Agreement International 03/07/2014
إتفاقية تمويل الشروط الخاصة
- Scope
- International
- Signed
- 03/07/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 51 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
إتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
والمنسق الوطني للبنان، مجلس الانماء والاعمار، المشار إليه أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة والغاية من العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2011/023--433
«مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل»
المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملاحق المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالي ب 8.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 8.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد سائر الترتيبات المفصلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
4 - 1 خلافاً لأحكام المادة 3 من الشروط العامة، يتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية بالنيابة عن ولحساب الجهة المستفيدة.
4 - 2 لا تطبق البنود التالية من الشروط العامة: المواد 1 - 3، 5، 6، 7، 8 - 2، 8 - 3، 11، 16 - 2، 17، 19 - 4، 20 - 6، 22 - 3، 22 - 4 و22 - 6 .
4 - 3 يتم استبدال البنود التالية من الشروط العامة بما يلي:
4 - 3 - 1 المادة 2 - 2: فور بروز أي خطر تجاوز قيمة التمويل الشامل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل، تعمد المفوضية إما الى تقليص حجم المشروع أو اللجوء الى موارد الجهة المستفيدة الخاصة، بناء على موافقتها المسبقة، أو أي موارد أخرى من مصادر غير الاتحاد الأوروبي.
4 - 3 - 2 المادة 2 - 3: إذا استحال تقليص حجم المشروع أو تغطية التجاوز عن طريق موارد أخرى، بما في ذلك موارد الجهة المستفيدة، يجوز للمفوضية أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع مساهمة مالية إضافية، تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
4 - 3 - 3 المادة 18 - 1: يجدر بأي مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. يتم تحديد هذه الإجراءات بالاتفاق مع المفوضية.
4 - 3 - 4 المادة 19 - 1: تلتزم الجهة المستفيدة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ وبناءً على طلب المفوضية، اتخاذ الإجراءات القضائية لهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير. تعلم الجهة المستفيدة المفوضية بأي تدبير تمّ اتخاذه.
4 - 3 - 5 المادة 19 - 3: تُعلم الجهة المستفيدة المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيطت به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - نشر المعلومات
يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني: http://www.cdr.gov.lb
المادة 7 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين
التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت
ص.ب. 4008 - 11 - رياض الصلح بيروت 2150 1107
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة
حضرة رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي،
رياض الصلح، بيروت، لبنان
المادة 8 - الملاحق
8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
8 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 9 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة
السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 12 كانون الأول 2013
عن المفوضية
السيد مايكل أ. كوهلر
مدير سياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ 23 آب 2013
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرّف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
2 - 3 إذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتمّ تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 تتضمّن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.
مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أمّا النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهّلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 - 3 كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث
صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الدفع أو الفواتير ضمن مهلة 15 يوما تقويمياً كحدّ أقصى قبل المهلة النهائية لصرف الأموال لعمليات التمويل المسبق الأولية المحددة في العقد.
في حال وجود المزيد من التمويل المسبق للمنح وعمليات دفع مرحلية ونهائية، يتعهّد المستفيد بتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن مهلة 30 يوما تقويميا كحد أقصى قبل انتهاء المهلة النهائية للدفع المحددة في العقد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلامها المستفيد، في أي وقت، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
5 - 2 - تُطبّق المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى أيضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على تقرير ما. يتم تضمين الموافقة على أي تقرير في مهلة الدفع المحددة في العقد. لهذه الغاية، يتوجب على المستفيد الموافقة على التقرير وتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن المهلة المحددة أعلاه في الفقرة 5 - 1 . في حال عدم موافقة المستفيد على التقرير، عليه، في أسرع وقت ممكن، إرسال وثيقة الى الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تعلّق بشكل رسمي مهلة الدفع وتشرح الأسباب وراء التعليق. يكون التعليق نافذاً ابتداءً من تاريخ الإشعار. يجب على الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تقديم الإيضاحات أو التعديلات أو أي معلومات إضافية ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ الإشعار. تبدأ مهلة الدفع اعتباراً من تاريخ تسجيل الإيضاحات.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية إحالة طلبات الدفع يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنصّ عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد. تكون فوائد التأخير من حق الجهة المتعاقدة ما لم تكن عبارة عن إدارة حكومية أو هيئة عامة في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الباب الرابع
صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة
ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية من خلال تقديرات البرامج
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات الى أطراف ثالثة، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشرع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعياريّة التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول صادر عن المستفيد. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب أن تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية لهذا الحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس
التلزيم وعقود تقديم المنح
المادة الثامنة - المبادئ العامة
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
8 - 2 - يستخدم المستفيد لغة اتفاقية التمويل هذه للتلزيم وعقود المنح.
8 - 3 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التلزيم بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على استثناء جهة ما من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية.يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
8 - 4 - يتعهّد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمعالجة أي ممارسات فساد إيجابي أو سلبي على الإطلاق وفي أي مرحلة من مراحل عملية التلزيم أو عقود المنح. يشكّل فساداً سلبياً كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فساداً إيجابياً كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - باستثناء بنود الاتفاقية المالية المنفذة في إطار إدارة مشتركة أو إدارة مركزية غير مباشرة، يتم توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ اتفاقية التمويل. لا يجوز تمديد هذه المهلة.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على
. عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً؛
. تعديلات العقود التي سبق توقيعها؛
. العقود المبرمة بعد الإنهاء المبكر لعقد قائم؛
. حالات تغيير الجهة المكلفة بمهام تنفيذ الموازنة.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها، باستثناء تلك المشار إليها في المادة 9 - 2 أعلاه.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على أي رصيد غير مستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين
الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن السماح بمشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهّد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وجنسية الجهة المستفيدة من المنحة وصاحب المناقصة الناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد ذي الصلة.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص العقود والهبات من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني لمكتب التعاون الأوروبي للمعونة. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس
النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
12 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتمّ الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة
من المنح) فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركيّة
13 - 1 تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - ترتيبات صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حقّ كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود
16 - 1 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد، يجوز للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إثبات بشكل رسمي أنه قد تمّ دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقد ممول في إطار اتفاقية التمويل هذه والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة.
16 - 2 - تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدّمة على أساس إجراءات تلزيم عقود أو بموجب عقد مموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد
من المنحة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل جهة متعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع
الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع/البرنامج. يكون تحديد هذه التدابير على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكّل غشاً أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي؛
عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد يكون له المفعول نفسه؛
اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - على النحو المنصوص عليه في المادة 8 - 3، في حالات العقود اللامركزية، يعلم المستفيد المفوضية عند قيام أي جهة متعاقدة بالإدلاء
بتصاريح كاذبة أو ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات وغش، أو ثبت عليها القيام بانتهاكات خطيرة لالتزاماتها التعاقدية.
من دون الإضرار بسلطة المفوضية المتعلقة باستثناء أي شخص طبيعي أو قانوني من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على الجهات المتعاقدة المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
19 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظّمة إجراميّة أو أيّ نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 6 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض
عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقود ذات الصلة. تُطبّق هنا التعاريف الواردة في المادة 8 - 3 .
في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد أو غش مذكورة في هذه المادة، يجوز للمفوضية اتخاذ مثل هذه التدابير بنفسها، بما في ذلك استرداد تمويل الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية
والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانيّة من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأيّ مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانيّة بشكل يتوافق مع الإجراءات
المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية
ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية
، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة الماليةّ
والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أيّ فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثّقة ومصنّفة بشكل يسمح بعمليّة تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدّد الذي تُحفط فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
20 - 6 - يحتفظ المستفيد بالوثائق الداعمة المالية والتعاقدية التالية:
إجراءات التلزيم:
. الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التلزيم وأي تصويبات
. تعيين فريق قائمة التصفية
. تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
. الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
. الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
. استدراج العروض أو ما يعادله
. ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماعات وإثبات النشر
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
. تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة (1)
(1) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من اقفال اجراءات التلزيم.
. رسالة الإشعار
. الوثائق الداعمة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة (2) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من اقفال عملية تقديم المنح.
. الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
. تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
. تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
. التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
. الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة العمليات اللامركزية:
. بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، ايضا سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية، بما في ذلك الحلول مؤقتا مكان المستفيد حين لا يقوم هذا الأخير أو يعجز عن أداء الواجبات المترتبة عليه.
21 - 3 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني والملحق الثالث من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - للتعديلات الفنية التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه والتغييرات المتعلقة بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، ولا تؤدي الى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - تخضع الحالات الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة الإقفال لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال ارتأت المفوضية ان المستفيد لم يعد يستوفي معايير اللامركزية، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي معايير اللامركزية المبينة في الشروط الخاصة حيثما كان ذلك مناسباً.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الإجراءات والوثائق المعيارية
المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لإرساء وتنفيذ العقود والمنح.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون اشعار.
23 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
23 - 4 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية
للاتحاد الاوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 108 أيام كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل، مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتم توقيع أي عقد خلال هذه السنوات الثلاث، يتم فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات
25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين والمنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذ، أن يُحل عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
25 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2012/023-433
الإجراءات الفنية والإدارية
- البلد/المنطقة المستفيد(ة) -- الجمهورية اللبنانية
- السلطة الملتمسة -- مجلس الإنماء والإعمار
- بند الموازنة -- ENPI-2012-19.080101
- اسم المشروع -- CLOSER: مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل
- الكلفة الاجمالية -- 8 ملايين يورو
- طريقة المساعدة/ -- نهج المشروع
- طريقة الإدارة -- إدارة لامركزية -- (إدارة مركزية مباشرة)
- رمز لجنة المساعدة -- 11000 -- القطاع التعليم
الإنمائية -- 11330 -- التدريب المهني
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدة
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
3 - 3 اعداد التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
5 . المرفقات
1 . وصف المشروع
وصف موجز
خلال السنوات الأخيرة، قدم الاتحاد الاوروبي الدعم الى وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في عملية تعزيز المنحى القائم على الممارسة وملاءمة التدريب المهني وفي تنفيذ برامجها لتحسين معدلات الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة على النحو المحدد ضمن خطة تطوير قطاع التعليم. يستهل المشروع المقترح العمل لاستكمال هذه الجهود من خلال تشجيع المبادرات الإصلاحية على مستوى المدارس وتعزيز التوجيه القائم على سوق العمل للتدريب المهني. في موازاة ذلك، سيساهم المشروع في قيام عملية اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وتعزيز الشفافية في قطاع التعليم.
الخلفية القطاعية
يضطلع نظام التعليم العام الرسمي في لبنان - وهو عبارة عن شبكة تضم 1360 مدرسة منتشرة في كامل انحاء البلاد وتستقبل الطلاب من مختلف الخلفيات - بدور لا غنى عنه في تعزيز التماسك الاجتماعي وديمقراطية التعليم، على النحو الذي يكفله الدستور اللبناني. إلا أن النظام يعاني من العجز في ما يتعلق بالنوعية والكفاءة الداخلية. تمتلك المدارس الرسمية، بشكل عام، قدراً أقل من الموارد مقارنة بالقطاع الخاص؛ كما أن نسبة كبيرة من القوى التعليمية دون المستوى المطلوب ومعدلات الرسوب والتأخير والتسرب مرتفعة بشكل غير مقبول. بالإضافة الى ذلك، ثمة حالة من التفاوت المناطقي الملموس، حيث أن نسبة الهدر المدرسي أعلى بكثير من مناطق الشمال والبقاع والجنوب منها في بيروت أو مناطق جبل لبنان.
اعترافاً بأوجه القصور هذه، اعتمد مجلس الوزراء اللبناني في نيسان 2010 الاستراتيجية الوطنية للتعليم وخطة تطوير قطاع التعليم 2010 - 2015 ذات الصلة التي حددت أجندة إصلاحية واضحة لقطاع التعليم الرسمي (1) (يمكن الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للتعليم وخطة تطوير قطاع التعليم (خطة جودة التعليم من اجل التنمية) على الموقع الكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية http:/www.mehe.gov.lb Templates/Internal.aspx?Postingld=20) على وجه التحديد، تقترح خطة تطوير قطاع التعليم عشرة برامج ذات أولوية للسنوات الخمس القادمة:
البرنامج رقم 1: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
البرنامج رقم 2: تحسين معدلات الاستبقاء والتحصيل (تخفيض معدلات الرسوب)
البرنامج رقم 3: تطوير البنية التحتية (التوزيع العادل للمدارس)
البرنامج رقم 4: التأهيل المهني للقوى العاملة التعليمية
البرنامج رقم 5: تحديث الادارة المدرسية (إدارة قائمة على مدرسية)
البرنامج رقم 6: تقييم التحصيل وتطوير المناهج الدراسية
البرنامج رقم 7: التربية على المواطنة
البرنامج رقم 8: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم
البرنامج رقم 9: الإطار الوطني للمؤهلات
البرنامج رقم 10: التطوير المؤسسي (التخطيط، نظام معلوماتية الإدارة التربوية، وضع الموازنات، الخ).
منذ إقرار خطة تطوير قطاع التعليم، تم البدء بمعظم برامجها؛ غير أن تقدم سير العمل كان بطيئاً، إذ اصطدم بشكل أساسي بالعوائق التالية:
- مناخ «الطريق المسدود» السائد في اتخاذ القرارات والعمليات التشريعية؛
- الطبيعة الشديدة المركزية لإدارة القطاع (على مستوى كل من اتخاذ القرارات والموازنات)؛
- الفجوة الكبيرة الحاصلة على مستوى الاتصالات/ المعلومات بين المركز الاستراتيجي لخطة تطوير قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي ومستوى المدارس؛
- النقص في القاعدة المعلوماتية حول أداء القطاع، مما يعطل القرارات القائمة على الأدلة؛
- النقص في الملاحظات والتعليقات اذ ان ثقافة الشفافية والمساءلة والتقييم داخل القطاع غير كافية في الوقت الراهن.
يتم تنفيذ برامج خطة تطوير قطاع التعليم والتنسيق مع القطاع العام، أي بين وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والتفتيش المركزي، برعاية الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم، وهي وحدة تم إنشاؤها في وزارة التربية والتعليم العالي. لقد سبق وقدمت العديد من الجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع «دعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة»، دعماً كبيراً الى وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم من أجل تنفيذ برامج الإصلاح (يُرجى مراجعة 2 - 3 الإجراءات التكميلية) من ناحية اخرى لم يتم تقديم سوى قدر ضئيل من الدعم حتى هذا التاريخ للممارسين الفعليين لخدمات التعليم، أي الى المدارس والعاملين فيها. كما لا تزال الفجوة قائمة بين اصحاب القرار في «أعلى السلطة» والممارسين في «اسفلها». وبالتالي، فثمة تساؤل يطرح نفسه حول مدى أهبة الممارسين والظروف والقدرات المؤسسية، عند بلوغ الإصلاحات المدارس، لتنفيذها بنجاح.
على غرار التعليم العام، فنظام التدريب المهني الرسمي عاجز عن تلبية احتياجات المستفيدين منه. فالتدريب الذي يجري تقديمه في معظم معاهد التدريب المهني في توفير المهارات التي تتطابق مع احتياجات سوق العمل. وذلك يعتبر مساهمة كبيرة في ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب وطول فترة انتظار المتخرجين قبل التمكن من إيجاد وظائفهم الأولى. ومن المتوقع أن تزداد أهمية مواءمة التدريب مع متطلبات العمل بشكل ملحوظ إذ يُقدر ان يدخل سوق العمل اللبنانية 19000 شخص في كل عام خلال السنوات العشر القادمة (1) (تبلغ البطالة اشدها بين الاشخاص المؤهلين (14% لخريجي الجامعات و12% لخريجي التعليم الثانوي - 18% ز25% بين النساء على التوالي) والشباب (25% - للرجال 30% - ضمن الشريحة العمرية 25 - 29 عاما). اما الفترة التي تسبق ايجاد الوظيفة الاولى فتبلغ 2 2 سنة لخريجي التعليم الثانوي. Le Commerce du levant Capital et travail: le grand gachis de l'economie libanaise تشرين الاول 2011)
اعترفت وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى نحو أدق المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي تدير نظام التعليم المهني والتقني، بالحاجة القائمة وشاركت في بعض المبادرات التي توفر للطلاب الاحتكاك بحالات حقيقية من الحياة العملية وفرص للتعلم العملي. من هذه المبادرات برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نظام التعليم المزدوج، المايستر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) الذي يربط بين مدارس التعليم والمهني والتقني وشبكة مؤلفة من 630 شركة والمعهد الفني للصناعات الغذائية القائم على شراكة القطاعين العام والخاص مع نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية ومدرسة الفندقية في الدكوانة التي تدير فرعاً يتوخى الربح.
من بين هذه المبادرات، اكتسب برنامج وتطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) - الذي تم ادخاله على أنه ابتكار نوعي في مجال التعليم المهني والتقني في لبنان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) (بتمويل الماني) في العام 1996 - أفضل سمعة حتى هذا التاريخ، وذلك بفضل تركيزها على الممارسة العملية (تتراوح نسبة التعلم القائم على العمل من 35% في السنة الأولى الى 50% في السنتين الثانية والثالثة) ونتائج التوظيف الإيجابية والعائدات المالية التي يجنيها المتدربون (يفيد 70 الى 80% من خريجي برنامج نظام التعليم المزدوج
أنهم قد عثروا على وظائف في مجال اختصاصهم فور تخرجهم، وذلك بمتوسط الراتب يبلغ 800 دولار اميركي في الشهر). على الرغم من نجاح هذا البرنامج، يظل برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) أشبه بجزيرة معزولة، وهو يشمل 6 مهن فنية ومهنتين غير فنيتين وحوالي 1600 طالب، وهو بحاجة الى المزيد من التعزيز والتوسيع.
على الرغم من تدني الأهمية الممنوحة للتعليم المهني والتقني الرسمي على جدول أعمال سياسة التعليم في الماضي وعدم ادراجه في البرامج العشرة ذات الأولوية التي تقترحها خطة تطوير قطاع التعليم، الا أن وزير التربية والتعليم العالي الجديد (منذ حزيران 2011) قد دفع بهذه المسألة نحو الصدارة في الحوار السياسي، وذلك بالتوازي مع الدعم الذي اعربت عنه وزيري العمل والاقتصاد. نتيجة لذلك، يجري حالياً وضع استراتيجية وطنية للتعليم المهني والتقني من قبل لجنة مكلفة من قبل وزير التربية.
الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي
لقد قدم الاتحاد الاوروبي دعمه التام لهذه الجهود الإصلاحية:
في كانون الاول 2010، تم توقيع اتفاقية لدعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة (ENPI/2009/020-490) بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية، وهي تنص على تقديم الدعم الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في التخطيط وتنفيذ ورصد ثلاثة من برامجها المندرجة في إطار خطة تطوير قطاع التعليم: (1) تحسين معدلات الاستبقاء والتحصيل، (2) التربية على المواطنة و(3) التطوير المؤسسي (خاصة وضع الموازنات).
خلال الفترة 2006 - 2011، مول الاتحاد الاوروبي مشروع التعليم/ التوظيف - (MED 2005/017-212) الذي يهدف الى إنشاء نموذج للتعليم المهني والتقني قابل للتحقيق من خلال الربط بين الطلب على المهارات والعرض من جهة التدريب على الصناعات الغذائية.
وصف المشروع
يرمي المشروع المقترح بعنوان مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل الى استكمال النهج التنازلي والقائم على القيادة المركزية المعتمد من قبل المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي في الماضي (1) (بما في ذلك دعم التعليم والاصلاحات في مجال ادارة المالية العامة ومشروع التعليم/التوظيف) بدعم التعليم القائم على المدارس والوظيفي المنحى ومبادرات التدريب المهني. سيسهم هذا المشروع في سد الفجوة القائمة بين اصحاب القرار والممارسين والمستفيدين في هذا القطاع، وبذلك استكمال (وليس التصدي) الإصلاحات الجارية بقيادة الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. علاوة على ذلك، يقترح المشروع تعزيز قطاع التعليم وقاعدة المعلومات وثقافة التشاور والشفافية في مجال التعليم المهني والتقني، الأمر الذي يؤثر بدوره على جودة الخدمات التعليمية.
ان النهج المعتمد متوافق مع خطة العمل المتفق عليها بين الاتحاد الاوروبي ولبنان في إطار سياسة الجوار الاوروبية. بالإضافة الى ذلك، فهو يستجيب لاستنتاجات تقييم الدعم المقدم من المفوضية الاوروبية الى قطاع التعليم التي تحث على زيادة التركيز على تحسين الجودة وعلى الدور الحارس ل NSA، وأولويات المذكرة المشتركة للاتحاد الأوروبي حول قيام شراكة من أجل الديمقراطية والإزدهار المشترك التي تسلط الضوء على الحاجة الى إشراك المجتمع المدني والتدريب المهني الوظيفي المنحى، ومع مبادئ المذكرة حول تعزيز أثر سياسة التنمية للاتحاد الاوروبي: اجندة من أجل التغيير» التي تدعو الى سياسة شمول التعليم والاجراءات المتعلقة بالوظائف. بالمثل، يلتقي المشروع مع الأولويات الوطنية المحددة في الإعلان الوزاري في العام 2011 للحكومة اللبنانية الذي يتوقع الحاجة الى تطوير الدور الاجتماعي للدولة، اذ يدعو صراحة الى احراز تقدم أسرع في تحسين قطاع التعليم الرسمي.
لقد تم إرفاق إطار منطقي أولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما ان هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الاهداف
الهدف العام: تحسين جودة وملاءمة عملية التعليم والتعلم في المدارس الرسمية اللبنانية ومعاهد التدريب المهني.
الأهداف المحددة:
. تهيئة الظروف والقدرات والبيئة الداعمة على مستوى المدارس التي من شأنها تسهيل التنفيذ المدرسي المنحى والقائم على الأدلة والشفاف لخطة تطوير قطاع التعليم على مستوى المدارس.
. زيادة مستوى استجابة نظام التعليم المهني والتقني الرسمي لاحتياجات سوق العمل.
يأخذ المشروع بعين الاعتبار كما أنه وثيق الصلة بعدد من القضايا المشتركة بين مختلف القطاعات. حقوق الإنسان وحقوق الطفل والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين هي من الأمور الأساسية في توفير الخدمات التعليمية بشكل عام، والى حد كبير في ما يتعلق بالموضوعات الثلاثة المستهدفة تحديداً من قبل المشروع، ألا وهي منع التسرب والتربية على المواطنة وتوجيه التدريب نحو سوق العمل. لذا، فالمشروع المقترح لا يشمل فقط وإنما يشكل وسيلة لتعزيز هذه القضايا. يساهم دعم التربية على المواطنة في تعزيز الديمقراطية، فضلاً عن منع الصراعات المحتملة، في حين أن دعم للتعليم المهني والتقني يعزز فرص العمل والاندماج الاجتماعي. تعزز منهجيات التشارك وتنمية القدرات المعتمدة في هذا المشروع المبادئ الديمقراطية وتساهم في تحقيق الحكم الرشيد.
1 - 2 النتائج المتوقعة
ينقسم المشروع الى مكونين:
أولاً: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
ثانياً: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
المكون الاول: سيؤدي دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم الى تهيئة الظروف والقدرات والشفافية والمساءلة المؤسسية على مستوى المدارس. بالتالي، فهو سيعد البيئة المدرسية لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في دور المدارس المتنامي في عملية اتخاذ القرارات وبدء المشروع على النحو المنصوص عليه في البرنامج رقم 5 من خطة تطوير قطاع التعليم العام: «تحديد الإدارة المدرسية». من الناحية المواضيعية، سيتم التركيز على البرنامجين رقم 2 و7 من خطة تطوير قطاع التعليم (الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة) اللذين يحظيان بالفعل بدعم الاتحاد الاوروبي في نطاق مشروع «دعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة».
المكون الثاني: سيؤدي التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية الى تعزيز توجيه هذا القطاع نحو الممارسة العملية عن طريق تحسين الجودة وترسيخ برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي، مع التشجيع في الوقت نفسه على إدخال تحول استراتيجي نحو منحى الممارسة العملية (التعلم القائم على العمل) في نظام التعليم المهني والتقني السائد.
المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
أولاً - أ: نواة التعليم (الإصلاح التعليمي الأهلي مع إحساس المجتمع بملكيته)
النتيجة 1: تعبئة مجموعات مدرسية تضم جهات فاعلة في المجتمع المحلي في ما لا يقل عن 100 مدرسة وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بالدور الرائد في مبادرات تحسين معدلات الاستبقاء/التحصيل والتربية على المواطنة
بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، يتم تعزيز وتوجيه شبكة مؤلفة من 100 مجموعة مدرسية لتطوير قطاع التعليم خلال التخطيط وتحديد الاولويات وجمع الاموال وإدارة مشاريع محلية لتطوير التعليم، وبالتالي خلق الآلية والقدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الواردة في خطة تطوير قطاع التعليم على مستوى المدارس.
أولا - ب: مراقبة التعليم
النتيجة 2: زيادة المساءلة والشفافية في برامج الإصلاح لخطة تطوير قطاع التعليم وما يرتبط بها من مشاريع مساعدة ممولة وتعزيز التشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ الإصلاح على مستوى المدارس.
لتعزيز فعالية المكون الأول (نواة التعليم)، سيتم تعزيزه من خلال مكون «مراقبة التعليم» الذي سيساعد سلطات التعليم الرسمي والمديرين التربويين المحليين (أي الإداريين في الدوائر التربوية المحلية ومديري المدارس) والمديرين التنفيذيين الزائرين (أي المفتشين والمستشارين التوجيهيين ومدربي المعلمين من المراكز المحلية لموارد المعلمين) من أجل مراقبة فعاليته بشكل أفضل وتعزيز شفافيته وعملية المساءلة.
أولاً - ج: البحوث التربوية
النتيجة 3: توحيد قاعدة المعلومات حول الوضع التعليمي والاتجاهات ووجهات النظر وتعزيزها بطرق جديدة في مجال البحوث المدرسية.
من أجل دعم ثقافة التخطيط وتحديد الأولويات القائمة على الأدلة، يعزز هذا المكون الفرعي البحوث التعليمية الخاضعة لرعاية الحكومة (على المستوى
المركزي والمدرسي على حد سواء) وتلك التي تتم بمبادرة من القطاع الخاص. سيكون التركيز بشكل أساسي البحوث المدرسية وتشجيع المنهجيات الحديثة (مثل البحوث العملية). كما سيتم دعم المواءمة الاستراتيجية مع البرامج 2 و5 و7 من خطة تطوير قطاع التعليم والتبادل والتآزر بين البحوث التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص ونشر النتائج.
المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
النتيجة 4: تحسين جودة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (DSME)
سيؤدي هذا الشق الى تعزيز نوعية التدريب والتعلم في برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) الحالي، بما يضمن ترسيخه واستدامته. سيتم التركيز على تنمية القدرات من خلال تدريب وتوجيه موظفي التنفيذ والجهات الفاعلة الرئيسية ضمن البرنامج (أي منسقي ومديري المدارس والمدربين والمعلمين والمرشدين ومراقبي الجودة ومنظمات أصحاب العمل وإدارة التعليم المهني والتقني التي تتناول مسائل الجودة).
النتيجة 5: تحسين قاعدة المعلومات الخاصة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والاشكال الاخرى غيرها من التعلم المهني القائم على الممارسة العملية في لبنان
من أجل توفير اساس سليم للسياسات القائمة على الأدلة، سيتم تنفيذ عمل تحليلي بشأن (1) نتائج التوظيف والتعلم المترتبة عن برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والأشكال الأخرى من التعلم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية في لبنان و/(2) احتمالات وجدوى التوسع المستقبلي للبرنامج.
النتيجة 6: الترويج للمنحى القائم على الممارسة العملية في التعليم المهني والتقني السائد في لبنان
استناداً الى نتائج العمل التحليلي أعلاه، سيتم وضع مخطط ذي شقين من أجل (1) زيادة جاذبية التعليم المهني والتقني لدى الشباب و(2) تعزيز فرص احتكاك الطلاب مع سياقات عمل حقيقية.
1 - 3 الانشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
النتيجة 1: تعبئة مجموعات مدرسية تضم جهات فاعلة في المجتمع المحلي في ما لا يقل عن 100 مدرسة وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بالدور الرائد في مبادرات تحسين معدلات الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة.
في إطار برنامج بعنوان «نواة التعليم» (الإصلاح التعليمي الأهلي مع إحساس المجتمع بملكيته)، من المقرر تنفيذ الأنشطة التالية:
- تعبئة 100 مجموعة مدرسية لتطوير قطاع التعليم (بما في ذلك ممثلون عن مجالس الأهل والبلديات ومنظمات المجتمع المدني) وإطلاق شبكة ذات صلة، شبكة «نواة التعليم»،
- تطوير «مجموعة أدوات» وتدريب أعضاء «النواة» على وضع خطط لتطوير المدارس وتحديد الأولويات والتشاور وجمع الأموال؛
- تنفيذ مبادرات من أعضاء «النواة» المقابلة للبرنامجين 2 و7 من البرامج ذات الأولوية في الخطة الوطنية لتطوير قطاع التعليم؛
- التبادلات بين أعضاء «النواة» الافراد (سيتم النظر في النهج المبتكرة وتجربتها، مثل نهج الانحراف الإيجابي والإرشاد من قبل الأقران).
النتيجة 2: زيادة المساءلة والشفافية في برامج الإصلاح لخطة تطوير قطاع التعليم وما يرتبط بها من مشاريع مساعدة ممولة وتعزيز التشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ الإصلاح على مستوى المدارس
سيتم إنشاء وظيفة للمساءلة الاجتماعية للتعليم، بعنوان «مراقبة التعليم»، من خلال الأنشطة المرتقبة التالية:
- وضع آلية الحراسة لشبكة «النواة» وتعزيز نشر المعلومات ومعالجة قضايا معينة مثل تنفيذ الموازنة والرصد والاتصالات والمشاركة الاجتماعية؛
- تقييم أدوات المساءلة والتدريب عليها؛
- وضع آلية «تصاعدية» لنشر نتائج /تجارب شبكة «النواة» الى المستوى المركزي.
النتيجة 3: توحيد قاعدة المعلومات حول الوضع التعليمي والاتجاهات ووجهات النظر وتعزيزها بطرق جديدة في مجال البحوث المدرسية.
سيتم وضع مخطط صغير لدعم البحوث، بعنوان «البحوث التربوية»،
من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات لشبكة «النواة» والمركز التربوي للبحوث والإنماء/ وزارة التربية والتعليم العالي على المستوى المركزي. من المتوقع تنفيذ الانشطة التالية:
- إعداد بنك معلومات لجمع نتائج البحوث المتعلقة بالإصلاح، بما في ذلك بيانات عن المشاريع المدرسية (يتولى المعهد التربوي للبحوث والإنماء إدارة عملياته ونشر محتوياته وصيانته(؛
- 3 مؤتمرات سنوية حول البحوث التربوية المتعلقة بالاصلاح؛
- 12 - 15 مشاريع بحوث تجريبية مدرسية لاستكشاف المتغيرات المحلية في برامج خطة تطوير قطاع التعليم بما في ذلك البحوث حول الانحراف الإيجابي؛
- بناء القدرات في مجال الطرق والادوات القاعدية والتشاركية (على سبيل المثال، البحوث العملية) لموظفين حكوميين وأكاديميين وباحثين شباب مختارين.
المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
النتيجة 4: تحسين جودة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (DSME)
سيتم تقديم المساعدة لتنمية القدرات من أجل:
- وضع وتنفيذ إطار للجودة؛
- وضع «آليات تعاون مبسطة» لتعزيز الحوار بين قطاعي التعليم المهني والتقني والأعمال؛
- تحسين التدريب العملي والإدارة والرصد.
النتيجة 5: تحسين قاعدة المعلومات الخاصة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والأشكال الأخرى غيرها من التعلم المهني القائم على الممارسة العملية في لبنان
سيتم تنفيذ عدد من الدراسات، لا سيما الأنشطة التالية:
- تحليل للاحتياجات التدريبية للقطاع بشأن الطلب المستقبلي على برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME(؛
- دراسة جدوى لأي توسع محتمل لبرنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) لشمل قطاعات جديدة مختارة ومجالات مهنية؛
- دراسة مقارنة لمسح الانتقال
من المدرسة الى العمل لدى خريجي برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والاشكال الأخرى للتدريب المهني؛
- قياس مقارنة لكفاءات طلاب التعليم المهني والتقني.
النتيجة 6: الترويج للمنحى القائم على الممارسة العملية في التعليم المهني والتقني السائد في لبنان.
سيتم توفير المساعدة التقنية لتنفيذ الأنشطة المقررة التالية:
- تعزيز وتجربة مختلف الوحدات القائمة على الممارسة العملية في مدارس التعليم المهني والتقني (مثلاً، شركات افتراضية، توظيف لفترة قصيرة، التعلم بملازمة الموظفين المتمرسين)؛
- حملة توعية حول فوائد التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية)؛
- وضع وتنفيذ نظام معلومات مهنية سهل الاستخدام لإطلاع الطلاب على مجموعة واسعة من الخيارات ومعالجة التنميط الذي يطال التعليم المهني والتقني؛
- تشجيع مدارس التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية، مثل المعهد الفني للصناعات الغذائية (قب الياس)؛
- (احتمال) تجربة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) في مجال مهني جديد.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيتم تنفيذ العمليات في لبنان (على امتداد الاراضي اللبنانية).
سيكون لفرق عمل المشروع المسؤولة عن المكون الاول مقر في بيروت، مع مكاتب منفصلة في كل من المحافظات الست اللبنانية.
أما فريق عمل المشروع والمسؤول عن المكون الثاني فسيكون مقره في بيروت، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية الاوروبية، من خلال بعثة الاتحاد الاوروبي في الجمهورية اللبنانية.
تتم سائر العقود وعمليات صرف الاموال من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
سيتم تنفيذ المكون 1، النتائج 1 و2 و3 (النواة، المراقبة، البحوث) من خلال عقود هبة أو خدمات.
سيتم تنفيذ المكون الثاني من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، من خلال عقد خدمات (بناء على موافقة مسبقة بشأن إجراءات يتم التفاوض عليها وفقا للمادة (2421 - و) من قواعد التنفيذ). تم اختيار الوكالة الالمانية للتعاون الدولي نظرا الى كفاءاتها التقنية المحددة ودرجة تخصصها التي لا يمكن لأي جهة مزودة أخرى توفيرها في هذا السياق: (1) إنها المنظمة التي ادخلت مفهوم التعليم المهني والتقني التعاوني بشكل عام وبرنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) بشكل خاص الى لبنان ونجحت في دعم البرنامج لما يقارب العقد من الزمن، مع إنشاء الشبكات من أجل تحقيق تعاون ناجح مع كل من السلطات اللبنانية والقطاع الخاص؛ (2) تستند كفاءة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في التعليم المهني والتقني التعاوني الى تجربة دولية هائلة، لا سيما في سياق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
سيتم انشاء 3 لجان توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع:
1 . اللجنة التوجيهية لمكوني النواة والمراقبة (النتيجتان 1 و2)
2 . اللجنة التوجيهية لمكون البحوث (النتيجة 3)
3 . اللجنة التوجيهية للتعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية (النتائج 4 - 6)
ستتألف اللجان التوجيهية للمشروع من:
1 . اللجنة التوجيهية لمكوني النواة والمراقبة
- ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي: الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم، المكاتب المحلية، إدارات التوجيه
- ممثلين عن المعهد التربوي للبحوث والإنماء: المستوى المركزي ومراكز موارد المعلمين المحلية
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثلين عن شبكة النواة
- ممثل من الوكالة التنفيذية (صاحب عقد هبة/خدمات)
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
2 . اللجنة التوجيهية لمكون البحوث
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي
- ممثلين عن المعهد التربوي للبحوث والإنماء
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثلين عن شبكة النواة
- ممثل عن الوكالة التنفيذية (صاحب عقد هبة/ خدمات)
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 . اللجنة التوجيهية للتعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
- ممثلين عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
- ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثل عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
- ممثلين عن النقابات العمالية
ومنظمات اصحاب العمل
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
غير منطبق.
3 - 3 إعداد التقارير
تتم عملية إعداد التقارير وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدليل العملي لإجراءات العقود لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية.
3 - 4 الموازنة
تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 8 ملايين يورو، ممولة بكليتها من البرنامج الوطني الخاص بلبنان من خلال الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.
- الفئات -- مساهمة الاتحاد الاوروبي (يورو)
-المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم -- 4250000
- النواة والمراقبة -- 3250000
- البحوث -- 1000000
- المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية3000000
- التقييم والتدقيق -- 250000
- الطوارئ -- 500000
- المجموع -- 8000000
* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الاوروبية في بند «الطوارئ» الا بموجب موافقة المفوضية الخطية المسبقة.
تكاليف الدعاية والإعلان مضمنة في موازنة كل مكون.
سيتم تنفيذ المكون الثاني من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي من خلال عقد خدمات خدمات (بناء على موافقة مسبقة بشأن إجراءات يتم التفاوض عليها وفقاً للمادة (242 - 1 - و) من قواعد التنفيذ).
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
يجوز للمفوضية إجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة انشطة المشروع وانتهاء قبل ستة أشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
- عملية تقييم في منتصف المشروع؛
- عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
- عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. ترفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 3 أشهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
5 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي البياني
إتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
- البلد/المنطقة المستفيد(ة) -- الجمهورية اللبنانية
- السلطة الملتمسة -- مجلس الإنماء والإعمار
- بند الموازنة -- ENPI-2012-19.080101
- اسم المشروع -- CLOSER: مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل
- الكلفة الاجمالية -- 8 ملايين يورو
- طريقة المساعدة/ -- نهج المشروع
- طريقة الإدارة -- إدارة لامركزية -- (إدارة مركزية مباشرة)
- رمز لجنة المساعدة -- 11000 -- القطاع التعليم
الإنمائية -- 11330 -- التدريب المهني
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدة
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
3 - 3 اعداد التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
5 . المرفقات
1 . وصف المشروع
وصف موجز
خلال السنوات الأخيرة، قدم الاتحاد الاوروبي الدعم الى وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في عملية تعزيز المنحى القائم على الممارسة وملاءمة التدريب المهني وفي تنفيذ برامجها لتحسين معدلات الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة على النحو المحدد ضمن خطة تطوير قطاع التعليم. يستهل المشروع المقترح العمل لاستكمال هذه الجهود من خلال تشجيع المبادرات الإصلاحية على مستوى المدارس وتعزيز التوجيه القائم على سوق العمل للتدريب المهني. في موازاة ذلك، سيساهم المشروع في قيام عملية اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وتعزيز الشفافية في قطاع التعليم.
الخلفية القطاعية
يضطلع نظام التعليم العام الرسمي في لبنان - وهو عبارة عن شبكة تضم 1360 مدرسة منتشرة في كامل انحاء البلاد وتستقبل الطلاب من مختلف الخلفيات - بدور لا غنى عنه في تعزيز التماسك الاجتماعي وديمقراطية التعليم، على النحو الذي يكفله الدستور اللبناني. إلا أن النظام يعاني من العجز في ما يتعلق بالنوعية والكفاءة الداخلية. تمتلك المدارس الرسمية، بشكل عام، قدراً أقل من الموارد مقارنة بالقطاع الخاص؛ كما أن نسبة كبيرة من القوى التعليمية دون المستوى المطلوب ومعدلات الرسوب والتأخير والتسرب مرتفعة بشكل غير مقبول. بالإضافة الى ذلك، ثمة حالة من التفاوت المناطقي الملموس، حيث أن نسبة الهدر المدرسي أعلى بكثير من مناطق الشمال والبقاع والجنوب منها في بيروت أو مناطق جبل لبنان.
اعترافاً بأوجه القصور هذه، اعتمد مجلس الوزراء اللبناني في نيسان 2010 الاستراتيجية الوطنية للتعليم وخطة تطوير قطاع التعليم 2010 - 2015 ذات الصلة التي حددت أجندة إصلاحية واضحة لقطاع التعليم الرسمي (1) (يمكن الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للتعليم وخطة تطوير قطاع التعليم (خطة جودة التعليم من اجل التنمية) على الموقع الكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية http:/www.mehe.gov.lb Templates/Internal.aspx?Postingld=20) على وجه التحديد، تقترح خطة تطوير قطاع التعليم عشرة برامج ذات أولوية للسنوات الخمس القادمة:
البرنامج رقم 1: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
البرنامج رقم 2: تحسين معدلات الاستبقاء والتحصيل (تخفيض معدلات الرسوب)
البرنامج رقم 3: تطوير البنية التحتية (التوزيع العادل للمدارس)
البرنامج رقم 4: التأهيل المهني للقوى العاملة التعليمية
البرنامج رقم 5: تحديث الادارة المدرسية (إدارة قائمة على مدرسية)
البرنامج رقم 6: تقييم التحصيل وتطوير المناهج الدراسية
البرنامج رقم 7: التربية على المواطنة
البرنامج رقم 8: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم
البرنامج رقم 9: الإطار الوطني للمؤهلات
البرنامج رقم 10: التطوير المؤسسي (التخطيط، نظام معلوماتية الإدارة التربوية، وضع الموازنات، الخ).
