Agreements

Agreement Bilateral 05/03/2015

اتفاقية استغلال منحة معدلة للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي

Scope
Bilateral
Signed
05/03/2015
Ratified by
مرسوم رقم 1468 سنة 2015
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

منحة رقم (36) اتفاقية استغلال منحة معدلة للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بوزارة الثقافة) و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ 7/2/2013

حررت هذه الاتفاقية بتاريخ 2013/02/07 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي بالحكومة)، ممثلة بوزارة الثقافة (ويسمى فيما يلي بالوزارة) طرف اول، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) طرف ثان.

بما ان مجلس الوزراء الكويتي قد اصدر قراره رقم (137) المتخذ في اجتماعه رقم (2009/9) المنعقد بتاريخ 2009/02/16 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ ثلاثون مليون دولار امريكي (30,000,000 ) دولار امريكي) - تسمى فيما يلي بالمنحة - للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية الوارد وصفه في الجدول الملحق بمذكرة التفاهم المعدلة (ويسمى فيما يلي بالمشروع)، وعهد للصندوق بأمر ادارة هذه المنحة.

وبما انه بموجب مذكرة التفاهم المعقودة بتاريخ 2010/05/18 بين حكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بالمجلس، والصندوق (ويشار اليها فيما يلي بمذكرة التفاهم او الاتفاقية)، قد وافق الطرفان على تخصيص المنحة لتمويل المشروع وتكليف وزارة الثقافة اللبنانية بمسئولية مراقبة تنفيذه بموجب اتفاقية استغلال المنحة المبرمة بينهما وبين الصندوق بتاريخ 2010/05/18 لهذا الغرض، وتكليف الممثل المقيم للصندوق بتولي مهام ادارة المنحة نيابة عن الصندوق ومسئولية تنفيذ المشروع.

وبما انه قد تبين الآن بسبب عوامل مختلفة بأن هناك حاجة لإعادة النظر في الترتيبات الواردة في الفقرة اعلاه بحيث يتولى المجلس مسئولية تنفيذ المشروع باعتباره الجهة المختصة بذلك بموجب مذكرة التفاهم المعدلة المبرمة بين الصندوق والحكومة ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس)، وبحيث يتولى الصندوق مسئولياته المباشرة لإدارة المنحة، وتتولى وزارة الثقافة مسئولية متابعة تنفيذ المشروع وتشغيله، فقد رؤي تحديد الاطار القانون الملائم بموجب هذه الاتفاقية بما يسمح للاطراف الثلاثة الاسهام في ادارة تنفيذ المشروع.

لذا فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الاولى

ديباجة الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الاتفاقية ويفسر على انه جزء لا يتجزأ منها.

المادة الثانية

المنحة

يوافق الطرفان على تخصيص المنحة البالغ قيمتها ثلاثون مليون دولار امريكي (30,000,000) دولار امريكي، لتمويل المشروع وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم المعدلة واحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

المادة الثالثة

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1) تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروع بصفة مستمرة بكفاءة وعناية ووفقاً للاسس الهندسية والادارية وبمقتضى احكام هذه الاتفاقية، وتتولى بصفة خاصة القيام بالمهام الآتية:

أ) ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ المشروع بما في ذلك، دون حصر، المساعدة على استصدار التراخيص اللازمة للعمل من الادارات المعنية، وتسليم مواقع العمل، وتأمين سلامتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب) ان تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المجلس والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت (سوليدير)، بموافاة الصندوق بكافة الدراسات والمواصفات والمعايير والتصاميم الاولية والمخططات التنفيذية المتوفرة، وعلى اية تعديلات يزمع ادخالها على اي منها.

ج) ان تتخذ الاجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإكتساب ملكية الاراضي، او الحقوق العينية على الاراضي، التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع.

2) ستتعاون الوزارة والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض المنحة. ولهذه الغاية سيقوم الطرفان من حين الى آخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة. وسيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول سير العمل في تنفيذ المشروع، وبأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض المنحة.

3) هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، يكون معفى من اي ضرائب او رسوم او مصاريف تفرض بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها سواء في الحاضر او في المستقبل.

4) عند انجاز المشروع، تتعهد الوزارة بإستلام المنشآت التي يتم تشييدها في اطار المشروع، كما تتعهد بضمان حسن ادارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للاسس الهندسية والادارية السليمة. ولهذه الغاية تتعهد الوزارة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيل المتحف ووضع خطة متكاملة لادارته بحيث تكون جاهزة لادارة المتحف قبل استلامه بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

المادة الرابعة

قوة الزام هذه الاتفاقية

1) حقوق والتزامات كل الاطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية، ولا يحق لأي من الاطراف ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات، بأن اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.

2) يسعى طرفا هذه الاتفاقية الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتحكيم على لجنة من ثلاثة، يعين الصندوق عضواً من اعضائها وتعين الحكومة عضواً آخر، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الاطراف. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتطبق اللجنة احكام هذا الاتفاقية والمبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت ومبادئ العدالة، ويتحمل كل طرف مصروفاته الخاصة، بينما تقسم المصروفات الخاصة بلجنة التحكيم بالتساوي بين الطرفين ويكون قرار لجنة التحكيم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

المادة الخامسة

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول، بعد التوقيع عليها من ممثلي الطرفين المفوضين قانوناً بتوقيعها، في نفس الوقت الذي تصبح فيه مذكرة التفاهم المعدلة نافذة.

المادة السادسة

احكام متفرقة

1) كل طلب او إخطار يوجهه احد الاطراف الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين ادناه في هذه الاتفاقية.

2) تقدم الوزارة الى الصندوق المستندات الدالة على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على اي طلب او مستند بموجب هذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3) يمثل الحكومة في اتخاذ اي اجراء بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها وزير الثقافة اللبناني او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، واي تعديل او اضافة الى هذه الاتفاقية توافق عليه الوزارة يجب ان يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه الوزير، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية:

عنوان وزارة الثقافة

البريد: وزارة الثقافة، الحمرا - فردان، شارع مدام كوري، بناية حطب، بيروت

الفاكس: 01/756303

عنوان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

الفاكس

(965) 22999091

(965) 22999191

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المبين في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منها تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع