Agreements

Agreement 03/07/2014

إتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غانا للأعوام 2013 - 2015

Signed
03/07/2014
Ratified by
مرسوم رقم 131 سنة 2014
Source
Lebanese University

إتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غانا للأعوام 2013 - 2015

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غانا، المشار إليهما في ما يلي بال «الطرفين»،

نظرا لمصلحتهما المتبادلة في تعزيز وتعميق العلاقات الودية بينهما،

قد اتفقتا على تنفيذ البرامج التالية خلال الأعوام 2013 - 2015

- الطرق والنقل

بهدف تحديد طاقات الطرفين وإمكانياتهما كما وتحديد مجالات التعاون في قطاع الطرق والنقل، اتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك للنقل يترأسه الوزيران المعنيان في النصف الثاني من 2013 في غانا. يتم الاتفاق على تاريخ الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.

- البناء والإسكان

اتفق الطرفان على تسهيل التعاون بين مراكز العلوم والبحوث في مجال البحث والدراسات حول تنمية الإسكان والبنى التحتية وعلى تنظيم معارض متخصصة وندوات وورش عمل.

- المصارف والتمويل

اتفق الطرفان على أن يعقد مصرفهما المركزيان اجتماعاً مشتركاً بهدف تعزيز وتطوير العلاقات المصرفية المتبادلة بين البلدين. يتم الاتفاق على تاريخ ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.

كما اتفق الطرفان على أن يسهل مصرفهما المركزيان سبل التبادل ويعمقا التعاون بين المصارف اللبنانية والغانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- النفط والغاز

اتفق الطرفان على استكشاف مجالات لتعزيز تعاونهما في قطاع النفط والغاز.

- الصناعات الخفيفة والثقيلة والتجارة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الخفيفة والثقيلة ولهذا الهدف، اتفقا على أن يعقد وزراء التجارة والصناعة اجتماعاً مشتركاً لمناقشة وسائل تعزيز التعاون. يتم الاتفاق على تاريخ ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.

- السياحة

بعد ان ناقش الطرفان الدور الاستراتيجي الذي يمثله قطاع السياحة في نموهما الاقتصادي وفي تقدم وغنى وتنوع التراث الاجتماعي والثقافي والتاريخي في البلدين، اتفقا على اتخاذ تدابير مشتركة لتعزيز تنمية مستدامة للسياحة وللحفاظ على الموارد الثقافية والبيئية ولتسهيل إجراءات الهجرة ولتعزيز الموارد البشرية والاستثمار في البنى التحتية السياحية في غانا. كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك يترأسه وزيرا السياحة في تاريخ يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.

- الدفاع

اتفق الطرفان على إنشاء إطار لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والمتعلقة بالدفاع، مع إعطاء أهمية خاصة لتبادل مستشارين وخبراء أمنيين، البحث العسكري العلمي والتكنولوجي، تبادل المعلومات العسكرية، التدريب العسكري، وزيارات للتواصل كما وتوفير تجهيزات دفاعية وصناعية.

- أجهزة مؤسساتية للتعاون وتبادل الآراء حول مسائل ثنائية وعالمية

اتفق الطرفان على عقد مشاورات دورية بين الوزيرين المعنيين بالشؤون الخارجية لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية والمسائل العالمية.

وضع في أكرا في 17 آذار 2013 .

وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإقليمي

في جمهورية غانا

وزير الخارجية والمغتربين

في الجمهورية اللبنانية