منذ إقرار خطة تطوير قطاع التعليم، تم البدء بمعظم برامجها؛ غير أن تقدم سير العمل كان بطيئاً، إذ اصطدم بشكل أساسي بالعوائق التالية:
- مناخ «الطريق المسدود» السائد في اتخاذ القرارات والعمليات التشريعية؛
- الطبيعة الشديدة المركزية لإدارة القطاع (على مستوى كل من اتخاذ القرارات والموازنات)؛
- الفجوة الكبيرة الحاصلة على مستوى الاتصالات/ المعلومات بين المركز الاستراتيجي لخطة تطوير قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي ومستوى المدارس؛
- النقص في القاعدة المعلوماتية حول أداء القطاع، مما يعطل القرارات القائمة على الأدلة؛
- النقص في الملاحظات والتعليقات اذ ان ثقافة الشفافية والمساءلة والتقييم داخل القطاع غير كافية في الوقت الراهن.
يتم تنفيذ برامج خطة تطوير قطاع التعليم والتنسيق مع القطاع العام، أي بين وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والتفتيش المركزي، برعاية الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم، وهي وحدة تم إنشاؤها في وزارة التربية والتعليم العالي. لقد سبق وقدمت العديد من الجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع «دعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة»، دعماً كبيراً الى وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم من أجل تنفيذ برامج الإصلاح (يُرجى مراجعة 2 - 3 الإجراءات التكميلية) من ناحية اخرى لم يتم تقديم سوى قدر ضئيل من الدعم حتى هذا التاريخ للممارسين الفعليين لخدمات التعليم، أي الى المدارس والعاملين فيها. كما لا تزال الفجوة قائمة بين اصحاب القرار في «أعلى السلطة» والممارسين في «اسفلها». وبالتالي، فثمة تساؤل يطرح نفسه حول مدى أهبة الممارسين والظروف والقدرات المؤسسية، عند بلوغ الإصلاحات المدارس، لتنفيذها بنجاح.
على غرار التعليم العام، فنظام التدريب المهني الرسمي عاجز عن تلبية احتياجات المستفيدين منه. فالتدريب الذي يجري تقديمه في معظم معاهد التدريب المهني في توفير المهارات التي تتطابق مع احتياجات سوق العمل. وذلك يعتبر مساهمة كبيرة في ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب وطول فترة انتظار المتخرجين قبل التمكن من إيجاد وظائفهم الأولى. ومن المتوقع أن تزداد أهمية مواءمة التدريب مع متطلبات العمل بشكل ملحوظ إذ يُقدر ان يدخل سوق العمل اللبنانية 19000 شخص في كل عام خلال السنوات العشر القادمة (1) (تبلغ البطالة اشدها بين الاشخاص المؤهلين (14% لخريجي الجامعات و12% لخريجي التعليم الثانوي - 18% ز25% بين النساء على التوالي) والشباب (25% - للرجال 30% - ضمن الشريحة العمرية 25 - 29 عاما). اما الفترة التي تسبق ايجاد الوظيفة الاولى فتبلغ 2 2 سنة لخريجي التعليم الثانوي. Le Commerce du levant Capital et travail: le grand gachis de l'economie libanaise تشرين الاول 2011)
اعترفت وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى نحو أدق المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي تدير نظام التعليم المهني والتقني، بالحاجة القائمة وشاركت في بعض المبادرات التي توفر للطلاب الاحتكاك بحالات حقيقية من الحياة العملية وفرص للتعلم العملي. من هذه المبادرات برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نظام التعليم المزدوج، المايستر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) الذي يربط بين مدارس التعليم والمهني والتقني وشبكة مؤلفة من 630 شركة والمعهد الفني للصناعات الغذائية القائم على شراكة القطاعين العام والخاص مع نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية ومدرسة الفندقية في الدكوانة التي تدير فرعاً يتوخى الربح.
من بين هذه المبادرات، اكتسب برنامج وتطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) - الذي تم ادخاله على أنه ابتكار نوعي في مجال التعليم المهني والتقني في لبنان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) (بتمويل الماني) في العام 1996 - أفضل سمعة حتى هذا التاريخ، وذلك بفضل تركيزها على الممارسة العملية (تتراوح نسبة التعلم القائم على العمل من 35% في السنة الأولى الى 50% في السنتين الثانية والثالثة) ونتائج التوظيف الإيجابية والعائدات المالية التي يجنيها المتدربون (يفيد 70 الى 80% من خريجي برنامج نظام التعليم المزدوج
أنهم قد عثروا على وظائف في مجال اختصاصهم فور تخرجهم، وذلك بمتوسط الراتب يبلغ 800 دولار اميركي في الشهر). على الرغم من نجاح هذا البرنامج، يظل برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) أشبه بجزيرة معزولة، وهو يشمل 6 مهن فنية ومهنتين غير فنيتين وحوالي 1600 طالب، وهو بحاجة الى المزيد من التعزيز والتوسيع.
على الرغم من تدني الأهمية الممنوحة للتعليم المهني والتقني الرسمي على جدول أعمال سياسة التعليم في الماضي وعدم ادراجه في البرامج العشرة ذات الأولوية التي تقترحها خطة تطوير قطاع التعليم، الا أن وزير التربية والتعليم العالي الجديد (منذ حزيران 2011) قد دفع بهذه المسألة نحو الصدارة في الحوار السياسي، وذلك بالتوازي مع الدعم الذي اعربت عنه وزيري العمل والاقتصاد. نتيجة لذلك، يجري حالياً وضع استراتيجية وطنية للتعليم المهني والتقني من قبل لجنة مكلفة من قبل وزير التربية.
الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي
لقد قدم الاتحاد الاوروبي دعمه التام لهذه الجهود الإصلاحية:
في كانون الاول 2010، تم توقيع اتفاقية لدعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة (ENPI/2009/020-490) بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية، وهي تنص على تقديم الدعم الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في التخطيط وتنفيذ ورصد ثلاثة من برامجها المندرجة في إطار خطة تطوير قطاع التعليم: (1) تحسين معدلات الاستبقاء والتحصيل، (2) التربية على المواطنة و(3) التطوير المؤسسي (خاصة وضع الموازنات).
خلال الفترة 2006 - 2011، مول الاتحاد الاوروبي مشروع التعليم/ التوظيف - (MED 2005/017-212) الذي يهدف الى إنشاء نموذج للتعليم المهني والتقني قابل للتحقيق من خلال الربط بين الطلب على المهارات والعرض من جهة التدريب على الصناعات الغذائية.
وصف المشروع
يرمي المشروع المقترح بعنوان مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل الى استكمال النهج التنازلي والقائم على القيادة المركزية المعتمد من قبل المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي في الماضي (1) (بما في ذلك دعم التعليم والاصلاحات في مجال ادارة المالية العامة ومشروع التعليم/التوظيف) بدعم التعليم القائم على المدارس والوظيفي المنحى ومبادرات التدريب المهني. سيسهم هذا المشروع في سد الفجوة القائمة بين اصحاب القرار والممارسين والمستفيدين في هذا القطاع، وبذلك استكمال (وليس التصدي) الإصلاحات الجارية بقيادة الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. علاوة على ذلك، يقترح المشروع تعزيز قطاع التعليم وقاعدة المعلومات وثقافة التشاور والشفافية في مجال التعليم المهني والتقني، الأمر الذي يؤثر بدوره على جودة الخدمات التعليمية.
ان النهج المعتمد متوافق مع خطة العمل المتفق عليها بين الاتحاد الاوروبي ولبنان في إطار سياسة الجوار الاوروبية. بالإضافة الى ذلك، فهو يستجيب لاستنتاجات تقييم الدعم المقدم من المفوضية الاوروبية الى قطاع التعليم التي تحث على زيادة التركيز على تحسين الجودة وعلى الدور الحارس ل NSA، وأولويات المذكرة المشتركة للاتحاد الأوروبي حول قيام شراكة من أجل الديمقراطية والإزدهار المشترك التي تسلط الضوء على الحاجة الى إشراك المجتمع المدني والتدريب المهني الوظيفي المنحى، ومع مبادئ المذكرة حول تعزيز أثر سياسة التنمية للاتحاد الاوروبي: اجندة من أجل التغيير» التي تدعو الى سياسة شمول التعليم والاجراءات المتعلقة بالوظائف. بالمثل، يلتقي المشروع مع الأولويات الوطنية المحددة في الإعلان الوزاري في العام 2011 للحكومة اللبنانية الذي يتوقع الحاجة الى تطوير الدور الاجتماعي للدولة، اذ يدعو صراحة الى احراز تقدم أسرع في تحسين قطاع التعليم الرسمي.
