Agreements

Agreement International 03/07/2014

إتفاقية شراكة التكيُّف مع التغيير المناخي بواسطة إدارة طلب المياه المحسنة في الريّ الزراعي وبإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وأفضل الممارسات الزراعية ACCBAT

Scope
International
Signed
03/07/2014
Ratified by
مرسوم رقم 132 سنة 2014
Source
Lebanese University

إتفاقية شراكة التكيُّف مع التغيير المناخي بواسطة إدارة طلب المياه المحسنة في الريّ الزراعي وبإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وأفضل الممارسات الزراعية ACCBAT

في ما بين:

فريق أول: ايستيتيوتو بر لا كوأوبرازيونه أونيفرسيتاريا أونلوس - ICU

Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus -- ICU

متخذة محل اقامة في شارع جواكينو روسيني 26 - روما 00198، إيطاليا،

ممثلة برئيسها السيد جوفاني ديانا Giovanni Diana، هاتف: 93938367 - 06 - 39

فاكس: 86034698 - 17 - 39+،

بريد الكتروني: [email protected]

المشار إليها في ما بعد بالمستفيد

وبين

الفريق الثاني:

المركز الوطني للأبحاث والتوسيع الزراعي - National Centre for Agricultural Research & 38; -- NCARE -- Extension

ص.ب. 639 - بكا 19381 - الأردن، ممثلاً بمديرها العام الدكتور فوزي الشايب

(هاتف: 4726680 - 6 - 962 - + فاكس: 4726099 - 6 - 962+)

بريد الكتروني [email protected]

المشار إليه في هذه الاتفاقية بالشريك 1

- وزارة الزراعة اللبنانية - لبنان، شارع السفارات، الجناح، بئر حسن، لبنان، ممثلة بمعالي وزير الزراعة، الدكتور حسين الحاج حسن (هاتف: 660824700 - 1 - 961 - +،

فاكس: 850333 - 1 - 961 +، بريد الكتروني: [email protected]

المشار إليها في هذه الاتفاقية بالشريك 2 .

وزارة الزراعة التونسية، تونس، 30 شارع آلان سافاري 1002 - تونس، ممثلة بالمدير العام للإدارة العامة للهندسة الزراعية واستثمار مصادر المياه، الدكتور سعد الصديق

(هاتف: 871786 71 216 +، فاكس: 71277071 216 +)

بريد الكتروني: [email protected]

المشار إليها في هذه الاتفاقية بالشريك رقم 3

ريفر بو باسان اوتوريتي - River Po Basin Authority -- ADBPO

شارع غاريبالدي 75، بارما 43121، إيطاليا، الممثلة بالأمين العام الدكتور فرانشيسكو بوما

(هاتف: 276203 0521 39 + فاكس: 772655 0521 390+ بريد الكتروني: [email protected]

المشار إليها في هذه الاتفاقية بالشريك 4

بعد الاطلاع على:

- البرنامج العملي المشترك لحوض البحر المتوسط وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية التعاون عبر الحدود ENPI CBC، المعتمد من المفوضية الأوروبية بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2008،

- نظام (المفوضية الأوروبية) رقم 1638/2006 البرلمان والمجلس الأوروبي، تاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 الذي يضع الأحكام العامة لإنشاء وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية،

- نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية) رقم 951/2007 تاريخ 9 أغسطس/ آب 2007 الذي وضع قواعد تنفيذ برامج التعاون عبر الحدود.

- الدليل العملي لإجراءات العقد للأعمال الخارجية للمفوضية الأوروبية (2008 الطبعة الأولى)،

- الدليل الموجز للمستدعين المنشور في إطار الدعوة الأولى للاقتراحات حول المشروع الاستراتيجي لبرنامج حوض البحر المتوسط.

- نظام المجلس (المفوضية الأوروبية، EURATOM) رقم 1605/2006 تاريخ 25/6/2006 حول النظام المالي الواجب التطبيق على الموازنة العامة للجمعيات الأوروبية وتعديلاته؛

- نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية، EURATOM) رقم 2342/2002، تاريخ 23/12/2002 الذي يبسط القواعد المفصلة لتنفيذ نظام المجلس (المفوضية الأوروبية، EURATOM) رقم 1605/2002 حول النظام المالي الواجب التطبيق على الموازنة العامة للجمعيات الأوروبية وتعديلاته؛

- عقد المنح وجميع ملحقاته الذي سيوقع بين المستفيد والسلطة الإدارية المشتركة؛

اتفق الفرقاء المتعاقدون على ما يلي:

المادة 1: موضوع الاتفاق

تضع اتفاقية الشراكة طرق العلاقات بين المستفيد وشركاء مشروع التكيّف مع التغيير المناخي بواسطة إدارة محسنة طلب المياه المحسنة في الريّ الزراعي وبإدخال تقنيات جديدة وأفضل الممارسات الزراعية - ACCBAT؛ رقم مرجع المشروع 1--A/2.1/054 ومسؤولية كل فريق في ضمان إدارة سليمة وتنفيذ متضامن وفاعل للمشروع وفقاً للمواصفات المذكورة في استمارة طلب المنح والقواعد والشروط المحددة في الأنظمة والمستندات المذكورة أعلاه.

تشكل اتفاقية الشراكة هذه جزءاً من عقد المنح الموقع بين السلطة الإدارية المشتركة والمستفيد. عند تعارض الأحكام بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام عقد المنح، يكون هذا الأخير سائداً.

بوسع المستفيد والشركاء ان يعقدوا اتفاقيات في ما بينهم بصورة منفصلة عن اتفاقية الشراكة هذه وإنشاء تعهدات في اجتماعات اللجنة التوجيهية، بالنسبة الى أهداف وأنشطة المشروع وما يتعلق بتنفيذه وبالمسائل المالية بين الشركاء. وتلك الاتفاقية تلزم المستفيد والشركاء.

المادة 2: التوصيف:

لأغراض هذه الاتفاقية يكون للعبارات التالية المعنى المعطى لها في هذه الاتفاقية:

أ) JMA: السلطة الادارية المشتركة لبرنامج حوض البحر المتوسط لوثيقة الجوار والشراكة الأوروبية ENPI والتعاون عبر الحدود CBC.

ب) ENPI: وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية.

ت) CBC: التعاون عبر الحدود

ث) المستفيد: شريك المشروع الذي يقدم الدور الريادي ويتحمل كامل المسؤولية عن تنفيذ المشروع تجاه السلطة الإدارية المشتركة.

ج) الشريك: أي منظمة معنية بتنفيذ أنشطة المشروع بموجب استمارة طلب المنح

المادة 3: سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

يسري مفعول اتفاقية الشراكة هذه في ذات التاريخ الذي يسري فيه مفعول عقد المنح الموقع بين المستفيد والسلطة الإدارية المشتركة. وتبقى سارية المفعول الى أن ينهي المستفيد بالكامل موجباته تجاه السلطة الإدارية المشتركة وفقاً إلى عقد المنح وملحقاته، أي مدة 7 سنوات من تاريخ تسديد رصيد المشروع من قبل السلطة الإدارية المشتركة الى المستفيد.

