Agreements

Agreement Bilateral 12/03/2015

إبرام إتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»

Scope
Bilateral
Signed
12/03/2015
Ratified by
مرسوم رقم 1552 سنة 2015
Source
Lebanese University

مرفق البيئة العالمي

اتفاقية هبة (ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء)

بين الجمهورية اللبنانية

و

البنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته الوكالة التنفيذية لمرفق البيئة العالمي

التاريخ:

رقم الهبة لمرفق البيئة

مرفق البيئة العالمي

اتفاقية هبة

اتفاقية مبرمة بتاريخ ------- 201 ، بين:

الجمهورية اللبنانية («المستلم»)

والبنك الدولي للانشاء والتعمير («البنك الدولي») بصفته الوكالة التنفيذية لمرفق البيئة العالمي ({GEF}).

اتفق المستلم والبنك الدولي على ما يلي:

المادة I

الشروط النموذجية؛ التعريفات

1،01 تشكل الشروط النموذجية الخاصة بهبات البنك الدولي المتأتية من صناديق مختلفة الصادرة بتاريخ 15 شباط (فبراير)، 2012 («الشروط النموذجية») جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

02، 1 الا في حال اقتضى السياق خلاف ذلك، ان التعابير المستخدمة بالاحرف الكبيرة في هذه الاتفاقية تتخذ المعاني المنسبة اليها في الشروط النموذجية او في هذه الاتفاقية.

المادة II

المشروع

2،01 يصرح المستلم عن التزامه بأهداف المشروع المفصلة في الجدول 1 من هذه الاتفاقية («المشروع»). لذلك، على المستلم القيام بالمشروع من خلال وزارة البيئة بالتوافق مع احكام المادة II من الشروط النماذجية.

2،02 من غير التقيد بأحكام القسم 01،2 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يتفق عليه المستلم والبنك الدولي خلاف ذلك، على المستلم ان يتأكد من ان المشروع يتم وفقاً لاحكام الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

المادة III

الهبة

3،01 يوافق البنك الدولي على منح المستلم، بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المذكورة في هذه الاتفاقية، هبة بمبلغ مليونين وخمسة مئة وثمان وثلاثون وتسع ومئة دولار اميركي (2.538.900 د.أ.) («هبة») للمساعدة في تمويل المشروع.

3،02 يحق للمستلم سحب عائدات الهبة وفقاً للقسم IV من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

3،03 يتم تمويل الهبة من صندوق الائتمان المذكور اعلاه الذي من اجله يحصل البنك الدولي على مساهمات دورية من قبل المساهمين فيه. بموجب القسم 3،02 من الشروط النماذجية، ان موجبات الدفع الخاصة بالبنك الدولي المتعلقة بهذه الاتفاقية محصورة بمبلغ الاموال المتوفرة لديه من قبل المساهمين بموجب الصندوق الائتماني المذكور اعلاه، ويخضع حق المستلم بسحب ايرادات الهبة الى توفر هذه الاموال.

المادة IV

الفعالية؛ الانهاء

4،01 لن تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا عندما يتم تزويد البنك الدولي بدلائل مرضية تؤكد ان تنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المستلم تم الموافقة عليها او التصديق عليها بكافة الخطوات الحكومية اللازمة وان الاتفاقية تُلزم المستلم

قانونياً بموجب احكامها.

4،02 باستثناء ما يوافق عليه المستلم والبنك الدولي خلاف ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في التاريخ الذي يرسل به البنك الدولي الى المستلم اشعاراً بقبوله الدليل المطلوب وفقاً للقسم 4،01 («تاريخ سريان المفعول»). في حال، قبل تاريخ سريان المفعول، وقع اي حدث كان قد خول البنك الدولي بتعليق حق المستلم بإجراء سحوبات من حساب الهبة في حال كانت هذه الاتفاقية سارية المفعول، يحق للبنك الدولي تأجيل ارسال الاشعار المشار اليه في هذا القسم الى حين زال تواجد هذا الحدث/ هذه الاحداث.

4،03 انهاء بسبب عدم سريان المفعول. يتم انهاء هذه الاتفاقية وكافة موجبات الطرفين الناتجة عنها في حال لم تدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقع 180 يوماً بعد تاريخ هذه الاتفاقية، الا في حال وضع البنك الدولي، بعد الاطلاع على اسباب هذا التأخير، تاريخاً لاحقاً لهدف هذا القسم. على البنك الدولي ابلاغ المستلم على الفور بهذا التاريخ اللاحق.

المادة V

ممثل المستلم؛ العنوان

5،01 يكون ممثل المستلم المشار اليه في القسم 02،7 من الشروط النموذجية، وزير المالية لديه.

5،02 يكون عنوان المستلم المشار اليه في القسم 01،7 من الشروط النموذجية.

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح، بيروت

الجمهورية اللبنانية

الفاكس: 762 642 1 961 +

5،03 يكون عنوان البنك الدولي المشار اليه في القسم 01،7 من الشروط النموذجية:

البنك الدولي للانشاء والتعمير

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

الولايات المتحدة الاميركية

Cable: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD

248423 (MCI) or 1--202--477--6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

الموافقة في ، باليوم والسنة المدونين اعلاه.

الجمهورية اللبنانية

من قبل

الممثل المفوض

الاسم

المنصب

البنك الدولي للانشاء والتعمير

بصفته الوكالة التنفيذية لمرفق البيئة العالمي

من قبل

الممثل المفوض

الاسم

المنصب

الجدول 1

وصف المشروع

يهدف المشروع الى التخلص من الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور الخطير جداً وتحسين ادارة جردة المحولات في قطاع الكهرباء بطريقة سليمة بيئياً.

يتكون المشروع من الاجزاء التالية:

الجزء 1: جردة المحولات الملوثة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور

دعم جردة على الصعيد الوطني للمحولات الملوثة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الكهرباء داخل اراضي المستلم، بما فيها مراجعة مكتبية لقاعدة بيانات كهرباء لبنان لرصد عدد المحولات المحتمل تلوثها، واخذ العينات واجراء الفحوص المخبرية والفحوص في الموقع الثنائي الفينيل متعدد الكلور.

الجزء ب: التخلص من المعدات التي تتضمن كمية عالية من ثنائي الفينيل متعدد الكلور والنفط الملوث

دعم عملية التخلص من المعدات التي تتضمن كمية عالية من ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخارجة عن الخدمة والتي لا تزال بالخدمة والزيت الملوث بما فيها المكثفات المرتبطة بها.

الجزء ت: بناء القدرات وادارة المشروع

دعم ادارة المشروع وانشطة التنسيق بما فيها: (i) انشاء وتوظيف وحدة ادارة المشروع في وزارة البيئة لاتمام مهام المراقبة والتقييم ورفع التقارير والادارة المالية والمشتريات والحماية الاجتماعية والبيئية؛ (ii) تدريب الموظفين في وزارة البيئة وكهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة حول الادارة المحسنة لثنائي الفينيل متعدد الكلور، العمل على قاعدة البيانات وغيرها من مسائل ادارة المشاريع؛ و (iii)

بناء قدرات الموظفين التقنيين في مراجعة الزيت الملوث من ثنائي الفينيل متعدد الكلور واخذ العينات وفحصها واستنزافها وتصنيفها.

الجدول 2

تنفيذ المشروع

القسم I التدابير المؤسساتية وغيرها

أ - التدابير المؤسساتية

1 . على المستلم، في وقت لا يتجاوز الشهر (1) بعد تاريخ سريان المفعول هذه الاتفاقية، تأسيس وحدة ادارة المشروع مع الموظفين والموارد وحسب دفتر الشروط المرضية للبنك الدولي، والحفاظ عليها بعد ذلك خلال فترة تنفيذ المشروع على ان تكون الوحدة مسؤولة عن التنفيذ والتنسيق الاجمال للمشروع.

2 . على المستلم، خلال فترة تنفيذ المشروع، توفير الموارد المناسبة ودعم كهرباء لبنان لتمكين تنفيذ الانشطة المنصوص عليها بموجب الجزئين أ وب من هذا المشروع.