لقد تم إرفاق إطار منطقي أولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما ان هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الاهداف
الهدف العام: تحسين جودة وملاءمة عملية التعليم والتعلم في المدارس الرسمية اللبنانية ومعاهد التدريب المهني.
الأهداف المحددة:
. تهيئة الظروف والقدرات والبيئة الداعمة على مستوى المدارس التي من شأنها تسهيل التنفيذ المدرسي المنحى والقائم على الأدلة والشفاف لخطة تطوير قطاع التعليم على مستوى المدارس.
. زيادة مستوى استجابة نظام التعليم المهني والتقني الرسمي لاحتياجات سوق العمل.
يأخذ المشروع بعين الاعتبار كما أنه وثيق الصلة بعدد من القضايا المشتركة بين مختلف القطاعات. حقوق الإنسان وحقوق الطفل والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين هي من الأمور الأساسية في توفير الخدمات التعليمية بشكل عام، والى حد كبير في ما يتعلق بالموضوعات الثلاثة المستهدفة تحديداً من قبل المشروع، ألا وهي منع التسرب والتربية على المواطنة وتوجيه التدريب نحو سوق العمل. لذا، فالمشروع المقترح لا يشمل فقط وإنما يشكل وسيلة لتعزيز هذه القضايا. يساهم دعم التربية على المواطنة في تعزيز الديمقراطية، فضلاً عن منع الصراعات المحتملة، في حين أن دعم للتعليم المهني والتقني يعزز فرص العمل والاندماج الاجتماعي. تعزز منهجيات التشارك وتنمية القدرات المعتمدة في هذا المشروع المبادئ الديمقراطية وتساهم في تحقيق الحكم الرشيد.
1 - 2 النتائج المتوقعة
ينقسم المشروع الى مكونين:
أولاً: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
ثانياً: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
المكون الاول: سيؤدي دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم الى تهيئة الظروف والقدرات والشفافية والمساءلة المؤسسية على مستوى المدارس. بالتالي، فهو سيعد البيئة المدرسية لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في دور المدارس المتنامي في عملية اتخاذ القرارات وبدء المشروع على النحو المنصوص عليه في البرنامج رقم 5 من خطة تطوير قطاع التعليم العام: «تحديد الإدارة المدرسية». من الناحية المواضيعية، سيتم التركيز على البرنامجين رقم 2 و7 من خطة تطوير قطاع التعليم (الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة) اللذين يحظيان بالفعل بدعم الاتحاد الاوروبي في نطاق مشروع «دعم التعليم والإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة».
المكون الثاني: سيؤدي التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية الى تعزيز توجيه هذا القطاع نحو الممارسة العملية عن طريق تحسين الجودة وترسيخ برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي، مع التشجيع في الوقت نفسه على إدخال تحول استراتيجي نحو منحى الممارسة العملية (التعلم القائم على العمل) في نظام التعليم المهني والتقني السائد.
المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
أولاً - أ: نواة التعليم (الإصلاح التعليمي الأهلي مع إحساس المجتمع بملكيته)
النتيجة 1: تعبئة مجموعات مدرسية تضم جهات فاعلة في المجتمع المحلي في ما لا يقل عن 100 مدرسة وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بالدور الرائد في مبادرات تحسين معدلات الاستبقاء/التحصيل والتربية على المواطنة
بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، يتم تعزيز وتوجيه شبكة مؤلفة من 100 مجموعة مدرسية لتطوير قطاع التعليم خلال التخطيط وتحديد الاولويات وجمع الاموال وإدارة مشاريع محلية لتطوير التعليم، وبالتالي خلق الآلية والقدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الواردة في خطة تطوير قطاع التعليم على مستوى المدارس.
أولا - ب: مراقبة التعليم
النتيجة 2: زيادة المساءلة والشفافية في برامج الإصلاح لخطة تطوير قطاع التعليم وما يرتبط بها من مشاريع مساعدة ممولة وتعزيز التشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ الإصلاح على مستوى المدارس.
لتعزيز فعالية المكون الأول (نواة التعليم)، سيتم تعزيزه من خلال مكون «مراقبة التعليم» الذي سيساعد سلطات التعليم الرسمي والمديرين التربويين المحليين (أي الإداريين في الدوائر التربوية المحلية ومديري المدارس) والمديرين التنفيذيين الزائرين (أي المفتشين والمستشارين التوجيهيين ومدربي المعلمين من المراكز المحلية لموارد المعلمين) من أجل مراقبة فعاليته بشكل أفضل وتعزيز شفافيته وعملية المساءلة.
أولاً - ج: البحوث التربوية
النتيجة 3: توحيد قاعدة المعلومات حول الوضع التعليمي والاتجاهات ووجهات النظر وتعزيزها بطرق جديدة في مجال البحوث المدرسية.
من أجل دعم ثقافة التخطيط وتحديد الأولويات القائمة على الأدلة، يعزز هذا المكون الفرعي البحوث التعليمية الخاضعة لرعاية الحكومة (على المستوى
المركزي والمدرسي على حد سواء) وتلك التي تتم بمبادرة من القطاع الخاص. سيكون التركيز بشكل أساسي البحوث المدرسية وتشجيع المنهجيات الحديثة (مثل البحوث العملية). كما سيتم دعم المواءمة الاستراتيجية مع البرامج 2 و5 و7 من خطة تطوير قطاع التعليم والتبادل والتآزر بين البحوث التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص ونشر النتائج.
المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
النتيجة 4: تحسين جودة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (DSME)
سيؤدي هذا الشق الى تعزيز نوعية التدريب والتعلم في برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) الحالي، بما يضمن ترسيخه واستدامته. سيتم التركيز على تنمية القدرات من خلال تدريب وتوجيه موظفي التنفيذ والجهات الفاعلة الرئيسية ضمن البرنامج (أي منسقي ومديري المدارس والمدربين والمعلمين والمرشدين ومراقبي الجودة ومنظمات أصحاب العمل وإدارة التعليم المهني والتقني التي تتناول مسائل الجودة).
النتيجة 5: تحسين قاعدة المعلومات الخاصة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والاشكال الاخرى غيرها من التعلم المهني القائم على الممارسة العملية في لبنان
من أجل توفير اساس سليم للسياسات القائمة على الأدلة، سيتم تنفيذ عمل تحليلي بشأن (1) نتائج التوظيف والتعلم المترتبة عن برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والأشكال الأخرى من التعلم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية في لبنان و/(2) احتمالات وجدوى التوسع المستقبلي للبرنامج.
النتيجة 6: الترويج للمنحى القائم على الممارسة العملية في التعليم المهني والتقني السائد في لبنان
استناداً الى نتائج العمل التحليلي أعلاه، سيتم وضع مخطط ذي شقين من أجل (1) زيادة جاذبية التعليم المهني والتقني لدى الشباب و(2) تعزيز فرص احتكاك الطلاب مع سياقات عمل حقيقية.
1 - 3 الانشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم
النتيجة 1: تعبئة مجموعات مدرسية تضم جهات فاعلة في المجتمع المحلي في ما لا يقل عن 100 مدرسة وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بالدور الرائد في مبادرات تحسين معدلات الاستبقاء/ التحصيل والتربية على المواطنة.
في إطار برنامج بعنوان «نواة التعليم» (الإصلاح التعليمي الأهلي مع إحساس المجتمع بملكيته)، من المقرر تنفيذ الأنشطة التالية:
- تعبئة 100 مجموعة مدرسية لتطوير قطاع التعليم (بما في ذلك ممثلون عن مجالس الأهل والبلديات ومنظمات المجتمع المدني) وإطلاق شبكة ذات صلة، شبكة «نواة التعليم»،
- تطوير «مجموعة أدوات» وتدريب أعضاء «النواة» على وضع خطط لتطوير المدارس وتحديد الأولويات والتشاور وجمع الأموال؛
- تنفيذ مبادرات من أعضاء «النواة» المقابلة للبرنامجين 2 و7 من البرامج ذات الأولوية في الخطة الوطنية لتطوير قطاع التعليم؛
- التبادلات بين أعضاء «النواة» الافراد (سيتم النظر في النهج المبتكرة وتجربتها، مثل نهج الانحراف الإيجابي والإرشاد من قبل الأقران).
النتيجة 2: زيادة المساءلة والشفافية في برامج الإصلاح لخطة تطوير قطاع التعليم وما يرتبط بها من مشاريع مساعدة ممولة وتعزيز التشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ الإصلاح على مستوى المدارس
سيتم إنشاء وظيفة للمساءلة الاجتماعية للتعليم، بعنوان «مراقبة التعليم»، من خلال الأنشطة المرتقبة التالية:
- وضع آلية الحراسة لشبكة «النواة» وتعزيز نشر المعلومات ومعالجة قضايا معينة مثل تنفيذ الموازنة والرصد والاتصالات والمشاركة الاجتماعية؛
- تقييم أدوات المساءلة والتدريب عليها؛
- وضع آلية «تصاعدية» لنشر نتائج /تجارب شبكة «النواة» الى المستوى المركزي.
النتيجة 3: توحيد قاعدة المعلومات حول الوضع التعليمي والاتجاهات ووجهات النظر وتعزيزها بطرق جديدة في مجال البحوث المدرسية.
سيتم وضع مخطط صغير لدعم البحوث، بعنوان «البحوث التربوية»،
من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات لشبكة «النواة» والمركز التربوي للبحوث والإنماء/ وزارة التربية والتعليم العالي على المستوى المركزي. من المتوقع تنفيذ الانشطة التالية:
- إعداد بنك معلومات لجمع نتائج البحوث المتعلقة بالإصلاح، بما في ذلك بيانات عن المشاريع المدرسية (يتولى المعهد التربوي للبحوث والإنماء إدارة عملياته ونشر محتوياته وصيانته(؛
- 3 مؤتمرات سنوية حول البحوث التربوية المتعلقة بالاصلاح؛
- 12 - 15 مشاريع بحوث تجريبية مدرسية لاستكشاف المتغيرات المحلية في برامج خطة تطوير قطاع التعليم بما في ذلك البحوث حول الانحراف الإيجابي؛
- بناء القدرات في مجال الطرق والادوات القاعدية والتشاركية (على سبيل المثال، البحوث العملية) لموظفين حكوميين وأكاديميين وباحثين شباب مختارين.
المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
النتيجة 4: تحسين جودة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (DSME)
سيتم تقديم المساعدة لتنمية القدرات من أجل:
- وضع وتنفيذ إطار للجودة؛
- وضع «آليات تعاون مبسطة» لتعزيز الحوار بين قطاعي التعليم المهني والتقني والأعمال؛
- تحسين التدريب العملي والإدارة والرصد.
النتيجة 5: تحسين قاعدة المعلومات الخاصة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والأشكال الأخرى غيرها من التعلم المهني القائم على الممارسة العملية في لبنان
سيتم تنفيذ عدد من الدراسات، لا سيما الأنشطة التالية:
- تحليل للاحتياجات التدريبية للقطاع بشأن الطلب المستقبلي على برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME(؛
- دراسة جدوى لأي توسع محتمل لبرنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) لشمل قطاعات جديدة مختارة ومجالات مهنية؛
- دراسة مقارنة لمسح الانتقال
من المدرسة الى العمل لدى خريجي برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) والاشكال الأخرى للتدريب المهني؛
- قياس مقارنة لكفاءات طلاب التعليم المهني والتقني.
النتيجة 6: الترويج للمنحى القائم على الممارسة العملية في التعليم المهني والتقني السائد في لبنان.
سيتم توفير المساعدة التقنية لتنفيذ الأنشطة المقررة التالية:
- تعزيز وتجربة مختلف الوحدات القائمة على الممارسة العملية في مدارس التعليم المهني والتقني (مثلاً، شركات افتراضية، توظيف لفترة قصيرة، التعلم بملازمة الموظفين المتمرسين)؛
- حملة توعية حول فوائد التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية)؛
- وضع وتنفيذ نظام معلومات مهنية سهل الاستخدام لإطلاع الطلاب على مجموعة واسعة من الخيارات ومعالجة التنميط الذي يطال التعليم المهني والتقني؛
- تشجيع مدارس التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية، مثل المعهد الفني للصناعات الغذائية (قب الياس)؛
- (احتمال) تجربة برنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) في مجال مهني جديد.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيتم تنفيذ العمليات في لبنان (على امتداد الاراضي اللبنانية).
سيكون لفرق عمل المشروع المسؤولة عن المكون الاول مقر في بيروت، مع مكاتب منفصلة في كل من المحافظات الست اللبنانية.
أما فريق عمل المشروع والمسؤول عن المكون الثاني فسيكون مقره في بيروت، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية الاوروبية، من خلال بعثة الاتحاد الاوروبي في الجمهورية اللبنانية.
تتم سائر العقود وعمليات صرف الاموال من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
سيتم تنفيذ المكون 1، النتائج 1 و2 و3 (النواة، المراقبة، البحوث) من خلال عقود هبة أو خدمات.
سيتم تنفيذ المكون الثاني من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، من خلال عقد خدمات (بناء على موافقة مسبقة بشأن إجراءات يتم التفاوض عليها وفقا للمادة (2421 - و) من قواعد التنفيذ). تم اختيار الوكالة الالمانية للتعاون الدولي نظرا الى كفاءاتها التقنية المحددة ودرجة تخصصها التي لا يمكن لأي جهة مزودة أخرى توفيرها في هذا السياق: (1) إنها المنظمة التي ادخلت مفهوم التعليم المهني والتقني التعاوني بشكل عام وبرنامج تطوير التعليم المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (DSME) بشكل خاص الى لبنان ونجحت في دعم البرنامج لما يقارب العقد من الزمن، مع إنشاء الشبكات من أجل تحقيق تعاون ناجح مع كل من السلطات اللبنانية والقطاع الخاص؛ (2) تستند كفاءة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في التعليم المهني والتقني التعاوني الى تجربة دولية هائلة، لا سيما في سياق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
سيتم انشاء 3 لجان توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع:
1 . اللجنة التوجيهية لمكوني النواة والمراقبة (النتيجتان 1 و2)
2 . اللجنة التوجيهية لمكون البحوث (النتيجة 3)
3 . اللجنة التوجيهية للتعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية (النتائج 4 - 6)
ستتألف اللجان التوجيهية للمشروع من:
1 . اللجنة التوجيهية لمكوني النواة والمراقبة
- ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي: الأمانة العامة لتطوير قطاع التعليم، المكاتب المحلية، إدارات التوجيه
- ممثلين عن المعهد التربوي للبحوث والإنماء: المستوى المركزي ومراكز موارد المعلمين المحلية
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثلين عن شبكة النواة
- ممثل من الوكالة التنفيذية (صاحب عقد هبة/خدمات)
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
2 . اللجنة التوجيهية لمكون البحوث
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي
- ممثلين عن المعهد التربوي للبحوث والإنماء
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثلين عن شبكة النواة
- ممثل عن الوكالة التنفيذية (صاحب عقد هبة/ خدمات)
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 . اللجنة التوجيهية للتعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية
- ممثلين عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
- ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي
- ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- ممثل عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
- ممثلين عن النقابات العمالية
ومنظمات اصحاب العمل
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
غير منطبق.
3 - 3 إعداد التقارير
تتم عملية إعداد التقارير وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدليل العملي لإجراءات العقود لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية.
3 - 4 الموازنة
تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 8 ملايين يورو، ممولة بكليتها من البرنامج الوطني الخاص بلبنان من خلال الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.
- الفئات -- مساهمة الاتحاد الاوروبي (يورو)
-المكون الاول: دعم تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم -- 4250000
- النواة والمراقبة -- 3250000
- البحوث -- 1000000
- المكون الثاني: التعليم المهني والتقني القائم على الممارسة العملية3000000
- التقييم والتدقيق -- 250000
- الطوارئ -- 500000
- المجموع -- 8000000
* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الاوروبية في بند «الطوارئ» الا بموجب موافقة المفوضية الخطية المسبقة.
تكاليف الدعاية والإعلان مضمنة في موازنة كل مكون.
سيتم تنفيذ المكون الثاني من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي من خلال عقد خدمات خدمات (بناء على موافقة مسبقة بشأن إجراءات يتم التفاوض عليها وفقاً للمادة (242 - 1 - و) من قواعد التنفيذ).
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
يجوز للمفوضية إجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة انشطة المشروع وانتهاء قبل ستة أشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
- عملية تقييم في منتصف المشروع؛
- عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
- عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. ترفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 3 أشهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
5 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي البياني