Agreements

Agreement Bilateral 07/05/2015

تعديل إتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي المعقودة بتاريخ 9/4/2008 وإبرام إتفاقية تمويل مشروع شبكات مياه الشرب في البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج إعادة إعمار لبنان والموقعة بتاريخ 26/6/

Scope
Bilateral
Signed
07/05/2015
Ratified by
مرسوم رقم 1990 سنة 2015
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية تمويل مشروع شبكات مياه الشرب في البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية(ممثلة بمجلس الانماء الاعمار) والصندوق الكويتي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 30/30/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بالحكومة) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليها فيما يلي بالصندوق).

بما انه قد تم ابرام مذكرة تفاهم اطارية بتاريخ 17/10/2006 بين الحكومة والصندوق بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في تمويل برنامج اعادة اعمار لبنان، ووفقاً لما ورد في تلك المذكرة فقد عهد للصندوق للاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار التي تمول من المنحة، وتكليف مجلس الانماء والاعمار بتمثيل الحكومة في كل ما يتعلق بإدارة المنحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى المختصة (ويشار اليها فيما يلي بالمجلس).

وبما انه في اطار التعاون والتنسيق بين الصندوق والمجلس تم استخدام حصيلة المنحة لتمويل وتنفيذ معظم المشاريع المتفق عليها في مجال البنى الاساسية والخدمات والمباني العامة في المناطق المتضررة اضافة الى مشروعات اعادة اعمار في مناطق اخرى من ضمنها تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي في ثمان بلدات، الذي يضطلع الصندوق بالمسئولية المباشرة عن تنفيذه، بينما يتولى المجلس مهام المراقبة والتنسيق والتسيير والاستلام النهائي بحسب الاجراءات المعمول بها في الجمهورية اللبنانية الوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي بالمشروع).

وبما ان الطرفين ارتأيا في هذه المراحل الاخيرة من التعاون بينهما على انجاز المشاريع الممولة من المنحة، اعادة توزيع الادوار بينهما بحيث يركز مكتب الصندوق في لبنان خلال هذا العام على استكمال المشاريع قيد التنفيذ بينما يضطلع المجلس بالاشراف على تنفيذ المشاريع الجديدة والتي لم يبدأ تنفيذها.

وبما انه من المتفق عليه عملاً على تنفيذ ما تقدم ان يتولى المجلس المسئولية المباشرة لإستكمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في البقاع الغربي الوارد وصفه في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).

وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبأنه يندرج ضمن برامج اعادة اعمار لبنان.

وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تخصيص مبلغ من المنحة للمساهمة في تمويل المشروع المذكور بالشروط والاحكام والاوضاع الواردة في مذكرة التفاهم الاطارية وفي هذه الاتفاقية.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الاولى

التعاريف

يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) «المشروع» يعني المشروع الوارد وصفه في الجدول رقم (1)

من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الطرفين.

ب) «بضاعة او بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى لبنان.

ج) «مجلس الانماء والاعمار» يقصد به مجلس الانماء والاعمار الذي تم انشاؤه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 24/01/1977، او اي خلف له تحدده حكومة الجهورية اللبنانية.

د) «مؤسسة مياه البقاع» يقصد بها مؤسسة مياه البقاع التابعة لوزارة الطاقة والمياه.

المادة الثانية

المبلغ المخصص لتمويل المشروع

1 - يوافق الصندوق على تخصيص مبلغ اثنان وثلاثون مليون وتسعمائة

الف دولار امريكي ($ 32,900,000) من المنحة للمساهمة في تمويل المشروع (ويشار لهذا المبلغ فيما يلي بالمبلغ المخصص للتمويل).

2 - تقدم المنحة بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة الحساب ووسيلة الدفع في كل ما يتعلق برصيد المنحة، ومع ذلك يمكن للصندوق ان يقوم بدفع مبالغ بعملات اخرى حسب احتياجات المشروع، بحيث يعتبر ما يقابل ذلك بالدولار الامريكي مسحوباً من رصيد المنحة بحسب اسعار الصرف التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

3 - يقوم الصندوق بوضع المبلغ المخصص للتمويل تحت تصرف المجلس وفقاً للاحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

4 - تقوم الحكومة بتوفير أية مبالغ اضافية لازمة لتنفيذ المشروع، بالاضافة للمبلغ المخصص بموجب هذه الاتفاقية، وبما في ذلك اية مبالغ لازمة لمواجهة اية زيادة قد تطرأ على التكاليف المقدرة للمشروع، وذلك اذا كانت هناك حاجة لتلك المبالغ وفقاً لخطة تنفيذ المشروع.

5 - يجوز، بالاتفاق بين الصندوق والمجلس، تعديل وصف المشروع ومكوناته واعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصره.

المادة الثالثة

السحب من المبلغ المخصص للتمويل

1 - يحق للمجلس ان يسحب من المبلغ المخصص لتمويل المشروع المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، ولا يجوز سحب مبالغ من المبلغ المخصص لتمويل المشروع لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 - يجوز بناء على طلب المجلس، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس والصندوق، ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمجلس او للغير ثمن بضائع ممولة من المبلغ المخصص لتمويل المشروع. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا أُوقف حق المجلس في السحب.

3 - عندما يرغب المجلس في ان يسحب اي مبلغ من المبلغ المخصص لتمويل المشروع، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المجلس بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المجلس والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المجلس والصندوق على خلاف ذلك.

4 - على المجلس ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5 - طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المجلس له الحق في ان يسحب من المبلغ المخصص لتمويل المشروع المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 - يلتزم المجلس بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من المبلغ المخصص لتمويل المشروع الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المجلس والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

7 - يلتزم المجلس بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.

8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المجلس في سحبها من المبلغ المخصص للتمويل، سواء الى المجلس او لإذنه وامره.

9 - ينتهي حق المجلس في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في تاريخ 31/12/2018 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المجلس والصندوق.

المادة الرابعة

احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارته

1 - يتعهد المجلس بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواص

فات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها - وان يوافي الصندوق اولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

2 - يتعهد المجلس بأن يقوم بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.

3 - يتعهد المجلس بأن يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.

4 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من المنحة وكذلك اية تعديلات هامة يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.

5 - يتعهد المجلس بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من المبلغ المخصص لتمويل المشروع وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وسيهيئ المجلس لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالمشروع والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المجلس بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة المبلغ المخصص لتمويل المشروع او البضائع او بالمشروع.

6 - يتخذ المجلس التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الممولة من المنحة، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

كذلك يتخذ المجلس التدابير التي تكفل التأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

7 - سيتعاون المجلس والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض المشروع، ولهذه الغاية يتعهد المجلس بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع وكذلك اي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع.

وسيقوم المجلس والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المشروع. ويلتزم المجلس بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض المشروع (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد بذلك.

8 - تكفل الحكومة بأن يقوم المجلس بنفسه او بالواسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما تتعهد بأن لا تقوم بعمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او ادارته او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

9 - تتعهد الحكومة والمجلس باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإكتساب ملكية الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الاعمال بما يفيد بأن كافة الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم اكتسابها.

10 - تكفل الحكومة تولي المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع واستمراره في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد تمكنه من ذلك، كما يكون له من الصلاحيات

والادارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين، وتعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للمؤسسة التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع، كما يكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.

وتقوم الحكومة بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي اجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس او الجهة او الجهات التي سيناط بها ادارة المشروع وتشغيله وصيانته او لتغيير تكوين اي منها او النظم الاساسية الخاصة بها، مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

11 - يتعهد المجلس باتخاذ التدابير الكفيلة بأن يقوم بتكوين وحدة خاصة لادارة تنفيذ المشروع ضمن ادارة المشاريع التابعة للمجلس، بحيث تعمل هذه الوحدة برئاسة مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة يعاونه عدد كافٍ من المهندسين والفنيين المؤهلين والموظفين المختصين كما تزود الوحدة بالصلاحيات وتوفر لها التسهيلات اللازمة لاداء مهامها بفعالية.

12 - يتعهد المجلس بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والوزارة والمؤسسة بغية الاستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد انقضاء فترة الصيانة الواردة في عقد الاعمال الخاص بها الى المؤسسة لاستغلالها وادارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لترتيبات تكون مقبولة للصندوق.

13 - يتعهد المجلس باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالنسبة لتصاميم المشروع، وكذلك اثناء تنفيذه وتشغيله، لتحاشي اية آثار سلبية على البيئة قد تترتب على تنفيذ المشروع او للحد من تلك الآثار لاقصى درجة ممكنة.

14 - تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن تعد المؤسسة وتنفذ خطة تفصيلية لتدريب عناصرها في كافة مجالات اعمالها تدعيماً لقدرات تلك العناصر، وعلى الوجه الخصوص العناصر اللازمة لادارة وتشغيل وصيانة كافة عناصر المشروع، ويوافي الصندوق قبل اكتمال تنفيذ المشروع ب 6 اشهر على الاقل، او اي موعد آخر يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، بنسخة من البرنامج المعد في هذا الصدد.

15 - تتعهد الحكومة بمراجعة لهيكلية تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي والرسوم الاخرى من وقت لآخر بحيث تمكن المؤسسة من تحقيق ايرادات تكفي حصيلتها لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وخدمة الدين بما يزيد عن قيمة الإهلاك، واية ضرائب ان وجدت، وتحقيق رصيد مناسب يسمح لها بتمويل جزء من النفقات الرأسمالية في المستقبل.

16 - تتعهد الحكومة بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات المؤسسة وذلك وفقاً لاصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة او اي جهة مختصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى الحكومة والصندوق وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية (التي تشمل الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والحسابات المرتبطة بهما) الخاصة بالمؤسسة مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الى الصندوق في موعد اقصاه 6 شهور من نهاية كل سنة مالية للمؤسسة.

17 - تتخذ الحكومة الاجراءات التي تكفل تشغيل وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.

المادة الخامسة

وقف السحب من المبلغ المخصص للتمويل وانهاؤه

1 - يحتفظ الصندوق بالحق في ايقاف السحب من المبلغ المخصص للتمويل في حالة الاخلال الجوهري بأي من الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية، او في حالة قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل استغلال المجلس للرصيد المتوفر من المبلغ المخصص للتمويل او قيامه بإلتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2 - في حالة استمرار الاسباب او الظروف التي ادت الى وقف السحب من المبلغ المخصص للتمويل الواردة بالفقرة السابقة لمدة ستة شهور متتالية، فإن هذه الاتفاقية تنتهي عند قيام الصندوق بإرسال اخطار للمجلس بذلك.

المادة السادسة

القانون الواجب التطبيق - التحكيم

1 - حقوق والتزامات كل من الحكومة والصندوق المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها، ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك بأن اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.

2 - في حالة نشوء اي خلاف بين الطرفين بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان لتسوية هذا الخلاف بالاتفاق الودي بينهما واذا تعذرت التسوية الودية، يحال هذا الخلاف للتحكيم امام هيئة تحكيم يعين كل طرف احد اعضائها ويعين المحكم الثالث بإتفاق الطرفين. واذا لم يتفق الطرفان على تعيين المحكم الثالث خلال مدة ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم، عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه، وتكون النفقات المترتبة على اجراءات التحكيم خاضعة لتقدير المحكمين. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ المشتركة في القوانين السارية في الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

المادة السابعة

احكام متفرقة

1 - تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها، اذا اقتضى الامر ذلك، من اي رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها سواء في الحاضر او المستقبل.

