Agreement 22/01/2015
مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية اللبنانية و دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (الميركوسور)
- Signed
- 22/01/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 1324 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية اللبنانية و دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (الميركوسور)
إنّ الجمهورية اللبنانية من جهة وجمهورية الأرجنتين وجمهورية البرازيل الفدرالية وجمهورية الباراغواي وجمهورية الاوروغواي الشرقية وجمهورية فنزويلا (المشار اليها فيما يلي بالدول الأعضاء في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية) من جهة ثانية،
رغبة منها في وضع قواعد واضحة ومتوقّعة وذات استمرارية من أجل تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة عبر إنشاء منطقة تجارة حرة؛
مجددةً التزامها بمزيد من الدعم والتنوع في التبادل التجاري الدولي وفق قواعد منظمة التجارة العالمية؛
اعترافاً منها بأنّ اتفاقيات التجارة الحرة تساهم في نمو التجارة العالمية واستقرار دولي متنامي وبشكل خاص في تنمية علاقات وثيقة أكثر فأكثر بين شعوبها؛
مراعيةً أن مسيرة التكامل الاقتصادي لا تشمل تحرير التجارة المتبادل والتدريجي فحسب بل تتعداه الى إرساء تعاون اقتصادي شامل؛
وإقراراً منها بأنّ التكامل والتبادل التجاري الإقليمي بين الدول النامية بما في ذلك إنشاء مناطق تجارة حرّة يتماشى مع نظام التجارة متعدّد الأطراف ويساهم في نمو التجارة العالمية وتكامل اقتصادياتها مع الاقتصاد العالمي والى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها؛
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
لأغراض مذكرة التفاهم هذه، إنّ «الأطراف المتعاقدة» هي الجمهورية اللبنانية ومنظمة الميركوسور و«الدول الموقعة» هي الجمهورية اللبنانية والدول الأطراف في الميركوسور.
المادة 2
تهدف هذه المذكرة الى تمتين العلاقات بين الأطراف المتعاقدة من خلال تشجيع نمو التجارة وتوفير الإطار والآليات اللازمة للتفاوض حول إنشاء منطقة تجارة حرة وفق قواعد وتعليمات منظمة التجارة العالمية.
المادة 3
3-1 توافق الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة مشتركة.
يتألف أعضاء اللجنة بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلي الوزارات اللبنانية المختصة.
وبالنسبة لدول الميركوسور من: مجموعة السوق المشتركة، أو ممثليها؛
ومن أجل تحقيق الهدف المشار اليها في المادة 2، تقوم اللجنة المشتركة بصياغة برنامج مشترك للمفاوضات.
3-2 تجتمع اللجنة المشتركة بحسب ما يتوافق الأطراف المتعاقدة على ذلك.
المادة 4
تقوم اللجنة المشتركة مقام الملتقى بغية:
أ. تبادل المعلومات حول التعريفات الجمركية المطبقة والتعريفات النسبية حسب الحصص (TRQs) المطبقة في كل من الاطراف المتعاقدة فيما خص التبادل التجاري الثنائي والتبادل التجاري مع أطراف ثالثين اضافة الى سياساتها التجارية المتبادلة.
ب - تبادل المعلومات حول دخول أسواقها؛ تدابير جمركية وغير جمركية؛ تدابير تتعلق بالصحة والصحة النباتية؛ المعايير والتشريعات الفنية؛ قواعد بلد المنشأ؛ تدابير الحماية ومنع الإغراق وتدابير التعويض؛ الأنظمة الجمركية الخاصة وحل النزاعات وغيرها من الموضوعات.
ج - التعرف إلى واقتراح تدابير تهدف الى تحقيق الأهداف المشار اليها في المادة 2 بما فيها ذلك المتعلقة بتسيير التجارة.
د - وضع معايير للتفاوض في موضوع إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف المتعاقدة وفق ما نصت عليه المادة 2.
ه - التفاوض بشأن اتفاقية ترمى الى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف المتعاقدة مبنية على أساس المعايير المتفق عليها.
و - تولي مهام أخرى وفق ما يحدده الأطراف المتعاقدون.
المادة 5
من أجل توسيع نطاق المعرفة المتبادلة حول فرص التجارة والاستثمار، يقوم الأطراف المتعاقدون بتحفيز النشاطات التي من شأنها تشجيع التجارة مثل الندوات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات.
المادة 6
تشجع الأطراف المتعاقدة تنمية النشاطات المشتركة التي تهدف إلى إقامة مشاريع تعاون في مجالي الزراعة والصناعة وسواها، عبر تبادل المعلومات والبرامج التدريبية والبعثات الفنية وتشجيع الفرص التجارية والدورات التدريبية والبعثات الفنية.
المادة 7
تتعاون الأطراف المتعاقدة من أجل تشجيع توسيع نطاق وتنويع تجارة الخدمات فيما بينها، وفق الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
المادة 8
توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في تشجيع علاقات وثيقة أكثر فأكثر بين مؤسساتها المعنية في مجالات صحة النبات والحيوان، توحيد المعايير، حماية الغذاء والتدابير المتعلقة بالصحة والصحة الحيوانية والتشريعات الفنية.
المادة 9
9-1 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً على آخر إخطار خطي ترسله الأطراف المتعاقدة عبر القنوات الدبلوماسية يفيد يانجاز الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
9-2 تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة سنة وتكون بعد ذلك ممددة تلقائياً ولمدد مماثلة ما لم يعلن أحد الأطراف المتعاقدون خطياً وعبر الوسائل الدبلوماسية عن رغبته عدم تجديدها. يتم اتخاذ هذا القرار ثلاثين يوماً على الأقل قبل مهلة الانتهاء او التمديد. يصبح الإلغاء نافذاً بعد مرور ستة اشهر على تاريخ تبليغه.
المادة 10
10-1 لأغراض تطبيق المادة 9-1 تتولى جمهورية باراغواي مهمة إيداع مذكرة التفاهم هذه لدى الميركوسور.
10-2 ولغرض تنفيذ هذه المهمة الملحوظة في المادة 10-1، تبلغ جمهورية باراغواي الدول الأطراف الآخرين في ميركوسور تاريخ دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.
المادة 11
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه برضا متبادل بين الأطراف المتعاقدة من خلال تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
حررت في مدينة بارانا، جمهورية الأرجنتين، بتاريخ السادس عشر من شهر كانون الاول 2014، على نسختين باللغات العربية، الاسبانية، البرتغالية والانكليزية ولكافة النصوص الحجية ذاتها. في حال وجود شك أو اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يكون النص الانكليزي معتمدا.
عن الجمهورية اللبنانية
عن الميركوسور
عن جمهورية الارجنتين
عن جمهورية البرازيل الفيديرالية
عن جمهورية الباراغوي
عن جمهورية الاوروغواي الشرقية
عن جمهورية فنزويلا البوليفارية