Agreement Bilateral 02/02/2016
ابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 02/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 2623 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم فيما بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
المادة الأولى: الهدف
ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلةً بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، يُشار إليهما ب «الطرفين»، التعاون من خلال بذل جهد مشترك من أجل الغاية المعلنة ألا وهي تنفيذ برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان (البرنامج) من خلال تحسين قدرات ادارة الموارد المائية عبر تطوير وتقديم الدعم لإدارة البنى التحتية. وتود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم دعماً عينياً لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من اجل تنفيذ البرنامج. وستقوم شركتي «كيمونيكس إنترناسيونال»
(Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH) الممولتين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج الدعم هذا، وترغب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، من جهتها، في الحصول على هذا الدعم لتنفيذ البرنامج المذكور. وبناءً عليه، وقع الطرفان مذكرة التفاهم هذه، والتي سيُشار إليها فيما بعد ب «المذكرة»، والتي تم تحديد فيها ما قد تم التوافق عليه فيما يتعلق بتقديم الدعم لتحقيق الغاية المذكورة. ويُبرم الطرفان مذكرة التفاهم هذه غير أنه يحتفظ كل طرف بالمهمات والتفويضات المستقلة والفردية الخاصة به، والمسؤوليات والمراجع العائدة له.
المادة الثانية: موجبات الطرفين
2.1 موجبات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: ترغب الحكومة الأمريكية، تقديم الدعم العيني لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك بشكل مساعدة تقنية، تدريب، وتنفيذ بنى تحتية وتقديم تجهيزات متخصصة وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع المذكرة ولغاية 25 أيلول 2015 أو أي تاريخ لاحق يمكن أن يتفق عليه الطرفان بموجب كتاب خطي. وبناءً على نص هذه المذكرة سوف يتم تنفيذ برنامج الدعم المقدم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من قبل شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) «وسي دي أم سميث» (CDM SMITH) ولكن دون الحصر بهاتين الشركتين وسيتم تعريفهما في سياق المذكرة هذه ب «شركاء في التنفيذ». تم شرح طبيعة المساعدة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق الغاية من مذكرة التفاهم هذه بشكل مفصل في الملحق رقم 1.
2.2 موجبات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: في حال قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم المبين أعلاه والوارد في الملحق رقم 1، على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان تؤمن المستخدمين والمكاتب والتنسيق الضروري وكافة الأذونات اللازمة والدعم المطلوب من الدولة اللبنانية لضمان نجاح البرنامج ولتحقيق الغاية من المذكرة هذه كما هو مبين في الملحق رقم 1.
2.3 الضرائب: تتحمل الدولة اللبنانية عبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مسؤولية تأمين جميع الاعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الإلزامية بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستشارين الأجانب المستخدمين من قبل الشركاء لتنفيذ البرنامج، و(ب) الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تترتب على الشركاء والتي لها صلة بتقديم المساعدة المدرجة ضمن هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية المحلية والوطنية، بما فيها الحد الأدنى من الضرائب المتوجبة والضرائب المفروضة على قيمة ايجار التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات الموردة من قبل الشركاء لصالح البرنامج. وفي حال توجّب على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية او الشركاء تسديد ضرائب ورسوم جمركية وأي بدلات اخرى تم ذكرها ضمن هذه المذكرة، عندها يتعين على الدولة اللبنانية عبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والشركاء أو التعويض على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والشركاء كل ما تم دفعه من ضرائب ذات الصلة.
المادة الثالثة: أحكام عامة
3.1 مفاعيل المذكرة: لا تشكل هذه المذكرة التزاماً قانونياً او اتفاقاً ملزماً أو مفعول التزام تخصيص أموال من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأنها لا تتطلع الى نقل الاموال من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أو تحمل للمسؤولية من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
3.2 العلاقة مع العقد الاطاري الثنائي: يُعتبر الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عملاً بهذه المذكرة،
مساعدة من الولايات المتحدة ضمن اطار «الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي» التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية في 11 حزيران 1954.
3.3 الاستعانة بطرف ثالث وتوفر الأموال: بهدف تقديم الدعم العيني المبين اعلاه والمفصل في الملحق رقم 1، يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ابرام عقود اخرى بالإضافة الى عقدها الحالي مع شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث» (CDM SMITH)، كما يمكنها إبرام اتفاقيات اخرى مع اطراف من القطاعين العام والخاص وفقاً لما تراه الوكالة مناسباً. ان جميع تعهدات الحكومة الأمريكية تطبيقاً لهذه المذكرة، هي رهن توفر الأموال والاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واي طرف آخر من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتقديم المساعدات العينية.
3.4 التقيد بقوانين وانظمة الولايات المتحدة: سوف تخصص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الاموال وسيتم انفاقها لتنفيذ العمليات المنصوص عليها بموجب هذه المذكرة، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الأمريكية حصراً.
3.5 حق الملكية واستخدامها: ما لم تطلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود ملكية كل ما تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بموجب هذه المذكرة، للدولة اللبنانية أو لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. إن اي مواد تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تم ادراجها ضمن ملكية الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يجب ان يتم استخدامها بشكل فعال لغاية المساعدة المبينة اعلاه، وعلى ان يستمر استخدامها بهدف تعزيز اهداف المساعدة بعد اتمامها. وفي حال تم استخدام المواد المقدمة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تم تحويل ملكيتها الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لغايات غير تلك المتفق عليها بين الطرفين، في ظل ظروف كان من الممكن تجنبها باتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، يتعين على الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعادة هذه المواد أو تسديد المبالغ المصروفة لقاءها بالدولار الأمريكي، وذلك بناءً لطلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية او اختيارها.
3.6 السجلات والتدقيق والمعاينة: يتعين على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان تحفظ أو تطلب حفظ السجلات المتعلقة بالمساعدة، وفقاً للاجراءات المناسبة، وذلك لتبيان حسن استخدام واستلام المساعدة المقدمة بموجب هذه المذكرة. كما وانه يتوجب حفظ السجلات ذات الصلة لمدذة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. ويتوجب على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان السماح لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، او من تختاره الوكالة، بالكشف على موقع المشروع والسجلات الخاصة به وذلك في أي وقت ممكن.
3.7 سعر الصرف: في حال تم تحويل الاموال الى لبنان من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو اية مساعدة عامة او خاصة بغية تنفيذ الالتزامات المذكورة بموجب هذه المذكرة، على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تحويلها الى العملة المحلية وفقاً لأسعار صرف العملات المعتمد قانونياً من قبل مصرف لبنان بتاريخ اجراء التحويل او عند الدفع الفعلي.
3.8 الاعلام: على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان توكل موضوع الاعلام عن المشروع الشأن والقيمة المناسبتين لتبيان ان المشرع يندرج ضمن برنامج تساهم فيه الحكومة الأمريكية.
3.9 المعلومات والمراسلات التنفيذية: يتعين على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تبادل المعلومات الضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتسهيل عمليات تقييم فعالية البرنامج بالإضافة الى ذلك، يحق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان تصدر من حين الى آخر مراسلات تنفيذية تطلب عبرها معلومات اضافية حول مسائل تم بحثها في هذه المذكرة.
كما يمكن للطرفين تبادل مراسلات تتعلق في الامور المتفق عليها للتأكيد على التفاهمات المتبادلة بينهما في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، ضمناً ما له صلة بإجراء اي تعديلات في بنود الملحق رقم 1. غير انه لا يجوز اعتماد المراسلات التنفيذية لتعديل نص هذه المذكرة.
3.10 الممثلون المفوضون: يتمثل الطرفان عبر معنيين ومفوضين بالتوقيع على هذه المذكرة، او من يقومون مقامهم. ويمكن لأي طرف من الاطراف تعيين او تفويض ممثلين اضافيين بموجب إشعار خطي موجه الى الطرف الآخر، وذلك لتحقيق كافة الغايات باستثناء التوقيع على اي تعديلات رسمية قد تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعين على كل من الطرفين ابلاغ الطرف الآخر خطياً، في حال إجراء تعديل على الممثلين المفوضين من قبله.
3.11 التعديل والتغيير: يمكن تعديل هذه المذكرة او تغيير نصوصها عبر اتفاق خطي يوقعه الطرفان. كما يمكن للطرفين اجراء تعديلات على بنود الملحق رقم 1 وذلك بموجب اتفاق خطي دون إجراء تعديل رسمي على نص هذه المذكرة.
