Agreement Bilateral 24/11/2015
إتفاقية قرضبين بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KFW)، فرانكفورت («بنك (KfW(») و الجمهورية اللبنانيّة («المقترض») ممثّلة ب مجلس الإنماء والإعمار بقيمة 00/7.000.000 يورو - مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» - المرحلة الثالثة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 24/11/2015
- Ratified by
- مرسوم رقم 2335 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
إستناداً الى الاتفاقية بتاريخ 11/6/2014، الموقعة في ما بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون المالي («الاتفاقية الحكومية»)، يعقد كل من المقترض وبنك الإقراض الألماني بموجب هذه الوثيقة اتفاقية القرض التالية:
المادة1:
قيمة القرض وغايته
1 - 1 يمنح بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) المقترض قرضاً بقيمة لا تتجاوز: 7.000.000.00 يورو
1 - 2 يستخدم المقترض هذا المبلغ حصرياً لتمويل أعمال البناء التي تركّز على إدخال المزيد من التحسينات على أنظمة تصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة تجميع مياه نبع جعيتا فضلاً عن الخدمات الاستشارية اللازمة («المشروع»)، وبشكل أساسي لتسديد تكاليف صرف العملات الأجنبية. يحدّد كل من المقترض وبنك (KfW) تفاصيل المشروع بالإضافة الى التوريدات والخدمات التي سيتم تمويلها من القرض بموجب اتفاقية منفصلة.
1 - 3 لا يُستخدم هذا القرض لتسديد الضرائب وغيرها من الرسوم العامة التي يتكبّدها المقترض أو رسوم الاستيراد.
المادة 2:
صرف الأموال
2 - 1 يقوم بنك (KfW) بالسحوبات من القرض بما يتوافق مع تقدّم سير المشروع وبناءً على طلب من المقترض. يتفق كلّ من المقترض وبنك (KfW) بموجب اتفاقية منفصلة على إجراءات السحب، خاصة على الأدلة والإثباتات التي يجدر بالمقترض تقديمها لإثبات أن المبالغ المطلوبة من القرض تُستخدم للغاية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 - 2 يجوز لبنك (KfW) رفض إجراء أي سحوبات بعد تاريخ 31 كانون الأول 2020 .
المادة 3:
رسم الالتزام، الفائدة والتسديد
3 - 1 يسدّد المقترض رسم الالتزام بنسبة %1/4 في السنة على المبالغ غير المسحوبة من القرض. يتمّ حساب رسم الالتزام لفترة تبدأ بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ حسم السحوبات.
3 - 2 يدفع المقترض فائدة على القرض بمعدّل 2% في السنة. تُحسب الفائدة بدءاً من تواريخ تسجيل المبالغ المسحوبة حتى تواريخ تسجيل الدفعات المسددة لحساب بنك (KfW) المحدّد في المادة 3 - 9 .
3 - 3 يدفع المقترض رسم الالتزام مع الفائدة وأي رسوم مستحقة على المتأخرات بما يتوافق مع أحكام المادة 3 - 5 وذلك بشكل نصف سنوي في 30 حزيران و30 كانون الأول عن نصف السنة التي تكون في صدد الانتهاء. يستحقّ رسم الالتزام الأول في نفس تاريخ تسديد رسم الفائدة الأول.
3 - 4 يسدّد المقترض القرض بالشكل الآتي:
القسط التاريخ المبلغ
30 1 حزيران 2025 00/175.000 يورو
30 2 كانون الأول 2025 00/175.000 يورو
30 3 حزيران 2026 00/175.000 يورو
30 4 كانون الأول 2026 00/175.000 يورو
30 5 حزيران 2027 00/175.000 يورو
30 6 كانون الأول 2027 00/175.000 يورو
30 7 حزيران 2028 00/175.000 يورو
30 8 كانون الأول 2028 175.000.00 يورو
30 9 حزيران 2029 00/175.000 يورو
30 10 كانون الأول 2029 00/175.000 يورو
30 11 حزيران 2030 00/175.000 يورو
30 12 كانون الأول 2030 00/175.000 يورو
30 13 حزيران 2031 00/175.000 يورو
30 14 كانون الأول 2031 00/175.000 يورو
30 15 حزيران 2032 00/175.000 يورو
30 16 كانون الأول 2032 00/175.000 يورو
30 17 حزيران 2033 00/175.000 يورو
30 18 كانون الأول 2033 00/175.000 يورو
30 19 حزيران 2034 00/175.000 يورو
30 20 كانون الأول 2034 00/175.000 يورو
30 21 حزيران 2035 00/175.000 يورو
30 22 كانون الأول 2035 00/175.000 يورو
30 23 حزيران 2036 00/175.000 يورو
30 24 كانون الأول 2036 00/175.000 يورو
30 25 حزيران 2037 00/175.000 يورو
30 26 كانون الأول 2037 00/175.000 يورو
30 27 حزيران 2038 00/175.000 يورو
30 28 كانون الأول 2038 00/175.000 يورو
30 29 حزيران 2039 00/175.000 يورو
30 30 كانون الأول 2039 00/175.000 يورو
30 31 حزيران 2040 00/175.000 يورو
30 32 كانون الأول 2040 00/175.000 يورو
30 33 حزيران 2041 00/175.000 يورو
30 34 كانون الأول 2041 00/175.000 يورو
30 35 حزيران 2042 00/175.000 يورو
30 36 كانون الأول 2042 00/175.000 يورو
30 37 حزيران 2043 00/175.000 يورو
30 38 كانون الأول 2043 00/175.000 يورو
30 39 حزيران 2044 00/175.000 يورو
30 40 كانون الأول 2044 00/175.000 يورو
3 - 5 في حال لم يتمّ إيداع أي أقساط تسديد في تصرّف بنك (KfW) عند موعد استحقاقها، يجوز للبنك زيادة معدّل الفائدة على المتأخرات بنسبة المعدّل الأساسي زائد 3÷ في السنة للفترة التي تبدأ في تاريخ الاستحقاق وتنتهي في تاريخ تقييد هذه الأقساط لحساب بنك (KfW) المحدّد في المادة 3 - 9 . «إن معدّل الفائدة الأساسي» هو معدّل الفائدة المعلن عنه من قبل البنك الاتحادي الألماني Deutsche Bundesbank بصفته المعدل الأساسي بناءً على المعدّل الساري في تاريخ الاستحقاق المعني. في حالة الفوائد المتأخرة، يجوز لبنك (KfW) المطالبة بتعويضات. لا يمكن لهذه التعويضات أن تتخطى المبلغ الناتج عن احتساب الفائدة على هذه الفوائد المتأخرة بالمعدل الأساسي الساري في تاريخ الاستحقاق زائد 3÷ في السنة.
3 - 6 يتمّ حساب رسم الالتزام والفائدة وأي رسوم أخرى على المتأخرات وفقاً للمادة 3 - 5 على أساس سنة مؤلفة من 360 يوماً وأشهر من 30 يوماً.
3 - 7 يتمّ تقييد مبالغ القرض غير المسحوبة أو المسددة قبل الأوان بنسب متساوية مقابل كامل الأقساط غير المسدّدة ما لم يحدّد بنك (KfW)، بمحض إرادته، قاعدة مختلفة للتسديد لحالة معيّنة، خاصة في حالة المبالغ الأقلّ حجماً.
3 - 8 يجوز لبنك (KfW) تقييد، بمحض إرادته، الدفعات المستلمة مقابل الدفعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقيات قروض أخرى مبرمة بين بنك (KfW) والمقترض.
3 - 9 يسدّد المقترض كافة الدفعات بموجب هذه الاتفاقية، باليورو، مع الإشارة الى عدم جواز الاعتراض على هذه الدفعات، للحساب التالي:
المتلقي: KfW Bankemgruppe
SWIFT--BIC: KFWIDEFF
IBAN: DE71 5002 0400 3139 0325 58
المادة 4
تعليق السحوبات واستحقاق التسديد قبل الأوان
4 - 1 يجوز للمقترض في أيّ وقت
أ) رهناً بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 7، إلغاء أي مبالغ غير مسحوبة بعد من القرض، و
ب) تسديد القرض بكامله أو بجزء منه قبل استحقاق أوانه.
4 - 2 لا يجوز لبنك (KfW) تعليق السحوبات ما لم
أ) يعجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته حيال بنك (KfW) القاضية بتسديد الدفعات عند استحقاقها،
ب) يتمّ خرق الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقيات أخرى منفصلة متصلة بهذه الاتفاقية،
ت) يعجز المقترض عن إثبات أن المبالغ التي حصل عليها من القرض قد تمّ استخدامها للغاية المنصوص عليها، أو
ث) تطرأ ظروف استثنائية من شأنها أن تمنع أو تشكل تهديداً خطيراً لكل من عملية تنفيذ المشروع أو تشغيله أو غايته، أو الأداء المتصل بالتزامات الدفع التي يتحمّلها المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
4 - 3 في أيّ من الحالات المحددة في المادة 4 - 2، الفقرات أ)، ب) أو ت) وفي حال لم يتم التوصل الى إلغائها ضمن مهلة يحدّدها بنك (KfW)، على ألّا تقلّ عن 30 يوماً، يمكن للبنك
أ) في الحالات المشار إليها في المادة 4 - 2 أ) أو 4 - 2 ب)، المطالبة بالتسديد بالمباشر لكافة أقساط القرض غير المسددة الى جانب تسديد مجموع الفوائد المجمّعة المستحقة وغيرها من المصروفات العرضية؛
ب) في الحالات المشار إليها في المادة 4 - 2 ت)، المطالبة بالتسديد المباشر لهذه الأقساط من القرض في حال عجز المقترض عن إثبات أنها قد استخدمت للغاية المنصوص عليها.
المادة 5
التكاليف والرسوم العامة
5 - 1 يسدّد المقترض كافة الدفعات المفروضة بموجب هذه الاتفاقية من دون أي حسم عائد الى ضرائب معينة أو رسوم عامة أو تكاليف أخرى، كما يدفع تكاليف عمليات التحويل والصرف المستحقة والمتصلة بالسحوبات من القرض.
5 - 2 يتحمّل المقترض كافة الضرائب والرسوم العامة الأخرى المستحقة خارج جمهورية ألمانيا الاتحادية والمتصلة بإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها.
المادة 6
نفاذ هذه الاتفاقية والتمثيل
6 - 1 في الوقت المناسب قبل عملية السحب الأولى، يزوّد المقترض بنك (KfW) بالأدلة المقنعة واللازمة التي من شأنها إثبات أن المقترض قد وفى بكامل التزاماته بموجب القوانين الدستورية وغيرها من القوانين وذلك لتأكيد التزامه بكامل موجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - 2 يتولّى رئيس مجلس الإنماء والإعمار والأشخاص المعيّنين من قبله أمام بنك (KfW) والمخوّلين بموجب نماذج التواقيع المصادق عليها من قبله تمثيل المقترض في تنفيذ هذه الاتفاقية. لا تنتهي صلاحية هذه الصفة التمثيلية ما لم يستلم البنك إبطالاً صريحاً بشأنها من قبل ممثل المقترض المخوّل آنذاك.
6 - 3 يجدر بكافة التعديلات أو الإضافات المرفقة بهذه الاتفاقية، كما أي إشعارات وتصاريح صادرة عن الفرقاء المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية، أن تكون خطية. يُعتبر أي من هذه الإشعارات أو التصاريح مستلماً فور وصوله الى العنوان التالي الخاص بالفريق المتعاقد المناسب أو أي عنوان آخر لهذا الفريق على أن يكون قد تمّ تبليغه الى الفريق المتعاقد الآخر:
لبنك (KfW:
;KfW
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
Fax: +49 69 7431 -- 2944
للمقترض:
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي
ص.ب. 3170/11
بيروت، لبنان
فاكس: 961253 - 1 - 00961
المادة 7
المشروع:
7 - 1 يجدر بالمقترض
أ) إعداد المشروع وتنفيذه وتشغيله وصيانته بما يتوافق مع الممارسات المالية والهندسية السليمة والى حدّ كبير وفقاً لمفهوم المشروع المتّفق عليه بين المقترض وبنك (KfW
ب) تفويض مهمة إعداد الدراسات والإشراف على المشروع الى مستشارين مستقلين ومؤهلين، ومهمة تنفيذ المشروع الى شركات مؤهّلة؛
ت) تلزيم عقود التوريد والخدمات التي ستم تمويلها من القرض بناءً على مناقصة محلية أو دولية تنافسية تبعاً لحجم وخصائص كل جزء؛
ث) ضمان التمويل الكامل للمشروع، وبناءً على طلب من بنك (KfW)،
تزويد هذا الأخير بالأدلة والإثباتات التي تبرهن أن التكاليف غير الممولة من هذا القرض قد تمّت تغطيتها
ج) حفظ أو طلب حفظ الدفاتر والسجلات التي تبيّن بشكل جلي كافة تكاليف السلع والمشتريات والخدمات اللازمة للمشروع وتحديد السلع والخدمات المموّلة بشكل واضح؛
ح) تمكين ممثلي بنك (KfW) في أي وقت من التدقيق في هذه الدفاتر والسجلات وأي وثائق ومستندات أخرى متصلة بتنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة الى زيارة موقع المشروع وكافة المنشآت المتصلة به
خ) تزويد بنك (KfW) بأي من أو سائر هذه المعلومات والتقارير المتصلة بالمشروع وتقدم الأعمال فيه بناءً على طلب البنك؛
د) إعلام بنك (KfW) فوراً بأي أو سائر الظروف التي تمنع أو تهدد بشكل خطير تنفيذ المشروع أو تشغيله أو الغاية منه
ذ) إحالة بدون أي تأخير أي أسئلة أو استيضاحات استلمها المقترض من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو أي من أعضائها بموجب ما يُعرف ب «اتفاقية تعزيز الشفافية في قروض المساعدات الإنمائية الحكومية الموحدة» بعد تلزيم عقود التوريدات والخدمات التي يتمّ تمويلها من القرض الى بنك (KFW) وتنسيق الردّ على هذه الأسئلة مع البنك.
7 - 2 يجدر بكل من المقترض وبنك (KFW) تحديد تفاصيل المادة 7 - 1 بواسطة اتفاقية منفصلة.
7 - 3 في ما يتصل بنقل السلع التي سيتم تمويلها، تُطبق أحكام الاتفاقية الحكومية التي يكون المقترض على علم بها.
المادة 8
نشر ونقل المعلومات ذات الصلة بالقرض
8 - 1 للامتثال لمبادئ الشفافية والكفاءة القصوى المقبولة دولياً في التعاون الإنمائي، يعمد بنك (KFW) الى نشر معلومات مختارة (بما في ذلك تقارير التقييم) عن القرض وطريقة استخدامه أثناء المفاوضات ما قبل التعاقدية، في حين تكون الإتفاقية/الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع قيد التنفيذ، وفي المراحل ما بعد التعاقدية (المشار إليها فيما يلي ب «كامل الفترة»).
يتم نشر المعلومات بشكل منتظم على الموقع الإلكتروني لبنك (KFW) لقسم (KFW Development Bank} (http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/).
لا تشمل المعلومات المنشورة (سواء من قبل بنك (KFW) أو أي أطراف ثالثة وفقا للمادة 8 - 3 أدناه) حول القرض وطريقة استخدامه أي وثائق تعاقدية أو أي معلومات تفصيلية حساسة، سواء كانت مالية أو متعلقة بأعمال الأطراف المعنيين بالقرض أو استخدامه، مثل
أ) معلومات عن البيانات المالية الداخلية؛
ب) استراتيجيات الأعمال؛
ج) المبادئ التوجيهية والتقارير الداخلية للمؤسسات؛
د) البيانات الشخصية المتصلة بأشخاص طبيعيين؛
ه) التصنيف الداخلي لبنك (KFW) للوضع المالي للفرقاء.
8 - 2 يتشارك بنك (KFW) معلومات مختارة عن القرض وطريقة استخدامه أثناء كامل الفترة مع الجهات والكيانات المذكورة أدناه، وذلك بشكل خاص لضمان الشفافية والكفاءة:
أ) الهيئات التابعة لبنك KFW
(ب) جمهورية ألمانيا الاتحادية والأجهزة أو السلطات أو المؤسسات أو الوكالات أو الكيانات المختصة التابعة لها؛
ج) المنظمات التنفيذية الأخرى المعنية بالتعاون الإنمائي الألماني الثنائي، خاصة الوكالة الألمانيّة للتعاون الدولي (GIZ) GmbH؛
د) المنظمات الدولية المشاركة في جمع البيانات الإحصائية وأعضاؤها، خاصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وأي من أعضائها.
8 - 3 بالإضافة الى ذلك، فقد طلبت جمهورية ألمانيا الاتحادية من بنك (KFW) تشارك معلومات مختارة عن القرض وطريقة استخدامه أثناء كامل الفترة مع الجهات والكيانات التالية التي تقوم بنشر الأقسام ذات الصلة، وذلك لأغراض محددة:
أ) جمهورية ألمانيا الاتحادية لأغراض تتعلق بالمبادرة الدولية للشفافية في المعونة
http://www.bmz.de/de/was wir machen/wege/transparenz-fuer-mehr-)
(Wirksamkeit/index.html؛
ب) المجلس الألماني للتجارة والاستثمار (GTAI) لأغراض تتعلق بالمعلومات الخاصة بالأسواق (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO)؛
ج) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاغراض تتعلق بالابلاغ عن التدفقات المالية في اطار التعاون الإنمائي (http://stats.oecd.org/)
د) المعهد الألماني لتقييم عملية التنمية (DEval) لأغراض تتعلق بتقييم مجمل التعاون الإنمائي الألماني من أجل ضمان الشفافية والكفاءة (http://www.deval.org/de/).
8 - 4 كما يحتفظ بنك (KFW) بحق إحالة المعلومات (بما في ذلك لأغراض تتعلق بالنشر) المتصلة بالقرض وطريقة استخدامه أثناء كامل الفترة الى أطراف ثالثة أخرى بما يضمن حماية أي مصالح مشروعة.
لا تتم إحالة المعلومات من قبل بنك (KFW) الى أطراف ثالثة أخرى في حال كانت المصالح المشروعة للمتلقي المتصلة بعدم الكشف عن المعلومات أكثر أهمية من مصلحة البنك في الكشف عنها. تشمل المصالح المشروعة للمتلقي بشكل خاص سرية المعلومات الحساسة المشار إليها في المادة 8 - 1 والمستثناة من النشر.
بالإضافة الى ذلك، يجوز لبنك (KFW) إحالة المعلومات الى أطراف ثالثة في حال كان ذلك ضرورياً نظراً الى أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أو من أجل تأكيد أو دعم مطالب أو أي حقوق قانونية أخرى في إطار إجراءات قضائية أو إدارية.
المادة 9
أحكام متفرّقة
9 - 1 يضمن المقترض أن الأشخاص الموكل إليهم إعداد وتنفيذ المشروع، إرساء أي عقد من عقود التوريدات والخدمات التي سيتم تمويلها وتقديم الطلبات بسحب مبالغ من القرض لن يطالبوا أو يقبلوا أو يقدّموا أو يضمنوا أو يعدوا أو يتلقوا وعداً بدفعات غير قانونية أو أي منافع أخرى تتصل بهذه المهام.
9 - 2 إذا كان أي من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح، لا تتأثر أي من الأحكام الأخرى بذلك. يتم سدّ أي فجوة ناجمة عن ذلك بواسطة حكم يتوافق مع الغاية من هذه الاتفاقية.
9 - 3 لا يجوز للمقترض التنازل عن أي مطالبات ناجمة عن هذه الاتفاقية أو تحويلها أو التعهّد بها أو رهنها.
9 - 4 تنتهي مدة أي مطالبات لبنك (KfW) بموجب هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات على نهاية السنة التي تكون هذه المطالبات قد تمت فيها والتي يكون البنك قد أصبح على علم خلالها بالظروف التي أدت الى مثل هذه المطالبات أو قد يصبح على علم بها من دون إهمال جسيم.
9 - 5 تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتُحدّد مدينة «فرانكفورت أم ماين» كمكان أداء الاتفاقية.
9 - 6 تتم تسوية كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية أو في ما يتصل بها حصرياً وبشكل نهائي بواسطة هيئة تحكيم. وفي هذا الصدد، يتم تطبيق ما يلي:
أ) تتألف هيئة التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم ويؤدون مهمتهم بما يتوافق مع قواعد التحكيم الخاصة بغرف التجارة الدولية المطبقة من وقت لآخر.
ب) تتم إجراءات التحكيم في فرانكفورت أم ماين. وهي تجري باللغة الإنكليزية.
9 - 7 لا تصبح اتفاقية القرض هذه نافذة إلّا بعد نفاذ الاتفاقية الحكومية التي ترتكز إليها.
حرّرت من نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
بيروت
27 تشرين الثاني، 2014
الجمهورية اللبنانية
ممثلة ب
مجلس الإنماء والإعمار
فرانكفورت أم ماين
27 تشرين الثاني، 2014
بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW)