Agreements

Agreement International 24/07/2014

إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري

Scope
International
Signed
24/07/2014
Ratified by
مرسوم رقم 212 سنة 2014
Source
Lebanese University

إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري

إن حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة الجمهورية التركية

المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،

إذ تؤكدان التزامهما في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تشدّدان على أن التعاون في مختلف الميادين العسكرية على أساس سيادة البلدين والاحترام المتبادل بينهما ومبدأ المساواة سيخدم مصالح البلدين المشتركة والفعالية الاقتصادية لديهما،

وإذ تعبران عن الحاجة الى تحسين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وفقاً لتشريعاتهما الوطنية وللقواعد والاتفاقات الدولية،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

الهدف

1 - 1 الهدف من هذا الاتفاق يكمن في رسم إطار العلاقات بين الطرفين وإنشاء تعاون في المجالات المشار إليها في المادة 4، ضمن مسؤوليات السلطات.

المادة 2

الموضوع

1 - 2 يشمل هذا الاتفاق تبادل الموظفين والمواد والمعدات والمعلومات والخبرات في المجالات المشار إليها في المادة 4 وغيرها من المجالات التي قد تحدّد في اتفاقات تكميلية واتفاقات تنفيذية ومذكرات تفاهم وبروتوكولات وترتيبات أخرى يتم توقيعها على أساس هذا الاتفاق.

المادة 3

تعاريف

3 - 1 لأغراض هذا الاتفاق:

3 - 1 - 1 تعني عبارة «الدولة المرسلة» الدولة التي ترسل الموظفين، المواد والمعدات الى الدولة المستقبلة لأغراض هذا الاتفاق.

3 - 1 - 2 تعني عبارة «الدولة المستقبلة» الدولة التي يوجد على أراضيها الموظفون والمواد والمعدات المرسلة من الدولة المرسلة لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

3 - 1 - 3 تعني عبارة «الموظفين الضيوف» الموظفين العسكريين/ال

مدنيين التابعين لأحد الطرفين، المقيمين في أراضي الطرف الآخر لأغراض هذا الاتفاق.

3 - 1 - 4 تعني عبارة «الأشخاص التابعين» زوجة/زوج وأولاد الموظف العسكري الضيف الذين يعيلهم أو تعيلهم بمقتضى تشريعهم الوطني.

3 - 1 - 5 تعني عبارة «الموظفين العسكريين/ المدنيين الأعلى مقاماً الموظفين الأعلى درجة من بين الموظفين الضيوف الذين سوف يشرفون على نشاطات الموظفين العسكريين/المدنيين الموفدين من الطرف الآخر في سياق هذا الاتفاق.

3 - 1 - 6 تعني عبارة «التعاون» الأنشطة المرتكزة على مبادئ المعاملة بالمثل بموازاة المسائل المحددة في موضوع هذا الاتفاق طبقاً لتشريعات الطرفين.

المادة 4

ميادين التعاون العسكري

4 - 1 يشمل التعاون بين الطرفين الميادين التالية:

4 - 1 - 1 تعاون في التدريب والتعليم العسكريين.

4 - 1 - 2 تعاون بين مؤسسات تعليم وزيارات للتواصل.

4 - 1 - 3 تعاون في مجال الصناعات العسكرية.

4 - 1 - 4 تعاون بين القوات المسلحة.

4 - 1 - 5 تنظيم القوات المسلحة، السلاح وهيكلية وحدات الجند وإدارة الموظفين.

4 - 1 - 6 تعاون في مجال المخابرات العسكرية.

4 - 1 - 7 تعاون في اللوجستية والأنظمة اللوجستية.

4 - 1 - 8 تعاون في مجال الخدمات العسكرية الطبية والصحية.

4 - 1 - 9 تعاون في مجال التاريخ العسكري والمحفوظات العسكرية والمنشورات والمتاحف العسكرية.

4 - 1 - 10 تعاون في أنظمة المواصلات والأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية.

4 - 1 - 11 تعاون في مجال عمليات حفظ السلام.

4 - 1 - 12 تعاون في مجال القانون العسكري.

4 - 1 - 13 تعاون في مجال رسم الخرائط الهيدروغرافية/ الجغرافية المائية والجغرافية العسكرية.

4 - 1 - 14 تعاون في العلوم العسكرية والأبحاث التكنولوجية.

4 - 1 - 15 تبادل الموظفين بهدف التطوير الاجتماعي والمهني.

4 - 1 - 16 نشاطات اجتماعية، رياضية وثقافية.

4 - 1 - 17 مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المادة 5 مبادئ التعاون والتنفيذ

5 - 1 يتم تنفيذ التعاون طبقاً لقرار الطرفين على الشكل التالي:

5 - 1 - 1 اجتماعات وزيارات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ونوابهم أو غيرهم من السلطات ممن يفوضهم الطرفان؛

5 - 1 - 2 تبادل خبرات بين خبراء الطرفين في مختلف مجالات الأنشطة؛

5 - 1 - 3 إجراء دروس وتدريب في الوحدات والمؤسسات العسكرية؛

5 - 1 - 4 إجراء اتصالات بين مؤسسات عسكرية مماثلة؛

5 - 1 - 5 تنظيم مفاوضات ومشاورات واجتماعات مشتركة والمشاركة في حصص دراسية ومحاضرات؛

5 - 1 - 6 دعوة/ إرسال مراقبين عسكريين للمشاركة في تنفيذ تمارين مشتركة وفي مناورات و/أو نشاطات تدريبية؛

5 - 1 - 7 تبادل المعلومات والمواد الخاصة بالتدريب؛

5 - 1 - 8 تبادل الذخائر واللوازم والخدمات الملحوظة في الجردة والدعم اللوجستي إما على شكل هبة أو لقاء أجر.

5 - 2 في سياق التنفيذ، يمكن توقيع اتفاقات تكميلية، مذكرات تفاهم، بروتوكولات وترتيبات يتفق الطرفان على تفاصيلها طبقاً لهذا الاتفاق.

المادة 6

السلطات المختصة وخطط التنفيذ السنوية

6 - 1 تكون السلطات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق:

6 - 1 - 1 بالنسبة للطرف اللبناني: وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش.

بالنسبة للطرف التركي: رئاسة الأركان في الجمهورية التركية.

6 - 2 لأغراض هذا الاتفاق، يعد الطرفان خطة تنفيذية سنوية بشأن النشاطات المشتركة. وتتضمّن الخطة التنفيذية السنوية بشأن النشاطات المشتركة اسم وموضوع النشاطات المنوي تنفيذها، سبل تحقيقها، الزمان والمكان وكذلك المؤسسات الموكل إليها التنفيذ والأمور المالية وغيرها من التفاصيل.

6 - 3 يتم التنفيذ مع أخذ مصالح الطرفين المشتركة وحاجاتهما في عين الاعتبار على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

6 - 4 لا يجوز أن تنقل الى بلد ثالث من دون موافقة الطرفين على ذلك، المعدات والمعلومات والوثائق التقنية التي سوف يتم تبادلها بين الطرفين كهبات أو لقاء أجر أو تلك التي ينتجانها معاً بموجب هذا الاتفاق أو اتفاقات أو بروتوكولات أخرى.

6 - 5 يتم توطيد التعاون بين الطرفين من خلال الزيارات المتبادلة على المستويات كافة شرط أن تكون ضمن إطار خطة التنفيذ السنوية.

المادة 7

سلامة المعلومات والمواد المصنّفة

7 - 1 طبقاً لهذا الاتفاق، تُحفظ جميع المعلومات والوثائق والمعدات العسكرية المصنفة التي يتم توفيرها أو تصنيعها بواسطة حقوق الملكية المادية أو الفكرية وتعالج وتستخدَم وتُكوَّن ويتم التبادل بها وتحويلها واستعمالها بحسب أهداف الاتفاق.

7 - 2 على كل من الطرفين أن يمنح المعلومات والمواد التي تم تبادلها أو المعلومات والمواد المزوَّدة من الطرف الآخر تصنيفاً توازي درجته تلك التي يمنحها اياها الطرف الآخر كما عليه حماية المعلومات والمواد.

7 - 3 إن المعلومات والمواد التي يتم استلامها من الطرف الآخر لا يجوز أن تُستعمل ضد ذلك الطرف الآخر.

7 - 4 لا تسلَّم المعلومات والمواد المصنفة الى أطراف آخرين إلا بعد الموافقة الخطية المسبقة للطرف مانح المعلومات.

7 - 5 لا تحوَّل المعلومات والمواد المصنفة إلّا عبر قنوات حكومية أو عبر قنوات يوافق عليها موظفي الأمن المعينين من الطرفين. يحدد الطرف الذي يعد هذه المعلومات درجة تصنيفها.

7 - 6 تستمر مسؤوليات الطرفين قائمة بشأن حماية المعلومات المصنفة التي تم تبادلها ومنع نشرها الى ما بعد انتهاء هذا الاتفاق.

7 - 7 يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع وحقوق النشر والتأليف والنماذج المفيدة والأسرار التجارية المتعلقة بميادين التعاون في إطار هذا الاتفاق.

7 - 8 عند الاقتضاء، يمكن توقيع اتفاق منفصل حول حماية وتبادل المعلومات والمواد المصنفة يتعلّق بحماية وتبادل المعلومات والمواد الداخلة في نطاق هذا الاتفاق.

المادة 8

مسائل قانونية

8 - 1 يكون الموظفون الضيوف والأشخاص التابعون لهم، خلال إقامتهم في الدولة المستقبلة بما في ذلك الدخول والإقامة والخروج، خاضعين للقوانين والأنظمة السارية المفعول، ويكون للدولة المستقبلة حق الولاية القضائية. إنما أصول المحاكمات الجزائية والإجرائية التي لا توجد في النظام القانوني لبلد ما (كعقوبة الإعدام وعقوبة التعذيب الجسدي) لن تُعتَمد في المحاكمة وفي مرحلة التنفيذ، وبدلاً منها، فإن النظام الجزائي المعمول به المتضمَّن في القوانين الجزائية لكلا البلدين أو الذي يتفق مع النظام القانوني لكلا الطرفين يكون سائداً.

8 - 2 في حال توقيف الموظف الضيف والأشخاص التابعين له، يترتب على الدولة المستقبلة أن تُعلم الدولة المرسلة فوراً بالحادث.

8 - 3 في حال ملاحقة الموظف الضيف أو الأشخاص التابعين له أو محاكمتهم من قبل الدولة المستقبلة، يحق للشخص المعني أن يستفيد من الحماية القضائية المعترف بها عامة على ألا تقل عن تلك التي تُمنَح لمواطني الدولة المستقبلة.

8 - 4 يجوز عند مخالفة قوانين الدولة المستقبلة إنهاء نشاطات الموظف الضيف.

8 - 5 يحق للدولة المرسلة أن تمارس حق الولاية القضائية على الموظف الضيف في أراضي الدولة المستقبلة، إنما يحق للسلطات العسكرية المختصة أن تعطي أوامر تتعلق بالمهام الى الموظف الضيف.

8 - 6 يعطى الموظف الأعلى رتبة التابع للدولة المرسلة سلطة فرض تدابير تأديبية على موظفيه طبقاً لأحكام تشريع بلده الخاص بالخدمة العسكرية والتشريع التأديبي.

المادة 9

المطالبة بالتعويضات

9 - 1 فيما يتعلق بالخسارة والضرر اللاحقين بالأشخاص والممتلكات والبيئة (سواء وُجد إهمال فاضح ونية بإلحاق الضرر أو لا) خلال تنفيذ الأنشطة في نطاق الاتفاق الحاضر، يعتَمد تشريع الدولة المستقبلة بطريقة تضمن التعويض على الطرف الثالث.

9 - 2 لا يحق لأي طرف أن يطالب بالتعويض في حال تعرض أحد موظفيه للأذى أو الوفاة خلال القيام بالأنشطة الداخلة في نطاق هذا الاتفاق إلا في حال وجود عمد أو إهمال فادح. يشترك الطرفان في تقرير ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة إهمال فادح أو عمداً أو لا. لهذا الغرض، تشكل الدولة المستقبلة بعثة من الخبراء ويجوز أن يكون للدولة المرسلة ممثلين في هذه البعثة بصفة مراقب.

9 - 3 يتنازل كل من الطرفين عن المطالبة بأي تعويض، إلا في الحالات التي يكون فيها الضرر أو الخسارة اللاحقة بالبضائع أو بالبيئة ناجماً عن العمد أو الإهمال الفادح.

9 - 4 يعوض كل من الطرفين عن الأضرار أو الخسارة التي تسبب فيها على بضائع الطرف الآخر (كالأسلحة والذخائر، مواد وتجهيزات ووقود ونفط،) نتيجة أفعال قام بها عمداً ونتيجة الإهمال أثناء قيام الموظف الضيف بالمهام.

المادة 10

أمور إدارية

10 - 1 لا يتمتع الموظف الضيف ولا الأشخاص التابعين له بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

10 - 2 لن توكل الدولة المستقبلة الى الموظف الضيف وظائف غير تلك المحددة في هذا الاتفاق أو في اتفاقيات وتدابير لاحقة إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على خلاف ذلك.

10 - 3 يحق للموظف العسكري التابع للدولة المرسلة أن يرتدي البزة الوطنية الخاصة به. عند الضرورة، توفر الدولة المستقبلة المعدات اللازمة أثناء أداء نشاط ما.

10 - 4 يجوز للدولة المرسلة أن تسحب موظفيها إذا رأت ذلك ضرورياً.

تقوم الدولة المستقبلة لدى تلقيها طلب كهذا بالخطوات الضرورية في أقرب وقت لتأمين عودة الموظفين المسحوبين.

10 - 5 يتم ترتيب إجازات الموظفين الذين يتلقون التعليم من خلال اتفاقات ثانوية أو بالاتفاق المتبادل.

10 - 6 يجوز للموظف الضيف والأشخاص التابعين له الاستفادة من نادي الضباط والمطاعم العسكرية طبقاً لأنظمة الدولة المستقبلة المرعية الإجراء.

10 - 7 في حال وفاة موظف ضيف أو أحد الأشخاص التابعين له، يترتب على الدولة المستقبلة أن تعلم الدولة المرسلة بالوضع، وأن تنقل الجثمان الى أقرب مطار دولي على أراضيها وتطبق تدابير النقل الملائمة كافة، بما فيه الحماية الصحية.

المادة 11

الخدمات الصحية

11 - 1 على الموظف الضيف أن يكون ملائماً لتأدية الأنشطة الواجب تنفيذها بموجب هذا الاتفاق.

11 - 2 يستفيد الموظفون العسكريون الضيوف والأشخاص التابعون لهم من الفحص الطبي، الإسعافات الأولية وتسهيلات العناية الطارئة بالأسنان \

في المستشفيات العسكرية التابعة للدولة المستقبلة، وذلك مجاناً أسوة بموظفي الدولة المستقبلة العسكريين والأشخاص التابعين لهم وبنفس الشروط.

11 - 3 ما لم تلحظ الاتفاقات الثانوية التي ستعقد حول المسائل الطبية خلاف ذلك، تستثنى من نطاق الخدمات الطبية المجانية الخدمات الصحية التي تستلزم استخدام جهاز أسنان بديل، معدات المرئي والمسموع ومعدات مساعدة أخرى، وعلى الدولة المرسلة أن تدفع بدلات العلاج الطبي الطويل الأمد والأدوية وأنواع أخرى من الخدمات الطبية كما تدفع كلفة نقل المريض الى بلاده/بلادها.

11 - 4 يدفع الموظف نفسه كلفة الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات المدنية.

المادة 12

الأمور المالية

12 - 1 تتحمل الدولة المرسلة أعباء الحقوق الشخصية، الرواتب والالتزامات المالية العائدة للموظف الضيف والمخصصة للقيام بأعمال التعاون التي يشملها هذا الاتفاق وفقا لقوانينها المرعية الإجراء.

12 - 2 لدى مغادرة أراضي الدولة المستقبلة نهائياً، يسدّد الموظف الضيف ديونه الشخصية وديون الأشخاص التابعين له.

12 - 3 يخضع الموظف الضيف والأشخاص التابعين له للأنظمة الضريبية المعتمدة في البلد المستقبل وذلك لدى دخولهم إليه وإقامتهم فيه وخروجهم منه.

المادة 13

الإجراءات الخاصة بالجمارك وبجوازات السفر

13 - 1 يخضع الموظفون الضيوف والأشخاص التابعين لهم الى القواعد المطبقة على الأجانب داخل أراضي الدولة المستقبلة.

13 - 2 لدى دخول أراضي الدولة المستقبلة والخروج منها، يخضع الموظفون الضيوف والأشخاص التابعون لهم الى الجمارك والأنظمة الجمركية في أراضي الدولة المستقبلة. إنما تقدم الدولة المستقبلة تسهيلات إدارية قدر الإمكان وفقاً لتشريعاتها.

المادة 14

التزامات الطرفين المنبثقة عن اتفاقات دولية أخرى

14 - 1 لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على التزامات الطرفين المنبثقة عن اتفاقات دولية أخرى ولا تُستعمل ضد مصالح دول أخرى أو أمنها أو سلامة أراضيها.

المادة 15

تسوية الخلافات

15 - 1 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق بواسطة المشاورات والمفاوضات على أدنى مستوى ولا يحال الى أي محكمة وطنية أو دولية أو الى طرف ثالث للتسوية. يستمر الطرفان في إنجاز التزاماتهما خلال عملية تسوية الخلافات.

15 - 2 إذا تعذّر التوصل الى تسوية الخلاف في غضون 60 يوماً، يبدأ الطرفان المفاوضات في غضون 30 يوماً لأغراض التسوية. وفي حال عدم التوصل الى نتيجة خلال الستين يوماً التي تلي، يمكن لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق من خلال إشعار مسبق مدته 90 يوماً.

المادة 16

التعديل والمراجعة

16 - 1 يمكن لأي من الطرفين التقدم باقتراح خطي لتعديل أو مراجعة أي من أحكام هذا الاتفاق. تبدأ المفاوضات في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الإشعار الخطي بذلك. في حال لم تفض المفاوضات الى نتيجة في غضون 60 يوما، يمكن لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق من خلال إشعار خطي مسبق مدته 90 يوماً. أي تعديل و/أو تغيير يتم الاتفاق عليه يدخل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 18 .

المادة 17

مدة الاتفاق وإنهاؤه

17 - 1 مدة هذا الاتفاق هي خمس سنوات.

17 - 2 ما لم يطلب الطرفان خطياً إنهاء هذا الاتفاق 90 يوما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، يعتبر هذا الاتفاق مجدداً تلقائياً لمدد سنة متتالية.

17 - 3 في حال استخلص أحد الطرفين أن الطرف الآخر لا يتقيّد بأحكام هذا الاتفاق أو أنه غير قادر على التقيد بها، يمكنه التقدم باقتراح خطي لإقامة مفاوضات. تبدأ المفاوضات بعد 30 يوماً بأقصى حد من تاريخ استلام الإشعار الخطي. في حال لم تفض المفاوضات الى نتيجة في غضون 60 يوماً، يمكن لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق من خلال إشعار خطي مسبق مدته 90 يوماً.

17 - 4 لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على البرامج والنشاطات التي هي قيد الانجاز.

المادة 18

الإبرام والدخول حيز التنفيذ

18 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر الإشعارين الذي يقوم أحد الطرفين بموجبه بإشعار الطرف الآخر باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للإبرام بحسب قانونه الوطني النافذ.

المادة 19

النص والتوقيع

19 - 1 حرر هذا الاتفاق ووقع في ........ بتاريخ ........ على نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنكليزية، ولكل من هذه النصوص الحجية القانونية نفسها. يُعتمد النص الإنكليزي

في حال الاختلاف في التفسير.

19 - 2 إثباتاً لذلك، وُقع هذا الاتفاق من الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول.

عن حكومة الجمهورية التركية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية