Agreements

Agreement Bilateral 05/03/2015

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في التدريب العسكري

Scope
Bilateral
Signed
05/03/2015
Ratified by
مرسوم رقم 1456 سنة 2015
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في التدريب العسكري

إن حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة الجمهورية التركية

(المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»)،

رغبة منهما في توسيع علاقات الصداقة والتعاون القائمين حاليّاً بين البلدين لكي تشمل المجال العسكري،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

الهدف

تهدف مذكّرة التفاهم هذه الى توفير التدريب العسكري الى عناصر القوّات المسلّحة اللبنانية في تركيا من قبل القوات المسلّحة التركية.

المادة 2

الموضوع

تشمل مذكّرة التفاهم هذه الموظفين الضيوف الذين سيتعلّمون ويتلقون التدريب في المؤسسات والوحدات العسكرية التابعة للطرفين كما تشمل تلك المؤسسات والوحدات العسكرية التي سوف تؤمن ذلك التعليم والتدريب.

المادة 3

تعاريف

1 . تعني عبارة «الدولة الموفِدة» الجمهورية اللبنانية وعبارة «الدولة المضيفة» الجمهورية التركية.

2 . «السلطة المختصة»:

أ. في تركيا:

إن السلطة المختصة لدى حكومة الجمهورية التركية تعني رئاسة الأركان التركية والسلطة المختصة التابعة لحكومة الجمهورية اللبنانية تعني سفارة الجمهورية اللبنانية في تركيا.

ب. في لبنان:

إن السلطة المختصة لدى الجمهورية اللبنانية تعني قيادة الجيش والسلطة المختصة لدى الجمهورية التركية تعني سفارة الجمهورية التركية في لبنان.

3 . إن عبارة «مذكرة التفاهم» تعني «مذكّرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في التدريب العسكري».

4 . تعني عبارة «الموظفين الضيوف» الموظفين الذين هم من عناصر القوى المسلّحة لأحد الطرفين المقيمين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لأغراض مذكّرة التفاهم هذه.

5 . تعني كلمة «الأشخاص التابعين» أولئك الأشخاص من أفراد العائلة الذين يكون أحد الموظفين الضيوف مسؤولاً عنهم بمقتضى تشريعه الوطني.

6 . إن عبارة «القائد» أو «الرئيس» تعني قائد الوحدة ومركز القيادة أو رئيس المؤسسة حيث يضطلع الموظفون العسكريّون بوظيفتهم طبقاً للتشريع المعمول به لدى الطرف المضيف.

7 . تعني عبارة «وظيفة رسمية» تنفيذ وظائف ومهام لأغراض مذكّرة التفاهم هذه.

8 . تعني عبارتي «رئيس فريق/ رئيس وفد» الموظفين العسكريين

من أعلى رتبة المعيّنين طبقاً لتشريع الطرف الموفِد الذين يُشرفون على نشاطات الفريق العسكري الموفد للتدريب أو لوظيفة مؤقتة،

09 وتعني عبارة «المخالفات المرتبطة بوظيفة رسميّة» تلك المخالفات التي ارتُكبت أثناء القيام بوظيفة رسمية والناتجة عن الأعمال والإهمال التي لا يمكن فصلها عن الوظيفة الرسميّة.

المادة 4

توجيهات وموجبات التدريب/ التعليم

1 . تشمل مذكّرة التفاهم هذه المواضيع التالية فيما يتعلّق بمجالات التعاون في التدريب العسكري. تعطى هذه الحلقات في مركز القوات المسلحة التركية للتدريب وللشراكة من أجل السلام:

أ. أمن الحدود،

ب. التعاون المدني العسكري،

ج. قانون النزاعات المسلّحة،

د. مراقب الأمم المتحدة والعمل المشترك،

ه. عمليّات الإغاثة الإنسانية عند حدوث كوارث.

2 . يكون التعليم والتدريب باللغة الانكليزية أو التركية ويصار الى تعيين مترجمين عند الطلب.

3 . يضع الطرفان التفاصيل الخاصة بالمجال/ المجالات التي سوف يتعاونان بشأنها ضمن ترتيبات تقنية أو ترتيبات من درجة أدنى.

المادة 5

أمور مختلفة

1 . المدفوعات والمصاريف:

أ. إن مصاريف نقل العسكريين والأشخاص التابعين لهم للوصول الى/ مغادرة الدولة المضيفة تكون على عاتق الدولة الموفدة.

ب. لا تطلب الدولة المضيفة أي مدفوعات لقاء تأمين المأكل، السكن، العلاج الطبّي، التدريب والتعليم للموظّفين العسكريين.

ج. يتحمّل العسكريون أنفسهم مصاريفهم الشخصية ومصاريف الإجازة.

2 . الرسوم: يخضع الموظفون الضيوف والأشخاص التابعون لهم للأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المضيفة لدى دخولهم الى/ مغادرتهم

الدولة المضيفة وخلال إقامتهم في تلك الدولة.

3 . الحقوق الشخصية: توفر الدولة الموفِدة الحقوق المالية والشخصية كافة للعسكريين والأشخاص التابعين لهم.

4 . الإجراءات الخاصة بالجمارك وجوازات السفر: يخضع الموظفون الضيوف والأشخاص التابعون لهم للأنظمة الجمركية وغيرها من الأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة لدى دخولهم الى أراضي الدولة المضيفة ومغادرتهم إيّاها وخلال إقامتهم فيها.

5 . الوفاة: في حال وفاة أحد الموظفين العسكريين أو أحد الأشخاص التابعين له/لها على أراضي الدولة المضيفة، يترتّب على الدولة المضيفة أن تُعلم الدولة الموفِدة بالوضع وعلى الدولة الموفِدة أن تقرّر بموجبه ما إذا كان ينبغي دفن الشخص المتوفى على أراضي الدولة المضيفة أو إرساله جواً الى الدولة الموفِدة. في جميع الأحوال، تكون الدولة المضيفة مسؤولة عن تغطية تكاليف الدفن كما وعن تدبير ترتيبات الدفن.

6 . الخدمات الطبية: يستفيد العسكريون والأشخاص التابعون لهم من المعاينة الطبية والعلاج الطبي والعناية بالأسنان التي يتم توفيرها لنظرائهم في الدولة المضيفة. تتكفّل الدولة المضيفة بدفع جميع أنواع الخدمات الطبية الطارئة. يُصار الى إنهاء تدريب الموظّف الذي يعاني من مرض مزمن أو يحتاج الى علاج طبي طويل الأمد ويرسل هذا الأخير الى بلده.

7 . اللباس والبذلة النظامية: يرتدي الموظفون العسكريون خلال فترة الدراسة البذلة النظامية الخاصة بقواتهم المسلّحة في مؤسسات التدريب/

التعليم العسكري للدولة المضيفة. ويرتدون اللباس المدني خارج ساعات العمل.

المادة 6

شؤون قانونية

1 . الولاية القضائية:

أ. يخضع الموظفون العسكريون والأشخاص التابعون لهم الى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة وتعود الولاية القضائية للدولة المضيفة.

ب. يُعتبَر الموظّفون العسكريّون كأشخاص عسكريين في ما يتعلّق بالأنظمة الجزائية والنظامية للدولة المضيفة.

ج. في الحالات التي تمارس فيها الدولة المضيفة حق الولاية، إذا نص الحكم على عقوبة غير موجودة في تشريع الدولة الموفدة، يُصلح عندها النظام الجزائي المتوفّر في قوانين الدولتين أو المتوافق مع هذه القوانين.

2 . الأعمال النظاميّة:

أ. على الموظفين الضيوف أن يتقيّدوا بالقواعد النظامية السارية المطبّقة في مراكز قيادة وحداتهم أو في المؤسسات.

ب. يخضع الموظفون الضيوف الى أنظمة الدولة الموفدة في قضايا العقوبات النظامية.

3 . المطالبات بالتعويض:

أ. تطلب الدولة المضيفة التعويض عن الخسارة والأضرار المقصودة أو غير المقصودة التي يتسبب بها الموظفون الضيوف على بضائع وممتلكات الدولة المضيفة خلال ممارسة مهامهم. ويلتزم كل من الطرفين بعدم مطالبة الطرف الآخر بتعويض في حال جرح أو إصابة أو وفاة موظفيهما الضيوف خلال ممارسة مهامهم.

ب. في حال إلحاق ضرر ببضائع تخص الدولة المضيفة، تشكّل الدولة المضيفة هيئة خبراء من ثلاثة أعضاء للبت في ما إذا كان الضرر قد حصل عن قصد أو عن غير قصد وما هي قيمة التعويض الواجب دفعه. يمكن أن تشمل هذه الهيئة ممثلاً عن الدولة الموفِدة بصفة مراقب.

ج. على السلطات المختصة التابعة للدولة الموفدة أن ترسل للسلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة التعويض الذي أبلِغت عنه من السلطات المختصة التابعة للدولة المضيفة في غضون 90 يوماً. في حال الاختلاف بين الطرفين، يعود القرار الأخير الى المحاكم المعتمدة والمختصة في الدولة المضيفة وعلى الطرفين القبول بهذا القرار.

د. إن الأضرار التي لحقت ببضائع وممتلكات تخص أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين (عن قصد أو عن غير قصد) لا تشملها أحكام الفقرة (أ) أعلاه. وفيما خص الخسارة والأضرار التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من جراء الموظفين الضيوف أو الأشخاص التابعين لهم، تنطبق الإجراءات التالية:

(1) بعد الحصول على موافقة الشخص المتضرِّر، تقوم هيئة خبراء مؤلّفة من ثلاثة أشخاص معيَّنين من الدولة المضيفة بتقييم الخسارة والأضرار. يمكن أن تشمل هذه الهيئة ممثلاً عن الدولة الموفِدة بصفة مراقب.

