Agreements

Agreement 18/09/2014

بروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط

Signed
18/09/2014
Ratified by
مرسوم رقم 639 سنة 2014
Source
Lebanese University

بروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط

حقوق النشر محفوظة 2008

برنامج الامم المتحدة للبيئة

خطة عمل البحر الابيض المتوسط

برنامج التدابير ذات الاولوية

ISBN: 978 -- 953 -- 6429 -- 60 --8

للاغراض المرجعية البيبليوغرافية. يمكن اقتباس نص هذه الوثيقة بعنوان:

برنامج الامم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الابيض المتوسط /برنامج التدابير ذات الاولوية: البروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط. سبليت، برنامج التدابير ذات الاولوية، 2008 .

صورة الغلاف: السيد بريم.

مقدمة

أبرم في مدريد بتاريخ 21 كانون الثاني / يناير 2008، بروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، وذلك في إطار مؤتمر الجهات ذات الصلاحيات المطلقة المعنية بشؤون الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وقد جاء التوقيع على هذا البروتوكول تتويجاً لست سنوات من المشاورات والتفاوض والصياغة فيما يتعلق بشكل البروتوكول. واستكمالاً للعمل الدؤوب الذي اضطلعت به جميع الاطراف المتعاقدة من دون استثناء.

وهذا هو البروتوكول السابع المعقود في اطار اإفاقية برشلونة وهو يمثل معلماً مرحلياً حاسماً في تاريخ خطة عمل البحر الابيض المتوسط، وقد جاء هذا البروتوكول تكملة لمجموعة بروتوكولات اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية المتوسطية (بروتوكول الالقاء، وبروتوكول المنع والطوارئ، وبروتوكول المصادر البرية، وبروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي، والبروتوكول البحري، وبروتوكول النفايات الخطرة). ومن شأن البروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط ان يتيح لبلدان حوض البحر الابيض المتوسط امكانية التوصل الى ادارة فضلى لمناطقها الساحلية وحمايتها. فضلاً عن امكانية التصدي للتحديات البيئية الساحلية الناشئة.

ويمكن تنزيل نص البروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط من موقع مركز الانشطة الاقليمية لبرنامج التدابير ذات الاولوية (PAP/RAC) الالكتروني التالي:

http://www./pap--thecoastcentre.org

ان الاطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي،

بوصفها اطرافاً في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/فبراير عام 1976، والمعدلة في 10 حزيران/يونيو عام 1995 .

ورغبة منها تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 3 (ه) و5 من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة.

وبالنظر الى ان المناطق الساحلية للبحر المتوسط هي تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب المتوسط وان من الواجب المحافظة عليها واستخدامها بحكمة لصالح الاجيال الحالية والمقبلة.

واذ يساورها القلق بسبب زيادة الضغط البشري على المناطق الساحلية للبحر المتوسط الذي يهدد طبيعتها الهشة. واذ ترغب في كبح وتصحيح مسار تدهور المناطق الساحلية، وفي الحد بشكل واسع من فقد التنوع البيولوجي للنظم الايكولوجية الساحلية.

واذ تنتابها المخاوف من المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية بفعل التغير المناخي الذي قد يسفر، وضمن جملة امور، عن ارتفاع مستوى مياه البحر، واذ تدرك الحاجة الى اعتماد اجراءات مستدامة للحد من الاثر السلبي للظواهر الطبيعية.

واذ تعتقد ان تخطيط المناطق الساحلية وادارتها بهدف الحفاظ عليها وضمان تنميتها المستدامة باعتبارها مورداً ايكولوجياً، واقتصادياً، واجتماعياً لا يعوض، يتطلب نهجاً متكاملاً مخصوصاً على مستوى حوض المتوسط ككل، وعلى صعيد الدول الساحلية على نحو يراعي تنوعها. ولا سيما الاحتياجات الخاصة للجزر المتعلقة بسماتها الجيومورفولوجية.

واذ تأخذ في حسبانها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الاول/ديسمبر عام 1982، واتفاقية الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً لطيور الماء، المبرمة في رامسار في 2 شباط/فبراير عام 1971، واتفاقية التنوع البيولوجي، المبرمة في ريو دي جانيرو في 5 حزيران/يونيو عام 1992، التي تندرج العديد من البلدان الساحلية المتوسطية والجماعة الاوربية في عداد اطرافها.

واذ تهتم بشكل خاص بالعمل متعاونة لوضع خطط مناسبة ومتكاملة لادارة المناطق الساحلية بموجب الفقرة (ه) من المادة 4 من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، المبرمة في نيويورك في 9 أيار/مايو عام 1992 .

حقوق النشر محفوظة 2008

برنامج الامم المتحدة للبيئة

خطة عمل البحر الابيض المتوسط

برنامج التدابير ذات الاولوية ISBN: 978 -- 953 -- 6429 -- 60 --8

للاغراض المرجعية البيبليوغرافية. يمكن اقتباس نص هذه الوثيقة بعنوان:

برنامج الامم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الابيض المتوسط /برنامج التدابير ذات الاولوية: البروتوكول بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط. سبليت، برنامج التدابير ذات الاولوية، 2008 .

صورة الغلاف: السيد بريم.

واستناداً الى الخبرة الحالية في ميدان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعمل مختلف المنظمات، بما في ذلك المؤسسات الاوربية.

وبناء على توصيات وعمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة، وتوصيات اجتماعات الاطراف المتعاقدة المنعقدة في تونس عام 1997، وموناكو عام 2001 وكتانيا عام 2003، وبورتوروز عام 2005، والاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة المعتمدة في بورتوروز عام 2005 .

وعزماً منها على ان تعزز الجهود التي تبذلها الدول الساحلية لضمان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية على المستوى المتوسطي.

وتصميماً منها على حفز المبادرات الوطنية، والاقليمية، والمحلية عبر التدابير الترويجية المنسقة، والتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية بغية تشجيع التسيير الكفوء لاغراض الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

ورغبة منها في تحقيق التلاحم في الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها.

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الاول

احكام عامة

المادة 1

التزامات عامة

تمشياً مع اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط وبروتوكولاتها، ترسي الاطراف اطاراً مشتركاً للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسطية وتتخذ الاجراءات الضرورية لتعزيز التعاون الاقليمي لهذا الغرض.

المادة 2

تعاريف

لأغراض هذا البروتوكول فإن:

(1) «الاطراف» تعني الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول.

(2) «الاتفاقية» تعني اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برشلونة في 15 شباط/فبراير عام 1976، والمعدلة في 10 حزيران/يونيو عام 1995 .

(3) «المنظمة» تعني الهيئة المشار اليها في المادة 17 من الاتفاقية.

(4) «المركز» يعني مركز الانشطة الاقليمية لبرنامج الاعمال ذات الاولوية.

(5) «المنطقة الساحلية» تعني المنطقة الجيومورفولوجية الواقعة على كلا جانبي شاطئ البحر والتي يحدث فيها التفاعل بين الاجزاء البحرية والبرية على شكل نظم ايكولوجية ومواردية معقدة مؤلفة من عناصر احيائية ولا احيائية تتعايش وتتفاعل مع المجتمعات المحلية البشرية والانشطة الاقتصادية الاجتماعية المعنية.

(6) «الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية» تعني عملية دينامية لادارة المناطق الساحلية واستخدامها على نحو مستدام، بما يراعي في الوقت ذاته هشاشة النظم الايكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية، وتنوع الانشطة واوجه الاستخدام، وتفاعلاتها، والوجهة البحرية لبعض الانشطة وانماط استخدامها واثرها على الاجزاء البحرية والبرية على حد سواء.

المادة 3

التغطية الجغرافية

1 . ان المنطقة التي ينطبق عليها البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط وفقاً للتحديد الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، كما انها محددة بما يلي:

(1) حد بحري للمنطقة الساحلية يتمثل في الحد الاقصى للمياه الاقليمية للاطراف: و

(2) حد بري للمنطقة الساحلية يتمثل في حد الوحدات الساحلية المختصة وفقاً لتعريف الاطراف لها.

2 . وفي حال قيام طرف، وفي نطاق سيادته، بإرساء حدود تختلف عن الحدود المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، فإن عليه ان يبعث بإعلان الى جهة الايداع وقت ايداعه لصك التصديق، او القبول، او الموافقة، او الانضمام الى هذا البروتوكول، او في اي وقت لاحق، فيما يتعلق بما يلي:

(1) ان يقل الحد البحري عن الحد الخارجي للمياه الاقليمية:

(2) ان يكون الحد البري مختلفاً، بالزيادة او النقصان، عن حدود اقليم الوحدات الساحلية وفقاً لتعريفها الوارد اعلاه بغية القيام، وضمن جملة امور، بتطبيق نهج النظم الايكولوجية والمعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة الاحتياجات المخصوصة للجزر المتعلقة بسماتها الجيومورفولوجية، والاخذ في الحسبان الآثار السلبية للتغير المناخي.

3 . يعتمد كل طرف او يروج على المستوى المؤسسي المناسب تدابير وافية لاعلام السكان وأي جهة فاعلة معنية بالتغطية الجغرافية لهذا البروتوكول.

المادة 4

حفظ الحقوق

1 . ليس هناك في هذا البروتوكول او في اي تشريع معتمد على اساسه ما يخل بحقوق اي طرف او بمطالباته الحالية او المقبلة، او آرائه القانونية المتعلقة بقانون البحار، ولا سيما طبيعة المناطق البحرية ومداها، وترسيم حدود المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة او المتلاصقة، وحق واشكال المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البريء في المياه الاقليمية، وكذلك طبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية، او دولة العلم، او دولة الميناء.

2 . لا يشكل اي تدبير او نشاط متخذ على اساس هذا البروتوكول مرتكزاً لأي مطالبة تتعلق بالسيادة او الولاية الوطنية، او لتأكيدها، او معارضتها.

3 . لا تخل احكام هذا البروتوكول بالاحكام الصارمة المتعلقة بحماية المنطقة الساحلية وادارتها والواردة في الصكوك او البرامج الوطنية او الدولية الحالية او المقبلة.

4 . ليس هناك في هذا البروتوكول ما يخل بالانشطة والمرافق الوطنية للأمن والدفاع: على ان كل طرف يوافق على ان من الواجب ان تُدار مثل هذه الانشطة والمرافق او تُنشأ، وفي حدود ما هو معقول وعملي، على نحو يتفق مع هذا البروتوكول.

المادة 5

اهداف الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية

تتمثل اهداف الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يلي:

(1) القيام عبر التخطيط الرشيد للانشطة، بتيسير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وذلك بضمان مراعاة البيئة والمناظر الطبيعية على نحو ينسجم مع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

(2) حفظ المناطق الساحلية لمنفعة الاجيال الحالية والمقبلة.

(3) ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه.

(4) ضمان صون منعة النظم الايكولوجية، والمناظر الطبيعية، والجيومورفولوجية الساحلية.

(5) منع و/أو الحد من آثار المخاطر الطبيعية، ولا سيما آثار التغير المناخي، والتي يمكن ان تنجم عن الانشطة الطبيعية او البشرية.

(6) تحقيق التلاحم بين المبادرات العامة والخاصة، وفيما بين كل قرارات السلطات العامة، على المستويات الوطنية، والاقليمية، والمحلية، التي تؤثر على استخدام المنطقة الساحلية.

المادة 6

المبادئ العامة للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية

عند تنفيذ هذا البروتوكول، تسترشد الاطراف بالمبادئ التالية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

(1) المراعاة البالغة للثروة البيولوجية، والديناميات الطبيعية، وعمل المنطقة المدية، والطبيعة التكاملية والمستقلة للجزء البحري والجزء البري اللذين يشكلان كياناً واحداً.

(2) مراعاة كل العناصر المتعلقة بالنظم الهيدرولوجية، والجيومورفولوجية، والمناخية، والايكولوجية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية، على نحو متكامل بغية تجنب تجاوز قدرة حمل المنطقة الساحلية، وتفادي الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وللتنمية.

(3) تطبيق نهج النظم الايكولوجية على الخطط والادارة الساحلية بما يكفل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.

(4) ضمان التسيير المناسب الذي يتيح المشاركة الوافية وحسنة التوقيت للمجموعات السكانية المحلية، والجهات المعنية في المجتمع المدني المهتمة بالمناطق الساحلية، في العملية الشفافة لاتخاذ القرارات.

(5) اشتراط ارساء تنسيق مؤسسي منظم ومتعدد القطاعات بين مختلف الخدمات الادارية والسلطات الاقليمية والمحلية المختصة في المناطق الساحلية.

(6) اشتراط صياغة استراتيجيات، وخطط، وبرامج لاستخدام الاراضي تغطي التنمية الحضرية والانشطة الاقتصادية الاجتماعية، وكذلك السياسات القطاعية المعنية الاخرى.

(7) مراعاة تعدد الانشطة وتنوعها في المناطق الساحلية، ومنح الاولوية، حيثما - اقتضى الامر، الى الخدمات العامة، والى الانشطة التي تتطلب، من حيث الاستخدام والموقع، ان تكون قريبة بشكل مباشر من البحر.

(8) اتسام تخصيص الاستخدامات في المنطقة الساحلية بأكملها بالتوازن، وتفادي التركيز غير الضروري والتمدد الحضري.

(9) اجراء تقييمات اولية للمخاطر المصاحبة لمختلف البنى الاساسية والانشطة البشرية لمنع اثرها السلبي على المناطق الساحلية والحد منه.

(10) تفادي الحاق الضرر بالبيئة الساحلية، واتخاذ تدابير الترميم المناسبة ان وقع مثل هذا الضرر.

المادة 7

التنسيق

1 . لاغراض الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تقوم الاطراف بما يلي:

(1) ضمان التنسيق المؤسسي، وذلك من خلال الهيئات او الآليات المناسبة حيثما اقتضى الامر، بغية تفادي النهج القطاعية، وتيسير النهج الشاملة.

(2) تنظيم التنسيق المناسب بين مختلف السلطات المختصة للاجزاء البحرية والبرية من المناطق الساحلية في مختلف الخدمات الادارية، على المستويات الوطنية، والاقليمية، والمحلية.

(3) تنظيم تنسيق وثيق بين السلطات الوطنية والهيئات الاقليمية والمحلية في ميدان الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية، وفيما يتصل بالتراخيص المختلفة للانشطة، وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال الهيئات الاستشارية المشتركة او الاجراءات المشتركة لاتخاذ القرارات.

2 . على سلطات المناطق الساحلية الوطنية، والاقليمية، والمحلية المختصة، وفي حدود ما هو عملي، ان تعمل معاً لتعزيز تلاحم الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية المعتمدة وفعاليتها.

الجزء الثاني

عناصر الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية

المادة 8

حماية المنطقة الساحلية واستخدامها المستدام

1 . تمشياً مع الاهداف والمبادئ المدرجة في المادتين 5 و6 من هذا البروتوكول، تسعى الاطراف لضمان استخدام المناطق الساحلية وادارتها على نحو مستدام بغية صون الموائل الطبيعية الساحلية، والمناظر الطبيعية، والموارد الطبيعية، والنظم الايكولوجية، امتثالاً للصكوك القانونية الدولية والاقليمية.

2 . ولهذا الغرض

(1) تنشئ الاطراف في المناطق الساحلية، اعتباراً من خط الماء الشتوي الاعلى، منطقة لا يُسمح فيها بالبناء، على ان يؤخذ في الاعتبار، وضمن جملة امور، المناطق المتأثرة بصورة مباشرة وسلبية بالتغير المناخي والمخاطر الطبيعية. ولا يجوز ان يقل عرض المنطقة المذكورة عن 100 متر، رهناً بأحكام الفقرة (ب) ادناه. ويستمر تطبيق التدابير الوطنية الاشد صرامة التي تحدد هذا العرض.

(2) يمكن ان توائم الاطراف الاحكام المذكورة اعلاه على نحو يتسق مع اهداف هذا البروتوكول ومبادئه، وذلك:

1) للمشروعات ذات المصلحة العامة؛

2) في المناطق ذات القيود الجغرافية الخاصة او المحلية الاخرى، ولا سيما ما يتعلق منها بالكثافة السكانية او الاحتياجات الاجتماعية، وحيث يتم توفير السكن الفردي، او العمران، او التنمية بموجب صكوك قانونية وطنية.

(3) تبلغ الاطراف المنظمة بالصكوك القانونية الوطنية التي تنص على تدابير المواءمة المذكورة اعلاه.

2 . كما تسعى الاطراف لضمان اشتمال صكوكها القانونية الوطنية على معايير للاستخدام المستدام للمنطقة الساحلية. وتتضمن هذه المعايير، ضمن جملة امور، وبعد مراعاة الظروف المحلية المخصوصة، ما يلي:

(1) تعيين وترسيم حدود المناطق المحمية الخارجية، والمناطق المفتوحة التي تخضع فيها التنمية الحضرية وغيرها من الانشطة للتقييد، او الحظر عند الضرورة؛

(2) الحد من التوسع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية اساسية جديدة للنقل على طول الساحل؛

(3) ضمان ادماج الاعتبارات البيئية في قواعد ادارة الاملاك البحرية العامة واستخدامها؛

(4) توفير حرية وصول الجمهور الى البحر وعلى طول الشاطئ.

(5) تقييد، او عند الضرورة حظر، حركة وايقاف المركبات البرية. وكذلك حركة وارساء السفن البحرية، في المناطق الطبيعية الهشة في البر او البحر، بما في ذلك الشواطئ والكثبان.

المادة 9

الانشطة الاقتصادية

1 . تمشياً مع الاهداف والمبادئ المحددة في المادتين 5 و6 من هذا البروتوكول، ومع مراعاة الاحكام ذات الصلة من اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، تقوم الاطراف بما يلي:

(1) ايلاء عناية خاصة الى الانشطة الاقتصادية التي تتطلب ان تكون قريبة بشكل مباشر من البحر؛

(2) ضمان تقليل مختلف الانشطة الاقتصادية من استخدام الموارد الطبيعية ومراعاة احتياجات الاجيال المقبلة؛

(3) ضمان احترام الادارة المتكاملة للموارد المائية وادارة النفايات السليمة بيئياً؛

(4) ضمان مواءمة الاقتصاد الساحلي والبحري مع الطبيعة الهشة للمناطق الساحلية وحماية موارد البحر من التلوث؛

(5) تحديد مؤشرات تنمية الانشطة الاقتصادية بما يكفل الاستخدام المستدام للمناطق الساحلية وتخفيف الضغوط التي تتجاوز قدرة حملها؛

(6) ترويج مدونات الاساليب الجيدة في صفوف السلطات العامة، والجهات الفاعلة الاقتصادية، والمنظمات غير الحكومية؛

2 . وبالاضافة الى ذلك، وفيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية التالية، فإن الاطراف توافق على ما يلي:

(1) الزراعة والصناعة،

ضمان مستوى عال من الحماية للبيئة في مواقع الانشطة الزراعية والصناعية وعملياتها بغية صون النظم الايكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية، ومنع تلوث البحر، والماء، والهواء، والتربة؛

(2) صيد الاسماك،

(i) مراعاة الحاجة الى حماية مناطق صيد الاسماك في المشروعات الانمائية؛

(ii) ضمان اتساق اساليب الصيد مع الاستخدام المستدام للموارد البحرية الطبيعية؛

(3) تربية الاحياء المائية؛

(i) مراعاة الحاجة الى حماية مناطق تربية الاحياء المائية والمحاريات في المشروعات الانمائية؛

(ii) تنظيم انشطة تربية الاحياء المائية من خلال ضبط استخدام المدخلات ومعالجة النفايات؛

(4) انشطة السياحة، والرياضة، والاستجمام،

(i) تشجيع السياحة الساحلية المستدامة التي تصون النظم الايكولوجية الساحلية، والموارد الطبيعية، والتراث الثقافي، والمناظر الطبيعية؛

(ii) ترويج انماط معينة من السياحة الساحلية، بما في ذلك السياحة الثقافية، والريفية، والايكولوجية، مع احترام تقاليد السكان المحليين؛

(iii) تنظيم، او عند الضرورة حظر، ممارسة الانشطة الرياضية والاستجمامية، بما في ذلك الصيد الاستجمامي للاسماك واستخلاص المحاريات؛

(5) استخدام مواد طبيعية معينة،

(i) اخضاع عمليات التنقيب عن المعادن واستخراجها، بما في ذلك استخدام مياه البحر في وحدات التحلية واستخراج الاحجار، لترخيص مسبق؛

(ii) تنظيم استخراج الرمل، بما في ذلك رُسابات قاع البحر والانهار، او حظره عندما يمكن ان يضر بتوازن النظم الايكولوجية الساحلية؛

(iii) رصد الطبقات الساحلية الحاملة للمياه والمناطق الدينامية للاتصال او التماس بين المياه العذبة والمالحة، التي يمكن ان تتضرر بسبب استخراج المياه الجوفية او نتيجة عمليات التصريف في البيئة البحرية؛

(6) البنية الاساسية، ومرافق الطاقة، والموانئ، والاشغال والهياكل البحرية،

اخضاع مثل هذه البنى الاساسية، والمرافق، والاشغال، والهياكل للترخيص بحيث يتم التقليل من اثرها السلبي على النظم الايكولوجية، والمناظر الطبيعية، والجيومورفولوجيا الساحلية او التعويض عن ذلك، حيثما كان ذلك مناسباً، بتدابير غير مالية.

(7) الانشطة البحرية

القيام بالانشطة البحرية على نحو يكفل صون النظم الايكولوجية الساحلية بما يتماشى مع قواعد الاتفاقيات الدولية المعنية، ومعاييرها، واجراءاتها.

المادة 10

النظم الايكولوجية الساحلية المعينة

على الاطراف ان تتخذ التدابير اللازمة لحماية سمات بعض النظم الايكولوجية الساحلية المعينة، وذلك على النحو التالي:

1 . الاراضي الرطبة ومصبات الانهار

بالاضافة الى انشاء مناطق محمية بغية الحيلولة دون اختفاء الاراضي الرطبة ومصبات الانهار، تقوم الاطراف بما يلي:

(1) مراعاة الوظائف البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية للاراضي الرطبة ومصبات الانهار في الاستراتيجيات الساحلية الوطنية، والخطط، والبرامج الساحلية، وعند منح التراخيص؛

(2) اتخاذ التدابير الضرورية لتنظيم، او عند الضرورة حظر، الانشطة التي قد تخلِّف تأثيرات ضارة على الاراضي الرطبة ومصبات الانهار؛

(3) القيام، قدر المستطاع، بترميم الاراضي الرطبة الساحلية المتدهورة بغية اعادة تنشيط دورها الايجابي في العمليات البيئية الساحلية.

