Agreements

Agreement Bilateral 12/03/2015

إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية للمساهمة في تمويل مشروع «الصرف الصحي في منطقة كسروان»

Scope
Bilateral
Signed
12/03/2015
Ratified by
مرسوم رقم 1535 سنة 2015
Source
Lebanese University

اتفاقية تمويل

الشروط الخاصة

ان الاتحاد الاوروبي، المشار اليه ادناه ب «الاتحاد»، ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، المشار اليها ادناه ب «المفوضية»،

من جهة، و

الحكومة اللبنانية، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار، المشار اليها ادناه ب «الجهة المستفيدة»،

من جهة اخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة العملية والغاية منها

1 - 1 يساهم الاتحاد الاوروبي، من خلال آلية الجوار لتسهيل الاستثمارات (NIF)، في تمويل المشروع التالي:

مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان في لبنان ENPI/2014/336--049

المشار اليه ادناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الاجراءات الفنية والادارية في الملحق الثاني.

1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لاحكام اتفاقية التمويل هذه والملاحق المرفقة بها.

المادة 2 - التكلفة الاجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الاوروبي

المالية

2 - 1 تُقدر تكلفة المشروع الاجمالية (باستثناء مساهمة الحكومة) ب 146.000.000 يورو.

2 - 2 يلتزم الاتحاد الاوروبي، من خلال آلية الجوار لتسهيل الاستثمارات (NIF)، بتمويل مبلغ اقصاه 6.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمنة في الاجراءات الفنية والادارية.

المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة

تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع من خلال تغطية الجزء المتعلق بالدراسات التمهيدية ورسوم الاستملاك، فضلاً عن تأمين المرحلة الثانية من تكلفة الشبكات، محلياً او من خلال تمويل خارجي، على النحو المشار اليه في الموازنة المضمنة في الاجراءات الفنية والادارية.

المادة 4 - التنفيذ

4 - 1 بغية تنفيذ المشروع، توكل المفوضية مهام التنفيذ المالي الوارد وصفها في الاجراءات الفنية والادارية الى الجهة المستفيدة.

المادة 5 - مدة الانجاز

5 - 1 تبدأ المدة المخصصة لانجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على ان تنتهي خلال 96 شهراً بعد هذا التاريخ.

5 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 72 شهراً.

5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الاقفال ب 24 شهراً.

المادة 6 - نشر المعلومات

يتم نشر المعلومات المشار اليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقع مجلس الانماء والاعمار الالكتروني (www.cdr.gov.lb) والموقع الالكتروني للبنك الاوروبي للتثمير.

المادة 7 - العناوين

اي تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب ان يكون خطياً (من خطابات او رسائل بريد الكتروني)، مع الاشارة الصريحة الى المشروع، ويجب ارساله الى العنوانين التاليين:

أ) للمفوضية

جانب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان

ص.ب.: 4008 - 11 رياض الصلح،

بيروت 11072150،

لبنان.

هاتف: 409 569 1 961 00

فاكس: 415 569 1 961 00

مع نسخة لإعلام:

جانب رئيس وحدة الآليات المالية (EuropeAid C/3)

المفوضية الاوروبية

المكتب الاوروبي للمعونة - المديرية العامة للتنمية والتعاونالنمو والتنمية المستدامة

Head of Unit for Financial Instruments (EuropeAid C/3) European Commission

EuropeAid Directorate -- General of Development and Cooperation

Sustainable Growth and Development

Rue de la Laoi, 41 -- 02/126

B -- 1049 Brussels, Belgium

بريد الكتروني: [email protected]

هاتف: 879 66 29 2 (32+)

ب) للجهة المستفيدة

جانب السيد نبيل أ. الجسر

رئيس مجلس الانماء والاعمار

العنوان: بيروت، تلة السراي

هاتف: 980096 1 961 +

فاكس: 981252 1 961+

المادة 8 - الملاحق

8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ منها:

الملحق الاول: الشروط العامة

الملحق الثاني: الاجراءات الفنية والادارية

8 - 2 في حال ظهور اي تضارب بين احكام الملحقين واحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. اما في حال وجود تضارب بين احكام الملحق الاول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الاول.

المادة 9 - شروط خاصة اخرى تطبق على المشروع

9 - 1 تُستكمل الشروط العامة بما يلي:

9 - 1 - 1 ضمن اطار المعنى المقصود في المادة 10 من الملحق الاول، يفهم من الاشارة الى القوانين الاساسية على انها تدل على القاعدة رقم 236/2014 للبرلمان الاوروبي والمجلس (الاتحاد الاوروبي) التي تحدد قواعد واجراءات التنفيذ المشتركة لتنفيذ الاعمال الخارجية للاتحاد، والتي بموجب المادة 8 (2) منها، تطبق ايضاً قواعد البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية بالاضافة الى تلك المشار اليها في المادتين 8 و9 .

9 - 2 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:

9 - 2 - 1 خلافاً لأحكام المادة 8 - 1 من الشروط العامة وبموجب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ((1) القاعدة رقم 1638/2006 للمفوضية الاوروبية الصادرة عن البرلمان الاوروبي والمجلس والتي تحدد الاحكام العامة لانشاء آلية اوروبية للجوار والشراكة.)، يتم تلزيم واداء عقود تنفيذ اتفاقية التمويل بما يتوافق مع اجراءات التوريد المعتمدة لدى البنك الاوروبي للتثمير في وقت اطلاق الاجراء المعني.

9 - 2 - 2 في حال تفويض المهام المتبقية للمفوضية، فسيتم تنفيذها في ما يتعلق بالجهة المستفيدة من قبل البنك الاوروبي للتثمير من اجل المراقبة المسبقة لاجراءات العقود وعدم الاعتراض على تنفيذ الدفعات وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاجراءات الادارية والفنية.

9 - 2 - 3 خلافاً لأحكام الباب الرابع من الشروط العامة، لن يتم اعداد تقديرات للبرنامج للدفعات المسددة من قبل الجهة المستفيدة. فستقوم الجهة المستفيدة بتسديد الدفعات بموجب الاجراء المبين في الاجراءات الادارية والفنية.

9 - 2 - 4 لا تطبق المادة 5 من الشروط العامة.

المادة 10 - دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الاخير.

حُررت هذه الاتفاقية على اربع نُسخ اصلية باللغة الانجليزية، وتم تسليم نسختين الى المفوضية، ونسختين الى الجهة المستفيدة.

عن الجهة المستفيدة،

السيد نبيل الجسر

الرئيس

مجلس الانماء والاعمار

التوقيع

التاريخ 24/12/2014

عن المفوضية

السيد مايكل أ. كوهلر

المدير المكلف بسياسة الجوار

المديرية العامة للتنمية والتعاون

مكتب التعاون الاوروبي للمعونة

التوقيع

التاريخ 20/11/2014

الملحق الاول - الشروط العامة الباب الاول - تمويل المشروع/البرنامج

المادة الاولى - المبدأ العام

1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.

1 - 2 - يكون وضع الاموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الاوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي.

المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

2 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل من خلال اعادة تخصيص الاموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.

2 - 2 - فور بروز اي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، اما عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، او عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة او اي موارد اخرى من خارج الاتحاد الاوروبي.

2 - 3 - اذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج او تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة او اي موارد اخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، ان تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي، واذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الاضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية.

الباب الثاني - التنفيذ

المادة الثالثة - المبدأ العام

يتم تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.

المادة الرابعة - فترة التنفيذ

4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين:

مرحلة تنفيذ عملاني للانشطة الاساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الاقفال.

مرحلة اقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج

. تنتهي هذه المرحلة على ابعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.

4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالانشطة الاساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي الا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني

. اما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما انشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.

4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الاوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة اشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير.

4 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير.

الباب الثالث - صرف الاموال من قبل المفوضية للاطراف الثالثة

المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للاطراف الثالثة

5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الدفع او الفواتير ضمن مهلة 15 يوماً تقويمياً كحد اقصى قبل المهلة النهائية لصرف الاموال لعمليات التمويل المسبق الاولية المحددة في العقد. في حال وجود المزيد من التمويل المسبق للمنح وعمليات دفع مرحلية ونهائية، يتعهد المستفيد بتزويد المفوضية بطلب الدفع او الفاتورة ضمن مهلة 30 يوماً تقويمياً كحد اقصى قبل انتهاء المهلة النهائية للدفع المحددة في العقد. وعلى المستفيد اشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال اعلامها المستفيد، في اي وقت، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق اداء المبلغ، او لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من اهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يصبح طلب الدفع مقبولاً.

5 - 2 - تُطبق المهلة المشار اليها في الفقرة الاولى ايضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على تقرير ما. يتم تضمين الموافقة على اي تقرير في مهلة الدفع المحددة في العقد. لهذه الغاية، يتوجب على المستفيد الموافقة على التقرير وتزويد المفوضية بطلب الدفع او الفاتورة ضمن المهلة المحددة اعلاه في الفقرة 5 - 1 . في حال عدم موافقة المستفيد على التقرير، عليه، في اسرع وقت ممكن، ارسال وثيقة الى الجهة المتعاقدة او المستفيد من المنحة تعلق بشكل رسمي مهلة الدفع وتشرح الاسباب وراء التعليق.

يكون التعليق نافذاً ابتداءً من تاريخ الاشعار. يجب على الجهة المتعاقدة او المستفيد من المنحة تقديم الايضاحات او التعديلات او اي معلومات اضافية ضمن مهلة 30 يوماً من تاريخ الاشعار. تبدأ مهلة الدفع اعتباراً من تاريخ تسجيل الايضاحات.

5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية احالة طلبات الدفع يتم عزوه الى المستفيد، لا يمكن الزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد. تكون فوائد التأخير من حق الجهة المتعاقدة ما لم تكن عبارة عن ادارة حكومية او هيئة عامة في اي دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

الباب الرابع - صرف الاموال من قبل المستفيد للاطراف الثالثة ووضع الاموال في التصرف من قبل المفوضية من خلال تقديرات البرامج

المادة السادسة - المبدأ العام

6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات الى اطراف ثالثة، يجب اعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.

6 - 2 - ان تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والادارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.

6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنية.

المادة السابعة - صرف الاموال

7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الاموال في مهلة اقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول صادر عن المستفيد. يُرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال اعلام المستفيد، في اي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة اعلاه، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق اداء المبلغ، او لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا احيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من اهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يصبح طلب الدفع مقبولاً.

7 - 2 - تسدد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

7 - 3 - يضمن المستفيد امكانية التعرف الى الاموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.

7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملية دولة المستفيد كلما وجب اداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.

7 - 5 - يجب ان تدر الاموال المدفوعة من قبل المفوضية لهذا الحساب المصرفي فوائد او منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضية بالفوائد او المنافع الموازية العائدة على هذه الاموال لمرة واحدة على الاقل في السنة.

7 - 6 - ينبغى تسديد اي فائدة او منفعة موازية عائدة على الاموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين الف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.

7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد اسفرت عن اي تحويل للاموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.

الباب الخامس - التلزيم وعقود تقديم المنح

المادة الثامنة - المبادئ العامة

8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح بشكلها الساري عند اطلاق الاجراء المعني.

8 - 2 - يستخدم المستفيد لغة اتفاقية التمويل هذه للتلزيم وعقود المنح.

8 - 3 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون اي مرشح او صاحب مناقصة او مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في اجراءات التلزيم بما يتوافق مع الاحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المرعي الاجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، او عندما يرتكب اخطاءً كبيرة او مخالفات او غش، او عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.

وفي هذه الحالات، ومن دون الاضرار بسلطة المفوضية على استثناء جهة ما من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الاجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الادارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، اذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.

8 - 4 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمعالجة اي ممارسات فساد ايجابي او سلبي على الاطلاق وفي اي مرحلة من مراحل عملية التلزيم او عقود المنح. يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة او عبر وسطاء، ويلتمس او يتلقى بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، او يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته او ممارسته لوظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية. ويشكل فساداً ايجابياً كل فعل متعمد يقوم به اي شخص، مباشرة او عبر وسطاء، يعد او يمنح بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

المادة التاسعة - التاريخ الاقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

9 - 1 - باستثناء بنود الاتفاقية المالية المنفذة في اطار ادارة مشتركة او ادارة مركزية غير مباشرة، يتم توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ اتفاقية التمويل. لا يجوز تمديد هذه المهلة.

9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على:

. عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً؛

. تعديلات العقود التي سبق توقيعها؛

. العقود المبرمة بعد الانهاء المبكر لعقد قائم؛

. حالات تغيير الجهة المكلفة بمهام تنفيذ الموازنة.

9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتم التعاقد بشأنها، باستثناء تلك المشار اليها في المادة 9 - 2 اعلاه.

9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على اي رصيد غير مستخدم من مخصصات الطوارئ.

9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه اي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الاموال المعنية به.

المادة العاشرة - الاهلية

10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريد او الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وبموجب الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، امام كافة الرعايا من اشخاص طبيعيين او معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة او الى اي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الاساسية.

10 - 2 - يمكن السماح بمشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار اليها في الفقرة الاولى وفقاً للاحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.

10 - 3 - يجدر بالاموال والتوريدات الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الاشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع الممول، ان يكون مصدرها من الدول التي تم قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنص الوثيقة الاساسية على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات

11 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيز محدد يسهل الوصول اليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وجنسية الجهة المستفيدة من المنحة وصاحب المناقصة الناجحة، الى جانب قيمة المنحة او العقد ذي الصلة.

11 - 2 - في حال تعذر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة اي وسيلة اخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الاول الذي يلي اقفال السنة المالية التي تم بموجبها تخصيص العقود والهبات من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الالكتروني لمكتب التعاون الاوروبي للمعونة. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة. يزود المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.

الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود

المادة الثانية عشرة - حق انشاء المؤسسات والاقامة

12 - 1 - يضمن المستفيد للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريدات او الخدمات حقاً مؤقتاً في الاقامة ضمن بلد المستفيد اذا كانت طبيعة العقد تبرر ذلك. يتم الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلاً عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من اجل تنفيذ العقد وافراد اسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.

المادة الثالثة عشرة - الاحكام الضريبية والجمركية

13 - 1 - تطبق دولة المستفيد على العقود والمنح الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الاكثر رعاية والساري على الدول او المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

13 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية اطارية مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال تُطبق ايضاً هذه الاخيرة.

المادة الرابعة عشرة - ترتيبات صرف العملات

14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع او بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق انظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.

14 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية اطارية مطبقة مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق ايضاً هذه الاخيرة.

المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات

في حال نصت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في اطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها او نشرها او اعلام اي اطراف ثالثة بها.

المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردة بموجب عقود

16 - 1 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد، يجوز للمفوضية، وفقاً للاحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي، اثبات بشكل رسمي انه قد تم دفع مبلغ معين من دون انه يكون مستحقاً بموجب عقد ممول في اطار اتفاقية التمويل هذه والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة.

16 - 2 - تُعاد المبالغ المستردة من الدفعات المنفذة غير المستحقة او من الضمانات المالية المقدمة على اساس اجراءات تلزيم عقود او بموجب عقد ممول من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشح او صاحب المناقصة او المتعاقد او المستفيد من المنحة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.

المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ اي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل جهة متعاقدة يراه مبرراً كلياً او جزئياً. لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يأخذ على عاتقه التبعات المالية الا اذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري ايضاً لأي استخدام للاموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من اجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

الباب السابع - الاحكام العامة والنهائية

المادة الثامنة عشرة - الاعلان والظهور

18 - 1 - يجدر بأي مشروع/برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي ان يخضع لسلسلة اجراءات تواصل اعلانية واعلامية مناسبة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي لهذا المشروع/البرنامج. يكون تحديد هذه التدابير على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والانظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتمام هذه العمليات.

المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغش والفساد

19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من ان الاعمال الممولة بواسطة اموال الاتحاد الاوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير.

19 - 2 - يشكل مخالفة اي انتهاك لاتفاقية التمويل او عقود او تقديرات برامج التنفيذ او اي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي، يكون ناجماً عن عمل او تقصير مشغل اقتصادي، ويكون او قد يكون له مفعول الحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الاوروبي، اما عبر تخفيض او الغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الاوروبي، او عبر صرف الاموال بشكل غير مبرر.

يشكل غشاً اي عمل او تقصير متعمد ومتصل ب:

- استخدام او تقديم تصريحات او وثائق مزورة او غير دقيقة او غير كاملة، لها مفعول اختلاس او حجز غير مبرر للاموال من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي؛

- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛

- اختلاس اموال كهذه وتحويلها لغايات اخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.

19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد احيط به علماً ومن شأنه افساح المجال امام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها.

19 - 4 - على النحو المنصوص عليه في المادة 8 - 3، في حالات العقود اللامركزية، يعلم المستفيد المفوضية عند قيام اي جهة متعاقدة بالإدلاء بتصاريح كاذبة او ارتكاب اخطاء جسيمة او مخالفات وغش، او ثبت عليها القيام بانتهاكات خطيرة لالتزاماتها التعاقدية.

من دون الاضرار بسلطة المفوضية المتعلقة باستثناء اي شخص طبيعي او قانوني من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الاجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على الجهات المتعاقدة المذكورة في باب «العقوبات الادارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، اذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.

19 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمت ادانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في اي عملية غش او فساد، او تورط في منظمة اجرامية او اي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

19 - 6 - يلتزم المستفيد باتخاذ اي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن اي ممارسات فساد سلبي او ايجابي، في اي مرحلة من مراحل تنفيذ العقود ذات الصلة. تُطبق هنا التعاريف الواردة في المادة 8 - 3 .

في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة للاصلاح والتعويض عن اي ممارسات فساد او غش مذكورة في هذه المادة، يجوز للمفوضية اتخاذ مثل هذا التدابير بنفسها، بما في ذلك استرداد تمويل الاتحاد الاوروبي بأي وسيلة.

المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي

20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات او من خلال الزيارات الميدانية من اوجه استخدام اموال الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك اجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات واي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.

20 - 2 - بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الاخرى.

20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الاجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الاعمال الممولة في اطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الانظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الاعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب ان يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي على اساس السرية التامة ازاء اي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.

20 - 4 - تمتد اعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي.

20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي، الى مكان العمل.

20 - 6 - يحتفظ المستفيد بالوثائق الداعمة المالية والتعاقدية التالية:

إجراءات التلزيم:

. الاشعار بالتقديرات مع اثبات عن نشر اشعار التلزيم واي تصويبات

. تعيين فريق قائمة التصفية

. تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات

. الاثبات عن نشر اشعار قائمة التصفية

. الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية

. استدراج العروض او ما يعادله

. ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والايضاحات ومحاضر الاجتماعات واثبات النشر

. تعيين لجنة التقييم

. تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق

. تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة ((1) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من اقفال اجراءات التلزيم.)

. رسالة الاشعار

. الوثائق الداعمة

. رسالة الاحالة لتقديم العقود

. الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين

. اشعار ارساء العقد/الالغاء، بما في ذلك اثبات النشر

. العقد الموقع والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة

الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:

. تعيين لجنة التقييم

. تقرير عملية الفتح والتقرير الاداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة ((2) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من اقفال عملية تقديم المنح.)

. الرسائل الموجهة الى اصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين

. تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية

. تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات او المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة

. التحقق من الاهلية والوثائق الداعمة

. الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة

. رسالة الاحالة لتقديم العقود

. اشعار ارساء العقد/الالغاء، بما في ذلك اثبات النشر

. العقد الموقع والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة

في حالة العمليات اللامركزية:

. بالاضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، ايضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات واوامر الاسترداد.

المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد

21 - 1 - اي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل او بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

21 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الاجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها اجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ اي خطوات ضرورية، بما في ذلك الحلول مؤقتاً مكان المستفيد حين لا يقوم هذا الاخير او يعحز عن اداء الواجبات المترتبة عليه.

21 - 3 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل او تعليقها او فسخها.

المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل

22 - 1 - يجب ان يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني والملحق الثالث من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.

22 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.

22 - 3 - للتعديلات الفنية التي لا تؤثر في اهداف المشروع/البرنامج ونتائجه والتغييرات المتعلقة بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، ولا تؤدي الى اي اعادة تخصيص للاموال، يُعلِم المستفيد المفوضية خطياً، في اسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.

22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

22 - 5 - تخضع الحالات الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني او مرحلة الاقفال لاحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

22 - 6 - في حال ارتأت المفوضية ان المستفيد لم يعد يستوفي معايير اللامركزية، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد اشعاره بذلك خطياً.

المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

23 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي معايير اللامركزية المبينة في الشروط الخاصة حيثما كان ذلك مناسباً.

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب الاجراءات والوثائق المعيارية المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لإرساء وتنفيذ العقود والمنح.

- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن اي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

- يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة ادناه. ويُقصد بالقوة القاهرة اي ظرف او حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ اي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك اي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم او وكلائهم او موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة اي خلل في التجهيزات او المواد، او اي تأخير في تأمينها، او اي نزاع او اضراب او صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ اي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون اي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.

23 - 2 - يتم قرار التعليق من دون اشعار.

23 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ اي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.

23 - 4 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.

23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من اجل ضمان الادارة المالية السليمة او حماية المصالح المالية للاتحاد الاوروبي.

المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 108 ايام كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل اشعار تكون مدته 30 يوماً.

24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل اي عملية صرف اموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها او عندما لا يتم توقيع اي عقد خلال هذه السنوات الثلاث، يتم فسخ اتفاقية التمويل.

24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.

المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات

25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة اشهر من خلال المشاورات بين الفريقين والمنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ان يُحل عن طريق التحكيم بناء لطلب احد الفريقين.

25 - 2 - في هذه الحالة، يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العامة لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمى المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.

25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على اساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.

25 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2014/336/049

الاجراءات الفنية والادارية

الدولة/الجهة المستفيدة: الجمهورية اللبنانية

السلطة الملتسمة: الحكومة اللبنانية

بند الموازنة: 21.035100

اسم المشروع:

الكلفة الاجمالية:146.000.000 يورو يتم تمويلها على النحو التالي

منحة الاتحاد الاوروبي/ آلية الجوار للاستثمارات (NIF):

6.000.000

قرض من البنك الدولي للتثمير: 70.000.000 يورو

قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية: 70.000.000 يورو

الحكومة اللبنانية: جزء من تكاليف الدراسات ورسوم الاستملاك

طريقة المساعدة/الادارة: نهج المشروع/ ادارة غير مركزية جزئيا

رمز لجنة المساعدة الانمائية: 14000

القطاع: المياه والصرف الصحي

1 - الخلفية

إن آلية الجوار للاستثمار هي عبارة عن مرفق ناجم عن خيارات التمويل التي تتيحها قواعد الآلية الاوروبية للجوار والشراكة. وهي تهدف الى تقديم منح داعمة من الاتحاد الاوروبي لاقراض العمليات التي تقودها مؤسسات التمويل والتنمية الاوروبية المتعددة الاطراف، فضلاً عن مؤسسات التمويل والتنمية الثنائية للدول الاعضاء. توافق آلية الجوار للاستثمار على المنح للتمويل المشترك الاستثماري وتمويل تكاليف ضمانات القروض واعانات سعر الفائدة وعمليات رأس مال المخاطرة (رأس المال الاستثماري) ومجموعات المساعدة الفنية. والهدف هو ربط منح الاتحاد الاوروبي بقروض من اتحادات المؤسسات المالية الاوروبية من اجل تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في منطقة الآلية الاوروبية للجوار والشراكة.

(1) بالاضافة الى ذلك، فقد تم اقرار 4.000.000 يورو للمساعدة الفنية لدعم مشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان من قبل مجلس آلية الجوار للاستثمار (NIF) في العام 2009 كما تم تلزيمها (CRIS ref: ENPI/2010/244 -- 559).

تمت الموافقة على هذه المساهمة المقدمة من آلية الجوار للاستثمار والبالغة 6.000.000 يورو في مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان («المشروع») من قبل مجلس الآلية في 28 حزيران 2012 .

بالاضافة الى ذلك، وافق مجلس آلية الجوار للاستثمار على مساهمة الآلية بمبلغ 4.000.000 يورو في «المساعدة الفنية لمشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان» في 25 آذار 2009 وتم التوقيع على اتفاقية المساهمة مع البنك الاوروبي للتثمير في 27 تموز 2010 .

2 - وصف المشروع

2 - 1 الاهداف

يقضي الهدف العام للمشروع بالقضاء على تلوث المياه الساحلية لخليج جونيه في منطقة كسروان (المنطقة الساحلية شمال بيروت)، فضلاً عن تلوث الانهار والمجاري المائية والمياه الجوفية في المنطقة. كما ينطوي المشروع على تطوير وتوسيع شبكة تجميع المياه المبتذلة الموجودة في مدينة جونيه والضواحي المحيطة بها. وهو يتضمن بناء محطتين جديدتين لمعالجة المياه المبتذلة ومخرجي تصريف بحريين.

اما الاهداف المحددة للمشروع فهي ذات شقين:

أ) تحسين ظروف الصرف الصحي للسكان في منطقة كسروان؛

ب) الحفاظ على البحر الابيض المتوسط، اذ ان المياه المبتذلة الناتجة عن المدينة والمناطق المحيطة بها تتدفق، في الوقت الراهن، من دون معالجة في البحر الابيض المتوسط.

2 - 1 النتائج المتوقعة

.ستشمل التحسينات التي سيتم ادخالها على نظام تجميع المياه المبتذلة اعادة تأهيل جزء من النظام القائم، بما في ذلك المجمعات الرئيسية التي تعمل بفعل الجاذبية ومحطات الضخ وانابيب الضغط الممتدة على طول الساحل وتمديد الشبكة. كما تشمل شبكات الصرف الصحي المحلية للمرحلة الثالثة من المعالجة والوصلات المنزلية.

سيتم انشاء محطتي معالجة المياه المبتذلة الجديدتين بسعة مجتمعة تبلغ حوالي 6.300 متر مكعب/الساعة، وذلك في موقعين تم تحديدهما: واحد في غزير/أدما (3.800 متر مكعب/الساعة)، ضمن موقع محظور في منطقة المعاملتين في وسط منطقة التجميع، والثاني في زوق مكايل (2.500 متر مكعب/الساعة) بجانب محطة توليد الكهرباء القائمة. سيتم التخلص من النفايات السائلة الناجمة عن محطتي معالجة المياه المبتذلة الجديدتين في البحر من خلال مخرجي تصريف بحريين يبلغ طولهما 1.2 كلم و1.4 كلم على التوالي.

سيؤدي المشروع الى تأثير ايجابي كبير من المنظور البيئي والاجتماعي:

. من المتوقع ان تبلغ قدرة المعالجة الاجمالية 151.200 متر مكعب/اليوم

. سيستفيد 250.000 شخص من تحسين نوعية مرافقهم الصحية

. سيصبح بإمكان 300.000 شخص الاستفادة من خدمات الصرف الصحي المحسنة.

2 - 1 الانشطة والجدول الزمني للتنفيذ

سيتم استخدام مساهمة آلية الجوار للاستثمار للمشاركة في تمويل التوريدات والاشغال للمكونات نفسها التي ستتم تغطيتها بواسطة قرضي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير.

سيتم تقسيم التوريدات والاشغال الى مكونين هما:

أ: محطتا المعالجة ومخرجا التصريف بمساهمة اجمالية (سيتم تجميع الاموال المقدمة من كل من آلية الجوار للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير) بقيمة 88.000.000 يورو؛

ب: مجمعات التصريف (المرحلة 1) بمساهمة اجمالية (سيتم تجميع الاموال المقدمة من كل من آلية الجوار للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير) بقيمة 32.000.000 يورو.

سيتم اتباع نهج تدريجي (على مراحل) (لمجمعات التصريف فقط):

. ستشمل المرحلة 1 اعادة تأهيل الشبكات القائمة وتوسيع شبكة الساحلية وبناء مجمعات تصريف تصل انظمة القرى الداخلية بالمجمعات الرئيسية الساحلية والوصلات الفرعية. سيتم انشاء شبكة بطول حوالي 250 كلم، الامر الذي سيؤدي الى تحسين ظروف الصرف الصحي لنحو 350.000 نسمة؛

. ستركز المرحلة 2 على بناء ما مجموعه حوالي 250 كلم من شبكات جديدة اضافية للصرف الصحي والوصلات ذات الصلة، ليستفيد من هذا الاستثمار نحو 200.000 نسمة.

سيتم تمويل الدراسات واعمال الاشراف (بالاضافة الى انشطة المساعدة الفنية التي ستتم تغطيتها بواسطة منحة الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع «المساعدة الفنية لمشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان») من خلال مصادر اخرى غير المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي.

وستقوم الحكومة اللبنانية بتمويل عملية شراء الاراضي بعض الدراسات، وذلك خلال السنة الاولى من التشغيل، فضلاً عن شبكات المرحلة 2 .

في وصف المشروع الاصلي، لم يكن مقرراً بناء سوى محطة واحدة لمعالجة المياه المبتذلة. اما قرار تجزئة المحطة ضمن موقعين مختلفين، فقط جاء نتيجة توافق توصلت اليه الجهات المعنية بالمشروع بشأن الخيار التقني والاقتصادي الانسب بناءً على الاقتراحات التي قدمتها دراسة جدوى متكاملة. كشفت الدراسة الجديدة ان الاقتراح الاصلي القاضي ببناء محطة واحدة لمعالجة المياه المبتذلة لخدمة منطقة المشروع بأكملها لا تتناسب مع القيود التي تفرضها الخصائص الطوبوغرافية للموقع حيث سيتم تنفيذ المشروع (المعاملتين). فضيق المنطقة يفرض بناء محطة معقدة للغاية من الناحية التقنية، في حين ان تجزئة المشروع الى محطتين يؤدي الى خفض حجم محطة المعاملتين الى حد كبير والحد من درجة تعقيد التقنيات اللازمة. ومن المتوقع ان يخفف ذلك من المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته. كما ثمة فوائد اضافية لعملية التجزئة الى محطتين على مستوى شبكة المجاري التي يمكن تكييفها على نحو افضل مع تضاريس المنطقة الساحلية مقارنة بمشروع المحطة الواحدة.

ستتم معالجة الحمأة الناتجة عن المحطة وفقاً لأحكام المخطط التوجيهي للحمأة المعالجة في لبنان.

3 - الموقع والمدة

3 - 1 الموقع

لبنان، منطقة كسروان (المنطقة الساحلية شمال بيروت)

3 - 2 المدة

تُحدد مدة تنفيذ الاتفاقية ب 96 شهراً. وهي تشمل مرحلتين منفصلتين كما هو مبين في المادة 4 - 1 من الشروط العامة (الملحق الاول المرفق بهذه الاتفاقية):

-مرحلة تنفيذ عملي، تبدأ مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتمتد لفترة 72 شهراً. خلال هذه المرحلة، يتم تنفيذ سائر انشطة المشروع، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعداد والتخطيط لتنفيذ المشروع، طالما لم يتم تنفيذ هذه الانشطة قبل تاريخ بدء فترة التنفيذ.

-مرحلة اقفال تمتد لفترة 24 شهراً، وتبدأ في تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملي. خلال هذه المرحلة، يتم تنفيذ سائر الانشطة اللازمة للاقفال النهائي للمشروع.

وفقاً للمادة 9 من الشروط العامة (الملحق الاول المرفق بهذه الاتفاقية)، يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل في مهلة اقصاها ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (لا يُطبق ذلك على الاستثنائات المنصوص عليها في المادة 9 - 2 من الملحق الاول). هذه المهلة غير قابلة للتمديد. («شرط انتهاء فترة سريان الاتفاقية»).

لكن، وبما ان هذا المشروع متعدد المانحين ومشترك التمويل بواسطة اموال مجمعة، سيتم اعتماد نهج نظري لمساهمة آلية الجوار للاستثمار، مما يعني انه يمكن اعتبار العقود الاولى الموقعة في اطار هذا المشروع خلال السنوات الثلاث الاولى من التنفيذ ممولة بواسطة مساهمة الآلية.

4 - التنفيذ

4 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

أ. الهيكلية التنظيمية الاساسية

سيكون مجلس الانماء والاعمار في لبنان (المنسق الوطني/الجهة المستفيدة) هو السلطة التعاقدية للمشروع بمساعدة مالية من الحكومة اللبنانية. المنسق الوطني/الجهة المستفيدة هو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن مشاريع اعادة الاعمار والتنمية في لبنان.

ستتولى وحدة تنفيذ المشروع داخل مجلس الانماء والاعمار تنسيق وادارة ومراقبة وتقييم سائر جوانب تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يلي:

1 . التصميم التفصيلي لمكونات الاستثمار المختارة للمشروع؛

2 . اعداد وثائق المناقصات؛

3 . اطلاق اجراءات المناقصات والتقييم والتلزيم؛

4 . تنفيذ والاشراف على عقود التوريد؛

5 . اعداد التقارير وغيرها من الالتزامات المبينة في اتفاقيات التمويل المرتبطة بالمشروع.

سيتم انشاء وحدة تنفيذ المشروع من قبل الجهة المستفيدة بموجب دفتر شروط يكون مقبولاً لدى البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية والجهة المستفيدة، وتتم المحافظة عليها في سائر الاوقات اثناء تنفيذ المشروع.

ستضم هذه الوحدة موظفين مؤهلين من هيئة المشروع ويتم تزويدها بالموارد الكافية. كما انها ستحظى بدعم خبير رئيسي يتم تمويله من قبل المساعدة الفنية المقدمة من الاتحاد الاوروبي (4.000.000 يورو)(1) تم توقيع العقد في تموز 2010). يساعد مستشار المساعدة الفنية وحدة تنفيذ المشروع عبر سائر مراحل عملية التوريد. يقدم الخبير الرئيسي توصياته الى وحدة تنفيذ المشروع في ما يتعلق بنطاق العقد وعملية المناقصات والبنية التعاقدية التي يجب اعتمادها لكل عقد. كما يشارك الخبير في اعداد وثائق المناقصات من منظور تجاري وتعاقدي وفني، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات المطبقة من قبل البنك الاوروبي للتثمير. يدعم الخبير ايضاً وحدة تنفيذ المشروع في سائر مراحل التلزيم وارساء العقود ويوفر بناء القدرات لمجلس الانماء والاعمار والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في بيروت وجبل لبنان (BML WWE).

يجب على المنسق الوطني/الجهة المستفيدة ضمان وجود نظام رقابة داخلي فعال وكفء لادارة العمليات، على ان يتضمن الفصل الفعال بين واجبات الموظف الآذن بالصرف والمسؤول عن المحاسبة او اي وظائف مماثلة.

سيتم تمويل الدراسات واعمال الاشراف (غير انشطة المساعدة الفنية الممولة بموجب منحة الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع «المساعدة الفنية لمشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان») حصراً من خلال موارد غير مقدمة من الاتحاد الاوروبي.

أ. تفويض المهام

تفوض المفوضية الاوروبي المهام التالية الى البنك الاوروبي للتثمير باعتباره المؤسسة المالية الرئيسية، الكائن مقره في شارع كونراد أديناور، لوكسمبورغ (Luxembourg in Boulevard Konrad Adenauer, 98 -- 100, 2950):

1 . مراقبة اجراءات التوريد والتعاقد قبل التنفيذ على النحو المبين في البند 2، 3، 4

2 . المراقبة اللاحقة لتنفيذ المدفوعات من حساب المشروع للمتعهدين وفقاً للاجراءات الموحدة المعتمدة لدى البنك الاوروبي للتثمير؛

3 . المتابعة الفنية والمالية الشاملة للمشروع، بما في ذلك تقارير «عدم الاعتراض» المرحلية والنهائية للمشروع (الفنية والمالية)،

4 . عدم اعتراض تقارير عمليات التدقيق الخارجية في حساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان على النحو المحدد في المادة 3،5 (ب).

سيتم توقيع اتفاقية تنفيذ بين المفوضية الاوروبية والبنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية من اجل تفصيل عملية تفويض المهام. وسيتم ارسال نسخة عن هذه الاتفاقية الى الجهة المستفيدة للحصول على المعلومات.

مع ايلاء الاعتبار الواجب لمبدأ الملكية، تحتفظ المفوضية الاوروبية بحقها في تغيير الجهة المخولة اعلاه او نطاق التفويض، من دون ان يتطلب ذلك بالضرورة تعديل اتفاقية التمويل. في هذه الحالة، تستشير الجهة المستفيدة بشأن هذا التغيير وتشعرها باسم الهيئة الجديدة و/أو نطاق المهام المفوضة الى هذه الاخيرة.

أ. اعداد التقارير

على الجهة المستفيدة ان ترفع الى المفوضية الاوروبية، لأخذ العلم، نسخة عن سائر تقارير المراقبة الموضوعة بشكل سنوي وفقاً للنماذج المتفق عليها مع البنك الاوروبي للتثمير والموافق عليها من قبل المفوضية، وذلك الى حين الانتهاء من المشروع بأكمله. تتضمن هذه التقارير تقييماً فنياً وبياناً مالياً (باليورو)، فضلاً عن مكون تسليط الضوء والدعاية.

بالاضافة الى ذلك، تحتفظ المفوضية بالحق في الطلب من الجهة المستفيدة رفع تقارير محددة.

4 - 2 موازنة المشروع

تُقدر الكلفة الاجمالية للمشروع بحوالي 146.000.0000 يورو، (باستثناء مساهمة الحكومة ومنحة الاتحاد الاوروبي البالغة 4.000.000 للمساعدة الفنية (1) (تم اقرار 4,000،000 يورو للمساعدة الفنية لدعم مشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان من قبل مجلس آلية الجوار للاستثمار (NIF) في العام 2009 كما تم تلزيمها (CRIS ref: ENPI/2010/244-559). سيتم تمويل 6.000.000 يورو منها بواسطة منحة مقدمة من الميزانية العامة للاتحاد الاوروبي من خلال آلية الجوار للاستثمار. وكان قد سبق وتم تقديم منحة قدرها 4.000.000 يورو للمساعدة الفنية من آلية الجوار للاستثمار في العام 2010 . اما التمويل المتبقي لمكونات المشروع الاخرى، فسيتم توفيرها بقروض من البنك الاوروبي للتثمير (70.000.000 يورو) ومن الوكالة الفرنسية للتنمية (70.000.000 يورو).

بالاضافة الى ذلك، ستساهم الحكومة اللبنانية بجزء من تكلفة الدراسات ورسوم الاستملاك بصفتها جهة شريكة في تمويل المشروع.

اما تفاصيل تكاليف المشروع التقديرية فهي كالتالي:

i ان هذا المبلغ (6.000.000 يورو) موضوع الاتفاقية هو جزء من مكونات الاشغال (مجمعات التصريف) المتعلقة بالمشروع.

(انظر ملف الربط)

i تتم تغطيتها بواسطة منحة الاتحاد الاوروبي/آلية الجوار للاستثمار البالغة قيمتها 4.000.000 يورو الخاصة بالمساعدة الفنية لدعم مشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان التي تم اقرارها من قبل مجلس آلية الجوار للاستثمار (NIF) في العام 2009 كما تم تلزيمها (CRIS ref: ENPI/2010/244 -- 559)

ii 150.000.000، بما في ذلك 4.000.000 للمساعدة الفنية لدعم مشروع امدادات المياه ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان والتي تم اقرارها من قبل مجلس آلية الجوار للاستثمار (NIF) في العام 2009 كما تم تلزيمها (CRIS ref: ENPI/2010/244 -- 559)

تم ايراد جدول التكاليف التقديرية المفصل اعلاه لاغراض تتعلق بأخذ العلم. وقد تم تقدير التكاليف من قبل البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية على اساس المعلومات المتاحة في تاريخ عملية تقييم المشروع.

يجوز تعديل المبالغ الخاصة بالبنود بالتشاور مع البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية بعد الانتهاء من عمليات التوريد وتنفيذ الاشغال الفعلية، على ان تتم المحافظة على سقف القرض - المنحة النسبي.

ان المبالغ المدرجة في هذا الجدول التفصيلي هي مبدئية ودلالية، بعد خصم الضرائب المطبقة في بلد الجهة المستفيدة. في حال كانت تكلفة مكون ما اقل من تلك المتوقعة في البداية، يمكن تخصيص الاموال المتبقية لمكون آخر تشارك في تمويله آلية الجوار للاستثمار ومنصوص عليه في المادة 3،2، على الا يتم الاعتراض على ذلك من قبل البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية.

في حال ارتفاع التكلفة الاجمالية للمكونات التي تشارك آلية الجوار للاستثمار في تمويلها لأي سبب من الاسباب، يجب على الجهة المستفيدة التأكد من إتاحة الموارد المالية الاضافية اللازمة لإنجاز مكونات المشروع المعنية.

لا تتم تغطية التكاليف التشغيلية (مثل رواتب الموظفين والمعدات وغيرها) من خلال منحة آلية الجوار للاستثمار.

4 - 3 تعبئة موازنة المشروع

4 - 3 - 1 درجة اللامركزية

سيتم تنفيذ المشروع من خلال ادارة لامركزية، مع تفويض مهام المراقبة السابقة للتنفيذ واللاحقة للبنك الاوروبي للتثمير.

4 - 3 - 2 اجراءات التوريد

وفقاً للمادة 1، 9 من الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل الحالية، يتم ابرام سائر العقود التنفيذية لمكونات المشروع التي سيتم تمويلها من قبل آلية الجوار للاستثمار من قبل الهيئة المسؤولة عن المشروع مع الشركات التي يتم تلزيمها، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالبنك الاوروبي للتثمير.

يبلغ البنك الاوروبي للتثمير الهيئة المسؤولة عن المشروع عن عدم اعتراضه على العقود التي يتم تلزيمها ويعلم الوكالة الفرنسية للتنمية بذلك.

4 - 3 - 3 الاجراءات المالية

يتم صرف مساهمة آلية الجوار للاستثمار البالغة 6.000.000 يورو على النحو التالي:

أ. الدفعة الاولى من المفوضية الاوروبية

تقوم المفوضية الاوروبية بتحويل دفعة اولى بقيمة 3.000.000 يورو لغرض مساهمة الاتحاد الاوروبي/آلية الجوار للاستثمار في المشروع الى حساب «المنح والهبات» المفتوح في مصرف لبنان (BDL)، وذلك تحت خانة حسابات وزارة المالية.

يتم فتح هذا الحساب المخصص وغير الخاضع لفائدة في مصرف لبنان ولا يتم تكبد اي رسوم لإدارته. انه حساب مؤقت، يستلزم توقيعين، وخاضع لإدارة وزارة المالية (ويشار اليه في ما يلي ب «حساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان»).

يتم تنفيذ هذه الدفعة عند:

-فتح حساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان وتقديم نموذج التعريف المالي الى المفوضية الاوروبية؛

-توقيع اتفاقية التمويل بحسب الاصول المتبعة؛

-توقيع اتفاقيات القروض مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير بحسب الاصول المتبعة؛

-استلام المفوضية الاوروبية لطلب الدفع، على شكل رسالة، من الجهة المستفيدة.

-يجب على المؤسسة الممولة الرئيسية في الوقت نفسه ابلاغ رئيس البعثة بمبالغ الدفعات الاولى المصروفة من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار.

عند توقيع اتفاقية التمويل، تطلب الجهة المستفيدة حساباً خاصاً للمشروع. يتم فتح هذا الحساب الخاص (حساب المشروع) في مصرف لبنان تحت الحساب الرئيسي لمجلس الانماء والاعمار وتتم ادارته من قبل الجهة المستفيدة.

تبلغ الجهة المستفيدة المفوضية الاوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير بفتح هذا الحساب واول طلب سابق للتمويل بالنسبة لمساهمة سائر الجهات المانحة.

عند تأكيد سائر الجهات المانحة للمفوضية الاوروبية على استيفاء شروط الصرف المدرجة في الاتفاقيات الخاصة بكل منها، تقوم المفوضية بصرف، بالتساوي مع الجهات المانحة الاخرى، 4.1% من قيمة الطلب (يقوم البنك الاوروبي للتثمير بصرف 47.95% والوكالة الفرنسية للتنمية 47.95%).

ب. الدفعة الثانية من المفوضية الاوروبية

بعد استلام البنك الاوروبي للتثمير طلب صرف آخر من مجلس الانماء والاعمار، تقوم المفوضية الاوروبية بتحويل دفعة ثانية بقيمة 3.000.000 يورو لغرض مساهمة الاتحاد الاوروبي/آلية الجوار للاستثمار في حساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان المفتوح في مصرف لبنان تحت حسابات وزارة المالية.

وللتمكن من تحرير الدفعة يجب اتمام ما يلي:

(1) ان تكون الجهة المستفيدة قد تكبدت النفقات بالفعل (بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة في لبنان) واجرت فعلياً عمليات الدفع من حساب مشروع (من مساهمات الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير والاتحاد الاوروبي) بمبلغ لا يقل عن 80% من قيمة المبلغ المصروف سابقاً. يتعاقد البنك الاوروبي للتثمير مع مدقق حسابات خارجي مستقل (يكون عضواً في هيئة تدقيق معترف بها دولياً). ويجب ان تتضمن مهام مدقق الحسابات:

-مراجعة نفقات المشروع المؤهلة الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير والمفوضية الاوروبية (التحقق على وجه الخصوص من توافق المدفوعات من حساب مشروع مع عدم الاعتراض المقدم من البنك الاوروبي للتثمير وحصول العقود المتصلة بها على تصريح مسبق بعدم الاعتراض من قبل والبنك الاوروبي للتثمير)؛

-التصديق على البيانات المالية، بما في ذلك المعلومات حول التكاليف المؤهلة - التحقق من ان الفصل بين واجبات الآذن بالصرف ومسؤول المحاسبة قد تم ويجري احترامه.

بعد تسديد الدفعة الثانية، يتم صرف المبلغ لحساب المشروع مع اتباع مبدأ التساوي نفسه الذي طبق في حالة الدفعة الاولى.

(2) بناء على عملية التدقيق هذه، يؤكد البنك الاوروبي للتثمير لرئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ان الدفعات الحاصلة من حساب مشروع تصل الى النسبة/القيمة المطلوبة والمشار اليها اعلاه، وان سائر الشروط المتصلة بعملية الصرف مستوفاة بموجب كافة اتفاقيات التمويل. كما يؤكد البنك الاوروبي للتثمير في الوقت نفسه ان المشروع يُنفذ بطريقة مرضية وان سائر الجهات المانحة الاوروبية (التي تقتصر على الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي) قد صرفت التمويل الاولي السابق. بعد تلقي طلب من مجلس الانماء والاعمار يرافقه التأكيد المذكور اعلاه من قبل البنك الاوروبي للتثمير، يوافق رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان خطياً على تحويل اموال آلية الجوار للاستثمار الى حساب آلية الجوار للاستثمار

- مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان ومن ثم الى حساب المشروع المشترك. يتم ابلاغ هذا القرار الى مجلس الانماء والاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير.

ج. الدفعات من حساب المشروع المشترك الى المتعهدين

تتبع عمليات صرف اموال آلية الجوار للاستثمار من حساب مشروع القواعد نفسها المطبقة على عمليات صرف اموال البنك الاوروبي للتثمير. ويتم التدقيق في عمليات الصرف من هذا الحساب بشكل لاحق عند التدقيق حساب المشروع.

يتم تسديد سائر الفواتير المتعلقة بالنفقات المتكبدة لتنفيذ مكونات آلية الجوار للاستثمار من قبل الجهة المسؤولة عن المشروع من حساب المشروع، بما يتوافق مع الاجراءات المتبعة من قبل البنك الاوروبي للتثمير. تتم كل دفعة على اساس فاتورة تُقدم من قبل المتعهد الى الجهة المسؤولة عن المشروع، وذلك وفقاً لاحكام وشروط العقد المبرم بين المتعهد والجهة المسؤولة عن المشروع.

سيتم استخدام الاموال في حساب مشروع حصراً لتنفيذ المشروع، خاصة للانفاق على البنود المحددة على انها مؤهلة للحصول على التمويل من قبل البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية (بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة في لبنان)، وخاصة ايضاً لتسديد الفواتير بموجب عقود تم تنفيذها بشروط مرضية لدى البنك الاوروبي للتثمير، مع مراعاة دليل التوريد الخاص بالبنك الاوروبي للتثمير.

د. اقفال حسابات المشروع

عند الانتهاء الفعلي من مكونات المشروع الممول بشكل مشترك من قبل البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي، يتعاقد البنك الاوروبي للتثمير مع مدقق حسابات لمراجعة حساب المشروع وفقاً للمادة 3،5 (ب) من هذه الاتفاقية.

وبناء على هذه المراجعة، يبلغ البنك الاوروبي للتثمير كلاً من الجهة المستفيدة والوكالة الفرنسية للتنمية وبعثة الاتحاد الاوروبي عن قيمة التكلفة النهائية للمشروع المؤهلة للتمويل من قبل آلية الجوار للاستثمار.

يؤكد البنك الاوروبي للتثمير انه قد تم انجاز مكونات المشروع الممولة من قبل آلية الجوار للاستثمار على النحو المقرر ويحيل الى بعثة الاتحاد الاوروبي نسخة عن تقرير انجاز المشروع مع بيان بعدم الاعتراض عليه.

يتم تسديد الرصيد المتبقي (ان وجد) من حساب المشروع واي نفقات غير مؤهلة ناتجة عن عملية التدقيق في الحسابات من جانب الجهة المستفيدة الى البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الاوروبية (من خلال حساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان لهذه الاخيرة).

يمكن بعد ذلك اقفال حساب المشروع.

في حال عدم تسديد هذه المبالغ عند الطلب، يجوز للمفوضية الاوروبية تطبيق اجراء تصفية الحسابات في حالات النزاع وآليات التصحيح المالي، لا سيما في ما يتعلق باسترداد الاموال عن طريق التعويض.

5 . المراقبة والتقييم والتدقيق

تتم متابعة المشروع وتقييمه والتدقيق في حساباته وفقاً للاجراءات المتبعة من قبل البنك الاوروبي للتثمير وتحت اشرافه.

يتم تضمين اتفاقية التنفيذ الموقعة بين المفوضية الاوروبية والبنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية احكام بشأن هذا التفويض لمهام الاشراف والمراقبة.

غير ان المفوضية الاوروبية تحتفظ ايضاً بالحق خلال كل مدة المشروع في اجراء عمليات مراقبة وتدقيق وبعثات تقييم للمشروع العمل بمبادرة منها وبتمويل من ميزانيتها الخاصة.

5 - 1 المراقبة

(أ) يتم توفير المتابعة الفنية والمالية بشكل يومي ضمن اطار مسؤوليات الهيئة المسؤولة عن المشروع لهذه الغاية، تنشئ الجهة المستفيدة نظام متابعة داخلية دائمة، فنية ومالية، يُستخدم لصياغة التقارير الخاصة بالتقدم المحرز.

(ب) بالاضافة الى ذلك، يجوز لمستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية الاوروبية على اساس دفتر شروط محدد القيام بمراقبة خارجية مع اعتماد نظام المراقبة القائم على النتائج، تبدأ من الناحية المبدئية بعد مرور ستة اشهر على بدء تنفيذ الانشطة المقررة في اطار المشروع وتنتهي قبل ستة اشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

(ج) تحتفظ المفوضية الاوروبية بحقها في الطلب من الجهة المستفيدة تقديم تقارير محددة.

5 - 2 التقييم

أ. يتم تفويض عملية التقييم الى البنك الاوروبي للتثمير وفقاً لاجراءاته المتبعة والتي ترصد اجراء تقييم سنوي للجهة المستفيدة حتى يتم سداد قرض البنك.

ب. بالاضافة الى ذلك، يجوز لمستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية الاوروبية على اساس دفتر شروط محدد القيام بعمليات تقييم خارجية (خاصة في اطار التقييم الشامل لآلية الجوار للاستثمار).

5 - 3 التدقيق والمراقبة الداخلية

(أ) تؤمن الجهة المستفيدة اجراء مراقبة داخلية لادارة العمليات، فضلاً عن الفصل بين واجبات الآذن بالصرف والمسؤول عن المحاسبة او اي وظائف معادلة لها.

(ب) يتم التصديق على البيانات المالية (التي تقدم مرة كل سنتين)، فضلاً عن التدقيق النهائي في البيانات المالية لحساب المشروع، من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل، يتم تعيينه والتعاقد معه من قبل البنك الاوروبي للتثمير. وللتصديق على البيانات المالية، يتحقق المدققون من استخدام حساب المشروع واهلية النفقات ذات الصلة. تتم تغطية تكاليف التصديق والتدقيق من قبل الجهة المستفيدة من حساب المشروع. الا ان اي عملية تسديد لهذه التكاليف تكون رهناً بموافقة خطية مسبقة من البنك، كما هي الحال بالنسبة الى سائر المبالغ التي تدفع من حساب المشروع. يجب تقديم اي شهادات او تقارير او رسائل او اي شكل آخر من اشكال الاتصالات الصادرة عن المدققين الخارجيين المستقلين في ما يتعلق بالبيانات المالية لحساب آلية الجوار للاستثمار - مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان وحساب المشروع من قبل الجهة المستفيدة الى البنك الاوروبي للتثمير.

5 - 4 المعلومات والمشاورات

أ) تقوم الجهة المستفيدة والبنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الاوروبية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييمات وتقرر بشكل مشترك اجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها واي تعديلات ضرورية، بما في ذلك، في حال صدور توصية بهذا الخصوص، اعادة توجيه المشروع. يتم تسليم تقارير بعثات التقييم والمراقبة التي تقوم بها المفوضية الى الجهة المستفيدة، وذلك لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تنجم عن هذه البعثات.

(ب) تقوم المفوضية الاوروبية بإبلاغ الجهة المستفيدة قبل شهر واحد (1) على الاقل بالتواريخ المتوقعة لمهامها. تتعاون الجهة المستفيدة بكفاءة وفعالية مع خبراء المراقبة و/أو التقييم وتزودهم، من بين جملة امور اخرى، بسائر المعلومات والوثائق الضرورية، فضلاً عن امكانية الوصول الى مواقع المشروع والانشطة المتصلة بسائر مكونات المشروع.

6 . الاتصالات والدعاية والاعلان

تحرص الجهة المستفيدة على ضمان تسليط الضوء على مساهمة الاتحاد الاوروبي بشكل مساو على الاقل للضوء المسلط من خلال وسائل الاعلام على الجهات المانحة الاخرى التي تدعم تنفيذ مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان (على سبيل المثال، ظهور شعار الاتحاد الاوروبي على اي اشعار عام في ما يتعلق بالاستثمارات الممولة في اطار هذا المشروع. واذا لزم الامر، يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاتصالات والدعاية والاعلان على الموقع الالكتروني للمكتب الاوروبي للمعونة((1) .

(1) http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.)

تتم دعوة المفوضية الاوروبية والبنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية للمشاركة في اي فعالية او حدث متعلق بالدعاية للمشروع، بما في ذلك حفل الاطلاق إن وجد.