Agreement Bilateral 22/01/2015
إبرام بروتوكول إتفاق بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية OIF لتنفيذ مشروع «دعم تطوير خطة التعليم المهني والتقني»
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 22/01/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 1325 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
المنظمة الدولية للفرانكفونية
بروتوكول اتفاق
بين
المنظمة الدولية للفرانكفونية، الكائن مقرّها في 21 -- 19، جادة بوسكي - 75007 باريس (فرنسا)، الممثلة بمديرها الإداري، السيد كليمان دوهيم، والمشار إليها فيما يلي بمنظمة {OIF}، من جهة،
و
وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مركزها في ساحة حبيب أبي شهلا، قصر الأونسكو في بيروت (لبنان)، الممثلة بمعالي الوزير السيد حسان دياب، والمشار إليها فيما يلي ب «الطرف المتعاقد الآخر»، من جهة أخرى،
تمهيداً يتعيّنُ عرض ما يلي:
المنظمة الدولية للفرانكفونية OIF والطرف المتعاقد الآخر قررا التعاون، في إطار برمجة المنظمة الدولية للفرانكفونية، لا سيّما في إطار تنفيذ مشروع «دعم السياسات القطاعية للتدريب المهني والتقني لأجل التوصل الى مواءمة أفضل بين العرض والاحتياجات.
المادة الأولى: الموضوع
تخصص المنظمة الدولية للفرانكفونية OIF اعتماداً مدرجاً في الميزانية قيمته الإجمالية 19500 يورو (تسعة عشر ألف وخمس مئة يورو) لدعم إعداد خطة عمل التدريب المهني والتقني في لبنان، مع أخذ احتياجات العمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الاعتبار، من خلال تقوية قدرات العاملين ضمن التدريب المهني والتقني (FPT) في تحليل العمل وتكييف العرض في التدريب المهني والتقني.
المادة 2: المسؤوليات
إن الطرف المتعاقد الآخر هو صاحب المشروع ويتحمّل مسؤولية تنفيذ المشروع المذكور. بناءً عليه، لا يمكن قطعاً تحميل منظمة OIF المسؤولية عن الحوادث، الأمراض أو الوفيات التي قد يكون ضحاياها أو مسببيها الأشخاص الذين يساهمون في تنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا.
المادة 3: كيفية التسديد
مبلغ الاعتماد المدرج في الميزانية 19500 يورو (تسعة عشر ألف وخمس مئة يورو) يُدفع على النحو التالي:
* يُدفع الشطر الأول وقدره 15600 يورو (خمسة عشر ألف وست مئة يورو)، ما يمثّل %80 من المبلغ الإجمالي، لدى توقيع بروتوكول الاتفاق هذا، مرفقاً به:
كشف عن الهوية المصرفية لحساب الطرف المتعاقد الآخر.
- نموذج طلب الدفع رقم 1 معبأ وموقعاً حسب الأصول من الطرف المتعاقد الآخر.
* يُدفع الشطر الثاني وقدره 3900 يورو (ثلاثة آلاف وتسع مئة يورو)، ما يمثل %20 من المبلغ الإجمالي لدعم تقديم المستندات التالية:
- تقرير تقني نهائي
- تقرير مالي يبيّن استعمال كامل مساهمة منظمة OIF المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مرفقاً بالمستندات الثبوتية الأصلية (أو نسخ مصدقة طبق الأصل).
- نموذج طلب الدفع رقم 2 معبأ وموقعاً حسب الأصول من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4: الوثائق الثبوتية
1-4 تُدفع المساهمة من قبل منظمة OIF لشخص ثالث لأجل تنفيذ برنامج. على كل مستفيد من مساعدة أن يُثبت استعمال المبالغ التي تلقاها.
2-4 ينبغي أن تكون المستندات الثبوتية الواجب إحالتها الى منظمة OIF مطابقة للأحكام المنصوص عليها في الملحق المُرفق المتعلّق
بالشروط العامة وأن تقتصر على بنود الإنفاق المذكورة في المادة 1 أعلاه.
المادة 5: الأرصدة الغير مبرّرة
مهما يكن شكل المساهمة المالية لمنظّمة OIF، إن أرصدة الشطور المدفوعة والغير مبرّرة تشكّل دينًا واجب الأداء ومستحق وقابل للتحصيل خلال الشهرين التابعين لاستكمال العمل أو لتنفيذ المشروع الذي من أجله أعطيت المساهمة.
المادة 6: التحقيق على الأرض بالأموال المدفوعة من منظمة OIF
1-6 تحتفظ منظّمة OIF لنفسها بحق الطلب من دوائرها القيام على الأرض بالتحقيق حول مطابقة استعمال الأموال المدفوعة مع الغايات التي مُنحت من أجلها، لا سيّما الأوراق والمستندات المتعلقة بالمشروع المعني.
2-6 يمكن أن يتم هذا التحقيق في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.
3-6 يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بأن يضع بتصرّف الشخص المكلف بالتحقيق كل المعلومات والمستندات اللازمة لحسن إنجاز مهمة التحقيق.
4-6 تقع مصاريف التحقيق المحتملة على عاتق منظّمة OIF.
المادة 7: الإعلان الظاهر
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بأن يضع في مكان مناسب وعلى سائر المستندات (ملصقات، البيانات الصحافية، البرنامج، إلخ) المتعلقة بتنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا، العبارة التالية «بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية»، مرفقة بلوغو منظّمة OIF.
المادة 8: الملحق
إن الملحق رقم 1 المعنون «ميزانية تقديرية للعام 2013»، كما والملحق رقم 2 المتضمن الشروط العامة، يشكلان جزءاً لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق هذا.
المادة 9: النزاعات
1-9 كل نزاع قد ينشأ من تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول ولا يُحل ودّياً في غضون مهلة شهرين بعد التبليغ الأول المرسل من أحد الطرفين للطرف الآخر يُحل نهائياً من قبل محكم منفرد.
2-9 يتم اختيار المحكم المنفرد بالاتفاق المشترك بين منظّمة OIF والطرف المتعاقد الآخر. في حال لم يتوصّل الطرفان الى اختيار المحكم المنفرد، في غضون شهرين من الاقتراح المقدم من أحداهما للآخر بأن يُحل النزاع عن طريق التحكيم، يُعَّين هذا الأخير من قبل رئيس محكمة بداية منظّمة OIF، بناء لطلب الطرف الأكثر عجلة.
3-9 يطبّق القانون الداخلي لمنظّمة OIF باستثناء أي قانون وطني آخر. على سبيل الاستطراد، تُطبّق المبادئ القانونية العامة.
4-9 يكون مكان التحكيم عاصمة البلد حيث مقر منظمة OIF، ما لم يُقرّر مدير منظّمة OIF الإداري خلاف ذلك. يبتُّ المحكّم المنفرد بمصاريف التحكيم.
5-9 بما أنه يعود للمحكّم المنفرد أن يبت بالقضية بصورة نهائية، يترتب على الأطراف التخلّي عن أي مراجعة.
6-9 يخضع تنفيذ القرار الصادر عن المحكم المنفرد الى القواعد النافذة في أراضي البلد حيث يتم تنفيذ القرار.
7-9 اللغة المعتمدة في الإجراءات تكون اللغة الفرنسية.
المادة 10: الصلاحية
يدخل بروتوكول الاتفاق هذا حيز التنفيذ حالما يتم توقيعه من قبل الطرفين. وينتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
حُرِّر في باريس بتاريخ 31 أيار 2013
عن المنظمة الدولية
للفرانكفونية
المدير الاداري
كليمان دوهيم
عن وزارة التربية والتعليم العالي
في لبنان
الوزير
حسان دياب
شروط عامة
المادة 1: شروط الدفع
يتم دفع المساعدة المالية عن طريق التحويل ويجري التسديد لدى تقديم البروتوكول موقعاً ومؤرَّخًا وفق الأصول ومرفقًا بكشف عن هوية الطرف الأخر المصرفية أو بإفادة مصرفية تقوم مقامها وتبيّن:
. صاحب الحساب
. الرقم المصرفي
. رقم الشباك في المصرف
. رقم الحساب
. مفتاح الكشف عن الهوية المصرفية RIB
المادة 2: تقارير مثبّتة ومستندات مقبولة
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بتبرير كيفية استعمال المساعدة المالية بواسطة تقرير مالي يتم وضعَه بالعملة التي قُبضت بها المساهمة.
في حال لم تُدفَع المصاريف بالعملة التي تم تسديد المساعدة بها، يترتب على الطرف الآخر أن يقدم إفادة بأسعار الصرف تثبت بشكل لا ريب فيها سعر الصرف المعمول به بين عملة دفع مساهمة منظمة OIF وعملة أو عملات النفقات.
ينبغي أن يتضمّن كل تقرير مالي بيانًا ماليًّا يلخّص المداخيل ومجمل النفقات الجارية موزّعة على بنود النفقات، وفق البرنامج التقديري لاستعمال
مساهمة منظمة OIF. مهما تكن العملة المعتمدة، يجب أن يظهر البيان المالي معادلة المبلغ باليورو.
يُرفق التقرير المالي حكماً بالأوراق الثبوتية الأصلية (أو صور مصدّقة طبق الأصل عنها) مرقمة.
تُقبَل كأوراق ثبوتية (ما عدا للهيئات ذات الطابع الأممي)؛
. الفواتير الأصلية والمسددة التي لها علاقة أكيدة وحصريَّة بالعملية المنصوص عليها في العقد.
. محاضر تسلُم أعمال البناء والترميم وغير ذلك من أعمال.
. محاضر أو إفادات باستلام الخدمات.
. إيصالات ونسخ عن الشيكات أو عن التحويلات المثبتة.
. حركة الحساب
. كشفات بالأتعاب
. وثائق النقل
. تقارير مثبتة صحتها حول المنجزات التقنية والمالية
. بطاقات الدفع
. أي وثيقة أخرى مثبتة صحتها، مؤرّخة وموقعة ومتعلقة بنفقات صغيرة.
تحتفظ منطّمة OIF بحق رفض أي وثيقة تعتبرها غير ملائمة لوجود أي نقص فيها، أو لأنها غير مؤرّخة أو غير موقعة، مشطوبة، غير مقروءة إلخ. لا يمكن للشركاء الذين قد لا يتقيّدون بتلك التعليمات أن يطالبوا بمعالجة سريعة للملف وقد يواجهون رفض تسديد أي نفقة غير مبررة كليًا.
المادة 3: التنازل عن الدين
اتفق كل من منظّمة OIF والطرف المتعاقد الآخر على أن المساهمة المالية المنصوص عليها في البروتوكول تعود حصريًا الى الطرف المتعاقد الآخر.
لذا يمتنع الطرف الآخر عن التنازل عنها لأي طرف ثالث، إلا بإذن مسبق يتم إبلاغه خطيًا من قبل الدوائر المالية في منظّمة OIF.
في حال إغفال الطرف الآخر هذا المنع، يُلغى هذا البروتوكول حكمًا من دون أن يكون للطرف المتعاقد الآخر الحق بالمطالبة بأي تعويض.
في هذه الحال، لا تُعتَبَر المبالغ التي تمّ قبضها حقًا مكتَسَبًا للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4: الحصرية
يتعهّد الطرف الآخر باستعمال المبالغ التي حصل عليها للأغراض التي مُنحت من أجلها وعلى النحو المحدد في توزيع الميزانية وخطة التمويل المتعلقتين بهذا البروتوكول.
المادة 5: الإعلان الظاهر
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بما يلي:
. ذكر رمز واسم ولوغو منظّمة OIF على المعدات الترويجية كافة المتعلقة بموضوع هذا البروتوكول؛
. ذكر مساهمة منظّمة OIF في أي مراسلة ترويجية تتعلق بتنفيذ موضوع هذا البروتوكول؛
. ذكر مساهمة منظّمة OIF في أي تقرير أو محضر حول تنفيذ موضوع هذا البروتوكول؛
المادة 6: الغرامات
إن عدم التقيّد بالشروط الحصرية المنصوص عليها في المادة 4 أو بالإعلان الظاهر المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أو عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق بشكل كامل، يؤدي بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر الى إعادة مجموع المبالغ المدفوعة مع الفائدة القانونية المعمول بها في البلد حيث مقر منظّمة OIF، والى استبعاد الشريك من الاستفادة من عمليات تمويل منظّمة OIF لمدة سنة.
يؤدي عدم تقديم الأوراق الثبوتية الى تعليق دفع رصيد الحساب.
إن عدم تقديم الأوراق الثبوتية بعد انقضاء شهرين من انتهاء بروتوكول الاتفاق يؤدي الى التدبير المشار إليه أعلاه.
إن التأخير في تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق،
بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 5، يؤدي بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر الى وجوب رد المبلغ الزائد وفي حدود خمسة في الألف من المبلغ الإجمالي الذي يغطّي العملية عن كل يوم تأخير، وفي حدود 15 يوم على أقصى حد. يقاس التأخير في التنفيذ بالنسبة لتاريخ انتهاء بروتوكول الاتفاق.
المادة 7: تعاقد من الباطن
لا يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يعطي متعاقد من الباطن كل أو جزءاً من الخدمات موضوع هذا البروتوكول من دون الموافقة المسبقة والخطية لمنظّمة OIF.
يبقى الطرف المتعاقد الآخر مسؤولاً عن كل عمل، إهمال أو عجز يرتكبه المتعاقدون من الباطن أو من يكلفه بالعمل.
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر الاقتضاء من المتعاقد أو المتعاقدين
من الباطن باستخدام طاقم موظفين مؤهّلين وكفوئين يملكون التقنيات المستخدمة والمطلوبة لنوع العمل المطلوب.
المادة 8: السرّية
تتعهّد منظّمة OIF بالحفاظ طي الكتمان على جميع المعلومات التي حصلت عليها من الطرف المتعاقد الآخر بمناسبة التفاوض في هذا البروتوكول.
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بالمقابل بالحفاظ طي الكتمان على جميع المعلومات التي حصل عليها من منظّمة OIF أثناء التفاوض في هذا البروتوكول.
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر إعادة التقارير المؤقتة والنهائية المذكورة في المادة 2 أعلاه الى منظّمة OIF حصريٍّا.
المادة 9: ملحق
يجوز تعديل بنود هذا البروتوكول بالاتفاق المشترك بين الطرفين بمجرّد تبادل رسائل طالما لا تؤثر التعديلات على مبلغ هذا البروتوكول أو اقتصاده العام الذي التزم الطرفان على أساسه.
إن التعديلات التي تمس مبلغ هذا البروتوكول أو اقتصاده العام سوف تكون موضوع ملحق خاص.
المادة 10: اللغة
حُرِّر هذا البروتوكول باللغة الفرنسية على نسختين، واحدة لمنظّمة OIF والثانية للطرف المتعاقد الآخر. سوف يكون أي تبادل رسائل بين منظّمة OIF والطرف المتعاقد الآخر باللغة الفرنسية. إن التقارير التقنية والمستندات الداعمة للبيانات الحسابية المحرّرة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ينبغي أن تكون باللغة الفرنسية أو مترجمة للفرنسية إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى.
المادة 11: الملكيّة الفكرية
جميع الحقوق المختصة بالأعمال التي يقوم بها الطرف المتعاقد الآخر بموجب بروتوكول الاتفاق هذا، سواء كانت سندات ملكية، حقوق تأليف أو براءات، سوف تكون ملكيتها حصريًا للمنظمة الدولية للفرانكفونية. يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بتسليم التقارير المؤقتة والنهائية للمنظّمة الدولية للفرانكفونية حصريًا.
الملحق المرفق بالمرسوم