2 . الموائل البحرية

اقراراً بالحاجة الى حماية المناطق البحرية المستضيفة للموائل والانواع ذات القيمة الصونية العالية، وبغض النظر عن تصنيفها كمناطق محمية، فإن الاطراف ستقوم بما يلي:

(1) القيام، عبر التشريعات والخطط والادارة، باعتماد تدابير لحماية المناطق البحرية والساحلية وصونها، ولا سيما تلك المناطق المستضيفة لموائل وانواع بحرية ذات قيمة صونية عالية؛

(2) التعهد بترويج التعاون الاقليمي والدولي لتنفيذ البرامج المشتركة بشأن حماية الموائل البحرية.

3 . الغابات والحرجات الساحلية

على الاطراف ان تعتمد تدابير تهدف الى حفظ او تنمية الغابات والحرجات الساحلية الواقعة، على وجه الخصوص، خارج المناطق المتمتعة بحماية خاصة.

4 . الكثبان

تتعهد الاطراف بحفظ الكثبان والحواجز الرسوبية وانعاشها، حيثما امكن، على نحو مستدام.

المادة 11

المناظر الطبيعية الساحلية

1 . اقراراً بالقيمة الجمالية، والطبيعية، والثقافية الخاصة للمناظر الطبيعية الساحلية، وبغض النظر عن تصنيفها كمناطق محمية، تعتمد الاطراف اجراءات لحماية هذه المناظر من خلال التشريعات، والتخطيط، والادارة.

2 . تتعهد الاطراف بترويج التعاون الاقليمي والدولي في ميدان حماية المناظر الطبيعية، ولا سيما تنفيذ تدابير مشتركة، حيثما كان ذلك مناسباً، فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية الساحلية العابرة للحدود.

المادة 12

الجزر

تتعهد الاطراف بمنح حماية خاصة للجزر، بما في ذلك الصغيرة منها، ولهذا الغرض فإنها ستقوم بما يلي:

(1) ترويج الانشطة المواتية للبيئة في مثل هذه المناطق واتخاذ اجراءات خاصة لضمان مشاركة السكان في حماية النظم الايكولوجية الساحلية بالاستناد الى تقاليدهم ومعارفهم المحلية؛

(2) مراعاة السمات المخصوصة للبيئة الجزرية والحاجة الى ضمان التفاعل فيما بين الجزر في الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية الوطنية، وادوات الادارة، ولا سيما في ميادين النقل، والسياحة، وصيد الاسماك، والنفايات، والمياه.

المادة 13

التراث الثقافي

1 . تعتمد الاطراف، فرادى او جماعات، كل التدابير المناسبة لصون وحماية التراث الثقافي للمناطق الساحلية، وخصوصاً الأثري منه والتاريخي، بما في ذلك التراث الثقافي الغارق، بما يتماشى مع الصكوك الوطنية والدولية السارية.

2 . تكفل الاطراف ان يكون صون التراث الثقافي للمناطق الساحلية في موضعه هو الخيار الاول قبل القيام بأي نشاط موجه الى هذا التراث.

3 . تكفل الاطراف على وجه الخصوص صون وادارة عناصر التراث الثقافي الغارق للمناطق الساحلية التي تُنتزع من البيئة البحرية على نحو يضمن صونها طويل الاجل، وعدم الاتجار بها، او بيعها، او شرائها، او مقايضتها كسلع تجارية.

المادة 14

المشاركة

1 . وبغية ضمان التسيير الكفوء على امتداد عملية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تتخذ الاطراف الاجراءات المناسبة لضمان المشاركة الملائمة لمختلف الجهات المعنية في مراحل صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الساحلية او البحرية، والخطط والبرامج او المشروعات، وفي اصدار التراخيص المختلفة ايضاً، وتشمل هذه الجهات ما يلي:

المجتمعات المحلية الجهوية والكيانات العامة المعنية؛

- المشغلون الاقتصاديون؛

- المنظمات غير الحكومية؛

- الجهات الفاعلة الاجتماعية؛

- الجمهور العام المعني.

وينبغي ان تشمل هذه المشاركة، ضمن جملة امور، اشراك الهيئات الاستشارية، واجراء التحقيقات او عقد جلسات عامة للاستماع الى الشهادات، ويمكن ان تمتد لتصل الى علاقات الشراكة.

2 . وبغية ضمان مثل هذه المشاركة، فإن على الاطراف ان توفر المعلومات بطريقة وافية، وحسنة التوقيت، وفعالة.

3 . ومن الواجب ان تتوافر اجراءات التوسط او المصالحة، وحق الطعن الاداري والقانوني، لكل الجهات المعنية المعترضة على قرارات، او تدابير، او اوجه تقصير، رهناً بأحكام المشاركة التي تحددها الاطراف بشأن الخطط، او البرامج، او المشروعات المتعلقة بالمناطق الساحلية.

المادة 15

التوعية، والتدريب، والتعليم، والبحث

1 . تتعهد الاطراف بأن تنفذ، على الاصعدة الوطنية، او الاقليمية، او المحلية، انشطة للتوعية بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وان تطوّر برامج تعليمية، وانشطة للتدريب والتثقيف العام، حول هذا الموضوع.

2 . تقوم الاطراف، مباشرة، او بصورة متعددة الاطراف او ثنائية، او بمساعدة المنظمة، او المركز، او المنظمات الدولية المعنية، بتنظيم برامج تعليمية، وانشطة للتدريب والتثقيف العام بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بغية ضمان تنميتها المستدامة.

3 . توفر الاطراف الاحتياجات اللازمة للبحوث العلمية متعددة الاختصاصات بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحول التفاعل بين الانشطة واثرها على المناطق الساحلية. وفي سبيل ذلك تنشئ الاطراف او تساند مراكز البحوث المتخصصة. وترمي هذه البحوث على وجه الخصوص الى تعميق المعارف المتعلقة بالادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والمساهمة في توفير المعلومات للجمهور، وتيسير عمليات اتخاذ القرارات العامة والخاصة.

