Agreement Bilateral 15/01/2015
إبرام اتفاقية هبة بين الاتحاد الاوروبي ممثلاً بمفوضية المجموعة الاوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار لتمويل مشروع «النهوض بالاقتصادات المحلية في لبنان» Recovery of Local Economies in Lebanon -- ENPI/2013/024 -- 991
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 15/01/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 1323 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن المفوضية الاوروبية، المشار اليها ادناه ب «المفوضية»، العاملة بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي، المشار اليه ادناه ب «الاتحاد»،
من جهة، و
الحكومة اللبنانية، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار، المشار اليه ادناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة اخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة المشروع
1 - 1 يوافق الاتحاد الاوروبي على تمويل وتوافق الجهة المستفيدة على قبول تمويل المشروع التالي:
«النهوض بالاقتصادات المحلية في لبنان» (ENPI/2013/024 -- 991).
يتم تمويل هذا المشروع بواسطة موازنة الاتحاد الاوروبي بناءً على المستند الاساسي التالي:
الآلية الاوروبية للجوار والشراكة، بموجب الاطار المالي المتعدد السنوات 2007 - 2013 .
1 - 2 تُقدر تكلفة المشروع الاجمالية ب 7 ملايين يورو، وتحدد المساهمة القصوى للاتحاد في هذا المشروع ب 7 ملايين يورو.
1 - 3 لا تساهم الجهة المستفيدة في تمويل هذا المشروع.
المادة 2 - مدة الانجاز
2 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 15 من الملحق الثاني (الشروط العامة)، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ. على ان تنتهي خلال 84 شهراً بعد هذا التاريخ.
2 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 60 شهراً.
2 - 3 تُحدد مدة مرحلة الاقفال ب 24 شهراً.
المادة 3 - العناوين
أي اتصال او تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب ان يكون خطياً، مع الاشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب ارساله الى العنوانين التاليين:
أ) المفوضية
بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان
مبنى 490 هاربر درايف - جادة شارل حلو
الصيفي - بيروت - لبنان
ب) للجهة المستفيدة
مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي
رياض الصلح
بيروت - لبنان
المادة 4 - جهة الاتصال للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش
إن الشخص المعين من قبل الجهة المستفيدة والذي يتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الاوروبي لمكافحة الغش (OLAF) من اجل تسهيل انشطة المكتب التنفيذية هو: السيدة وفاء شرف الدين (رئيسة ادارة التمويل)، عنوان البريد الالكتروني: [email protected].
المادة 5 - الملاحق
5 - 1 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:
(أ) الشروط الخاصة هذه؛
(ب) الملحق الاول: الاجراءات الفنية والادارية التي تحتوي على وصف مفصل للانشطة المندرجة ضمن هذا المشروع؛
(ج) الملحق الثاني: الشروط العامة؛
(د) الملحق الثالث: نموذج بيان الادارة.
5 - 2 في حال ظهور اي تضارب بين احكام الملاحق من جهة واحكام الشروط الخاصة هذه من جهة اخرى، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. اما في حال وجود تضارب بين احكام الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية) من جهة واحكام الملحق الثاني (الشروط العامة) من جهة اخرى، فيؤخذ بأحكام الملحق الثاني.
المادة 6 - الشروط الاستثنائية او المكملة للملحق الثاني (الشروط العامة)
يتم تقديم بيان الادارة المشار اليه في المادة 1 - 6 من الشروط العامة كل عام ابتداءً من تاريخ بدء التنفيذ.
يتم نشر المعلومات المشار اليها في المادة 7 من الملحق الثاني (الشروط العامة) كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الالكتروني: http:www.cddr.gov.lb.
المادة 7 - دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الاخير.
حُررت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الاصلية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن المفوضية
السيد مايكل أ. كوهلر
مدير سياسة الجوار في المديرية العامة للتنمية والتعاون
التوقيع
التاريخ 15/5/2014
عن الجهة المستفيدة
السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار
التوقيع
التاريخ 19/12/2014
الملحق الاول المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2013/024-- 991
الاجراءات الفنية والادارية
الدولة/المنطقة الشريكة: الجمهورية اللبنانية
بند الموازنة: التعاون المالي مع البلدان المتوسطية
اسم/ رقم المشروع: النهوض بالاقتصاديات المحلية في لبنان رقم : ENPI/2013/024-991: CRIS
الكلفة الاجمالية: الكلفة الاجمالية التقديرية: 7.000.000 يورو المبلغ الاجمالي للمساهمة من موازنة الاتحاد الاوروبي: 7.000.000 يورو
طريقة المساعدة/ الادارة: نهج المشروع
طريقة ونوع التمويل: ادارة غير مباشرة مع الجمهورية اللبنانية بصفتها السلطة التعاقدية
رمز لجنة المساعدة الانمائية: 31140
القطاع: الاغاثة واعادة التأهيللا في المجال الزراعي
1 . وصف المشروع
يهدف هذا المشروع الى التخفيف من عبء الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى للمجتمعات المضيفة في المناطق اللبنانية التي تشتمل على نسب تركيز عالية من النازحين السوريين؛ وهو يتضمن نتائج وتوصيات تقييم تداعيات الازمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي اجراه البنك الدولي. يتوافق المشروع مع خطط الاستجابة التي تنفذها الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، بما في ذلك خطة الاستجابة الاقليمية السادسة، كما انه يتم بالتنسيق مع جهود المجتمع الدولي.
يقضي الهدف العام من هذا المشروع بإنعاش الاقتصادات المحلية في المجتمعات اللبنانية المتضررة بشكل خاص من تدفق النازحين، تحديداً في القطاع الزراعي، وهو اهم قطاع لتوفير سبل العيش وفرص العمل في هذه المناطق المضيفة. اما الهدف المحدد من المشروع، فيقضي بتحسين انتاجية قطاع الزراعة المستدامة الصغيرة النطاق.
سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية / مجلس الانماء والاعمار، وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي، يشارك في التنمية المحلية منذ السنوات ال 10 الماضية.
لقد تم ارفاق اطار منطقي اولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه او تكييفه من دون اي تعديل لاتفاقية التمويل طالما ان هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير اي من اهداف المشروع.
1 - الاهداف
يقضي الهدف العام بإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل للفئات المحتاجة والمستضعفة، وذلك للمساعدة على التخفيف من تداعيات الازمة السورية على لبنان.
ونظراً الى ان القطاع الزراعي هو الى حد بعيد اهم قطاع لتوفير سبل العيش وفرص العمل في المجتمعات المحلية المتضررة جراء الازمة، فيتمثل الهدف المحدد للمشروع بتحسين انتاجية انشطة قطاع الزراعة المستدامة الصغيرة النطاق.
من المتوقع ان يكون تأثر البيئي للمشروع ايجابياً اذ انه سيساعد لبنان على ادارة تدفق النازحين، هذا التدفق الذي من المرجح ان يؤدي في حد ذاته الى تأثير سلبي على البيئة وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الموارد وتوليد المزيد من الضغوط على البنية التحتية القائمة. وسيتم اجراء تقييم للأثر البيئية لبعض الانشطة، خاصة تلك المتعلقة بالري.
سيكون للمشروع اثر ايجابي على مسألة المساواة بين الجنسين إذ سيؤدي الى تدريب وتوظيف المزيد من النساء كمرشدات زراعيات، فضلاً عن تسهيل وزيادة التفاعل بين المرشدين الزراعيين الذكور والمزارعات الاناث. وقد ينطوي المشروع ايضاً على اجراء تحليل مبني على المنظور الجنساني للنظام الزراعي. وستستخدم نتائج هذا التحليل في الدورات التدريبية وجدول اعمال البحوث والتخطيط للرسائل والانشطة الارشادية.
من خلال العمل مباشرة على المستوى المحلي، سيساهم المشروع الى حد كبير في الادارة الرشيدة ودعم السلطات اللبنانية في ادارتها للاصول والمرافق المحلية. بالاضافة الى ذلك، ستشرك انشطة التمكين المجتمعية المواطنين والنازحين في تحديد الاحتياجات والحلول الممكنة للتحديات التي تواجهها المناطق المتضررة.
بحلول نهاية المشروع، سيحرص صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على عدم استناد استدامة المشروع بعد انتهائه الى اي دعم حكومي. ففي حالة المشاريع المتعلقة بالمياه على سبيل المثال، ستتولى جمعية مستخدمي المياه/ مجموعات مستخدمي المياه او اللجنة المحلية المعينة «كمجموعات لادارة المياه»
(بالشراكة مع البلديات واتحاد البلديات) كامل مسؤولية تشغيل وصيانة خزانات المياه ومشاريع الري وغيرها من المنشآت المشتركة لحفظ التربة والمياه التي يتم بناؤها في اطار المشروع.
ومن خلال جهوده الرامية الى التخفيف من أثر تدفق النازحين، سيساعد المشروع على نزع فتيل التوتر المحتمل بين النازحين والمجتمعات المضيفة والتأثير بإيجابية على حماية النازحين وظروفهم. وذلك من شأنه ان ينعكس ايجاباً على حماية النازحين وحقوق الانسان بشكل عام.
ومن خلال تمكين المجتمعات المحلية، تصبح اكثر قدرة وتأثيراً على تحديد الاحتياجات والمساعدة اللازمة.
1 - 2 النتائج المتوقعة والانشطة الرئيسية
لتحقيق هدف المشروع، يتوقع تحقيق النتيجتين (2) التاليتين:
(أ) تحسن قطاع سلاسل الصناعات الزراعية والبنية التحتية الزراعية الانتاجية والانشطة الانتاجية الاخرى على المستوى المحلي
الهدف من ذلك هو تحسين البنية التحتية الريفية من اجل زيادة الانتاجية الزراعية، فضلاً عن قدرة الجهات الفاعلة المحلية في ادارة وصيانة هذه البنية التحتية، مع ضمان الاستدامة البيئية.
سيكون هناك تنسيق شامل مع وزارة الزراعة والمشاريع الاخرى الممولة
من جانب الاتحاد الاوروبي (برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP، مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان (ADELNORD) في اطار الخطة الاستراتيجية 2010 - 2014 .
قد تشمل الانشطة الرئيسية:
1 . تقييم تشاركي سريع في المجتمعات المحلية المستهدفة. وسيتم استهداف المجتمعات المحلية على اساس مدى تأثرها جراء الازمة وقدرتها على مواجهة هذا الوضع (عدد النازحين داخل المجتمع والاحتياجات والقدرات وامكانية تنفيذ الانشطة المتوقعة واستدامتها)؛
2 . تنفيذ مشاريع تتصل بالبنية التحتية الزراعية ومن شأنها تحسين توزيع مياه الري؛
3 . تنفيذ مشاريع تتصل بالبنية التحتية الزراعية ومن شأنها تحسين نوعية المياه؛
4 . بالتنسيق مع مؤسسات المياه المحلية، دعم جمعيات مستخدمي المياه او الجمعيات الاهلية التي تتولى ادارة الري (بناء القدرات، دورات تدريبية).
(ب) زيادة قدرة المنتجات الزراعية على المنافسة
سيوفر المشروع:
1 . معارف ومهارات قائمة على الاحتياجات والطلب في مجال التقنيات الزراعية للمجتمعات الريفية بطريقة منهجية وتشاركية، وذلك بهدف تحسين الانتاج والدخل؛
2 . خدمات غير مالية (تدريب، ادارة لخطط الاعمال، تسويق زراعي، دراسات لمشاريع اعمال) من خلال برنامج الاقراض القائم حالياً لدى صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ينبغي ان تؤدي الانشطة المذكورة اعلاه الى تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل. وبما ان صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقدم خدمات مالية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما في ذلك الشركات المبتدئة) في مختلف انحاء لبنان من اجل تلبية احتياجاتها التمويلية المتزايدة، سيقوم مكون خلق فرص العمل في الصندوق بتعزيز فرص العمل من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية للمزارعين. كما انه سيزود المزارعين بالخدمات الاستشارية في مجال التجارة والاعمال، فيساعدهم على تصميم خطط العمل واعداد تقديرات التدفقات النقدية واعداد طلبات الحصول على القروض واخيراً دعم عملية تقديم طلبات القروض الى المصارف الشريكة للصندوق من خلال تولي المتابعة اللازمة.
ستشارك البلديات واتحادات البلديات بشكل وثيق مع مزودي الخدمات الفنية لضمان الشفافية والمساءلة في انشطة المشروع. كما انها ستضطلع بدور مباشر في اختيار مشاريع الري والمستفيدين. في بداية المشروع وخلال تنفيذه، ستتعاون البلديات واتحادات البلديات بشكل وثيق مع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل حشد مجتمعاتها لأنشطة المشروع.
قد تشمل الانشطة الرئيسية:
1 . نشر معلومات مفيدة وعملية متصلة بالانشطة الزراعية، بما في ذلك الاستخدام المستدام للبذور والاسمدة (العضوية وغير العضوية) والمبيدات كجزء من الادارة المتكاملة للآفات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية والثروة الحيوانية؛
2 . ضمات التطبيق العملي للمعارف المفيدة لكلا المزارعين والاسر؛
3 . تزويد المزارعين الافراد بتدريب منهجي وقائم على الاحتياجات على الاعمال التجارية (المهارات الفنية والمالية والادارية والقانونية والتنظيمية وغيرها من المهارات المتعلقة بمشاريع الاعمال والتجارة)؛
4 . تزويد المزارعين الافراد بخدمات استشارية في مجال التجارة والاعمال، من خلال مساعدتهم على تصميم خطط العمل واعداد تقديرات التدفقات النقدية واعداد طلبات الحصول على القروض واخيراً دعم عملية تقديم طلبات القروض الى المصارف الشريكة للصندوق من خلال تولي المتابعة اللازمة.
ثمة مؤشرات ملائمة مبينة في الاطار المنطقي، وهي ستسمح بقياس التقدم المحرز مع الحرص على توافر بيانات موثوقة عند مراحل مفصلية منتظمة، فضلاً عن توافر معلومات الاساس.
2 . التنفيذ
2 - 1 الفترة المبدئية للتنفيذ العملي
تحدد الفترة المبدئية للتنفيذ العملي لهذا المشروع على النحو المبين في المادة 2 من الشروط الخاصة.
2 - 2 الموقع
هناك حالياً اكثر من 1500 بلدة مضيفة لاشخاص لاجئين. قد يغطي المشروع سائر هذه البلدات في لبنان، الا انه سيتم التركيز بشكل خاص على منطقتي شمال لبنان والبقاع اللتين لا تزالان تتحملان العبء الكبير من اللجوء، بالاضافة الى جنوب لبنان الذي يشهد تزايداً لعدد اللاجئين، فضلاً عن ضواحي بيروت.
2 - 3 مكونات ومحاور عملية التنفيذ
2 - 3 - 1 الادارة غير المباشرة مع الجمهورية اللبنانية بصفتها السلطة التعاقدية (اي ما يُعرف رسمياً بالادارة اللامركزية)
يمكن تنفيذ هذا المشروع الرامي الى تسهيل النهوض بالاقتصادات المحلية من خلال ادارة غير مباشرة مع الجمهورية اللبنانية (المشار اليها ادناه ب «الدولة الشريكة»)، بما يتوافق مع المادة 58 (1) (ج) (1) من التنظيم رقم 966/2012 (الاتحاد الاوروبي، الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية) وفقاً للطرق التالية:
تكون الدولة الشريكة، الممثلة بمجلس الانماء والاعمار، بمثابة السلطة التعاقدية لاجراءات التوريد والتلزيم. ستقوم المفوضية بمراقبة مسبقة لسائر اجراءات التوريد، باستثناء الحالات التي يتم فيها تطبيق تقديرات البرنامج،
والتي بموجبها تطبق لجنة الرقابة المسبقة للعقود الشراء فوق 50.000 يورو، ويمكن تطبيق الرقابة اللاحقة للعقود الشراء يصل الى 50.000 يورو. ستقوم لجنة التحكم المسبق في اجراءات التعاقد لجميع عقود المنح.
يتم تنفيذ المدفوعات من قبل المفوضية الا في الحالات التي يتم فيها تطبيق تقديرات البرنامج حيث يتم تنفيذ المدفوعات عن طريق الدولة الشريكة لتغطية تكاليف التشغيل العادية والعمالة المباشرة والعقود تصل الى الحدود القصوى المبينة في الجدول ادناه.
اشغال: <300.000 يورو
توريد: <300.000 يورو
خدمات: <300.000 يورو
منح: <= 100.000 يورو
تغطي المساهمة المالية، البالغة 600.000 يورو، التكاليف التشغيلية الاعتيادية التي يتم تكبدها بموجب تقديرات البرنامج.
يجب تلزيم سائر العقود التنفيذية لهذا المشروع وتنفيذها وفقاً للاجراءات والوثائق القياسية المنصوص عليها والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ المشاريع الخارجية والمرعية الاجراء في وقت اطلاق المشروع.
إن تغيير طريقة الادارة من ادارة غير مباشرة الى مباشرة، سواء جزئياً او كلياً، لا يعتبر تغييراً جوهرياً.
2 - 4 نطاق الاهلية الجغرافية للتوريدات والمنح
تُطبق شروط الاهلية الجغرافية من حيث مقر المؤسسة للمشاركة في اجراءات التوريد والمنح ومن حيث منشأ اللوازم التي يتم توريدها على النحو المحدد في القانون الاساسي.
يجوز للموظف الآذن بالصرف تمديد الاهلية الجغرافية وفقاً للمادة 9 (2) من التنظيم رقم 236/2014 (الاتحاد الاوروبي) بناءً على الضرورة الملحة او عدم توافر المنتجات والخدمات في اسواق البلدان المعنية او غيرها من الحالات المراعية للاصول حيث تؤدي قواعد الاهلية الى استحالة او صعوبة تحقيق هذا المشروع.
2 - 5 الموازنة التقديرية
(انظر ملف الربط)
2 - 6 مراقبة الاداء
ستتم مراقبة الانجازات بانتظام من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي سيضع نظاماً للمراقبة الفنية والمالية للبرنامج. وسيتم ايضاً اصدار تقارير مرحلية منتظمة.
سيتم اطلاع المفوضية الاوروبية على سائر النتائج، وهي قد تنفذ ايضاً عملية مراقبة قائمة على النتائج عن طريق خبراء استشاريين مستقلين، ابتداءً من الشهر السادس لانطلاق انشطة المشروع، على ان تنتهي في موعد اقصاه 6 اشهر قبل نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
سيتم جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالقطاع بانتظام من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الاخرى.
إن مؤشرات الاداء المختارة هي تلك المذكورة أدناه. وقد تم ادراجها في الاطار المنطقي في المرفق 1 .
- توفير بنى تحتية ريفية محسنة مقارنة بالوضع الراهن.
- استفادة ما لا يقل عن 200 مجتمع محلي من المشروع.
- استقرار او تراجع عدد الحوادث بين المجتمعات المضيفة والنازحين.
- تزايد قدرات ووعي ما لا يقل عن 75% من المزارعين المشاركين في الدورات التدريبية.
- تزايد الحجم التجاري المحلي للمنتجات الزراعية من تلك المناطق
بنسبة 10%
- انخفاض معدل استهلاك المياه للمزارع الواحد بنسبة 10%.
- بدء العمل في ما لا يقل عن عشر (10) جمعيات لمستهلكي المياه.
- عدد البنى التحتية المُعاد تأهيلها.
- عدد المشاريع او الانشطة المنفذة.
- تزايد حصة المنتجات المحلية المقدمة الى النازحين بنسبة 50%.
- تزايد عدد طلبات القروض (بموجب برنامج صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) بنسبة 10% وتزايد الموافقة على هذه القروض بنسبة 5%.
- بلوغ نسبة تسديد القروض اكثر من 98%.
تتوافق مؤشرات الاداء مع تلك منصوص عليها في المستندات التالية البرنامج القطاعي الحكومي والوثائق الاستراتيجية:
- الخطة السادسة للاستجابة الاقليمية المقدمة بشكل مشترك من قبل الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، وهي تُعتبر الاستجابة الاستراتيجية للبنان في ما يتعلق بالازمة السورية وتغطي الاحتياجات الانسانية للفترة الممتدة من كانون الثاني حتى كانون الاول 2014 .
- خارطة الطريق للتدخلات ذات الاولوية من اجل تثبيت الاستقرار والتخفيف من تأثير الازمة السورية على لبنان التي طلبت من البنك الدولي من قبل الحكومة اللبنانية (تشرين الاول 2013).
- الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة 2010 - 2014.
2 - 7 التنسيق بين الجهات المانحة
من المقرر انشاء تعاون وثيق مع مؤسسات مالية دولية وغيرها من الجهات المانحة في اطار هذا البرنامج. فذلك من شأنه ان يؤدي الى تجنب اي تداخل للانشطة وتعزيز النتائج التكميلية وتأثير التدابير. سيقوم مجلس الانماء والاعمار، بوصفه المنسق الوطني والسلطة التعاقدية لهذا المشروع، بتسهيل التنسيق بين الجهات المانحة بفضل دوره المركزي في العديد من العمليات/المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة في لبنان.
في ما يتعلق بالازمة السورية، ثمة اجماع عام على وجوب مشاركة مجتمع المانحين ودعمه للحكومة في جهودها للتصدي للازمة. في هذا الصدد، تتوافق الاستجابات السابقة التي تمت من خلال آلية سياسة الجوار والشراكة الاوروبية (ENPI) للتصدي لهذه الازمة مع خطة الحكومة. وفي الوقت نفسه، يبدو ان ثمة تحسناً في التنسيق بين الحكومة ووكالات الامم المتحدة، الا انه لا بد من مواصلة التركيز وتقديم الدعم.
2 - 8 الاتصالات والدعاية والاعلان
تُعتبر الاتصالات والدعاية والاعلان وتسليط الضوء على الاتحاد الاوروبي من الالتزامات القانونية لسائر المشاريع والبرامج الخارجية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي.
ينبغي ان يتضمن هذا المشروع تدابير متعلقة بالاتصالات والدعاية الاعلان مرتكزة على خطة معينة للاتصالات والدعاية يتم وضعها قبل بدء التنفيذ، على ان تكون مدعومة بالموازنة المشار اليها في القسم 2 - 5 اعلاه.
يجب تنفيذ التدابير إما (أ) من قبل المفوضية و/أو (ب) من قبل الدولة الشريكة. كما يجب ادراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في كل من عقود التوريد والمنح، على التوالي.
يجب استخدام دليل الاتحاد الاوروبي للاتصالات والدعاية والاعلان للبرامج والمشاريع الخارجية من اجل وضع خطة الاتصالات والدعاية للمشروع، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية المناسبة.
2 - 9 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
التنفيذ من خلال تقديرات البرنامج
السلطة التعاقدية للمشروع هي مجلس الانماء والاعمار الذي برهن عن امتلاكه خبرة شاملة في ادارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية على المستوى البلاد.
وسيضطلع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المرتبط برئيس مجلس الانماء والاعمار، بدور الجهة التنفيذية/المراقبة للمشروع. لقد تم تمويل الصندوق من قبل الاتحاد الاوروبي وهو يعمل على تنفيذ مشاريع انمائية محلية واقتصادية منذ 10 سنوات. يمتلك الصندوق المعرفة والشبكات والمصداقية اللازمة للاضطلاع بدور الجهة التنفيذية/المراقبة للمشروع.
بالاضافة الى ذلك، ونظراً الى اهمية دور البلديات في الادارة المحلية، ستضطلع هذه الاخيرة بدور بارز في تصميم المشروع وتنفيذه، فضلاً عن كونها صلة الوصل مع السكان المحليين الذي سيستفيدون مباشرة من البرنامج. وحيثما كان ذلك ممكناً، سيتم ايضاً اشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص (بوصفها القوة الموجهة لتنمية الاقتصاد المراعي للبيئة) في هذا البرنامج.
يتولى مهام مدير ومحاسب المشروع مدير وحدة خلق فرص العمل ومدير وحدة الموارد المالية والادارية والبشرية في صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على التوالي.
بموجب السلطات المفوضة اليهما من قبل الدولة الشريكة، يتولى المدير والمحاسب اعداد تقديرات البرنامج وتنفيذها وتلزيم العقود وتقديم المنح والالتزام بالنفقات واجراء الدفعات المناسبة.
يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية (حيثما ينطبق الامر، الى اللجنة التوجيهية و) الى الممثل ذي الصلة للدولة الشريكة ورئيس البعثة.
سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع من اجل الاشراف والموافقة على التوجه العام للبرنامج وسياسته.
تتألف هذه اللجنة من مجلس الانماء والاعمار وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية الاوروبية وفرقاء معنيين آخرين.
تلتئم اللجنة التوجيهية مرة واحدة في السنة، ويشمل دورها:
- الاشراف على تنفيذ المشروع وفقاً للتقديرات السنوية وبما يتوافق مع السياسات الوطنية في هذا القطاع؛
- ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض نصف الفصلي؛
- تقديم التوصيات والاقتراحات من اجل تحسين عملية تنفيذ المشروع؛
- المساهمة في حل اي خلاف قد ينشأ بين مختلف الشركاء المعنيين بالمشروع.
2 - 10 اعداد التقارير
تتم عملية اعداد التقارير وفقاً للقواعد والاجراءات المحددة في الدليل العملي لاجراءات تقديرات البرامج.
3 . المراقبة والتقييم والتدقيق
3 - 1 المراقبة
(أ) يتم توفير المراقبة الفنية والمالية اليومية كعملية دائمة ضمن اطار مسؤوليات الجهة المستفيدة، لهذه الغاية، تضع الجهة المستفيدة نظام مراقبة فنية ومالية دائمة للمشروع، يُستخدم لصياغة التقارير حول التقدم المحرز.
(ب) يجوز لمستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبل المفوضية (او الجهة المسؤولة التي تم توكيلها بمهمة المراقبة) بناءً على دفتر شروط محدد اجراء مراقبة خارجية قائمة على النتائج، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة انشطة المشروع وانتهاءً قبل ستة اشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
3 - 2 التقييم
(1) تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية عبر مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
أ. عملية تقييم في منتصف المشروع؛
ب. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الاقفال؛
ج. عملية تقييم رجعية محتملة، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن اجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها واي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك اعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في اطار عمليات التقييم والمراقبة الاخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
(2) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، قبل ما لا يقل عن 30 يوماً، بالتواريخ المقررة لاجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
3 - 3 التدقيق
(أ) تعين المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الاوروبي، جهة تدقيق خارجية معترفاً بها دولياً. وفي سياق عدة مرافق اقليمية مختلطة، يتم تعيين جهة التدقيق من قبل المؤسسة الممولة الرئيسية التي تكون المفوضية الاوروبية قد اوكلت مهامها المتبقية اليها.
يشتمل دور جهة التدقيق على:
1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته بشكل سنوي، ثم رفع التقارير الى المفوضية.
2 . في حالة تقديرات البرنامج، التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآذن بالصرف والمحاسب وتوافق مراقبة النفقات مع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لاجراءات تقديرات البرنامج.
(ب) في حال ملاحظة اي نفقات غير مؤهلة للدفع في اطار عمليات التدقيق، يُطبق الاجراء التالي:
1 . ترسل المفوضية تقريراً الى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛
2 . تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام التقرير؛
3 . تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات غير المؤهلة للدفع؛
4 . تحول الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب المشروع ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الاوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المسبقة المدفوعة لحساب المشروع.
المرفق
الاطار المنطقي للمشروع
(انظر ملف الربط2)
الملحق الثاني - الشروط العامة
الباب الاول - الاحكام المنطبقة على الانشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها
المادة الاولى - المبادئ العامة
1 - 1 إن الغرض من الباب الاول هو تحديد مهام تنفيذ الموازنة الموكلة الى المستفيد في الادارة غير المباشرة على النحو المبين في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية) وتحديد حقوق وواجبات المستفيد والمفوضية اثناء الاضطلاع بهذه المهام.
تشمل هذه المهام تنفيذ المستفيد، بصفته السلطة التعاقدية، لاجراءات التوريد وتقديم المنح والتلزيم وتوقيع وتنفيذ عقود التوريد والمنح التي قد تنشأ.
كقاعدة عامة، تتولى المفوضية المدفوعات ذات الصلة للمتعهدين والمستفيدين من المنح. الا ان المستفيد يجب ان يتكفل ببعض المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات المخصصة لموظفيه على اساس تقديرات البرنامج على النحو المحدد في المادة 5 من هذه الشروط العامة.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الاوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من المادة 35 (1) وفي المادة 35 (2) من الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة بين دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الاوروبية.
عندما يكون المستفيد من بلدان واقاليم ما وراء البحار ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الاوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية الخامسة من المادة 14 (1) وفي المادة 14 (2) من نظام المفوضية رقم 2304/2002 المؤرخ في 20 كانون الاول 2002 الذي يرعى تنفيذ قرار المجلس رقم 2001/822/EC المتعلق بالربط بين بلدان واقاليم ما وراء البحار والجماعة الاوروبية.
1 - 2 - يبقى المستفيد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل هذه حتى ولو تم تعيين جهات اخرى محددة في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية) لأداء مهام معينة لتنفيذ الموازنة في سياق تنفيذ تقديرات البرنامج المشار اليها في المادة 5 من هذه الشروط العامة. تحتفظ المفوضية لنفسها على وجه الخصوص بالحق في تعليق الدفعات وتعليق و/أو فسخ اتفاقية التمويل بناءً على افعال او تقصير و/أو حالات معينة تتعلق بأي جهة محددة.
1 - 3 - يجب تنفيذ المهام المحددة في المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة من قبل المستفيد بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند اطلاق الاجراء المعني.
1 - 4 - على المستفيد وضع نظام مراقبة داخلية فعال وكفء وضمان العمل به. يجب عليه احترام مبادئ الادارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتجنب حالات تضارب المصالح.
يكون هناك تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة النزيهة والموضوعية لأي شخص مسؤول لوظائفه للخطر جراء اسباب تتعلق بمسائل عائلية او عاطفية او تقارب سياسي او وطني او مصلحة اقتصادية او اي مصلحة مشتركة اخرى مع صاحب مناقصة او مقدم طلب او متعهد او مستفيد من المنحة.
يرمي نظام المراقبة الداخلية الى توفير ضمانة معقولة تكفل فعالية العمليات وكفاءتها وتوفيرها من الناحية الاقتصادية وموثوقية التقارير وحماية الاصول والمعلومات والوقاية من الغش والمخالفات والكشف عنها وتصحيحها وادارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العمليات المالية بالشكل الملائم، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للانشطة، فضلاً عن طبيعة المدفوعات ذات الصلة.
بشكل خاص، عندما يسدد المستفيد مدفوعات وفقاً لتقديرات البرنامج، يجب الفصل بين وظائف الآذن بالصرف والمحاسب وجعلها متعارضة، كما ينبغي للمستفيد العمل بواسطة نظام محاسبة يوفر معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة وحديثة. يجب ايضاً على المستفيد حماية البيانات التي تسمح بتحديد شخص طبيعي (البيانات الشخصية) بشكل معقول.
1 - 5 - يجدر بالتقرير المتعلق بتنفيذ المهام الموكلة الى المستفيد اتباع النموذج المضمن في الملحق الثالث. الا ان التقرير يتبع، عندما يتم استخدام تقديرات البرنامج وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط العامة، الشروط المنصوص عليها في الوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 5 - 3 من هذه الشروط العامة.
1 - 6 - ليس من الضروري تأمين رأي جهة تدقيق خارجية مستقلة بشأن البيانات الادارية وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها دولياً في هذه الحالة اذ ان المفوضية هي التي ستتولى اجراء عمليات التدقيق لهذا البرنامج.
من شأن عمليات التدقيق هذه التحقق من صحة التأكيدات الواردة في البيانات الادارية، فضلاً عن شرعية وانتظام المعاملات الاساسية ذات الصلة.
1 - 7 - يجب على المستفيد الاضطلاع بإجراءات التوريد والتلزيم وابرام العقود الناجمة عنها بلغة اتفاقية التمويل هذه.
1 - 8 - يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون اي مرشح او صاحب مناقصة او مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في اجراءات التوريد والتلزيم المشار اليها في المادة 1 - 3 او عندما يكون احد المتعاقدين او المستفيدين من المنحة مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، او عندما يرتكب اخطاءً كبيرة او مخالفات او غش، او عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الاضرار بسلطة المفوضية على استثناء جهة ما من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الاجراء، يجوز فرض العقوبات المالية المذكورة في باب «العقوبات الادارية والمالية» في الشروط العامة لعقود التوريد والتلزيم من قبل المستفيد بما بتوافق مع الوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 1 - 3، على المتعاقدين والمستفيدين من المنحة اذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد او المستفيد من المنحة.
يجوز للمستفيد الاخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المركزية للاستبعاد اثناء ارساء عقود التوريد والمنح. يمكن توفير قدرة الوصول الى المعلومات من خلال جهة/جهات اتصال او عن طريق التشاور مع المفوضية
(1) يجوز للمستفيد الوصول مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية المتعلقة
بالاستبعاد من خلال جهة اتصال عندما يؤكد المسؤول عن القسم في المفوضية أنه يطبق التدابير الملائمة لحماية البيانات على النحو المنصوص عليه في تنظيم المفوضية رقم 45/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 18 كانون الأول 2000 بشأن حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات والهيئات الأوروبية وبحرية حركة هذه البيانات (OJ L8، 12/1/2001، ص 1).
(المفوضية الاوروبية، المديرية العامة للموازنة، المسؤول عن المحاسبة في المفوضية، B -- 1049, BRE2 -- 13/505 بروكسل، بلجيكا، وعبر البريد الالكتروني على العنوان BUDG -- CO1 -- EXCL -- [email protected] مع نسخة الى عنوان المفوضية المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة). يجوز للمفوضية رفض الدفع الى المتعهد او المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.
1 - 9 - يحتفظ المستفيد بسائر الوثائق الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، منذ تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ او بدءاً من تاريخ سابق يحدد على انه تاريخ بدء اهلية التكاليف في المادة 6 من الشروط الخاصة ولمدة خمس سنوات بدءاً من نهاية فترة التنفيذ، خاصة الوثائق التالية:
اجراءات التوريد:
أ - الإشعار بالتقديرات مع اثبات عن نشر اشعار التوريد واي تصويبات
ب - تعيين فريق قائمة التصفية
ج - تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
د - الاثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
ه - الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
و - استدراج العروض او ما يعادله
ز - ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والايضاحات ومحاضر الاجتماعات واثبات النشر
ح - تعيين لجنة التقييم
ط - تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
ي - تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة
(2) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.
ك - رسالة الاشعار
ل - الوثائق الداعمة
م - رسالة الاحالة لتقديم العقود
ن - الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين
س - اشعار ارساء العقد/الالغاء، بما في ذلك اثبات النشر
ع - العقد الموقع والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة
الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
أ - تعيين لجنة التقييم
ب - تقرير عملية الفتح والتقرير الاداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة
(1) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.
ج - الرسائل الموجهة الى اصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
د - تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
ه - تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات او المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
و - التحقق من الاهلية والوثائق الداعمة
ز - الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة
ح - رسالة الاحالة لتقديم العقود
ط - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
ي - العقد الموقع والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة تقديرات البرنامج: بالاضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، ايضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات واوامر الاسترداد والتكاليف التشغيلية.
المادة الثانية - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
2 - 1 - يتم توقيع عقود التوريد والمنح بحسب الاصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى ابعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
عندما يكون البرنامج ممولاً من صندوق التنمية الاوروبي، يجب اقرار تقديرات البرنامج المشار اليها في المادة 5 من الشروط العامة هذه من قبل المفوضية في غضون مهلة الثلاث سنوات تلك.
لا يمكن تمديد مهلة الثلاث سنوات هذه باستثناء بموجب المادة 6 من الشروط الخاصة عندما يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق التنمية الاوروبي.
2 - 2 - الا انه يجوز توقيع المعاملات التالية في اي وقت خلال فترة التنفيذ العملي:
أ. عقود التوريد والمنح التنفيذية لمكون المصروفات النثرية في اطار برنامج ممول من قبل صندوق التنمية الاوروبي؛
ب. تعديلات عقود التوريد والمنح التي سبق توقيعها؛
ج. عقود التوريد الفردية التي سيتم ابرامها بعد الانهاء المبكر لعقد توريد قائم؛
د. تعديل اتفاقية التمويل هذه الناتج عن تغيير الجهة المكلفة بالمهام الموكلة، المشار اليها في المادة 1 - 2 من هذه الشروط العامة؛ ينبغي ان ينص التعديل ايضاً على فترة جديدة يجب ابرام عقود التوريد والمنح خلالها من قبل هذه الجهة الجديدة وفقاً للمادة 2 - 1 .
2 - 3 - بعد انتهاء مهلة الثلاث سنوات لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، كل رصيد يبقى متوفراً للانشطة الموكلة الى المستفيد والتي لم يتم توقيع عقود بشأنها على النحو الواجب يُلغى من قبل المفوضية.
2 - 4 - لا تُطبق المادة 2 - 3 على اي رصيد مالي متبق من مخصصات الطوارئ او على الاموال المتاحة من جديد بعد الانهاء المبكر لأي عقد. يجوز استخدام الرصيد او الاموال لتمويل العقود المشار اليها في المادة 2 - 2 .
2 - 5 - اي عقد توريد او منحة لا ينتج عنه اي عملية دفع في غضون ثلاث سنوات من توقيعه يُعتبر منتهياً تلقائياً ويُلغى الالتزام بتمويله.
المادة الثالثة - الاعلان والظهور
3 - 1 - يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي للانشطة الموكلة اليه او اي انشطة اخري تندرج في اطار هذا البرنامج.
تُحدد هذه التدابير اما في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية) او يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المستفيد والمفوضية.
ينبغي لتدابير الاتصال والاعلام هذه ان تتوافق مع دليل الاتصال والاعلان والظهور لمشاريع الاتحاد الاوروبي الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتخاذ هذه التدابير.
المادة الرابعة - الاحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية الى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد
4 - 1 - يجب على المستفيد تزويد المفوضية بطلبات الدفع الموافق
عليها ضمن المهل المحددة التالية، بدءاً من تاريخ استلام طلب الدفع، من دون احتساب فترات تعليق المهلة الزمنية للدفع:
(أ) لمرحلة ما قبل التمويل المحددة في عقد التوريد او المنحة:
(1) 15 يوماً تقويمياً للاجراءات الممولة من الموازنة؛
(2) 30 يوماً تقويمياً للاجراءات الممولة في اطار صندوق التنمية الاوروبي؛
(ب) 45 يوماً تقويمياً للدفعات الاخرى؛
تعمل المفوضية وفقاً للمادتين 4 - 6 و4 - 7 خلال الفترة التي تصل الى الحد الزمني للدفع المنصوص عليه في عقود التوريد والمنح ناقص المهل اعلاه.
4 - 2 - عند استلام طلب دفع من المتعهد او المستفيد من المنحة، يقوم المستفيد بإعلام المفوضية باستلامه هذا الطلب والتحقق على الفور مما اذا كان الطلب مقبولاً، اي اذا كان يشتمل على هوية المتعهد او المستفيد من المنحة والعقد ذي الصلة والمبلغ والعملة والتاريخ. في حال خلص المستفيد الى ان الطلب غير مقبول، يجب عليه رفضه واعلام المستفيد من العقد والمنحة بهذا الرفض واسبابه في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب. يجب على المستفيد ايضاً اعلام المفوضية بهذا الرفض واسبابه.
4 - 3 - عند استلام طلب دفع مقبول، يتعين على المستفيد التحقق مما اذا كان الدفع مستحقاً، اي اذا كان قد تم استيفاء سائر الموجبات التعاقدية التي تبرر الدفع، بما في ذلك دراسة التقارير، حيثما ينطبق ذلك. في حال خلص المستفيد الى ان الدفع غير مستحق، وجب عليه اعلام المتعهد او المستفيد من المنحة بذلك فضلاً عن ذكر الاسباب. يؤدي ارسال هذه المعلومات الى تعليق المهلة الزمنية المحددة للدفع. ينبغي ان تستلم المفوضية نسخة عن المعلومات التي تم ارسالها. كما يجب اعلام المفوضية برد المتعهد او المستفيد من المنحة او الاجراء التصحيحي الذي يتخذه. يؤدي هذا الرد او الاجراء، الرامي الى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية، الى اعادة العمل بالمهلة الزمنية للدفع. يجب على المستفيد دراسة هذا الرد او الاجراء وفقاً لاحكام هذه الفقرة.
4 - 4 - في حال عدم موافقة المفوضية على استنتاج المستفيد بعدم استحقاق الدفع، فعليها اعلام المستفيد بذلك. يجب على هذا الاخير اعادة النظر في مواقفه، وفي حال خلص الى ان الدفع مستحق، وجب عليه اعلام المتعهد او المستفيد من المنحة بذلك. يرفع تعليق المهلة الزمنية للدفع عند ارسال هذه المعلومات. كما يجب على المستفيد اعلام المفوضية. يجب على المستفيد المضي قدماً على النحو المنصوص عليه في المادة 4 - 5 .
في حال استمرار الخلاف بين المستفيد والمفوضية، يجوز للمفوضية تسديد الجزء غير المتنازع عليه من قيمة الفاتورة على ان يكون قابلاً بشكل واضح للفصل عن المبلغ المتنازع عليه. كما عليها اعلام المستفيد والمتعهد او المستفيد من المنحة بهذا السداد الجزئي.
4 - 5 - في حال خلص المستفيد الى ان الدفع مستحق، يجب عليه احالة طلب الدفع وسائر الوثائق المرافقة اللازمة الى المفوضية للموافقة عليها والدفع. يتعين عليه ايضاً تقديم لمحة عامة عن عدد الايام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع وسائر فترات تعليق هذه المهلة.
4 - 6 اثر احالة طلب الدفع وفقاً للمادة 4 - 5، وفي حال خلصت المفوضية الى ان الدفع غير مستحق، عليها اعلام المستفيد، مع نسخة الى المتعهد
او المستفيد من المنحة بذلك وبالاسباب. يكون لاعلام المتعهد او المستفيد من المنحة اثر تعليق المهلة الزمنية للدفع، حيثما تنص احكام العقد المبرم على ذلك. يتعامل المستفيد مع رد المتعهد او المستفيد من المنحة او الاجراء التصحيحي الذي يتخذه بما يتوافق مع المادة 4 - 3 .
4 - 7 - في حال خلص المستفيد والمفوضية الى ان الدفع مستحق، تقوم المفوضية بتنفيذ عملية الدفع.
4 - 8 - في حال استحقاق دفع فائدة على التأخير في الدفع الى المتعهد او المستفيد من المنحة، يتم تخصيصها بين المستفيد والمفوضية بشكل تناسبي مع ايام التأخير في ما يزيد عن المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 4 - 1، وذلك رهناً بما يلي:
(أ) يتم احتساب عدد الايام المستخدمة من قبل المستفيد بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول على النحو المشار اليه في المادة 4 - 3 حتى تاريخ احالة الطلب الى المفوضية وفقاً للمادة 4 - 5 ومن تاريخ الاعلام من قبل المفوضية على النحو المشار اليه في المادة 4 - 6 حتى عملية الاحالة التالية للطلب الى المفوضية على النحو المشار اليه في المادة 4 - 5. يتم خصم اي فترة تعليق للمهلة الزمنية للدفع.
(ب) يتم احتساب عدد الايام المستخدمة من قبل المفوضية بدءاً من التاريخ الذي يلي احالة الطلب من قبل المستفيد على النحو المشار اليه في المادة 4 - 5 حتى تاريخ الدفع واعتباراً من تاريخ الاحالة حتى تاريخ اعلام المستفيد عملاً بالمادة 4 - 6 .
4 - 9 - يجب ايجاد حل لأي ظروف لا يرصدها الاجراء اعلاه بروح من التعاون بين المستفيد والمفوضية قياساً للاحكام المذكورة اعلاه مع احترام علاقات المستفيد التعاقدية مع المتعهد او المستفيد من المنحة.
حيثما كان ذلك ممكناً، يجب على احد الفريقين التعاون بناء على طلب الفريق الآخر في توفير معلومات مفيدة لتقييم طلب الدفع، حتى قبل احالة طلب الدفع رسمياً الى او الفريق الاول او اعادته منه.
المادة الخامسة - تقديرات البرنامج
5 - 1 - عندما يوكل الى المستفيد ايضاً تسديد الدفعات الى المتعهدين و/أو المستفيدين من المنحة و/أو في سياق العمالة المباشرة، وجب عليه القيام بذلك على اساس تقديرات البرنامج المتفق عليها مسبقاً من قبل المستفيد والمفوضية. لا تنطبق المادة 1 - 3 من هذه الشروط العامة على التوريدات التي تتم في سياق العمالة المباشرة.
5 - 2 - ان تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والادارية المفصلة لتنفيذ هذه الانشطة خلال فترة محددة بواسطة التوريد و/أو المنح و/أو العمالة المباشرة.
تشتمل تقديرات البرنامج على مكون لمصروفات النثرية ومكون لالتزامات محددة.
في اطار مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج، يتم توكيل المستفيد بتنفيذ اجراءات التوريد والتلزيم واجراء المدفوعات ذات الصلة، فضلاً عن المدفوعات لقاء العمالة المباشرة.
في اطار مكون الالتزامات المحددة، يتعين على المستفيد تنفيذ المهام على النحو المشار اليه في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة؛ تتولى المفوضية تسديد الدفعات ذات الصلة الى المتعهدين والمستفيدين من المنحة. يجوز تنفيذ بعض الانشطة المحددة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتقييم واللجوء الى عقود اطارية، مباشرة من قبل المفوضية.
عندما يتم تمويل البرنامج في اطار صندوق التنمية الاوروبي، يجوز تنفيذ المهام المشار اليها في الملحق الاول من قبل هيئة يحكمها القانون الخاص على اساس عقد خدمات، يتم تلزيمه من قبل المستفيد بما يتوافق مع الاجراءات
والوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 1 - 3 .
5 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرنامج المعنية.
تكون تكاليف التشغيل العادية التي تتكبدها الجهة المسؤولة عن المهام الموكلة الى المستفيد والمشار اليها في المادتين 1 - 1 و5 - 1 من هذه الشروط العامة مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي في اطار مكون المصروفات النثرية لتقديرات البرنامج خلال كامل مدة فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على وقت سابق لأهلية التكاليف. يتم تكبد هذه التكاليف في تنفيذ مهام تنفيذ الموازنة وهي تشمل الموظفين المحليين والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) واستئجار المباني والمواد الاستهلاكية والصيانة ورحلات العمل القصيرة المدى والوقود للمركبات الآلية. لا يجوز ان تشمل شراء مركبات آلية او اي معدات اخرى او اي نشاط تشغيلي. لا تطبق المادتان 1 - 3 و2 - 1 من هذه الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية هذه.
5 - 4 - يجب على المستفيد ان يقدم الى المفوضية سنوياً، بحلول الموعد المنصوص عليها في المادة 6 من الشروط الخاصة، اعلان ادارة موقع من قبل المستفيد على المستوى المناسب باستخدام النموذج الوارد في الملحق الرابع.
المادة السادسة - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج
6 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الاموال في مهلة اقصاها 30 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول للتمويل المسبق صادر عن المستفيد، يحتوي على التاريخ والمبلغ والعملة؛ تكون المهلة الزمنية 90 يوماً تقويمياً لكل طلب دفع للتجديد او الاقفال. تستحق الفائدة على الدفعات المتأخرة وفقاً للانظمة المالية المرعية الاجراء. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال اعلام المستفيد، في اي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة اعلاه، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق اداء المبلغ، او لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا احيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من اهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يتم تأمين وثائق الاثبات الناقصة او تصحيح طلب الدفع.
6 - 2 - تسدد المفوضية المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
6 - 3 - يضمن المستفيد امكانية التعرف الى الاموال التي تدفعها المفوضية في هذا الحساب المصرفي.
6 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب اداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
6 - 5 - يُلغى مكون المصروفات النثرية المقابل لسائر تقديرات البرنامج التي لا تكون قد اسفرت عن اي عملية دفع للمستفيد خلال الثلاث سنوات من اجراء التقديرات تلقائياً كما يُلغى الالتزام بالمبلغ المقابل له.
المادة السابعة - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
7 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيز محدد يسهل الوصول اليه، ولكل عقد توريد ومنحة يكون هو السلطة التعاقدية بشأنه بموجب الباب الاول، طبيعة العقد وغايته واسم وعنوان المتعهد (او المتعهدين في حال وجود مجموعة) او المستفيد من المنحة (المستفيدين من المنحة في حالة المنحة المتعددة المستفيدين)، فضلاً عن قيمة العقد.
يجب ان يكون عنوان الشخص الطبيعي منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الاقليمية للاحصاء. يجب ان يكون موقع الشخص الطبيعي عبارة عن عنوانه.
في حال تعذر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة اي وسيلة اخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة.
يجب ان تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على موقع مكان النشر، سواء على الانترنت او غير ذلك؛ كما يجب الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الالكتروني للمفوضية.
7 - 2 - يتم نشر المنح الدراسية والدعم المالي المباشر للاشخاص الطبيعيين الاشد حاجة من دون ذكر الاسماء وبطريقة تراكمية بحسب فئة الانفاق.
في الحالات الاخرى، يجب استبدال اسماء الاشخاص الطبيعيين ب «الشخص الطبيعي» بعد سنتين من عملية النشر. يتم التعامل مع اسم اي جهة قانونية تتضمن اسم شخص طبيعي مشارك في هذه الجهة على انه اسم شخص طبيعي.
يجب التنازل عن نشر اسماء الاشخاص الطبيعيين في حال ادى هذا النشر الى خطر انتهاك حقوقهم الاساسية او الاضرار بمصالحهم التجارية.
يجب على المستفيد تقديم قائمة بالبيانات التي يجب نشرها عن الاشخاص الطبيعيين مع اي مبررات لاقتراح بالاعفاء من النشر الى المفوضية التي يجب ان تمنح موافقتها المسبقة على هذه القائمة. عند الضرورة، تقوم المفوضية بملء عنوان الشخص الطبيعي مع قصره على منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الاقليمية للاحصاء.
7 - 3 - يجب نشر عقود التوريد والمنح المبرمة (اي الموقعة من المستفيد والمتعهد او المستفيد من المنحة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير في غضون ستة اشهر بعد موعد تقديم التقرير وفقاً للمادة 6 من الشروط الخاصة.
7 - 4 - يجوز التنازل عن نشر العقود في حال ادى هذا النشر الى خطر الإضرار بمصالح المتعهدين او المستفيدين من المنح التجارية. يجب على المستفيد تقديم قائمة بالمبررات ذات الصلة الى المفوضية التي يجب ان تمنح موافقتها المسبقة على هذا الاعفاء من النشر.
المادة الثامنة - استرداد الاموال
8 - 1 - يجب على المستفيد اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الاموال المسددة من دون ان تكون مستحقة.
تُعاد المبالغ المستردة من قبل المستفيد من الدفعات المنفذة غير المستحقة او من الضمانات المالية المقدمة على اساس اجراءات التوريد وتلزيم عقود او العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشحين او اصحاب المناقصة او مقدمي الطلبات او المتعاقدين او المستفيدين من المنحة، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد، الى المفوضية.
8 - 2 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد اعلاه المتعلقة باسترداد الاموال المسددة من دون ان تكون مستحقة، يوافق المستفيد على الاجازة للمفوضية، وفقاً للاحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على اتفاقية التمويل هذه، اثبات بشكل رسمي انه قد تم دفع مبلغ معين من دون انه يكون مستحقاً بموجب عقود توريد او منح ممولة في اطار الباب الاول والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة بالنيابة عن المستفيد، بما في ذلك التعويض عن المبالغ المستحقة للمتعهد او المستفيد من المنحة مقابل اي من مزاعمه امام الاتحاد الاوروبي.
8 - 3 - تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على المستفيد تزويد المفوضية بسائر الوثائق والمعلومات اللازمة.
يخوّل المستفيد بموجبه المفوضية الاضطلاع بعملية الاسترداد، خاصة من خلال طلب ضمانة من المتعهد او المستفيد من المنحة يكون المستفيد هو السلطة التعاقدية لها او عن طريق تعويض الاموال التي سيتم استردادها مقابل اي مبالغ مستحقة للمتعهد او المستفيد من المنحة من قبل المستفيد بصفته السلطة التعاقدية والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي في اطار اتفاقية التمويل هذه او اتفاقية اخرى.
8 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بالشروع باجراءات الاسترداد (بما في ذلك عند الاقتضاء امام محكمة وطنية).
8 - 5 - عندما يكون المستفيد مفوضاً اليه فرعياً لهيئة تكون المفوضية قد ابرمت معها اتفاقية تفويض ادارة غير مباشرة، يجوز للمفوضية استرداد الاموال من المستفيد التي تكون مستحقة لهذه الهيئة الا ان هذه الاخيرة لم تكن قادرة على استردادها بنفسها.
المادة التاسعة - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ اي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل متعهد او مستفيد من المنحة يراه مبرراً كلياً او جزئياً. لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يأخذ على عاتقه التبعات المالية الا اذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما ان اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري ايضاً لأي استخدام للاموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من اجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
المادة العاشرة - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز
10 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة الانشطة المنفدة من قبل المستفيد من خلال اعادة تخصيص الاموال داخل الموازنة الاجمالية، وفقاً للمادة 26 من الشروط العامة هذه.
10 - 2 - فور بروز اي خطر تجاوز للتمويل المرصود للنشاط المنفذ من قبل المستفيد، يعلم المستفيد المفوضية بذلك على الفور ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، اما عن طريق تقليص حجم الانشطة او عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة او اي موارد اخرى من خارج الاتحاد الاوروبي.
10 - 3 - اذا استحال تقليص حجم الانشطة او تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة او اي موارد اخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، ان تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي. واذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الاضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكون دعم الموازنة
المادة الحادية عشرة - سياسة الحوار
يلتزم المستفيد والاتحاد الاوروبي بالدخول في حوار بناء ومنتظم على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
[لدول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الممولة من قبل صندوق التنمية الاوروبي: قد يشكل هذا الحوار جزءاً من الحوار السياسي الاوسع نطاقاً المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة بين دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الاوروبية].
المادة الثانية عشرة - التحقق من الشروط وصرف الاموال
12 - 1 - تتولى المفوضية التحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة، على النحو المحدد في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية).
في حال خلصت المفوضية الى ان شروط الدفع غير مستوفاة، وجب عليها اعلام المستفيد بذلك من دون تأخير لا مبرر له.
12 - 2 - تكون طلبات صرف الاموال المقدمة من قبل المستفيد مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي شرط ان تكون متوافقة مع الاحكام المنصوص
عليها في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية) وان يتم تقديمها اثناء مرحلة التنفيذ العملي.
12 - 3 - يتعين على المستفيد تطبيق الانظمة الوطنية لصرف العملات الاجنبية بطريقة غير تمييزية لسائر عمليات صرف الاموال الخاصة بمكون دعم الموازنة.
المادة الثالثة عشرة - شفافية دعم الموازنة
يوافق المستفيد بموجب هذه المادة على نشر المفوضية لاتفاقية التمويل هذه واي تعديل لها، بما في ذلك عبر الوسائل الالكترونية، فضلاً عن اي معلومات اساسية حول دعم الموازنة بما تراه المفوضية مناسباً. يجب الا تحتوي عملية النشر هذه على اي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي المطبقة على حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة عشرة - استرداد دعم الموازنة
يجوز استرداد مجمل مدفوعات دعم الموازنة او جزء منها من قبل المفوضية، مع الاحترام الواجب لمبدأ التناسب، في حال اثبتت المفوضية وجود شوائب في الدفع جراء مخالفة خطيرة تعزى الى المستفيد، وذلك لا سيما اذا كان المستفيد قد قدم معلومات غير موثوقة او غير صحيحة او اذا كان هناك حالات فساد او احتيال.
الباب الثالث - الاحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الادارة
المادة الخامسة عشرة - فترة التنفيذ والمهلة
الزمنية التعاقدية في الادارة المباشرة
15 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل هذه مرحلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني، يتم خلالها تنفيذ الانشطة العملانية الاساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الاقفال؛
مرحلة اقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تحدد مدة هذه المرحلة في المادة 2 - 3 من الشروط الخاصة. وهي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. وحدها النفقات اللازمة للاقفال تكون مؤهلة.
يجب ان تنعكس هذه الفترات في الاتفاقيات التي ستبرم من قبل المستفيد والمفوضية في معرض تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، لا سيما في اتفاقيات التفويض وعقود التوريد والمنح.
15 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالانشطة الاساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي الا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. لا تكون التكاليف التي يتكبدها المستفيد قبل دخول اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي ما لم ينص على خلاف ذلك في المادة 6 من الشروط الخاصة. اما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما انشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.
15 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً من مساهمة الاتحاد الاوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة اشهر على نهاية فترة التنفيذ.
15 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 6 - تُطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على الانشطة التي تنفذها المفوضية بصفتها السلطة التعاقدية (ادارة مباشرة) باستثناء الفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 2 - 1 . ولاغراض تتعلق بالادارة المباشرة، تُضاف عقود التدقيق في الحسابات والتقييم الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 2 - 2 .
المادة السادسة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي
16 - 1 - يجب على المستفيد مساعد ودعم عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بناءً على طلب كل من هذه الهيئات.
يسمح المستفيد للمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات او من خلال الزيارات الميدانية من اوجه استخدام اموال الاتحاد الاوروبي في الانشطة بموجب اتفاقية التمويل واجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات واي مستند آخر يتعلق بتمويل الانشطة، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
16 - 2 - بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الاخرى.
لهذه الغاية، وعملاً بالتنظيم رقم 2185/96 (المفوضية الاوروبية، الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية) والتنظيم رقم 883/2013 (المفوضية الاوروبية، الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية)، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الاجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الاعمال الممولة في اطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الانظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الاعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب ان يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي على اساس السرية التامة ازاء اي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة، ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
16 - 3 - تمتد اعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى المتعهدين والمستفيدين من المنح والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي.
16 - 4 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي، الى مكان العمل.
المادة السابعة عشرة - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد
17 - 1 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد احيط به علماً ومن شأنه افساح المجال امام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها او من المقرر ان يتخذها لمعالجة هذه الاعمال.
17 - 2 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من ان الاعمال الممولة بواسطة الموازنة قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش والكشف عنها وتصحيحها ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير.
يشكل مخالفة اي انتهاك لاتفاقية التمويل او عقود او تقديرات برامج التنفيذ او اي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي، يكون ناجماً عن عمل او تقصير اي جهة، ويكون او قد يكون مفعول الحاق الضرر بأموال الاتحاد الاوروبي، اما عبر تخفيض او الغاء الايرادات المستحقة للاتحاد الاوروبي، او عبر صرف الاموال بشكل غير مبرر.
- يشكل غشاً اي عمل او تقصير متعمد ومتصل ب:
- استخدام او تقديم تصريحات او وثائق مزورة او غير دقيقة او غير كاملة، لها مفعول اختلاس او حجز غير مبرر للاموال من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او صندوق التنمية الاوروبي؛
- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس اموال كهذه وتحويلها لغايات اخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
17 - 3 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة اي ممارسات فساد ايجابي او سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل.
يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة او عبر وسطاء، ويلتمس او يتلقى بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، او يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته او ممارسته لوظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
يشكل فساداً ايجابياً كل فعل متعمد يقوم به اي شخص، مباشرة او عبر وسطاء، يعد او يمنح بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
17 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً (عملاً بالفقرة الفرعية الثالثة من المادة 1 - 8 من الشروط العامة) باسم الهيئة التي تمت ادانتها بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في اي عملية غش او فساد، او تورط في منظمة اجرامية او تبييض اموال او اي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
17 - 5 - في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.
المادة الثامنة عشرة - تعليق عمليات الدفع
18 - 1 - من دون المساس بتعليق او انهاء اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع المادتين 27 و28، على التوالي، يجوز للمفوضية تعليق الدفعات جزئياً او كلياً في حال:
أ) توافرت لدى المفوضية ادلة على ان المستفيد قد ارتكب اخطاء كبيرة او مخالفات او اعمال غش في اجراءات التوريد والتلزيم او في تنفيذ العمل، او في حال فشل المستفيد في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتنفيذ خطة الاتصالات والدعاية والاعلان؛
ب) توافرت لدى المفوضية ادلة على ان المستفيد قد ارتكب اخطاء منهجية او متكررة او مخالفات او اعمال غش او خرق للالتزامات بموجب اتفاقية التمويل هذه او غيرها من الاتفاقيات، على ان يكون لتلك الاخطاء او المخالفات او اعمال الغش او خرق الالتزامات تأثير مادي على تنفيذ اتفاقية التمويل او التي تشكك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية للمستفيد او شرعية وانتظام النفقات الاساسية؛
ج) اشتبهت المفوضية ان المستفيد قد ارتكب اخطاء كبيرة او مخالفات او اعمال غش او خرق للالتزامات في اجراءات التوريد والتلزيم او في تنفيذ العمل، وتحتاج الى التحقق من صحة ذلك.
د) كان من الضروري منع حدوث اضرار كبيرة في المصالح المالية للاتحاد الاوروبي.
18 - 2 - يجب على المفوضية اعلام المستفيد على الفور بتعليق الدفعات وبأسباب هذا التعليق.
18 - 3 - يكون لتعليق الدفعات اثر تعليق المهل الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق.
18 - 4 - ولاستئناف الدفعات، يجب على المستفيد السعي الى تصحيح الوضع الذي يؤدي الى التعليق في اقرب وقت ممكن ويعلم المفوضية بأي تقدم محرز في هذا الصدد. يجب على المفوضية، فور ادراكها ان شروط استئناف المدفوعات قد استوفيت، اعلام المستفيد بذلك.
المادة التاسعة عشرة - تخصيص الاموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج [المادة 16 - 2 من الشروط العامة]
عندما يكون البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الاوروبي، يتم تخصيص المبالغ المستردة من قبل المفوضية من الدفعات المنفذة غير المستحقة او من الضمانات المالية المقدمة على اساس اجراءات التوريد والتلزيم،
فضلاً عن العقوبات المالية المفروضة على المرشحين او اصحاب المناقصات او مقدمي الطلبات او المتعاقدين او المستفيدين من المنح، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمفوضية، لهذا البرنامج.
المادة العشرون - حق انشاء المؤسسات والاقامة
20 - 1 - يضمن المستفيد للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريدات او الخدمات او الدعوات لتقديم المقترحات والهيئات المتوقع تكليفها بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الاول حقاً مؤقتاً في الاقامة ضمن بلد المستفيد اذا كانت طبيعة عقد التوريد او المنحة تبرر ذلك. يتم الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
20 - 2 - كما يمنح المستفيد المتعهدين والمستفيدين من المنح المكلفين بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الاول (الاجراءات الفنية والادارية)، فضلاً عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من اجل تنفيذ هذا البرنامج وافراد اسرتهم حقوقاً مماثلة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
المادة الحادية والعشرون - الاحكام الضريبية والجمركية
21 - 1 - يطبق المستفيد على عقود التوريد والمنح الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الاكثر رعاية والساري على الدول او المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لا يجوز الاخذ بعين الاعتبار الترتيبات التي يطبقها على دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الاخرى او غيرها من البلدان النامية لغرض تحديد معاملة الدولة الاكثر تفضيلاً.
21 - 2 عندما تكون هنالك اتفاقية اطارية مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق ايضاً هذه الاخيرة.
المادة الثانية والعشرون - السرية
22 - 1 - يسمح المستفيد بإحالة وثائقه التي تمتلكها هيئة عهدت اليها المفوضية مهام تنفيذ الموازنة في اطار اتفاقية التمويل هذه او غيرها من الاتفاقيات الى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو مراقبة تنفيذ تلك المهام. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.
22 - 2 - من دون الاخلال بأحكام المادة 16 من هذه الشروط العامة، يحافظ المستفيد مع المفوضية على سرية اي وثيقة او معلومات او مواد اخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه وتكون مصنفة على انها سرية.
22 - 3 - يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً.
22 - 4 - يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.
المادة الثالثة والعشرون - حماية البيانات
23 - 1 - يجب على المستفيد ضمان حماية معقولة للبيانات الشخصية. يُقصد بالبيانات الشخصية اي معلومات تتعلق بشخص طبيعي. اي عملية تجرى على البيانات الشخصية، مثل الجمع او التسجيل او التنظيم او التخزين او التكييف او التعديل او الاسترجاع او الاستشارة او الاستخدام او الافصاح او الحذف او الاتلاف يجب ان تقوم على قواعد واجراءات المستفيد ويجب الا تتم الا بقدر ما هي ضرورية لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
23 - 2 - على وجه الخصوص، يتعين على المنظمة اتخاذ التدابير الامنية الفنية والتنظيمية المناسبة بشأن المخاطر الكامنة في اي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، من اجل:
(أ) منع اي شخص غير مفوض من الوصول الى انظمة الكمبيوتر التي تؤدي مثل هذه العمليات، خاصة قراءة او نسخ او تعديل او ازالة وسائط التخزين من دون تصريح، وادخال البيانات من دون تصريح، فضلاً عن اي كشف او تعديل او حذف للمعلومات المخزنة من دون تصريح؛
(ب) ضمان قدرة المستخدمين المخولين لنظام تكنولوجيا المعلومات الذي يؤدي مثل هذه العمليات على الوصول فقط الى المعلومات المسموح لهم بالوصول اليها؛
ج) تصميم هيكلها التنظيمي بطريقة تستوفي الشروط المذكورة اعلاه.
المادة الرابعة والعشرون - استخدام الدراسات
يجب على عقد التوريد المتصل بأي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه تضمن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها واعلام اي اطراف ثالثة بها.
المادة الخامسة والعشرون - التشاور بين المستفيد والمفوضية
25 - 1 - يجب على المستفيد والمفوضية التشاور قبل المضي قدماً في اي نزاع متصل بتنفيذ او تفسير اتفاقية التمويل هذه عملاً بالمادة 29 من هذه الشروط العامة.
25 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الاجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها اجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ اي خطوات ضرورية.
25 - 3 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل او تعليقها او فسخها.
25 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بانتظام بتنفيذ الانشطة الوارد وصفها في الملحق الاول والتي لا تندرج تحت خانة الباب الاول من هذه الشروط العامة.
المادة السادسة والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
26 - 1 - يجب ان يتم اي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.
26 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.
في حالات استثنائية حيث يتم تعديل اهداف البرنامج او زيادة مساهمة الاتحاد الاوروبي او تمديد الموعد النهائي وفقاً للفقرة الفرعية الثالثة من المادة 2 - 1، يتم تقديم مثل هذا الطلب قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من تاريخ سريان مفعول التعديل.
26 - 3 - اذا كان التعديل لا يؤثر الى حد كبير في اهداف النشاط المنفذ بموجب الباب الاول من هذه الشروط العامة، واذا كان يتعلق بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، واذا كان لا يشتمل على اي اعادة تخصيص للاموال، او اذا كان يتعلق، في حالة البرامج الممولة من قبل صندوق التنمية الاوروبي، بإعادة تخصيص الاموال ضمن حدود مخصصات الطوارئ، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في اسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
26 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ للبرامج الممولة من موازنة الاتحاد الاوروبي لموافقة المفوضية الخطية المسبقة. اما بالنسبة الى البرامج الممولة من صندوق التنمية الاوروبي، يجب اعلام المفوضية باستخدام مخصصات الطوارئ.
26 - 5 - في حال ارتأت المفوضية ان المستفيد ام يعد يؤدي المهام الموكلة اليه بموجب المادة 1 (1) من هذه الشروط العامة على نحو مقبول ومن دون الاخلال بالمادتين 27 و28 من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ الانشطة باسم المستفيد ولحسابه بعد اشعاره بذلك خطياً.
المادة السابعة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
27 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب الاجراءات والوثائق المعيارية
المشار اليها في المادة 1 - 3 و5 - 3 من هذه الشروط العامة.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن اي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة ادناه. ويُقصد بالقوة القاهرة اي ظرف او حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ اي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك اي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم او وكلائهم او موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة اي خلل في التجهيزات او المواد، او اي تأخير في تأمينها، او اي نزاع او اضراب او صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ اي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون اي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.
لا يجوز تحميل اي فريق مسؤولية خرق موجباته في اطار الاتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على ان يتخذ التدابير اللازمة للحد من اي اضرار محتملة.
27 - 2 - يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون اشعار مسبق.
27 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ اي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
27 - 4 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.
27 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات وفسخ الاتفاقية من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادتين 18 و28 من الشروط العامة.
27 - 6 يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية تمويل فور سماح الظروف بذلك، بناءً على موافقة المفوضية الخطية المسبقة. وذلك من دون المساس بأي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الامكان، تمديد فترة التنفيذ او فسخ الاتفاقية عملاً بالمادة 28 .
المادة الثامنة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
28 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 ايام كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل اشعار تكون مدته 30 يوماً.
28 - 2 - يجوز فسخ اتفاقية التمويل هذه تلقائياً في حال، وخلال فترة ثلاث سنوات من توقيعها:
أ) لم ينجم عنها اي عملية صرف اموال؛
ب) لم يتم توقيع اي عقد تنفيذ؛
ج) وفي حال تمويل هذا البرنامج من صندوق التنمية الاوروبي، لم يتم توقيع اي تقديرات للبرنامج؛
28 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.
المادة التاسعة والعشرون - ترتيبات حل النزاعات
29 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة اشهر من خلال المشاورات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة الخامسة والعشرين من الشروط العامة هذه، ان يُحل عن طريق التحكيم بناءً لطلب احد الفريقين.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الاوروبي، تتم احالة النزاع، قبل التحكيم وبعد المشاورات المنصوص عليها في المادة 25 من هذه الشروط العامة، الى مجلس وزراء دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الاوروبية، او، ما بين اجتماعات المجلس، الى لجنة سفراء دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الاوروبية، وفقاً للمادة 98 من اتفاقية الشراكة بين دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الاوروبية. في حال فشل المجلس او اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الفريقين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقاً للمواد 29 - 2 و29 - 3 و29 - 4 .
29 - 2 - في هذه الحالة، يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمى المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
29 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على هذا اساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
29 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.
الملحق الثالث - بيان الادارة
انا الموقع ادناه، <يرجى ادراج الاسم الاول والشهرة>، بصفتي <يرجى ادراج الوظيفة في البلد الشريك او الهيئة المكلفة بموجب المادة 1 - 2 من الشروط العامة المرفقة باتفاقية التمويل>، اؤكد انه في ما يتعلق باتفاقية التمويل «إنعاش الاقتصادات المحلية في لبنان» «(ENPI/2013/024 -- 991)»، واستناداً الى حكمي الشخصي والى المعلومات الموضوعة تحت تصرفي، بما في ذلك، من بين جملة امور اخرى، نتائج [عمليات مراجعة الحسابات و] <يُرجى الحذف في حال عدم الانطباق> عمليات المراقبة المنفذة، ما يلي:
1 . ان المعلومات المرفوعة للسنة المالية <يرجى ادراج التاريخ> الى يرجى ادراج التاريخ> مقدمة بشكل صحيح وكاملة ودقيقة.
2 . لقد تم استخدام النفقات للغرض المقصود على النحو المحدد في الملحق الاول المرفق باتفاقية التمويل المشار اليها اعلاه،
3 . ان انظمة المراقبة الموضوعة توفر الضمانات الضرورية بشأن شرعية المعاملات وانتظامها.
4 . لقد ادت الجهة المستفيدة الانشطة بما يتوافق مع الالتزامات والموجبات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل المشار اليها اعلاه؛ وهي قد قامت بشكل خاص ب:
اعداد وضمان تطبيق نظام مراقبة داخلية فعال بما يتوافق مع المادة 1 - 4 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛
استخدام نظام محاسبة اسفر عن معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة ضمن المهل المحددة عند اجراء عمليات الدفع بما يتوافق مع المادة 5 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛
تطبيق قواعد واجراءات ملائمة لتأمين التمويل من الاتحاد، عن طريق هبات وتوريدات بما يتوافق مع المادتين 1 - 3 و5 - 3 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛
ضمان النشر اللاحق للمعلومات المتعلقة بعقود التوريد والهبة بما يتوافق مع المادة 7 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛
ضمان حماية معقولة للبيانات الشخصية بما يتوافق مع المادة 23 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛
بالاضافة الى ذلك، فأنا اؤكد انني لست على علم بأي مسألة لم يكشف عنها ومن شأنها الحاق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي.
[ومع ذلك، تجدر الاشارة الى التحفظات التالية:
(1) يجب الإشارة إلى التحفظات في حال وجود نقاط ضعف بارزة تندرج ضمن نطاق بيان الإدارة. على سبيل المثال، نقاط ضعف بارزة في نظام المراقبة، حدوث أخطاء بارزة في المعاملات (الشرعية والانتظام)، مثل الأخطاء في إجراءات التوريد العامة.
«يرجي ادراج المكان والتاريخ».
«يرجى ادراج التوقيع».
«مع ادراج الاسم الاول والشهرة».