3 . على المستلم ضمان متابعة قيام الهيئة التقنية لكهرباء لبنان خلال فترة تنفيذ المشروع لتكون مسؤولة عن تنسيق ومتابعة كافة مسائل ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

ب - تدابير التنفيذ

1 . على المستلم تنفيذ المشروع وفقاً لدليل الادارة المالية التي ينص على الانفاق، والادارة المالية واجراءات التدقيق الخاصة بالمشروع.

2 . خطة العمل والميزانية السنوية.

(أ) على المستلم اعداد وتقديم الى البنك الدولي للحصول على موافقته، في تاريخ لا يتعدى 15 كانون الثاني من كل سنة خلال تنفيذ المشروع، اقتراح خطة عمل وميزانية سنوية يتضمنان كافة الانشطة المقترح القيام بها بموجب المشروع خلال السنة المالية التالية.

(ب) على المستلم منح البنك الدولي فرصة مناسبة لتبادل الآراء مع المستلم حول كل من خطة العمل السنوية والميزانية وبعدئذ تنفيذ المشروع بالعناية الواجبة وفقاً لخطة العمل السنوية والميزانية التي تم الموافقة عليهما من قبل البنك الدولي («خطة العمل السنوية والميزانية»).

(ت) لا يحق للمستلم القيام بتعديل او السماح بأي تعديلات على خطة العمل السنوية والميزانية من غير الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك الدولي.

ت. مكافحة الفساد

على المستلم التأكد من قيام المشروع وفقاً لاحكام «الارشادات بشأن منع ومكافحة الفساد والاحتيال في المشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومْنح المؤسسة الدولية للتنمية» الصادرة بتاريخ 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2006 والمراجعة بتاريخ كانون الثاني 2011 («ارشادات مكافحة الفساد»).

ث - الضمانات

1 . على المستلم القيام بالمشروع وفقاً لتقييم الاثر البيئي والاجتماعي ESIA وخطط الادارة البيئية والاجتماعية ESMP على نحو مرض للبنك الدولي.

2 . من غير الحصر بموجبات التقارير الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على المستلم جمع وتجميع وتقديم الى البنك الدولي بانتظام التقارير بالشكل والضمون المرضيين للبنك الدولي حول وضع الالتزام بمستندات الضمانات وذلك بتوفير التفاصيل التالية:

1) التدابير المتخذة تعزيزاً لتقييم الاثر البيئي والاجتماعي بما فيها خطط الادارة البيئية والاجتماعية ذات صلة.

ب) الشروط، ان وجدت، التي تتضارب او تهدد مضاربة التنفيذ السلس لتقييم الاثر البيئي والاجتماعي وخطط الادارة البيئية والاجتماعية ذات الصلة.

ت) والاجراءات التخفيفية المتخذة أو المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه الحالات.

ج. التواجد الاعلاني للمانح وزيارته

1 . على المستلم اتخاذ او العمل على ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المطلوبة من قبل البنك الدولي لكي يتم التمييز علناً عن دعم المانح للمشروع.

2 . لاهداف القسم 09،2 من الشروط النموذجية، على المستلم،

نزولاً عند طلب البنك الدولي، اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من ناحيته لتمكين الممثلين التابعين للمانحين من زيارة اي جزء من اراض المستلم لاهداف متعلقة بالمشروع.

القسم II ادارة المشروع ورفع التقارير والتقييم

أ. تقارير المشروع، مراجعة نصف الفترة؛ تقرير الاتمام

1 . على المستلم مراقبة وتقييم تقدم المشروع واعداد تقارير للمشروع وفقاً لاحكام القسم 2،06 من الشروط النموذجية على اساس مؤشرات مقبولة من قبل البنك الدولي. يغطي كل تقرير للمشروع فترة فصل واحد ويتم رفعه الى البنك الدولي خلال فترة لا تفوق ال 45 يوم بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

2 . على المستلم، ليس بعد تاريخ 15 شباط (فبراير) 2018:

(أ) اتخاذ، بالتزامن مع البنك الدولي، مراجعة نصف الفترة للمشروع يتم خلالها تقييم وتبادل الآراء مع البنك الدولي حول كافة المسائل المتعلقة بتقدم المشروع؛

(ب) على المستلم اعداد، خلال فترة لا تتعدى ال 45 يوم من اتمام مراجعة نصف الفترة، وتقديمه الى البنك الدولي بالشكل والمضمون المقبول من البنك الدولي، تقريراً يفصل نتائج مراجعة نصف الفترة ويحدد الاجراءات المتوافق عليها مع البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال للمشروع وتحقيق هدفه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛

(ت) وعلى المستلم منح البنك الدولي الوقت اللازم لمراجعة وابداء الرأي بالنتائج وعليه عندئذ اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة على نحو سريع وجدي لضمان الاتمام السريع والفعال للمشروع وتحقيق الهدف المتفق عليه مع البنك الدولي.

3 . على المستلم اعداد تقرير الاتمام وفقاً لاحكام القسم 2،06 من الشروط النموذجية. يتم رفع تقرير الاتمام الى البنك الدولي خلال فترة لا تفوق ال 6 اشهر بعد تاريخ الاقفال.

ب. الادارة المالية؛ التقارير المالية؛ التدقيق

1 . على المستلم ضمان الحفاظ على نظام ادارة مالية وفقاً لاحكام القسم 2،07 من الشروط النموذجية.

2 . على المستلم ضمان اعداد التقارير المالية المؤقتة غير المدققة الخاصة بالمشروع وتقديمها الى البنك الدولي خلال فترة لا تفوق ال 45 يوم بعد انتهاء كل فصل على ان يغطي التقرير الفصل بالشكل والمضمون المرضيين للبنك الدولي.

3 . على المستلم ان يتم بتدقيق بياناته المالية الخاصة بالمشروع وفقاً لاحكام القسم 2،07 (ب) من الشروط النموذجية. على كل تدقيق للبيانات المالية تغطية فترة سنة مالية للمستلم. يجب تقديم البيانات المالية

المدققة لكل فترة الى البنك الدولي خلال فترة لا تتعدى ال 6 اشهر بعد انتهاء هذه الفترة.

4 . على المستلم توظيف، خلال فترة لا تتعدى ال 6 اشهر بعد تاريخ سريان المفعول، مدقق خارجي مشار اليه في القسم 2،07 (ب) من الشروط النموذجية، بالتوافق مع القسم III من الجدول 2 من هذه الاتفاقية ووفقاً لدفتر شروط متفق عليه مع البنك الدولي للقيام بتلك المهام الموضحة في دليل تنفيذ المشروع.

5 . على المستلم، خلال فترة المشروع كله، المحافظة على موظف للادارة المالية تم توظيفه للمشروع للقيام بمهام الادارة المالية الخاصة بهذا المشروع.

القسم III المشتريات

أ. احكام عامة

1 . ارشادات المشتريات والاستشارة. ان كافة السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي يجب تمويلها من ايرادات الهبة، يجب شراؤها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها والمشار اليها في:

(أ) القسم I من «الارشادات»: شراء السلع، والاعمال والخدمات غير الاستشارية بموجب قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومُنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل مقترضي البنك الدولي» بتاريخ كانون الثاني (يناير) 2011 (المراجعة في تموز (يوليو) 2014) («ارشادات المشتريات») في حال السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية؛ والقسمين I و IV من «الارشادات: اختيار وتوظيف المستشارين بموجب قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومُنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل مقترضي البنك الدولي» بتاريخ كانون الثاني (يناير) 2011 (المراجعة في تموز (يوليو) 2014) («ارشادات المستشارين») في حال خدمات الاستشارة؛

(ب) واحكام القسم III هذا فيتم صياغة المضمون نفسه في خطة الشراء المعدة والمحدثة من قبل المستلم للمشروع وفقاً للفقرة 18،1 من ارشادات المشتريات والفقرة 25،1 من ارشادات الاستشارة («خطة الشراء»).

2 . التعريفات. ان العبارات المكتوبة بالحرف الكبير والمستخدمة ادناه في هذا القسم لوصف طرق شراء معينة او طرق مراجعة \

العقود المعينة من قبل البنك الدولي، تشير الى الطريقة المقابلة المفصلة في القسمين II و III من ارشادات المشتريات، او الاقسام IV, III, II و V من ارشادات الاستشارة، حسب الحالة.

ب. الطرق الخاصة لشراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية

1 . المناقصات العالمية التنافسية. باستثناء ما تم النص عليها في الفقرة 2 ادناه، يتم شراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود تُمنح على اساس المناقصات العالمية التنافسية.

2 . طرق اخرى لشراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية

. يمكن استخدام الطرق التالية، غير المناقصات العالمية التنافسية، لشراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية بالنسبة للعقود المذكورة في خطة المشتريات: (أ) المناقصات الوطنية التنافسية تخضع لاجراءات مشتريات البنك الدولي وباستخدام مستندات مناقصات البنك الدولي الموافق عليها والمصرح بها من قبل البنك الدولي؛ (ب) التسوق؛ (ت) الشراء بموجب اتفاقيات اطر العمل وفقاً لاجراءات تم القبول بها من قبل البنك الدولي؛ (ث) التعاقد المباشر؛ و(ج) حساب القوة.

ت. طرق خاصة لشراء الخدمات الاستشارية

1 - الاختيار على اساس النوعية والسعر. باستثناء ما نص عليه خلاف ذلك في الفقرة 2 ادناه، يتم شراء الخدمات الاستشارية بموجب عقود تُمنح على اساس الاختيار من حيث النوعية والسعر.

2 . طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية. يمكن استخدام الطرق التالية، غير طريقة الاختيار على اساس النوعية والسعر، لشراء الخدمات الاستشارية للعقود المحددة في خطة الشراء: (أ) الاختيار على اساس النوعية؛ (ب) الاختيار وفقاً لميزانية محددة؛ (ت) الاختيار وفقاً للسعر الادنى؛ (ث) الاختيار وفقاً لمؤهلات المستشارين؛ (ج) اختيار شركة استشارية وفقاً لمصدر واحد؛ (ح) اختيار المستشارين الفرديين؛ (خ) والاجراءات الاحادية المصدر لاختيار المستشارين الفرديين و(د) اختيار وكالات الامم المتحدة.

ث. مراجعة قرارات الشراء من قبل البنك الدولي

تتناول خطة الشراء احكاماً خاصة بالعقود التي تخضع لمراجعة البنك الدولي المسبقة. وتخضع العقود الاخرى كافة لمراجعة البنك الدولي اللاحقة.

القسم IV سحب مبلغ القرض

أ - احكام عامة

1 - يسحب المستلم مبلغ القرض وفقاً لاحكام: (أ) المادة III من الشروط النموذجية؛ (ب) هذا القسم؛ (ت) اية ارشادات اضافية ذات صلة يحددها البنك الدولي بموجب اشعار الى المستلم (بما فيها «ارشادات الصرف للمشاريع الخاصة بالبنك الدولي» الصادرة بتاريخ أيار 2006 بالاضافة الى مراجعاتها من قبل البنك الدولي وتطبيقها لهذه الاتفاقية وفقاً لهذه الارشادات)، وذلك لتمويل المصاريف المؤهلة كما هو موضح في جدول الفقرة 2 ادناه.

2 - يحدد الجدول التالي الفئات الخاصة بالمصاريف المؤهلة التي يمكن تمويلها من مبلغ القرض («فئة»)، تخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية للانفاق لتمويل المصاريف المؤهلة في كل فئة.

