Agreement International 04/09/2014
اتفاقية شراكة أعادة تأهيل العمالة والتنويع الإقتصادي للشباب في قطاع مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (R.E.A.D.Y. MED. FISH)
- Scope
- International
- Signed
- 04/09/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 546 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط
والإتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة أعادة تأهيل العمالة والتنويع الإقتصادي للشباب في قطاع مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط {R.E.A.D.Y. MED. FISH.} مرجع المشروع رقم II-B/4. 1/0559
ما بين
ليغا بيسكا (Lega Pesca) - اتحاد التعاونيات المهنية العاملة في قطاع مزارع الاسماك الإقتصادي في الهيئة الوطنية للتعاونيات وجميعات التعاضد
شارع غواتاني 00161,9 روما، ايطاليا
الممثلة بالسيد إيتوري إياني
المشار إليه في ما بعد بالمستفيد
من جهة،
و
منطقة بوليا - المنطقة الإدارية للتنمية الريفية
واجهة تازاريو ساورو البحرية، 70121 -- 45/47 باري، إيطاليا
الممثلة بالسيد غابريلي بابا باغليارديني
المشار إليه في ما بعد الشريك 1،
المركز الدولي للدرسات الزراعية العليا المتوسطية
المعهد الزراعي المتوسطي في باري
شارع سيغليه، 70010-9 فالينزانو (باري) إيطاليا،
الممثلة بالسيد كوسيمو لاسيرينيولا
المشار إليه في ما بعد الشريك 2،
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك،
30، شارع ألان سافاري 1002 تونس العاصمة - تونس،
الممثلة بالسيد الهاشمي الميساوي،
المشار إليه في ما بعد بالشريك، 3،
مجمع التنمية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بجربة أجيم
4135 - أجيم - تونس
الممثلة بالسيد وليد جويلي،
المشار إليه في ما بعد بالشريك 4،
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،
مقرها الرئيسي الرابع في القاهرة، رقم 4، شارع الطيران، مدينة نصر - القاهرة، مصر.
الممثلة بالسيد خالد الحسني
المشار إليه في ما بعد بالشريك 5،
الاتحاد التعاوني للثروة المائية،
2 شارع ابراهيم اللقاني، هليوبوليس، القاهرة، مصر
الممثلة بالسيد محمد الفقي،
المشار إليه في ما بعد بالشريك 6،
وزارة الزراعة
شارع السفارات، بئر حسن، بيروت، لبنان
الممثلة بالدكتور حسين الحاج حسن،
المشار إليه في ما بعد بالشريك 7،
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل خيزران
الطريق الساحلية، مركز صيد الأسماك - خيزران، الصرفند، لبنان.
الممثلة بالسيد علي كوثراني
المشار إليه في ما بعد بالشريك 8
من جهة أخرى
مع مراعاة
برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المعتمد من قبل المفوضية الأوروبية في 14 آب (أغسطس) 2008،
نظام (المجلس الأوروبي) رقم 2006/1638 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 تشرين الاول (اكتوبر) 2006 الذي ينص على أحكام عامة تؤسس للآلية الأوروبية للجوار والشراكة؛
نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية) رقم 2007/951 تاريخ 9 آب (اغسطس) 2007 الذي يفرض تطبيق القواعد المتعلقة ببرامج التعاون عبر الحدود؛
الدليل العملي للإجراءات الخارجية للمفوضية الأوروبية (نسخة الدليل العملي PraG 2010
((1) وفقا للمادة 23 من النظام (المفوضية الأوروبية) رقم 951/2007 للمفوضية الأوروبية، إن نماذج الإجراءات والوثائق ذات الصلة ونماذج العقود هي تلك المذكورة في الدليل العلمي للإجراءات الخارجية للمفوضية الأوروبية في دول خارجية مع ملحقات سارية المفعول في وقت إطلاق إجراءات الشراء أو إطلاق الدعوات لتقديم المقترحات)
المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات المنشورة بموجب إطلاق الدعوات الثاني لتقديم المقترحات للمشاريع القياسية لبرنامج دول حوض البحر المتوسط؛
نظام المجلس (المجلس الأوروبي، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) رقم 2002/1605 تاريخ 25 حزيران (يونيو) 2002 حول النظام المالي القابل للتطبيق على الميزانية العامة للجماعات الأوروبية وتعديلاته؛
نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) تاريخ 2002/2342 تاريخ 23 كانون الاول (ديسمبر) 2002 الذي يفرض قواعد مفصلة حول تطبيق نظام المجلس (المجلس الأوروبي، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) رقم 2002/1605 حول النظام المالي القابل للتطبيق على الميزانية العامة للجماعات الأوروبية وتعديلاته؛
عقد المنحة وكافة ملحقاته، الذي سيتم توقيعه بين المستفيد وسلطة الإدارة المشتركة؛
اتفق الفريقان المتعاقدان على ما يلي:
المادة 1: موضوع العقد
تضع اتفاقية الشراكة الراهنة أنماط العلاقات بين المستفيد وشركاء مشروع «إعادة توسيع فرص العمل وتنويع القاعدة الإقتصادية للشبان في دول البحر الأبيض المتوسط (R.E.A.D.Y.MED.FISH.)، مرجعه رقم {II-B/4. 1/0559)، وتحدد مسؤوليات كل طرف لضمان إدارة صحيحة وتطبيق مشترك وفعال لهذا المشروع، وفقاً للوصف المذكور في نموذج طلب المنحة والقواعد والشروط التي تفرضها الأنظمة والوثائق المذكورة أعلاه.
يشكل عقد الشراكة هذا جزءاً من عقد المنحة الموقع بين سلطة الإدارة المشتركة والمستفيد. في حال حصول خلاف بين أحكام الاتفاقية الراهنة وأحكام عقد المنحة، تغلب أحكام عقد المنحة.
المادة 2: تعريفات
يجب اعتماد المصطلحات التالية في الاتفاقية الراهنة بحسب المعاني المحددة أدناه:
أ) سلطة الإدارة المشتركة لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط،
ب) الآلية الأوروبية للجوار والشراكة؛
ت) التعاون عبر الحدود؛
ث) النسخة النهائية لعقد الشراكة - 2013/06/25 - الصفحة 5 من أصل 30
ج) المستفيد: الشريك في المشروع الذي يتولى دور القيادة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع تجاه سلطة الإدارة المشتركة؛
ح) الشريك: أي منظمة تشارك في تطبيق نشاطات المشروع بموجب نموذج طلب المنحة.
المادة 3: الدخول حيز التنفيذ ومدة الإتفاقية
يجب أن يدخل عقد الشراكة الراهن حيز التنفيذ في تاريخ دخول عقد المنحة الموقع بين المستفيد وسلطة الإدارة المشتركة حيز التنفيذ. يجب أن تبقى الإتفاقية سارية المفعول حتى تبرأ ذمة المستفيد من كافة موجباته تجاه سلطة الإدارة المشتركة وفقاً لعقد المنحة وملحقاته، أي بعد سبع سنوات من دفع ميزانية المشروع من قبل سلطة الإدارة المشتركة الى المستفيد.
المادة 4: هدف المشروع
يلتزم الشريكان بتحقيق أهداف المشروع كما هي مذكورة في نموذج طلب المنحة.
المادة 5: مدة المشروع
حُددت مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط الخاصة في عقد المنحة لتكون 24 شهراً. تبدأ في التاريخ نفسه المحدد في هذه المادة.
المادة 6: موجبات الشراكة
يلتزم المستفيد وشركاء المشروع بضمان التطبيق الصحيح للمشروع وإنجازه بموجب الجدول الزمني والمهل المحددة وفقا للموجبات تجاه سلطة الإدارة المشتركة.
عملاً بالمادة 7.4.1 من الشروط الخاصة لعقد المنحة، على المستفيد أن يكون وحده مسؤولاً تجاه سلطة الإدارة المشتركة عن تطبيق المشروع، لكن الشركاء يتعهدون بأن تطبق عليهم أيضاً الشروط المطبقة على المستفيد المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9.2 و10 و11.2 و12.2 و14 و15.5 و15.6 و16 و17و18.4 يتعهد الشركاء بأن تطبق الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و16 على كل المتعاقدين لديهم من الباطن. ويتعهد المستفيد بشكل خاص على أن تطبق على شركائه كذلك الشروط المطبقة عليه المنصوص عليها في المادة 18.6 حول آلية الاسترداد التي تعتمدها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
أ) موجبات المستفيد:
إن المستفيد مسؤول بشكل شامل عن التنسيق وإدارة المشروع وتطبيقه. بالإضافة الى ذلك، على المستفيد أن يتحمل بمفرده مسؤولية المشروع بكامله تجاه سلطة الإدارة المشتركة كما عليه أن يتم كافة الموجبات المتأتية عن عقد المنحة ذات الصلة وملحقاته.
بالإضافة الى الموجبات المنصوص عليها في عقد المنحة، يتوجب على المستفيد، بشكل خاص:
أ. أن يعين مديراً للمشروع يكون مسؤولاً بشكل شامل عن التنسيق وإدارة المشروع،
ب. أن يعين مديراً مالياً يكون مسؤولاً عن المراقبة المالية ومسك الدفاتر وإعداد التقارير المالية وتوزيع تمويل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة الى الشركاء، بالإضافة إلى تأمين قبول النفقات والاستلام الآمن للمصادر المالية. على المسؤول المالي أن يعمل بتعاون كلّي مع مدير المشروع وشركاء المشروع حتى يؤمن إدارة مالية فعالة،
ت. أن يعين مدير اتصالات يكون مسؤولاً بشكل شامل عن الإعلان عن نشاطات المشروع ونشرها،
ث. أن يؤمن إطلاق المشروع في حينه وفقاً لخطة العمل وتطبيق المشروع وفقاً للمهل المحددة.
ج. أن يضمن إدارة مالية سليمة للصناديق المخصصة للمشروع، بما فيها التقيد بالقواعد التي تضمن تحصيل المبالغ التي لم تدفع وفقاً للأصول،
ح. أن يؤكد استخدام النفقات الداخلة في حسابات المشروع لأهداف تطبيق المشروع وملاءمتها للنشاطات الداخلة في الميزانية الموافق والمتفق عليها بين كافة شركاء المشروع،
أ. أن يؤكد صرف النفقات الداخلة في حسابات المشروع أثناء مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط العامة، الخاضعة للإستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،
ب. أن يحضر ويقدم الى سلطة الإدارة المشتركة تقارير مرحلية وتقريراً نهائياً يتعلق بالتطبيق الفني والمالي للمشروع، وفقاً للمادة 2 من الشروط العامة في عقد المنحة،
ت. أن يتواصل مع سلطة الإدارة المشتركة ويرفع التقارير اليها في الوقت المحدد حول أي تعقيدات تتعلق بتطبيق المشروع أو أي تعديلات في الميزانية أو نشاط شركاء المشروع،
ث. أن يحضر ويقدم الى سلطة الإدارة المشتركة تقريراً موحداً حول التحقق من النفقات وطلبات الدفع وفقا للمادة 15 من الشروط العامة،
ج. أن يستلم المدفوعات من سلطة الإدارة المشتركة ويحولها الى شركاء المشروع وفقا للمبالغ والمهل المتفق عليها،
ح. أن يرسل الى الشركاء نسخاً عن كافة الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمشروع، بخاصة عقد المنحة الموقع وملحقاته وأي تعديلات تجري عليه توافق عليها سلطة الإدارة المشتركة والتقارير حول تطبيق المشروع ويطلعهم بانتظام على كافة الاتصالات ذات الصلة الجارية بين المستفيد وسلطة الإدارة المشتركة.
ب) موجبات الشركاء:
إنّ كل شريك في المشروع هو مسؤول عن تنفيذ كافة نشاطات المشروع المحددة المنصوص عليها في نموذج طلب المنحة أو، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق،
في ملحق لعقد الشراكة ويلتزم بتحقيق النتائج المتوقعة.
يلتزم شركاء المشروع بقبول التنسيق الفني والإداري والمالي مع المستفيد للسماح للسماح لهذا الأخير بإتمام موجباته تجاه سلطة الإدارة المشتركة بالكامل، كما هو منصوص عليه في عقد المنحة وملحقاته. لهذا الغرض، يسمحون للمستفيد أن يوقع العقد مع سلطة الإدارة المشتركة كما يمنحونه الحق بأن يمثلهم في كافة العلاقات مع سلطة الإدارة المشتركة المتأتية عن تطبيق المشروع.
يتوجب على كل شريك في المشروع، بشكل خاص، أن:
أ. ينفذ الجزء الخاص به من المشروع وفقاً لوصف المشروع المذكور في نموذج طلب المنحة، وخطة العمل، والمتطلبات المنصوص عليها في عقد المنحة، و، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق، في ملحق بعقد الشراكة،
ب. يزوّد المستفيد بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة للتنسيق والمراقبة المنتظمة للتقدم المادي والمالي للمشروع،
ت. يزوّد المستفيد بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي المتعلق بجزء المشروع الذي يقع تحت مسؤوليته،
ث. يضع حسابات منفصلة أو يستخدم نظام محاسبة ونظام قيد مزدوج مناسب يمكنه من خلاله تحديد النفقات والإيصالات المتعلقة بالمشروع والتحقق منها بسهولة، وفقاً لما تنص عليه المادة 16 من الشروط العامة،
ج. يضمن حصول دفع النفقات بهدف تطبيق المشروعه وبشكل يتناسب والنشاطات التي اتفق عليها الشركاء كما هو منصوص عليه في نموذج طلب المنحة،
ح. يضمن بأن النفقات الداخلة في حسابات المشروع قد دفعت أثناء مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط الخاصة، الخاضعة للإستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،
خ. يقدم الى المستفيد تقرير التحقق من النفقات المتعلق بالجزء المنفذ تحت مسؤوليته من المشروع.
د. يضمن الإدارة المالية السليمة للصناديق المخصصة للجزء المنفذ تحت مسؤوليته من المشروع، بما فيها التقيد بالقواعد التي تضمن تحصيل المبالغ التي لم تدفع وفقاً للأصول.
ذ. يتحرك سريعاً لتنفيذ أيّ طلب للمستفيد أو سلطة الإدارة المشتركة، بخاصة الطلبات المتعلقة بالتنسيق وتطبيق المشروع،
ر. يبلّغ المستفيد فوراً في حال الحصول أيّ أمر قد يهدد تطبيق المشروع أو يؤدي الى إلغائه أو تأجيله لفترة محددة،
ز. يسمح للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش والمحكمة الأوروبية لمراقبة الحسابات وسلطة الإدارة المشتركة وأيّ مدقق حسابات خارجي أن يقوم بعمليات التدقيق كما هو منصوص عليه في المادة 15.6 من الظروف العامة في عقد المنحة، وأيّ مراقب مالي يقوم بعمليات التدقيق كما هو منصوص عليه في المادة 37 من النظام رقم 2007/951، للتحقق، من خلال تفحص الوثائق أو من خلال عمليات مراجعة فورية من تطبيق المشروع
ويجري عملية تدقيق كاملة، إن دعت الضرورة، على أساس الوثائق الداعمة للحسابات ووثائق المحاسبة وأي وثيقة أخرى ذات الصلة بتمويل المشروع. قد تجري عمليات التفتيش هذه بعد سبع سنوات من دفع الميزانية،
س. يسمح بحصول أي عملية مراقبة وطنية، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق،
ش. يتقيد بالأنظمة الوطنية والأوروبية، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 7: نشاطات المشروع
يتم ارفاق وصف مفصل لنشاطات المشروع ومهله ودور كل شريك في تطبيق النشاطات تحت مسؤوليته، وفقاً لنموذج طلب المنحة وملحقاته المرفقة بعقد المنحة، بعقد الشراكة الراهن.
تشمل مساهمات الشركاء في نشاطات المشروع أيضاً في الوثائق المذكورة أعلاه.
المادة 8: الهيكلية التنظيمية للشراكة
يرفق وصف الهيكلية التنظيمية للشراكة بعقد الشراكة، ذاكراً مضامين العقد ومسؤوليات الشركاء المختلفة وقواعده الإجرائية.
المادة 9: التنسيق مع طرف ثالث
يمكن للمستفيد وشركاء المشروع التعاقد من الباطن في جزء محدود من المشروع مع طرف ثالث. في حال التعاون مع طرف ثالث، المتعاقدين من الباطن ضمناً، يجب أن يبقى مدير المشروع المعني الطرف المسؤول الوحيد تجاه المستفيد عن كافة موجباته المنصوص عليها في عقد الشراكة. على الشريك المذكور آنفاً أن يطلع المستفيد والشركاء الآخرين على أيّ طرف ثالث أو أي عقد يبرم مع طرف ثالث.
لا يحق لأي مدير مشروع أن ينقل حقوقه وموجباته إلى أي طرف ثالث بموجب عقد الشراكة الراهن.
يجب إبرام أي عقود من الباطن مع أي طرف ثالث وفقاً لقواعد عقود الصفقات العامة المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة، كما عُدل في المادة 7.3 من الشروط الخاصة في عقد المنحة. إنّ التعاقد من الباطن بين الشركاء غير مسموح به.
المادة 10: ميزانية المشروع والنفقات المتعلقة به
إنّ الميزانية الإجمالية للمشروع مفصلة في الملحق الثالث من عقد المنحة. إنّ المساهمة الإجمالية لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط ذات الصلة مذكورة في المادة 3 من الشروط الخاصة من الوثيقة نفسها حتى 90% من الكلفة الإجمالية للمشروع بالحدّ الأقصى. يستلم كل الشركاء نسخة عن ميزانية المشروع المحدثة وفقاً للتعديلات المطلوبة من قبل سلطة الإدارة المشتركة، ما أن تختتم مرحلة التفاوض.
يلتزم المستفيد وشركاء المشروع بالتقيد بقائمة التكاليف المقبولة
للمشروع كما هو منصوص عليه في المادة 14 من الشروط العامة في عقد المنحة.
يتمّ إنجاز ميزانية منفصلة لكل شريك تتعلق بالجزء الذي ينفّذ تحت مسؤوليته من المشروع في السنة الأولى ويتمّ إرفاقها بميزانية المشروع كما هو مذكور أعلاه. على كل شريك أن يتحمل مسؤولية التنفيذ المالي لجزء الميزانية الذي هو مكلف به من المشروع.
على المستفيد أن يجري أيّ تعديل لميزانية المشروع بموجب المادة 7.4.3 من الشروط الخاصة لعقد المنحة وبموجب اتفاق مسبق مع شركاء المشروع.
المادة 11: التمويل المشترك للمشروع
على المستفيد والشركاء أن يشتركوا في تمويل المشروع كما هو مذكور في ورقة العمل الثالثة للميزانية (الملحق الثالث لنموذج طلب المنحة).
على المستفيد والشركاء أن يتبعوا قواعد معونة الدولة حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 12: الدفع لشركاء المشروع
يتم تحويل حتى 90% من مساهمة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة المخصصة لتطبيق المشروع - كتمويل مسبق - باليورو الى الحساب المصرفي، المذكور في الاستمارة المالية للمستفيد.
إن المستفيد مسؤول عن الإدارة التنفيذية والمالية لهذه الصناديق.
يتحمل المستفيد مسؤولية توزيع هذه الصناديق بين شركاء المشروع وفقاً للنفقات المتوقعة للسنة الأولى وفقاً للمادة 10 وللنفقات الحاصلة في الفترة التالية من التطبيق.
يوزع المستفيد الصناديق من خلال التحويل المصرفي ضمن 30 يوماً تقويمياً، إعتباراً من تاريخ استلام التمويل المسبق من سلطة الإدارة المشتركة.
اتفق المستفيد وشركاء المشروع على أن يكون كل تمويل مسبق:
محولاً جزئياً (50% من الحصة ذات الصلة) ولكن فوراً الى كل شريك في المشروع، فيما تحول نسبة الخمسين بالماية الباقية بعد ستة أشهر وتبعاً لتسليم - من كل شريك معني في المشروع الى المستفيد - تقرير مالي يظهر التطبيق المريح للنشاطات.
تحول الميزانية النهائية وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة من عقد المنحة.
يجب إبلاغ المستفيد بأي تغييرات قد تجري على تفاصيل الحساب المصرفي للشريك وإطلاع سلطة الإدارة المشتركة عليها في الوقت المناسب. إنّ المستفيد مسؤول عن التحقق من تطابق تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بكل شريك والتحويلات القائمة. على المستفيد أن يتحقق بشكل خاص من أن الحساب المصرفي الذي سيعتمد هو في الواقع ممسوك من قبل منظمة الشريك ذات الصلة. بالإضافة الى ذلك، عملاً بالمادة 10 من الملحق الثاني من الشروط العامة لعقد المنحة، قد لا تعطى أيّ مدفوعات مرفقة بعقد المنحة إلى طرف ثالث بأي طريقة كانت بدون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة الإدارة المشتركة.
في حال كانت تكاليف الآلية الأوروبية للجوار والشراكة المقبولة المتعلقة بجزء المشروع الذي يقع تحت مسؤولية الشريك، في نهاية المشروع، مختلفة عن التكاليف المقدرة للآلية، يتم التعويض على الشريك وفقاً للمبلغ الذي توافق عليه سلطة الإدارة المشتركة للجزء المتعلق بها من المشروع.
المادة 13: التحقق من النفقات
على المستفيد أن يجري عملية التحقق من النفقات المنصوص عليها في المادة 15 من الشروط العامة في عقد المنحة. تطال أحكام المادة 15 من الشروط العامة في عقد المنحة كل الشركاء، بغض النظر عن المبلغ المعطى. يجب التحقق من كافة التقارير.
يعدّ مدقق مالي يوافق الشروط المحددة المنصوص عليها في البنود المرجعية للتحقق من النفقات تقرير تحقق من النفقات حول نفقات المشروع (الملحق
الثاني من عقد المنحة) وفقا للمادة 7.4.4 من الشروط الخاصة. يرفق التقرير بأي طلب للدفع، بصرف النظر عن المبلغ المذكور في عقد المنحة أو نوع المستفيد، باستثناء دفع التمويل المسبق الأولي. يكون للمستفيد ولشركائه مدقق مختلف لكل شريك. على أي حال، يقوم مدقق يتمتع بمعرفة جيدة للغة ولقوانين البلاد بالتحقق من نفقات كل شريك.
على المستفيد في هذه الحالة أن يرسل تقريراً موحداً يتضمن كافة استنتاجات المدققين. يجب أن يحدد التقرير أسماء كافة المدققين ويجب أن يرفق فيه كل تقرير فردي. بالإضافة الى ذلك، يوافق كل شريك على إرسال التقرير الذي أعده مدققه الى المستفيد، ضمن ثلاثين يوم عمل، إبتداءً من نهاية كل سنة للمشروع، بغية تمكين المدقق المالي للمستفيد من أن يعدّ التقرير الموحد.
يجب أن يتحمل كل شريك في المشروع فقط مسؤولية المعلومات المتعلقة
بواقعية وصحة الأعمال والنفقات المختار تمويلها التي يؤمنها.
يتخذ المستفيد والشركاء كافة التدابير اللازمة لتأكيد حصول عملية التحقق بالشكل المناسب ولتزويد المدققين بكافة المعلومات التي يطلبونها
حول المشروع وإطلاعهم على دفاتر المحاسبة والوثائق الداعمة وغيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع.
المادة 14: المراقبة وإعداد التقارير
عملاً بالمادة 2 من الشروط العامة في عقد المنحة، على المستفيد أن يؤمن كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بتطبيق المشروع. لذلك، عليه أن يعد تقارير مرحلية وتقريراً نهائياً. يجب أن تتضمن هذه التقارير قسماً سردياً وقسماً مالياً. تكتب باللغة الإنكليزية وتقدم الى سلطة الإدارة المشتركة وتستخدم بشكل خاص كدعم لكافة طلبات الدفع.
على كل شريك أن يزود لهذه الغاية المستفيد بتقارير مرحلية فردية وتقرير نهائي يحتوي على قسم سردي وقسم مالي وفقاً للمعلومات المذكورة في الملحق السادس لعقد المنحة المنشور بموجب الدعوة الثانية لتقديم المقترحات للمشاريع القياسية. يلتزم الشركاء باحترام المهل التي يحددها المستفيد لتقديم هذه التقارير. يعي الشركاء ان الفشل باحترام الإلتزام قد يؤدي الى تعليق أيّ تحويل إضافي للمواد من المستفيد الى الشركاء المعنيين.
إلا أنّ المستفيد قد يطلب من الشركاء في أي وقت معلومات إضافية تطلبها سلطة الإدارة المشتركة حول تطبيق المشروع أو أمور أخرى (بما فيها \
نشر نتائج المشروع). يوافق كل شريك في هذا الخصوص على تأمين المعلومات المطلوبة الى المستفيد ضمن المهل المحددة.
على المستفيد أن يرسل نسخاً عن التقارير والمستندات المرسلة الى سلطة الإدارة المشتركة الى كل شركاء المشروع وإطلاعهم باستمرار على أيّ اتصال ذات الصلة متعلق بتطبيق المشروع.
المادة 15: إجراءات تدبير التوريد
إن كان تطبيق المشروع يتطلب تدبير التوريد من قبل المستفيد أو الشركاء، يجب أن يعطى العقد الى من يقدم القيمة الأفضل في المناقصة المالية
، أي عرض المناقصة الذي يقترح النسبة الأفضل من حيث السعر والجودة، وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة للمقاولين المحتملين ويحرص على تجنب أيّ نزاعات مصالح.
لهذه الغاية، يحترم المستفيد وشركاء المشروع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة، كما عدل بالمادة 7.3
من الشروط الخاصة من عقد المنحة.
إلا أنّه حيث يكون المستفيد أو أحد الشركاء سلطة تعاقد و/أو كيانًا تعاقديًا ضمن معنى توجيهات الجماعة القابلة للتطبيق على إجراءات تدبير التوريد،
عليه أن يطبق أحكام هذه النصوص ذات الصلة والقواعد الوطنية لتدبير التوريد ذات الصلة، مانحاً الأولوية لها على القواعد المذكورة في النقاط 3 الى 7 من الملحق الرابع لعقد المنحة. في كافة الأحوال، لا تزال المبادئ والقواعد العامة المتعلقة بالجنسية والمنشأ المذكورة في النقطة 2 من هذا الملحق قابلة للتطبيق، وفقًا للمادة 7.3.4من الشروط الخاصة.
حيث يكون المستفيد أو أحد الشركاء منظمة دولية، يطبق قواعد تدبير التوريد الخاصة به إن كانت تؤمّن ضمانات تعادل المعايير المقبولة دوليًا، وفقًا للمادة 7.3.5 من الشروط الخاصة.
المادة 16: السرية
اتفق شركاء المشروع على المحافظة على سرية أيّ معلومات يحصلون عليها أو بتبادلونها أثناء تنفيذ عقد الشراكة، شرط أن يطلب ذلك صراحةً أحد شركاء المشروع أو أيّ هيئة إدارية للبرنامج. يطبق الأمر نفسه، بدون الحاجة الى أيّ طلب صريح، على كافة الوثائق والمستندات المصنفة «سرية».
المادة 17: الاحتفاظ بالوثائق
وفقًا للمادة 45 من نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية) رقم 2007/951 تاريخ 9 آب (أغسطس) 2001 الذي يفرض قواعد قابلة للتنفيذ في برنامج التعاون عبر الحدود، على شركاء المشروع أن يحتفظوا، لمدة سبع سنوات إعتبارًا من تاريخ دفع ميزانية المشروع، بكافة الوثائق المتعلقة بالمشروع، بخاصة التقارير والوثائق الداعمة، بالإضافة الى الحسابات ووثائق المحاسبة وأيّ وثيقة أخرى ذات صلة بنشاطات المشروع و/أو تمويله.
يلتزم المستفيد والشركاء بتعيين شخص يتولى الاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المذكورة أعلاه. يتمّ إطلاع الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالوثائق الذي يعينه المستفيد على كافة تفاصيل الاتصال المتعلقة بكافة الأشخاص النظراء الذين يعينهم الشركاء الذين يلتزمون بدورهم بإبلاغه بأيّ تغيير بالأشخاص أو تفاصيل الإتصال.
المادة 18: ملكية نتائج المشروع واستخدامها
يجب أن تستند الملكية وسندات الملكية وحقوق الملكية الصناعية والفكرية في نتائج المشروع بالإضافة الى التقارير والوثائق الأخرى المتعلقة به الى عقد الشراكة، الذي يخضع بدوره لحقوق الملكية الصناعية والفكرية الموجودة.
تطبق المادتان 7.2.8 و7.2.9 من الشروط الخاصة لعقد المنحة أيضًا على الشركاء.
المادة 19: التواصل والإعلان ونشر نتائج المشروع
يتعهد المستفيد وشركاء المشروع، وفقًا لنموذج طلب المنحة، بتحديد خطة لتناقل المعلومات والتواصل في المشروع لتأمين وضوح نتائج نشاطات المشروع، تجاه المستفيدين النهائيين فيه والجمهور العام. عليهم أن يؤمّنوا معلومات مناسبة ومحدثة وإجراءات وضوح مناسبة، على سبيل المثال من خلال المخططات البيانية وموقع إلكتروني رسمي للمشروع وقواعد بيانات، إلخ.
يتعهد المستفيد وشركاء المشروع باتباع قواعد «كتيب الإتصال والوضوح والجدوى للمشاريع الخارجية للإتحاد الأوروبي»
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication and visibility manual en. pdf).
بالإضافة الى المبادئ التوجيهية لنشاطات التواصل التي تفرضها سلطة الإدارة المشتركة، وتأمين أيّ مواد مفيدة للنشر على مستوى البرنامج (الكتيّبات والنشرات، إلخ.) المعدّة أثناء مدة سريان المشروع.
المادة 20: الإسترادد
على المستفيد أن يكون مسؤولاً عن استرداد أيّ نفقات غير مبررة أو غير مخصصة للمشروع والتعويض الى سلطة الإدارة المشركة من حصته أو من المبالغ المستردّة وفقًا للمادة 7.4.6 من الشروط الخاصة في عقد المنحة.
يلتزم المستفيد والشركاء، بشكل خاص عندما تحدد نفقات غير مقبولة على إيصال مرفق بالتقرير النهائي أو تبعاً لعملية مراقبة أو تدقيق، باتباع قواعد المادة 18 من الشروط العامة في عقد المنحة كما هي معدلة بالمادة المذكورة أعلاه.
عليهم بشكل خاص أن يتعهدوا باسترداد نفقاتهم الخاصة (أو نفقات المتعاقدين من الباطن المعنيين). على الشركاء (أو المتعاقدين من الباطن) أن يردوا أموال هذه الصناديق الى سلطة الإدارة المشتركة على أساس أوامر الإسترداد.
عندما يفشل أحد الشركاء في إتمام أيّ من موجباته جزئيًا أو كليًا، بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 6 من العقد الراهن، أو يرتكب خطأً ماديًا في تطبيق نشاطات المشروع، على الشريك المعني أن يتعهد بسرعة (ضمن مهلة 15 يوم عمل ابتداءً من تاريخ إبلاغ الشريك) بتسديد المبالغ التي تلقاها عن غير استحقاق الى المستفيد.
بالإضافة الى ذلك، إن أحالت سلطة الإدارة المشتركة القضية الى الدولة العضو (حيث تتطلب عملية الإسترداد رفع دعوى ضد المستفيد أو الشريك، تجري في إحدى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي) أو الى المفوضية الأوروبية (حيث تتطلب عملية الإسترداد رفع دعوى ضد المستفيد أو الشريك، تجري في إحدى الدول الشريكة المتوسطية) وفقًا للمادة 27 من نظام المفوضية (المفوضية الأوروبية) رقم 2007/951، يتعهد المستفيد أو الشريك بالتعويض عن أيّ مبلغ زائد تلقاه من المبلغ النهائي الذي بحوزته، الى المفوضية الأوروبية أو الدولة العضو، إن كان ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 21: تعديل عقد الشراكة
يجب نصّ أيّ تعديل لعقد الشراكة الراهن كتابةً في ملحق يوقع عليه كافة الشركاء يجب أن يحصل على الموافقة المسبقة لسلطة الإدارة المشتركة ولجنة المراقبة المشتركة للبرنامج. قد لا يتعلق هذا التغيير بأي حال من الأحوال بطبيعة المشروع بما فيها أهدافه ونتائجه، أو بزيادة ميزانية المشروع.
يمكن إبلاغ المستفيد وسلطة الإدارة المشتركة بكل بساطة بأي تغييرات تحصل في العناوين والحساب المصرفي ومدققي الحسابات التابعين للشركاء.
المادة 22: التغييرات في شراكة المشروع
اتفق شركاء المشروع على عدم الإنسحاب من المشروع إلا في ظروف إستثنائية ومبررة وفقًا للأصول، على سبيل المثال في حالة القوة القاهرة. عندما ينوي أحد الشركاء الانسحاب من المشروع، عليه أن يرسل طلب انسحاب خطي الى سلطة الإدارة المشتركة التي ترسله بدورها الى لجنة المتابعة المشتركة للحصول على موافقة مسبقة.
نتيجة لذلك، لا يحق لهذا الشريك سوى الحصول على جزء المنحة المتعلق بالتنفيذ الجزئي لنشاطات المشروع وللنفقات المحقق منها الى حين انسحابه، ما يجب أن يذكر في التقرير النهائي، بدون التعرض لحق المستفيد بالمطالبة بالتعويض الكامل أو الجزئي عن المبالغ التي سبق ودفعت إن لم تكن عملية الإنسحاب مبررة.
يتعهد المستفيد والشركاء الآخرون بإيجاد حل سريع وفعال لضمان الاستمرار في تطبيق المشروع بدون أيّ تأخير. نتيجةً لذلك، عندما ينسحب أحد الشركاء من المشروع، يتوجب على الشركاء الآخرين أن يغطوا مساهمة الشريك المنسحب من المشروع، إما من خلال تولي مهامه أو من خلال الطلب من شريك جديد أو أكثر الانضمام الى مشروع الشراكة. على المستفيد أن يعلم سلطة الإدارة المشتركة فورًا عندما ينسحب أحد الشركاء أو ينوي الإنسحاب من المشروع.
المادة 23: تسوية النزاعات
في حال نشوء نزاع في تطبيق عقد الشراكة الراهن بين المستفيد والشركاء، أو بين الشركاء أنفسهم، على كافة الشركاء أن يفعلوا كل ما بوسعهم لحلّ هذا النزاع بطريقة ودّيّة.
يجب عليهم لهذه الغاية أن يعلنوا عن مواقفهم كتابةً وعن أيّ حلّ قد يرونه مناسبًا.
على المستفيد أن يبلغ سلطة الإدارة المشتركة فورًا في حال نشوء أيّ نزاع أثناء تطبيق المشروع.
في حال الفشل في التوصل الى اتفاق ودّيّ، يجب رفع النزاع أمام محاكم بلد المستفيد وتطبق القوانين السارية المفعول في بلد إقامة المستفيد.
المادة 24: الملحقات
يتمّ إرفاق الوثائق التالية بعقد الشراكة:
الوصف المفصل لكل شريك في تطبيق نشاطات المشروع.
المادة 25: لغة العمل
يجب أن تكون لغة العمل بعقد الشراكة هذا اللغة الإنكليزية. تستخدم هذه اللغة أثناء كامل مدة تطبيق المشروع. بالتالي، تكون كافة الإجراءات والاتصالات الداخلية والاتصالات مع سلطة الإدارة المشتركة والوثائق المتعلقة بتطبيق المشروع باللغة الإنكليزية. في حال تمت ترجمتها الى لغة أخرى، يجب أن تغلب النسخة الإنكليزية.
حررت بالإنكليزية في ثلاث نسخ أصلية.
عن الشريك الأول
غابريلي بابا باغليارديني
رئيس المنطقة الإدارية للتنمية الريفية
في منطقة بوليا - المنطقة الإدارية للتنمية الريفية.
باري: في 15 تموز (يوليو) 2013
التاريخ والمكان والتوقيع.
الختم
منطقة بوليا
المنطقة الإدارية للتنمية الريفية
رئيس المنطقة
الدكتور غابريلي باغليارديني
التوقيع
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الثاني
كوسيمو لاسيرينيولا
الأمين العام للمعهد الزراعي المتوسطي في باري.
فالينتزانو، في 5 تموز (يوليو) 2013
ختم المعهد الزراعي المتوسطي في باري
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
ختم هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الثالث
الهاشمي الميساوي
المدير العام للصيد البحري وتربية
الأسماك - وزارة الزراعة والبيئة
والموارد المائية
تونس العاصمة، في 8 حزيران (يونيو) 2013
التاريخ والمكان والتوقيع
ختم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك
التوقيع الهاشمي الميساوي
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الثاني
كوسيمو لاسيرينيولا
الأمين العام للمعهد الزراعي المتوسطي في باري.
فالينتزانو، في 5 تموز (يوليو) 2013.
ختم المعهد الزراعي المتوسطي
في باري
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
ختم هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الثالث
الهاشمي الميساوي
المدير العام للصيد البحري وتربية
الأسماك - وزارة الزراعة والبيئة والموارد المائية
تونس العاصمة، في 8 حزيران (يونيو) 2013
التاريخ والمكان والتوقيع
ختم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك
التوقيع الهاشمي الميساوي
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الرابع
وليد جويلي
رئيس مجمع التنمية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بجربة أجيم جربة أجيم، في 27 حزيران (يونيو)
رئيس مجمع التنمية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بجربة اجيم
75662211
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 23 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الخامس
السيد خالد الحسني
المدير العام للهيئة العامة
لتنمية الثروة السمكية
26 حزيران (يونيو) 2013، القاهرة،
مصر
التاريخ والمكان والتوقيع
ختم الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك السادس
محمد الفقي
رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية
26 حزيران (يونيو) 2013
الإسكندرية، مصر
التاريخ والمكان والتوقيع
ختم الاتحاد التعاوني للثروة المائية
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع
عن الشريك الثامن
علي كوثراني
رئيس الجمعية التعاونية لصيادي
الأسماك في ساحل خيزران
الصرفند، في 9 تموز (يوليو) 2013
التوقيع
صورة طبق الأصل
عن المستفيد
إيتوري إياني
رئيس هيئة المزارع السمكية - اتحاد التعاونيات المهنية
العاملة في قطاع مزارع الأسماك الإقتصادي في الهيئة
الوطنية للتعاونيات وجمعيات التعاضد.
روما، في 29 تموز (يوليو) 2013
هيئة المزارع السمكية
الرئيس
إيتوري إياني
التوقيع