Agreement Bilateral 01/06/2015
إتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النروجية للتعاون الانمائي (التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من أجل التنمية (OFD) المرحلة الثانية) الموقع في بيروت بتاريخ 27/1/2015
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 01/06/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 2136 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
إتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النرويجية للتعاون الانمائي التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من اجل التنمية (OFD)
المرحلة 2
حيث ان النرويج تقدم المساعدة الانمائية ذات الصلة بالبترول الى لبنان منذ العام 2006،
حيث ان لبنان قد طلب، في رسالة مؤرخة في 30 /11/2011، دعم النرويج لبرنامج «النفط من اجل التنمية المرحلة 2 في لبنان» (البرنامج) كوسيلة دعم مستمر في اطار برنامج النفط من اجل التنمية (OFD)، و
حيث ان النرويج قررت الاستجابة لهذا الطلب،
بناء عليه فإن وزارة الخارجية والمغتربين (MOFA) في الجمهورية اللبنانية (لبنان) والوكالة النرويجية للتعاون الانمائي (Norad) (يُشار اليهما معاً ب «الطرفين») توصلتا الى التفاهم التالي الذي يشكل اتفاقاً بين الطرفين:
المادة I النطاق والاهداف
1 . يحدد هذا الاتفاق الشروط والاجراءات للحصول على دعم Norad للبرنامج على النحو المبين في موجز البرنامج المتفق عليه في الملحق الاول وكذلك الوارد في وثيقة البرنامج «وثيقة برنامج النفط من اجل التنمية (OFD) المرحلة 2 من البرنامج في لبنان» تاريخ 11 تموز 2014 .
2 . الهدف من البرنامج هو ضمان الادارة المستدامة للموارد النفطية التي تحمي احتياجات الاجيال الحاضرة والمستقبلية في لبنان.
3 . يتم تحقيق هدف البرنامج من خلال النتائج التالية:
النتيجة 1: يضع لبنان اطاراً استراتيجياً وقانونياً لادارة قطاع البترول.
النتيجة 2: تنفذ الجهات الحكومية اللبنانية المعنية الادوار والمسؤوليات المسندة اليها وفقاً للاطار الاستراتيجي والقانوني لقطاع البترول.
النتيجة 3: تكون كل من المساءلة والشفافية فعالة في قطاع البترول.
4 . يجوز للطرفين الاتفاق على تمديد العناصر القائمة او ادخال عناصر جديدة للبرنامج في اطار البرنامج المذكور، فضلاً عن اعادة تخصيص الاموال داخل البرنامج. كما يجب ان يكون اي اتفاق من هذا القبيل بالشكل الخطي، كالتسجيل في المحاضر المتفق عليها للمشاورات المذكورة في المادة VI على سبيل المثال.
المادة II التعاون - التمثيل
1 . يتواصل الطرفان ويتعاونان بشكل تام من اجل ضمان ان الهدف والنتائج تتحقق بنجاح. كما يتفق الطرفان ايضاً على التعاون في منع الفساد داخل وخلال عمل البرنامج، ويتعهدان باتخاذ اجراءات قانونية سريعة لتوقيف اي شخص والتحقيق معه ومحاكمته وفقاً للقانون المعمول به عندما يُشتبه بسوء استخدامه الموارد او بالفساد. يجب على الطرفين ان يبلغ فوراً احدهما الآخر عن اي اشارة تدل على الفساد او سوء استخدام الموارد ذات الصلة بالبرنامج.
2 . في المسائل المتعلقة بتنفيذ البرنامج، فإن MOFA (وزارة الخارجية والمغتربين) من خلال (ادارة قطاع البترول في لبنان) PA (في ضوء دورها التنسيقي الخاص) تكون مؤهلة لتمثيل لبنان.
وان كافة الاتصالات الواردة الى Norad فيما يتعلق بالاتفاق، ينبغي ان توجه الى قسم النفط من اجل التنمية.
المادة III مساهمة Norad
1 . تقوم Norad، بناء على الاعتمادات البرلمانية، بإتاحة منحة مالية للبنان لا تتجاوز 30 مليون كرونة نرويجية (ثلاثين مليوناً كرونة نرويجية) (المنح) من اجل استخدامها حصراً لتمويل البرنامج في فترة 2015 - 2017 المقررة.
2 . ويتم استخدام المنح لتغطية تكاليف المساعدة التقنية من مديريات النرويجية وفقاً لاتفاقية التعاون المؤسسي التي سيتم ابرامها من قبل PA (ادارة البترول)، المشار إليها في المادة IV فقرة 4 ادناه.
3 . يمكن استخدام اي فوائد متراكمة على المنح لصالح البرنامج اذا وافق الطرفان على ذلك بالشكل الخطي.
المادة IV مساهمات والتزامات لبنان
يكون لبنان من خلال PA (ادارة قطاع البترول) بصفتها الوكالة المطبقة، مسؤولاً عن تطبيق البرنامج، ويقوم بالاعمال المبينة ادناه:
1. يتحمل المسؤولية الشاملة عن تخطيط وتطبيق، وتقديم التقارير، ومراقبة البرنامج،
2. يقوم بتوفير الموارد المالية وغيرها من الامور المطلوبة بالاضافة الى المنح،
3. يبرم العقد التالي:
اتفاقية التعاون المؤسسي: «الاتفاقية المبرمة بين المديرية النرويجية للنفط (NPD)، وكالة البيئة النرويجية (NEA)، وهيئة السلامة للبترول (PSA) (يُشار اليها في ما يلي معاً ب «المديريات النرويجية») وادارة قطاع البترول (PA) اللبنانية، مع رسائل تأييد من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ووزارة البيئة اللبنانية ووزارة المالية اللبنانية، فيما يتعلق ببرنامج «النفط من اجل التنمية المرحلة 2» (اتفاقية التعاون المؤسسي) وفي ما يتعلق بتطبيق البرنامج. كما يجب تقديم اتفاقية التعاون المؤسسي وكذلك اي تعديلات لاحقة عليها الى Norad للموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
4. يضمن من خلال اتفاقية التعاون المؤسسي استخدام المنح وفقاً لخطط العمل والميزانيات المعتمدة،
5. يضمن من خلال اتفاقية التعاون المؤسسي احتساب اموال البرنامج بشكل صحيح، بحيث تشمل اي فوائد متراكمة، وان تظهر المنح في الخطط والميزانيات وفي محاسبة البرنامج،
6. يقوم على الفور بإبلاغ Norad عن اي ظرف من الظروف التي تتداخل او تهدد بالتداخل مع التطبيق الناجح للبرنامج،
7. يقوم بالتأكد من ان جميع التصاريح وتراخيص الاستيراد واذونات الصرف الاجنبي التي قد تكون مطلوبة يتم منحها،
8. يضمن السماح لممثلي النرويج بزيارة اي منطقة من لبنان لاغراض تتعلق بالاتفاقية وفحص اي من السجلات والسلع والوثائق ذات الصلة.
المادة V المصروفات
1 . يتم صرف المنح بشكل متأخرات بناء على طلبات خطية فصلية من لبنان تُنقل من Norad مباشرة الى المديريات النرويجية عن التكاليف المترتبة في اطار اتفاقية التعاون المؤسسي بين PA (ادارة البترول) والمديريات النرويجية. ويجب ان تستند الطلبات على النفقات المترتبة خلال الفترة السابقة، وان تكون منسجمة مع خطط العمل والميزانيات المعتمدة.
2 . وتتم المصروفات لقاء طلبات مرفقة بما يلي:
فاتورة (فواتير) معينة من المديريات النرويجية (بما في ذلك مرفقات مثل هذه الفاتورة (الفواتير() مصدقة من مركز تنسيق المديريات النرويجية ذات العلاقة.
موافقة خطية على الفاتورة (الفواتير) من قبل المدير المالي في PA (ادارة البترول).
3 . تقتضي اتفاقية التعاون المؤسسي ان تؤكد المديريات النرويجية الى Norad ولبنان بالشكل الخطي استلام الاموال.
4. تتم جميع المدفوعات للموردين الآخرين للسلع او الخدمات من قبل المديريات النرويجية.
يجب على Norad ان تبلغ لبنان عن الدفعات المسددة وفقاً لهذه الفقرة.
المادة VI الاجتماع السنوي
1 . يجب على ممثلي الطرفين عقد اجتماع سنوي في الربع الاول من كل سنة تقويمية من اجل:
أ. مناقشة التقدم في البرنامج، بما في ذلك النتائج والوفاء بالالتزامات المتفق عليها،
ب. مناقشة خطط العمل السنوية والميزانيات للسنة التالية والموافقة عليها، اذا كان ذلك ممكناً،
ج. مناقشة القضايا ذات الاهتمام الخاص لتطبيق البرنامج، مثل عوامل الخطر الرئيسية المحددة في ملخص البرنامج المتفق عليه في الملحق 1، وكيفية ادارة هذه المخاطر / القضايا.
2 . تشكل الوثائق المحددة في المادة VII اساساً للمشاورات.
3 . يجب ان يدعو لبنان الى الاجتماع السنوي وان يترأسه من خلال التشاور مع Norad. كما يمكن ان يدخل كل من الطرفين ضمن وفده فرقاء آخرين للمشاركة كمراقبين او مستشارين.
4 . ان المواضيع الاساسية المناقش بها، والآراء المعبر عنها وكذلك اي قرارات يجب ان تسجل في المحضر المتفق عليه. كما يقوم لبنان بصياغة المحضر المتفق عليه ويتم تقديمه الى Norad للتعليق عليه في موعد اقصاه اسبوعين بعد الاجتماع السنوي.
المادة VII التقارير
1 . يقوم لبنان من خلال (ادارة قطاع البترول) PA بتقديم التقارير والوثائق المحددة ادناه الى Norad. ويجب على Norad الرد في خلال اسبوعين من استلام التقارير والوثائق.
2 . يجب تقديم تقرير مرحلي عن السنة التقويمية السابقة على اساس سنوي في موعد لا يتجاوز اربعة اسابيع قبل الاجتماع السنوي.
3 . يجب ان تتضمن التقارير المرحلية المعلومات التالية:
. وصف المدفوعات الفعلية مقارنة بالتي وضعت في المخطط لها (على النحو المحدد في خطط العمل)،
. ملخص موجز لاستخدام الاموال مقارنة بالميزانية،
. تقييم كفاءة البرنامج (كيف يتم بكفاءة تحويل الموارد / الواردات الى النفقات)،
. تقسير الانحرافات الكبرى عن الخطط،
. تقييم المشاكل والمخاطر (الداخلية او الخارجية بالنسبة الى البرنامج) التي قد تؤثر على نجاح البرنامج،
. تقييم الحاجة الى ادخال تعديلات على خطط النشاط و/أو الواردات والنفقات، بما في ذلك الاجراءات لتخفيف المخاطر.
. تقييم موجز للانجازات فيما يتعلق بالنتائج الثلاث.
4 . تقديم خطة عمل للسنة التقويمية القادمة، على اساس سنوي، في موعد لا يتجاوز اربعة اسابيع قبل الاجتماع السنوي. وتتضمن خطة العمل تحديد المخرجات المخطط لها والجداول الزمنية للسنة التقويمية المقبلة.
5 . يتم تقديم البيانات المالية والميزانية السنوية اللاحقتين بناء على الفواتير الصادرة عن المديريات النرويجية اربعة اسابيع قبل الاجتماع السنوي كل عام:
أ. تتكون البيانات المالية للبرنامج من:
بيان يُظهر المصروفات للفترة السابقة منظم كما وبالمقارنة مع الميزانيات المعتمدة لمثل هذه الفترة السابقة، وكذلك المتراكمة لفترة الاتفاق.
الملاحظات ذات الصلة بالبيانات المذكورة سابقاً بما في ذلك وصف للسياسات المحاسبية المتبعة واي مادة تفسيرية اخرى لازمة لاعداد التقارير المالية الشفافة للبرنامج.
ب. ميزانية البرنامج للسنة التقويمية المقبلة.
يجب ان تعطي البيانات المالية والميزانية (الميزانيات) كامل المعلومات عن تمويل البرنامج.
6 . يجب تقديم التقرير النهائي في غضون شهرين بعد انجاز البرنامج. كما يجب ان يتضمن التقرير النهائي:
7 . المواضيع المدرجة في الفقرة 2 اعلاه لكامل فترة الاتفاق،
تقييم لفعالية البرنامج، بما يعني الى اي مدى تم تحقيق الهدف،
تقييم التأثير (إن أمكن)، اي التغييرات والآثار الايجابية او السلبية، المخطط لها وغير المتوقعة للبرنامج فيما يتعلق بعلاقتها بالمجموعات المستهدفة وغيرها ممن يتأثر بالبرنامج المذكور،
تقييم استدامة البرنامج، اي تقييم للمدى الذي ستبقى فيه الآثار الايجابية للبرنامج مستمرة بعد ان تنتهي المساعدة الخارجية،
ملخص لأهم «الدروس المستخلصة».
المادة VIII المشتريات
1 . تتعهد المديريات النرويجية القيام بجميع المشتريات من السلع والخدمات اللازمة من اجل تطبيق البرنامج.
2 . يجب ان تتم هذه المشتريات وفقاً لمبادئ المشتريات المقبولة عموماً وممارسات المشتريات الجيدة وانظمة الشراء في النرويج.
3 . يجب ان تلتزم المديريات النرويجية بأعلى المعايير الاخلاقية اثناء الشراء وتنفيذ العقود، كما انها ستضمن في تشريعاتها الوطنية وسائل كافية وفعالة لمعاقبة ومنع الممارسات غير القانونية او الفاسدة.
4 . لن يُقبل اي عرض، هبة، ودفع او منفعة من اي نوع، يُفسر او يمكن ان يُفسر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، على انه ممارسة غير قانونية او فاسدة، على سبيل المثال كحافز او مكافأة لقاء المنح او تنفيذ عقود المشتريات. اما الدعوات لتقديم العروض وكذلك عقود الشراء فيجب ان تشمل، على التوالي، بنداً ينص على ان العرض سيتم رفضه و/أو الغاء العقد في حال حصول اي ممارسات غير قانونية او فاسدة في ما يتصل بالمنح او بتنفيذ العقد.
5 . يجب تقديم جميع العقود الى PA (ادارة البترول) للحصول على معلومات قبل دخول العقود المذكورة حيز التنفيذ.
المادة IX التدقيق
سيتم تدقيق المديريات النرويجية من قبل المدقق العام النرويجي وفقاً للانظمة المتصلة بالتدقيقات الحكومية النرويجية.
المادة X المراجعات - التقييم
1 . يتم اجراء مراجعة نهائية تتركز على التقدم المحرز حتى هذا الحين وفعالية البرنامج، اي الى اي مدى يتم / تم تحقيق الهدف، في غضون 3 اشهر بعد انجاز البرنامج. كما يمكن ايضاً ان يدرج في المراجعة تقييم لأثر البرنامج.
2 . يجب ان تغطى تكاليف المراجعة من قبل Norad خارج المنحة.
3 . تحتفظ Norad بالحق في اجراء مراجعات مستقلة أو تقييمات للبرنامج كما وعندما ترى Norad ذلك ضرورياً وسيتم تغطية تكلفة هذه المراجعات بواسطة أموال من خارج المنحة.
المادة XI التحفظات
1 . تحتفظ Norad بالحق في الامتناع عن تأدية المدفوعات في اي وقت في الحالات التالية المبينة على سبيل المثال:
. اذا تطور البرنامج سلباً فيما يتعلق بالهدف والنتائج،
. اذا حصلت انحرافات كبيرة عن خطط او ميزانيات متفق عليها،
. اذا لم يتم توفير الموارد المخصصة من قبل كما هو متفق عليه،
. اذا لم يتم تقديم الوثائق المحددة في المادة VII على النحو المتفق عليه،
. اذا لم تكن الادارة المالية للبرنامج مرضية،
. اذا جرت مخالفة اتفاقية التعاون المؤسسي المشار اليها في المادة VI، فقرة 3 او تم انهاؤها قبل الوفاء بكل الالتزامات الواردة في الاتفاقية المذكورة.
2 . تملك Norad الحق في الغاء الاتفاقية او جزء من الاتفاقية المذكورة، كما تملك الحق في المطالبة بإلغاء اي عقد ممول في اطار الاتفاقية،
وذلك بأثر فوري اذا رأت ان هناك ممارسات فاسدة او احتيالية كانت قائمة من قبل ممثلي لبنان او اي من المستفيدين من اموال البرنامج خلال الشراء او تنفيذ العقد من دون ان يتخذ لبنان اجراء في الوقت الملائم وبالشكل الصحيح من اجل تصحيح هذا الوضع بما يرضي Norad.
3 . على لبنان ان يضمن في اتفاقية التعاون المؤسسي مع المديريات النرويجية ان Norad تملك الحق في التماس مراجعة قانونية مباشرة ضد المديريات النرويجية. كما تملك Norad الحق في ان تطالب بكل او بأجزاء من المنح مباشرة من المديريات النرويجي اذا تبين ان اموال البرنامج لم يتم استخدامها وفقاً لاتفاقية التعاون المؤسسي، او اذا تبين ان هذه الاتفاقية لم يتم احترامها بشكل مرض.
4 . قبل ان تقوم Norad بحجب المدفوعات، او المطالبة بالاموال او الغاء الاتفاقية، يتشاور الطرفان بهدف التوصل الى حل للمسألة.
الملحق XII توزيع الاتفاقية
يقوم الطرفان بتوزيع نسخ من الاتفاقية على الوزارات المعنية والهيئات والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة في البرنامج او التي تحتاج بشكل آخر الى المعلومات حول محتوى الاتفاقية المذكورة.
المادة XIII الدخول في حيز التنفيذ - الانهاء - المنازعات
1 . تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الاول الذي يلي تاريخ آخر اشعار خطي موجه من قبل اي من الاطراف لإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية ذات الصلة، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يحقق الطرفان جميع الالتزامات الناشئة عنها. اما مسألة اذا ما كان يتم الوفاء بالالتزامات، فيتم البت فيها بواسطة المشاورات التي يجريها الطرفان.
2 . على الرغم من الفقرة السابقة، يستطيع كل طرف ان ينهي الاتفاقية بعد توجيه إشعار خطي الى الفريق الآخر مدته ثلاثة اشهر.
3 . اذا نشأ اي خلاف في ما يتعلق بتطبيق او تفسير الاتفاقية، يتشاور الطرفان بهدف التوصل الى حل.
بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 24 تاريخ 4 كانون الاول عام 2014، الذي يفوض كل من وزير الخارجية والمغتربين ووزير الطاقة والمياه من اجل توقيع اتفاق التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من اجل التنمية (OFD) المرحلة 2 مع NORAD.
اثباتاً لذلك قام الموقعون ادناه، نيابة عن الطرفين، بالتوقيع على هذا الاتفاق من نسختين اصليتين باللغتين العريية والانجليزية، وفي حال حصول اي اختلاف في التفسير يُعتمد النص باللغة الانجليزية.
حرر في بيروت في كانون الثاني 2015
عن الوكالة النرويجية للتعاون الانمائي
سكرتير الدولة في وزارة الخارجية
بارد غلاد بدرسون
عن وزارة الطاقة والمياه
وزير الطاقة والمياه
ارثور نزاريان
عن وزارة الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل
الملحقات
الملحقات: ملخص البرنامج المتفق عليه