(2) على الدولة المضيفة أن تبلّغ قيمة التعويض التي تحدِّدها هيئة الخبراء الى السلطة المختصة في الدولة الموفِدة. وعلى السلطة المختصة في الدولة الموفِدة أن تسدِّد المبلغ لدى المصرف الذي تعيِّنه الدولة المضيفة في غضون 90 يوماً وترسل الإيصال الى السلطة المختصة في الدولة المضيفة.

(3) إذا اعترض الأشخاص المتضرِّرون على المبلغ المحدَّد للتعويض،

تنظر محاكم الدولة المضيفة بالقضية. تسدّد الدولة الموفدة التعويضات وتكاليف المحاكمة التي قررتها السلطة القضائية طبقاً للإجراءات المذكورة أعلاه.

المادة 7

الخدمات الاجتماعية

في إطار الوضع القانوني لنظراء الموظفين الضيوف والأشخاص التابعين لهم في القوات المسلحة للطرف المضيف، يستفيدون من:

1 . الخدمات الاجتماعية (باستثناء مخيَّمات الترفيه) الموجودة داخل الموقع العسكري والتي يجيزها الطرف المضيف رسميّاً، إذا كانت متيسِّرة، على أساس يومي.

2 . الخدمات الاجتماعية (باستثناء مخيَّمات الترفيه) الموجودة في المواقع العسكرية الأخرى والتي يجيزها الطرف المضيف رسميّاً على أساس يومي أو لأغراض السكن والمأكل طبقاً للقانون ووفق لائحة الأسعار المحدّدة.

3 . يستفيد الموظفون الضيوف من تسهيلات أخرى كالمطعم، وطاولة الضيوف الموضوعة في مركز قيادة الجند والمؤسسات التي يؤدّي فيها الموظفون الضيوف خدمتهم في التعليم أو يتلقونها وذلك بموافقة رئيس الوحدة.

المادة 8

سلامة المعلومات المصنّفة

1 . على الموظفين الضيوف كافة أن يتقيّدوا بالقواعد المتعلّقة بسريّة وحماية المعلومات المصنَّفة الخاصة بالدولة المضيفة.

2 . يترتّب على كل طرف أن يصنف المعلومات والوثائق والمواد التي أرسلها الطرف الآخر، على الأقل بالدرجة نفسها التي يعتمدها الطرف الآخر، ويأخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.

3 . يستمر الموظفون الضيوف كافة في حماية المعلومات المصنَّفة التي حصلوا عليها، وذلك بعد إنهاء تدريبهم أو وظيفتهم الرسمية طبقاً لمذكّرة التفاهم هذه.

4 . لا يمكن تزويد دولة ثالثة أو أي شركات أخرى/ أشخاص آخرين بالأخبار والمعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعاون العسكري إلا بعد الموافقة الخطية لصاحب المعلومة.

5 . يقتصر الإطلاع على المعلومات المصنَّفة على الأشخاص الملزمين بالإطلاع عليها.

6 . على الطرفين التقيّد بقوانين الأمن لدى كل منهما.

المادة 9

التعديل والمراجعة

يمكن لكل من الطرفين التقدّم باقتراح خطّي، إذا اعتبر ذلك ضروريّاً، من أجل تعديل أو مراجعة مذكرة التفاهم هذه. وفي هذه الحال، يبدأ الطرفان المناقشات للتعديل أو المراجعة في غضون 30 يوماً. وإذا تعذّر التوصل الى نتيجة في غضون 45 يوما، يمكن لكل من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه بواسطة إشعارٍ خطي مسبق يرسل قبل 30 يوماً. أما التعديل أو التغييرات المتفق عليها، فستدخل حيز التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 11 .

المادة 10

مدة مذكرة التفاهم وإنهاؤها

1 . تكون مذكّرة التفاهم هذه صالحة لمدة 3 سنوات. تبقى بعد ذلك سارية المفعول لفترات سنة متتالية طالما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية وذلك 90 يوماً قبل تاريخ انتهاء مدتها أو انتهاء مدة كل سنة لاحقة.

2 . إذا توصل أحد الطرفين الى الاستنتاج أن الطرف الآخر لا يتقيّد بأحكام مذكرة التفاهم هذه أو لا يمكنه التقيد بها، فيحق له إرسال إشعارٍ خطّي مسبق. يصبح الإنهاء ساري المفعول 90 يوماً بعد استلام ذلك الإشعار المسبق الخطي.

المادة 11

الإبرام والدخول حيز التنفيذ

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر الإشعارين الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن إبرام مذكرة التفاهم هذه وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة لديه.

المادة 12

النص والتوقيع

1 . حررت مذكرة التفاهم هذه على نسختين باللغات العربية والتركية والإنكليزية. وفي حال الاختلاف

في التفسير، يعتمد النص باللغة الإنكليزية.

2 . إثباتاً لذلك، وقعت مذكرة التفاهم هذه في أنقرة بتاريخ 21 نيسان 2009 .

عن حكومة الجمهورية التركية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية