Agreement International 18/09/2014
مذكرة تفاهم فيما بين حكومة جمهورية نيجيريا الفدرالية وحكومة الجمهورية اللبنانية من اجل تشكيل آلية التحاور الاستراتيجي
- Scope
- International
- Signed
- 18/09/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 645 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم فيما بين حكومة جمهورية نيجيريا الفدرالية وحكومة الجمهورية اللبنانية من اجل تشكيل آلية التحاور الاستراتيجي
المقدمة:
إن حكومة جمهورية نيجيريا الفدرالية وحكومة الجمهورية اللبنانية (المُشار اليهما في ما بعد بصورة جماعية ب «الفريقين»، وبصورة فردية ب «الفريق»)؛
إذ تعترفان بالدور البارز الذي يلعبه البلدان في منطقتيهما على التوالي، اضافةً الى المسؤوليات التي يضطلعان بها بصفتهما لاعبين مهمين على الساحة الدولية؛
إذ تدركان اهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وهما مقتنعتان بأن التشاور بين الفريقين سيوطّد هذه العلاقات والتعاون في المسائل الدولية، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
إذ تطمحان الى توسيع العلاقات بين البلدين عبر التحاور الاستراتيجي والتعاون، بهدف تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة على الصعيد الثنائي والاقليمي والدولي؛
بما انهما مصمّمتان على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، استنادا الى مبادئ الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة والمساواة؛
وبما انهما مستعدتان لتوطيد روابط الصداقة والتعاون الثنائي المفيد القائم بين حكومتي البلدين وشعبيهما؛
فقد تمّ التوصّل الى ما يلي:
القسم الأول
تشكيل آلية للتحاور الاستراتيجي
يشكّل الفريقان بموجب المذكرة الراهنة آليةً للتحاور الاستراتيجي (يُشار اليها في ما بعد ب «الآلية») لتكون بمثابة إطار للتحاور الموصوف في القسم الثاني.
القسم الثاني
الهدف
تشجّع الآلية التحاور الاستراتيجي الرفيع المستدام من اجل تعزيز، زيادة واستطلاع العديد من المجالات حيث يملك البلدان اهدافاً ومصالح مشتركة.
القسم الثالث
النطاق
تقوم الآلية، بين أمور اخرى، ب:
i. تعزيز وتفعيل التعاون الموسّع في المجالات الدبلوماسية
والسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتكثيف التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية بين البلدين؛
ii. تنسيق وتناول المجالات التي تثير الاهتمامات والمخاوف المشتركة، وتطوير استراتيجيات لمعالجة هذه المسائل بمساعدة وتنسيق بين الفريقين؛
iii. مساعدة وتنسيق ومتابعة تطبيق الاتفاقات وغيرها من الصكوك القانونية المبرمة أو التي سوف تُبرَم بين الفريقين؛
iv. العمل على ايجاد ظروف ملائمة لتطبيق برامج ومشاريع التعاون كما يمكن ان يُقرَّر بالتوافق المتبادل، والمساعدة في حل اي صعوبات قد تظهر من شأنها ان تعيق عملية تطبيق هذه البرامج والمشاريع؛
v. تقييم تطوير التعاون بين البلدين، والمبادرات التي يتخذها كل من الفريقين من اجل توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛
vi. تشجيع وإعلاء المواضيع الاقليمية، بما فيها تعزيز السلام والاستقرار في افريقيا والشرق الاوسط، وتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية؛
vii. العمل على حل المسائل الدولية المرتبطة بجدول اعمال منظمة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمسائل المتعددة الاوجه ذات الاهتمام المشترك، بما فيها اصلاح الامم المتحدة وتعزيزها، ونزع السلاح وحل النزاعات، والتجارة والتمويل العالمي، والتغيّر المناخي، والتنمية والغذاء والامن؛
viii. الحوار بين الحضارات وتعزيز المسائل الاولوية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.
القسم الرابع
التركيبة
i. تشمل الآلية الفريقين.
ii. على كل فريق ان يحدّد تركيبة وفده الذي سيشارك في اجتماعات الآلية.
iii. تشترك وزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الفدرالية ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية في ادارة الآلية.
iv. يشترك وزير خارجية جمهورية نيجيريا الفدرالية ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية في ترؤس الآلية.
v. يحق لكل من رئيسي الآلية ان يدعو الوزراء للمشاركة في اجتماعات الآلية، من خلال تفاهم مسبق بين الفريقين، ووفقاً لجدول الاعمال المقترح لكل اجتماع.
القسم الخامس
برنامج العمل
1 - تركّز برامج عمل الآلية على المجالات التالية:
a. الزراعة وتصنيع الطعام
b. النفط
c. السياحة
d. التجارة والاستثمار
e. المال
f. الثقافة
g. التربية
h. البنى التحتية
i. المناجم
j. الطيران
2 - يمكن لهذه الآلية، في اي وقت من الاوقات، ان تبدّل، تزيد أو تسمي مجالات اخرى غير تلك المذكورة اعلاه.
القسم السادس
الوتيرة والمكان
i. تُدعى هذه الآلية للاجتماع سنوياً وتلتئم بالتناوب، مرةً في جمهورية نيجيريا الفدرالية
ومرة في الجمهورية اللبنانية؛
ii. يحدّد الفريقان تاريخ الاجتماع وجدول اعماله من خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة.
القسم السابع
الالتزامات
تشكّل مذكرة التفاهم هذه التزاماً سياسياً، وهي ليست ملزِمة قانوناً. ولا يسعى أيٌّ من احكامها الى التأثير على سائر الالتزامات أو الواجبات الثنائية أو المتعددة الاطراف لأي من الفريقين.
القسم الثامن
المباشرة
ينوي الفريقان مباشرة النشاطات المنصوص عليها في اطار هذه الآلية عند تاريخ توقيعها من قبل الحكومتين.
القسم التاسع
الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
تدخل مذكرة التفاهم حيّز التنفيذ بتاريخ توقيعها، تبقى سارية المفعول لمدة خمسة اعوام، وتُجدَّد تلقائياً للمدة نفسها، الا عندما يُعلِم احد الفريقين الفريق الآخر، قبل تسعين (90) يوماً، عن نيّته إنهاء المذكرة.
القسم العاشر
المراجعات والتعديلات
يحق لأي من الفريقين، في اي وقت من الاوقات، ان يطلب تعديل مذكرة التفاهم، على ان يكون التعديل أو التبديل خطياً وموافقاً عليه من قبل الفريق الآخر ومنقولاً بواسطة القنوات الدبلوماسية.
يُحلّ أي نزاع يتعلق بتفسير مذكرة التفاهم هذه أو تطبيقها من قبل الفريقين عبر القنوات الدبلوماسية.
تم الاتفاق في ابوجا بتاريخ 18 آذار 2013، بنسختين اصليتين تحملان المضمون الاصلي نفسه، احداهما باللغة الانكليزية والاخرى بالعربية.
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الخارجية والمغتربين
السفير عدنان منصور
عن جمهورية نيجيريا الفدرالية
وزير الخارجية
السفير اولو غبينغا أ. اشيرو