المادة 4: موضوع المشروع:

يلتزم الشركاء شخصيا في إنهاء أهداف المشروع كما هي محددة في استمارة طلب المنح،

المادة 5: مدة المشروع

إن مدة المشروع كما هي محددة في المادة 2 من الشروط الخاصة لعقد المنح هي 36 شهراً. تبدأ في ذات التاريخ المحدد في المادة المذكورة أعلاه.

المادة 6: موجبات الشراكة

يلتزم المستفيد وشركاء المشروع شخصيا ضمان التنفيذ السليم للمشروع، وأداءه وفقاً لجدول الأعمال والمهل الزمنية المحددة وفقا للموجبات المعطاة تجاه السلطة الإدارية المشتركة.

وفقاً للمادة 7.4.1 من الشروط الخاصة لعقد المنح، يكون المستفيد وحده مسؤولاً تجاه السلطة الإدارية المشتركة عن تنفيذ المشروع، لكن الشركاء يتعهدون بدورهم أن الشروط الواجب تطبيقها على المستفيد بموجب المواد 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 2.9، 10، 2.11، 2.12، 14، 5.15، 6.15، 16، 17، و18.4 تطبق أيضاً عليهم. يتعهد الشركاء أن الشروط المفروضة بالمواد 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، و16 تطبق على جميع متعهديهم الثانويين. وبصورة خاصة، يتعهد المستفيد أن الشروط المفروضة عليه والواجب تطبيقها بموجب المادة 18.6 حول إجراء الاسترداد من قبل الدول الأعضاء في الجمعية الأوروبية والمفوضية تطبق أيضاً على الشركاء.

أ) موجبات المستفيد

يتحمل المستفيد مسؤولية التنسيق الكامل وإدارة وتنفيذ المشروع. علاوة على ذلك، يتحمل المستفيد لوحده المسؤولية عن كامل المشروع تجاه السلطة الإدارية المشتركة ويتوجب عليه تأدية جميع الموجبات الناشئة عن عقد المنح ذي الصلة وملحقاته يلتزم المستفيد شخصياً إتمام الأنشطة الإدارية لكامل المشروع.

علاوة على الموجبات المحددة في عقد المنح يلتزم المستفيد بصورة خاصة بما يلي:

أ. تعيين مدير المشروع يكون مسؤولاً عن التنسيق الكامل وعن تنفيذ المشروع.

ب. تعيين مدير مالي يكون مسؤولاً عن المراقبة المالية ومسك الدفاتر والتقارير المالية وتوزيع أموال وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية على الشركاء، وضمان أهلية النفقات والاستلام السليم للموارد المالية. يتوجب على المدير المالي أن يعمل بالتسيق والتعاون الوثيق مع مدير المشروع وشركاء المشروع لضمان إدارة مالية فاعلة.

ت. ضمان إطلاق المشروع في الوقت المناسب وفقاً لمخطط العمل وتنفيذ المشروع وفقاً للمهل الزمنية المحددة.

ث. ضمان الإدارة المالية السليمة للأموال المخصصة للمشروع، بما في ذلك احترام القواعد التي تضمن استرداد المبالغ التي دُفِعَت دون مبرِّر.

ج. ضمان أن الإنفاق الذي يتضمنه حساب المشروع قد استعمل لأغراض تنفيذ المشروع، ويتوافق مع الأنشطة التي تتضمنها الموازنة الموافق عليها والمتفق عليها بين جميع شركاء المشروع.

ح. التأكد أن الإنفاق الذي تتضمنه حسابات المشروع قد صرف خلال فترة تنفيذ المشروع كما هو مذكور في المادة 2 من الشروط الخاصة مع مراعاة الاستثناءات المحددة في المادة 14 من الشروط العامة.

خ. تحضير وتقديم الى السلطة التنفيذية المشتركة تقارير مؤقتة وتقرير نهائي يتعلق بالتنفيذ الفني والمالي للمشروع وفقاً للمادة 2 من الشروط العامة لعقد المنح.

د. التواصل مع السلطة الإدارية المشتركة، وتقديم لها التقارير في حينه حول أي تعقيدات تتعلق بتنفيذ المشروع أو التعديلات الطارئة على الموازنة، أو النشاط أو شركاء المشروع.

ذ. تحضير وتقديم الى السلطة الإدارية المشتركة تقرير التحقق من الإنفاق الموحد وطلبات المدفوعات وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة.

ر. استلام المدفوعات من السلطة الإدارية المشتركة وتحويلها الى شركاء المشروع وفقا للمبالغ المتفق عليها والمهل الزمنية.

ز. إرسال الى الشركاء نسخ عن جميع المستندات ذات الصلة المتعلقة بالمشروع، وبصورة خاصة عقد المنح الموقع وملحقاته وجميع التعديلات الطارئة عليه والموافق عليها من السلطة الإدارية المشتركة، والتقارير حول تنفيذ المشروع وإبقائهم جميعا على علم بصورة منتظمة بجميع الاتصالات ذات الصلة الجارية بين المستفيد والشركة الإدارية المشتركة.

ب) موجبات الشركاء:

يتحمل كل شريك في المشروع مسؤولية القيام بأنشطة المشروع المحددة

والمبينة في استمارة طلب المنح، أو حيثما ينطبق ذلك، في ملحق اتفاقية الشراكة ويلتزم شخصياً بتسليم النتائج المرجوة.

يلتزم شركاء المشروع قبول التنسيق الفني والإداري والمالي مع المستفيد كي يتمكن هذا الأخير من تأدية كامل موجباته تجاه السلطة الإدارية المشتركة كما هي مذكورة في عقد المنح وملحقاته، ولهذا الغرض، إنهم يفوضون المستفيد توقيع العقد مع السلطة الإدارية المشتركة ويخولونه حق تمثيلهم في جميع العلاقات مع السلطة الإدارية المشتركة الناشئة عن تنفيذ المشروع.

ولمزيد من الإيضاح، يكون كل شريك في المشروع ملزماً في ما يلي:

أ. تنفيذ حصته من المشروع وفقاً لمواصفات المشروع المذكورة في استمارة طلب المنح ومخطط العمل والمتطلبات المحددة في عقد المنح وعند الاقتضاء في ملحق اتفاقية الشراكة،

ب. تزويد المستفيد بكامل المعلومات والمستندات المطلوبة للتنسيق والإشراف المنتظم على التقدم الطبيعي والمالي للمشروع،

ت. تزويد المستفيد بجميع المعلومات والمستندات المطلوبة لتحضير التقارير المؤقتة والنهائية والمتعلقة بقسم من المشروع الواقع تحت مسؤوليته.

ث. مسك حسابات منفصلة أو استخدام نظام محاسبة ملائم ونظام دفتري مزدوج يقيد فيه المدفوعات والمقبوضات المتعلقة بالمشروع بحيث تكون سهلة التعريف والتحقق وفقاً لأحكام المادة 16 من الشروط العامة.

ج. ضمان أن الإنفاق قد أنفق لأغراض تنفيذ المشروع ويتوافق مع الأنشطة المتفق عليها من قبل الشركاء كما هي محددة في استمارة طلب المنح.

ح. ضمان أن الإنفاق المتضمن في حسابات المشروع قد أنفق خلال فترة تنفيذ المشروع كما هو مذكور في المادة 2 من الشروط الخاصة، مع مراعاة الاستثناءات وفق المادة 14 من الشروط العامة.

خ. تقديم الى المستفيد جميع المستندات المتعلقة بالتحقق من الإنفاق بحسب معايير وقواعد المفوضية الأوروبية (على سبيل المثال: الطلبات والفواتير ومستندات الدفع ومستندات القبض والعقود والجداول الزمنية للموظفين المعينين في المشروع الخ...) للقسم من المشروع المنفذ تحت مسؤوليته الخاصة ويكون مسؤولاً مالياً عند التقاعس عن القيام بذلك.

د. ضمان إدارة مالية سليمة للأموال المخصصة لقسم من المشروع المنفذ تحت مسؤوليته بالإضافة الى التزامه باسترداد المبالغ المدفوعة عن غير حق.

ذ. الاستجابة فوراً لأي طلب يقدم من المستفيد أو من السلطة الإدارية المشتركة وبصورة خاصة الطلبات المتعلقة بالتنسيق وتنفيذ المشروع.

ر. إعلام المستفيد فوراً عن أي حادث قد يعرض للخطر تنفيذ المشروع أو يؤدي إلى إنهائه أو يؤخر تنفيذه مؤقتا.

ز. السماح للمفوضية الأوروبية وللمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وديوان المحاسبة الاوروبية والسلطة الإدارية المشتركة، وأي مدقق حسابات خارجي يقوم بالتدقيق وفق أحكام المادة 6. 15 من الشروط العامة لعقد المنح ولأي مراقب يقوم بمهمة التحقق وفق أحكام المادة 37 من النظام رقم 951/2007، ليقوموا بالتدقيق والتحقق من المستندات أو بالتحقق المكاني حول تنفيذ المشروع، والقيام بالتدقيق المالي الكامل عند الضرورة، على أساس المستندات الثبوتية المتعلقة بالحسابات ومستندات المحاسبة وسائر المستندات المتعلقة بتمويل المشروع (الفواتير وإثباتات الشراء وإيصالات الدفع ومستندات إجراءات الشراء ولوائح الرواتب والعقود وسجل الدوام الخ...) قد تستمر أعمال التفتيش هذه مدة 7 سنوات بعد تسديد الرصيد.

س. السماح بأي مراقبة وطنية، عند الاقتضاء.

ش. التقيد بالأنظمة الوطنية والأوروبية عند الاقتضاء.

المادة 7 . أنشطة المشروع

توصيف مفصل لأنشطة المشروع، ولمهله الزمنية ولدور كل شريك في تنفيذ الأنشطة الواقعة تحت مسؤوليته، وفقاً لاستمارة طلب المنح وملحقاتها المرفقة بعقد المنح.

المادة 8: الهيكل التنظيمي للشراكة

إن توصيف الهيكل التنظيف للشراكة مرفق باتفاقية الشراكة هذه (الملحق 1)

المادة 9: التنسيق مع الغير

يحق للمستفيد ولشركاء المشروع أن يلزّموا من الباطن جزءاً محدداً من المشروع للغير. في حال التعاون مع الغير، بمن فيهم متعهدين ثانويين، يبقى شريك المشروع المعني الفريق الوحيد المسؤول تجاه المستفيد عن جميع موجباته الملقاة على عاتقه بموجب اتفاقية الشراكة هذه. يتوجب على هذا الشريك أن يعلم المستفيد والشركاء الآخرين عن أي فريق أو عقد موقع مع الغير.

لا يحق لشريك المشروع التنازل عن حقوقه وموجباته الى الغير وفق اتفاقية الشراكة هذه.

يحب أن يعقد أي التزام ثانوي مع الغير وفقاً لقواعد الشراء المذكورة في الملحق 4 من عقد المنح المعدل في المادة 3.7 من الشروط الخاصة لعقد المنح. لا يسمح بإجراء التزام من الباطن بين شركاء المشروع.

المادة 10: موازنة المشروع وأهلية الإنفاق

يبلغ مجموع موازنة مشروع المفصلة في الملحق 3 من عقد المنح (موازنة المشروع) 4998952.50 يورو. أما المساهمة الإجمالية لوثيقة الجوار والشراكة الأوروبية والتعاون عبر الحدود في البرنامج المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة لعقد المنح تبلغ 4498152.50 يورو. (أي 90% من مجموع كلفة المشروع كحد أقصى).

يلتزم المستفيد وشركاء المشروع في التقيد بلائحة أهلية التكاليف المحددة في المادة 14 من الشروط العامة لعقد المنح.

ترفق بهذه الاتفاقية موازنة مستقلة لكل شريك تتعلق بالقسم من تنفيذ المشروع الواقع تحت مسؤوليته الخاصة للسنة الأولى كذلك ترفق جداول بعدد الشركاء بمن فيهم المستفيد (المرفقات 02A-02E).

تحمل كل شريك مسؤولية التنفيذ المالي لحصته من الموازنة المخصصة للمشروع.

إن أي تعديل لموازنة المشروع يجب أن يقوم به المستفيد وفقاً للمادة 7.4.3 من الشروط الخاصة لعقد المنح، وذلك بعد الموافقة المسبقة لشركاء المشروع.

المادة 11: التمويل المشترك للمشروع

يقوم المستفيد والشركاء بتمويل مشترك للمشروع كما هو محدد في الملحق 3 - جدول الأعمال 3 من عقد المنح الموقع مع السلطة الإدارية المشتركة. يجب على المستفيد والشركاء أن يتقيدوا بقواعد مساعدات الدولة عند الاقتضاء. في حال لم تسدد وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية قسما أو كامل الأموال بسبب عدم تيسرها (النظام رقم 183 تاريخ 16/4/1987؛ نظام CIPE رقم 36 تاريخ 15/6/2007؛ نظام الوزارة رقم 25 تاريخ 26/9/2010)، يلتزم المستفيد والشريك الرابع في المشروع بتأمين الحصة غير المغطاة من التمويل الموازنة المشترك كما تم تعيينها من مصادر خاصة (الموارد البشرية).

المادة 12: المدفوعات الى شركاء المشروع

تحول نسبة 90% من مساهمة وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية ENPI لتنفيذ المشروع - كتمويل مسبق - باليورو الى حساب المصرف المحدد في استمارة التعريف المالي للمستفيد.

يتحمل المستفيد مسؤولية التنظيم الإداري والمالي لتلك الأموال.

يأخذ المستفيد على عاتقه ومسؤوليته توزيع تلك الأموال بين شركاء المشروع (NCARE)، وزارة الزراعة في لبنان، وزارة الزراعة في تونس، وADBPO) وفقاً لإنفاقهم الذي تكبدونه في نشاط موقع المشروع في كل دولة معنية. ترسل الأموال بموجب تحويل مصرفي بالعملة المحلية أو باليورو الى حساب الشركاء الجاري. وبقدر ما تستلم السلطة الإدارية المشتركة تمويلاً مسبقاً، يوافق المستفيد وشركاه المشروع أن هذا التمويل المسبق سوف يكون كما يلي:

- جزء منه (10% من التمويل المسبق المقبوض من السلطة الإدارية المشتركة) محول الى شريك المشروع خلال 30 يوماً من تاريخ استلام التمويل المسبق من السلطة الإدارية المشتركة؛

- أما الرصيد الباقي أي 90% يحول على أساس إعادة تسديده، بعد تقديم - من كل شريك في المشروع مشروعاً والى المستفيد، شهريا أو فورا بعد إنهاء النفقات فور استلام مستندات الحسابات والمدفوعات العائدة الى تنفيذ الأنشطة كما هو محدد في موازنة المشروع. ولهذا الغرض، يلتزم المستفيد التحقق مع الشركاء وتصديق مستندات الحسابات والمدفوعات كما هو محدد في المادة 6 (ب) و(خ) من اتفاقية الشراكة هذه.

- يحول الرصيد النهائي وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة، لعقد المنح.

يجب التبليغ عن جميع التعديلات التي تطرأ على تفاصيل الحساب المصرفي لكل شريك الى المستفيد والى السلطة الإدارية المشتركة في حينه. في حال كانت أهلية تكاليف وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية العائدة الى جزء من المشروع تحت مسؤولية الشريك، في نهاية المشروع، مختلفة عن تكاليف وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية المقدرة، يعاد الى الشريك المبلغ وفقاً لمبلغ حصة ENPI الموافق عليها من السلطة الإدارية المشتركة لحصة المشروع ذات الصلة.

في حال أن تكاليف ENPI العائدة الى قسم من المشروع الواقع تحت مسؤولية الشريك في نهاية المشروع مختلفة عن التكاليف المقدرة من قبل ENPI تدفع الفروقات الى ذاك الشريك وفقا للمبلغ الذي توافق عليه السلطة الإدارية المشتركة عن حصة المشروع ذات الصلة.

المادة 13: التحقق من الانفاق

على المستفيد أن يتحقق من الإنفاق المذكور في المادة 15 من الشروط العامة لعقد المنح وبصورة خاصة أي مستند آخر ذي صلة لإدارة المشروع. توسع هذه المتطلبات على جميع الشركاء بغض النظر عن المبلغ الممنوح. يجب التحقق من جميع التقارير

يحرر تقرير التحقق من الإنفاق عن المبالغ المنفقة في المشروع من قبل مدقق حسابات يراعي الشروط المحددة والمذكورة في دفتر الشروط حول التحقق من الإنفاق (الملحق 7 لعقد المنح) وفقاً للمادة 7.4.4 من الشروط الخاصة. يرفق التقرير الى أي طلب دفع بغض النظر عن مبلغ عقد المنح أو نوع الاستفادة بإستثناء تسديد مبلغ التمويل المسبق الأساسي.

يعين المستفيد مدقق حسابات واحد ليغطي كامل عمليات المشروع ويقدم تقريراً في كل سنة يحتوي على النفقات المتكبدة من جميع الشركاء.

يتحمل كل شريك مسؤوليته حول واقع وصحة المعلومات المتعلقة بالأعمال وأهلية النفقات المزودة من كل شريك في المشروع.

على المستفيد والشركاء اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن عملية التحقق ستنجز بصورة صحيحة وأن يزودوا مدققي الحسابات بالمعلومات المطلوبة حول المشروع ويؤهلونهم الدخول الى دفاتر المحاسبة والمستندات الثبوتية وسائر المستندات الأخرى المتعلقة بالمشروع.

المادة 14: المراقبة والتقارير

عطفاً على المادة 2 من شروط عقد المنح العامة، يتوجب على المستفي

د أن يقدم جميع المعلومات الضرروية المتعلقة بتنفيذ المشروع. وعليه أيضاً أن يجهز التقارير المؤقتة والتقرير النهائي. تتضمن هذه التقارير قسماً مالياً وقسماً لسرد الوقائع. تحرر هذه التقارير باللغة الإنكليزية وتقدم الى السلطة الإدارية المشتركة وتخدم بصورة خاصة كدعم لجميع طلبات المدفوعات.

ولهذا الغرض يتوجب على كل شريك أن يزود المستفيد بالتقارير المؤقتة الفردية والتقرير النهائي تتضمن القسم المالي وقسم سرد الوقائع وفقاً للمعلومات المذكورة في الملحق رقم 6 من عقد المنح المنشور ضمن إطار الدعوة الأولى لاقتراحات مشاريع إستراتيجية. يلتزم الفرقاء التقيد بالمهل الزمنية المحددة من قبل المستفيد لتقديم تقاريرهم. وقد أخذ الفرقاء علماً أن أي تخلف في التقيد بهذا الالتزام، قد يؤدي الى توقف تحويل الموارد من المستفيد الى الفرقاء المعنيين.

غير أنه يحق للمستفيد أن يطلب الى الشركاء في أي وقت كان، معلومات إضافية تطلبها السلطة الإدارية المشتركة حول تنفيذ المشروع أو حول مواضيع أخرى (بما في ذلك نشر نتائج المشروع). وبهذا الصدد يوافق كل شريك على تزويد المعلومات المطلوبة الى المستفيد ضمن المهل المحددة.

يرسل المستفيد نسخاً عن التقارير والمستندات المرسلة الى السلطة الإدارية المشتركة الى شركاء المشروع ويحيطهم علماً بأي اتصال ذي صلة عائد الى تنفيذ المشروع.

المادة 15: إجراءات الشراء

اذا تطلب تنفيذ المشروع عمليات شراء من قبل المستفيد أو الشركاء، يمنح العقد إلى أفضل قيمة مقدمة من العارضين، أي المناقصة التي تقدم أفضل سعر لأفضل جودة وفقاً لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة للمتعهدين المحتملين مع أخذ الحيطة لتفادي أي تعارض للمصالح. وبهذا الصدد يجب على المستفيد وشركاء المشروع التقيد بالمبادئ والقواعد المحددة في الملحق رقم 4 من عقد المنح والمعدل بالمادة 3.7 من الشروط الخاصة لعقد المنح.

ولكن، عندما يكون المستفيد أو الشريك سلطة مقاولات و/أو كيان مقاولات ضمن معنى توجيهات الجمعية المطبقة على إجراءات الشراء، تطبق أحكام تلك النصوص ذات الصلة وقواعد الشراء الوطنية ذات الصلة مع الأفضلية الى القواعد المحددة في النقاط من 3 الى 7 من الملحق رقم 4 لعقد المنح. وفي مطلق الحالات تطبق أيضاً المبادئ العامة والقواعد حول الجنسية والمنشأ المحددة في النقطة رقم 2 من الملحق المذكور وفقاً للمادة 4.3.7 من الشروط العامة.

وعندما يكون المستفيد أو الشريك منظمة دولية، تطبق قواعدهم في الشراء اذا قدموا ضمانات تعادل المعايير المقبولة دولياً وفقا للمادة 5.3.7 من الشروط الخاصة. يلتزم الشركاء بتحضير وإنجاز كافة إجراءات الشراء بالتعاون الوثيق مع المستفيد. يلتزم المستفيد بالتحقق وتصديق مستندات جميع إجراءات الشراء المتعلقة بالمشروع قبل إطلاقها بالإضافة الى التنفيذ الكامل لتلك الإجراءات.

المادة 16: السرية

يوافق شركاء المشروع على ان أي معلومات يحصلون عليها أو يتبادلونها

خلال تنفيذ اتفاقية الشراكة هذه هي سرية، شرط أن يطلب ذلك صراحة أحد شركاء المشروع أو أي هيئة إدارية للبرنامج. يطبق ذلك أيضاً دون طلب صريح على جميع الوثائق المصنفة «بالسرية».

المادة 17: الاحتفاظ بالمستندات

وفقا للمادة 45 من نظام المفوضية رقم 951/2007 تاريخ 9 أغسطس /آب 2001، الذي يبسط قواعد التنفيذ لبرنامج التعاون عبر الحدود، على شركاء المشروع أن يحتفظوا لفترة سبع سنوات من تاريخ تسديد رصيد المشروع، جميع مستندات المشروع وبصورة خاصة التقارير والمستندات الثبوتية، بالإضافة الى الحسابات والمستندات الحسابية وسائر المستندات الأخرى المتعلقة بالأنشطة و/ أو بتمويل المشروع.

يلتزم المستفيد والشركاء بتعيين شخص يكون مسؤولاً عن حفظ المستندات حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه. يعطى علما الشخص المسؤول لدى المستفيد عن تفاصيل عناوين الاتصال بجميع الاشخاص المسؤولين لدى الشركاء الذين يلتزمون بالتبليغ عن أي تبديل في الأشخاص أو تغيير بتفاصيل عنوانين الاتصال.

المادة 18: الملكية واستعمال نتائج المشروع

تعود ملكية وصكوك وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الناتجة عن المشروع والتقارير وسائر المستندات الأخرى العائدة لذلك، الى الشراكة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية والصناعية القائمة حالياً.

تطبق على الشركاء المادتان 7.2.8 و7.2.9 من شروط عقد المنح الخاصة.

المادة 19: الاتصالات والدعاية ونشر نتائج المشروع

وفقاً لاستمارة طلب المنح، يتعهد المستفيد وشركاء المشروع بتحديد إستراتيجية معلومات واتصالات تتعلق بالمشروع لضمان وضوح نتائج أنشطة المشروع تجاه المستفيدين النهائيين وتجاه الجمهور. يتوجب عليهم أن يضمنوا معلومات محدثة وتدابير رؤية ملائمة، على سبيل المثال بواسطة الجداول البيانية وموقع الكتروني رسمي للمشروع وقاعدة المعلومات، الخ...

يتعهد المستفيد وشركاء المشروع التقيد بقواعد دليل الاتصالات والوضوح لأعمال الاتحاد الأوروبي الخارجية (http:ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication and visibility manual en.pdf).

بالإضافة الى التوجيهات حول أنشطة الاتصالات التي تبسطها السلطة الإدارية المشتركة، وتزويد جميع المواد المفيدة للمنشورات على مستوى برنامج (المنشورات والرسائل الإعلامية والمذكرات، الخ...) المصورة خلال مدة المشروع.

المادة 20: الاسترداد

يتحمل المستفيد مسؤولية استرداد أي نفقات غير مبررة أو غير ذي حق، ومسؤولية إعادة دفع الى السلطة الإدارية المشتركة حصتها أو المبالغ المحصلة وفقا للمادة 7.4.6 من شروط عقد المنح الخاصة.

وبصورة خاصة، عندما تظهر نفقات غير محقة وقد دفعت بموجب إيصال في التقرير النهائي أو بعد عملية مراقبة أو تدقيق حسابات، يلتزم المستفيد والشركاء التقيد بقواعد المادة 18 من شروط عقد المنح العامة المعدلة بالمادة

المذكورة أعلاه. وبصورة خاصة، يتعهدون باسترداد نفقاتهم الخاصة (أو نفقات المتعهدين الثانويين). يتوجب على الشركاء (أو المتعهدين الثانويين) إعادة تسديد تلك الأموال الى السلطة الإدارية المشتركة على أساس أوامر استرداد.

عندما يتخلف أحد الشركاء عن تأدية قسم أو كامل موجباته، بما في ذلك الموجبات المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية أو ارتكب خطأ مادياً في تنفيذ أنشطة المشروع، يتوجب على هذه الفريق المعني أن يتعهد فوراً (ضمن مهلة 30 يوم عمل) إعادة تسديد المبالغ المقبوضة من دون حق إلى المستفيد.

علاوة على ذلك، إذا أحالت، وفقاً للمادة 27 من نظام المفوضية رقم 951/2007 القضية الى الدولة العضو (عندما يكون الاسترداد عائد الى المطالبة ضد المستفيد أو الشريك والمبنية على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) أو إلى المفوضية الأوروبية (عندما يكون الاسترداد عائد الى مطالبة ضد المستفيد أو ضد شريك كائن في دولة شريكة متوسطية) يتعهد المستفيد أو كل شريك إعادة تسديد جميع المبالغ المقبوضة زيادة عن المبلغ النهائي المستوجب الى المفوضية الأوروبية أو إلى الدولة العضو، عند الاقتضاء.

المادة 21: تعديل اتفاقية الشراكة

يجب أن يكون أي تعديل لاتفاقية الشراكة خطياً بموجب ملحق موقع بين جميع الشركاء ويخضع لموافقة السلطة الإدارية المسبقة وإلى لجنة الرقابة المشتركة للبرنامج. على أن لا يتعلق هذا التعديل إطلاقاً بطبيعة المشروع بما في ذلك أهدافه ونتائجه أو زيادة موازنة المشروع.

يمكن تبليغ المستفيد والسلطة الإدارية المشتركة عن تغيير العناوين

والحساب المصرفي ومدقق الحسابات.

المادة 22: التغييرات في شراكة المشروع

يوافق شركاء المشروع على عدم الانسحاب من المشروع، إلا في ظروف استثنائية ومبررة أصولاً، منها على سبيل المثال القوة القاهرة. عندما يرغب أحد الشركاء الانسحاب من المشروع يتوجب عليه ان يرسل طلباً خطياً رسمياً عن انسحابه الى السلطة الإدارية المشتركة التي ترسله بدورها الى لجنة الرقابة المشتركة للموافقة.

نتيجة لذلك، يكون لهذا الشريك الحق فقط بالقسم من المنح الذي يوازي التنفيذ الجزئي لأنشطة المشروع، وللنفقات المدقق فيها حتى تاريخ انسحابه والتي يجب أن تكون مذكورة في التقرير النهائي دون الإجحاف بحق المستفيد

في المطالبة بإعادة التسديد الكامل أو الجزئي للمبالغ التي سبق ودفعت إذا كان الانسحاب غير مبرر.

يتعهد المستفيد والشركاء الباقون إيجاد حل سريع وفاعل لضمان التنفيذ الإضافي للمشروع دون أي تأخير. نتيجة لذلك، يتوجب على بقية الشركاء، عندما ينسحب احد الشركاء عن المشروع، أن يغطوا مساهمة شريك المشروع المنسحب سواء يتحمل مهامه أو بالطلب إلى شريك آخر جديد أو أكثر للانضمام بشراكة المشروع.

على المستفيد أن يعلم فوراً السلطة الإدارية المشتركة عندما ينسحب أحد الشركاء أو يبدي رغبته بالانسحاب من المشروع.

المادة 23: حل الخلافات

عند نشوء أي خلاف في تنفيذ اتفاقية الشركة هذه بين المستفيد والشركاء أو فيما بين الشركاء، على جميع الفرقاء أن يبذلوا فائق جهدهم لحل هذا الخلاف حبياً. وبهذا الصدد يتوجب عليهم أن يعلنوا عن موقفهم خطياً وعن الحل الذي يرتأونه ممكناً.

يتوجب على المستفيد أن يعلم فوراً السلطة الإدارية المشتركة عن الخلافات الناشئة خلال تنفيذ المشروع. عند التخلف عن الوصول الى إتفاق حبي، يعرض الخلاف على محاكم دولة المستفيد، ويكون القانون المطبق هو قانون البلد حيث يقيم المستفيد.

المادة 24: الملاحق

ترفق المستندات التالية باتفاقية الشراكة:

الملحق 1: إجراءات الإدارة العملية التي ترعى الشراكة

الملحق 2: الموازنة المفصلة للسنة الأولى الموحدة بين الشركاء

الملحق 2أ: الموازنة المفصلة عن السنة الأولى: المستفيد - ICU

الملحق 2ب: الموازنة المفصلة عن السنة الأولى: الشريك 1 - NCARE

الملحق 2ت: الموازنة المفصلة عن السنة الأولى: الشريك 2 - وزارة الزراعة - لبنان

الملحق 2ث: الموازنة المفصلة عن السنة الأولى: الشريك 3 - وزارة الزراعة - تونس

الملحق 2ج: الموازنة المفصلة عن السنة الأولى: الشريك 4 - ADBPO

المادة 25: لغة العمل

إن لغة العمل لاتفاقية الشراكة هذه هي اللغة الانكليزية. تستخدم هذه اللغة طيلة فترة تنفيذ المشروع. لذلك، تكون جميع الإجراءات والمراسلات الداخلية والاتصالات مع السلطة الإدارية المشتركة والمستندات العائدة لتنفيذ المشروع باللغة الإنكليزية. وعند ترجمة هذه المستندات إلى لغة أخرى، يكون النص الانكليزي راجحاً.

حررت باللغة الانكليزية على سبع نسخ

(المستفيدون والشركاء: انظر ملف الربط)

منطقة سردانيا المستقلة

أنا الموقعة أدناه، ماريا أ. بينا الموظفة المفوضة بموجب المادة 18 من المرسوم تاريخ 28/12/2000، رقم 445، أفيد أن هذه هي صورة طبق الأصل المودعة لدى هذه الدائرة.

كالياري، في 14/12/2012

ختم وتوقيع

الملحق رقم 1: الإجراءات التشغيلية الإدارية التي ترعى الشراكة

تحدد إجراءات الشراكة التشغيلية الإدارية في عقود شراكة منفردة بين المستدعي والشركاء وتحدد مسؤوليات كل شريك بالنسبة الى تنفيذ المشروع وتصف الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة وموازنة المشروع. يجب أن توقع عقود الشراكة بعد التبليغ عن موافقة المشروع وقبل تاريخ البدء الفعلي للمشروع.

لتسهيل إدارة المشروع الإجمالية، وإجراءات اتخاذ القرار والتنسيق بين شركاء الاتحاد والإجراءات المالية والحسابية وتخمين المشروع، تترقب طرق تنسيق المشروع إنشاء لجان إدارية على ثلاث مستويات.

1) على مستوى اتحاد إداري، تُنشأ لجنة الإدارة برئاسة ممثل المستدعي. تبقى لجنة الإدارة على اتصال وثيق مع منسق المشروع الذي يعلم اللجنة عن تقدم المشروع. يتمثل الشركاء الأوروبيون - ICU وADBPO - في لجنة الإدارة هذه بممثل واحد يعينه الفرقاء. يجب تشكيل لجنة الإدارة فوراً بعد تاريخ البدء الفعلي للمشروع. وتجتمع كل ستة أشهر خلال السنة الأولى ومن ثم على أساس سنوي (وتفضل المحادثات عبر الانترنت). يكون دور لجنة الإدارة متابعة التنفيذ المنتظم للمشروع وتنسيق جميع الأعمال مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي قد تكون معنية خلال تنفيذ المشروع (الخبراء الأوروبيون، الجامعات الأوروبية، ومؤسسات الأبحاث الدولية، الخ...) تنفذ جميع قرارات لجنة الإدارة تحت مسؤولية منسق المشروع.

2) إنشاء لجنة توجيه على مستوى إقليمي برئاسة منسق المشروع الذي يقوم أيضاً بدور الممثل الرسمي للمشروع. يتمثل جميع الشركاء في لجنة التوجيه بشخص واحد يعينه المدير العام أو المسؤول عن كل مؤسسة شريكة، ومن المفضل أن يكون المنسق الوطني، ويتمثل المستدعي بمديري مشروع محليين. تشكل لجنة التوجيه خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء المشروع الفعلي وتجتمع فصلياً (وبصورة رئيسية عبر المحادثات في الانترنت). دور لجنة التوجيه هو متابعة تنفيذ أنشطة المشروع وتنسيق جميع الأعمال مع المؤسسات المحلية والمنظمات التي قد تكون معنية خلال تنفيذ المشروع. ويكون دورها استشارياً وتنفذ قرارات لجنة التوجيه تحت مسؤولية منسق المشروع. تكون مسؤولية أمين سر لجنة التوجيه المعين فوراً بعد الموافقة على المشروع من المفوضية الأوروبية من قبل المستدعي، تحضير جدول الأعمال ومحاضر جلسات لجنة التوجيه والحصول على الموافقة عليها.

3) إنشاء لجنة فنية محلية في كل دولة برئاسة منسق المشروع المحلي.

دور هذه اللجنة هو تسهيل ومتابعة تنفيذ المشروع في الدولة المعنية والسماح بتقييم الأنشطة واكتشاف المشاكل في تنفيذ المشروع الذي قد يتطلب تعديل أنشطة أو استراتيجية المشروع. تتضمن اللجنة الفنية مديراً محلياً للمشروع ومنسقاً وطنياً وموظفاً فنياً لكل شريك معني. أما القرار حول إمكانية مشاركة فرقاء آخرين معنيين في تنفيذ أنشطة المشروع وخبراء خارجيين (منظمات غير حكومية أخرى، ممثلين عن مؤسسات محليين) تتعلق برئيس اللجنة الفنية. يجب أن تشكل اللجنة الفنية خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ البدء الفعلي للبرنامج أن تلتئم مرة كل أربعة أشهر على الأقل.

