Agreement Bilateral 12/03/2015
إتفاق تعاون ثقافي بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 12/03/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 1557 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
إتفاق تعاون ثقافي بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية،
حرصاً منهما على توطيد العلاقات الودية القائمة بين بلديهما وعلى تعميق التفاهم المتبادل،
واقتناعاً منهما ان التبادل الثقافي يشجع التعاون بين الشعوب وتفهم ثقافة الشعوب الاخرى وحياتها الفكرية وطرق عيشها،
وادراكاً منهما ان صيانة الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها هي امور مهمة،
ورغبةً منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين شعبي البلدين في كافة المجالات بما فيها التربية والعلوم،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
موضوع الاتفاق
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تعميق المعرفة المتبادلة لثقافة بلديهما وتنمية التعاون الثقافي في كافة المجالات وعلى جميع الاصعدة.
المادة 2
اجراءات ثقافية
يترتب على الطرفين المتعاقدين، بغية تحسين المعرفة في فنون وآداب البلد الآخر وفي المجالات ذات الصلة بثقافته، ان يتخذ كل منهما الاجراءات المناسبة وان يتآزرا لدى قيامهما بذلك، ضمن نطاق امكانياتهما، خاصة في ما يتعلق بالامور التالية:
1 . الجولات التي يقوم بها الفنانون والفرق وتنظيم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والنشاطات الفنية الاخرى؛
2 . تنظيم المعارض والمحاضرات والدروس؛
3 . تنظيم الزيارات المتبادلة التي يقوم بها ممثلون عن مختلف ميادين الحياة الثقافية بغية تبادل الخبرات وتنمية التعاون والمشاركة في المؤتمرات وغيرها من النشاطات المماثلة؛
4 . القيام باتصالات بين دور النشر والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وتبادل الخبراء والمعدات؛
5 . ترجمة المؤلفات الادبية والكتب العلمية.
المادة 3
تعزيز اللغة واتخاذ اجراءات للاعداد
1 . يسعى الطرفان المتعاقدان الى السماح لكافة الاشخاص المهتمين بأن يطلعوا على نطاق واسع، على لغة البلد الآخر وثقافته وادبه وتاريخه وان يدعما، ضمن امكانياتهما، المبادرات والمؤسسات العامة والخاصة النظيرة. كما يسمحان ويسهلان، كل في بلده، اجراءات الطرف الآخر لتعزيز هذه المجالات ودعم المبادرات والمؤسسات المحلية،
2 . ويكون الحال على النحو نفسه بالنسبة لتنمية المعرفة اللغوية وتحسين دروس اللغة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الاعداد الاخرى وخاصة بالنسبة لما يلي:
-توظيف وارسال اساتذة من الجنسين وقراء وقارئات ومستشارين ومستشارات تقنيين؛
-وضع الكتب والمواد التعليمية في متناول الجميع وكذلك التعاون في اعداد كتب مخصصة للتعليم؛
-مشاركة اساتذة من الجنسين وطلاب وطالبات في دروس الاعداد والاتقان التي ينظمها الطرف الآخر وكذلك من اجل تبادل الخبرات في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيات تعليم اللغات الاجنبية؛
-استعمال الامكانيات التي يوفرها البث الاذاعي والتلفزيون لدراسة ونشر لغة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
اشكال التعاون
يدعم الطرفان المتعاقدان كافة انواع التعاون في مجالات العلوم والتربية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والمنظمات العلمية ومؤسسات التعليم العام او المهني ومنظمات ومؤسسات الاعداد المهني والاتقان، خارج المنهج المدرسي، وغيرها من مؤسسات التربية والابحاث وإداراتها والمكتبات ودور المحفوظات وكذلك المحافظة على النصب العامة. كما يشجع الطرفان المتعاقدان هذه المؤسسات على التعاون في بلديهما في المجالات التالية:
1 . الارسال المتبادل لوفود واشخاص بصفة فردية، بهدف الحصول على المعلومات وتبادل الخبرات، بما في ذلك المشاركة في المحاضرات والندوات العلمية؛
2 . تبادل العلماء والموظفين الاداريين في مؤسسات التعليم العالي والاساتذة والمعلمين/المعلمات، والمدرسين/المدرسات وطلاب/طالبات الدكتوراه والطلاب/الطالبات والتلاميذ، بهدف القيام بزيارات للاستعلام والدراسة والبحوث والإعداد؛
3 . السماح بدخول دور المحفوظات والمكتبات والمؤسسات المماثلة الاخرى على اوسع قدر ممكن واستخدامها العلمي والتبادل في مجال المعلومات والتوثيق وكذلك اعادة نشر وثائق دور المحفوظات؛
4 . تبادل المنشورات العلمية والتربوية والتعليمية والمواد والمعدات التربوية وتلك الخاصة بالعرض المبين وبتوفير المعلومات والافلام التربوية، لأهداف تربوية وعلمية، وكذلك تنظيم المعارض المتخصصة في هذه الامور؛
5 . تشجيع قيام شراكة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين والمؤسسات الثقافية والعلمية الاخرى؛
6 . صيانة الآثار التاريخية والثقافية وترميمها وحمايتها، وكذلك
7 . في كل المجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.
المادة 5
المعادلات
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات اللازمة ويدرسان الشروط التي تسمح لهما بالاعتراف، كل طرف على اراضيه، بصلاحية شهادات و«دبلومات» نهاية التحصيل الدراسي التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي لدى البلد الآخر.
المادة 6
المنح
يسعى كل من الطرفين المتعاقدين، ضمن نطاق امكانياتهما، الى اعطاء طلاب وطالبات من البلد الآخر واخصائيين في العلوم منحاً من اجل اعدادهم وإكمال معارفهم وقيامهم بالابحاث. كما يسعيان الى مواكبة التبادل والتعاون في مجال التربية والعلوم بالشكل المناسب وبوسائل اخرى، بما فيها منح جوازات الاقامة بطريقة تفضيلية وتسهيل شروط الاقامة لدى البلد المضيف.
المادة 7
الاعداد والاتقان
يعتبر الطرفان المتعاقدان ان التعاون في مجال اعداد الخبراء والكوادر في مجال الاقتصاد واتقان معارفهم يشكلان اسهاماً مهماً في توطيد علاقاتهما. وسوف يبذلان قصارى جهودهما لدعم هذا التعاون ويعقدان، عند الاقتضاء، اتفاقات لهذه الغاية.
المادة 8
اعداد الراشدين
يعتبر الطرفان المتعاقدان ان التعاون في مجال اعداد الراشدين يشكل اسهاماً مهماً في توطيد علاقتهما ويعلنان عن استعدادهما لبذل قصارى جهودهما لدعم هذا التعاون.
المادة 9
السينما ووسائل الاعلام
يدعم الطرفان المتعاقدان، ضمن امكانياتهما، التعاون بين الهيئات المعنية في بلديهما في مجالات السينما والتلفزيون والبث الاذاعي كما يدعمان انتاج وتبادل الافلام وغيرها من وسائل الاعلام السمعية والبصرية التي يمكنها ان تخدم اغراض هذا الاتفاق. يشجع الطرفان المتعاقدان كذلك التعاون في مجالات الصحافة والكتب والنشر.
المادة 10
المنظمات غير الحكومية
على الطرفين المتعاقدين ان يسمحا للمجموعات الاجتماعية والجمعيات كالنقابات والكنائس والرابطات الثقافية والمؤسسات السياسية وغيرها، بأن تقيم اتصالات مباشرة فيما بينها لأهداف التعاون. وعليهما تشجيع المنظمات غير الحكومية من هذا النوع بأن تقوم بمشاريع تخدم كذلك اهداف هذا الاتفاق.
المادة 11
الشباب
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تعزيز تبادل الشباب والتعاون بين خبراء العمل من اجل الشباب وبين منظمات الشباب.
المادة 12
الرياضة
يشجع الطرفان المتعاقدان اللقاءات بين الرياضيين/الرياضيات والمدربين/المدربات وموظفي الدوائر المعنية بالرياضة والفرق الرياضية في بلديهما ويسعيان لتعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك الصعيدين المدرسي والجامعي.
المادة 13
الصعيدان الاقليمي والمحلي
على الطرفين المتعاقدين ان يسهلا ويشجعا التعاون على الصعيدين الاقليمي والمحلي في روح من الشراكة.
المادة 14
المؤسسات الثقافية
1 . على كل من الطرفين المتعاقدين ان يسهل، في بلده وفي اطار تشريعه، انشاء مؤسسات ثقافية تابعة للطرف المتعاقد الآخر ونشاطات هذه المؤسسات.
2 . تعتبر مؤسسات ثقافية، بمعنى الفقرة اعلاه، المعاهد الثقافية والمراكز الثقافية ومؤسسات المنظمات العلمية الممولة، كلياً او بجزء كبير منها، من الاموال العامة، ومؤسسات التعليم العام والمهني ومؤسسات الاعداد والاتقان الخاصة بالمعلمين واعداد البالغين والاعداد والاعداد المهني الدائم والمكتبات وصالات المطالعة والمؤسسات العامة للابحاث العلمية التابعة للقانون العام. يعتبر الخبراء المرسلون لمهمات محددة والذين يمارسون نشاطاً علمياً وثقافياً او تربوياً ضمن مهمتهم الرسمية مماثلين للخبراء المرسلين الذين ينتمون الى المؤسسات المذكورة.
3 . تحظى المؤسسات الثقافية لدى الطرفين المتعاقدين بضمان امكانية قيامها، بكل حرية، بكافة النشاطات التي تقوم بها عادة المؤسسات المماثلة، بما في ذلك حرية السفر والسماح للجمهور بدخول هذه المؤسسات وحضور نشاطاتها.
4 . يحدد الملحق المرفق بهذا الاتفاق نظام المؤسسات الثقافية المشار اليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه ونظام الخبراء المبعوثين من جانب الطرفين المتعاقدين بمهمات رسمية في اطار التعاون الثقافي.
المادة 15
المشاورات الثقافية
يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين، اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناءً على طلب احد الطرفين المتعاقدين، بإطار لجنة مشتركة، في جمهورية المانيا
الاتحادية وفي الجمهورية اللبنانية بالتناوب من اجل اجراء تقييم للتبادل المنجز في اطار هذا الاتفاق ووضع التوصيات والبرامج الآيلة الى متابعة التعاون الثقافي. يتم الاتفاق على التفاصيل بالطرق الدبلوماسية.
المادة 16
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين الاشعار بأنهما أتما، كل من جهته، الشروط الضرورية على الصعيد الوطني لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. يعتبر تاريخ استلام آخر اشعار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . تطبق حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية هذا الاتفاق مؤقتاً، ضمن الشروط المحددة في التشريع الوطني لكل منهما، اعتباراً من تاريخ توقيعه.
المادة 17
صلاحية الاتفاق
يعقد الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد بعد ذلك تلقائياً كل خمس سنوات ما لم ينقضه احد الطرفين، خطياً وبالطرق الدبلوماسية، ستة اشهر على الاقل قبل انتهاء مدة صلاحيته.
المادة 18
تسجيل الاتفاق
يتعين على حكومة الجمهورية اللبنانية ان تتقدم من الامانة العامة لدى الامم المتحدة، من دون تأخير وحال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بطلب تسجيل هذا الاتفاق طبقاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. ويصار الى اشعار حكومة جمهورية المانيا الاتحادية، بإجراء هذا التسجيل مع الاشارة الى رقم التسجيل في الامم المتحدة حالما يتم تثبيته من جانب الامانة العامة لدى الامم المتحدة.
حرر في بيروت، بتاريخ 9/4/2003 على نسختين اصليتين باللغات الالمانية والعربية والفرنسية وللنصوص الثلاثة الحجية نفسها. في حال الاختلاف في تفسير النصين الالماني والعربي، يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية
ملحق لاتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية
. تسري احكام هذا الملحق على المؤسسات الثقافية المذكورة في المادة 14 من الاتفاق وعلى موظفيها والخبراء المبعوثين وكذلك على غيرهم من الخبراء الذين سيرسلون بمهمة رسمية في نطاق تعاون البلدين في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والرياضية. يعتبر الخبراء المرسلون لمهمات محددة والذين يمارسون نشاطاً علمياً وثقافياً او تربوياً ضمن مهمتهم الرسمية مماثلين للخبراء المرسلين الذين ينتمون الى المؤسسات المذكورة.
2 . ينبغي ان يكون عدد الموظفين المبعوثين وعدد الخبراء المبعوثين متكافئاً مع الهدف الذي تسعى اليه مختلف المؤسسات:
3 . (أ) ان الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 اعلاه الذين يحملون جنسية الطرف المتعاقد المرسل وليس جنسية الطرف المتعاقد المضيف، وكذلك افراد اسرتهم المقيمين معهم، بناء على طلبهم، يُمنحون جوازات اقامة من السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في اطار القوانين والاحكام السارية المفعول لدى كل منهما. تعطى هذه الجوازات بشكل تفضيلي وتمنح حامليها حق الدخول والخروج لعدة مرات الى حين انتهائها. لا يحتاج الخبراء المبعوثون وازواجهم الى رخصة عمل من اجل مزاولة نشاطاتهم لدى المؤسسات الثقافية المذكورة
في المادة 14 من هذا الاتفاق.
(ب) ينبغي تقديم الطلب للحصول على جوازات الاقامة المشار اليها في البند (أ) اعلاه قبل المغادرة، لدى بعثة دبلوماسية او قنصلية تابعة للطرف المتعاقد المضيف، ويمكن تقديم طلبات تجديد جوازات الاقامة في البلد المضيف. يعفى اصدار جوازات الاقامة وتجديدها من الرسوم.
4 . مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 اعلاه، يمنح الطرفان المتعاقدان امكانيات غير محدودة للسفر من دون قيود على اراضيهما، وذلك للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 اعلاه الحاملين جنسية الطرف المتعاقد المرسل، وليس جنسية الطرف المتعاقد المضيف، ولأفراد اسرهم المقيمين معهم.
5 . يعتبر كأفراد الاسرة وفق روح البند (أ) من الفقرة 3 والفقرة 4 اعلاه، الزوج والاولاد القاصرون.
6 . (أ) يعفى الطرفان المتعاقدان من الضرائب والرسوم، في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول وعلى اساس المعاملة بالمثل، على استيراد واعادة تصدير:
أ أ الاشياء المخصصة للتجهيز والعرض (مثل الاجهزة التقنية وقطع الاثاث والافلام المعروضة والكتب والمجلات والمواد البصرية والسمعية)، بما فيها مركبة واحدة او عدة مراكب سيارة مخصصة للنشاطات التي تقوم بها المؤسسات الثقافية المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه؛ فيما يتعلق بأدوات العرض الثمينة المعارة من جانب مؤسسات ثقافية، من الواجب القيام بإجراءات الاستيراد الخاصة بالاستعمال المؤقت.
ب ب الاغراض التي تخص الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1) اعلاه وافراد اسرهم، بما فيها المركبات السيارة، شرط ان تكون قد استعملت ستة اشهر على الاقل قبل الانتقال الى الدولة المضيفة وان يكون تم استيرادها ضمن مهلة اثني عشر شهراً بعد الانتقال الى اراضي الدولة المضيفة؛
ج ج الادوية المخصصة للاستعمال الشخصي للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 اعلاه ولأعضاء عائلتهم وكذلك الهدايا المستوردة عن طريق البريد.
ب) ان الاشياء المخصصة للتجهيز والمعفية من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بما فيها المركبات السيارة، لا يجوز التخلي عنها في اراضي الطرف الآخر الا:
-بعد تسديد الرسوم، او
-اذا كانت مكونة من اموال خاصة، بما فيها مركبات سيارة، نقلت مع ما نقل بسبب الانتقال الى البلد الآخر وبقدر ما تكون القوانين والانظمة المرعية الاجراء تجيز ذلك.
7 . يدعم الطرفان المتعاقدان الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 اعلاه وعائلتهم في تسجيل المركبات السيارة المستوردة.
8 . ترعى القوانين والانظمة السارية المفعول في البلدين الضرائب على اجور ورواتب الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 .
9 . (أ) يمكن ان تعهد النشاطات الفنية والمحاضرات التي تنظمها المؤسسات الثقافية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاق الى اشخاص ليسوا من مواطني الطرفين المتعاقدين.
(ب) إضافة الى الموظفين المبعوثين، يحق للمؤسسات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 14 ان تعين موظفين محليين. يرعى تشريع الطرف المتعاقد المضيف اختيار الموظفين المحليين وشروط عقد العمل.
(ج) يحق للمؤسسات الثقافية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاق ان تتصل مباشرة بالوزارات وبغيرها من المؤسسات العامة والمجموعات الاقليمية والشركات والجمعيات والافراد.
(د) تستفيد تجهيزات المؤسسات الثقافية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاق، بما فيها الاجهزة التقنية والمعدات اضافة الى ممتلكاتها، من اكبر قدر ممكن من الحماية في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك في اطار التشريع الوطني لكل منهما.
10 . (أ) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الثقافية، في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول، منافع ضريبية على رقم الاعمال لقاء الخدمات المقدمة.
(ب) تسوى المسائل الاخرى المتعلقة بفرض الضرائب على المؤسسات الثقافية ومعاونيها، عند الحاجة، عن طريق تبادل المذكرات.
11 . بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين، يمكن اجراء تسوية خاصة تعقد على شكل تبادل مذكرات وتنص على تخفيف القيود الادارية التي قد تبدو ضرورية نظراً لخصوصيات البلدين.
12 . اثناء اقامتهم في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، يتمتع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 اعلاه وعائلاتهم، بما يلي:
-في اوقات الازمات الوطنية او الدولية، بنفس التسهيلات التي تمنحها الحكومتان للخبراء الاجانب، بالنسبة الى الترحيل الى الوطن، طبقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول،
-بالحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي العام في حال الحاق اي ضرر بالملكية او في حال خسارة هذه الاخيرة نتيجة اضطرابات عامة.