Agreement Bilateral 24/11/2015
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 24/11/2015
- Ratified by
- قانون رقم 33 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان
اتفاقية قرض
انه في يوم الاحد الحادي عشر من شهر أيار (مايو) 2014م،
تم الاتفاق بين:
أولاً: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي «المقترض»)
و
ثانياً: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»)
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي ب «المشروع»)،
وبما أن أهداف المشروع الإسهام في تلبية إحتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط للسكن اللائق والمناسب، مما سيمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاجتماعية،
وبما أن المقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مصرف لبنان، وبأن يعهد إليه بإدارة القرض وإعادة إقراض حصيلته الى مصرف الإسكان لأغراض تنفيذ المشروع طبقاً للأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،
وبما أنه قد ثبتت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض؛
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية،
لذلك إتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة الاولى القرض، الفائدة، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً قيمته 34,000,000 د.ك. (أربعة وثلاثون مليون دينار كويتي)، وذلك لاستخدام حصيلته في تمويل المشروع.
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها %3 (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - تحسب الفائدة على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
4 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
5 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد المستحقة، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو
(ب) قسطاً كاملاً أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلاً.
6 - تسدد الفوائد كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
7 - أصل القرض والفوائد تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
8 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواءً في الحاضر أو في المستقبل.
9 - يكون سداد أصل القرض والفوائد معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواءً في الحاضر أو في المستقبل.
المادة الثانية أحكام العملات
1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2 - يقوم الصندوق العربي، بناءً على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض والفوائد، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من حزيران (يونيو) 2012م، إلا إذا وافق الصندوق العربي على خلاف ذلك.
2 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض يقوم بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها، إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
3 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواءً قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
4 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
5 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل عناصر المشروع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والذي يجوز تعديله بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
6 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواءً الى المقترض أو لأمره.
7 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 36 شهراً من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.
المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1 - يتعهد المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبإدارة القرض طبقاً للأسس المالية والإدارية السليمة.
2 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مصرف لبنان، أو أية جهة أخرى قد تحل محله ويوافق عليها الصندوق العربي، وبأن يعهد إليه بمهام إدارة القرض ومتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق ترتيبات وآليات عمل تكون مقبولة للصندوق العربي وطبقاً للأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ومن أجل ذلك، يقوم المقترض بإبرام اتفاقية ادارة مع مصرف لبنان تشتمل على شروط وأوضاع تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق العربي وتتضمن على وجه الخصوص الشروط والاحكام التالية:
أ - أن يشكل مصرف لبان مجموعة عمل يوكل اليها الاضطلاع بكافة المسؤوليات، وتخول لها الصلاحيات الضرورية، المتعلقة بإدارة القرض ومتابعة تنفيذ المشروع، والتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بالمشروع بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذه، وذلك في سبيل إنجازه على أكمل وجه وبما يكفل تحقيق أهدافه.
ب - أن يقوم مصرف لبنان بإعادة إقراض حصيلة القرض الى مصرف الاسكان المنشأ بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 1977/14، كما هو معدل (ويشار اليه فيما يلي ب «مصرف الاسكان»)، أو أية جهة أخرى قد تحل محله وتكون مقبولة للصندوق العربي، وذلك وفقاً لإتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها مع مصرف الاسكان بشروط وطبقاً لأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، على أن تتضمن تلك الاتفاقية التزام مصرف الاسكان باستخدام المبلغ المعاد اقراضه اليه من حصيلة القرض في تقديم قروض اسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وفقاً للأحكام والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وطبقاً لمعايير وشروط تمويل يوافق عليها الصندوق العربي. ويتعهد المقترض بأن يوافي مصرف لبنان الصندوق العربي بنسخة من اتفاقية إعادة الإقراض المذكورة للموافقة عليها قبل إبرامها.
ج - أن يُراعى في تحديد سعر الفائدة التي يستوفيها مصرف لبنان من مصرف الاسكان وسعر الفائدة التي يستوفيها مصرف الاسكان من المستفيدين من القروض الاسكانية الممولة بحصيلة القرض تحقيق الاغراض التي منح القرض من أجلها، وتكلفة الأموال المقترضة، والتكاليف الإدارية لمصرف لبنان ولمصرف الاسكان، والاوضاع والامكانات المالية للمستفيدين من القروض الاسكانية.
د - أن يلتزم كل من مصرف لبنان ومصرف الاسكان بإستخدام كل حصيلة القرض لأغراض تنفيذ المشروع وفقاً للأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض.
ه - أن يقوم المقترض بممارسة حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية الادارة بما يكفل تحقيق أغراض القرض ويتوافق مع التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية ويحمي مصالح كل من المقترض والصندوق العربي، وأن لا يلغي أو يعدل اتفاقية الادارة أو يحيل حقوقه المنصوص عليها فيها الى الغير أو يتنازل عنها إلا بموافقة الصندوق العربي.
و - أن يقدم مصرف الاسكان القروض الاسكانية الممولة من حصيلة القرض طبقاً لأسس وشروط ومعايير تكون مقبولة للصندوق العربي، على أن تتضمن اتفاقيات القروض الاسكانية التي يتم إبرامها بين مصرف الاسكان والمستفيدين من تلك القروض شروطاً وأوضاعاً تكفل إنجاز الوحدات السكنية الممولة من حصيلة القرض وفقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة وبما يحقق أغراض القرض.
3 - تطبيقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يقوم المقترض بفتح حساب خاص لدى مصرف لبنان («الحساب الخاص») تتم تغذيته وفقاً لترتيبات يتفق عليها بين المقترض والصندوق العربي، وتودع فيه كافة المبالغ المسحوبة من القرض، ويتم الإنفاق من المبالغ المودعة فيه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وطبقاً للأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، حسبما يعدل ذلك الاتفاق من حين لآخر.
4 - لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق العربي قبل نهاية كل سنة مالية برنامج تنفيذ المشروع للسنة التالية موضحاً فيه عدد الوحدات السكنية المزمع تمويلها وعدد القروض المتوقع تقديمها ومبلغها الإجمالي وتقديرات السحوبات ربع السنوية.
5 - تطبيقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، يعين المقترض مصرف لبنان، أو أية جهة أخرى يوافق عليها الصندوق العربي، ممثلاً مفوضاً للمقترض لأغراض السحب من القرض وفقاً للإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الملائمة بما يكفل قيام مصرف الاسكان بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، وذلك من خلال تدوير الأقساط المسددة والمبالغ الأخرى المحصلة من المستفيدين من القروض الاسكانية، وإعادة استخدامها لذات الغرض الذي منح من أجله القرض.
7 - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام كل من مصرف لبنان ومصرف الاسكان بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تحديد المبالغ المودعة في الحساب الخاص، وبيان استخدامها في تمويل تنفيذ المشروع، كل ذلك وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها.
8 - يتعهد المقترض بأن يعمل مصرف لبنان على تدقيق الحساب الخاص في كل سنة مالية وفقاً لأصول التدقيق السليم المطبقة على نحو منتظم بواسطة مدققين مستقلين ومقبولين للصندوق العربي، وأن يوافي مصرف لبنان الصندوق العربي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من البيانات المالية المدققة الخاصة بالحساب الخاص مصحوبة بتقرير المدققين المتعلقة بها، وأن يشمل تقرير المدققين المذكور نتائج تدقيق حسابات المشروع التي يمسكها مصرف الاسكان.
9 - يتعهد المقترض ومن يعملون لحسابه بأن لا تستخدم حصيلة القرض في تمويل أية ضرائب أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموحب قوانين دولة المقترض.
10 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية. وفي سبيل ذلك، يتعهد المقترض بأن يعمل على قيام مصرف الاسكان على تنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاءة اللازمتين طبقاً لأنظمة وقواعد ملائمة، وبما يكفل تحقيق أغراض المشروع.
11 - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل قيام مصرف الاسكان في كل سنة مالية بإعداد التوقعات المالية الخاصة به للسنوات الخمس التالية، بما في ذلك قوائم الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية والبرنامج الاستثماري، على أن يوافي مصرف الاسكان الصندوق العربي بنسخة من التوقعات المالية التي يتم إعدادها في موعد لا يتجاوز نهاية كل سنة مالية.
12 - يلتزم المقترض بأن يعمل على قيام مصرف الاسكان باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المالية والادارية الضرورية بما يكفل له المحافظة على أوضاع مالية سليمة، وبما يمكنه من الحصول على إيرادات كافية لتغطية نفقاته الادارية والتشغيلية، ومقابلة التزاماته المالية، وتحقيق عائد مناسب يكفل له الاسهام في تمويل برامجه الاستثمارية.
13 - يتعهد المقترض، في ظل روح التعاون القائم بين الطرفين، بأن يقوم بإطلاع الصندوق العربي، أولاً بأول، والتشاور معه حول أية تدابير قانونية أو ادارية أو تنظيمية أو مالية يُزمع اتخاذها، اذا كان من شأن أي منها أن يؤثر بصفة جوهرية على أوضاع إدارة القرض أو حسن تنفيذ المشروع أو تحقيق منافعه، أو على الاوضاع القانونية والادارية والمالية لمصرف الاسكان أو على ملكيته.
14 - يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، وعلى جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
15 - يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والاوضاع المالية والادارية للجهة القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
أ - تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريراً ربع سنوي يبين تقدم تنفيذ المشروع، وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريراً ختامياً (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.
ب - تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بها وتقرير مدققي الحسابات المستقلين المتعلق بتلك البيانات، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
ج - تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من الحسابات السنوية الختامية الخاصة بالمشروع وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بتلك الحسابات، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
16 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:
أ - يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.
ب - يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
ج - يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
17 - يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم - ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك - بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائياً ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
18 - لا تسري أحكام الفقرة (17) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الاصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح «أموال حكومية» المستخدم في الفقرة (17) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
19 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها، سواءً في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
20 - تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
21 - تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغى أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق العربي بذلك.
2 - يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الآتية واستمر قائماً:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض أو من يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً أو جزئياً، حسب الاحوال، الى أن ينعدم السبب أو الاسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3 - في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجبه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذٍ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 - اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً.
5 - عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الاقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقاً لعدد الاقساط غير المسددة وفقاً لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
6 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة قوة إلزام الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكماً من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً الى أي سبب كان.
2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 - يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الامين لعام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم - حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5 - اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الاجراءات.
6 - تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 - يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات
المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر.
المادة السابعة أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:
(أ) أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها ملزمة قانوناً للمقترض طبقاً لأحكامها.
(ب) أنه قد تم إبرام اتفاقية الادارة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
(ج) أنه قد تم إبرام اتفاقية إعادة الاقراض المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
2 - إذا وجد الصندوق العربي أن الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.
3 - (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي الى المقترض. وعند إرسال ذلك الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
المادة التاسعة تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1 - «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.
2 - «قرض خارجي» يعني أي قرض مقوّم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
مجلس الإنماء والإعمار
ص.ب. 5351/116 تلة السرايا،
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس 00961 1 981253 -- 00961 1 981252
عنوان الصندوق العربي
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ، شارع المطار، قطعة 6، ص.ب. (21923)، الرمز البريدي
(13080) الصفاة - الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي
إنمعربي - الكويت
الفاكس 00965 24815750/60/70
وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في عمان في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المدير العام/رئيس مجلس الإدارة
عن
الجمهورية اللبنانية
المفوض بالتوقيع
الملحق رقم (1) أحكام السداد
يسدد مبلغ أصل القرض على سبعة وثلاثين قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الستة وثلاثين الاولى 920,000 د.ك. (تسعمائة وعشرين ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 880,000 د.ك. (ثمانمائة وثمانين ألف دينار كويتي)، وذلك بعد فترة إمهال مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
الملحق رقم (2) وصف المشروع
يهدف المشروع الى الإسهام في تلبية حتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط للسكن اللائق والمناسب، مما سيمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاجتماعية.
يتضمن المشروع قروضاً إسكانية ميسرة يمنحها مصرف الاسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط لشراء أو بناء وحدات سكنية، وفقاً لمعايير وطبقاً لأسس وقواعد تكون مقبولة للصندوق العربي.
الملحق رقم (3) إستخدامات حصيلة القرض
أولاً: عناصر المشروع
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
1. قروض ذوي الدخل المحدود:
يتضمن قروضاً إسكانية يقدمها مصرف الاسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين لا يتجاوز دخل كل منهم العائلي الشهري عشرة أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك لشراء أو بناء وحدة سكنية على أن لا يزيد مقدار كل قرض عن ما يعادل %80 من قيمة الوحدة السكنية أو 300 مليون ليرة لبنانية، أيهما أقل، وأن لا تتعدى فترة سداد القرض 20 عاماً.
2. قروض ذوي الدخل المتوسط:
يتضمن قروضاً إسكانية يقدمها مصرف الاسكان للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذين لا يقل دخل كل منهم العائلي الشهري عن عشرة أضعاف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز خمسة عشر ضعفاً، وذلك لشراء أو بناء وحدة سكنية على أن لا يزيد مقدار كل قرض عن ما يعادل %80 من قيمة الوحدة السكنية أو 450 مليون ليرة لبنانية، أيهما أقل، وأن لا تتعدى فترة سداد القرض 20 عاماً.
ثانياً: استخدامات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:
عناصر المشروع
المبلغ المخصص (مليون د.ك)
النسبة المئوية الممولة من القرض
1- قروض ذوي الدخل المحدود
27,5
100% من مبالغ القروض الاسكانية
2- قروض ذوي الدخل المتوسط
6,5
100% من مبالغ القروض ا لاسكانية
المجموع
34,00
(اربعة وثلاثون مليون دينار كويتي)