فئة: (1) السلع، والاعمال، والخدمات غير الاستشارية وخدمات الاستشارة، التدريب والتكاليف التشغيلية

مبلغ القرض المخصص (بالدولار الاميركي): 2.538.900

النسبة المئوية للانفاق الذي سيتم تمويله (بما فيه الضرائب): 100%

المجموع: 2.538.900

ب - شروط السحب؛ فترة السحب

1 - بالرغم من احكام الجزء (أ) من هذا القسم، لا يمكن اجراء اي سحوبات للدفعات التي تمت قبل تاريخ هذه الاتفاقية، غير انه يمكن استثناء السحوبات التي تصل قيمتها الى مبلغ مجمع لا يتعدى ما يعادل 254.000 دولار اميركي اذا كانت تهدف لسداد الدفعات التي أُتِمت قبل هذا التاريخ لكن عند او بعد تاريخ 22 أيلول 2014، للمصاريف المؤهلة وفقاً للفئة 1 .

2 - يكون تاريخ الانتهاء المشار اليه في القسم 3،06 (ت) من الشروط النموذجية 30 حزيران (يونيو) 2020 .

ملحق

التعاريف

1 - {Category} - «فئة» تعني فئة من الفئات المنصوص عليها في القسم IV من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

2 - {EDL} - تعني كهرباء لبنان تم تأسيسها وتعمل بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز (يوليو)، 1964 او اي خلف لها.

3 - «الهيئة التقنية لل {EDL}» تعني الهيئة المؤسسة من قبل مجلس ادارة كهرباء لبنان بموجب المذكرة الادارية رقم 163 تاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 .

4 - {ESIA} تعني تقييم الاثر البيئي والاجتماعي بتاريخ 21 آذار (مارس) 2014، والذي يصف اجراء ومخرجات واجراءات التخفيف للتقييم البيئي والاجتماعي؛ ويمكن ان تخضع هذه التقييمات الى المراجعة والتحديث والزيادة احياناً بموجب الموافقة الخطية المسبقة للبنك الدولي.

5 - {ESMP} تعني الخطة الادارية البيئية والاجتماعية بتاريخ 21 آذار (مارس) 2014 المُعدة كجزء من تقييم الاثر البيئي والاجتماعي، ويمكن تعديل هذه الخطة احياناً مع الموافقة المسبقة للبنك الدولي وهي تنص على الاجراءات التخفيفية والمؤسساتية والمراقبة التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ وتشغيل المشروع للتعويض عن او تخفيف التأثيرات البيئية السلبية الى مستويات مقبولة من قبل البنك الدولي.

6 - «دليل الادارة المالية» يعني الدليل الصادر بتاريخ 21 أيلول 2014 المشار اليه في القسم I ب 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

7 - «وزارة البيئة» تعني الوزارة المستلمة المسؤولة عن البيئة او اي خلف لها.

8 - «التكاليف التشغيلية» تعني التكاليف التشغيلية التزايدية بموجب المشروع والتي تتكبدها وحدة ادارة المشاريع لاهداف ادارة وتنفيذ المشروع لحساب الامدادات والمواد الاستهلاكية المكتبية، المرافق، الرسوم المصرفية، المراسلات، الاعلام وخدمات الطباعة، استئجار المركبات، العمليات، الصيانة والتأمين، صيانة المباني والمعدات، السفر الداخلي، السكن، التقديمات الحياتية، ورواتب الموظفين المتعاقدين والمؤقتين باستثناء الرواتب واضافات الرواتب الخاصة بمستلمي الخدمة المدنية.

9 - {PCB} يعني ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

10 - {Procurement Plan} - «خطة المشتريات» تعني خطة المقترض للمشتريات الخاصة بالمشروع والمُعدة بتاريخ 5 حزيران (يونيو) 2014 والمشار اليها في الفقرة III من أ.1. ب من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

11 - {PMU} - تعني «وحدة ادارة المشروع» المشار اليها في القسم I. أ. 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

12 - «التدريب يعني التكاليف الخاصة بالتدريب وورش العمل التي يحضرها الموظفين المشاركين في تنفيذ المشروع بما فيها السفر والمصاريف الحياتية للمشتركين بالتدريب وورش العمل، تكاليف ضمان خدمات المدربين والمتحد

ثين في ورش العمل وغيرها من التكاليف المتعلقة مباشرة بحصص التدريب واعداد ورش العمل وتنفيذها.