2 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

3 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها تعتبر سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

4 - كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالتلكس او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.

5 - يقدم المجلس الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن الحكومة بإتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

6 - يمثل الحكومة في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية وافقت عليه الحكومة يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الحكومة المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تقديم دليل وافٍ للصندوق بأنه قد تم التصديق او الموافقة عليها وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في الجمهورية

اللبنانية وقيام الصندوق بإرسال اشعار بقبول هذا الدليل الى المجلس.

2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق طرفيها كتابة.

3 - تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم انجاز المشروع على الوجه الاكمل.

العناوين الآتية محددة اعمالاً للفقرة (4) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

تلة السراي

صندوق بريد: ((11/3170

بيروت - الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

الفاكس: (961 -- 1) 981252 (961 -- 1) 981253

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

الفاكس: (965) 22999091 (965) 22999191

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

(ممثلة بمجلس الانماء والاعمار)

عنها:

المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (1) وصف المشروع

يهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الطلب على مياه الشرب في مناطق البقاع الغربي وراشيا وشرقي قضاء زحلة وذلك عن طريق تطوير مصادر المياه ومد خطوط جر وشبكات توزيع رئيسية.

يتكون المشروع من العناصر التالية:

1) انشاء محطتي ضخ رئيسية في منطقة شمسين الاولى تضخ الى خزان عنجر والثانية الى خزان تربل وانشاء خطوط ضخ بأقطار 600 الى 400 ملم من هاتين المحطتين الى الخزانين المذكورين مع جميع المستلزمات الميكانيكية والكهربائية والاعمال المدنية الضرورية.

2) انشاء خزاني مياه رئيسيين الاول على جبل عنجر (منسوب 1200) بسعة حوالي 3000 متر مكعب، والثاني على جبل تربل بسعة 2000 متر مكعب، وانشاء خطوط الجر الرئيسية من الخزانين الى الخزانات المحلية مع جميع الوصلات والمستلزمات الضرورية، بما في ذلك اعمال تجهيز الموقع.

3) انشاء خزان مياه رئيسي في مجدل عنجر بسعة 2000 متر مكعب، وفي السلطان يعقوب الفوقا بسعة 2000 متر مكعب، وفي جب جنين بسعة 1500 متر مكعب وفي كامد اللوز بسعة 1000 متر مكعب، مع خطوط الجر الرئيسية من الخزانات الى شبكات التوزيع مع جميع الوصلات والمستلز

مات الضرورية.

4) انشاء شبكات توزيع المياه من منطقة جب جنين وكامد اللوز مع جميع الوصلات والمستلزمات الضرورية، وتعزيز وتأهيل شبكات التوزيع في منطقة المشروع.

5) تأمين مياه الشرب لبلدات الرفيد والبيرة وظهر الاحمر وتنفيذ شبكات التوزيع والوصلات المنزلية العائدة لتلك الشبكات.

6) الخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ المشروع.

من المتوقع ان تبدأ الاعمال خلال شهر سبتمبر 2014 ويتم انجازها في الربع الاول من عام 2017.

الجمهورية اللبنانية

التاريخ 30/03/2015.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من المنحة وطرق وإجراءات الحصول عليها

بالاشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة من اتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من المنحة والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة اذا ما تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند ان يتخذ أياً من الاجراءات التالية:

أ) ان يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً اضافياً خصماً على الاحتياطي غير المخصص من المبلغ المخصص للتمويل او خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) ان يخفض النسبة التي تمول من المنحة من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كافٍ لتغطية العجز المشار اليه او اذا كان من رأي الصندوق انه ليس بالامكان تخصيص اي مبلغ اضافي من المنحة لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من المنحة لتمويل البضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

ومن المفهوم لدينا ان حصيلة المنحة لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية اي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها.

وبالنسبة لاجراءات الحصول على الخدمات الاستشارية، التي ستمول من المنحة، والمطلوبة للاشراف على تنفيذ الاعمال المشمولة بالمشروع، فإنه، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، سيتم اعداد قائمة قصيرة من مؤسسات استشارية لبنانية وكويتية متخصصة بالاتفاق بين الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات، وذلك وفقاً لضوابط مهام المستشارين يتم الاتفاق عليها بيننا. ويشترط في الدعوة لتقديم العروض ان يكون مقدم العرض مؤسسة استشارية لبنانية وكويتية او من ائتلاف فيما بينهم، وان تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين بحيث يتم فتح العروض الفنية اولاً وتقييمها ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً وفقاً لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقاً وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مرحلتي التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض عند الانتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة باختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع المستشار المختار لإبداء الرأي والموافقة.

ونؤكد ان اعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من المنحة، سيتم طرحها في مناقصات محدودة يقتصر الاشتراك فيها على المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الانماء والاعمار في مجال تنفيذ مشروعات مماثلة في الجمهورية اللبنانية والكويتيين المصنفين من الدرجة الاولى لدى الجهات المختصة في دولة الكويت في ذات المجال، او ائتلافات فيما بين مقاولين من البلدين. ولا تعتبر اي مؤسسة او شركة مقاولات لبنانية او كويتية الا اذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن %51 لرعايا لبنانيين او كويتيين.

وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال اي تعديلات معقولة تطلبون ادخالها عليها. وعند استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من المنحة والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا او بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة اخرى، استصدار خطابات الاعتماد او استصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت او في الخارج.

وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح ادخاله قبل او بعد ترسية المناقصة على شروط اي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

هذا وسنرسل لكم نسخاً طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من المنحة وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لاغراض سجلاتكم والسحب من المنحة.

نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

(ممثلة بمجلس الانماء والاعمار)

عنه:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

قائمة البضائع التي تمول من المنحة

(انظر ملف الربط)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ 30/03/2015.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة الى اتفاقية التمويل المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع مياه الشرب في البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من انه طبقاً للانظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع اي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الانظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة المنحة المقدمة بموجب اتفاقية التمويل سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي يضائع او خدمات يكون مصدرها اي بلد او جهة خاضعة لاحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

(ممثلة بمجلس الانماء والاعمار)

عنه:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية/ إتفاق بتعديل(إتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي)المعقودة بتاريخ 09/04/2008،في اطار الاستفادة من المنحة المخصصةمن حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج إعادة اعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الانماء والاعمار) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ: 26/6/2014

إتفاق بتعديل إتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي في اطار الاستفادة من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للإسهام في برنامج إعادة إعمار لبنان

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 26/6/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بالحكومة) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق).

بما انه قد تم ابرام اتفاقية بتاريخ 09/04/2008 بين الحكومة والصندوق (ويشار اليها فيما يلي باتفاقية تمويل المشروع) بشأن تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي في اطار الاستفادة من منحة دولة الكويت للاسهام في تمويل برنامج اعادة اعمار لبنان (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع المعدل)، ووفقاً لما ورد في تلك الاتفاقية فقد عهد للصندوق بالاشراف

على تنفيذ المشروع المعدل، وتكليف مجلس الانماء والاعمار بتمثيل الحكومة في كل ما يتعلق بإدارة المنحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى المختصة (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس).

وبما ان الصندوق قد قرر تقليص المشروع وتحديد مكونات جديدة له على النحو الوارد في وصف المشروع المعدل والملحق بهذا الاتفاق.

وبما انه قد تم الاتفاق بين الصندوق والمجلس على المضي قدماً في تنفيذ المشروع المعدل بمقتضى احكام اتفاقية تمويل المشروع المعقودة بتاريخ 09/04/2008، وعلى استخدام رصيد المنحة لتمويل مكونات جديدة لمشروع شبكات مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي بمقتضى احكام اتفاقية تمويل جديدة يتم ابرامها في تاريخ ابرام هذا الاتفاق، بحيث يتولى المجلس المسؤولية المباشرة لتنفيذ المشروع الجديد. وذلك في اطار اعادة توزيع الادوار بينهما بحيث يركز مكتب الصندوق في لبنان خلال هذا العام على استكمال المشاريع قيد التنفيذ بما في ذلك المشروع المعدل بينما يضطلع المجلس بالاشراف على تنفيذ المشاريع الجديدة والتي لم يبدأ تنفيذها.

وبما ان الحاجة تدعو لتعديل اتفاقية تمويل المشروع بما يتفق مع مقتضيات هذا الاتفاق.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الاولى

التعاريف

1 - ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، يكون للعبارات المعرفة في اتفاقية تمويل المشروع او المستخدمة بمعنى محدد فيها صراحة، حيثما وردت تلك العبارات في هذه الاتفاقية، ذات المعاني المنصوص عليها في اتفاقية تمويل المشروع.

2 - يكون لكل المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينه، وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

أ) «اتفاقية تمويل المشروع» تعني اتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان المبرمة بتاريخ 09/04/2008 بين الصندوق والحكومة ممثلة بالمجلس.

ب) «المشروع المعدل» يقصد به مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي الممول بموجب اتفاقية تمويل المشروع والمعدل بموجب هذه الاتفاقية.

ج) «المنحة» يقصد منها منحة دولة الكويت المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (1069 لسنة 2006) والبالغ مقدارها 300 مليون دولار اميركي للمساهمة في تمويل برنامج اعادة اعمار لبنان.

المادة الثانية

تعتبر نصوص اتفاقية تمويل المشروع جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق كما لو وردت فيه صراحة، وذلك باستثناء اي نص يتعارض مع اي نص وارد في هذا الاتفاق.

المادة الثالثة

المبلغ المخصص للتمويل من المنحة

يوافق الطرفان على تعديل مبلغ المنحة المخصص لتمويل المشروع المعدل بحيث يصبح 3,750,000 دولار اميركي (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دولار اميركي) لتمويل المشروع المعدل.

المادة الرابعة

وصف المشروع المعدل

يستبدل بوصف المشروع الملحق باتفاقية تمويل المشروع بوصف المشروع الملحق بهذا الاتفاق.

المادة الخامسة

قائمة البضائع المعدلة

تستبدل بقائمة البضائع المرفقة بالخطاب الجانبي رقم (1) الملحق بإتفاقية تمويل المشروع قائمة البضائع الملحقة بهذا الاتفاق.

المادة السادسة

انتهاء أجل السحب من المبلغ المخصص للتمويل

تعدل الفقرة السابعة من المادة الرابعة من اتفاقية تمويل المشروع بحيث ينتهي اجل السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 31 ديسمبر 2015

او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الممثل المقيم للصندوق والمجلس.

المادة السابعة

نفاذ الاتفاق

يصبح هذا الاتفاق نافذاً وساري المفعول بمجرد التوقيع عليه من ممثلي الطرفين المفوضين قانوناً بتوقيعه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

(ممثلة بمجلس الانماء والاعمار)

عنها:

المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (1) وصف المشروع

يهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الطلب على مياه الشرب في البقاع الغربي وذلك عن طريق حفر آبار وانشاء شبكات توزيع.

يتكون المشروع من العناصر التالية:

1) اعمال مدنية لتجهيز مواقع المشروع بما فيها طرقات الخدمة.

2) حفر وتجهيز حوالي 5 آبار مع جميع مستلزماتها المدنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة.

3) انشاء شبكات توزيع في حوالي ثماني بلدات في منطقة البقاع الغربي مع الوصلات وجميع المستلزمات اللازمة.

4) الخدمات الاستشارية.

بدأ العمل في تنفيذ المشروع ويتوقع ان يتم انجازه بنهاية عام 2015

الجدول رقم (2)

قائمة البضائع التي تمول من المنحة

(انظر ملف الربط)