Agreement International 30/04/2014
مشروع رقم: LE0081 اتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 30/04/2014
- Ratified by
- قانون رقم 283 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
مشروع رقم: LE0081
اتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية
اتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 4/12/1433 ه (الموافق 20/10/2012م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليه/ إليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب «البائع»).
بما أن:
(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بتأهيل وتطوير الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ج) البائع قد وافق على طلب المشتري بتنفيذ المنشآت للمشتري بتكلفة لا تتجاوز ستة عشر مليون (16.000.000) دولار أمريكي أي ما يعادل تقريباً عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألف دينار إسلامي على أن يقوم المشتري بدفع ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال إثني عشرة (12) سنة بعد فترة إعداد مدتها ثلاث (3) سنوات وفقا للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(د) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلى:
المادة الأولى
تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
البنوك المرجعية: المكاتب الرئيسية بلندن للبنوك ج بي مورغان تشايز، سيتي بنك إن اي وإيش اس بي سي و/أو أي بنك آخر يعينه «البائع» ليحل محل البنوك السالفة الذكر.
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأنّ المقاول قد أتمّ تنفيذ الأعمال المدنية وفقا للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأوّليّ للمنشآت
وفقا لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
الإستشاري: المكتب الإستشاري الذي تم تعيينه من طرف المشتري ووافق عليه البائع،
العقد: عقد الأعمال المدنية المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
تاريخ نفاذ الإتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الإتفاقية وفقا للمادة 13 أدناه.
تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ في إطار السحب الأول بموجب عقد الإنشاء أو عقد تقديم الخدمات الاستشارية.
الدينار الإسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الإسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
المقاول: المقاول المسؤول عن بناء المنشآت.
الليبور: يعني، بالنسبة لفترة معينة، وبالنسبة للمتوسط الحسابي (إذا لزم الأمر يتم تقريبه لخمس أعداد عشرية) لمعدلات ما بين البنوك والمعروضة لمعدلات الودائع بالدولار الأمريكي لهذه الفترة ل/أو بالتقريب للساعة الحادية عشرة صباحا (بتوقيت لندن) كما هو معروض في الصفحة 01 على شاشة خدمة رويترز ليبور لسعر الصرف (أو على أي صفحة أخرى قد تحل محل صفحة ليبور لخدمة عرض أسعار الفائدة بين البنوك الرئيسية مثل البنوك المعروفة باسم المرجعية للودائع بالدولار الأمريكي).
الدولار الأمريكي: العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الأعمال المدنية.
المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد مضي (3) سنوات.
السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الإستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الإتفاقية وفقا لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
أسعار المبادلة: يعني معدلات الفائدة المعروضة على شاشات رويتر يوروفيكس المعادل ليوم عمل واحد قبل تاريخ سحب أول مبلغ.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين مواد هذه الاتفاقية أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
التمهيد والمرفقات
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة
تنفيذ المنشآت
3 - 1 يلتزم البائع، وفقا لهذه الإتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لأعمال البناء وبيعها للمشتري بموجب هذه الإتفاقية. في المقابل، يلتزم المشتري بشراء هذه المنشآت حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
3 - 2 وافق المشتري على أن يوقع البائع على عقد مع مقاول للبناء والأشغال لتسليمها الى المشتري.
المادة الرابعة
ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية، يتم تسليم المنشآت الى المشتري خلال ستة وثلاثين (36) شهرًا من تاريخ أول سحب.
المادة الخامسة
إنهاء الاتفاقية بشرط الخيار أو حق التعليق
5 - 1 بدون المساس بمقتضيات المادة 12 - 2 من هذه الإتفاقية وقبل البدء في تنفيذ المشروع، يجوز للمشتري خلال مدة اثني عشر (12) شهرا من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد
قبل توقيع العقد مع المقاول،
5 - 2 يجوز للبائع، أن يعلق هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في أي من الحالات التالية:
أ) إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع أي مبلغ مستحق للبائع لأي هيئة تابعة للبائع بموجب أي اتفاق آخر خلاف هذه الاتفاقية.
ب) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) إذا اتضح أن أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية معلقة حتى انتهاء السبب أو الأسباب التي أدت الى هذا التعليق أو يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك. ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
5 - 3 لا يكون لتعليق الاتفاقية بموجب المادتين (5 - 1) و(5 - 2) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
المادة السادسة
قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعه فيه.
المادة السابعة
الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد التسليم النهائي للمنشآت الى المشتري تنتقل إليه الملكية وتبعة هلاكها.
المادة الثامنة
حالة المنشآت
8 - 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع أية مسئولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعى أحد بأنه ناتج، مباشرة أو عن طريق غير مباشر من المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.
8 - 2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات أخرى تكون موجودة قانونا أو عرفا لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
المادة التاسعة
ثمن البيع وطريقة أدائه
9 - 1 يكون ثمن البيع مبلغا قدره عشرون مليونا وستمائة وأربعة آلاف وستمائة وثمانية وثمانون (20.604.688) دولارًا أمريكيًا.
9 - 2 الثمن المنصوص عليه في المادة 9 - 1 هو مبلغ تقديري. وسوف يتم تحديد السعر النهائي عند الانتهاء من بناء المنشآت، بحيث يتألف من مجموع التكاليف زائد هامش ربح مساوي لمعدل الليبور لستة أشهر السائد خلال فترة الإعداد زائد 125 نقطة أساسية. وفي نهاية فترة الإعداد، سيكون هامش الربح مساويا لسعر مبادلة الليبور الممتد على 12 سنة. وسيحدد ثمن أعمال البناء التي مولها البائع عند نهاية فترة الإعداد أو عند تاريخ بيعها على أساس التكلفة الإجمالية زائد هامش ربح قدره 125 نقطة أساسية، تضاف الى سعر الليبور المعوم خلال فترة الإعداد.
9 - 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في أربعة وعشرين (24) قسطًا نصف سنوي متتاليا. ويتم دفع أول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد أقساط ثمن البيع الى المشتري بعد إصدار شهادة القبول النهائي.
9 - 4 مع مراعاة المادة 9 - 7 من هذه الاتفاقية يجب أن يتم أداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
9 - 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Account No: GB36SINT 60928000159111
Gulf International Bank (UK) Ltd
One Knightsbridge
London SW1X 7XS
United Kingdom
Telex No. 8812261/2
Swift Code: SINTGB2L
(ب) إذا كان السداد بالجنيه الإسترليني:
Account No: GB13SINT 60928000159137
Gulf International Bank (UK) Ltd
One Knightsbridge
London SW1X 7XS
United Kingdom
Telex No. 8812261/2
Swift Code: SINTGB2L
(ج) إذا كان السداد باليورو:
Account No: FR764389900001969500151088
Union De Banques Arabes et Francaises (UBAF)
92523 Paris, Neuilly Cedex, France
Telex No. 610334 UBAF
Swift Code: UBAFRPPXXX
9 - 6 إذا كان أي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
9 - 7 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجرى مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
9 - 8 إذا أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزما بدفع غرامات تأخير بالإضافة الى أداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:
9 - 8 - 1 المبلغ الذي يحدده البائع وفقا للمعادلة التالية:
أ (×) ب (×) ج
___________
360
حيث
. «أ» تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و
. «ب» تعني هامشًا مقدرًا بنسبة 1% سنويا؛ و
. «ج» تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائي).
9 - 8 - 2 كل المصاريف والنفقات المعقولة (وتشمل وبدون تقييد النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات مكتب تحصيل الدين) التي يتكبدها البائع على إثر تأخر المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع.
9 - 9 يقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة أعلاه في 9 - 8 - 2، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة على الحساب التالي:
اسم الحساب: حساب وقف البنك الإسلامي للتنمية
رقم الحساب 0000 100 102
البنك: البنك التجاري العربي البريطاني
سويفت: 7 BACMGB2L
المعرف: GB69 BACM 4051 3200 100 102
أو على أي حساب آخر خاص لصندوق الوقف يقوم البائع بإبلاغه للمشتري.
ويتم إيداع مبلغ يساوي المصاريف والنفقات المعقولة التي يتكبدها البائع في حساب البائع.
المادة العاشرة
إقرارات المشتري
يقر المشتري:
1) أن يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها ووفقًا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية. وأنه ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أي محكمة أو أي جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية.
3) أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة (قسمة الغرماء) لجميع مطالبات دائني المشتريات
ذوي الديون غير المضمونة.
المادة الحادية عشرة
حالات الإخلال
11 - 1 إذا حدثت أية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، وإذا لم يكن الخطأ معزواً الى البائع، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق.
ب) إذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوما من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الإتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوما بعد إخطار البائع للمشتري.
د) إذا أصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.
ه) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير ملزم أو غير موافق لقوانين الجمهورية اللبنانية.
11 - 2 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الأمر.
11 - 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعا من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الأخرى.
المادة الثانية عشرة
إلغاء الاتفاقية
12 - 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو أي تاريخ لاحق باتفاق الطرفين، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية.
12 - 2 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور ستين (60) يوما على إنهاء العقد.
12 - 3 إذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 - 1 أو المادة 12 - 2 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الإلغاء.
12 - 4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد.
المادة الثالثة عشرة
نفاذ الإتفاقية
13 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المشتري للبائع رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمنا على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
13 - 2 إذا لم تصبح هذه الاتفافية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير، على تمديد التاريخ المذكور وإخطار المشتري به.
المادة الرابعة عشرة
التنازل عن الحق
14 ان عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة الخامسة عشرة
القانون واجب التطبيق - حل المنازعات
15 - 1 القانون واجب التطبيق:
تخضع هذه الإتفاقية، تنفيذًا وتفسيرًا، لأحكام الشريعة الإسلامية (كما حدّدها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسَّرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).
15 - 2 حل المنازعات:
كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، في مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر، فإنه يُعرض على هيئة محكّمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيّ. وتحلّ قواعدُ وإجراءاتُ تحكيم هذا المركز محل أيّ إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أيّ ادِّعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
15 - 2 - 1 إذا لم يُعمل بقرار المحكمين خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا القرار جبرياً، ويمكنه اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
15 - 2 - 2 يوافق كل طرف أن يلتزم بالخضوع الى أي دعوى أو إجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الإتفاقية، وتنفيذ أي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن الوجهة أو استخدام الممتلكات.
15 - 2 - 3 يوافق المشتري موافقة لا رجعة فيها على أن لا يطالب لنفسه أو لأصوله في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ احكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية.
المادة السادسة عشرة
الإخطارات والعناوين
16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
16 - 2 تنفيذا لحكم المادة 16 - 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
المشتري
مجلس الإنماء والإعمار
صندوق بريد 116/5351
بيروت - الجمهورية اللبنانية
هاتف 2/1981431 (961)
7/1980096 /961
فاكس 1981381 (961)
1981253 (961)
الى البائع
البنك الاسلامي للتنمية
ص.ب. رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية
فاكس 6871 636 2 (966)
هاتف 1400 636 2 (966)
واقرارا بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
Birama Boubacar SIDIBE
Vice President (Operations)
Islamic Development Bank
Jeddah, SAUDIARABIA
الملحق رقم (1)
مواصفات المنشآت
سوف يتم استخدام تمويل البنك الاسلامي للتنمية لتغطية كامل تكلفة الأعمال المدنية ودعم وحدة تنسيق المشروع وذلك لتنفيذ أشغال توسعة وتأهيل الطريق الجبلي الرابط بين قريتي حدث الجبة وبقرقاشا بطول إجمالي قدره 10.2 كيلومتر.
وتشمل الأعمال المدنية الأشغال العادية لتوسعة الطريق القائم بحيث يصبح عرضه أحد عشر (11) متراً بما في ذلك مسار في كل اتجاه ورصيف أو حاشية مع قنوات تصريف مياه الأمطار. بالإضافة الى ذلك، تشمل الأعمال المدنية تنفيذ بعض الجسور والعبارات ومنشآت السلامة المرورية اللازمة وتحويل خطوط الخدمات القائمة من كهرباء واتصالات وصرف صحي ومياه شرب، عند الضرورة.
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف هذا المشروع الى تعزيز السلامة على الطريق الرابط بين مدينة طرابلس ومنطقة الارز، وتيسير الوصول الى القرى المجاورة لهذه المنطقة الجبلية ورفع مستوى الخدمة المرورية وذلك بتوسعة وتأهيل الطريق الجبلي القائم في الجزء الواقع بين قريتي حدث الجبة وبقرقاشا واستحداث تحويرة لقرية حصرون.
يتكون المشروع من العناصر التالية:
1 . الاعمال المدنية: لتوسعة وتأهيل الطريق القائم على طول 10.2 كيلومتر بما في ذلك تنفيذ تحويرة قرية حصرون وتنفيذ منشآت السلامة المرورية اللازمة والجسور والعبارات وتنسيق المواقع وتحويل خطوط الخدمات القائمة من كهرباء واتصالات وصرف صحي ومياه شرب، عند الضرورة.
2 . الخدمات الاستشارية: وتشمل التصميم الهندسي وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على التنفيذ.
3 . وحدة تنسيق المشروع.
4 . المراجعة المالية السنوية للمشروع.
الملحق رقم (3)
صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري)
إلى: البنك الإسلامي للتنمية
ص.ب.: 5925 جدة 21432
المملكة العربية السعودية
بصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية فقد اطلعت على اتفاقيتي الإستصناع والوكالة (ويشار إليهما فيما يلي ب «الاتفاقيتين») المبرمتين في / / بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) والبنك الإسلامي للتنمية (البائع)، وخاصة اتفاقية الإستصناع التي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ أعمال مدنية (يشار اليها في ما يلي ب «الأشغال») في إطار مشروع بتأهيل وتطوير الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا عن طريق الإستصناع لصالح الجمهورية اللبنانية وذلك بمبلغ لا يتجاوز ستة عشر مليون (16.000.000) دولار أمريكي أي ما يعادل تقريباً عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألف دينار إسلامي، كما اطلعت على وثائق أخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة فيما يلي:
الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة بقوانين أية دولة أخرى.
كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف أخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقية.
مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:
أ) المشتري قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينه من توقيع الإتفاقية وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالأشغال المنوطة به في الاتفاقية.
ب) الاتفاقية قد تم توقيعها على الوجه الصحيح من قبل المشتري وتشكل الالتزامات الواردة فيها التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المشتري.
ج) كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الأخرى، مما يكون لازما لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية قبل المشتري قد تم الحصول عليها ومازالت سارية.
د) لم يحدث أي أمر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، أن يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على المشتري
، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال وفقا للاتفاقية.
ه) ليست هنالك ضرورة للحصول على أية موافقة أو قبول أو إرسال إخطار بموجب أية اتفاقية أو أي مستند آخر يتضمن التزامات على المشتري لتمكين المشتري من إبرام الإتفاقية والوفاء بالتزاماته والقيام بالأشغال الواردة في الاتفاقية ولن يشكل إبرام الاتفاقية أو الوفاء بالالتزامات والقيام بالأشغال الواردة فيها، مخالفة لقوانين المشتري أو لأية اتفاقية أو أي التزام آخر أو حكم معروف لدي، أو أي قانون أو قاعدة أو لائحة تنطبق على المشتري أو على ممتلكاته.
و) ستكون التزامات المشتري في الاتفاقية في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.
ز) لا يخضع توقيع الاتفاقية لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.
ح) ليست للمشتري ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى امام المحاكم في الجمهورية اللبنانية أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقية.
ط) توقيع الاتفاقية والوفاء بالتزامات المشتري بموجبها يعتبران أعمالا تجارية.
ي) اختيار الشريعة الاسلامية كقانون يحكم الاتفاقية اختيار سليم وملزم للمشتري.
ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقية أو إيداعها لدى أية محكمة أو جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية أو لدمغها أو ختمها لتكون قانونية أو سارية أو نافذة أو مقبولة كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.
وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المشروع بموجب الاتفاقية، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الأوقات اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.
الاسم:
التوقيع: