Agreement International 22/05/2014
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني
- Scope
- International
- Signed
- 22/05/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 11886 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت (ويشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين»).
انطلاقاً من الروابط التاريخية والصلات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
إدراكاً منهما إن التعاون الإقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
واسترشاداً منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
ورغبة منهما في تقوية أواصر الود والإخاء، وتعزيز التعاون الثنائي بشكل أوثق في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما.
وعملاً منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة طبقاً للقوانين والنظم المطبقة في بلديهما بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما.
المادة (2)
إن مجالات التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية
تشمل - وعلى سبيل المثال وليس الحصر - ما يلي:
تشجيع إقامة المشروعات الإقتصادية والمالية والمصرفية والصناعية والسياحية والزراعية والنقل والاتصالات بين البلدين.
تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث الفنية.
تشجيع تبادل وتدريب الإحصائيين في إطار برامج تعاون محددة.
المادة (3)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الإقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشاريع المشتركة والشركات في مجالات التعاون المختلفة.
المادة (4)
يراعي الطرفان المتعاقدان متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) والاتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزامهما في المنظمة.
المادة (5)
يشجع الطرفان المتعاقدان، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها لدى البلدين، الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
المادة (6)
لا يفسر نص في هذه الاتفاقية على أنه يلزم طرف متعاقد بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر في الحاضر أو في المستقبل ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن سوق مشتركة، اتحاد جمركي أو أي اتفاقيات تفضيلية إقليمية أو شبه إقليمية.
المادة (7)
يشجع الطرفان المتعاقدان، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما، تبادل زيارات المندوبين والوفود الإقتصادية والفنية، وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
المادة (8)
يبرم الطرفان المتعاقدان، عند اللزوم، اتفاقيات خاصة، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (9)
لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وتجتمع اللجنة سنوياً أو بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب عن عاصمتي الطرفين المتعاقدين، ويترأس اللجنة المشتركة كل من وزارة المالية في دولة الكويت ووزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.
تتولى اللجنة المشتركة من ضمن أمور أخرى، الاختصاصات الآتية:
أ - تشجيع وتنسيق التعاون الإقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب - دعم ودراسة المقترحات التي تهدف الى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
ج - وضع مقترحات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي مشروع قد يقام بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (10)
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته ودياً من خلال التشاور أو التفاوض.
المادة (11)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الآخر استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
يجوز مراجعة هذه الاتفاقية أو تعديلها بناء على رغبة أي من الطرفين المتعاقدين، ويدخل هذا التعديل أو المراجعة حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10).
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن نيته بإنهاء هذه الاتفاقية على الأقل قبل ستة أشهر من انتهائها.
المادة (12)
إن إنهاء هذه الاتفاقية، سوف لن يؤثر على صلاحية أو مدة أية اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
المادة (13)
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الأموال والموقعة بتاريخ 22/6/1972 .
وقعت في بيروت يوم الثلاثاء بتاريخ 4 جمادى الآخر 1431هـ الموافق 18 مايو (أيار) 2010م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت
مصطفى جاسم الشمالي
وزير المالية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
علي حسين الشامي
وزير الخارجية والمغتربين