Agreement International 03/07/2014
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي
- Scope
- International
- Signed
- 03/07/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 62 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،
وعياً منهما بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين وبما ينتج عنها من مسؤولية في تعزيزها،
آخذتان بعين الاعتبار الدور الأساسي للتعاون الذي يجمع البلدين،
اقتناعاً منهما بضرورة تعاون مستدام وفعال لمصلحة البلدين،
إذ تؤكدان اهتمامهما في تعزيز التعاون الثنائي على اساس مبادئ المساواة والمصالح المشتركة واحترام سيادة كل من البلدين،
إذ تهديهم الإرادة المشتركة في تكثيف التعاون والعلاقات الثنائية وذلك بشكل مستدام،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
مجال الاتفاق
أنشأ الطرفان لجنة مشتركة، يشار إليها في ما يلي ب «اللجنة»، لتسهيل التشاور والتعاون بين البلدين وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتقنية.
المادة 2
الغرض
تنظر اللجنة في السبل والوسائل الآيلة الى تعزيز التشاور والتعاون المشار إليها في المادة الاولى وتضمن حسن التنسيق والتطبيق الملائم لقراراتها.
المادة 3
تأليف اللجنة
1 . تجتمع اللجنة على مستوى كبار الموظفين الممثلين لوزارتي الخارجية ويحدد الطرفان تأليفها.
2 . توضع نتائج اجتماعات اللجنة التي اسسها الطرفان في محاضر.
المادة 4
اللجنان المتخصصة
تحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها ويمكن لها، عند الضرورة، تشكيل لجان ولجان فرعية ومجموعات عمل للبحث في مواضيع محددة تطرح لانتباه اللجنة.
المادة 5
الاجتماعات
1 . تجتمع اللجنة مرة كل عامين بتاريخ يتفق عليه الطرفان، في السنغال وفي لبنان بالمناوبة.
2 . على الطرف المضيف تأمين مكان الاجتماع وخدمات أمانة السر.
3 . يتحمل كل طرف نفقات المشاركة في الاجتماعات العائدة له.
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ
1 . يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تسلم آخر إشعار بشأن إتمام الإجراءات الداخلية الدستورية اللازمة لتنفيذه.
2 . عقد هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنياً للمدة نفسها، ما لم ينقضه أحد الطرفين صراحة، وفقا لأحكام المادة 9 ذات الصلة.
المادة 7
التعديل
يمكن تعديل هذا الاتفاق من قبل الطرفين وتنطبق التعديلات بعد تبادل مذكرات.
المادة 8
تسوية النزاعات
يسوى أي نزاع ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ودياً، عبر التشاور أو التفاوض.
المادة 9
النقض
1 . يمكن لأي من الطرفين نقض هذا الاتفاق في أي وقت، شرط إشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل مدة ستة (6) أشهر.
2 . في حال تم النقض، تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول للبرامج السارية التي باشر العمل فيها وفق هذا الاتفاق وذلك حتى إنجازها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً لذلك، إن قام الموقعان أدناه، المخولان قانونياً من حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق على نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين الحجية القانونية نفسها.
وضعت في دكار في 12 آذار 2013
عن حكومة جمهورية السنغال
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نص الاتفاقية باللغة الانكليزية