Agreements

Agreement International 24/11/2015

قانون سلامة الغذاء

Scope
International
Signed
24/11/2015
Ratified by
قانون رقم 35 سنة 2015
Source
Lebanese University

قانون سلامة الغذاء

الباب الأول

الفصل الأول: نطاق التطبيق

المادة 1:

يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - جميع أنواع المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها بما في ذلك المياه.

2 - جميع المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله

وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.

3 - جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في إعداد الغذاء أو صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها.

يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية ومواد التجميل كما هي معرفة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

2 - التبغ والتنباك على اختلاف أنواعه والمواد المصنعة له.

3 - المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي.

4 - المتممات الغذائية والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها.

الباب الثاني القواعد التي ترعى سلامة الغذاء

الفصل الأول: التعاريف والمصطلحات

المادة 2: التعاريف والمصطلحات:

تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:

«الغذاء» (Food): كل منتج أو مادة أولية خام أو مادة أولية معالجة جزئياً أو كلياً معدة للاستهلاك البشري بما فيها المياه والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها والعلكة وكافة المواد المستخدمة في تصنيع الغذاء وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.

«المخاطر» (Risk): التأثيرات المضرة بالصحة المتأتية عن الغذاء ومنتجاته المحتمل حدوثها، ومدى خطورتها على الانسان والحيوان والبيئة.

«الخطر» (Hazard): كل عنصر او عامل غذائي بيولوجي، أو كيميائي، أو فيزيائي، يمكن أن يسبب آثاراً سلبية على صحة وسلامة الانسان والحيوان والبيئة.

«البطاقة البيانية» (Label): كل لصاقة، أو علامة، أو صورة أو أية معلومات أخرى مكتوبة، أو مطبوعة، أو مرسومة، أو موضوعة، أو منقوشة أو مدموغة على مستوعبات المنتجات الغذائية، أو مرفقة بها.

«الحيوانات» (Animals): الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري.

«المحترف» (Professional): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يستورد الغذاء أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة أو يصنعها أو يحولها أو يوضبها أو يغلفها أو يعلبها أو يوزعها أو ينقلها أو يخزنها أو يبردها أو يحفظها أو يبيعها أو يسلمها للمستهلك، سواء تمت أي من هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل.

«المزارع» (Farmer): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس نشاطاً زراعياً منتجاً في شقيه النباتي والحيواني أو في أي منهما.

«المؤسسة» (Food enterprise): تشمل جميع المؤسسات، أياً كان شكلها القانوني من مزارع ومسالخ، وفنادق ومطاعم ومصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك، التي تتعاطى كل أو بعض الأعمال التالية: انتاج الغذاء أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أو بيعه أو تسليمه مباشرة للمستهلك، سواء تمت هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل. وتشمل هذه العبارة المزارع والمسالخ والفنادق والمطاعم والمصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك. كما يشمل هذا التعريف مؤسسات انتاج الاعلاف والمبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة.

«البيع»: يعتبر بيعاً للغذاء وفقاً لمفهوم هذا القانون، عرض أو حيازة غذاء بهدف بيعه أو توزيعه، مجاناً أو لقاء بدل.

«المطابقة» (Comformity): استيفاء الغذاء ومنتجاته لمتطلبات المواصفات أو القواعد الفنية ذات الصلة.

«التلوث» (pollution): تعرّض الغذاء لعوامل طبيعية أو كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية أو إنسانية يجعله غير صالح للاستهلاك أو مضر بصحة وحياة الإنسان، سواء حصل التلوث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

«الهيئة» (FSLC): «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» (Food Safety Lebanese Commission) المنشأة بموجب المادة 22 من هذا القانون.

«التتبع» (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه أو استيراده ونقله وتحويله أو تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.

«تحليل المخاطر» (Risk Analysis): منظومة تتألف من ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، وادارة المخاطر والإعلام بالمخاطر.

«تقييم المخاطر» (Risk Assessment): عملية مبنية على أسس علمية مؤلفة من الخطوات التالية: تعريف مصدر الخطر، ووصف مصدر الخطر، وتقدير مدى التعرض للخطر.

«إدارة المخاطر» (Risk Management): عملية تحديد السياسات الواجب اتباعها من خلال التشاور بين الأطراف المعنية، لناحية نتائج تقييم المخاطر والعوامل الأخرى المتعلقة بها، واتخاذ الاجراءات الملائمة للوقاية والمراقبة.

«الإعلام عن المخاطر» (Risk Communication): تبادل وتفاعل المعلومات والآراء بعد عملية تحليل المخاطر، فيما يتعلق بمصدر الخطر، والعوامل المرتبطة بالمخاطر بين مقيمي المخاطر ومدراء المخاطر وموردي المنتجات الغذائية والأكاديميين والأطراف الأخرى المعنية، ومن ثم إعلام الجمهور بتلك المخاطر.

«الجودة» (Quality): نوعية الغذاء أو المكونات الغذائية، الكفيلة بتلبية حاجات المستهلك أو المحترف، والتي تجعل الغذاء ملائماً للاستهلاك، أو التي تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة، الصادرة عن الادارات المعنية،

«مراقب غذائي» (Food Inspector): كل من يعمل لحساب الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للقيام بمهام المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني: الغذاء السليم

المادة 3: على كل من المحترف والمزارع والمؤسسة كل ضمن اطار عمله ان يتثبت من أن الغذاء المنتج أو المستورد الذي يضعه بتصرف المستهلك مطابق للمواصفات المعتمدة وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولا ينتج عنه أي ضرر يلحق بصحة الانسان أو الحيوان أو البيئة اذا تم هذا الاستهلاك بشكل صحيح وملائم تبعاً لطبيعة هذا الغذاء.

المادة 4: يعتبر الغذاء سليماً إذا كات استهلاكه، بشكل طبيعي وملائم، يقدم ضمانات الأمان والحماية التي توقعها بالاستناد الى:

1 - مكونات الغذاء لا سيما المواد التي يتكون منها واجراءات التوضيب والتعليب والحفظ والنقل.

2 - طريقة تقديمه أو عرضه والمعلومات التي تم ادراجها على اللصاقة (بطاقة التعريف).

كما يعتبر الغذاء سليماً إذا كانت تتوافر فيه المواصفات الوطنية. وفي حال عدم وجود مواصفات وطنية، تعتمد مواصفات دولية يعترف بها في لبنان لا سيما تلك المحددة من قبل «هيئة الدستور الغذائي» في «مجموعة قوانين الغذاء» (Codex Aliment Arius).

المادة 5: يعتبر الغذاء غير سليم أو يضر بصحة الانسان والحيوان، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية:

1 - اذا كان يحتوي على مواد سامة أو مضرة بالصحة العامة.

2 - إذا كانت مادة أو أكثر من المواد التي يتكون منها تشكل خطراً على الصحة العامة.

3 - إذا كانت لا تتوافر فيه المواصفات المعتمدة أو صنع بشكل مخالف للقوانين والأنظمة.

4 - إذا كان معداً كلياً أو جزئياً من حيوانات إما مريضة وإما ذبحت في أمكنة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 6: تحدد وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يُعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة الغذاء.

الفصل الثالث: موجبات المحترف والمؤسسة

المادة 7:

* أولاً: يتوجب على المحترف أو المؤسسة كل ضمن اطار عمله:

1 - الامتناع عن التداول بغذاء لا يتوافق مع المواصفات المعتمدة.

2 - ممارسة نشاطه في أماكن تتوافر فيها شروط السلامة والنظافة العامة.

3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تلوث الغذاء خلال استيراده أو تصنيعه أو تحويله أو توضيبه أو تعليبه أو تغليفه أو توزيعه أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو عرضه أو تحضيره أو تقديمه أو تسليمه مباشرة للمستهلك.

4 - استعمال مواد ملائمة وسليمة، في توضيب الغذاء أو تغليفه أو تعليبه، تحول دون تلوثه خلال نقله أو عرضه أو تبريده أو حفظه.

5 - تخزين الغذاء في أماكن تتوافر فيها الشروط اللازمة للمحافظة على سلامته وجودته.

6 - عرض أو تقديم الغذاء على المستهلك بطريقة تحول دون تلوثه.

7 - توفير المعلومات الاساسية المتعلقة بالغذاء المصنع أو المحول ضمن الاصول القانونية والانظمة المتعلقة بسلامة الغذاء.

8 - الاستحصال على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.

* ثانياً: على المحترف والمؤسسة الالتزام بالموجبات المذكورة اعلاه عند قيامه بأي نشاط يتناول الاعلاف والاسمدة والمبيدات والادوية البيطرية.

الفصل الرابع: موجبات المزارع

المادة 8: يتوجب على المزارع:

1 - استعمال المبيدات أو الادوية البيطرية أو الاسمدة أو الأعلاف بطريقة لا ينتج عنها أي تلوث للغذاء أو ضرر يلحق بصحة وحياة الانسان أو الحيوان أو البيئة، وأن يتقيد بشروط استعمالها.

2 - المحافظة على سلامة الانتاج النباتي أو الحيواني وجودته وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوثه ما دام في حيازته.

3 - تزويد وزارة الزراعة والمحترف والهيئة بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المتعلقة بالأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والأعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي.

4 - ابلاغ المحترف الذي يتعامل معه و«الهيئة» والادارة المعنية في وزارة الزراعة خلال 48 ساعة على الاكثر عن الامراض التي اصابت المنتجات الزراعية و/أو الحيوانات والكيفية التي اعتمدت في معالجتها.

5 - الاستحصال على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.

الفصل الخامس: نقل الغذاء

المادة 9: يتوجب على كل من المزارع أو المحترف أو المؤسسة حماية الغذاء والأعلاف من التلوث خلال النقل من مكان الى آخر وفقاً للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.

المادة 10: على المؤسسات التي تتعاطى تجهيز الوسائل المعدة لنقل الغذاء أو الأعلاف استعمال مواد غير سامة وسهلة التنظيف والصيانة.

المادة 11: تحدد بقرارات تصدر عن «الهيئة»، وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية الشروط الواجب توافرها في الوسائل المعدة لنقل الغذاء والأعلاف والعربات وصناديق الشحن إن لجهة الشروط الفنية أو لجهة صيانتها وتنظيفها للمحافظة على سلامة الغذاء.

الفصل السادس: عرض الغذاء

المادة 12: يتوجب على كل من المحترف أو المزارع أو المؤسسة التقيد بشروط السلامة والنظافة العامة لدى عرض الغذاء بهدف بيعه مباشرة للمستهلك.

المادة 13: تحدد الشروط الخاصة لعرض غذاء معين بقرارات تصدر عن «الهيئة» وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية لا سيما على سبيل المثال لا الحصر لجهة الموجبات التالية:

يجب ان تعرض أو تقدم المنتجات الغذائية للمستهلك وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بوضع اللصاقات، وترويج وتقديم المنتجات الغذائية، بما في ذلك الشكل والمظهر والتغليف والتعليب ومواد التغليف المستعملة، وطريقة عرضها على أن لا تؤدي المعلومات المتعلقة بهذه المنتجات الغذائية الى تضليل المستهلك.

توضع اللصاقات بالشكل الملائم لضمان مطابقة عرض الغذاء لمحتواه.

الفصل السابع: تتبع الغذاء ومسك السجلات

المادة 14: 1 - يتوجب على المزارع مسك سجلات يدون فيها الأسمدة والمبيدات والأدوية

البيطرية والأعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي ومصدرها وتاريخ استعمالها.

2 - يتوجب على المزارع تزويد المحترف الذي يتعامل معه أو «الهيئة» أو الادارة المعنية في وزارة الزراعة، بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة اعلاه.

المادة 15: 1 - يتوجب على المحترف أو المؤسسة مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استيراد أو تصنيع الغذاء ومصدره وتحويله وتوضيبه وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه وتبريده وحفظه وعرضه وتحضيره وتقديمه أو بيعه للمستهلك، وكذلك جميع المعلومات المتعلقة بالمواد التي استعملت خلال تلك العمليات بما فيها المواد المضافة لا سيما المواد المحافظة والملونة والمحسنة.

2 - يتوجب على المحترف تزويد الذي تعامل معه أو «الهيئة» أو الادارات المعنية في الوزارات المختصة، بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة اعلاه.

المادة 16: يتوجب على كل من المزارع والمحترف:

1 - مسك سجل يبين الاشخاص أو المؤسسات الذين يتعامل معهم ومعلومات

مفصلة حول العمليات التجارية بما فيها رقم وتاريخ الدفعة الانتاجية والكمية.

2 - إبلاغ «الهيئة» والوزارات والادارات المعنية خلال 48 ساعة على الاكثر عن أي تلوث يصيب الغذاء أو المنتجات الزراعية أو الحيوانية والاجراء

ات التي اتخذها لمعالجة ذلك.

المادة 17: تحدد «الهيئة» بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية السجلات والمستندات التي يتوجب على المحترف أو المزارع أو المؤسسة مسكها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها ومدة حفظها.

الفصل الثامن: احكام مختلفة

المادة 18: يجب أن تدرج على لصاقات الغذاء أو التوضيب المعلومات التي تحددها الادارة المختصة بالتنسيق مع «الهيئة» تبعاً لطبيعة كل غذاء، وخصائصه ووفقاً للمواصفات المعمول

بها، وعند الاقتضاء، آثار الغذاء الجانبية على فئة أو أكثر من المستهلكين.

لا تشمل احكام هذه المادة الغذاء غير الموضب الذي يباع في تجارة مال القبان، ما لم تحدد بقرار يصدر عن الهيئة، المعلومات التي يجب توفرها للمستهلك.

المادة 19: تحدد وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة المعايير

الواجب توافرها في الاغذية المعدلة جينياً.

المادة 20: تحدد بموجب قرارات تصدر عن الهيئة الشروط الواجب توافرها في الأجهزة الآلية Distributeur automatique المعدة لتعبئة وتوضيب وتوزيع الغذاء ونقله.

المادة 21: تُتخذ التدابير الاحترازية وفقاً لما يلي:

1 - عند عدم توافر الأسس العلمية الوافية والمعتمدة لتقييم المخاطر، تتخذ الادارات المعنية في هذه الحالات تدابير احترازية بانتظار الحصول على المزيد من المعطيات العلمية الضرورية لاتخاذ القرار، مع ضرورة الاعلان عنها في حال التثبت.

2 - عند توافر الأسس العلمية الوافية والمعطيات المطلوبة والمعتمدة لتقييم المخاطر، تصدر الهيئة قرارها وتعلم الوزارات المختصة والادارات المعنية بالتدابير المقترحة لمعالجة الخطر موضوع البحث واتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الاعلان.

3 - تطبيقاً لمبدأ الشفافية: على الادارات المعنية اطلاع الرأي العام على المخاطر المحتملة التي يمكن ان يتعرض لها المستهلك نتيجة استهلاكه منتج غذائي معين، وتبيان طبيعة هذه المخاطر وكيفية الوقاية منها والتدابير الواجب اتخاذها.

الباب الثالث الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

الفصل الأول: إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

المادة 22: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تعرف باسم «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» Food Safety Lebanese Commission (الهيئة) (FSLC) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

تخضع «الهيئة» لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة)، في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الخاصة. كما تخضع لرقابة التفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

مع مراعاة احكام المادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 23: يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين أهل الاختصاص والخبرة في النشاطات المتعلقة بسلامة الغذاء.

يراعى في تشكيل مجلس الادارة تنوع الاختصاصات.

يسمّى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس ونائب للرئيس، تتوافر في كل منهما الشروط الخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، يكونان متفرغين لأعمال «الهيئة».

المادة 24: لا يجوز لكل من رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة، المتفرغين الجمع بين وظيفته وأية عضوية نيابية او بلدية او وظيفة عامة او أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني سواء كان هذا النشاط لقاء بدل أو مجاني. كما يحظر على الرئيس ونائبه وعلى كل عضو في مجلس ادارة الهيئة أن يملك كلياً أو جزئياً مؤسسات خاضعة لأحكام هذا القانون أو أن يساهم فيها.

المادة 25: يمكن إنهاء خدمة كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة «الهيئة» في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح معلل من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 26: تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس ادارة «الهيئة» بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 27: يضع مجلس ادارة «الهيئة»، بموجب قرارات تصدر عنه، انظمة «الهيئة» لاسيما:

النظام الداخلي لعمل الهيئة،

تنظيم «الهيئة» (الهيكلية والملاك) ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.

نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك «الهيئة».

النظام المالي.

كيفية ممارسة سلطة الوصاية لصلاحياتها.

تصبح هذه القرارات نافذة بعد المصادقة عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 28: تتألف موارد «الهيئة» من:

1 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 - سلفات الخزينة المقررة لها.

3 - الواردات والبدلات الناتجة عن نشاطات الهيئة.

4 - الهبات والوصايا والتبرعات.

5 - اية موارد أخرى يمكن أن تلحظ بموجب نصوص قانونية خاصة.

المادة 29: تتولى «الهيئة» المهام التالية:

1 - اقرار و/أو اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

2 - تحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

3 - ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

4 - اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء الهيئة.

5 - التنسيق فيما بين الوزارات المختصة والادارات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

6 - المشاركة في اعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف والاسمدة واقتراح اصدار او تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية.

7 - المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء بالاستناد

الى المعلومات العلمية وبعد تقييم المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين او استعمال المبيدات او الاعلاف.

8 - اعداد الدراسات والابحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء.

9 - اقامة الندوات واصدار النشرات وسائر المطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.

10 - تولي عملية تتبع (traceability) سلسلة الغذاء بكافة مراحلها للتمكن من تحليل مخاطر سلسلة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون.

11 - انشاء وادارة نظام انذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية وتأمين التواصل المعلوماتي المطلوب بين كافة المعنيين بهذه المخاطر

على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

12 - تحليل المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.

13 - جمع وتحليل المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.

14 - مراقبة عملية تتبع وتحويل الغذاء أو توضيبه أو تغليفه أو تعليبه أو توزيعه أو نقله أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أو بيعه أو تحضيره أو تقديمه أو عرضه أو تسليمه للمستهلك لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون، وفقاً لآلية تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة.

15 - اخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية. ان بواسطة مراقبي الهيئة أو بطلب من الادارات الخاصة وذات الصلاحية قانوناً واخضاعها للاختبارات والتحاليل الملائمة.

16 - متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء للتثبت من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ضمن مفهوم ومبادئ الاحتراز والشفافية والتتبع واحالة هذا الناتج الى الوزارات والادارات المختصة لاخذ الاجراءات اللازمة. ويمكن للهيئة الاستعانة بأي مرجع آخر لاتمام هذه المهام.

17 - استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارات المعنية.

18 - انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية التي تعمل في ميادين سلامة الغذاء بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية.

19 - وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات التي تهدف الى توعية المواطنين حول سلامة الغذاء ونشر ثقافة سلامة الغذاء.

20 - المشاركة في تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال سلامة الغذاء.

21 - يجوز «للهيئة» الاستعانة بأهل الخبرة في أي من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها.

المادة 30: يعتبر رئيس مجلس ادارة «الهيئة» أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الادارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:

1 - «المجلس الصحي الأعلى».

2 - «المجلس الزراعي الأعلى».

3 - «المجلس الوطني للبيئة».

4 - «المجلس الوطني لحماية المستهلك».

5 - مجلس ادارة «المجلس اللبناني للاعتماد».

6 - مجلس ادارة «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية».

7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات

تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.

8 - لجنة الادوية البيطرية.

9 - لجنة الادوية الزراعية.

10 - لجنة الاسمدة.

11 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.

المادة 31: تضع «الهيئة» خلال الاشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عن اعمالها يرفع الى رئيس مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.

المادة 32: يتألف الجهاز التنفيذي من مدير عام ولجان علمية وكل من الوحدات التالية:

مصلحة الدراسات والابحاث العلمية.

مصلحة تحليل المخاطر، ونظام الانذار السريع وادارة الازمات.

مصلحة المراقبة (مراقب غذائي).

مصلحة الشؤون الادارية والمالية والقانونية والعلاقات العامة.

يتولى الجهاز التنفيذي مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على توصية مجلس ادارة الهيئة، ويكون مسؤولاً عن حسن ادارة اعمال الهيئة واعداد الموازنة وخطط العمل وتطبيق الانظمة المرعية الاجراء.

تنشأ اللجان العلمية بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة «الهيئة».

تحدد في نظام الهيئة الداخلي نشاطات الوحدات التي يتألف منها الجهاز التنفيذي وكيفية تطبيق هذه النشاطات وتشكيل اللجان العلمية.

الفصل الثاني: ادارة الأزمات

المادة 33: تتولى «الهيئة» تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الانسان أو الحيوان أو البيئة من جراء استهلاك غذاء أو استعمال أعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة أو استخدام مياه في النشاط الزراعي.

تتمتع «الهيئة» لدى ممارستها لهذه المهام بأوسع الصلاحيات لا سيما:

1 - تقييم المخاطر وتشمل تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتمالات التعرض لهذا الخطر وتقدير المخاطر التي قد تلحق بصحة الانسان أو الحيوان أو البيئة، يتم هذا التقييم بالاستناد الى المعلومات والمعايير العلمية، المحلية والدولية المتوافرة.

2 - وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر، متضمنة اجراءات الوقاية والمراقبة، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة لتنفيذ الأجراءات اللازمة.

3 - اعلام المواطنين والادارات المختصة عن هذه المخاطر واجراءات

الوقاية والمراقبة، مع احترام مبدأ السرية عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية.

المادة 34: في حال توافر معلومات حول حصول او احتمال حصول خطر جسيم على صحة الانسان أو الحيوان أو المنتجات الزراعية جراء استهلاك غذاء معين أو استعمال الاعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة في النشاط الزراعي، ويستدعي اتخاذ اجراءات فورية ومستعجلة لمعالجته، على «الهيئة» اعلام الوزارات والادارات المعنية، لاتخاذ الاجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول الغذاء المعني أو الاعلاف أو المبيدات أو الادوية البيطرية أو الاسمدة، ومنها:

1 - منع استيرادها أو تصديرها.

2 تحديد شروط خاصة لاستيرادها أو تصديرها.

3 - منع التداول بها.

4 - سحبها من التداول.

5 - إعادة التصدير على نفقة المستورد.

6 - إتلافها بشكل سليم بيئياً إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة العامة.

تبلغ هذه القرارات الى مجلس الوزراء ويعلن عنها عبر وسائل الاعلام.

المادة 35: تنشئ الهيئة نظام للإنذار السريع يكون بمثابة شبكة اتصال كفيلة بجمع واستلام كافة المعطيات والمعلومات الضرورية واشعار الجهات المعنية المختلفة بالمخاطر المحتملة الناتجة أو التي يمكن أن تنتج عن استهلاك غذاء معين قبل أو بعد طرحه في الاسواق.

المادة 36: تعتبر حالة طارئة عندما يثبت واقعياً وعلمياً بأن الغذاء ذي المنشأ الوطني أو المستورد يشكل خطراً على صحة المستهلك أو أنه غير سليم وستكون له آثار سلبية مهمة على حياته وأنه لا يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من الآثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية.

تعلن «الهيئة» بعد التنسيق مع الادارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في مختلف وسائل الاعلام. وترفع كتاباً الى النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً لما يلي:

أ - وقف انتاج الغذاء ذي المنشأ الوطني وتسويقه ومصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وختم المؤسسة بالشمع الاحمر واقفالها مؤقتاً.

ب - وقف استيراد الغذاء ومصادرة الكميات المستوردة سابقاً والموجودة في الاسواق.

ج - احالة الملف فوراً الى محكمة استئناف الجنح الناظرة في قضايا الغش التي، وبعد الاستماع الى المحترف، تصدر قراراً نهائياً تحدد فيه التدابير النهائية ومصير الكميات المصادرة.

يمكن لمحكمة الاستئناف اعادة النظر في قرارها بناءً على طلب مالك المؤسسة عند حصول ظروف جديدة.

الفصل الثالث: عمليات المراقبة

المادة 37: مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بسائر الوزارات والادارات المعنية تتولى وحدة المراقبة في «الهيئة»:

مراقبة جميع مراحل التصنيع والتحويل والتوضيب والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين والعرض والتحضير والتقديم والبيع مباشرة للمستهلك، للتحقق من سلامة الغذاء وخضوعه للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم والقرارات الموضوعة تطبيقاً له.

المادة 38: يكون للمراقب الغذائي صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته ومنها:

الدخول الى الاماكن التي تنفذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.

أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.

تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.

رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.

الباب الرابع دقائق تطبيق احكام هذا القانون

المادة 39: تحدد بقرارات تصدر عن الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات والادارات المعنية:

1 - الشروط الخاصة المتعلقة بإنتاج وتصنيع أغذية أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أعلاف أو أسمدة أو استيرادها أو تحويلها أو نقلها أو حفظها أو تبريدها أو الإتجار بها.

2 - شروط النظافة والوقاية.

3 - أنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل الأخطار وضبط نقاط المراقبة الحرجة.

4 - المؤهلات العلمية الواجب توافرها لدى القيمين على ادارة «المؤسسة» وذلك تبعاً لنشاطها و/أو حجمها.

المادة 40: تحدد الهيئة، بقرارات تصدر عنها، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، شروط توضيب وتعليب وتغليف الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضيب أو التعليب أو التغليف.

المادة 41: تحدد «الهيئة» بقرارات تصدر عنها وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من أعمال استيراد الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة أو تصنيعها أو تحويلها أو توضيبها أو تعليبها أو تغليفها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو تبريدها أو حفظها أو بيعها أو تسليمها مباشرة للمستهلك.

المادة 42: يتحمل المحترف أو المزارع أو المؤسسة، كل ضمن إطار عمله وتبعاً لطبيعة الجرم، المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك والنصوص الخاصة، عن كل غذاء غير سليم جرى استيراده و/أو تصنيعه و/أو توزيعه للاستهلاك، وتشدد العقوبة في حال تسبب هذا الغذاء في وفاة أحد الاشخاص.

المادة 43: على جميع الوزارات والادارات المعنية بسلامة الغذاء تزويد الهيئة شهرياً وخلال عشرة أيام من الشهر الذي يليه وكلما دعت الحاجة بتقارير عن المخالفات للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الغذاء التي عاينوها، ويجوز للهيئة طلب صورة عن كامل ملف المخالفة في حال ارتأت ضرورة لذلك.

المادة 44: في إطار التنسيق مع الوزارات والادارات المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، تحيل الهيئة مشاريع القرارات والتدابير اليها وفقاً للاجراءات الادارية المتبعة. واذا لم تجب الادارة المختصة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامها الاوراق اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول.

في حال وجود خلاف بين الهيئة وإحدى الوزارات والادارات المعنية حول القرارات أو التدابير الواجب اتخاذها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء لبته بصورة نهائية. في حال وجود حالة طارئة وفقاً لأحكام هذا القانون، تخفض المدة المنصوص عليها اعلاه الى ثلاثة أيام.

المادة 45: تنشر قرارات «الهيئة» في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام.

المادة 46: تُراعى، عند تطبيق هذا القانون، أحكام المعاهدات

الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء لا سيما تلك المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة.

المادة 47: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.