الجزء الثالث

ادوات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية

المادة 16

آليات وشبكات الرصد والمراقبة

1 . تقوم الاطراف باستخدام وتعزيز الآليات المناسبة القائمة للرصد والمراقبة، او انشاء آليات جديدة اذا ما اقتضى الامر ذلك. كما تعد هذه الاطراف وتحدِّث بانتظام قوائم جرد وطنية للمناطق الساحلية، على ان تغطي هذه القوائم، قدر المستطاع، المعلومات المتعلقة بالموارد والانشطة، وكذلك بالمؤسسات، والتشريعات، والخطط التي قد تؤثر على المناطق الساحلية.

2 . وبغية ترويج تبادل الخبرات، والبيانات، والاساليب الجيدة العلمية، فستشارك الاطراف، عند المستوى الاداري والعلمي المناسب، في شبكة المناطق الساحلية المتوسطية، بالتعاون مع المنظمة.

3 . وتيسيراً للمراقبة المنتظمة لحالة المناطق الساحلية وتطورها، تحدد الاطراف وتعتمد نموذجاً مرجعياً ومساراً لجميع البيانات المناسبة في قوائم الجرد الوطنية.

4 . تتخذ الاطراف كل التدابير الضرورية لضمان وصول الجمهور العام الى المعلومات المستقاة من آليات وشبكات الرصد والمراقبة.

المادة 17

الاستراتيجية المتوسطية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية

تتعهد الاطراف بالتعاون في ترويج التنمية المستدامة والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع مراعاة الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة واستكمالها عند الضرورة. وتحقيقاً لذلك تحدد الاطراف، بمساعدة المركز، اطاراً اقليمياً مشتركاً للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط على ان يُنفذ عبر خطط العمل الاقليمية المناسبة او الصكوك التشغيلية الاخرى، وكذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية لتلك الاطراف.

المادة 18

الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية الوطنية

1 . يقوم كل طرف بمواصلة تعزيز او صياغة استراتيجية وطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبرامج وخطط تنفيذ وطنية تتماشى مع الاطار الاقليمي المشترك ومع اهداف ومبادئ الادارة المتكاملة المدرجة في هذا البروتوكول، وتُخطر المنظمة بآلية التنسيق القائمة لهذه الاستراتيجية.

2 . ترسم الاستراتيجية الوطنية، المستندة الى تحليل للوضع القائم، الاهداف، وتعين الاولويات مع تعليل اسبابها، وتحدد النظم الايكولوجية الساحلية التي تحتاج الى ادارة، بالاضافة الى كل الجهات الفاعلة والعمليات المعنية، وتعدد الاجراءات المزمعة وتكاليفها وكذلك الادوات المؤسسية والوسائل القانونية والمالية المتاحة، وتضع جدولاً زمنياً للتنفيذ.

3 . تعيِّن البرامج والخطط الساحلية، التي قد تكون قائمة بذاتها او متكاملة مع خطط وبرامج اخرى، اتجاهات الاستراتيجية الوطنية وتنفذها على مستوى جهوي مناسب، على ان تحدد، ضمن جملة امور وحيثما كان ذلك مناسباً، قدرات الحمل وظروف تخصيص واستخدام الاجزاء البحرية والبرية المعنية من المناطق الساحلية.

4 . تحدد الاطراف مؤشرات مناسبة بغية تقييم فعالية استراتيجيات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخططها، وبرامجها، وكذلك مدى التقدم على طريق تنفيذ البروتوكول.

المادة 19

التقييم البيئي

1 . في ضوء هشاشة المناطق الساحلية، تكفل الاطراف قيام العمليات والدراسات المعنية لتقييم الاثر البيئي للمشروعات العامة والخاصة التي ستخلف على الارجح آثاراً بيئية هامة على المناطق الساحلية، ولا سيما نظمها الايكولوجية، بمراعاة الحساسية المخصوصة للبيئة والعلاقات المتبادلة بين الاجزاء البحرية والبرية للمناطق الساحلية.

2 . ووفقاً للمعايير ذاتها، تصوغ الاطراف، حسبما هو مناسب، تقييماً بيئياً استراتيجياً للخطط والبرامج التي تؤثر على المناطق الساحلية.

3 . ينبغي ان تأخذ التقييمات البيئية في الحسبان الآثار التراكمية على المناطق الساحلية، وان توجه عناية خاصة، وضمن جملة امور، الى قدرات حمل هذه المناطق.

المادة 20

سياسة الاراضي

1 . لاغراض ترويج الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والحد من الضغوط الاقتصادية، والحفاظ على المناطق المكشوفة، واتاحة وصول الجمهور العام الى البحر وعلى امتداد الشاطئ، تعتمد الاطراف صكوكاً واجراءات مناسبة لسياسة الاراضي بما في ذلك عمليات التخطيط.

2 . وتحقيقاً لذلك، وبغية ضمان الادارة المستدامة للاراضي العامة والخاصة في المناطق الساحلية، يمكن للدول الاطراف، وضمن جملة امور، اعتماد آليات لاكتساب الاراضي. او التنازل عنها، او نقلها الى الاملاك العامة، وانشاء حقوق الارتفاق على العقارات.

المادة 21

الصكوك الاقتصادية، والمالية، والضريبية

بغية تنفيذ الاستراتيجيات الساحلية الوطنية. والخطط، والبرامج الساحلية يمكن ان تتخذ الاطراف الاجراءات المناسبة لاعتماد صكوك اقتصادية، و/أو مالية، و/أو ضريبية معنية ترمي الى مساندة المبادرات المحلية، او الاقليمية، او الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

الجزء الرابع

المخاطر المؤثرة على المناطق الساحلية

المادة 22

المخاطر الطبيعية

تقوم الاطراف، ضمن اطار الاستراتيجيات الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بوضع سياسات لمنع الاخطار الطبيعية، وتحقيقاً لذلك تقوم هذه الاطراف بتقييمات لهشاشة المناطق الساحلية ومخاطرها وتتخذ اجراءات للمنع، والتخفيف، والمواءمة لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية، ولا سيما التغير المناخي.

المادة 23

الحت الساحلي

1 . تمشياً مع الاهداف والمبادئ المدرجة في الفقرتين 5 و6 من هذا البروتوكول، تتعهد البلدان، وبغرض منع الاثر السلبي للحت الساحلي والتخفيف منه بصورة فعالة، باتخاذ الاجراءات الضرورية لصون او ترميم القدرة الطبيعية للسواحل على التكيف مع التغيرات، بما في ذلك ما هو ناجم منها عن ارتفاع مستوى مياه البحر.

2 . وعند النظر في القيام بأنشطة واشغال جديدة واقعة في المناطق الساحلية بما في ذلك الهياكل البحرية والانشاءات الدفاعية الساحلية،

تراعي الاطراف مراعاة خاصة آثارها السلبية على الحت الساحلي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي قد تسفر عنها، وفيما يتعلق بالهياكل والانشطة الحالية تعتمد الاطراف اجراءات للتقليل من آثارها على الحت الساحلي.

3 . تجهد الاطراف لتوقع آثار الحت الساحلي من خلال الادارة المتكاملة للانشطة، بما في ذلك اعتماد اجراءات خاصة بشأن الرسابات والاشغال الساحلية.

4 . تتعهد الاطراف باقتسام البيانات العلمية التي يمكن ان تنهض بالمعارف المتعلقة بحالة الحت الساحلي، وتطوره وآثاره.

المادة 24

التصدي للكوارث الطبيعية

1 . تتعهد الاطراف بترويج التعاون الدولي، والتصدي للكوارث الطبيعية، واتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمعالجة آثارها على نحو يتسم بحسن التوقيت.

2 . تتعهد الاطراف بتنسيق استخدام معدات الكشف، والانذار، والاتصال الموضوعة تحت تصرفها، والاستفادة من الآليات والمبادرات القائمة، وضمان نقل المعلومات الملحة على وجه السرعة بشأن الكوارث الطبيعية الكبرى، وتخطر الاطراف المنظمة بهوية السلطات الوطنية المتمتعة بصلاحية اصدار مثل هذه المعلومات وتلقيها في سياق الآليات الدولية المعنية.

3 . تتعهد الاطراف بترويج التعاون المشترك والتعاون فيما بين السلطات الوطنية، والاقليمية، والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المختصة الاخرى لتوفير المساعدة الانسانية بصورة عاجلة عند وقوع كوارث طبيعية تؤثر على المناطق الساحلية للبحر المتوسط.

الجزء الخامس

التعاون الدولي

المادة 25

انشطة التدريب والبحوث

1 . تتعهد الاطراف، مباشرة او بمساعدة المنظمة او المنظمات الدولية المختصة، بالتعاون في تدريب العاملين العلميين، والتقنيين، والاداريين في ميدان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخصوصاً لتحقيق ما يلي:

(1) تحديد القدرات وتعزيزها؛

(2) تطوير البحوث العلمية والتقنية؛

(3) ترويج المراكز المتخصصة في الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛

(4) ترويج البرامج التدريبية للمهنيين المحليين.

2 . تتعهد الاطراف، مباشرة او بمساعدة المنظمة او المنظمات الدولية المختصة، بترويج البحوث العلمية والتقنية في ميدان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ولا سيما من خلال تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتنسيق برامج بحوثها بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المادة 26

المساعدة العلمية والتقنية

لاغراض الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تتعهد الاطراف، مباشرة او بمساعدة المنظمة او المنظمات الدولية المختصة، بالتعاون لتوفير المساعدة العلمية والتقنية، بما في ذلك الوصول الى التقانات السليمة بيئياً ونقلها، وانماط المساعدة المحتملة الاخرى، الى الاطراف التي تطلب مثل هذه المساعدة.

المادة 27

تبادل المعلومات والانشطة ذات الاهتمام المشترك

1 . تتعهد الاطراف، مباشرة او بمساعدة المنظمة او المنظمات الدولية المختصة، بالتعاون في تبادل المعلومات بشأن استخدام الاساليب البيئية المثلى.

2 . وبمساندة المنظمة تقوم الاطراف على وجه الخصوص بما يلي:

(1) تحديد مؤشرات الادارة الساحلية، مع مراعاة ما هو قائم منها، والتعاون في استخدام مثل هذه المؤشرات؛

(2) انشاء وصون تقييمات محدثة عن استخدام المناطق الساحلية وادارتها؛

(3) تنفيذ انشطة ذات اهتمام مشترك، مثل مشروعات البيانات العملية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

المادة 28

التعاون العابر للحدود

تسعى الاطراف، مباشرة او بمساعدة المنظمة او المنظمات الدولية المختصة، بصورة ثنائية او متعددة الاطراف، الى ان تنسق، حيثما كان ذلك مناسباً،استراتيجياتها، وخططها، وبرامجها الساحلية الوطنية المتعلقة بالمناطق الساحلية المتجاورة، وتشرك الهيئات الادارية المحلية المعنية في مثل هذا التنسيق.

المادة 29

التقييم البيئي العابر للحدود

1 . ضمن اطار هذا البروتوكول، تتعاون الاطراف، وقبل اجازة او اعتماد الخطط، والبرامج، والمشروعات التي يُحتمل ان تخلف اثراً ضاراً كبيراً على المناطق الساحلية للاطراف الاخرى، في تقييم الآثار البيئية لمثل هذه الخطط، والبرامج، والمشروعات، وذلك من خلال سبل الاخطار، وتبادل المعلومات، والتشاور، مع مراعاة المادة 19 من هذا البروتوكول، والفقرة 3 (د) من المادة 4 من الاتفاقية.

2 . وتحقيقاً لذلك تتعهد الاطراف بأن تتعاون في صياغة واعتماد خطوط توجيهية مناسبة لتحديد اجراءات الاخطار، وتبادل المعلومات، والتشاور خلال كل مراحل العملية.

3 . يجوز للاطراف، وحيثما كان ذلك مناسباً، ابرام اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف من اجل التنفيذ الفعال لهذه المادة.

الجزء السادس

الاحكام المؤسسية

المادة 30

جهات الاتصال

يعين كل طرف جهة اتصال لتكون حلقة الوصل مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول، ولنشر المعلومات على الاصعدة الوطنية، والاقليمية، والمحلية، وتجتمع جهات الاتصال هذه بصورة دورية لتنفيذ الوظائف المنبثقة عن البروتوكول الحالي.

المادة 31

التقارير

ترفع الاطراف الى الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة، وبالصيغة والوتيرة اللتين قد تقررهما هذه الاجتماعات، تقارير عن تنفيذ البروتوكول الحالي، على ان يشمل ذلك الاجراءات المتخذة، وفعاليتها، والمشكلات الناشئة عند تنفيذها.

المادة 32

التنسيق المؤسسي

1 . تضطلع المنظمة بمسؤولية تنسيق تنفيذ هذا البروتوكول، ولهذا الغرض، تتلقى المنظمة مساندة المركز الذي يمكن ان توكل اليه الوظائف التالية:

(1) مساعدة الاطراف على تحديد اطار اقليمي مشترك للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط تمشياً مع المادة 17؛

(2) اعداد تقرير منتظم عن حالة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وتطورها بغية تيسير تنفيذ البروتوكول؛

(3) تبادل المعلومات وتنفيذ الانشطة ذات الاهتمام المشترك تمشياً مع المادة 27؛

(4) مساعدة الاطراف عند الطلب على القيام بما يلي:

- المشاركة في شبكة للمناطق الساحلية المتوسطية وفقاً للمادة 16؛

- اعداد وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وفقاً للمادة 18؛

- التعاون في انشطة التدريب وبرامج البحوث العلمية والتقنية وفقاً للمادة 25؛

- تنسيق ادارة المناطق الساحلية العابرة للحدود، حيثما كان ذلك مناسباً، وفقاً للمادة 28؛

(5) تنظيم اجتماعات لجهات الاتصال وفقاً للمادة 30؛

(6) تنفيذ الوظائف الاخرى التي توكلها الاطراف اليه.

2 . ولاغراض تنفيذ هذا البروتوكول يمكن للاطراف، والمنظمة،

والمركز ان ترسي معاً تعاوناً مع المنظمات غير الحكومية التي ترتبط انشطتها بالبروتوكول.

المادة 33

اجتماعات الاطراف

1 . تعقد الاجتماعات العادية لاطراف هذا البروتوكول بالترافق مع الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية والمعقودة وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، كما يمكن للاطراف ان تعقد اجتماعات استثنائية بما يتماشى مع هذه المادة.

2 . تتمثل وظائف اجتماعات اطراف هذا البروتوكول بما يلي:

(1) ابقاء تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض؛

(2) ضمان تنفيذ هذا البروتوكول بالتنسيق والتضافر مع البروتوكولات الاخرى؛

(3) الاشراف على عمل المنظمة والمركز فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول وتوفير توجيهات السياسات لانشطتهما؛

(4) النظر في كفاءة الاجراءات المعتمدة للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وفي الحاجة الى اجراءات اخرى، ولا سيما على شكل مرفقات او تعديلات لهذا البروتوكول؛

(5) تقديم التوصيات الى الاطراف بشأن الاجراءات التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ هذا البروتوكول؛

(6) دراسة المقترحات المرفوعة من اجتماعات جهات الاتصال وفقاً للمادة 30 من هذا البروتوكول؛

(7) النظر في التقارير المرسلة من الاطراف واتخاذ التوصيات المناسبة وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية؛

(8) دراسة اي معلومات معنية اخرى مرفوعة عبر المركز؛

(9) دراسة اي مسائل اخرى تتعلق بهذا البروتوكول، حسبما هو مناسب.

الجزء السابع

الاحكام الختامية

المادة 34

العلاقة مع الاتفاقية

1 . تطبق احكام الاتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول فيما يتعلق بهذا البروتوكول.

2 . يطبق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدان وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية فيما يتعلق بهذا البروتوكول، ما لم تتفق اطراف البروتوكول الحالي على خلاف ذلك.

المادة 35

العلاقات مع الاطراف الاخرى

1 . تدعو الاطراف، حيثما كان ذلك مناسباً، الدول من غير الاطراف في هذا البروتوكول والمنظمات الدولية الى التعاون في تنفيذ هذا البروتوكول.

2 . تتعهد الاطراف باتخاذ الاجراءات المناسبة، المتماشية مع القانون الدولي، لضمان عدم انخراط اي احد في نشاط يخالف مبادئ هذا البروتوكول واهدافه.

المادة 36

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدريد، اسبانيا من 21 كانون الثاني/يناير عام 2008 الى 20 كانون الثاني/يناير عام 2009 امام اي طرف متعاقد في الاتفاقية.

المادة 37

المصادقة او القبول او الموافقة

يخضع هذا البروتوكول للمصادقة، او القبول، او الموافقة، وتودع وثائق المصادقة، أو القبول، او الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي تضطلع بوظائف جهة الايداع.

المادة 38

الانضمام

اعتباراً من 21 كانون الثاني/يناير عام 2009 يُفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول امام اي طرف في الاتفاقية.

المادة 39

النفاذ

يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في اليوم الثلاثين (30) الذي يلي ايداع ما لا يقل عن ست (6) وثائق مصادقة، او قبول، او موافقة، او انضمام.

المادة 40

النصوص الرسمية

يودع اصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات العربية، والانكليزية، والفرنسية، والاسبانية، في الحجية، لدى جهة الايداع.

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك اصولاً، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في مدريد، اسبانيا، في هذا اليوم الحادي والعشرين من كانون الثاني / يناير عام ألفين وثمانية.