Agreements

Agreement Bilateral 02/02/2016

إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)

Scope
Bilateral
Signed
02/02/2016
Ratified by
مرسوم رقم 2624 سنة 2016
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم فيما بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه لبنان الشمالي

المادة الأولى: الهدف

ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلةً بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، يُشار إليهما ب «الطرفين»، التعاون من خلال بذل جهد مشترك من أجل الغاية المعلنة ألا وهي تنفيذ برامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان (البرنامج) من خلال تحسين قدرات ادارة الموارد المائية عبر تطوير وتقديم الدعم لإدارة البنى التحتية. وتود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم دعماً عينياً لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي من اجل تنفيذ البرنامج. وستقوم شركتي «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH) الممولتين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج الدعم هذا، وترغب مؤسسة مياه لبنان الشمالي، من جهتها، في الحصول على هذا الدعم لتنفيذ البرنامج المذكور. وبناءً عليه، وقع الطرفان مذكرة التفاهم هذه، والتي سيُشار إليها فيما بعد ب «المذكرة»، والتي تم تحديد فيها ما قد تم التوافق عليه فيما يتعلق بتقديم الدعم لتحقيق الغاية المذكورة. ويُبرم الطرفان مذكرة التفاهم هذه غير أنه يحتفظ كل طرف بالمهمات والتفويضات المستقلة والفردية الخاصة به، والمسؤوليات والمراجع العائدة له.

المادة الثانية: موجبات الطرفين

2.1 موجبات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: ترغب الحكومة الأميركية، تقديم الدعم العيني لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك بشكل مساعدة تقنية، تدريب، وتنفيذ بنى تحتية وتقديم تجهيزات متخصصة وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع المذكرة ولغاية 25 أيلول 2015 أو أي تاريخ لاحق يمكن أن يتفق عليه الطرفان بموجب كتاب خطي. وبناءً على نص هذه المذكرة سوف يتم تنفيذ برنامج الدعم المقدم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من قبل شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International(» وسي دي أم سميث» (CDM SMITH) ولكن دون الحصر بهاتين الشركتين وسيتم تعريفهما في سياق المذكرة هذه ب «شركاء في التنفيذ». تم شرح طبيعة المساعدة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق الغاية من مذكرة التفاهم هذه بشكل مفصل في الملحق رقم 1.

2.2 موجبات مؤسسة مياه لبنان الشمالي: في حال قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم المبين أعلاه وما هو وارد في الملحق رقم 1 بهذه المذكرة، تتعهد مؤسسة مياه لبنان الشمالي بتسمية المستخدمين لديها المكلفين بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية ومع الشركاء في التنفيذ وبتقديم المساعدة لتأمين كافة الأذونات ولتوفير الدعم اللازم من الدولة اللبنانية، وذلك بغية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق الغاية التي وضعت من المذكرة من أجلها.

2.3 الضرائب: تتعهد مؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تأمين جميع الاعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الإلزامية بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستشارين الأجانب المستخدمين من قبل الشركاء لتنفيذ البرنامج، و(ب) الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تترتب على الشركاء والتي لها صلة بتقديم المساعدة المدرجة ضمن هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية المحلية والوطنية، بما فيها الحد الأدنى من الضرائب المتوجبة والضرائب المفروضة على قيمة ايجار التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات المورّدة من قبل الشركاء لصالح البرنامج. وفي حال توجب على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية او الشركاء تسديد ضرائب ورسوم جمركية وأي بدلات اخرى تم ذكرها ضمن هذه المذكرة، عندها يتعين على الدولة اللبنانية عبر مؤسسة مياه لبنان الشمالي دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والشركاء أو التعويض على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والشركاء عن كل ما تم دفعه من ضرائب ذات الصلة.

المادة الثالثة: أحكام عامة

3.1 مفاعيل المذكرة: لا تشكل هذه المذكرة التزاماً قانونياً او اتفاقاً ملزماً أو مفعول التزام تخصيص أموال من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة الأميركية، كما وأنها لا تتطلع الى نقل الاموال من الوكالة الأميركية للتنمية الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الشمالي أو تحمل للمسؤولية من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

3.2 العلاقة مع العقد الاطاري الثنائي: يُعتبر الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عملاً بهذه المذكرة،

مساعدة من الولايات المتحدة ضمن اطار «الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي» التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية في 11 حزيران 1954.

3.3 الاستعانة بطرف ثالث وتوفر الأموال: بهدف تقديم الدعم العيني المبين اعلاه والمفصل في الملحق رقم 1، يمكن للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ابرام عقود اخرى بالإضافة الى عقدها الحالي مع شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH)، كما يمكنها إبرام اتفاقيات اخرى مع اطراف من القطاعين العام والخاص وفقاً لما تراه الوكالة مناسباً. ان جميع تعهدات الحكومة الأميركية تطبيقاً لهذه المذكرة، هي رهن توفر الأموال والاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واي طرف آخر من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتقديم المساعدات العينية.

3.4 التقيد بقوانين وانظمة الولايات المتحدة: سوف تخصص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الاموال وسيتم انفاقها لتنفيذ العمليات المنصوص عليها بموجب هذه المذكرة، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الأميركية حصراً.

3.5 حق الملكية واستخدامها: ما لم تطلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود ملكية كل ما تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بموجب هذه المذكرة، للدولة اللبنانية أو لمؤسسة مياه لبنان الشمالي. إن اي مواد تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تم ادراجها ضمن ملكية الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الشمالي يجب ان يتم استعمالها بشكل فعال في الوجهة التي منحت من أجلها، وان يستمر استعمالها لتعزيز الأهداف المرجوة من المساعدة بعد إنجازها. وفي حال تم استعمال المواد المقدمة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تم تحويل ملكيتها الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الشمالي لغايات غير تلك التي إتفق عليها بين الطرفين، في ظل ظروف كان من الممكن تجنبها باتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الشمالي، يحق للوكالة الأميركية للتنمية استعادة هذه المواد أو المبالغ المصروفة لقاءها بالدولار الأمريكي من الدولة اللبنانية، وذلك بناءً لطلب الوكالة ووفقاً لما ترتئيه.

3.6 السجلات والتدقيق والمعاينة: يتعين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي ان تحفظ أو تطلب حفظ السجلات المتعلقة بالمساعدة، وفقاً للاجراءات المناسبة، وذلك لتبيان حسن استخدام واستلام المساعدة المقدمة بموجب هذه المذكرة. كما وانه يتوجب حفظ السجلات ذات الصلة لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. ويتوجب على مؤسسة مياه لبنان الشمالي السماح لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، او من تختاره الوكالة، بالكشف على موقع المشروع والسجلات الخاصة به وذلك في أي وقت ممكن.

3.7 سعر الصرف: في حال تم تحويل الاموال الى لبنان من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو اية مساعدة عامة او خاصة بغية تنفيذ الالتزامات المذكورة بموجب هذه المذكرة، يتعين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية ضمان تحويلها الى العملة المحلية وفقاً لأسعار صرف العملات المعتمد قانونياً من قبل مصرف لبنان بتاريخ اجراء التحويل او عند الدفع الفعلي.

3.8 الاعلام: يتعين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي ان توكل موضوع الاعلام عن المشروع الشأن والقيمة المناسبتين لتبيان ان المشروع يندرج ضمن برنامج تساهم فيه الحكومة الأميركية.

3.9 المعلومات والمراسلات التنفيذية: يتعيّن على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه لبنان الشمالي تبادل المعلومات الضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتسهيل عمليات تقييم فعالية البرنامج بالإضافة الى ذلك، يحق للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان تصدر من حين الى آخر مراسلات تنفيذية تطلب عبرها تقديم معلومات اضافية حول مسائل تم بحثها في هذه المذكرة. كما يمكن للطرفين تبادل مراسلات تتعلق في الامور المتفق عليها للتأكيد على التفاهمات المتبادلة بينهما في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، ضمناً ما له صلة بإجراء اي تعديلات في بنود الملحق رقم 1. غير انه لا يجوز اعتماد المراسلات التنفيذية لتعديل نص هذه المذكرة.

3.10 الممثلون المفوضون: يتمثل الطرفان غير معنيين ومفوضين بالتوقيع على هذه المذكرة، او من يقومون مقامهم. ويمكن لأي طرف من الاطراف تعيين او تفويض ممثلين اضافيين بموجب إشعار خطي موجه الى الطرف الآخر، وذلك لتحقيق كافة الغايات باستثناء التوقيع على اي تعديلات رسمية قد تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعين على كل من الطرفين ابلاغ الطرف الآخر خطياً، في حال إجراء تعديل على الممثلين المفوضين من قبله.

3.11 التعديل والتغيير: يمكن تعديل هذه المذكرة او تغيير نصوصها عبر اتفاق خطي يوقعه الطرفان. كما يمكن للطرفين اجراء تعديلات على بنود الملحق رقم 1 وذلك بموجب اتفاق خطي دون إجراء تعديل رسمي على نص هذه المذكرة.

3.12 التعليق والفسخ:

(أ) التعليق، في حال:

i. أخفقت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في تنفيذ أي مادة من أحكام هذه المذكرة، أو

ii. حصول حدثاً استثنائياً يتبين من خلاله للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان من شأنه تخفيف احتمال تحقيق اهداف المذكرة او يبين أن مؤسسة مياه لبنان الشمالي سوف تكون عاجزة عن التقيد بأحكام مذكرة التفاهم، أو

iii. تبين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان استمرار المساعدة قد يؤدي الى انتهاك القوانين أو الانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الأميركية،

يمكن للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبناءً لخياراتها، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق المساعدة المنصوص عنها ضمن هذه المذكرة، وذلك بشكل كلي أو جزئي وذلك بموجب اشعار خطي موجه الى مؤسسة مياه لبنان الشمالي. وفي حال تم إقرار التعليق الجزئي، يجب ان يبين هذا الاشعار كافة الانشطة التي تم تعليقها. وفي حال تبين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد ستين (60) يوماً من تاريخ هذا الإشعار، بأنه لم يتم تصحيح السبب او الاسباب التي ادت الى قرار التعليق الجزئي هذا، يحق للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنهاء الدعم بموجب اشعار خطي موجه لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

(ب) الفسخ: يمكن لأي طرف فسخ هذه المذكرة، بشكل كلي او جزئي، وذلك بموجب اشعار خطي يوجه للطرف الآخر ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً. وفي حال الفسخ الجزئي للمذكرة، يجب ان يحدد هذا الاشعار الانشطة التي تم فسخها. ومن شأن فسخ هذه المذكرة ان يُنهي موجبات الطرفين المتعلقة بتقديم الموارد المالية وغيرها من الالتزامات الملحوظة لهذا النشاط، باستثناء المبالغ المالية المعقودة والتي يتوجب تسديدها بموجب التزامات غير قابلة للفسخ والتي قد تم ابرامها مع اطراف اخرى قبل قرار إنهاء هذه المذكرة.

3.13 التنازل: توافق مؤسسة مياه لبنان الشمالي، بناء على طلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على تفويض هذه الاخيرة بمعالجة السبب او الضرر الذي قد يحصل للمؤسسة المذكورة من جراء مذكرة التفاهم هذه، له علاقة او ناتج عن سوء اداء او نقص في الاداء في العقد المبرم بالدولار الامريكي بين اي طرف منفذ والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والممول من قبل الوكالة المذكورة في اطار مذكرة التفاهم هذه.

3.14 عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات: لا يعتبر تنازلاً عن الحق او عن المطالبة بالتعويض، اي تأخير في ممارسة الحق بالتعويض او المطالبة بالتعويض من قبل أي من الاطراف ذي صلة بمذكرة التفاهم هذه.

3.15 اللغة: تم تحرير مذكرة التفاهم هذه باللغتين الانكليزية والعربية. غير انه وفي حال حصول اي التباس او تضارب في التفسير بين النسختين، يتم العودة الى والاعتماد على نص المذكرة باللغة الانكليزية ويعول عليه.

3.16 تاريخ النفاذ: يعمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

للبيان، وقع الممثلان المفوضان بتوقيع مذكرة التفاهم هذه بالنيابة

عن الطرفين في 11/ تموز/ 2014 .

جمال كريّم

رئيس مجلس ادارة ومدير عام

مؤسسة مياه لبنان الشمالي

عزة العبد

مديرة البعثة

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/لبنان

الملحق رقم 1

1. وصف البرنامج:

1.1 الهدف العام: إن برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE Lebanon الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يمتد ثلاث سنوات بهدف تطوير القدرات لإدارة الموارد المائية من خلال تحديث البنى التحتية المائية وتقديم الدعم في ادارتها. يتألف البرنامج من ثلاث مكونات، بما في ذلك (1) تحديد وتصميم المشاريع - اعداد الدراسات لمناطق الخدمة المحتملة وتحديد المشاريع والانشطة المطلوبة، ووضع التصاميم المعمارية والهندسية، واعداد الوثائق ودفاتر الشروط لإنجاز المناقصات، (2) تنفيذ البرنامج - تقديم الخدمات الهندسية ذات الصلة، بناء المشاريع، وتوريد المشتريات، وخدمات الاشراف وادارة تنفيذ المنشآت لإنجاز مشاريع البنى التحتية المائية، و(3) تطوير القدرات لإدارة واستثمار رأس المال بهدف تعزيز قدرة مؤسسات المياه على ادارة المشاريع المنفذة.

1.2 الاهداف التفصيلية: تحسين الأداء المالي والاداري للمؤسسات من خلال:

. تخفيض فاقد المياه (NRW)

. تحسين نسبة استرداد الكلفة عبر زيادة نسبة الجباية

. زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشفة

. زيادة ساعات التغذية

. زيادة نسبة التغطية عبر توفير الخدمات في المناطق التي تفتقر لخدمات المياه.

وقد انتقى ووافق كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه لبنان الشمالي عبر برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon على تحديد مشروع إستبدال شبكة مياه الشفة في بلدة دده والذي سيشار إليه فيما يلي باسم «المشروع» على ان يتم تنفيذه خلال مدة هذه المذكرة، وذلك من اجل تحقيق الاهداف العامة والخاصة ذات الصلة والمذكورة اعلاه.

2. دور الاطراف:

2.1 دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon

يتم تقديم الدعم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International(» وسي دي أم سميث (CDM SMITH)، دون الحصر بهاتين الشركتين، وفقاً لشروط وموجبات الاتفاقات المبرمة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها ووفقاً لقانون الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعاون متواصل ووثيق مع ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي خلال مدة مذكرة التفاهم. يعتزم برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon إلى:

. تحديد وتصميم مشروع استثمار رأس المال.

. تنفيذ والاشراف على الاعمال التنفيذية لمشروع البنى التحتية

. تنفيذ برنامج WISE -- Lebanon في نطاق خدمة مؤسسة مياه لبنان الشمالي عبر مشروع إستبدال شبكة مياه الشفة في بلدة دده.

. تقديم برامج تدريبية ذات صلة وتطوير قدرات مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي على ادارة وتشغيل هذا الاستثمار.

2.2 دور مؤسسة مياه لبنان الشمالي:

في حال قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم المذكور اعلاه، سوف تقوم مؤسسة مياه لبنان الشمالي بما يلي:

. اتمام كافة الوثائق والمستندات اللازمة وذات الصلة لإنجاز هذه المذكرة وتنفيذ المشروع.

. ضمان التعاون المستدام والتوثيق مع فريق عمل برنامج WISE -- Lebanon خلال مدة المذكرة.

. توفير التنسيق والدعم اللازمين وغيرها من المساعدات الضرورية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الدولة اللبنانية من أجل تحقيق اهداف هذه المذكرة.

. العمل بشكل وثيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon خلال مرحلة التحديد والتصميم والانشاء

والاشراف والتشغيل واستلام مشروع إستبدال شبكة مياه الشفة في بلدة دده من اجل تحقيق اهداف برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon.

. العمل والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon لتبني واعتماد التوصيات الفنية والمؤسساتية لتوفير ادارة مستدامة، فعّالة، اقتصادية، آمنة وسليمة بيئياً لتشغيل وصيانة شبكة مياه الشفة في بلدة دده خلال مدة مذكرة التفاهم وما بعدها.

. تأمين الحضور والمشاركة للمستخدمين ذوي الشأن في الدورات التدريبية المعدة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE - Lebanon.

. الحصول على موافقة مجلس الادارة والموافقة على القرارات التنفيذية بشأن برنامج WISE - Lebanon، مثال مذكرة التفاهم هذه.

. دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج WISE - Lebanon في جميع الترتيبات اللازمة مع البلدية المعنية والجهات المحلية لضمان حسن سير العمل.

. تسمية المستخدمين المناسبين للعمل مع فريق عمل البرنامج على كافة الانشطة المدرجة في المشروع.

. تعيين مستخدم واحد أو أكثر بناء لطلب برنامج WISE - Lebanon للتعاون والعمل والتنسيق مع برنامج WISE - Lebanon خلال تنفيذ المشاريع والانشطة ذات الصلة.

. توفير الموارد البشرية اللازمة لصيانة وتشغيل المعدات التي يتم تركيبها، وبرامج المعلوماتية، والتطبيقات الخاصة بشكل مستمر.

. تبيان بشكل أن جميع المعدات المقدمة عبر هذه المذكرة هي هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

. الالتزام بجميع برامج دعم الانشطة الفرعية وبرامج الادارة المقدمة في اطار برنامج WISE - Lebanon ومذكرة التفاهم هذه، واعتماد بشكل مستدام الاجراءات القياسية الموصى بها للتشغيل والصيانة وكافة الانشطة المتعلقة بإدارة الطلب على المياه.

جدول معايير الاستدامة:

اتفق الطرفان على اعتماد «جدول معايير الاستدامة» الموضح ادناه الذي يحدد المعالم والمؤشرات الرئيسية التي يتعين تحقيقها عبر الشراكة مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي لضمان استدامة المشروع. ويتمحور الجدول حول الاعمال الرئيسية التي يتعين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي اعتمادها خلال كافة مراحل تنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه الشفة في بلدة دده.