Agreement Bilateral 02/02/2016
ابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 02/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 2625 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم فيما بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المادة الأولى: الهدف
ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلةً بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، يُشار إليهما ب «الطرفين»، التعاون من خلال بذل جهد مشترك من أجل الغاية المعلنة ألا وهي تنفيذ برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان (البرنامج) من خلال تحسين قدرات ادارة الموارد المائية عبر تطوير وتقديم الدعم لإدارة البنى التحتية. وتود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم دعماً عينياً لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من اجل تنفيذ البرنامج. وستقوم شركتي «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH) الممولتين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج الدعم هذا، وترغب مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، من جهتها، في الحصول على هذا الدعم لتنفيذ البرنامج المذكور. وبناءً عليه، وقع الطرفان مذكرة التفاهم هذه، والتي سيُشار إليها فيما بعد ب «المذكرة»، والتي تم تحديد فيها ما قد تم التوافق عليه فيما يتعلق بتقديم الدعم لتحقيق الغاية المذكورة. ويُبرم الطرفان مذكرة التفاهم هذه غير أنه يحتفظ كل طرف بالمهمات والتفويضات المستقلة والفردية الخاصة به، والمسؤوليات والمراجع العائدة له.
المادة الثانية: موجبات الطرفين
2.1 موجبات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ترغب الحكومة الأمريكية، تقديم الدعم العيني لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بشكل مساعدة تقنية، تدريب، وتنفيذ بنى تحتية وتقديم تجهيزات متخصصة وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع المذكرة ولغاية 25 أيلول 2015 أو أي تاريخ لاحق يمكن أن يتفق عليه الطرفان بموجب كتاب خطي. وبناءً على نص هذه المذكرة سوف يتم تنفيذ برنامج الدعم المقدم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH) ولكن دون الحصر بهاتين الشركتين وسيتم تعريفهما في سياق المذكرة هذه ب «شركاء في التنفيذ». تم شرح طبيعة المساعدة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق الغاية من مذكرة التفاهم هذه بشكل مفصل في الملحق رقم 1.
2.2 موجبات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: في حال قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم المبين أعلاه والوارد في الملحق رقم 1، على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن تؤمن المستخدمين والمكاتب والتنسيق الضروري وكافة الأذونات اللازمة والدعم المطلوب من الدولة اللبنانية لضمان نجاح البرنامج ولتحقيق الغاية من المذكرة هذه كما هو مبين في الملحق رقم 1.
2.3 الضرائب: تتحمل الدولة اللبنانية عبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مسؤولية تأمين جميع الاعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الإلزامية بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستشارين الأجانب المستخدمين من قبل الشركاء لتنفيذ البرنامج، و(ب) الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تترتب على الشركاء والتي لها صلة بتقديم المساعدة المدرجة ضمن هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية المحلية والوطنية، بما فيها الحد الأدنى من الضرائب المتوجبة والضرائب المفروضة على قيمة ايجار التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات الموردة من قبل الشركاء لصالح البرنامج. وفي حال توجّب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية او الشركاء تسديد ضرائب ورسوم جمركية وأي بدلات اخرى تم ذكرها ضمن هذه المذكرة، عندها يتعين على الدولة اللبنانية عبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء أو التعويض على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء عن كل ما تم دفعه من ضرائب ذات الصلة.
المادة الثالثة: أحكام عامة
3.1 مفاعيل المذكرة: لا تشكل هذه المذكرة التزاماً قانونياً او اتفاقاً ملزماً أو مفعول التزام تخصيص أموال من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأنها لا تتطلع الى نقل الاموال من الوكالة الأمريكية للتنمية الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أو تحمّل للمسؤولية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
3.2 العلاقة مع العقد الاطاري الثنائي: يُعتبر الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملاً بهذه المذكرة، مساعدة من الولايات المتحدة ضمن اطار «الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي» التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية في 11 حزيران 1954.
3.3 الاستعانة بطرف ثالث وتوفر الأموال: بهدف تقديم الدعم العيني المبين اعلاه والمفصل في الملحق رقم 1، يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ابرام عقود اخرى بالإضافة الى عقدها الحالي مع شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH)، كما يمكنها إبرام اتفاقيات اخرى مع اطراف من القطاعين العام والخاص وفقاً لما تراه الوكالة مناسباً. ان جميع تعهدات الحكومة الأمريكية تطبيقاً لهذه المذكرة، هي رهن توفر الأموال والاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واي طرف آخر من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتقديم المساعدات العينية.
3.4 التقيد بقوانين وانظمة الولايات المتحدة: سوف تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الاموال وسيتم انفاقها لتنفيذ العمليات المنصوص عليها بموجب هذه المذكرة، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الأمريكية حصراً.
3.5 حق الملكية واستخدامها: ما لم تطلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود ملكية كل ما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب هذه المذكرة، للدولة اللبنانية أو لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي. إن اي مواد تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تم ادراجها ضمن ملكية الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي يجب ان يتم استخدامها بشكل فعال لغاية المساعدة المبينة أعلاه، وعلى ان يستمر استخدامها بهدف تعزيز اهداف المساعدة بعد إتمامها. وفي حال تم استخدام المواد المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تم تحويل ملكيتها الى الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لغايات غير تلك المتفق عليها بين الطرفين، في ظل ظروف كان من الممكن تجنبها باتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، يتعين على الدولة اللبنانية أو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعادة هذه المواد أو تسديد المبالغ المصروفة لقاءها بالدولار الأمريكي، وذلك بناءً لطلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية او اختيارها.
3.6 السجلات والتدقيق والمعاينة: يتعين على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ان تحفظ أو تطلب حفظ السجلات المتعلقة بالمساعدة، وفقاً للاجراءات المناسبة، وذلك لتبيان حسن استخدام واستلام المساعدة المقدمة بموجب هذه المذكرة. كما وانه يتوجب حفظ السجلات ذات الصلة لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. ويتوجب على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السماح لممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، او من تختاره الوكالة، بالكشف على موقع المشروع والسجلات الخاصة به وذلك في أي وقت ممكن.
3.7 سعر الصرف: في حال تم تحويل الاموال الى لبنان من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو اية مؤسسة عامة او خاصة بغية تنفيذ الالتزامات المذكورة بموجب هذه المذكرة، على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تحويلها الى العملة المحلية وفقاً لأسعار صرف العملات المعتمد قانونياً من قبل مصرف لبنان بتاريخ اجراء التحويل او عند الدفع الفعلي.
3.8 الاعلام: على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ان توكل موضوع الاعلام عن المشروع، الشأن والقيمة المناسبتين لتبيان ان المشروع يندرج ضمن برنامج تساهم فيه الحكومة الأمريكية.
3.9 المعلومات والمراسلات التنفيذية: يتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي تبادل المعلومات الضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتسهيل عمليات تقييم فعالية البرنامج. بالإضافة الى ذلك، يحق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان تصدر، من حين الى آخر، مراسلات تنفيذية تطلب عبرها تقديم معلومات اضافية حول مسائل تم بحثها في هذه المذكرة. كما يمكن للطرفين تبادل مراسلات تتعلق في الامور المتفق عليها للتأكيد على التفاهمات المتبادلة بينهما في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، ضمناً ما له صلة بإجراء اي تعديلات في بنود الملحق رقم 1
. غير انه لا يجوز اعتماد المراسلات التنفيذية لتعديل نص هذه المذكرة.
3.10 الممثلون المفوضون: يتمثل الطرفان عبر معنيين ومفوضين بالتوقيع على هذه المذكرة، او من يقومون مقامهم. ويمكن لأي طرف من الاطراف، تعيين او تفويض ممثلين اضافيين بموجب إشعار خطي موجه الى الطرف الآخر، وذلك لتحقيق كافة الغايات باستثناء التوقيع على اي تعديلات رسمية قد تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعين على كل من الطرفين ابلاغ الطرف الآخر خطياً، في حال إجراء تعديل على الممثلين المفوضين من قبله.
3.11 التعديل والتغيير: يمكن تعديل هذه المذكرة او تغيير نصوصها عبر اتفاق خطي يوقعه الطرفان. كما يمكن للطرفين اجراء تعديلات على بنود الملحق رقم 1 وذلك بموجب اتفاق خطي دون إجراء تعديل رسمي على نص هذه المذكرة.
3.12 التعليق والفسخ:
(أ) التعليق، في حال:
i. أخفقت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في تنفيذ أي مادة من أحكام هذه المذكرة، أو
ii. حصول حدثاً استثنائياً يتبين من خلاله للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان من شأنه تخفيف احتمال تحقيق اهداف المذكرة او يبين أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي سوف تكون عاجزة عن التقيد بأحكام مذكرة التفاهم، أو
iii. تبين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان استمرار المساعدة قد يؤدي الى انتهاك القوانين أو الانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الأمريكية،
يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبناءً لخياراتها، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق المساعدة المنصوص عنها ضمن هذه المذكرة، وذلك بشكل كلي أو جزئي وذلك بموجب إشعار خطي موجه الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. وفي حال تم إقرار التعليق الجزئي، يجب ان يبين هذا الإشعار كافة الانشطة التي تم تعليقها. وفي حال تبين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد ستين (60) يوماً من تاريخ هذا الاشعار، بأنه لم يتم تصحيح السبب او الاسباب التي ادت الى قرار التعليق الجزئي هذا، يحق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء الدعم بموجب اشعار خطي موجه لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
(ب) الفسخ: يمكن لأي طرف فسخ هذه المذكرة، بشكل كلي او جزئي، وذلك بموجب اشعار خطي يوجه للطرف الآخر ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً. وفي حال الفسخ الجزئي للمذكرة، يجب ان يحدد هذا الاشعار الانشطة التي تم فسخها. ومن شأن فسخ هذه المذكرة ان يُنهي موجبات الطرفين المتعلقة
بتقديم الموارد المالية وغيرها من الالتزامات الملحوظة لهذا النشاط، باستثناء المبالغ المالية المعقودة والتي يتوجب تسديدها بموجب التزامات غير قابلة للفسخ والتي قد تم ابرامها مع اطراف اخرى قبل قرار إنهاء هذه المذكرة.
3.13 التنازل: توافق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تفويض هذه الاخيرة بمعالجة السبب او الضرر الذي قد يحصل للمؤسسة المذكورة من جراء مذكرة التفاهم هذه، له علاقة او ناتج عن سوء اداء او نقص في الاداء في العقد المبرم بالدولار الامريكي بين اي طرف منفذ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والممول من قبل الوكالة المذكورة في اطار مذكرة التفاهم هذه.
3.14 عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات: لا يعتبر تنازلاً عن الحق او عن المطالبة بالتعويض، اي تأخير في ممارسة الحق بالتعويض او المطالبة بالتعويض من قبل أي من الاطراف ذي صلة بمذكرة التفاهم هذه.
3.15 اللغة: تم تحرير مذكرة التفاهم هذه باللغتين الانكليزية والعربية. غير انه وفي حال حصول اي التباس او تضارب في التفسير بين النسختين، يتم العودة الى والاعتماد على نص المذكرة باللغة الانكليزية ويعول عليه.
3.16 تاريخ النفاذ: يعمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
للبيان، وقع الممثلان المفوضان بتوقيع مذكرة التفاهم هذه بالنيابة
عن الطرفين في .11July 2014
أحمد نظام
رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
عزة العبد
مديرة البعثة
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/لبنان
الملحق رقم 1
1. وصف البرنامج:
1.1 الهدف العام: إن برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان - WISE Lebanon الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمتد ثلاث سنوات بهدف تطوير القدرات لإدارة الموارد المائية من خلال تحديث البنى التحتية المائية وتقديم الدعم في ادارتها. يتألف البرنامج من ثلاث مكونات، بما في ذلك: (1) تحديد وتصميم المشاريع - اعداد الدراسات لمناطق الخدمة المحتملة وتحديد المشاريع والانشطة المطلوبة، ووضع التصاميم المعمارية والهندسية، واعداد الوثائق ودفاتر الشروط لإنجاز المناقصات، (2) تنفيذ البرنامج - تقديم الخدمات الهندسية ذات الصلة، بناء المشاريع، وتوريد المشتريات، وخدمات الاشراف وادارة تنفيذ المنشآت لإنجاز مشاريع البنى التحتية المائية، و(3) تطوير القدرات لإدارة واستثمار رأس المال بهدف تعزيز قدرة مؤسسات المياه على ادارة المشاريع المنفذة.
1.2 الاهداف التفصيلية: تحسين الأداء المالي والاداري للمؤسسات من خلال:
. تخفيض فاقد المياه (NRW)
. تحسين نسبة استرداد الكلفة عبر زيادة نسبة الجباية
. زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشفة
. زيادة ساعات التغذية
. زيادة نسبة التغطية عبر توفير الخدمات في المناطق التي تفتقر لخدمات المياه.
وقد انتقى ووافق كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي عبر برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon على تحديد مشروع تأهيل محطة الضخ في بلدة الشهابية والذي سيشار إليه فيما يلي باسم «المشروع» على ان يتم تنفيذه خلال مدة هذه المذكرة، وذلك من اجل تحقيق الاهداف العامة والخاصة ذات الصلة والمذكورة اعلاه.
2. دور الاطراف:
2.1 دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon
يتم تقديم الدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر شركة «كيمونيكس إنترناسيونال» (Chemonics International) وسي دي أم سميث (CDM SMITH)، دون الحصر بهاتين الشركتين، وفقاً لشروط وموجبات الاتفاقات المبرمة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائها ووفقاً لقانون الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعاون متواصل ووثيق مع ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خلال مدة مذكرة التفاهم. يعتزم برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon إلى:
. تحديد وتصميم مشروع استثمار رأس المال.
. تنفيذ والاشراف على الاعمال التنفيذية لمشروع البنى التحتية
. تنفيذ برنامج WISE -- Lebanon في نطاق خدمة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عبر إعادة تأهيل محطة ضخ الشهابية.
. تقديم برامج تدريبية ذات صلة وتطوير قدرات مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على ادارة وتشغيل هذا الاستثمار.
2.2 دور مؤسسة مياه لبنان الجنوبي:
في حال قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم المذكور اعلاه، سوف تقوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بما يلي:
. اتمام كافة الوثائق والمستندات اللازمة وذات الصلة لإنجاز هذه المذكرة وتنفيذ المشروع.
. ضمان التعاون المستدام والتوثيق مع فريق عمل برنامج WISE -- Lebanon خلال مدة المذكرة.
. توفير التنسيق والدعم اللازمين وغيرها من المساعدات الضرورية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الدولة اللبنانية من أجل تحقيق اهداف هذه المذكرة.
. العمل بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon خلال مرحلة التحديد والتصميم والانشاء
والاشراف والتشغيل واستلام مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ الشهابية من اجل تحقيق اهداف برنامج دعم وتحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان WISE -- Lebanon.
. العمل والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / برنامج WISE -- Lebanon لتبني واعتماد التوصيات الفنية والمؤسساتية لتوفير ادارة مستدامة، فعالة، اقتصادية، آمنة وسليمة بيئياً لتشغيل وصيانة محطة ضخ الشهابية خلال مدة مذكرة التفاهم وما بعدها.
. تأمين الحضور والمشاركة للمستخدمين ذوي الشأن في الدورات التدريبية المعدة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / برنامج WISE - Lebanon.
. الحصول على موافقة مجلس الادارة والموافقة على القرارات التنفيذية بشأن برنامج WISE - Lebanon، مثال مذكرة التفاهم هذه.
. دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / برنامج WISE - Lebanon في جميع الترتيبات اللازمة مع البلدية المعنية والجهات المحلية لضمان حسن سير العمل.
. تسمية المستخدمين المناسبين للعمل مع فريق عمل البرنامج على كافة الانشطة المدرجة في المشروع.
. تعيين مستخدم واحد على الأقل بدوام كامل بناء لطلب برنامج WISE - Lebanon للتعاون والعمل والتنسيق مع برنامج WISE
- Lebanon خلال تنفيذ المشاريع والانشطة ذات الصلة، ومستخدمين آخرين في حال إستدعاء الحاجة.
. توفير الموارد البشرية اللازمة لصيانة وتشغيل المعدات التي يتم تركيبها، وبرامج المعلوماتية، والتطبيقات الخاصة بشكل مستمر.
. تبيان بشكل مرئي أن جميع المعدات المقدمة عبر هذه المذكرة هي هبة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
. الالتزام بجميع برامج دعم الانشطة الفرعية وبرامج الادارة المقدمة في اطار برنامج WISE - Lebanon ومذكرة التفاهم هذه، واعتماد بشكل مستدام الاجراءات القياسية الموصى بها للتشغيل والصيانة وكافة الانشطة المتعلقة بإدارة الطلب على المياه.
جدول معايير الاستدامة:
اتفق الطرفان على اعتماد «جدول معايير الاستدامة» الموضح ادناه الذي يحدد المعالم والمؤشرات الرئيسية التي يتعين تحقيقها عبر الشراكة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لضمان استدامة المشروع. ويتمحور الجدول حول الاعمال الرئيسية التي يتعين على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتمادها خلال كافة مراحل تنفيذ مشروع تأهيل محطة ضخ الشهابية.