Agreements

Agreement International 21/05/2014

مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانيةوقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»

Scope
International
Signed
21/05/2014
Ratified by
مرسوم رقم 11721 سنة 2014
Source
Lebanese University

الجمهُوريَّة اللبنانيّة وزارة الخارجية والمغتربين

الرقم 15/110

تهدي وزارة الخارجية والمغتربين تحياتها الى سفارة اليابان وتتشرف بالإشارة الى مذكرتها رقم F/POL/12/14 المؤرخة في 2014/2/7، التي تتعلق بالمعونة المتمثلة بمنحة الطوارئ اليابانية، التي تصل الى ثمانمائة مليون ين ياباني (800.000.000) (المشار إليها فيما يلي باسم «المنحة») لحكومة الجمهورية اللبنانية - الهيئة العليا للاغاثة (يشار إليها فيما يلي باسم «المتلقي») والعائدة لصالح المتلقي، مشروع تنفيذ تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين (المشار إليها فيما يلي ب «المشروع»، المفصلة في مرفق هذه المذكرة).

ان وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية تتشرف بتأكيد قبول المنحة بواسطة تبادل الرسائل هذا على النحو المنصوص عليه في المذكرة الخطية العائدة لسفارة اليابان والمشار اليها اعلاه وفقا لما يلي:

1) سيتم استخدام المنحة والفوائد المستحقة لها على الفور، على نحو ملائم وحصرا، لشراء المنتجات والخدمات، التي تم تعدادها في المرفق، واللازمة لتنفيذ المشروع لصالح كل من وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة في لبنان (يشار إليها على التوالي ب «المنتجات» و«الخدمات»)، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين حكومة اليابان والمتلقي.

2) يتصل المتلقي مباشرة ومن تاريخ تبادل المذكرات الشفوية بين سفارة اليابان، مع «وكالة اليابان الملكية» التي ستكون بمثابة وكيل له في عملية الشراء، (يشار إليها فيما بعد «وكيل») وفي تنفيذ المشروع وادارة المنحة، وينظم معها عقدا حول ترتيبات ادارة المنحة.

3) سيقوم الوكيل بالاضطلاع بالمهام اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:

I - إدارة المنحة والفائدة المستحقة لها نيابة عن المتلقي؛

II - التفتيش وشراء المواد والخدمات اللازمة للمشروع؛ بما فيه دفع التكاليف الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا لافضل الشروط الادارية الدولية والمواصفات والمقاييس.

III - الإشراف على تنفيذ المشروع؛

IV - إعداد تقرير عن حالة المشروع بناء على طلب من المتلقي أو حكومة اليابان، و

V - إعداد التقرير النهائي والتقرير المالي عند الانتهاء من المشروع والذي سيتم تقديمه لحكومة اليابان.

4) سوف يقوم المتلقي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السهل للمشروع ولكن ليس على سبيل الحصر:

I - تأمن قطعة الارض الضرورية لتنفيذ المشروع ومسح الموقع؛

II - توفير التسهيلات لتوزيع الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي والمرافق الأخرى العارضة اللازمة لتنفيذ المشروع خارج موقع المحالين إليها في (I) أعلاه؛

III - ضمان التفريغ السريع والتخليص الجمركي في موانئ الجمهورية اللبنانية ومساعدة النقل الداخلي فيه؛

IV - التأكد من اعفاء الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية والرسوم المالية الأخرى التي قد تفرض في الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات؛

V - منح مواطنين يابانيين و/أو رعايا البلدان الثالثة، التي ترتبط توفير الخدمات بوجودهم، مع المعروض من المنتجات والخدمات، التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم الى الجمهورية اللبنانية والبقاء فيها لأداء عملهم؛

VI - التأكد من أن المنتجات المقدمة في إطار المنحة يجب مسكها واستخدامها بشكل صحيح وفعال لتنفيذ المشروع،

5) سيقوم المتلقي بابلاغ حكومة اليابان خطيا بالسرعة الممكنة باتمام الاجراءات المصرفية من أجل فتح حساب ايداع الوديعة العادية، على اسمه، (المشار إليها فيما يلي باسم «الحساب»)، بما فيه رقم الحساب اسم المتلقي والمصرف العائد للحساب وعنوانه، كي تتمكن حكومة اليابان من ايداع المنحة فيه.

6) بعد تاريخ ايداع المنحة في الحساب، يقوم المتلقي، خلال مدة 15 يوم عمل مصرفي، بتحويل كامل قيمة المنحة بالين الياباني الى حساب الوكيل وتكون رسوم التحويل من ضمن نفقات المنحة.

7) إذا تبقى هناك أي مبلغ من المنحة والفائدة المترتبة عليه بعد الانتهاء من المشروع، سيقوم المتلقي عبر وكيله، باعادة الرصيد المتبقي لحكومة اليابان.

8) بناء على طلبها، فإن المتلقي يزود حكومة اليابان بالمعلومات اللازمة عن المشروع. وسيوفر المتلقي أيضا لحكومة اليابان التقرير النهائي والتقرير المالي عن المشروع عند اكتماله.

9) سيكون المتلقي مسؤولا عن الاستخدام الصحيح والحفاظ على المنتجات والخدمات المشتراة وفقا للمنحة. فهي لن يتم تصديرها أو إعادة تصديرها من الجمهورية اللبنانية.

10) سوف يتاح كل جهد ممكن للتعريف وزيادة وضوح والاعلان عن المساهمة اليابانية من خلال إصدار النشرات الصحفية، وتنظيم مراسم اطلاق المشاريع، وإرفاق العلم الوطني الياباني أو شعار «من شعب اليابان» على المنتجات، أو وضع اللافتات تحديد المساهمة من حكومة اليابان في الأماكن المناسبة.

ستقوم حكومة اليابان والمتلقي بالتشاور فيما بينهما فيما يتعلق بكيفية نشر وزيادة وضوح اعلان المساهمة اليابانية.

11) ستقوم حكومة اليابان والمتلقي بالتشاور فيما يتعلق بأي مسألة قد تنشأ من أو فيما يتعلق بهذا التفاهم.

تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية هذه المناسبة لتعرب لسفارة اليابان عن أسمى تقديرها واحترامها.

بيروت في 19 آذار 2014

سفارة اليابان

بيروت

الجمهُوريَّة اللبنانيّة وزارة الخارجية والمغتربين

المرفق المنتجات والخدمات التي سيتم شراؤها مدرجة أدناه واستخدامها فقط لتنفيذ المشروع تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين

1 - يتم استعمال المنحة حصرا لطلبات الطوارئ الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

2 - سوف تكون اليابان من حيث المبدأ البلد المؤهل لمصدر المنتجات؛

3 - مدة العقد سنة من تاريخ توقيع الاتفاق مع الوكيل.

المنتجات والخدمات المطلوبة

1 - مولدات كهربائية وعبوات الوقود للمولدات المستخدمة في المرافق الطبية.

2 - معدات طبية لوازم وخدمات.

3 - معدات وامدادات المياه والصرف الصحي والخدمات اللازمة للمدارس.

4 - معدات ومستلزمات ضرورية اخرى لتنفيذ المشروع، والخدمات اللازمة لشراءها وتركيبها.

6 - الخدمات اللازمة للتدريب في تشغيل المعدات المذكورة أعلاه.

7 - الخدمات اللازمة لنقل المنتجات المشتراة في إطار المشروع الى الموانئ اللبنانية وتلك للنقل الداخلي فيها.

8 - أتعاب الخبراء الاستشاريين.

9 - أتعاب الوكيل.

10 - الرسوم المصرفية.

ملاحظة:

ستكون مساهمة حكومة اليابان لحدود 800 مليون ين واذا بلغت كلفة المواد والمنتجات اقل من هذا المبلغ، ستعيد الحكومة اللبنانية الرصيد المتبقي الى حكومة اليابان.

سيستعمل من كامل القرض مبلغ 500 مليون ين ياباني لشراء مواد وخدمات بناء على طلب وزارة الصحة و300 مليون لشراء مواد وخدمات لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي. ما لم يتفق عليه خلاف ذلك بين الحكومتين.

الاتفاقية باللغة الانكليزية