3.12 التعليق والفسخ:
(أ) التعليق، في حال:
i. أخفقت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في تنفيذ أي مادة من أحكام هذه المذكرة، أو
ii. حصول حدثاً استثنائياً يتبين من خلاله للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان من شأنه تخفيف احتمال تحقيق اهداف المذكرة او يبين أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سوف تكون عاجزة عن التقيد بأحكام مذكرة التفاهم،
أو
iii. تبين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان استمرار المساعدة قد يؤدي الى انتهاك القوانين أو الانظمة المرعية الاجراء في الولايات
المتحدة الأمريكية،
يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبناءً لخياراتها، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق المساعدة المنصوص عنها ضمن هذه المذكرة، وذلك بشكل كلي أو جزئي، بموجب اشعار خطي موجه الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وفي حال تم إقرار التعليق الجزئي، يجب ان يبين هذا الاشعار كافة الانشطة التي تم تعليقها. وفي حال تبين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد ستين (60) يوماً من تاريخ هذا الإشعار، بأنه لم يتم تصحيح السبب او الاسباب التي ادت الى قرار التعليق الجزئي هذا، يحق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء الدعم بموجب إشعار خطي موجه لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
(ب) الفسخ: يمكن لأي طرف فسخ هذه المذكرة، بشكل كلي او جزئي، وذلك بموجب إشعار خطي يوجه للطرف الآخر ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً. وفي حال الفسخ الجزئي للمذكرة، يجب ان يحدد هذا الإشعار الانشطة التي تم فسخها. ومن شأن فسخ هذه المذكرة ان يُنهي موجبات الطرفين المتعلقة بتقديم الموارد المالية وغيرها من الالتزامات الملحوظة لهذا النشاط، باستثناء المبالغ المالية المعقودة والتي يتوجب تسديدها بموجب التزامات غير قابلة للفسخ والتي قد تم ابرامها مع اطراف اخرى قبل قرار إنهاء هذه المذكرة.
3.13 التنازل: توافق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بناء على طلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على تفويض هذه الاخيرة بمعالجة السبب او الضرر الذي قد يحصل للمؤسسة المذكورة من جراء مذكرة التفاهم هذه، له علاقة او ناتج عن سوء اداء او نقص في الاداء في العقد المبرم بالدولار الامريكي بين اي طرف منفذ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والممول من قبل الوكالة المذكورة في اطار مذكرة التفاهم هذه.
3.14 عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات: لا يعتبر تنازلاً عن الحق او عن المطالبة بالتعويض اي تأخير في ممارسة الحق بالتعويض او المطالبة بالتعويض من قبل أي من الاطراف ذي صلة بمذكرة التفاهم هذه.
3.15 اللغة: تم تحرير مذكرة التفاهم هذه باللغتين الانكليزية والعربية. غير انه وفي حال حصول اي التباس او تضارب في التفسير بين النسختين، يتم العودة الى والاعتماد على نص المذكرة باللغة الانكليزية ويعوّل عليه.
3.16 تاريخ النفاذ: يعمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
للبيان، وقع الممثلان المفوضان بتوقيع مذكرة التفاهم هذه بالنيابة
عن الطرفين في 11 july 2014
جوزيف نصير
رئيس مجلس ادارة ومدير عام
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
عزة العبد
مديرة البعثة
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/لبنان
الملحق رقم 1
1. وصف البرنامج:
1.1 الهدف العام: إن برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يمتد ثلاث سنوات بهدف تطوير القدرات لإدارة الموارد المائية من خلال تحديث البنى التحتية المائية وتقديم الدعم في ادارتها. يتألف البرنامج من ثلاث مكونات، بما في ذلك (1) تحديد وتصميم المشاريع - اعداد الدراسات لمناطق الخدمة المحتملة وتحديد المشاريع والانشطة المطلوبة، ووضع التصاميم المعمارية والهندسية، واعداد الوثائق ودفاتر الشروط لإنجاز المناقصات، (2) تنفيذ البرنامج - تقديم الخدمات الهندسية ذات الصلة، بناء المشاريع، وتوريد المشتريات، وخدمات الاشراف وادارة تنفيذ المنشآت لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، و(3) تطوير القدرات لإدارة واستثمار رأس المال بهدف تعزيز قدرة مؤسسات المياه على ادارة المشاريع المنفذة.
1.2 الاهداف التفصيلية: تحسين الأداء المالي والاداري للمؤسسات من خلال:
. تخفيض فاقد المياه (NRW)
. تحسين نسبة استرداد الكلفة عبر زيادة نسبة الجباية
. زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشفة
. زيادة ساعات التغذية
. زيادة نسبة التغطية عبر توفير الخدمات في المناطق التي تفتقر لخدمات المياه.
وقد انتقى ووافقت كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عبر برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon على تحديد مشروع تركيب عدادات المشتركين في منطقة كسروان (عجلتون، ريفون، قليعات) والذي سيشار إليه فيما يلي باسم «المشروع» على ان يتم تنفيذه خلال مدة هذه المذكرة، وذلك من اجل تحقيق الاهداف العامة والخاصة ذات الصلة والمذكورة اعلاه.
2. دور الاطراف:
2.1 دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية /برنامج دعم وتحسين البنى التحتية قطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon
يتم تقديم الدعم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) «وسي دي أم سميث» (CDM SMITH)، دون الحصر بهاتين الشركتين، وفقاً لشروط وموجبات الاتفاقات المبرمة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها ووفقاً لقانون الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعاون متواصل ووثيق مع ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان خلال مدة مذكرة التفاهم. يعتزم برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon إلى:
. تحديد وتصميم مشروع استثمار رأس المال.
. تنفيذ والاشراف على الاعمال التنفيذية لمشروع البنى التحتية
. تنفيذ برنامج WISE -- Lebanon في نطاق خدمة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر مشروع تركيب عدادات المشتركين في منطقة كسروان (عجلتون، ريفون، قليعات).
. تقديم برامج تدريبية ذات صلة وتطوير قدرات مستخدمي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على ادارة وتشغيل هذا الاستثمار.
2.2 دور مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:
في حال قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم المذكور اعلاه، سوف تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بما يلي:
. اتمام كافة الوثائق والمستندات اللازمة وذات الصلة لإنجاز هذه المذكرة وتنفيذ المشروع.
. ضمان التعاون المستدام والتوثيق مع فريق عمل برنامج WISE -- Lebanon خلال مدة المذكرة.
. توفير التنسيق والدعم وغيرها من المساعدات الضرورية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تحقيق اهداف هذه المذكرة.
. العمل بشكل وثيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon خلال مرحلة التحديد والتصميم والانشاء
والاشراف والتشغيل واستلام مشروع تركيب عدادات المشتركين في منطقة كسروان (عجلتون، ريفون، قليعات) من اجل تحقيق اهداف برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon.
. العمل والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon لتبني واعتماد التوصيات الفنية والمؤسساتية لتوفير ادارة مستدامة، فعّالة، اقتصادية، آمنة وسليمة بيئياً لتشغيل وصيانة عدادات المشتركين في منطقة كسروان (عجلتون، ريفون، قليعات) خلال مدة مذكرة التفاهم وما بعدها.
. تأمين الحضور والمشاركة للمستخدمين ذوي الشأن في الدورات التدريبية المعدة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية /برنامج WISE - Lebanon.
. الحصول على موافقة مجلس الادارة والموافقة على القرارات التنفيذية بشأن برنامج WISE - Lebanon، مثال مذكرة التفاهم هذه.
. دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE - Lebanon في جميع الترتيبات اللازمة مع البلديات المعنية والجهات المحلية لضمان حسن سير العمل.
. تسمية المستخدمين المناسبين للعمل مع فريق عمل البرنامج على كافة الانشطة المدرجة في المشروع.
. تعيين مستخدم واحد على الاقل بدوام كامل بناء لطلب برنامج WISE - Lebanon للتعاون والعمل والتنسيق مع برنامج WISE
- Lebanon خلال تنفيذ المشاريع والانشطة ذات الصلة، ومستخدمين آخرين في حال استدعاء الحاجة.
. توفير الموارد البشرية اللازمة لصيانة وتشغيل المعدات التي يتم تركيبها، وبرامج المعلوماتية، والتطبيقات الخاصة بشكل مستمر.
. تبيان بشكل مرئي أن جميع المعدات المقدمة عبر هذه المذكرة هي هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
. الالتزام بجميع برامج دعم الانشطة الفرعية وبرامج الادارة المقدمة في اطار برنامج WISE - Lebanon ومذكرة التفاهم هذه، واعتماد بشكل مستدام الاجراءات القياسية الموصى بها للتشغيل والصيانة وكافة الانشطة المتعلقة بإدارة الطلب على المياه.
جدول معايير الاستدامة:
اتفق الطرفان على اعتماد «جدول معايير الاستدامة» الموضح أدناه الذي يحدد المعالم والمؤشرات الرئيسية التي يتعين تحقيقها عبر الشراكة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لضمان استدامة المشروع. ويتمحور الجدول حول الاعمال الرئيسية التي يتعين على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعتمادها خلال كافة مراحل تنفيذ مشروع تركيب عدادات المشتركين في منطقة كسروان (عجلتون، ريفون، قليعات):