Agreement Bilateral 29/01/2015
مشروع مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 29/01/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 1394 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
نسخة عن اتفاقية التعاون
نسخة عن اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بتاريخ 3/9/2014 والمتعلقة بتنفيذ مشروع «مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان»
صندوق الامم المتحدة للبيئة مراسلة موجهة الى مدير مديرية التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد والى نائب المدير - قسيمة التوجيه الى: السيدة ليديا نورونها، مدير/تيم كاستن، ونائب المدير برنامج الامم المتحدة للبيئة
اتفاقية تعاون مشروع لأجل نشاط تمكيني مسرّع لصندوق البيئة العالمية «مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان»
ان اتفاقية التعاون لمشروع هذه وملحقاتها (هذه «الاتفاقية») هي مبرمة:
بين: برنامج الامم المتحدة للبيئة (المشار اليه ادناه ب {UNEP}) والممثل بمدير مديرية التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابع لها، وهي منظمة عالمية ما بين الحكومات تم تأسيسها من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة، والمتخذة مركزها على العنوان التالي: 15 شارع ميلان، 75441 باريس سيديكس 09 فرنسا.
و: وزارة البيئة (المشار اليها ادناه ب «الكيان المنفذ»)، كيان حكومي عام، يمثله وزير البيئة واتخذ مركزه في مبنى العازارية، الطابق الثامن، المبنى أ - 4، صندوق بريد 2727/11، بيروت لبنان.
والمشار اليهما ادناه ب «الطرفين».
حيث انه، بكون برنامج الامم المتحدة للبيئة هو وكالة تنفيذية لمرفق البيئة العالمي وبالتوافق مع وثيقة مرفق البيئة العالمي، يكون برنامج الامم المتحدة للبيئة مسؤولاً تجاه مجلس مرفق البيئة العالمي للنشاطات الممولة من هذا المرفق لضمان حسن تنفيذ هذه الانشطة بموجب سياسات ومعايير واجراءات برنامج الامم المتحدة الانمائي ومرفق البيئة العالمي.
حيث ان وزارة البيئة تؤكد على انها كياناً حكومياً عاماً وانها تتمتع بالاهلية اللازمة للقيام بالانشطة الموضحة في سياق هذه الاتفاقية وانه يجب القيام بالانشطة المدرجة في هذه الاتفاقية من غير التمييز مهما كان نوعها.
الهدف
1 - تستعرض الاتفاقية احكام وشروط الاتفاقية بين الطرفين لتنفيذ مشروع «مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان» (المشار اليه ادناه ب «المشروع») كما هو مفصل في مستند موافقة المدير التنفيذي المضاف تحت عنوان الملحق 1 . تم الموافقة على المشروع من قبل فريق موافقة المشاريع التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في 31 آذار (مارس) 2014 ومن قبل المدير التنفيذي لمرفق البيئة العالمي بموجب الكتاب (تاريخ 20 آب 2013) المضاف تحت الملحق رقم 2 .
2 - ان هدف البرنامج الاساسي هو: أ) الامتثال للمادة 7 من اتفاقية ستوكهولم من خلال تحديث الخطط الوطنية التنفيذية للملوثات العضوية الثابتة؛ ب) بناء القدرات لتحديث الخطط الوطنية التنفيذية. تنص المادة 7 من الاتفاقية انه على كل طرف «ان يقوم باستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على اساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الاطراف»؛ وج) تقوية التنسيق على المستوى الوطني والعالمي.
التفسير
3 - تعتبر كافة الملحقات المضافة الى هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
4 - يتم تناول تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية في الملحق 3 .
المدة
5 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند توقيع الطرفين وتكون نافذة عند تاريخ التوقيع الاخير وتبقى نافذة حتى 31 أيار (مايو) 2017 (1) (1 للسماح باستلام كافة التقارير بما فيها تقرير التدقيق الاخير زائد 12 شهر (او اقل اذا وافقت جمعية البيئة) الى المدة المدرجة في مستند توقيع المدير التنفيذي.) بعد زوال آخر موجب للطرفين، ما لم يتم فسخها مسبقاً بموجب البندين 52 و63 من هذه الاتفاقية. لكن يتم اعتبار فعالية المشروع عند تاريخ استلام قسط الاموال الاول من قبل الكيان المنفذ.
التعاون
6 - يوافق الطرفان على التعاون مع بعضهما في كافة الاوقات والمحافظة على علاقات عمل مقربة من اجل تنفيذ اهداف ومخرجات هذا المشروع.
7 - على الطرفين القيام بمسؤولياتهما الخاصة بكل منهما وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
8 - على الطرفين تحديد وتبليغ بعضهما اسماء الاشخاص المعينين والذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية لتنفيذ المشروع باسمهما.
9 - تكون تفاصيل العنوان للمراسلات حول المسائل الموضوعية والتقنية والادارية والمالية كما هو منصوص عليه في الملحق 4 . يتم التبليغ فوراً عن اي تغيرات لتفاصيل العناوين هذه.
10 - على الطرفين التعاون في ما يتعلق بأي نشاط تابع للعلاقات العامة او بهدف اعلاني عندما يرى برنامج الامم المتحدة للبيئة والكيان المنفذ ذلك مناسباً ونافعاً.
كلفة المشروع
11 - يبلغ اجمالي كلفة المشروع 387.589 د.أ. ومنها مبلغ 177.589 د.أ. ممول من قبل مرفق البيئة العالمي والرصيد هو تمويل مشترك كما هو موضح ادناه. لن يدير برنامج الامم المتحدة للبيئة اي تمويل مشترك غير الذي يساهم فيه هذا البرنامج.
-كلفة الصندوق الانمائي التابع لمرفق البيئة العالمي--177.589 د.أ.-
-المساهمة النقدية من قبل الكيان المنفذ--صفر د.أ.-
-المساهمة العينية من قبل الكيان المنفذ--210.000 د.أ.-
-التمويل المشترك للطرف الثالث (نقدية)--صفر د. أ.-
-التمويل المشترك للطرف الثالث (العينية)--صفر د. أ.-
-مجموع كلفة المشروع--387.589 د.أ.-
12 - ان القائمة التفصيلية لميزانية اموال مرفق البيئة العالمي والتمويل المشترك مدرجة في الملحقين 4 و5 من مستند المشروع والمضافة اليه تحت عنوان الملحق 1 .
احكام وموجبات برنامج الامم المتحدة للبيئة
13 - في ما يخص تنفيذ المشروع، على برنامج الامم المتحدة للبيئة:
أ) كونها تستمتع بدور الوكالة التنفيذية لمرفق البيئة العالمي، توفير الاشراف على المشروع للتأكد انه يتم الالتزام بسياسات ومعايير مرفق البيئة العالمي وان المشروع ينفذ اهدافه ويحقق المخرجات المتوقعة على نحو فعال.
ان مهمة مراقبة المشروع منوطة بالمدير الذي ينجز هذه المسؤولية من خلال مدير المهام لمرفق البيئة العالمي / برنامج الامم المتحدة للبيئة المعين والمسؤول عن ادارة الصندوق (مراجعة الملحق 4). يتم التطرق الى مهام الاشراف على المشروع من قبل مدير المهام و/أو المسؤول عن ادارة الاموال في خطة الاشراف على المشروع المضافة في الملحق 5؛
ب) القيام بمهام التواصل مع امانة سر مرفق البيئة العالمي حول المشروع؛
ت) تبليغ امانة سر مرفق البيئة العالمي عند اي تغير ثابت متوقع للتمويل المشترك (مثلاً، تغير يؤثر على اهداف المشروع، والمفهوم الضمني، والمقياس، والنطاق، والاولوية الاستراتيجية، والتوافق مع معايير مرفق البيئة العالمي، واحتمال نجاح المشروع او مخرجات المشروع)؛
ث) مراجعة واجازة المستندات المعدة من قبل الكيان المنفذ قبل طبعها ومراجعة والموافقة على اي اصدار للعقود؛
ج) التأكد من ان مكتب التقييم يقوم بتقييم نهائي مستقل ويقدم تقريره الى مكتب تقييم مرفق البيئة العالمي؛
ح) عندما يكون ذلك مناسباً، تسهيل الوصول الى المعلومات والخدمات الاستشارية والدعم التقني والمهني المتوفر لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة ومساندة الكيان المنفذ للوصول الى الخدمات الاستشارية المتوفرة من قبل منظمات اخرى للامم المتحدة، اذا ما لزم الامر.
14 - في ما يخص التقديمات النقدية، على برنامج الامم المتحدة
للبيئة:
أ) توفير كافة التقديمات النقدية الى الكيان المنفذ من خلال موافقة برنامج الامم المتحدة الانمائي بالفاكس المحررة بالدولار الاميركي وذلك وصولاً الى المبلغ الاقصى وهو 177.589 د.أ. على نحو تقديمات نقدية دورية او من خلال دفع مباشر من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة باسم الكيان المنفذ بالتناسق مع ميزانية المشروع. يتم تسليف القسط الاول بقيمة 30.000 د.أ. الى الكيان المنفذ في غضون اسبوعين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛
ب) تسليف القسط الثاني والاقساط المتبقية الى الكيان المنفذ في غضون اسبوعين بعد ان يستلم برنامج الامم المتحدة للبيئة تقريراً مالياً والمستندات الاخرى المتوافق عليها، كما هو مذكور في البندين 34 و37 من هذه الاتفاقية والتي تظهر تقدم مرضٍ للانشطة وادارة واستخدام مناسبين لموارد مرفق البيئة العالمي؛
ت) القيام بالدفعة الاخيرة والتي تبلغ 10.000 د.أ. من مجموع ميزانية مرفق البيئة العالمي الموافق عليها عند تقديم والموافقة على التقرير الاخير والمخرجات وبيان المصروفات النهائي المدقق وتقرير التمويل المشترك والجردة الاخيرة للمعدات غير الموسعة مصحوبة باتفاقية تحويل موقعة (اذا انطبق ذلك). يحتفط برنامج الامم المتحدة للبيئة بحق منع الدفعة الاخيرة في حال عدم التزام الكيان المنفذ بموجبات التقرير المذكورة اعلاه.
15 - في ما يتعلق بالمشتريات، ان موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة مطلوب لشراء مواد اضافية تفوق كلفتها 1.500 د.أ. والتي ليست مدرجة في خطة الشراء. يتم تطبيق مبدأ موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة هذا نفسه على اتفاقيات وعقود الخدمات التي سوف يتم شراؤها وغير المدرجة في خطة الشراء والتي تفوق كلفتها 5.000 د.أ. قد يرفض برنامج الامم المتحدة للبيئة الموافقة على اضافة هذه النفقات على ميزانية المشروع في حال عدم التزام الكيان المنفذ بموجبات الموافقة المذكورة اعلاه.
احكام وموجبات الكيان المنفذ
16 - في ما يتعلق بتنفيذ المشروع، على الكيان التنفيذي:
أ) التعهد بالالتزام بالاحكام والموجبات الموضحة ادناه ووفقاً لذلك التأكد من الالتزام بهذه الموجبات من قبل الموظفين الذين يقومون بالنشاطات المتعلقة بالمشروع بموجب هذه الاتفاقية؛
ب) عدم السعي الى او قبول تعليمات متعلقة بالانشطة المدرجة في هذه الاتفاقية والخاصة بالمشروع الحالي فقط، من الحكومة اللبنانية او سلطة اخرى خارجة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ت) الامتناع عن اي تصرف الذي قد يعكس سلباً على الامم المتحدة ولن يشترك بأي نشاط لا يتوافق مع اغراض واهداف الامم المتحدة أو ولاية برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ث) قبل الافشاء عن معلومات سرية، على كل طرف الحصول على موافقة الطرف الآخر الخطية والصريحة. في كل الاحوال، لا يجدر استخدام هذه المعلومات السرية للمصلحة الفردية. يمكن لنقطة تركيز الكيان المنفذ لهذا المشروع التواصل مع الاعلام في ما يخص الطرق والاجراءات الالعلمية المستخدمة من قبل الكيان المنفذ.
لكن، ان موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة مطلوبة لاستخدام اسم برنامج الامم المتحدة للبيئة بالتزامن مع انشطة المشروع وذلك وفقاً للبند 46 من هذه الاتفاقية. على الكيان المنفذ الالتزام بسياسة مرفق البيئة العالمي للتواصل والحضور بما فيها ارشادات العلامة التجارية ومعايير الزخرفة الخاصة بالمرفق (www.thegef.org). ولن يزول هذا الموجب عند انتهاء هذه الاتفاقية ما لم يتم التوافق على خلاف ذلك بين الرطفين.
ج) اعلام برنامج الامم المتحدة للبيئة خطياً عند وجود تغير محتمل ثابت للتمويل المشترك؛
ح) اشعار برنامج الامم المتحدة للبيئة خطياً بأي تغيرات متوقعة لميزانية المشروع وذلك سنوياً؛
خ) في ما يخص العقود الفرعية بين الكيان المنفذ والمتعدين معه، على الكيان المنفذ.
صياغة كافة العقود الفرعية خطياً على تشمل من غير الحصص موجبات التقارير والتدقيق التي تطبق في العقود الفرعية.
المحافظة على مسؤولية اولية لضمان الاتمام الناجح للمشروع. لا يمكن تفويض او تحويل هذه المسؤولية الى المتعاقدين مع الكيان المنفذ.
مراقبة اداء متعاقديهم وضمان التزامهم مع كافة احكام وشروط اتفاقيتهم.
17 - في ما يخص ادارة الموظفين، يكون الكيان المنفذ المسؤول الوحيد والتام عن كافة الخدمات التي يقوم بها موظفيه او وكلائه او طاقم عمله او المتعاقدين معه (المشار اليهم ادناه بعبارة «الموظفون»).
18 - ان موظفي الكيان المنفذ، والمتعاقدين معه او اي شخص آخر يعمل لدى الكيان المنفذ في تنفيذ المشروع او غيره، ليسوا موظفين لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة ولا يتمتعون بتغطية الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها برنامج الامم المتحدة للبيئة وموظفيه بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة. لن يقبل برنامج الامم المتحدة للبيئة اية مسؤولية في ما يخص المطالبات التي تنشأ من النشاطات القائمة بموجب هذه الاتفاقية، او اية دعاوى من جراء الوفاة، او الاصابات الجسدية او العجز او الضرر للملكية او غيرها من المخاطر التي قد يعاني منها موظفي الكيان المنفذ نتيجة لاعمالهم الخاصة بالمشروع بموجب هذه الاتفاقية.
19 - على الكيان المنفذ التأكد من ان يتمتع موظفيها بأعلى معايير المؤهلات والمهارة التقنية والمهنية اللازمة لاتمام اهداف ونتائج هذا المشروع وايضاً ان قرارات التوظيف المتعلقة بالمشروع خالية من اي تمييز مهما كانت طبيعته. على الكيان التنفيذي التأكد ان كافة موظفيها لا يعانون من تضارب المصالح المتعلقة بأنشطة المشروع وانهم يمتثلون بالمتطلبات القانونية الوطنية الخاصة بهم.
20 - على الكيان المنفذ توظيف الموظفين المسؤولين عن المشروع لديهم وفقاً لدفتر الشروط المدرج في الملحق 6 .
21 - في حال عين الكيان المنفذ او احال احد موظفيه القائمين على المشروع، يجب اعلام برنامج الامم المتحدة للبيئة بدفتر الشروط وشروط التعاقد الخاصة بالتعيين/الاحالة بما فيها الاجور ومصدره والوقت المخصص لاتمام المهام المعينة في اطار المشروع.
22 - في ما يخص المشتريات، على الكيان المنفذ:
أ) ان يتأكد من ان شراء السلع والخدمات الاستشارية الممولة من صندوق البيئة العالمية يخضع لقوانين وانظمة الكيان المنفذ ويتضمن معايير خطية التي تستند الى عمليات معترف بها على نطاق واسع ويشمل اطر رقابة داخلية بغية الحماية ضد الاحتيال والفساد والهدر؛
ب) التأكد انه، من خلال الاجراءات الموضوعة لشراء السلع والخدمات او غيرها من المتطلبات بواسطة الاموال التي يوفرها صندوق البيئة العالمية المنصوص عليها في مستند المشروع، يحافظ على مبادئ الجودة العالية والاقتصاد والفعالية وان تلك الطلبات مرتكزة على تقييم لعروض اسعار، ومناقصات تنافسية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
23 - قبل بدء عملية الشراء، اعداد خطة شراء المشروع لمراجعتها خلال الاجتماع المعد لبدء المشروع والحصول على موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة.
24 - استخدام الاموال واية امدادات ومعدات تم تزويدها من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة بالتوافق التام مع مستند المشروع.
25 - الحفاظ على سجلات كاملة ودقيقة للمعدات غير القابلة للتوسع التي تم شراؤها بواسطة اموال صندوق البيئة العالمية الخاصة بالمشروع، على ان يقوم مسؤول مصرح له من الكيان المنفذ بجردات دورية. وفي غضون شهر من السنة المنتهية في 31 كانون الاول (ديسمبر)، اي في او قبل 31 كانون الثاني (يناير)، على الكيان المنفذ تزويد برنامج الامم المتحدة للبيئة سنوياً بجردة المعدات غير القابلة للتوسع في 31 كانون الاول (ديسمبر)، باستخدام نماذج الملحق 7 ربطاً.
26 - ان يكون مسؤولاً عن وصاية وصيانة وعناية كافة المعدات غير القابلة للتوسع ومواد الاجتذاب (المواد التي تقل كلفتها عن 1500 د.أ. لكن تتمتع بحياة صلاحية تفوق عن السنة) والتي تم شراؤها بواسطة اموال صندوق البيئة العالمية. على الكيان المنفذ، بهدف حماية هذه المعدات والمواد خلال تنفيذ المشروع، الحصول على تأمين مناسب بهذه المبالغ كما هو مذكور في ميزانية المشروع.
27 - في حال حصول ضرر او سرقة او انواع اخرى من فقدان الملكية التي توفرت للكيان المنفذ، تزويد برنامج الامم المتحدة للبيئة بتقرير متكامل بما فيه تقرير الشرطة، ان وجد، وغيرها من الدلائل التي توفر التفاصيل الكاملة للاحداث التي ادت الى فقدان الملكية.
28 - الحصول على اذن برنامج الامم المتحدة للبيئة، في حال ينوي الكيان التنفيذي التخلص من المعدات خلال فترة المشروع. في غضون شهرين من تاريخ الاستكمال التشغيلي للمشروع او عند انتهاء هذه الاتفاقية، على الكيان التنفيذي تقديم جردة نهائية للمعدات الى برنامج الامم المتحدة للبيئة وتقديم اقتراح للتخلص من/ لنقل هذه المعدات باستخدام الملحق 7 ب ربطاً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين (وباستشارة السلطة الحكومية التنسيقية).
29 - في ما يتعلق بالتقديمات النقدية، على الكيان التنفيذي:
أ) تزويد خطاب يطلب فيه تحويل الاموال من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي الى برنامج الامم المتحدة للبيئة باستخدام الملحق 8 أ ربطاً؛
ب) طلب تقديمات نقدية اضافية باستخدام نماذج الملحق 8 ب ربطاً؛
ت) الالتزام بمتطلبات رفع التقارير المدرجة في البندين 34 و37 من هذه الاتفاقية، وفي حال التخلف عن ذلك قد يمنع برنامج الامم المتحدة للبيئة صرف المبالغ الاخرى او قد يعلق المشروع الى حين يلتزم الكيان المنفذ بموجباته المالية والتشغيلية؛
ث) التأكيد وذلك اسبوعين على الاقل قبل استحقاق الدفع، ان معدل الانفاق المتوقع وان الوضع النقدي الحالي يتطلبان الدفع بما فيه مبلغ معقول لتغطية «المهلة» حتى التحويل القادم.
30 - في ما يتعلق بتجاوز التكاليف: على الكيان المنفذ ضمان انه، بموجب هذه الاتفاقية، لن يتعدى مجموع النفقات التي يتكبدها، الميزانية الموافق عليها من قبل مرفق البيئة العالمي كما هو موضح في البندين 11 و12 من هذه الاتفاقية، يُسمح للكيان المنفذ القيام بتفاوتات لا تتعدى 10 بالمئة للخط الواحد من مكونات الميزانية شرط الا يتعدى ذلك المجموع المخصص لمكون الميزانية هذا الخاص من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة. وتخضع كافة التفاوتات التي تتعدى ال 10 بالمئة للخط الواحد من المكونات والذي قد يكون ضروري للتنفيذ الدقيق والناجح للمشروع يخضع للمشاورات المسبقة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ولموافقته. في هذه الحالة، على برنامج الامم المتحدة للبيئة اصدار مراجعة لمستند المشروع بتعديل الميزانية. وفي غياب موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة، تقع مسؤولية تجاوزات التكاليف على عاتق الكيان المنفذ فقط.
31 - في ما يتعلق بتكلفة ادارة المشروع، على الكيان المنفذ ضمان الا تتعدى تكاليف ادارة المشروع للكيان المنفذ المبلغ الموافق عليه من قبل صندوق البيئة العالمية لادارة المشروع بالتوافق مع قواعد صندوق البيئة العالمية. وتقع مسؤولية اي زيادة في تكاليف الادارة الناتجة عن تمديد فترة المشروع على الكيان المنفذ وحده.
32 - في ما يتعلق بالمحافظة على السجلات:
أ) على الكيان المنفذ الاحتفاظ بسجلات ومستندات دقيقة ومنفصلة ومحدثة متعلقة بكافة النفقات المتكبدة بالاموال التي يوفرها برنامج الامم المتحدة للبيئة للتأكد من ان كافة النفقات تتماشى واحكام مستند المشروع. يجب الاحتفاظ بالمستندات الداعمة بما فيها الفواتير والكمبيالات والاشعارات الاصلية الخاصة بعملية الانفاق؛
ب) عند اتمام المشروع من الناحية التشغيلية او عند انتهاء هذه الاتفاقية، يحتفظ الكيان المنفذ بكافة السجلات المتعلقة بالمشروع لمدة اقلها 3 سنوات ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
33 - في ما يتعلق بالارصدة غير المصروفة: في حال تبقى اي رصيد من مجموع الميزانية الموافق عليها من قبل مرفق البيئة العالمي بعد اتمام المشروع من الناحية التشغيلية او انهاء المشروع، على الكيان المنفذ اعادة الاموال غير المنفقة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة خلال شهرين (2) قبل انتهاء او انهاء هذه الاتفاقية. وفي حال حدوث اي تأخير لهذا الانفاق، يكون الكيان المنفذ مسؤولاً مالياً عن اي تحرك سلبي في معدلات الصرف. في حال اشار اي من التقارير المالية او الثابتة او التقييمية ان الاموال المتوفرة بموجب هذه الاتفاقية لم يتم استخدامها للاهداف المرادة لها بسبب:
أ) افعال الكيان المنفذ؛ و/أو افعال طرف ثالث نتيجة لاهمال كبير من قبل الكيان المنفذ او سوء تصرف متعمد، على الكيان المنفذ الاعادة فوراً الى برنامج الامم المتحدة للبيئة مبلغ موارد مرفق البيئة العالمي التي يشار اليها في التقرير على انها لم يتم استخدامها للاهداف المرادة لها والمنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.
34 - في ما يتعلق برفع التقارير:
أ) على الكيان المنفذ توفير كافة التقارير، بما فيها تقرير التدقيق، الخاصة بالمشروع باللغة الانكليزية او مترجمة الى الانكليزية؛
ب) تقرير تقدم العمل: في غضون شهر من انتهاء فترة رفع التقارير اي في او قبل 31 كانون الثاني (يناير) و31 تموز (يوليو)، على الكيان المنفذ رفع تقرير نصف سنوي لتقدم العمل لفترة تموز - كانون الاول (يوليو - ديسمبر) وكانون الثاني - حزيران (يناير - يونيو) الى برنامج الامم المتحدة للبيئة وذلك باستخدام نماذج الملحق 9 المرفق ربطاً؛
ت) التقرير النهائي: باستخدام النماذج الواردة في الملحق 10 المرفق ربطاً، يقدم الكيان المنفذ مسودة عن التقرير النهائي الى برنامج الامم المتحدة للبيئة عند الاتمام التشغيلي للمشروع. خلال شهرين من الاتمام التشغيلي للمشروع، او انهاء هذه الاتفاقية، على الكيان المنفذ تقديم النسخة النهائية من هذا التقرير الى برنامج الامم المتحدة للبيئة. يتم تقييم نوعية التقرير النهائي من قبل التقييم النهائي للمشروع.
ث) التقرير المالي: تكون كافة التقارير المالية بالدولار الاميركي واي تفاوتات بصرف العملة محتسبة في مجموع ميزانية المشروع المحررة بالدولار الاميركي والموافق عليها من قبل مرفق البيئة العالمي. خلال شهر (1) من انتهاء الفصل المشار اليه اي في او قبل 30 نيسان (ابريل) و31 تموز (يوليو) و31 تشرين الاول (اكتوبر) و31 كانون الثاني (يناير)، يقدم الكيان المنفذ الى برنامج الامم المتحدة للبيئة، التقارير الفصلية للانفاق والملاحظات التفسيرية حول النفقات المدرجة باستخدام النماذج المذكورة في الملحق 11 ربطاً. على هذا التقرير المالي ان يتضمن معلومات تشكل اساساً لمراجعة مالية دورية على ان يكون احترام تقديم هذه التقارير في الوقت المناسب شرطاً مسبقاً لمتابعة تمويل المشروع. يتصرف برنامج الامم المتحدة للبيئة عند الطلب في ما يتعلق بتقديمات الاموال وذلك فقط عند استلامها من قبل الكيان المنفذ وقبولها بتقارير مرضية مالية واخرى لتقدم العمل.
ج) على الكيان المنفذ رفع الى برنامج الامم المتحدة للبيئة نسخة موقعة لكشف حساب نهائي خلال 3 اشهر من الاتمام التشغيلي لانشطة المشروع على ان يتم استخدام نماذج الملحق 11 لاعداد كشف الحساب النهائي.
ح) اساس المحاسبة: تم تصميم التقرير المالي لعكس عمليات المشروع على الاساس النقدي وبالتالي عليه ان يتضمن فقط المدفوعات التي قام بها الكيان المنفذ وليس الالتزامات.
خ) الدخل المتفرق: على الكيان المنفذ قيد اي دخل متفرق في حسابات المشروع على انه استلام للاموال مقابل متطلبات المشروع المتفق عليها. على الدخل المتفرق ان يتضمن، بما فيها العائدات، او الذمم المدينة من بيع اي مواد او ملكية موفرة بموجب هذا المشروع والخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية وكذلك اي فائدة مصرفية مستحقة او مجموعة على اموال المشروع المحولة من برنامج الامم المتحدة للبيئة والتي تم ايداعها او وضعها مؤقتاً في حساب فائدة.
د) الاسترداد من قبل متعاقد فرعي: على اي استرداد استلمه الكياه المنفذ من قبل مزود/طرف ثالث ان ينعكس في التقرير المالي كانخفاض للمصروفات للمكون الذي يتعلق به؛
ذ) تقرير التمويل المشترك: على الكيان المنفذ تزويد برنامج الامم المتحدة للبيئة بتقرير سنوي للتمويل المشترك للمشروع بتاريخ 30 حزيران (يونيو) يُظهر مبلغ التمويل المشترك النقدي والعيني المُحقق مقارنة بمبلغ التمويل المشترك المُلتزم به عند الموافقة على المشروع وفقاً للملحق 6 لمستند المشروع المرفق تحت عنوان ملحق 1 . يكون تقرير التمويل المشترك حسب المصدر باستخدام نماذج الملحق 12 المرفق ربطاً.
ر) تقرير بالتمويل المشترك للطرف الثالث: على الكيان المنفذ التأكد من ان الادوات القانونية المعدة مع شركائه بالمشروع تتطلب شركاء لرفع التقارير سنوياً بالتمويل المشترك الفعلي المتلقى مقابل الملتزم به عند الموافقة على المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي، وعلى الكيان المنفذ توفير ضمانات بأن تكون الموارد العينية:
- مخصصة حصرياً لمشروع مرفق البيئة العالمي.
- مقيّمة على اساس السعر الادنى او القيمة السوقية الدنيا للمساهمات المطلوبة التي يوفروها للمشروع.
- مراقبة مع المستندات المتوفرة لكل تقييم مشروع.
ز) التقرير المجمع: تكون كافة التقارير المذكورة اعلاه موحدة فتتضمن معلومات من اي مشاريع فرعية لطرف ثالث.
الكلفة المالية
35 - لن يكون برنامج الامم المتحدة للبيئة مسؤولاً لدفع اي نفقات غير مذكورة في مستند المشروع او ميزانية المشروع الا في حال وافق برنامج الامم المتحدة للبيئة صراحة بشكل خطي على ذلك قبل القيام بالانفاق من قبل الكيان المنفذ.
متطلبات التدقيق
36 - تكون كافة التقارير المالية المذكورة في تقرير التدقيق محررة بالدولار الاميركي.
37 - عند الاتمام التشغيلي للمشروع، ان البيانات المالية الاخيرة المدققة التي يتم الاشارة بشكل واضح فيها الى تمويل مرفق البيئة العالمي، يتم المصادقة عليها من قبل مسؤول مفوض للكيان المنفذ وصادر عن سلطة تدقيق مستقلة، شركة محاسبين عامين محلفين معروفة او للحكومات من قبل مدقق حكومي ومن ثم مرسلة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة خلال 6 اشهر. على تقرير التدقيق والتوصيات ان تتضمن الملاحظات التي يراها المدققون مناسبة حول العمليات الممولة من قبل مرفق البيئة العالمي وبالاخص يجب ان تشير بشكل واضح انه برأيهم:
أ) تم تغطية اموال صندوق البيئة العالمية من قبل نطاق التدقيق؛
ب) تم المحافظة على سجلات محاسبية دقيقة؛
ت) تم دعم كافة نفقات المشروع بإيصالات وغيرها من المستندات المناسبة؛
ث) تم تكبد النفقات وفقاً للاهداف المذكورة في مستند المشروع؛
ج) تعطي تقارير الانفاق لمحة حقيقية وعادلة عن الحالة المالية للمشروع وادائه.
38 - بالرغم مما تقدم، يحق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ان يدقق او يراجع هذه السجلات والقيود على حسابه الخاص اذا رأى ذلك ضرورياً كما ويحق له الوصول الى سجلات وقيود الكيان المنفذ عند الضرورة. عند الطلب، على الكيان المنفذ تسهيل عملية التدقيق من قبل مكتب الامم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية. قد يرغب مجلس مدققي الامم المتحدة ايضاً بالقيام بتدقيق لحسابات المشروع.
مسؤولية الدعاوى
39 - على الكيان المنفذ التعويض على، والمحافظة على والمدافعة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة ومسؤوليه والاشخاص الذين يقومون بخدمات لبرنامج الامم المتحدة للبيئة من وضد كافة الدعاوى والمطالبات والمسؤوليات من اي نوع وطبيعة كانت بما فيها التكاليف والنفقات التابعة لها والناتجة عن اعمال اغفال من الكيان المنفذ او موظفيه او الاشخاص الموظفين لادارة هذه الاتفاقية والمشروع، على ان يكون ذلك على نفقة الكيان المنفذ الخاصة.
40 - يكون الكيان المنفذ مسؤولاً عن كافة الدعاوى المرفوعة ضده من قبل موظفيه وطاقم العمل لديه ووكلائه او المتعاقدين الفرعيين.
المنشورات والشكر والرموز والشعارات
41 - على الكيان المنفذ ان يقدم الى برنامج الامم المتحدة للبيئة اية مطبوعات معدة للنشر. ويقوم برنامج الامم المتحدة للبيئة بالمراجعة والمساهمة والموافقة سوياً مع الكيان المنفذ على مضمون المطبوعات التي اعدها الكيان المنفذ قبل ارسالها الى الطبع. وعلى الكيان المنفذ ايضاً اعلام برنامج الامم المتحدة للبيئة بخطط المطبوعات ومناقشة تدابير الطبع والموافقة عليها سوياً.
42 - من اجل منح الشكر المناسب الى مرفق البيئة العالمي لتمويله المشروع، فعلى كل المطبوعات المعدة والمنتجة وفقاً لهذه الاتفاقية ان تمنح التقدير المناسب لمرفق البيئة العالمي وفقاً لسياسة مرفق البيئة العالمي للتواصل والحضور بما فيها ارشادات العلامة التجارية ومعايير الزخرفة الخاصة بالصندوق (www.thegef.org) وذلك بالاضافة الى ارشادات برنامج الامم المتحدة للبيئة المنصوص عليها في البند 46 من هذه الاتفاقية. وعلى كل تنويه يُذكر على مطبوعات المشاريع العائدة للمشاريع الممولة من قبل موارد مرفق البيئة العالمي ان يمنح الشكر المناسب لمرفق البيئة العالمي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.
43 - يجب ان يظهر رمز مرفق البيئية العالمي على معدات المشروع والمركبات، من غير الحصر، التي تم شراؤها بأموال برنامج الامم المتحدة للبيئة.
44 - لن يسمح بأي شكل استخدام الاسم او الشعار او اي تصغير له لمرفق البيئة العالمي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة لاهداف تجارية.
45 - في حال كان الكيان المنفذ المسؤول الوحيد عن تدابير الطباعة، يستلم برنامج الامم المتحدة للبيئة مجاناً نسختين على الاقل من العمل المطبوع (او المواد الالكترونية او الفيلم او غيرها) بكل من اللغات، وذلك لاسباب غير تجارية.
46 - يحق للكيان المنفذ استخدام اسم وشعار الامم المتحدة او برنامج الامم المتحدة للبيئة فقط مع الموافقة المسبقة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.
حقوق الملكية الفكرية
47 - لاهداف هذه الاتفاقية، تعني عبارة الملكية الفكرية المعلومات، والافكار، والاختراعات، والابتكارات، والاعمال الفنية والمعطيات والتصاميم والنصوص الادبية وغيرها من المواد التي تتطلب الحماية القانونية او الخاضعة للحقوق القانونية وتتضمن براءات الاختراع؛ معلومات من نوع تم الاعلان عنها بطريقة تتطلب السرية؛ حقوق الطبع والنشر الخاصة بالاعمال الادبية (بما فيها من غير الحصر برامج الحاسوب)؛ الاعمال الدرامية؛ الاعمال الموسيقية؛ البث، الطبعات وغيرها من انواع الاداء؛ العلامات التجارية المسجلة؛ العلامات التجارية غير المسجلة المستخدمة او المعدة للاستخدام في مجال الاعمال؛ التصاميم المسجلة والتصاميم التي يمكن تسجيلها؛ اصناف الكيانات البيولوجية وحقوق مربين هذه الاصناف؛ انظمة تخطيط الدوائر المتكاملة؛ قاعدة البيانات؛ وغيرها من الحقوق الناتجة عن النشاطات الفكرية في المجالات الصناعية والتجارية والعلمية والادبية والفنية.
48 - على برنامج الامم المتحدة للبيئة والكيان المنفذ الموافقة على مسألة حقوق الطبع والنشر وغيرها من الحقوق لأي مواد منتجة بموجب احكام هذه الاتفاقية.
السرية
49 - يخضع التعامل مع المعلومات لسياسات السرية المؤسساتية الخاصة بكل فريق.
50 - قبل الافشاء عن مستندات داخلية، او مستندات تعتبر سرية بموجب مضمونها او ظروف استحداثها او اعلانها، خاصة بالطرف الثاني او بطرف آخر الى اطراف ثالثة، على كل طرف الحصول على الموافقة الخطية والصريحة للطرف الآخر (او الاطراف المعنية). لكن ان افشاء مستندات داخلية أو/و سرية خاصة بطرف آخر من قبل احد الاطراف الى كيان يسيطر عليه الطرف الفاشي او الذي يقع تحت السيطرة المشتركة او الى كيان تم التوقيع معه على اتفاقية سرية، لن يعتبر افشاء لطرف ثالث ولن يتطلب موافقة مسبقة.
51 - بالنسبة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة، يعتبر اي عضو اساسي او تابع في الامم المتحدة تم تأسيسه وفقاً لميثاق الامم المتحدة كياناً قانونياً تحت سيطرة مشتركة.
التعليق والانهاء
52 - يقر الطرفان بموجبة ان الاتمام الناجح وتحقيق اهداف نشاط تعاون تقني هما بغاية الاهمية، وان برنامج الامم المتحدة للبيئة قد يرى من الضرورة انهاء المشروع او تعديل التدابير لادارة المشروع وذلك في حال نشأت ظروف تعرض للخطر الاتمام الناجح للمشروع او تحقيق اهدافه خلال المهلة المتفق عليها.
53 - على برنامج الامم المتحدة للبيئة استشارة الكيان المنفذ في حال نشوء اي ظروف ارتأى برنامج الامم المتحدة للبيئة على انها تتعارض مع او تهدد بالتعارض مع الاتمام التشغيلي الناجح للمشروع او مع تحقيق أهدافه. على الكيان المنفذ اعلام برنامج الامم المتحدة للبيئة على الفور بهذه الظروف التي استدركها. وعلى الطرفين التعاون حيال تصحيح او ازالة هذه الظروف وبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك بما فيها اتخاذ خطوات تصحيحية سريعة من قبل الكيان المنفذ حين تكون هذه الظروف تعزى اليه او هي في نطاق مسؤوليته او اشرافه.
54 - في اي مرحلة من المشروع، يمكن للبلدان المشاركة، برنامج الامم المتحدة للبيئة او امانة سر مرفق البيئة العالمي التوصية بتعليق او انهاء المشروع لعدة اسباب بما فيها القوة القاهرة، تغيرات في الاولويات الوطنية، اداء تطبيق ضعيف، عدم الامتثال بموجبات التقارير او الموجبات المالية مما يؤدي الى الجزم ان المشروع لا يمكن ان يحقق اهدافه.
55 - بعد استلام توصية بالتعليق او الانهاء وبعد المشاورات المناسبة، قد يقرر برنامج الامم المتحدة للبيئة تعليق او انهاء المشروع بموجب اشعار خطي الى الكيان المنفذ. في حال انهاء المشروع، يجب ارسال الاشعار 3 اشهر على الاقل قبل تاريخ التنفيذ. وفي حال تعليق المشروع، على برنامج الامم المتحدة للبيئة اشعار الكيان المنفذ بالشروط التي بموجبها تم اعداده للسماح باستئناف انشطة المشروع.
56 - في حال لم يتم تصحيح او ازالة سبب التعليق خلال الوقت المحدد، كما هو متفق عليه بين برنامج الامم المتحدة للبيئة والكيان المنفذ، وبعد ان ارسل برنامج الامم المتحدة للبيئة بلاغ التعليق الى الكيان المنفذ، يحق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بموجب اشعار خطي مرسل بأي وقت خلال الفترة التي لا يزال فيها السبب قائم: أ) انهاء المشروع؛ أ و ب) انهاء ادارة المشروع من قبل الكيان المنفذ وتكليف ادارته الى مؤسسة اخرى. يتم تحديد التاريخ الفعلي للانهاء بموجب احكام البند هذا خطياً من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة.
57 - يحق للكيان المنفذ انهاء الاتفاقية هذه في الحالات التي نشأت فيها حالة تمنع الكيان المنفذ من اتمام مسؤولياته بموجب هذه الاتفاقية وذلك بإشعار برنامج الامم المتحدة للبيئة خطياً برغبته في انهاء هذه الاتفاقية 3 اشهر على الاقل قبل تاريخ الانهاء.
58 - يحق للكيان المنفذ انهاء هذه الاتفاقية فقط بعد قيام مشاورات مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وعليه الاخذ جدياً بعين الاعتبار الاقتراحات التي يقدمها برنامج الامم المتحدة للبيئة في هذا الخصوص. على الطرفين التعاون ايضاً في تقييم العواقب التي ستقع على الشركاء والمستفيدين الآخرين من المشروع. وعلى الطرفين اعداد استراتيجية للخروج من المشروع والموافقة عليها بغية الحد من النتائج السلبية.
59 - عند استلام اي من الطرفين اشعاراً بالانهاء، بموجب البندين 55 و58 من هذه الاتفاقية، على الطرفين اخذ الخطوات اللازمة فوراً لانهاء النشاطات القائمة بموجب هذه الاتفاقية بشكل سريع ومنظم من اجل الحد من الخسائر والمصاريف الاضافية. يتعهد الكيان المنفذ بعدم متابعة التزاماته وعليه اعادة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة في غضون شهرين من تاريخ الانهاء الفعلي كافة الاموال غير المصروفة التي وفرها برنامج الامم المتحدة للبيئة الا اذا اتفق خطياً برنامج الامم المتحدة للبيئة على خلاف ذلك.
60 - في حال الانهاء من قبل اي من الطرفين بموجب البند 59 من هذه الاتفاقية، يسدد برنامج الامم المتحدة للبيئة الى الكيان المنفذ المصاريف المتكبدة لادارة البرنامج فقط وذلك بالتوافق مع الاحكام الصريحة المدرجة في هذه الاتفاقية. ان الاموال التي تسدد الى الكيان المنفذ بموجب هذا الحكم، عندما تُضاف الى الاموال التي تم تسديدها له من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة والمتعلقة بالمشروع، يجب الا تتعدى مساهمة برنامج الامم المتحدة للبيئة للمشروع.
61 - في حال تحويل مسؤوليات الكيان المنفذ لادارة مشروع الى مؤسسة اخرى، على الكيان المنفذ التنسيق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والمؤسسة الاخرى من اجل التحويل المنتظم لتلك المسؤوليات والمعدات التي تم شراؤها باستخدام اموال المشروع.
القوة القاهرة
62 - في حال حدوث اي حالة تشكل قوة قاهرة وفوراً بعد حدوثها، على الطرف المتأثر من القوة القاهرة اشعار الطرف الآخر وابلاغه خطياً بكافة التفاصيل حول هذا الحدث اذا بسببه اصبح الطرف المتأثر غير قادر جزئياً او كلياً على اتمام موجباته او مسؤولياته بموجب هذه الاتفاقية. على الطرفين التشاور بالنسبة للخطوات الواجب اتخاذها والتي قد تشمل تعليق هذه الاتفاقية من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة او انهاءها على ان يبلغ كل من الطرفين الآخر باشعار خطي وذلك شهر على الاقل قبل هذا الانهاء.
63 - في حال انهاء هذه الاتفاقية بسبب حالات تعود للقوة القاهرة، تُطبق احكام البندين 60 و61 من هذه الاتفاقية.
حل النزاعات
64 - على الطرفين حل بشكل ودي من خلال مشاورات مباشرة اي نزاع، اختلاف او دعاوى تنشأ عن هذه الاتفاقية او متعلقة بها بما فيها خرق الاتفاقية وانهائها. في حال باءت هذه المشاورات بالفشل، تحول المسألة الى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL السائدة في حينه. على الطرفين الالتزام بنتيجة التحكيم الصادرة على انها القرار الاخير المتعلق بذلك النزاع، الخلاف او الدعوى.
الامتيازات والحصانات
65 - لا يمكن اعتبار اي شيء في هذه الاتفاقية او اي شيء متعلق بها تنازلاً صريحاً او باطنياً لأي من امتيازات وحصانات برنامج الامم المتحدة للبيئة.
الاشعارات والتعديلات
66 - يمكن تغيير او تعديل اي جزء من هذه الاتفاقية فقط بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.
67 - بالنسبة للمشاريع التي تشمل عدة بلدان، في حال انسحاب بلد او اكثر من المشروع، على الكيان المنفذ ابلاغ برنامج الامم المتحدة للبيئة الذي بدوره يبلغ امانة سر مرفق البيئة العالمي.
68 - في حال اصبح واضحاً خلال تنفيذ المشروع تمديد المهلة ما بعد تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في البند 6 من هذه الاتفاقية وذلك لتحقيق اهداف هذا المشروع، على الطرفين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على تاريخ اتمام معدل في حال تمديد فترة المشروع. يُطبق البندين 30 و31 من هذه الاتفاقية.
عند التوصل الى اتفاق، على الطرفين ابرام تعديل لهذه الاتفاقية على الفور وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية.
69 - يجب اضافة الاحكام والشروط المنصوص عليها في التعديل الى هذه الاتفاقية بموجب ملحق واعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها. واثباتاً لذلك، يذيل الممثلان المصرح لهما للطرفين توقيعهما ادناه.
عن:
برنامج الامم المتحدة للبيئة
من قبل: ليجيا نورونها (توقيع)
مديرة
مديرية التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد
التاريخ: 3/9/2014
عن:
وزارة البيئة
من قبل: محمد المشنوق (التوقيع والختم)
وزير البيئة
وزارة البيئة
الجمهورية اللبنانية