Agreement International 19/05/2014
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 19/05/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 11512 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
مادة 1: تعريفات
تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا المرسوم وفي جميع الأنظمة المعتمدة بناء عليه المعاني التالية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر:
أ - «الحكومة» حكومة الجمهورية اللبنانية.
ب - «اليونسكو» منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ج - «المركز» المركز الدولي لعلوم الإنسان المنشأ بموجب المادة الاولى من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الإنسان (جبيل - لبنان) والمصدقة بالقانون رقم 135 تاريخ 17/8/2011 .
د - «الوزير» وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية.
ه - «الاتفاقية» الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المصدقة بالقانون رقم 135 تاريخ 17 آب 2011 .
مادة 2 - ماهية المركز ورقابته المالية
عملا بالمادة الثالثة من الاتفاقية، يتمتع المركز بشخصية معنوية وباستقلالية إدارية ومالية، بالاضافة الى القدرة القانونية الضرورية لممارسة مهامه. وهو ينتمي الى فئة الأشخاص المعنويين في القانون اللبناني.
يخضع المركز لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة وزارة المالية، وتودع أمواله في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان، أو في مصارف لبنانية أخرى معتمدة.
مادة 3 - موقع المركز.
يكون مقر المركز في مدينة جبيل (لبنان).
مادة 4 - استقلالية المركز الاكاديمية
يتمتع المركز بالحريات الاكاديمية التي تنص عليها الوثائق الصادرة عن اليونسكو، ولا سيما حرية البحث والتأليف ونشر المعرفة في نطاق أهدافه بجميع الوسائل المتاحة.
مادة 5 - أهداف المركز
يهدف المركز الى دراسة الانسان المعاصر في علاقاته بالطبيعة والمجتمع، والمسائل المرتبطة بالتنمية بشتى مظاهرها وبثقافة السلام في العالم.
مادة 6 - المبادئ الأساسية لعمل المركز
1 - يمارس المركز نشاطه على الأصعدة الدولية والاقليمية والوطنية مركّزا بنوع خاص على الإطار المتوسطي، وعليه في هذا الإطار أن يسهم في اقتراح الحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق التنمية والسلام.
2 - يعمل المركز على معالجة القضايا التي تثيرها التربية، والعلم، والثقافة، وعلاقة الانسان ببيئته، والتعايش بين الشعوب المنتمية الى ثقافات ولغات وأنظمة اجتماعية مختلفة، وتلاقي الحضارات القديمة والحديثة، والعلاقات السلمية بين الدول، والحفاظ على السلام والأمن وتوطيدهما بغية تأمين أفضل أشكال التطور الروحي والمادي المتناغم للجماعات البشرية واندماجها الاجتماعي وقيامها برسالتها الانسانية؛ كما يسعى الى توثيق التفاهم والتضامن الدوليين في المجالين الفكري والاخلاقي، والى تعزيز قيم التسامح والعدالة.
3 - يستخدم المركز في عمله تعددية الاختصاصات والمناهج المنضوية
تحت تسمية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وبخاصة علم الاجتماع، وعلم الثقافات البشرية Ethnologie، والألسنية، والتاريخ، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، والفلسفة، وحقوق الانسان. والقانون الدولي، ودراسة الأديان.
4 - يشجع المركز، على وجه الأولوية، إنشاء شبكات للأبحاث وينظم التعاون بينها.
5 - يخصص المركز منحا للأبحاث ما بعد الدكتوراه، على ان يلتزم الباحثون المستفيدون من المنح بتقديم نتائج أبحاثهم الى المركز بهدف نشرها.
6 - يستعين المركز لبلوغ أهدافه بأشخاص مشهود لهم بالكفاءة ويتمتعون بتقدير عال في الأوساط التي يمارسون نشاطهم فيها.
7 - يسعى المركز الى الإفادة من البرامج التي تنفذها اليونسكو في إطار برنامجها العادي وبرنامج المساهمة والبرامج الخارجة عن الموازنة العادية، كما يسعى الى المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها في مجالات اختصاصه، والى الاستفادة من مؤازرة خبرائها.
مادة 7 - مهام المركز
يقوم المركز بالمهام الآتية:
أ) إطلاق، تنظيم وتعزيز البحث والتدريب في مجالات علوم الانسان والمجتمع، وهو في هذا السياق يقترح آليات التعاون مع الجامعات العاملة في لبنان وجامعات المنطقة أو أي مركز آخر متخصص في هذه الميادين وعلى الصعيدين
الإقليمي والعالمي.
ب) تأسيس مركز توثيق ومعلومات ومكتبة متخصصة.
ج) نشر وترويج الدراسات والأبحاث التي يجريها أو التي تندرج ضمن مجالات البحث التي يعنى بها.
د) تنظيم منتدى واحد أو عدد من المنتديات سنويا بحيث تتمحور حول نتائج الأبحاث التي يقوم بها المركز.
ه) القيام بأي أنشطة ومهام أخرى تتعلق بأهدافه.
مادة 8 - مجلس إدارة المركز
يخضع المركز لمجلس إدارة يضم وزير الثقافة اللبناني رئيسا أو من ينوب عنه، ومدير عام اليونسكو أو من ينوب عنه، الى جانب سبع شخصيات بارزة من المجتمع العلمي الدولي.
يتم تعيين تلك الشخصيات ومن بينها اثنان يحملان الجنسية اللبنانية، بعد استشارة مدير عام اليونسكو من قبل وزير الثقافة اللبناني، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتأخذ المهام طابع الشرفية، على أن يتحمّل المركز عند الاقتضاء نفقات السفر والإقامة.
مادة 9 - مهام مجلس الإدارة
يقوم مجلس الإدارة بالمهام الآتية:
أ) يضع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه مشروع النظام المالي لإدارة أمواله، على أن يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية.
ب) يضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة موازنة السنة المقبلة ويعرضها على وزير الثقافة للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق الأصول ذاتها. وفي حال الخلاف على الموازنة بين الوزيرين يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبتّ به.
ج) يوافق على برامج المركز على المديين المتوسط والطويل.
د) يوافق على برامج عمل وموازنة المركز السنوية، بما في ذلك جدول الملاك.
ه) ينظر في التقارير السنوية التي يحيلها اليه مدير المركز.
و) يضع الأنظمة ويحدد الإجراءات المالية والإدارية والتدابير الخاصة بإدارة عناصر المركز.
ز) ينظر في مشاركة المنظمات البَيحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في نشاط المركز.
مادة 10 - اجتماعات مجلس الإدارة
1 . يلتئم مجلس الإدارة في جلسة عادية، على الأقل مرة كل سنة تقويمية وفي مواعيد منتظمة، برئاسة وزير الثقافة اللبناني وبدعوة منه. ويلتئم في جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس إما بمبادرة منه أو من مدير عام اليونسكو، وإما بناء على طلب نصف أعضائه على الأقل.
2 . يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي الخاص. اما في ما خصّ الدعوة الى الاجتماع الأول فيتفق وزير الثقافة ومدير عام اليونسكو على الإجراء الواجب اتباعه لكيفية التئام هذا الاجتماع.
3 . لا تكون جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور الأكثرية
المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونه بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس.
4 . تتخذ القرارات بالتوافق بين أعضاء مجلس الإدارة، وإلا بالأغلبية المطلقة من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، أما إذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجّحا.
مادة 11 - الأمانة العامة
1 . تتألف الأمانة العامة في المركز من مدير وجهاز ضروري لحسن سير أعمال المركز.
2 . يتولى إدارة المركز مدير يعيّنه مجلس الإدارة بناء على اقتراح هذا الأخير، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3 . يضع المدير برامج البحث الخاصة بالمركز ويؤمن تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة بموجب المادة 9 أعلاه، ويعاونه في ذلك مساعد واحد أو إثنان يقترحهما بنفسه ويعيّنان من قبل مجلس الإدارة.
4 . أما باقي الأعضاء في الأمانة العامة فهم:
أ) من جهاز موظفي اليونسكو يلتحقون مؤقتا بالمركز ويوضعون في تصرفه، بموجب أنظمة اليونسكو وقرارات هيئاتها الإدارية، بحيث تكون رواتبهم وتعويضاتهم على عاتق اليونسكو.
ب) أي شخص يعينه المدير بناء على إجراءات متبعة من مجلس الإدارة، متعاقد أو متعامل.
ج) موظفون تضعهم الحكومة في تصرف المركز، بموجب القوانين المرعية الإجراء.
مادة 12 - مهام المدير
يمارس المدير المهام التالية:
أ) إدارة أعمال المركز مع التقيد بالبرامج والتوجيهات التي يقررها مجلس الإدارة.
ب) اقتراح مسودة خطة العمل والموازنة وإحالتها الى مجلس الإدارة لاعتمادها.
ج) إعداد جدول أعمال مبدئي لجلسات مجلس الإدارة وتقديم أي اقتراحات يراها مفيدة لإدارة المركز.
د) صياغة تقارير حول نشاطات المركز وإحالتها الى مجلس الإدارة.
ه) تمثيل المركز أمام القضاء وفي أي نشاط من الحياة المدنية.
مادة 13 - موارد المركز المادية
أ) مساهمات اليونسكو
1 . تقدم اليونسكو المساعدة عبر خبرائها في مجالات تخصص المركز.
2 . تُشرك اليونسكو المركز عن كثب في مختلف البرامج التي تطبقها والتي تبدو مشاركة المركز فيها ضرورية على ضوء أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية.
3 . إن أي مساهمة محتملة من جانب اليونسكو سواء أكانت تقنية أم مالية، يفترض أن تلحظ في برنامج المنظمة وموازنتها.
4 . يستفيد المركز كذلك من الدعم المادي الذي تقدمه اليونسكو في إطار برنامجها العادي ومشاركتها، كما ومن خارج الموازنة.
ب) مساهمة الدولة اللبنانية
1 . تضع الحكومة في تصرف المركز مبنى وتعيد تأهيله عند الضرورة.
2 . يسمي وزير الثقافة. ممثّلا الحكومة اللبنانية، وبالتوافق مع المدير، موظفي الأمانة العامة والمكتبة ويلحق بهم باحثين من جامعات لبنان، لا سيما من الجامعة اللبنانية.
3 . تلحظ الحكومة مخصصات المركز بحسب الموازنة التي يقرّها مجلس الإدارة.
ج) مساهمات أخرى
1 . المساهمات التي يحصل عليها من مصادر تمويل وطنية أو إقليمية أو دولية، خاصة أو عامة، من أجل تنفيذ برامجه أو برامج خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة.
2 . المنح والتبرعات والهبات.
3 . حاصلات بيع منشوراته وسائر نتاجاته.
4 . حاصلات الخدمات والدراسات والاستشارات التي يقوم بها.
مادة 14 - امتيازات وحصانات
تمنح الحكومة اليونسكو وموظفيها وخبرائها، بمن فيهم الأشخاص في تصرف المركز، إضافة الى الخبراء المشاركة في نشاطاته وهم من دول أعضاء أخرى أو دول غير منتسبة الى المنظمة، امتيازات وحصانات بموجب الاتفاقية الموقعة بين المنظمة الدولية والدولة المضيفة أي اليونسكو ولبنان بتاريخ 22 كانون الأول 1972 .
مادة 15 - المسؤولية
بما أن المركز هو كيان منفصل قانونيا عن اليونسكو، فإن الأخيرة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو تتقيد بأي التزام حيال المركز أكان لناحية الإدارة المالية أو أي شكل آخر من الالتزامات باستثناء الأحكام الملحوظة صراحة في الاتفاقية.
مادة 16 - التقييم
1 . يمكن أن تجري اليونسكو تقييما لنشاطات المركز في أي وقت من الأوقات للتحقق من:
- أن المركز يقدم مساهمة قيمة تخدم تحقيق أهداف اليونسكو الاسترات
يجية.
- أن النشاطات التي يقوم بها المركز بفعالية تتطابق مع تلك الملحوظة في الاتفاقية.
2 . تلتزم اليونسكو برفع تقرير عن أي تقييم تقوم به الى الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن.
3 . بموجب نتائج عملية تقييم ما، يحتفظ كل طرف متعاقد بإمكانية نقض الاتفاقية أو المطالبة بتعديل محتواها.
مادة 17 - استخدام اللفظة الأوائلية لليونسكو وشعارها
1 . يستطيع المركز ذكر علاقته باليونسكو فيستخدم بعد اسمه عبارة «تحت رعاية اليونسكو».
2 . يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة عنه في المراسلة أو الوثائق، بحسب الشروط المحددة من قبل الهيئات الإدارية في اليونسكو.
مادة 18 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.