تجتمع لجنة الإدارة ولجنة التوجيه واللجنة الفنية فور أن يصبح المشروع عملياً بكامله وتكون قسماً من مرحلة التصميم الأولية للمشروع.

بالنسبة الى «المناسبات»، يقيم المشروع أولاً حفلة التدشين فور إنهاء وإتمام التجهيزات في الموقع.

تُدعى الى هذه الحفلة السلطات المحلية وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي؛ أما المناسبة الثانية فهي المشغل الدولي الأخير الذي يكون مناسبة في المشاركة وتوزيع نتائج كامل المشروع، تحت نظرة فنية.

ومن خلال إنشاء اللجان الثلاث يتضمن المشروع مقاربة شراكة على مستوى إدارة المشروع يفترض أنها تقوي التعاون بين شركاء المشروع وتستخدم لإجراءات حل الخلافات. ولكن في حال ان اللجان لم تنجح في إيجاد الحلول التي تمت المشاركة عليها بين جميع الشركاء، يبقى القرار النهائي حول أنشطة وإدارة المشروع بيد المستدعي لضمان تقدم المشروع.

يتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة عن الإدارة المالية والعملية وتمثيل المشروع لدى المانحين. يتحمل شركاء المشروع مسؤولية دعم أنشطة المشروع المقترحة والمساهمة فيها في مجال خبرتهم وتخصصهم والدخول في اتفاقيات مالية وإدارية كما هو محدد في عقد الشراكة.

يتحمل شركاء المشروع مسؤولية تقديم التقارير (تقارير النشاط ومدى التقدم وتقرير التدريب، الخ) حول كافة الانشطة التي يقومون بها للمستدعى ويتوجب عليهم أيضاً أن يقدموا الى المستدعي المستندات الملائمة حول صرف الموازنة المتعلق بنشاطهم وذلك للتحقق من النفقات.

تتخذ الموافقة بالتضامن حول مخطط الموازنة والتخصيص والاستعمال تحت إشراف وقيادة المستدعي.

بالإضافة الى التقارير المالية السنوية المرسلة الى المانح، يتوقع المشروع التحقق من النفقات بموجب تقرير تدقيق حسابات يقوم به مدقق حسابات خارجي على أساس سنوي.

تجري عملية المراقبة الداخلية وتقييم تقدم المشروع والفعالية في تحقيق الأهداف المرتقبة عبر مقارنة إنجازات المشروع مع مجموعة من المؤشرات

المطورة خصيصاً لهذا الهدف. (مراجعة الإطار المنطقي للمشروع). يجب أن تبقى مجموعة المؤشرات محدثة باستمرار طيلة مدة المشروع، وأن تكون أداة قيمة ليس فقط لأجل تقييم تقدم المشروع، إنما للاكتشاف المبكر لأوضاع الإطار المتغيرة، أو مدى الضعف الممكن في إستراتيجية المشروع والمنهجية والتنفيذ.

أما المراقبة المستمرة للمؤشرات فهي تسمح بردة فعل سريعة للمسائل في تنفيذ المشروع أو التغييرات في أوضاع الإطار من خلال تعديل أو إعادة توجيه أنشطة المشروع عبر إدارة المشروع المشتركة التي تتيح تحقيق أهدافه. علاوة على ذلك، تتوقع الإقتراحات تقييم خارجي لنتائج المشروع مع التركيز الخاص على فعالية المشروع وتأثيره واستدامة النتائج في الربع الأخير من المشروع.

لأسباب إدارية وتشغيلية يعتبر المشروع بمثابة مشاريع ثانوية تعمل الى حدَّ ما استقلالياً في منطقتي الهدف إنما مع ملاحقة ذات الأهداف.

في ما يلي عدد الموظفين الدوليين والمحليين الضروريين لضمان نجاح المشروع ومدى دورهم في إدارة وتنفيذ المشروع:

1) منسق المشروع (هيئة الموظفين الدوليين، 36 شهراً) يعمل بصفة منسق المشروع والممثل الرسمي للمشروع والمنسق الرئيسي لجميع أنشطة المشروع. ينسق العلاقات مع المانح والشركاء المحليين وهو أيضاً رئيس اللجنة التوجيهية. يكون منسق المشروع مسؤولاً عن كافة مسؤوليات المشروع المتعلقة بتقديم التقارير الى المانح بالنسبة إلى المواضيع الفنية والمالية (إلي جانب المدير المالي ومدير الموظفين) ويعمل أيضاً بصفة مدير المشروع المحلي لدولة واحدة ويخضع مباشرة لمركز المستفيد الرئيسي.

بالتنسيق مع اتحاد ACCBAT Consortium، يتحمل منسق المشروع

المسؤولية الفنية كاملة حول تنفيذ المشروع بالنسبة الى النتائج المتوقعة. وتشمل مهامه الرئيسية بصورة خاصة:

1) إدارة وتوجيه تطوير المشروع من خلال مجال الأعمال والمواد المسلمة التي تدعم أهداف المشروع بما في ذلك تحديد مخططات العمل ومتابعة تنفيذ المشروع مع الشركاء.

2) الإشراف على تنفيذ أنشطة الموقع في منطقتي الهدف،

3) العمل كرئيس موظفين ورئيس الاتحاد للمشروع وينسق أنشطة الخبراء الدوليين والمحليين المعنيين في نشاط المشروع.

4) يرأس مسائل المشروع العلمية ويعطي الإستشارة الى الشركاء والموظفين حول المواضيع الفنية ويقدم النصائح الفنية لتطوير معدات التدريب والنشر ومواد النشر وتسيير المؤتمرات والمشاغل،

5) يكون مسؤولاً عن جميع التقارير الفنية المرسلة الى المانح (التقرير الفني المتوسط والنهائي).

6) معالجة جميع المواضيع الإدارية (الموظفون والشؤون المالية واللوجستية) لأنشطة المشروع المتعلقة في البلد حيث ينفذ مهامه بالتعاون الوثيق مع المدير المحلي والمدير المالي للمشروع.

2 - المدير المالي (هيئة الموظفين الدوليين، 36 شهراً) يكون تحت إشراف منسق المشروع ويتحمل المدير المالي مسؤولية كافة مواضيع الإدارة المالية للمشروع ويعمل بصفة مدير المشروع المحلي للدولة الثانية ويخضع مباشرة لمنسق المشروع.

مهامة الرئيسية التي ينفذها تحت إشراف منسق المشروع وبالتنسيق مع شركاء المشروع هي:

1) المسؤولية العملية لإدارة وتمويل المشروع في الدولتين (الأعمال

اللوجستية وتطوير المناقصات لشراء مواد المشروع، والموازنة والمحاسبة وتنسيق مراجعة الموازنة والتحقق من الإنفاق وتأمين مراقبة الحسابات وتقديم التقارير الى المانح وفقاً لمعايير الجمعية الأوروبية بالتوافق مع أنظمة الجمعية العمومية،

2) تنسيق جميع وسائل الدعم الإداري والمالي والموظفين المطلوبة لتنفيذ المشروع والتدريب وتنسيق الإدارة المحلية عن طريق إدخال وتنفيذ إجراءات المشروع الداخلية الملائمة.

3) يتحمل مسؤولية جميع أنشطة المشروع اللوجستية والمشتريات عن طريق تنفيذ إجراءات المناقصات والإشراف ومتابعة إجراءات المشتريات وتأمين التوافق مع الأنظمة الأوروبية،

4) يتحمل مسؤولية تعيين موظفي المشروع المحليين وتعاقد الخدمات،

5) ترويج وتسهيل التنسيق والاتصال بين شركاء الاتحاد على جميع المستويات،

6) إدارة هيئة الموظفين ومكتب المشروع في الأردن،

7) تقديم الدعم لتصميم وتطوير وتنفيذ جميع أنشطة المشروع والتنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع في الأردن،

8) تمثيل المشروع على المستوى المؤسساتي وأمام المانح حول أنشطة المشروع في الأردن،

3 - مدير الاتصالات هيئة الموظفين الدوليين، 36 شهراً) يتحمل مدير الاتصالات، تحت إشراف منسق المشروع مسؤولية كامل إدارة الاتصالات بشأن المشروع، ويعمل بمثابة مدير مشروع محلي للدولة الثالثة ويخضع لمنسق المشروع.

يتولى (في كل دولة) فريق محلي مكون من مساعد إداري ومهندس زراعي عام، واختصاصي في الريّ الزراعي دعم منسق المشروع والمدير المالي ومدير الاتصالات، طيلة مدة المشروع،

دور الشريك المحلي هو تأمين المنسق الوطني ويؤمن الموظفين الملائمين ووكلاء التوسيع وفنيي المختبرات الضروريين لتنفيذ المشروع. يؤمن ADBPO الخبراء الضروريين لدعم تنفيذ جميع أقسام المشروع بحسب مهامه.

من المتوقع أن تقضي الحاجة خلال المشروع الى بعض تدابير التعاقد الثانوي المحدود لدعم التدريب وتقوية توعية الجمهور. يتوقع المشروع تعيين معلمين جامعيين محليين وعند الضرورة خبراء دوليين لتدريب الوكلاء وفنيي المختبر. كذلك استخدام شركة مهنية لدعم إنشاء الموقع الالكتروني للمشروع، ومشاركة المصادر البشرية الخارجية في أنشطة توعية الجمهور (الاستشارة وتسيير الأنشطة). تتخذ القرارات حول ضرورة ومجال التعاقد الثانوي لهذه الأنشطة خلال عملية مشتركة على مستوى لجنة التوجيه.

دور ومشاركة شركاء المشروع وسائر أصحاب المصلحة في تنفيذ المشروع :1) ICU بصفة المستدعية والشريك الرئيسي للاتحاد، تؤمن التنسيق العام للمشروع وتتحمل مسؤولية التنسيق التشغيلي في المركز الرئيسي وعلى مستوى الموقع وذلك من خلال طرق إدارة مفصلة أدناه.

تكمن القوة الرئيسية لشركة ICU في هذا الدور في قدرة الادارة على مشاريع كبيرة وخبرة قوية على مستوى مؤسساتي وعلى مستوى القاعدة في دور المشروع، من خلال مشاريع كبرى منفذة سابقاً سواء في لبنان وفي الأردن، ولها خلفية تسهيلات على مستوى المركز الرئيسي وكمية كبرى من الخبراء الدوليين في مختلف المجالات الزراعية والتنمية الريفية وقد أظهروا خبرة هائلة في إدارة المشروع وتنفيذه في الموقع.

2) ADBPO، بصفة شريك المشروع، يكمن دورها في دعم الأنشطة من خلال خبرتها المحددة في الموقع. وبصورة خاصة تتحمل ADBPO مسؤولية المساعدة في التصميم والتخطيط والتنفيذ وتقييم التجهيزات الرئيسية المقترحة. تساهم أيضاً ADBPO في تنمية مواد التدريب وبرامج التدريب وتسيير التدريب لموظفي مؤسسات الشريك المحلي في لبنان، والأردن وتونس وتأمين التدريب للنقاط الوطنية بالتعاون مع إدارة المشروع وتدعم أنشطة الشبكة وتوعية الجمهور من خلال المساهمة الفاعلة في إنشاء شبكة مناطقية وتطوير الأنشطة المتعلقة بأنشطة توعية الجمهور.

3) NCARE بصفة شريك محلي في الأردن ووزارتي الزراعة في لبنان وتونس بصفة شريك محلي للمشروع في لبنان وتونس، تساهم جميعها من خلال المشاركة الناشطة للموظفين الإداريين والمختبرات وموظفي وكلاء التوسيع لجميع أنشطة المشروع المقترحة في الأردن ولبنان وتونس، وتقترح تعيين المنسق الوطني الذي يكون مسؤولاً عن تنسيق أنشطة المشروع في الدول المعنية على التوالي بالتعاون مع إدارة المشروع وهي الممثلة الوطنية في اللجنة التوجيهية. تؤمن دعم التنفيذ والمتابعة لجميع الأنشطة المقترحة في الأردن ولبنان وتونس وذلك من خلال تأمين موظفين ذوي كفاءة عالية (فنيو مختبر ووكلاء توسيع) وتعين أعضاء الموظفين المختارين بحسب الحاجة للموظفين.

NCARE ووزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة التونسية، تسهل جميعها التفاعل في المشروع والعلاقة مع المستفيدين النهائيين (المزارعين) في المناطق المخصصة لكل منها. فهي تسهل العلاقات وتمنح الدعم الإداري لكافة التفاعلات مع السلطة الأردنية واللبنانية والتونسية (أي وزارة التخطيط ووزارة الطاقة والمياه، الخ...) وتدعم المشروع في كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإعفاء الضريبي لاستيراد مواد المشروع التي يتم شراؤها وإقامات الموظفين الأجانب.

تأخذ على عاتقها انشطة المشروع في دولتها المعنية بعد إنتهاء المشروع

وتستمر في منح الدعم الفني للمزارعين لتقوية ديمومة ونشر أنشطة المشروع.

يتضامن جميع الشركاء وينسقون جهودهم تحت إدارة المستدعي ويساهمون معاً من خلال المشاركة الفاعلة في أنشطة المشروع في تحقيق أهداف المشروع. يتمثل جميع الشركاء في لجنة التوجيه ويكونون فاعلين ومعنيين في المشاركة في كافة القرارات المتخذة مما يمنحون إدارة المشروع روح الإدارة المشتركة.

4) أما بشأن دور بقية ذوي العلاقة في أنشطة المشروع ستتم المناقشة

بشأنه من قبل لجنة التوجيه. وبصورة عامة، سيحاول المشروع ضم جميع المشاركين المهمين في قطاع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئة والتنيمة الزراعية والريفية كلما أتاحت أنشطة المشروع المقترحة الإمكانيات للسماح بمثل هذه المشاركات الجوهرية.

(النص باللغة الانكليزية)