Agreements

Agreement International 22/03/2013

إتفاقية إدارية بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الشباب والرياضة والتربية الشعبية وحياة الجمعيات في الجمهورية الفرنسية والموقعة بتاريخ 21/11/2012

Scope
International
Signed
22/03/2013
Ratified by
مرسوم رقم 10139 سنة 2013
Source
Lebanese University

إتفاقية إدارية:

بين وزيرة الشباب والرياضة، والتربية الشعبية وحياة الجمعيات في الجمهورية الفرنسية ووزير الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية،

في ما يختص بالتعاون في مجالات الرياضة والشباب

إن وزيرة الشباب والرياضة والتربية الشعبية وحياة الجمعيات السيدة فاليري فورنيرون ووزير الشباب والرياضة اللبناني السيد فيصل عمر كرامي

المشار إليهما أدناه ب «الفريقين»

نظراً لاتفاق التعاون المبرم في 14 تشرين الأول 1993 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

نظراً لرغبتهما المشتركة في تشجيع دينامية جديدة متعلقة بالتبادل بين الموظفين الإداريين في الملاك والخبراء الرياضيين والرياضيين والشباب وفي تبادل الخبرات في إطار تحديد السياسات الخاصة بقطاعي الرياضة والشباب.

وإذ يعتبران أن هذا التعاون ينبغي أن يندرج في إطار التحضير للألعاب الفرنكوفونية التي ستجري في نيس عام 2013 ودورة الألعاب العربية التي ينظمها لبنان عام 2015.

قد إتفقا على تكثيف تعاونهما في مجالي الرياضة والشباب وعلى القيام بإجراءات تواصل بالتشاور في ما بينهما، لتنفيذ مشاريعهما المشتركة.

1. التعاون في قطاع الرياضة

المادة 1--1 تحديد سياسة في قطاع الرياضة

تقوم الوزيرة الفرنسية، في إطار بعثة خبراء الى لبنان، بتقديم \

المساعدة على تطوير استراتيجية وطنية لبنانية وخطة عمل (لمدة 5 سنوات) في قطاع الرياضة.

المادة 2--1

تحديد دورات تدريبية متعلقة بالمهن التي تمارس في قطاع الرياضة وذلك من خلال اعتماد شهادة رياضية رسمية في لبنان.

المادة 3--1

تحديد برنامج وقاية من تعاطي الرياضيين الشباب اللبنانيين الهواة للمنشطات.

المادة 4--1 تنظيم الرياضة وتبادل الخبرات

تحث الحكومتان الفرنسية واللبنانية لجانهما الوطنية الأولمبية وإتحاداتهما والموظفين الإداريين في وزارتيهما على القيام بتبادلات رياضية.

هذه التبادلات الرياضية تتعلق بالأنشطة الرياضية الواردة في برنامج دورة الالعاب الفرانكوفونية التي ستجري عام 2013، لا سيما كرة الطاولة وكرة السلة وكرة القدم وألعاب القوى وركوب الدراجات.

تتحقق هذه التبادلات من خلال إستقبال وإيفاد المدربين والرياضيين والخبراء.

وسيتم تحديد محتوى الأنشطة الرياضية ضمن برنامج تبادل أو عدة برامج مع الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات التي أعربت عنها الأطراف المعنية بالقطاع الرياضي في كلا البلدين.

2 - التعاون في قطاع الشباب

المادة 1--2 تحديد سياسة في قطاع الشباب

تقوم الوزيرة الفرنسية، في إطار بعثة خبراء الى لبنان، بالمساعدة على تطوير إستراتيجية وطنية لبنانية وخطة عمل في مجال الشباب (دعم تقني و«بناء القدرات»).

المادة 2--2 التعاون بين الجمعيات

تحث الحكومتان الفرنسية واللبنانية شركائهما في الجمعيات على التدريب على مهن إحياء الأنشطة الترفيهية الجماعية وإدارة مخيمات الشباب وبيوت الشباب.

سوف تتحقق هذه التبادلات عن طريق إستقبال وإرسال خبراء ومسؤولين شركاء.

سيتم تحديد محتوى الإجراءات مع مراعاة الاحتياجات التي تعبر عنها حركات الجمعيات في كلا البلدين.

3 - تنفيذ ومدة الاتفاقية الإدارية

المادة 1--3: التنفيذ

1--1--3 يطبق الوزيران الفرنسية واللبناني بدعم من الإعتماد

لجانهما الأولمبية، آلية برامج التبادل والتعاون في إطار هذه الاتفاقية الإدارية ويضمان الإتحادات والجمعيات إليها.

2--1--3 إن الفريق الداعي يبدأ تطبيق العمليات ويتحمل نفقات الإقامة والتأمين اللازمة لتحقيق البرنامج في حين ان الطرف الآخر غطي، ضمن قدراته المالية، تكاليف النقل الدولية ذهاباً وإياباً.

3--1--3 إن الفريق الداعي يبلغ شريكه بتواريخ استقبال البعثة، وظروف إقامتها وبرامجها ضمن المهلة المطلوبة، وعلى كل فريق أن يرسل قائمة بأسماء المشاركين والتعريف عنهم ضمن المهلة المحددة.

4--1--3 يجب إطلاع الوزيرين على أي إتفاق يتم بين الإتحادات

الرياضية واللجان الأولمبية، والجمعيات، في إطار هذه الإتفاقية.

المادة 2--3 المدة وحلّ النزاعات

تم إبرام هذه الاتفاقية الإدارية لمدة عامين. يجوز فسخها من قبل أي من الفريقين على أن يتم إعطاء إشعار بذلك قبل ثلاثة أشهر.

تسوى أي مسألة تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بين الفريقين.

حررت في باريس في 21 تشرين الثاني 2012 في أربع نسخ، إثنتان باللغة العربية وإثنتان باللغة الفرنسية، ويمكن الأخذ بكلا النصين.

عن وزارة الرياضة والشباب والتربية الشعبية وحياة الجمعيات في حكومة الجمهورية الفرنسية،

فاليري فورنيرون،

وزيرة الرياضة والشباب والتربية والحياة الشعبية وحياة الجمعيات

عن وزارة الشباب والرياضة في حكومة الجمهورية اللبنانية،

فيصل عمر كرامي،

وزير الشباب والرياضة