Agreements

Agreement International 15/04/2014

اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
15/04/2014
Ratified by
قانون رقم 259 سنة 2014
Source
Lebanese University

اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية

المادة الاولى تعريفات - تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (26.840.000) ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألف دولاراً أمريكياً أي ما يعادل تقريباً (17.890.000) سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعين ألف ديناراً إسلامياً.

المنشآت: الاعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي، المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية الوارد وصفها جميعاً في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للاشراف على تنفيذ المنشآت.

المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.

العقد: عقد تنفيذ الاعمال المدنية الذي يبرمه الوكيل مع المقاول نيابة عن الموكل.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمناً لتنفيذ الاعمال المدنية.

اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي يبرمها الوكيل مع الاستشاري نيابة عن الموكل للاشراف على الاعمال المدنية.

التكلفة الاجمالية: التكلفة الاجمالية لتنفيذ المنشآت، وتشمل قيمة العقد وأتعاب الاستشاري وأية تكاليف أو نفقات أخرى يتكبدها الموكل من أجل تطوير المنشآت.

أتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقاً لاتفاقية الخدمات الاستشارية نظير الاشراف على أشغال الاعمال المدنية.

شهادة التسلّم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد والتي تثبت القبول الابتدائي للاشغال المنجزة حسبما هو وارد في العقد.

شهادة التسلّم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد، بعد فترة الضمان، وتثبت أن الاشغال المنجزة قد أنجزت من قبل المقاول بطريقة مرضية.

ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند اشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.