Agreements

Agreement Bilateral 09/10/2008

الاتفاق التمويلي بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الطاقة والمياه لتطبيق الوسائل التقنية في إدارة المياه

Scope
Bilateral
Signed
09/10/2008
Ratified by
مرسوم رقم 477 سنة 2008
Source
Lebanese University

اتفاقية تمويل

شروط خاصة

إن المجموعة الأوروبية، المشار إليها أدناه بـ «المجموعة»، والممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية، المشار إليها أدناه بـ «المفوضية»،

من جهة، و

وزارة الطاقة والمياه الممثلة بوزير الطاقة والمياه، والمشار إليه أدناه بـ «المستفيد»،

من جهة أخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

طبيعة التدخل وموضوعه

1 ـ 1 تساهم المجموعة بتمويل المشروع التالي:

الرقم الحسابي: MED/2005/17556

اسم المشروع: تجهيز الأدوات الفنية لإدارة المياه.

المشار إليه أدناه بـ المشروع، ويرد وصفه في الأحكام الفنية والإدارية (الملحق الثاني).

1 ـ 2 يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحكام اتفاقية التمويل وملحقيها: الشروط العامة (الملحق الأول) والأحكام الفنية والإدارية (الملحق الثاني).

مادة 2:

مساهمة المجموعة

2 ـ 1 ـ تقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ 5.000.000 أورو.

2 ـ 2 تلتزم المجموعة بتمويل مبلغ قدره كحد أقصى 5.000.000 أورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة المجموعة المالية بحسب المكون ومختلف البنود في الموازنة المضمنة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني.

مادة 3:

مساهمة المستفيد

في حال لم تكن مساهمة المستفيد مالية، فإن اتفاقية التمويل تحدد آلياتها في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني.

مادة 4:

فترة التنفيذ

تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي في 31 كانون الأول 2011 تتضمن فترة التنفيذ هذه مرحلتين: مرحلة تنفيذ عملاني تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، وتنتهي في 31 كانون الأول 2009 وبدءا من هذا التاريخ، تبدأ مرحلة الإقفال التي تنتهي مع انتهاء فترة التنفيذ.

مادة 5:

المهلة القصوى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل بتاريخ 22 آب 2008 على أبعد حد. هذه المهلة غير قابلة للتأجيل.

مادة 6:

المعايير التي يجدر بالمستفيدين احترامها

6 ـ 1 توكل المهام كما وردت في الأحكام التنفيذية والإدارية في الملحق الثاني، إلى المستفيد.

6 ـ 2 يلتزم المستفيد بالتالي، في حال أوكلت مهام التنفيذ الخاصة بالمشروع إليه، بضمان، طوال فترة تنفيذ اتفاقية التمويل المشار إليها في المادة الرابعة من الشروط الخاصة هذه، احترام نظام إدارة لأموال المجموعة الأوروبية قائم على المعايير التالية:

ـ الفصل الفعلي بين وظيفتي الأمر بالدفع والدفع;

ـ وجود نظام مراقبة وفعال لعمليات الإدارة;

ـ إجراءات لتقديم الحسابات المستقلة تبين وجهة استعمال أموال المجموعة;

ـ إجراءات إرساء العقود كما هو مشار إليها في المادة السابعة من الشروط العامة;

ـ وجود مؤسسة وطنية مستقلة تقوم بالمراقبة الخارجية.

6 ـ 3 يتم توثيق إجراءات نظام إدارة أموال المجموعة من قبل المستفيد، والتي خضعت لتدقيق مسبق من قبل المفوضية، كما تبقى دائماً سهلة المنال بالنسبة إلى المفوضية. تحتفظ هذه الأخيرة بحق المراقبة المستندية والميدانية لمدى احترام المعايير الواردة في هذه المادة خلال فترة إنجاز اتفاقية التمويل. وينبغي إحاطة المفوضية علما بأي تغيير جوهري يطال هذه الإجراءات.

6 ـ 4 عندما تكون ذات صلة، تحدد الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني الإجراء المعاكس لتدقيق الحسابات وآليات التصحيح المالي، مثل اللجوء إلى التغطية من خلال التعويض.

مادة 7:

العناوين

أي اتصال مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل يجب أن يكون خطيا، مع الإشارة الصريحة إلى المشروع، ويجب إرساله إلى العناوين التالية:

أ) للمفوضية

رئيس البعثة

مقر بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان

بناية 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو

الصيفي، بيروت، لبنان

ب) للمستفيد

وزير الطاقة والمياه

وزارة الطاقة والمياه

كورنيش النهر ـ بيروت، لبنان

ت) للمنسق الوطني

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي

رياض الصلح، بيروت، لبنان

مادة 8:

الملحقان

8 ـ 1 لقد تمّ إرفاق المستندين التاليين باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ منها:

الملحق الأول: الشروط العامة.

الملحق الثاني: الأحكام الفنية والإدارية.

8 ـ 2 في حال ظهور أي تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بالشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.

مادة 9:

شروط خاصة أخرى للمشروع

9 ـ 1 تكّمل الأحكام التالية الشروط العامة:

المادة 3 ـ 3

عندما لا تعود معايير اللامركزية المحددة في اتفاقية التمويل مستوفاة، تستطيع المفوضية، وبشكل أحادي، أن تقرر استعادة إدارة العمليات المعنية بطريقة مركزية.

9 ـ 2 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:

لا تطبق أحكام المادة 2 ـ 1 من الشروط العامة على إعادة توزيع بنود الموازنة الواردة في الملحق الثاني، على ألا تتعدى التعديلات نسبة 10% من مخصصات الموازنة الأصلية. تستوجب إعادة التوزيع هذه الحصول على موافقة المفوضية المسبقة. لا يطبق هذا الاستثناء على بند المصروفات غير المنظورة.

لا تطبق المادة 7 من الشروط العامة على الخبراء الفنيين الذين يتم توظيفهم من قبل المصالح المحلية العامة للمياه، كما هو محدد في المادة 4 ـ 1 ـ 4 من الأحكام الفنية والإدارية (الملحق الثاني).

مادة 10:

دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ آخر توقيع يقوم به الطرفان.

حرر هذا العقد على أربع (4) نسخات لها صفة الأصلية باللغة الفرنسية، وتم تسليم نسختين (2) إلى المفوضية، ونسخة واحدة (1) إلى وزارة الطاقة والمياه، ونسخة واحدة (1) إلى المنسق الوطني.

عن المستفيد

السيد محمد فنيش

الوزير ـ وزارة الطاقة والمياه

بيروت في:

عن المفوضية

السيد ريتشارد ويبر

مدير مكتب التعاون للمساعدات

الأوروبية/المديرية أ

بروكسل في:

عن المنسق الوطني

السيد نبيل أ. الجسر

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

بيروت

في: 21/12/2006

الملحق الأول

الشروط العامة ـ الموازنة

(اللامركزية)

أيار/مايو 2003

(تم تعديله في العام 2006)

الملحق الأول ـ الشروط العامة

الباب الأول

ـ تمويل المشروع/البرنامج

مادة 1:

المبدأ العام

1 ـ 1 إن المساهمة المالية للمجموعة هي محدودة بالمبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.

1 ـ 2 ـ إن وضع الأموال بالتصرف بموجب تمويل المجموعة هو مشروط باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

مادة 2:

تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

2 ـ 1 ـ إن التجاوزات الفردية لأبواب موازنة اتفاقية التمويل تتم تسويتها في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة العشرين من الشروط العامة هذه.

2 ـ 2 ـ ما أن يظهر خطر التجاوز الكلي للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، حتى يعلم المستفيد اللجنة بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، أما عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، وأما عن طريق اللجوء إلى موارده الخاصة أو إلى موارد أخرى.

2 ـ 3 ـ إذا بدا مستحيلا تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق الموارد الخاصة بالمستفيد أو موارد أخرى، بوسع المفوضية، وبشكل استثنائي، وبناء على طلب المستفيد المبينة أسبابه، أن تتخذ قرارا بتمويل المجموعة الإضافي. وإذا ما اتخذت قرارا كهذا، فإن المصاريف المقابلة للتجاوز تمّول، عبر وضع السبل المالية الإضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد المجموعة وبإجراءاتها القابلة للتطبيق.

الباب الثاني ـ التنفيذ

مادة 3:

المبدأ العام

3 ـ 1 ـ يتحقق تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.

3 ـ 2 ـ يمثل رئيس البعثة المفوضية لدى دولة المستفيد.

مادة 4:

فترة التنفيذ

4 ـ 1 ـ تحدد اتفاقية التمويل فترة تنفيذ تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي عند التاريخ المحدد لهذه الغاية في المادة الرابعة من الشروط الخاصة.

4 ـ 2 ـ تتضمن فترة التنفيذ هذه مرحلتين مستقلتين:

ـ مرحلة تنفيذ عملاني للنشاطات الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي بعد مرور 24 شهرا على أبعد حد، قبل نهاية فترة التنفيذ.

ـ مرحلة إقفال تتم خلالها التدقيقات والتقييمات النهائية، إلى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل. تبدأ هذه المرحلة عند نهاية مرحلة التنفيذ العملاني وتنتهي بعد مرور 24 شهرا على هذا التاريخ، على أبعد حد.

ـ ليست المصاريف المرتبطة بالنشاطات الأساسية قابلة لتمويل المجموعة إلا إذا تم تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني، وأن المصاريف المرتبطة بالتدقيقات والتقييمات النهائية فضلا عن نشاطات الإقفال هي جائزة قانونا لغاية نهاية مرحلة الإقفال.

4 ـ 4 ـ إن كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة المجموعة الأوروبية يلغى آليا بعد مرور ستة أشهر على فترة التنفيذ.

4 ـ 5 ـ في حالات استثنائية ومسوغة حسب الأصول، يمكن طلب التمديد لمرحلة التنفيذ العملاني ولمرحلة التنفيذ المترابطة بها. وعندما يصدر الطلب عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة شهور على الأقل من نهاية مرحلة التنفيذ العملاني ويجب أن تقبلها المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

4 ـ 6 ـ في حالات استثنائية ومسوغة حسب الأصول، وبعد نهاية مهلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب التمديد لمرحلة الإقفال ولمرحلة التنفيذ المترابطة بها. وعندما يصدر الطلب عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة شهور على الأقل من نهاية مرحلة الإقفال. ويجب أن تقبلها المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

مادة 5:

وضع الأموال في التصرف

5 ـ 1 ـ تباشر المفوضية بنقل الأموال في مهلة قصوى قدرها 45 يوما تقويميا بدءا من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. ويمكن أن تعلق المفوضية مهلة الدفع إذا أعلمت المستفيد، في كل وقت خلال المهلة المذكورة أعلاه، بأنها لا تستطيع الدفع، إما لأن المبلغ ليس مستحق الأداء، وأما لأنه لم يتم إبراز الوثائق الملائمة المثبتة له. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها في الجواز القانوني للمصاريف الواردة في طلب دفع، يحق للمفوضية تعليق مهلة الدفع بهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في مكان العمل لتتأكد قبل قيامها بالدفع من الطابع القانوني للمصاريف. وتعلم المفوضية المستفيد بذلك سريعا.

5 ـ 2 ـ تسدد المفوضية هذه المدفوعات على الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي المشار إليه في بطاقة البيانات المالية، كما هي واردة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني. ينبغي ذكر التغييرات في الحساب المصرفي بواسطة البطاقة عينها. ويضمن المستفيد أن الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق يمكن التعرف إليها في هذا الحساب المصرفي أو في الحساب المصرفي الفرعي.

5 ـ 3 ـ إن هذا الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي محرر بالأورو ويتم فتحه، بالتوافق، في دولة المستفيد، باسم المستفيد لدى مؤسسة مالية توافق عليها المفوضية.

5 ـ 4 ـ يتمّ مدّ هذا الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي بالمال وفقا للحاجات الفعلية لخزينة المشروع ووفقا للتقارير التي يقدمها المستفيد، حسب الطرق المحددة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني. وأن التحويلات بالأورو يمكن تحويلها إذا اقتضى الأمر إلى عملة دولة المستفيد أولا بأول عند وجوب أداء المدفوعات، وذلك حسب سعر الصرف النافذ يوم قيام المستفيد بالدفع، أو في حال عدم توفره، حسب سعر الصرف المحدد في الشروط الخاصة.

5 ـ 5 ـ يعلم المستفيد المفوضية بالفوائد المحتملة أو المنافع المقابلة التي ولدتها هذه الأموال أقله مرة في السنة، وعند طلبات الدفع الوسيطة التي تراجع التمويل المسبق وتصفيه. كما على المستفيد أن يقدم شهريا تقريرا شاملا بعد مرور ستة أشهر على نهاية مرحلة الإقفال.

5 ـ 6 ـ ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة مقابلة إلى المفوضية في مهلة 45 يوما بدءا من تاريخ استلام طلب المفوضية.

مادة 6:

مهلة ينبغي احترامها للدفعات التي تجريها المفوضية إلى الإدارة اللامركزية

6 ـ 1 ـ عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات المتعاقد بالدفع في مهلة 15 يوما تقويميا كحد أقصى، بدءا من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إعلام المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. ويمكن أن تعلق المفوضية مهلة الدفع إذا أعلمت المستفيد، في كل وقت خلال المهلة المذكورة أعلاه، بأنها لا تستطيع الدفع، إما لأن المبلغ ليس مستحق الأداء. وإما لأنه لم يتم إبراز الوثائق الملائمة المثبتة له. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها في الجواز القانوني للمصاريف الواردة في طلب دفع، يحق للمفوضية تعليق مهلة الدفع بهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل لتتأكد قبل قيامها بالدفع من الطابع القانوني للمصاريف. وتعلم المفوضية المستفيد بذلك سريعا.

6 ـ 2 ـ أن مهلة نقل الأموال، كما ينص عليها المقطع الأول. تطبق أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، لا يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا ما لم يصدق المستفيد على التقرير. أما صراحة لأن المتعاقد قد أحيط علما به، وإما ضمنيا لأن مهلة التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجهة إلى المتعاقد. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.

6 ـ 3 ـ في حال حصول تأخير في النقل، تم عزوه إلى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد التأخير إلى المتعاقد كما تنص العقود على ذلك، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الثالث

تمرير الأسواق ومنح المساعدات

مادة 7:

المبدأ العام

إن كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل يجب أن تمنح وتنفذ حسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها وتصدرها المفوضية في ما يتعلق بتنفيذ الأعمال الخارجية، كما تكون نافذة عند إطلاق الإجراء المعني.

مادة 8:

التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

8 ـ 1 ـ إن العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل يجب أن يوقعها الطرفان خلال ثلاث سنوات بدءا من تبني المفوضية الالتزام بالموازنة، أي بالتاريخ المحدد في المادة الخامسة من الشروط الخاصة على أبعد حد. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ الأقصى.

8 ـ 2 ـ إن الحكم المذكور أعلاه لا ينطبق على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقا.

8 ـ 3 ـ عند التاريخ الذي تحدده المادة الخامسة من الشروط الخاصة، تلغى المبالغ التي لم يتم التعاقد عليها.

8 ـ 4 ـ إن كل عقد لم ينتج عنه أي دفع في السنوات الثلاث التي تلي توقيعه يفسخ آليا وتلغى الأموال المعنية به.

مادة 9:

الجواز القانوني

9 ـ 1 ـ إن المشاركة في استدعاءات العروض لأسواق العمل أو التوريدات أو الخدمات تفتح وفق الشروط نفسها أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى الدول الأعضاء في المجموعة، وتفتح وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عنها في أعمال الأساس التى ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين المنتمين إلى الدول الثالثة المستفيد أو إلى أي بلد ثالث مذكور صراحة في الأعمال.

9 ـ 2 ـ إن المشاركة في استدعاءات الاقتراحات تفتح وفق الشروط نفسها أمام كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتمين إلى الدول الأعضاء في المجموعة، وتفتح وفق الأحكام الخاصة المنصوص عنها في أعمال الأساس التى ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين المنتمين إلى الدول الثالثة المستفيد أو إلى أي بلد ثالث مذكور صراحة في الأعمال.

9 ـ 3 ـ في حالات استثنائية تسوغها وتوافق عليها المفوضية حسب الأصول، يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في المقطعين الأول والثاني، وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عنها في أعمال الأساس التي ترعى مجال التعاون المعني.

9 ـ 4 ـ إن الأموال والتوريدات التي تمولها المجموعة والتي تكون ضرورية لتنفيذ أسواق الأعمال والتوريدات والخدمات فضلا عن الأسواق التي يطلقها المستفيدون من المساعدات بهدف تنفيذ العمل المساعد، يجب أن تنشأ من الدول التي تم قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عنها في المقاطع الثلاثة السابقة.

الباب الرابع

النظام القابل للتطبيق على تنفيذ العقود

مادة 10:

إنشاء وحق التركيب

10 ـ 1 ـ إن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدعاءات العروض لأسواق الأعمال أو التوريدات أو الخدمات يستفيدون من حق مؤقت بالإقامة والتركيب في بلد المستفيد، إذا كانت طبيعة السوق تسوغ ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ منح العقد.

10 ـ 2 ـ إن المتعاقدين (بما فيهم المستفيدين من المنح) فضلا عن الأشخاص الطبيعيين التي تلزم خدماتهم لتنفيذ العقد وأفراد أسرتهم يستفيدون من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.

مادة 11:

الأحكام الضريبية والجمركية

11 ـ 1 ـ إن الرسوم أو الحقوق أو أية ضرائب أخرى (بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) هي مستثناة من تمويل المجموعة، إلا إذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.

11 ـ 2 ـ تطبق دولة المستفيد على الأسواق أو المساعدات التي تمولها المجموعة النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية، المطبق على الدولة أو على المنظمات الدولية ـ في ما يتعلق بالتنمية ـ التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

11 ـ 3 ـ عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب القابل للتطبيق، على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق هذه الأخيرة أيضا.

مادة 12:

نظام صرف العملات

12 ـ 1 ـ تلتزم دولة المستفيد بالإجازة باستيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. وتلتزم أيضا بتطبيق التنظيم الوطني المطبق في مجال صرف العملات من دون تمييز بين المتعاقدين، المقبولة مشاركتهم بمقتضى المادة التاسعة من الشروط العامة.

12 ـ 2 ـ عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب القابل للتطبيق، على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق هذه الأخيرة أيضا.

مادة 13:

استخدام معطيات الدراسات

في الحالة التي تنص فيها اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، فإن العقد المتعلق بهذه الدراسة، المبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ينظم ملكية الدراسة فضلا عن حق كل من المستفيد والمفوضية باستخدام المعلومات التي تتضمنها وبنشرها وبإعلامها إلى أطراف ثالثين.

مادة 14:

تخصيص الديون المحصلة بموجب العقود

14 ـ 1 ـ تخصص للمشروع/ البرنامج المبالغ المقبوضة بمقتضى الديون الناشئة عن الدفعات المسددة بلا حق أو ضمانات التمويل المسبق وضمانات نجاح الإنجاز المقدمة بموجب العقود التي تمولها اتفاقية التمويل هذه.

14 ـ 2 ـ إن العقوبات المالية التي تفرضها السلطة البائعة بالمزاد على مرشح أو على مقدم طلب يكون في حالة استبعاد في إطار الأسواق، والحجز على ضمانات الطلبات، والعطل والضرر الممنوحين للمفوضية، هي أموال يعاد دفعها للموازنة العامة للمجموعات الأوروبية.

مادة 15:

ادعاءات مالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ موقف بشأن طلب بالتعويض صاغه صاحب سوق ويراه صحيحا كليا أو جزئيا. لا يمكن المجموعة أن تأخذ على عاتقها التبعات المالية إلا إذا اتفقت على ذلك مسبقا مع المفوضية. وأن اتفاقا مسبقا كهذا هو ضروري أيضا، بموجب هذه الاتفاقية، لتأخذ المجموعة على عاتقها دفع نفقات النزاعات حول العقود.

الباب الخامس

الأحكام العامة والنهائية

مادة 16:

الوضوح

16 ـ 1 يشكل أي مشروع/ برنامج تموله المجموعة موضوع أعمال تواصل وإعلام ملائمين. ويتم تحديد هذه الأعمال على مسؤولية المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

16 ـ 2 ـ على أعمال التواصل والإعلام هذه أن تتبع القوانين القابلة للتطبيق، من حيث الوضوح، على الأعمال الخارجية كما تحددها وتصدرها المفوضية وكما تكون نافذة عندما تتم هذه الأعمال.

مادة 17:

منع المخالفات والغش والفساد

17 ـ يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال التي تمولها مبالغ المجموعات الأوروبية قد نفذت بشكل صحيح. ويتخذ التدابير الخاصة بمنع المخالفات والغش ويتخذ إجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المدفوعة بلا وجه حق.

17 ـ 2 ـ يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو لعقود التنفيذ أو لأي حكم من أحكام قانون المجموعة، يكون ناجما عن عمل محرك اقتصادي أو عن إغفال له، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للمجموعات الأوروبية أو بالموازنات التي تديرها هذه الأخيرة، أما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة من الموارد الخاصة التي يقبضها مباشرة حساب المجموعات، وأما عبر صرف الأموال بلا وجه حق.

يشكل غشا أي عمل أو إغفال متعمد ومتعلق بـ:

ـ استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة، أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول قبض الأموال (أو الحجز عليها) بلا وجه حق، عندما تكون هذه الأعمال صادرة عن الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية أو عن الموازنات التي تديرها المجموعات الأوروبية أو لحسابها.

ـ عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول ذاته.

ـ اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.

يعلم المستفيد المفوضية من دون تأخير بأي عنصر أحيط به علما ويفسح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، كما يعلمها بالتدابير التي اتخذتها.

17 ـ 3 ـ يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم ليصلح الممارسات المحتملة للفساد الإيجابي أو السلبي، أيا تكن طبيعة هذه الممارسات وطوال مرحلة إجراء تمرير السوق أو منح المساعدات أو تنفيذ العقود القابلة. يشكل فسادا سلبيا الفعل المتعمد من قبل موظف، مباشرة أو بواسطة أشخاص ثالثين، بطلب منافع أو تلقيها، أيا تكون طبيعتها، لنفسه أو لشخص ثالث، أو بالقبول بوعود بها، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز ـ خلافا لواجباته الرسمية ـ عمل يدخل في إطار وظيفته أو في إطار ممارسته وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر أو قابل لأن يلحق الضرر بالمصالح المالية للمجموعات الأوروبية. يشكل فسادا إيجابيا الفعل المتعمد لأي كان بأن يعد أو يعطي، بشكل مباشر أو بواسطة أشخاص ثالثين، منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لشخص ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز ـ خلافا لواجباته الرسمية ـ عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر أو قابل لأن يلحق الضرر بالمصالح المالية للمجموعات الأوروبية.

مادة 18:

التحقيقات والمراقبات التي تقوم بها المفوضية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري، ومحكمة الحسابات الأوروبي

18 ـ 1 ـ يقبل المستفيد بأن تقوم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية بمراقبة استخدام أموال المجموعة، في أوراق الإجراءات وفي مكان العمل، بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات تمرير الأسواق ومنح المساعدات) وبإجراء تدقيق كامل، إذا اقتضى الأمر، على أساس الأوراق المثبتة للحسابات والوثائق المعتمدة في الحسابات وأية وثيقة أخرى متعلقة بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية فترة سبع سنوات بدءا من تاريخ آخر دفعة.

18 ـ 2 ـ فضلا عن ذلك، يقبل المستفيد بأن يجري المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري مراقبات وتحققات في مكان العمل، وفقا للإجراءات التي ينص عليها التشريع في المجموعة الأوروبية، بهدف حماية المصالح المالية للمجموعات الأوروبية من أعمال الغش ومن المخالفات الأخرى.

18 ـ 3 ـ لهذه الغاية، يلتزم المستفيد بأن يقدم لطاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية وللأشخاص المفوضين من قبلها حق الوصول إلى المواقع والأماكن التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما فيها أنظمتها المعلوماتية، وإلى كافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكومبيوتر والمتعلقة بالإدارة الفنية والمالية لهذه الأعمال، وإلى اتخاذ كافة التدابير الخاصة لتسهيل عملها. وأن وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية، يتم ضمن شروط السرية التامة تجاه الغير، من دون الإخلال بموجبات القانون العام التي تخضع له. ويجب أن تكون الوثائق سهلة المنال ومصنفة على نحو يسمح بإجراء المراقبة بسهولة، ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية بالمكان الذي يحفظها فيه.

18 ـ 4 ـ أن المراقبات والتدقيقات المذكورة أعلاه تمتد إلى المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الذين استفادوا من أموال المجموعة.

18 ـ 5 ـ يحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء عينتهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية، إلى مكان العمل.

مادة 19:

التشاور بين المفوضية والمستفيد

19 ـ 1 ـ إن أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

19 ـ 2 ـ يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.

مادة 20:

تعديل اتفاقية التمويل

20 ـ 1 ـ إن أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل يجب أن يتم خطيا وأن يشكل موضوع تفسير.

20 ـ 2 ـ عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير أن يوجهه إلى المفوضية قبل ثلاثة شهور على الأقل من التاريخ الذي ينبغي أن يصبح فيه التعديل. نافذا، إلا في الحالات التي يسوغها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.

20 ـ 3 ـ لتنظيم تفاصيل النشاطات التي لا تؤثر على أهداف المشروع/ البرنامج وعلى نتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تأثر على الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي إلى أية إعادة تخصيص للأموال، يعلم المستفيد المفوضية خطيا بالتعديل وبتسويغه، في أفضل المهل، ويطبق هذا التعديل.

20 ـ 4 ـ إن استخدام الأموال الطارئة تخضع للموافقة الخطية المسبقة من قبل المفوضية.

20 ـ 5 ـ للحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، تكون الإحالة إلى المقطعين الخامس والسادس من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

مادة 21:

تعليق اتفاقية التمويل

21 ـ 1 ـ إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:

(أ) بوسع المفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، وخاصة إذا أوقف المستفيد تطبيق المعايير المذكورة في المادة السادسة من الشروط الخاصة، بقدر ما أوكلت إليه مهام التنفيذ المقابلة لها.

(ب) بوسع المفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن موجب ناجم عن احترام حقوق الإنسان أو عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ دولة القانون، كما في حالات الفساد الجسيمة.

(ج) يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ونعني بالقوة القاهرة أي حالة أو حدث لا يمكن توقعه ويكون استثنائيا، لا حول للطرفين فيه، ولا يمكن عزوه إلى خطأ أو إهمال أحدهما (أو أحد متعاقديهما أو وكلائهما أو مستخدميهما)، من شأنه أن يحول دون تنفيذ أحد الطرفين موجباته التعاقدية ولم يكن تخطيه مستطاعا بالرغم من كل الاهتمام المبذول. إن التخلف (أو التأجيل) عن وضع المعدات أو المواد في التصرف، أو النزاعات في العمل، أو الاضرابات أو المشاكل المالية، هي عوامل لا يمكن التذرع بها كحالات قوة قاهرة. ولا يعتبر طرف ما متخلفا عن موجباته التعاقدية إذا ما حالت قوة قاهرة دون قيامه بها. وأن الطرف الذي تواجهه حالة قوة قاهرة يخطر الطرف الآخر سريعا بذلك، ويحدد طبيعة هذه القوة القاهرة، ومدتها المرجحة، ومفاعيلها المتوقعة، ويتخذ كافة التدابير للتقليل من أضرارها المحتملة.

21 ـ 2 ـ إن قرار التعليق يتم من دون إشعار. وعلى سبيل التحفظ، تعلق الدفعات كما هو مشار إليه في المادة 5 ـ 1 ـ من الشروط العامة هذه.

21 ـ 3 ـ عند التبليغ بالتعليق، يشار إلى العواقب التي تترتب عنه على العقود الجارية أو على تلك التي ينبغي إنهاؤها.

مادة 22:

فسخ اتفاقية التمويل

22 ـ 1 ـ عندما لا يتم تنظيم الحالات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل خلال مهلة أربعة شهور كحد أقصى، يمكن أن يقوم أحد الطرفين بفسخ اتفاقية التمويل، مقابل إشعار تكون مدته شهرين.

22 ـ 2 ـ عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي دفع في السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يوقع أي عقد تنفيذ قبل التاريخ المحدد في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.

22 ـ 3 ـ عند التبليغ بالفسخ، يشار إلى العواقب التي تترتب عنه على العقود الجارية أو على تلك التي ينبغي إنهاؤها.

مادة 23:

حل الخلافات

23 ـ 1 ـ إن أي خلاف متعلق باتفاقية التمويل لم يحل في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد، المنصوص عنها في المادة التاسعة عشرة من الشروط العامة هذه، خلال مهلة ستة أشهر، يمكن أن يحل عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الطرفين.

23 ـ 2 ـ في هذه الحالة، يعين الطرفان حكما في مهلة ثلاثين يوما بدءا من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل طرف أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين الحكم الثاني. يسمي الحكمان بدورهما حكما ثالثا خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل طرف أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين الحكم الثالث.

23 ـ 3 ـ يطبق الإجراء المنصوص عنه في نظام التحكيم الاختياري للمنظمات الدولية ودول محكمة التحكيم الدائمة، إذا لم يقرر الحاكم خلاف ذلك. وتتخذ قرارات الحكام بالأغلبية خلال مهلة ثلاثة شهور.

23 ـ 4 ـ يلزم كل طرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار الحكام.

الملحق الثاني

الأحكام الفنية والإدارية

الملحق الثاني

الأحكام الفنية والإدارية

«تجهيز الأدوات الفنية لإدارة المياه»

مشروع رقم MED/2005/17556

لائحة بالمحتويات

1 ـ سياق المشروع ووصفه

1 ـ 1 سياق المشروع وخصائص قطاع المياه

1 ـ 1 ـ 1الموارد المائية والحاجات

1 ـ 1 ـ 2 الأبعاد المؤسسية

1 ـ 1 ـ 3 السياسة القطاعية

1 ـ 1 ـ 4 المساهمات الفنية الرئيسية للمشروع

1 ـ 1 ـ 5 أوضاع المؤسسات العامة للمياه

1 ـ 2 منطق التدخل

1 ـ 2 ـ 1 المقاربة العامة

1 ـ 2 ـ 2 الغايات العامة

1 ـ 2 ـ 3 الهدف المحدد

1 ـ 2 ـ 4 النتائج المرتقبة

1 ـ 2 ـ 5 أنشطة المشروع

1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 دعم وزارة الطاقة والمياه وتزويد المؤسسات العامة الأربع للمياه بالمساعدة الضرورية المتعددة المجالات

1 ـ 2 ـ 5 ـ 2 تقديم مساعدة خاصة في مجال إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 توريد التجهيزات

2 ـ المدة وتحديد الموقع

3 ـ بنية المشروع وتنظيمه

3 ـ 1 البنية المؤسسية

3 ـ 1 ـ 1 الجهات المسؤولة عن المشروع

3 ـ 1 ـ 2 الفرقاء المعنيون بالمشروع

3 ـ 1 ـ 2 ـ 1 المجموعات المستهدفة

3 ـ 1 ـ 2 ـ 2 المستفيدون النهائيون

3 ـ 1 ـ 2 ـ 3 شركاء المشروع

3 ـ 1 ـ 2 ـ 4 الفرقاء المعنيون الآخرون

3 ـ 2 تنفيذ المشروع

3 ـ 2 ـ 1 مسؤوليات شركاء المشروع

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 وزارة الطاقة والمياه

3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 المؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني

3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 اللجنة المسؤولة عن تنسيق المشروع

3 ـ 2 ـ 2 إجراءات تنفيذ المشروع

3 ـ 2 ـ 2 ـ 1 التلزيمات

3 ـ 2 ـ 2 ـ 2 عمليات الصرف

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 جدولة الأنشطة وتقارير سير العمل

3 ـ 2 ـ 2 ـ 4 عمليات التدقيق والتقييم

4 ـ الوسائل المرتقبة لتنفيذ المشروع

4 ـ 1 الخدمات

4 ـ 1 ـ 1 مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الاصلاحات، المساعدة المتعددة المجالات للمؤسسات العامة الأربع للمياه، مساعدة مصلحة مياه الليطاني

4 ـ 1 ـ 2 المساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه

4 ـ 1 ـ 3 المساعدة الخاصة لإدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

4 ـ 1 ـ 4 الأحكام الخاصة

4 ـ 2 التجهيزات

5 ـ الموازنة

6 ـ الشروط الخاصة

6 ـ 1 الإعلام والوضوح

6 ـ 2 المسائل المعترضة

6 ـ 3 التزامات الحكومة، المؤسسات العامة الأربع للمياه ومصلحة مياه الليطاني

1سياق المشروع ووصفه

1 ـ 1 سياق المشروع وخصائص قطاع المياه

1 ـ 1 ـ 1 الموارد المائية والحاجات

على الرغم من غنى لبنان بالموارد المائية (معدل أمطار سنوي .600. ملم3/ سنة، 2.600 ملم3/ سنة قابلة للاستغلال)، فهو يعاني من تفاوت موسمي في نسبة التغذية بالماء المتوقعة (شح خلال أشهر الصيف). تقدر الحاجات الحالية بحوالي 320 ملم2 / سنة للاستعمال المنزلي، 870 ملم2 / سنة للاستخدام الزراعي و210 ملم2 / سنة للاستخدام الصناعي. تشير مختلف التوقعات والتقديرات إلى أن لبنان سيشهد عجزا في القطاع ابتداء من العام 2020.

لقد تحسنت قدرة الحصول على مياه الشرب في البلد خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل عملية إعادة التأهيل الجزئية لشبكة التوزيع. كما أن نسب التوصيل بالشبكة باتت مقبولة، وإن كانت تتفاوت بحسب المناطق (من 59% إلى 78%). على الرغم من الجهود المبذولة، فلا يزال قطاع مياه الشرب يعاني: أولا من الحاجة إلى الاستثمارات (في الإنتاج والتوزيع)، ثانيا، من المخاطر التي قد تؤثر في نوعية المياه الموزعة، ثالثا من التقنين (فالتوزيع على مدار الساعة لا يزال استثناء)، رابعا من النقص في الضغط في المدن، خامسا، من النقص في الصيانة، وسادسا من ارتفاع تكاليف الاستثمار.

تغطي المساحات المزروعة في لبنان حاليا 240.000 هكتار، منها 90.000 هكتار من الأراضي المروية. يشكل الري الانسيابي القليل الفعالية، الطريقة الأكثر استخداما (حوالي 50% من الأراضي المروية)، لإنتاج المحاصيل الموجهة في غالبيتها نحو زراعة البقول والأشجار المثمرة. يخضع نصف المساحات المروية فقط للمراقبة، في حين أن النصف المتبقي يتم ريّه وصيانته بطرق قديمة وبدائية. لقد وضعت الحكومة عددا من الخطط الطويلة الأجل لزيادة المساحات المروية بحوالي 50.000 هكتار وتحسين محاصيل جزء من المساحات المروية الحالية.

على الرغم من الاستثمارات الجارية، فلا تزال معالجة المياه الآسنة ضعيفة. ثمة عدد من القرى والبلدات التي لا تمتلك نظام صرف صحي كاملا. معظم المناطق الحضرية تعمد إلى التخليص من مياهها الآسنة غير المعالجة بشكل مباشر في مجاري المياه، أو في أراض غير مستعملة، أو في حفر ذات قعر مفقود أو في البحر. النتيجة المباشرة لهذا الوضع هي تلوث الأنهار والمياه الجوفية، مما يهدد بشكل كبير التغذية بالمياه ويؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى الصحة العامة.

1 ـ 1 ـ 2 الأبعاد المؤسسية

في العام 2000، أدى القانون رقم 221 وتعديلاته (القانونان 241 و377) إلى تغيير البيئة المؤسسية لقطاع المياه بشكل جذري، من خلال اتخاذ قرار بدمج مصالح المياه الواحدة والعشرين ولجان المياه التي كانت موجودة في مرحلة سابقة والتي يبلغ عددها 150 لجنة (تقريبا). نص القانون على إنشاء أربع مؤسسات عامة محلية: بيروت وجبل لبنان، لبنان الجنوبي، لبنان الشمالي والبقاع. وقد ورثت هذه المؤسسات صلاحيات المصالح القديمة في ما يتعلق باستثمار خدمات إنتاج وتوزيع مياه الشرب والري. لقد حول القانون مسؤولية الاستثمارات والتجهيزات المرتبطة بها إلى هذه المؤسسات، مع العلم أن الدولة هي التي كانت تتولاها (باستثناء مصلحة مياه بيروت السابقة التي كانت تضطلع بهذه المسؤولية منذ ذلك الوقت). كما أوكل إليها القانون مهمة إدارة شبكات الصرف الصحي التي كانت من مسؤولية البلديات في السابق.

تم تعيين مجالس الإدارة والمديرين العامين لهذه المؤسسات في نهاية العام 2001; غير أن المراسيم التنفيذية للقانون المرتبطة بعمل المؤسسات (التنظيم الداخلي، تنظيم الاستثمار، التنظيم المالي، تنظيم الموظفين والهيكل التنظيمي) لم تصدر إلا في أيار ـ حزيران 2005 أما اليوم، فيتم العمل على الاصلاحات المنصوص عليها في القانون رقم 221 بعد إتمام عمليات الدمج; غير أن تنفيذها الفعلي على الأرض يصطدم بعدد من الصعوبات (مقاومة من قبل بعض لجان المياه السابقة).

أظهرت الدراسة التي تم تمويلها في إطار مشروع التعاون الفرنسي في العام 2004 مواطن الضعف في المراسيم التنفيذية للقانون رقم 221 إذ أنها لا تستغل كافة الفرص التي يقدمها نص القانون. لا يزال القطاع بحاجة كبيرة إلى الاصلاحات وذلك لتفعيل أدائه وتعزيز استقلالية المؤسسات. من الملاحظات:

ـ لا يزال التنظيم الداخلي مستوحى إلى حد كبير من النصوص السابقة للقانون رقم 221

ـ يفرض التنظيم المالي محاسبة عامة، من نوع الموازنة، لا تسمح بالاطلاع على التوازن المالي الحقيقي للمؤسسة، وجوب فتح حسابات لدى الخزينة العامة أو مصرف لبنان.

ـ تنظيم الاستثمار: يسدد معظم المستهلكين الفواتير على أساس اشتراك مقطوع، يتم تسديد الفواتير بشكل سنوي، تتسبب التعويضات المتوجبة لأصحاب الحقوق التي تعود إلى ما قبل 26/5/1926 في ضياع العديد من المكاسب المحتملة للمؤسسات (حتى 30% من قيمة الفواتير).

ـ تنظيم شؤون الموظفين: لا تزال إدارة الموارد البشرية متشربة لمبادئ الوظيفة العامة، وذلك على مستوى الأوضاع (التعددية: ملاك، موظفون متعاقدون لدى المؤسسات العامة للمياه، موظفون دائمون أو مؤقتون، موظفون من شركات أخرى متعاقدون وعاملون بشكل دائم أو مؤقت في المؤسسات العامة للمياه). والتوظيف (ضرورة وجود منصب شاغر لموظفي الملاك، مباراة)، الترقية والترفيع (حسب الأقدمية، ما من إشارة إلى التقييم) وسياسة الأجور (عدم ملاءمة سلسلة الرواتب والأجور).

ـ التنظيم: هيكل تنظيم محدد بواسطة مرسوم، مما يحد من مرونة عملية التنظيم، فائض في التدرجات الهرمية.

1 ـ 1 ـ 3 السياسة القطاعية

لقط وضعت وزارة الطاقة والمياه في العام 2000 خطة عشرية (1000 ـ 2010) للاستثمارات، تهدف إلى تحقيق الغايات التالية: (أ) الحد من عمليات الحفر الفائضة في طبقات المياه الجوفية (خاصة أن 60% من الموارد السطحية غير مستغلة) وتطوير موارد إضافية (السدود والبحيرات الاصطناعية، إعادة تغذية طبيعية واصطناعية للمياه الجوفية)، (ب) الحد من تلوث المياه الجوفية، (ج) إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب.

لقد باشرت الحكومة بدراسة حول مسألة خصخصة قطاع المياه، فتم تحديد واقتراح خيارات متعددة: تقسيم البلد إلى منطقة أو منطقتين، لنظام الصرف الصحي: عقد تأجير، يتبعه عقد امتياز لمياه الشرب: عقد امتياز (مع احتمال عقد تأجير في المرحلة الأولى). التزمت وزارة الطاقة والمياه بالاحتمالات التالية: (أ) عقد وتأجير أو امتياز لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، (ب) عقد إدارة، قابل للتحول في مرحلة لاحقة إلى عقد تأجير أو امتياز لمؤسسات المياه الأخرى. حتى هذا التاريخ، يمكن وصف الوضع على الأرض كما يلي: (أ) لمؤسسة مياه لبنان الشمالي: عقد إدارة لمصلحة مياه طرابلس السابقة، ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، (ج) مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: مساعدة فنية ممولة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، (د) مؤسسة مياه البقاع: عقد إدارة لمصلحة مياه بعلبك السابقة قيد التحضير، بتمويل من البنك الدولي.

لقد تم إعداد مسودة خطة عمل استراتيجية لقطاع المياه ضمن إطار مشروع IPP Eau. وهي تتمحور حول النقاط التالية: (أ) الإدارة المتكاملة للموارد المائية (إدارة الأحواض، تراخيص لاستخراج المياه وصبها)، (ب) لا مركزية المهام (تبسيط ممارسة الوصاية، إعادة هيكلة نظام التعرفة، تحديث عملية إدارة الموجودات الثابتة، تمويل الاستثمارات من موازنة المؤسسات)، (ج) توضيح الإطار المؤسسي، (د) تطوير صلاحيات التنظيم (التعرفة، إسناد الموارد المائية، متابعة الأداء)، (هـ) تعزيزات قدرات إدارة المؤسسات.

تم إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع المياه في العام 2005، بتمويل فرنسي. وهو يعالج كافة الجوانب الإدارية للقطاع: قانون ووضع المياه، مؤسسات وأدوات الإدارة، التنظيم الاقتصادي والمالي، استخدام المياه، حماية الأنظمة البيئية والإجراءات الجزائية.

1 ـ 1 ـ 4 المساهمات الفنية الرئيسية للمشروع

للسماح بتطبيق إدارة متكاملة للقطاع، أعد مشروع IPP Eau أداة مساعدة لاتخاذ القرارات والإدارة. وهي تحمل اسم «النموذج العملاني المعلوماتي» وتضم وحدات تقدير مطورة ضمن المشروع ووحدات قياسية للاستغلال يتم شراؤها من السوق (وهي تسمح بتغذية وحدات التقدير ببيانات إدارية موثوقة).

تختص وحدات الاستغلال التي تشكل نظام الخدمات المعلوماتية بالمؤسسات العامة للمياه، وهي تتألف من المكونات التالية: العملاء، الموجودات، المالية والمحاسبة، نظام المعلومات الجغرافية، الإدارة العملانية. لم يتم تركيب نظام الخدمات المعلوماتية إلا في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع، وذلك مقابل كلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون يورو، أما مؤسسة مياه لبنان الشمالي، فهي تستخدم نظاما مشابها، في حين أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعمل حاليا على تأمين هذا النظام بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

تتضمن وحدات التقدير المكونات التالية: التخطيط المتكامل للموارد المائية، تخطيط الاستثمارت والمحاكاة المالية. لقد تم تركيب هذه الوحدات على المستويين المحلي (المؤسسات العامة الأربع للمياه) والمركزي: وزارة الطاقة والمياه (إدارة الموارد)، مجلس الإنماء والإعمار ومصلحة مياه الليطاني.

تم تزويد كل من المؤسسات العامة الأربع للمياه ووزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه الليطاني بمحطات معلوماتية (بالإضافة إلى أدوات مكتبية) وذلك لاستخدام البرامج وحزمات البرامج الواردة أعلاه، الكلفة الإجمالية: 175.000 يورو.

كما زود المشروع المؤسسات العامة الأربع للمياه بـ: (أ) للعمليات التجريبية، وسائل لقياس الإنتاج (آلة قياس الصب مع كافة التجهيزات التي ترافقها) والاستهلاك (عدادات مع كافة التجهيزات المرافقة لها)، (ب) تجهيزات لرصد التسرب. كما استفادت مصلحة مياه الليطاني من تجهيزات لمراقبة منسوب التدفق في الأنهار والينابيع، تكفي لثماني محطات (من أصل 52). بلغت الكلفة الإجمالية لهذه التجهيزات حوالي 500.000 يورو.

1 ـ 1 ـ 5 أوضاع المؤسسات العامة للمياه.

لقد أظهرت «خطة العمل لهدف دمج مصالح المياه الواحدة والعشرين ضمن 4 مؤسسات عامة للمياه»، الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، تشابها في المشاكل التي تواجهها المؤسسات العامة للمياه:

* الإطار المؤسسي: إن عملية التحويل إلى هيكلية الحق الخاص (التشركة) ستسمح بإدارة أكثر استقلالية ومرونة، في كافة الأحوال، لا بد من إعادة النظر في المراسيم التنفيذية للقانون رقم 221 على ضوء المشاكل التطبيقية التي تمت مصادفتها (المادة 1 ـ 2 ـ 2)،

* أنظمة المعلومات وأدوات الإدارة: تنفيذ النموذج المعلوماتي العملاني الذي تم تطوير ضمن إطار مشروع IPP Eau، إعداد خطة عمل.

* الإدارة المالية: تنفيذ خطة محاسبة تحليلية، حساب التعرفة المتوازنة لضمان تمويل المشاريع الاستثمارية.

* إدارة الموارد البشرية:

ـ الوقائع: عدد ملاك غير كاف، موظفون متقدمون نسبيا في العمر، مستوى مؤهلات متوسط وضعيف، تفاوت بين الفئة والوظيفة، ضعف في الجهود المبذولة للتدريب.

ـ الاقتراحات: إعادة النظر في تنظيم الموظفين (المادة 1 ـ 2 ـ 2)، تخطيط الحاجات في مجال عدد موظفي الملاك والمتعاقدين، تحديد السبل التي تسمح بإجراء التعيينات الضرورية (ثمة سياسة حكومية تقضي بتجميد عمليات التوظيف، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من إلغاء الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية على التعيينات، فقد أعاد قانون المالية للعام 2004 لمجلس الخدمة المدنية حق التدخل في كافة المؤسسات العامة)، إعداد وإطلاق خطة تدريبية.

* الإدارة الفنية لمياه الشرب: قياس الموارد (تركيب آلات قياس الصب)، إنجاز حملات لرصد عمليات التسرب، مراقبة التفريعات، اختبار يومي لجودة المياه، تنفيذ برنامج الاستثمارات.

* الإدارة الفنية لمياه الري: القيام بجردة للتجهيزات، قياس الموارد اللازمة، تشكيل لجان للمستخدمين.

* الإدارة الفنية لنظام الصرف الصحي:

ـ الوقائع: لم تعمد المؤسسات العامة للمياه حتى هذا التاريخ إلى تحمل مسؤولية خدمات الصرف الصحي بشكل فعال (فهي لا تزال تحت إشراف البلديات)، لا بد من إنجاز الأعمال التمهيدية.

الاقتراحات: جردة مقارنة للبنى التحتية والمشتركين، تحديد قواعد توزيع الموجودات والمسؤوليات بين المؤسسات العامة لمياه والبلديات، دراسة تنفيذية ومالية حول طبيعة البنى التحتية وتوزيعها (بنى جماعية / فردية)، تركيز الجهود على المناطق التي تشكل فيها المياه الآسنة خطرا على مياه الشرب، اقتراحات خاصة بالتعرفة، تحديد منهجيات العمل مع البلديات.

* الإدارة التجارية: تحسين معدلات الوصل والجباية، إحصاء التفريعات، تعزيز الجانب التجاري، إنشاء مكاتب ربط ووضع سياسة للتواصل.

تلتزم كل من المؤسسات العامة للمياه بتنفيذ خطة الإصلاح، وذلك مع حصولها على مختلف الدعم الفني والمالي المطلوب.

1 ـ 2 منطق التدخل

1 ـ 2 ـ 1 المقاربة العامة

يندرج مشروع «تجهيز الأدوات الفنية لإدارة المياه»، وهو موضوع هذه الأحكام الفنية والإدارية والمشار إليه أدناه بـ «المشروع» ضمن إطار متابعة مشروع IPP Eau، الذي تم إنجازه في آذار 2006 من أهم إنجازات هذا المشروع:

ـ إعداد مسودة لخطة العمل الاستراتيجية لقطاع المياه.

ـ تصميم وتركيب أداة معلوماتية (النموذج العملاني المعلوماتي) تضم وحدات استغلال ووحدات تخطيط، مما يشمل إعداد كتيبات بتعليمات الاستخدام وتأمين التدريب وشراء (أو تطوير) برامج وتجهيزات معلوماتية.

ـ أنشطة (حملات إعلامية، خطة عمل، تأمين تجهيزات رصد لعلميات التسرب أو قياس التدفق) تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والحد من الخسارات الفنية.

يقضي المشروع الجديد بـ:

* ضمان التنفيذ الفعال للنموذج العملاني المعلوماتي المشار إليه أعلاه، فالمعلومات الناتجة عن هذا النظام ستسمح بإعداد خطة إدارة مستدامة للموارد المائية ومتابعة عملية تطبيقها.

* المساهمة، من خلال استخدام البرامج التنظيمية ومنهجيات العمل والأدوات الملائمة، في:

ـ تطبيق المبادئ المقترحة في مسودة خطة العمل الاستراتيجية لقطاع المياه المشار إليها أعلاه، هذا بالإضافة إلى: تنمية مؤهلات التنظيم لوزارة الطاقة والمياه، تعزيز استقلالية المؤسسات العامة للمياه وبناء قدراتها الإدارية.

ـ تنفيذ توصيات خطة العمل لهدف دمج مصالح المياه الواحدة والعشرين ضمن 4 مؤسسات عامة للمياه.

1 ـ 2 ـ 2 الغايات العامة

يهدف المشروع إلى تحقيق الغايات العامة التالية:

* ضمان جودة الخدمات التي يؤمنها القطاع وديمومتها (مياه الشرب، مياه الري، نظام الصرف الصحي)، بالإضافة إلى تحسين قدرة حصول المستخدمين على هذه الخدمات.

* ضمان حماية الموارد الطبيعية وتجددها (المياه السطحية والمياه الجوفية).

* ضمان الاستقلالية المالية لقطاع المياه.

1 ـ 2 ـ 3 الهدف المحدد

يقضي الهدف المحدد للمشروع بتعزيز أدوات الإدارة الفنية التي تم إعدادها بدعم من مشروع IPP Eau ونشرها على المستوى الوطني (الأنظمة المعلوماتية، منهجيات التنظيم والعمل الاستعانة بالقطاع الخاص، إلخ.) هذه الأدوات ضرورية لتطبيق المبادئ المقترحة في مسودة خطة العلم الاستراتيجية لقطاع المياه والتوصيات المضمنة في خطة العمل لهدف دمج مصالح المياه الواحدة والعشرين ضمن 4 مؤسسات عامة للمياه.

1 ـ 2 ـ 4 النتائج المرتقبة

إن أدوات الإدارة الفنية هي أدوات عملانية، وتستلزم مساهمة القطاع الخاص، وذلك في المجالات التالية:

* الإدارة المستدامة للموارد المائية (بما في ذلك: معرفة أكبر ومراقبة أكثر فعالية لهذه الموارد، ضبط الخسائر).

* التخطيط العقلاني والمبرر للاستثمارات في القطاع;

* الإدارة المالية والحسابية والإدارية والفنية للمؤسسات العامة للمياه (خطة عمل، إدارة الموجودات، إدارة المستخدمين، نظام المعلومات الجغرافية، إلخ.).

1 ـ 2 ـ 5 أنشطة المشروع

تتوزع أنشطة المشروع على ثلاثة مكونات.

1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 دعم وزارة الطاقة والمياه وتزويد المؤسسات العامة الأربع للمياه بالمساعدة الضرورية المتعددة المجالات.

يشمل هذا المكون محورين للتدخل:

أ) دعم وزارة الطاقة والمياه

أ ـ 1) المساعدة على تنفيذ الإصلاحات

المديرية العامة للاستثمار

لقد عدل القانون رقم 221 جوهر مهام وزارة الطاقة والمياه، إذ لم تعد هذه الوزارة طرفا مباشرا في الإدارة العملانية لقطاع المياه (أصبح ذلك دور المؤسسات العامة للمياه)، في المقابل، لا بد من تطوير صلاحياتها كجهاز تنظيم ومراقبة. لضمان إعادة هيكلة أنشطتها، ستحصل المديرية العامة للاستثمار على الدعم اللازم من المشروع. سيترجم هذا الدعم من خلال:

ـ تأمين التدريب اللازم.

ـ تقديم الاستشارات الفنية.

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن معالجة المواضيع التالية:

ـ مبادئ وآليات تشركة المؤسسات العامة للمياه، إعداد عمليات خصخصة المؤسسات العامة للمياه.

ـ متابعة الإصلاح المؤسسي للقطاع: تنفيذ الأحكام الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه بعد اعتماده، إعادة النظر، عند الإمكان، في المراسيم التنفيذية للقانون رقم 221

ـ متابعة أداء المؤسسات العامة للمياه: تحديد ومتابعة المؤشرات ذات الصلة، دعم لجنة التقييم المنصوص عليها في القانون 221

ـ المتابعة الفنية لأنشطة المؤسسات العامة للمياه: خاصة متابعة مستوى جودة المياه وإنتاج الشبكات.

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

لقد زود مشروع IPP Eau المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والمؤسسات العامة للمياه بالأدوات المعلوماتية التقديرية. سيقدم المشروع لهذه المديرية دعما في مجال ترسيخ هذه الأنظمة واستغلال البيانات الناجمة عنها.

سيترجم هذا الدعم من خلال:

ـ تأمين التدريب اللازم.

ـ تقديم الاستشارات الفنية.

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن معالجة المواضيع التالية:

ـ الإدارة الوطنية للموارد المائية.

ـ التخطيط للاستثمارات في القطاع.

سيتم إجراء التدريبات ضمن إطار خطط التدريب التي تعدها المديريتان السابق ذكرهما.

أ ـ 2) دعم عملية التحضير الفني لأنشطة المشروع

ستستفيد وزارة الطاقة والمياه (المديرية العامة للاستثمار) أيضا من المساعدة (استشارات فنية) من أجل التحضير لأنشطة المشروع: دعم عملية صياغة برامج عمل وخطط تدريب لوزارة الطاقة والمياه المؤسسات العامة للمياه، تحليل الوضع القائم، البيانات والحاجات الضرورية لتطبيق نظام الخدمات المعلوماتية (المرحلة التمهيدية لوضع قائمة الشروط الفنية)، تحليل مفصل للحاجات في مجال التجهيزات والمعدات (المرتبطة ببرامج العمل والتدريب)، إعداد الشروط المرجعية (دفتر الشروط) وقائمة الشروط الفنية، إعداد ملفات استدراج العروض، صياغة، مسودات العقود. ستسمح هذه الأنشطة بتحديد المضمون الفني لعقدي الخدمات المرصودين في المشروع.

ب) المساعدة المتعددة المجالات للمؤسسات العامة الأربع للمياه ومساعدات مصلحة مياه الليطاني.

حرصا على تنفيذ خطط الاصلاحية، ستحصل المؤسسات العامة للمياه على الدعم اللازم من المشروع. سيترجم هذا الدعم من خلال:

ـ تأمين التدريب اللازم.

ـ إنجاز الدراسات.

ـ تقديم الاستشارات الفنية:

ـ المساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه، وفقا لأحكام المادة 4 ـ 1 ـ 2 أدناه.

ـ تأمين التجهيزات اللازمة، وفقا لأحكام المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 أدناه.

سيتم اختيار أطر التدخل بما يتوافق مع مضمون وجدول أعمال الخطط الإصلاحية التي تنفذها المؤسسات العامة للمياه. على سبيل المثال لا الحصر، يمكن معالجة المواضيع التالية:

ب ـ 1) استخدام إدارة النموذج المعلوماتي العملاني التي تم تطويرها ضمن إطار مشروع ـ IPP Eau.

يقدم المشروع المساعدة إلى البنى التي ستخلف وحدات تنسيق البرنامج التجريبية التي تم تشكيلها في كل من المؤسسات العامة الأربع للمياه وذلك لاستعمال وحدات التقدير. كما أنه سيقدم المساعدة اللازمة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع، وفقا للآليات المحددة في كل من هاتين المؤسستين، في مجال تنفيذ وحدات الإدارة (نظام الخدمات المعلوماتية).

ب ـ 2) مواضيع أخرى

ـ استخدام التقنيات العصرية في إدارة الشبكات (نظام المعلومات الجغرافية، قياس المسافة، إلخ.)،

ـ إدارة الموجودات: جردات، خطط صيانة.

ـ إدارة الموارد المائية: مخططات توجيهية، تركيب وصيانة أدوات قياس الموارد واستغلال البيانات.

ـ رصد عمليات التسرب في الشبكة والتوزيع.

ـ مياه الشرب: إدارة تجهيزات معالجة المياه ومحطات التنقية، إدارة النوعية ومستوى الجودة.

ـ الري: إدارة الموارد، لجان المستخدمين.

ـ إدارة أنظمة الصرف الصحي: العلاقات مع البلديات، دراسات عن البنى التحتية.

ـ التعرفة والتغطية، إحصاء المشتركين، ضبط التهرب من تسديد الاشتراكات، العلاقات مع المستخدمين.

ـ إعداد خطط عمل وخطط استثمار، حساب التعرفة.

ـ تدريب خاص لموظفي الملاك (إدارة المشاريع، إدارة فرق العمل).

سيتم إجراء التدريبات ضمن إطار خطط التدريب المقترحة من قبل المؤسسات العامة للمياه والمصدقة من قبل وزارة الطاقة والمياه. من المتوقع أن يشارك موظفو وزارة الطاقة والمياه، كلما اقتضت الحاجة، في الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسات العامة للمياه.

تستفيد مصلحة مياه الليطاني، المكلفة بمتابعة الموارد المائية السطحية الوطنية، من الدعم اللازم من المشروع (دورات تدريبية، دراسات، استشارات فنية وتجهيزات، وفقا لأحكام المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 التالية)، وذلك إمتدادا للدعم الذي حصلت عليه ضمن إطار مشروع IPP Eau.

1 ـ 2 ـ 5 ـ 2 تقديم مساعدة خاصة في مجال إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

لقد نجمت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن عملية الدمج التي طاولت ست مصالح مياه سابقة، هي: مصلحة بيروت، عين الدلبة، الباروك، المتن، كسروان، وجبيل. تلبي المؤسسة حاجات 1.9 مليون نسمة وتضم في ملاكها حوالي 750 موظفا. خلال السنوات العشر الأخيرة، زادت نسبة استثمارات وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار والصندوق المركزي للمهجرين في هذه المنطقة فتجاوزت قيمتها 340 مليون دولار أميركي، تقدر الحاجات الاستثمارية للسنوات الخمس والعشرين القادمة بأكثر من 910 مليون يورو، منها ما يقارب 290 مليون دولار أميركي مقابل فقط استبدال البنى التحتية البالية. أما الحاجات على مدى السنوات الثلاث القادمة، فتقدر بحوالي 40 مليون يورو. تواجه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجموع المصاعب المفصلة في الفقرة 1 ـ 2 ـ 4

يمكن تبرير خيار تقديم مساعدة خاصة إلى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بما يلي:

ـ أهمية المؤسسة إذ تمثل 62% من مجموع المشتركين في البلد و70% من مجموع عائدات المؤسسات العامة للمياه.

ـ حقيقة أنها لا تستفيد من أية مساعدة فنية، خلافا للمؤسسات الأخرى، التي سبق ووقعت (أو هي في صدد توقيع) عقود إدارة مع شركاء خارجيين.

لقد وضعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مخططا توجيهيا للموارد البشرية، يظهر النقص الموجود في العدد (يبلغ عدد الموظفين حوالي 750 في حين أن المؤسسة تحتاج فعليا إلى 1.120 موظفا) والنوعية (الموظفين متقدمون نسبيا في العمر ومستوى متوسط من المؤهلات)، إلى جانب الحاجة الكبيرة إلى التدريب.

ستحصل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على دعم خاص من المشروع. وهو سيترجم من خلال:

ـ تأمين التدريبات اللازمة.

ـ إنجاز الدراسات.

ـ تقديم الاستشارات الفنية.

ـ المساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفقا لأحكام المادة 4 ـ 1 ـ 2 أدناه.

ـ تأمين التجهيزات اللازمة، وفقا لأحكام المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 ـ أدناه.

يمكن أن تشمل الإسهامات المجالات التالية:

ـ اعتماد أدوات التقدير والإدارة الناجمة عن مشروع IPP Eau.

ـ ضبط التسرب ومعالجته.

ـ إدارة محطات التنقية.

ـ مراقبة الموارد المائية وإدارة الشبكات عن بعد.

ستستفيد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أيضاً، كلما اقتضت الحاجة، من دورات تدريبية في مختلف المجالات وفقا لأحكام المادة 1 ـ 3 ـ 5 ـ 1 (ب) أعلاه.

1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 توريد التجهيزات.

سترتبط التجهيزات التي يقدمها المشروع إلى كل من وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني بالأنشطة المفصلة في المادتين 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 و1 ـ 2 ـ 5 ـ 2 أعلاه.

تشمل هذه التجهيزات بشكل أساسي موادا: (أ) لمراقبة الموارد المائية السطحية الوطنية (محطات جمع المعلومات)، (ب) لقياس إنتاج المياه من قبل المؤسسات العامة للمياه (آلات قياس الصب)، (ج) لضبط التهريب ومعالجته، (د) مرتبطة باعتماد أدوات الإدارة المالية والحسابية والفنية.

2 ـ المدة وتحديد الموقع

تبلغ مدة مرحلة التنفيذ العملاني للمشروع 36 شهرا. تبدأ هذه المدة عند تاريخ توقيع اتفاقية التمويل وتنتهي في 31 كانون الأول 2009 كأقصى حد، بما يتوافق مع أحكام المادة 4 من الشروط الخاصة لهذه الاتفاقية.

سيتم تنفيذ المشروع على كامل الأراضي الوطنية.

3 ـ بنية المشروع وتنظيمه

3 ـ 1 البنية المؤسسية

3 ـ 1 ـ 1 الجهات المسؤولة عن المشروع

الجهات المسؤولة عن المشروع هي:

ـ المفوضية الأوروبية، الموقعة على اتفاقية التمويل، والممثلة ببعثة المفوضية الأوروبية في لبنان.

ـ السلطة التعاقدية للمشروع: وزارة الطاقة والمياه، الموقعة على اتفاقية التمويل.

ـ المنسق الوطني: مجلس الإنماء والإعمار، الموقع على اتفاقية التمويل.

3 ـ 1 ـ 2 الفرقاء المعنيون بالمشروع

3 ـ 1 ـ 2 ـ 1 المجموعات المستهدفة

وهي:

ـ الأجهزة المختصة في وزارة الطاقة والمياه، للأنشطة الوارد وصفها في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (أ).

ـ المؤسسات العامة الأربع للمياه ومصلحة مياه الليطاني، للأنشطة الوارد وصفها في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (ب).

ـ مؤسسات مياه بيروت وجبل لبنان، للأنشطة الوارد وصفها في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 2

3 ـ 1 ـ 2 ـ 2 المستفيدون النهائيون

المستفيدون النهائيون للمشروع هم مستخدمو الخدمات العامة من مياه الشرب أو مياه الري أو نظام الصرف الصحي.

3 ـ 1 ـ 2 ـ 3 شركاء المشروع

شركاء المشروع، المسؤولون عن عملية التنفيذ، هم:

ـ على المستوى المركزي: وزارة الطاقة والمياه.

ـ على المستوى المحلي: المؤسسات العامة الأربع للمياه ومصلحة مياه الليطاني.

إن مسؤوليات شركاء المشروع مفصلة في المادة 3 ـ 2 ـ 1 أدناه.

3 ـ 1 ـ 2 ـ 4 الفرقاء المعنيون الآخرون

الفرقاء المعنيون الآخرون بالمشروع هم البلديات واتحادات البلديات في ما يتعلق بأنشطة المؤسسات العامة للمياه المرتبطة بالصرف الصحي.

3 ـ 2 تنفيذ المشروع

3 ـ 2 ـ 1 مسؤوليات شركاء المشروع

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 وزارة الطاقة والمياه

سيتم تنفيذ المشروع بواسطة وزارة الطاقة والمياه التي تتحمل مسؤوليته الفنية والمالية بشكل عام بما يتوافق مع الأحكام والشروط المحددة في اتفاقية التمويل وهذه الأحكام الفنية والإدارية. تتولى وزارة الطاقة والمياه بالتالي:

ـ تعيين، عقب التداول مع بعثة المفوضية الأوروبية، مدير للمشروع يتقاضى راتبه من وزارة الطاقة والمياه، ويضطلع بالمهام المفصلة في الفقرة التالية من هذه المادة، يتولى مدير المشروع إدارة مجمل أنشطة المشروع ومراقبة حسن سير التنفيذ.

ـ توقيع، بصفتها السلطة التعاقدية، العقود والقرارات والمستندات الفنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

ـ رفع العقود والقرارات والمستندات الفنية الخاصة بالمشروع إلى بعثة المفوضية الأوروبية للحصول على موافقتها، وذلك كلما دعت الحاجة وفق هذه الأحكام الفنية والإدارية.

تحدد مهام مدير المشروع كالتالي:

أ) تحليل والموافقة على برامج العمل الموضوعة ضمن إطار عقود المساعدة الفنية الممولة من المشروع.

ب) إعداد البرنامج السنوي لأنشطة المشروع، المشار إليه في المادة 3 ـ 2 ـ 2 ـ 4 (أ) أدناه، على أساس برامج العمل السابق ذكرها.

ت) تحليل والموافقة على تقارير الأنشطة الموضوعة ضمن إطار عقود المساعدة الفنية الممولة من المشروع.

ث) إعداد التقرير السنوي لأنشطة المشروع المشار إليه في المادة 3 ـ 2 ـ 2 ـ 4 (ب) أدناه، على أساس تقارير الأنشطة السابق ذكرها.

ج) إعداد العقود والقرارات والمستندات الفنية (ملفات استدراج العروض بشكل خاص) الضرورية لتنفيذ المشروع من أجل رفعها إلى وزير الطاقة والمياه لتوقيعها.

ح) تنسيق وتحفيز مختلف أنشطة المشروع، الحرص على احترام المهل المحددة للتنفيذ، الحرص على المحافظة على علاقات فعالة بين مختلف الفرقاء المعنيين بالمشروع، الحرص على حسن تطبيق أنظمة المجموعة الأوروبية في ما يتعلق بالتلزيمات والعقود.

3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 المؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني

إن الآليات العملية للتعاون بين المشروع والمؤسسات العامة للمياه أو مصلحة مياه الليطاني محددة بالتفصيل في إطار برنامج العمل الوارد في المادة 4 ـ 1 ـ 4 أدناه.

3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 لجنة تنسيق المشروع

يترأس لجنة تنسيق المشروع وزير الطاقة والمياه (أو ممثلة) وهي تتألف من ممثلين عن المديريتين العامتين المعنيتين في وزارة الطاقة والمياه، والمؤسسات العامة للمياه المعنية بأنشطة المشروع، ومجلس الإنماء والإعمار ومصلحة مياه الليطاني. تشارك بعثة المفوضية الأوروبية في عمل هذه اللجنة بصفتها جهة مراقبة.

تجتمع لجنة تنسيق المشروع مرتين في السنة كحد أدنى، بدعوة من رئيسها. كما يمكن تنظيم اجتماعات استثنائية بناء على طلب أحد الأعضاء.

لجنة تنسيق المشروع هي لجنة تشاورية، تسعى إلى المساهمة في حسن سير المشروع من خلال التنسيق مع مختلف شركاء قطاع المياه. يتوقع من اللجنة: (أ) السماح بالإنابة في ما يتعلق بالمصاعب والنتائج المحققة ضمن إطار المشروع لدى الإدارات والهيئات الممثلة، (ب) اقتراح حلول للمشاكل التي يطرحها عليها المشروع، (ج) صياغة، عند الاقتضاء، توصيات لتحسين البيئة المؤسسية والقانونية لقطاع المياه.

يطلع مدير المشروع وأعضاء لجنة تنسيق المشروع على البرنامج والتقرير السنويين للأنشطة، بالإضافة إلى تقارير التقييم الخارجي والمستندات الفنية ذات الصلة والناجمة عن المشروع.

3 ـ 2 ـ 2 إجراءات تنفيذ المشروع

3 ـ 2 ـ 2 ـ 1 التلزيمات

أ) الأحكام العامة

تتولى المفوضية مهمة المراقبة المسبقة لإجراءات تلزيم كافة العقود المبرمة ضمن إطار المشروع.

ب) الأحكام الخاصة للمساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه.

يتم تعيين الخبراء الفنيين من قبل المؤسسات العامة للمياه والمشار إليهم في المادة 4 ـ 1 ـ 2 أدناه وفقا للإجراءات المحددة في المادة 4 ـ 1 ـ 4 أدناه.

3 ـ 2 ـ 2 ـ 2 عمليات الصرف

أ) عمليات الصرف

تتولى بعثة المفوضية الأوروبية كافة عمليات الصرف المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار المشروع، مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (ب) أدناه.

ب) إدارة الأموال

تتم عمليات الصرف المتعلقة بالخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه والمشار إليهم في المادة 3 ـ 2 ـ 2 ـ 1 (ب) أعلاه وفقا للآليات التالية:

تعمد وزارة الطاقة والمياه إلى فتح حساب باليورو باسم مشروع «تجهيز الأدوات الفنية لإدارة المياه» لدى مصرف لبنان المركزي. لا يستفيد هذا الحساب من أية فائدة كما لا يخضع لأية نفقات إدارية.

يستخدم هذا الحساب حصريا من أجل: (أ) تحويل مساهمات المفوضية الأوروبية وفق الشروط المحددة في الفقرات اللاحقة، (ب) تسديد رواتب الخبراء الفنيين السابق ذكرهم.

بعد اختيار وتعيين هؤلاء الخبراء الفنيين وفقا للشروط المحددة في المادة 4 ـ 1 ـ 4 أدناه، يمكن لوزارة الطاقة والمياه طلب دفعة أولى بقيمة 80% من الموازنة المرصودة للسنة الأولى من المشروع، وذلك لتسديد رواتب الموظفين المشار إليهم.

بعد الصرف الفعلي لـ 80% من الدفعة الأولى المشار إليها أعلاه، يمكن لوزارة الطاقة والمياه طلب دفع الرصيد المتبقي، أي 20% من الموازنة المرصودة للسنة الأولى من المشروع.

تتم عمليات الصرف للفترات اللاحقة من المشروع وفقا للأسس نفسها. تحسب الدفعات مع الأخذ بعين الاعتبار الرصيد غير المستخدم من الفترة السابقة (يجدر بوزارة الطاقة والمياه تزويد التفاصيل المتعلقة بأوجه استخدام الدفعات السابقة).

يحق للمفوضية الأوروبية اتخاذ قرار بتعليق الدفعات للمشروع في حال تبين لها أن المعايير المحددة في الفقرتين 6 ـ 2 و6 ـ 3 من المادة 6 من الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل لم تعد متبعة.

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 الإجراء المقابل بمراجعة الحسابات وتصفيتها.

تخضع كافة عمليات الإنفاق المرتبطة بالمشروع والمشمولة بمساهمة المفوضية الأوروبية لتقديم مستندات إثباتي سليم ومرقم (فاتورة، إيصال، كشف حساب). يجب حفظ هذه المستند إلى جانب دفتر الحسابات لفترة 7 سنوات كحد أدنى ابتداء من تاريخ آخر دفعة. تتم محاسبة المشروع حسب نظام الإدخال الثنائي وتسجل كافة عمليات الإنفاق والمداخيل، بما في ذلك الفوائد المحتملة التي قد تنجم عنها، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض احترام حد أدنى من المعايير التحليلية وفقا لطبيعة المشروع وحاجاته، حتى ولو لم تنص القوانين على ذلك.

في حال أظهرت عمليات التدقيق أن عددا من المصاريف لم يكن جائزا، يطبق الإجراء التالي:

* ترسل المفوضية الأوروبية إلى المستفيد تقريرا يتعلق بعدم جواز التكاليف مع توجيه نسخة إلى مدير المشروع.

* يقدم المستفيد تعليقاته خلال الشهر الذي يلي استلامه هذا التقرير.

* تبلغ المفوضية الأوروبية المستفيد بقرارها النهائي حول عدم جواز التكاليف.

* تبعا لهذا القرار الأخير، يكون أمام المستفيد مهلة 45 يوما ليمد حساب المشروع بالمبلغ الذي لم يكن صرفه جائزا. وعند الاقتضاء، تستطيع المفوضية الأوروبية استعادة هذه الأموال من خلال فرض تعويض يدفعه المستفيد مع كل دفعة مستقبلية.

3 ـ 2 ـ 2 ـ 4 جدولة الأنشطة وتقارير سير العمل

أ) البرنامج السنوي للأنشطة

تعد وزارة الطاقة والمياه برنامجا سنويا لأنشطة المشروع، وذلك لكل سنة من المشروع ستضمن هذا المستند البنود التالية: وصف مفصل عن الأنشطة المرتقبة، النتائج المرتقبة، روزنامة التنفيذ، سبل التعبئة والموازنات، المؤشرات التي تسمح بمتابعة مدى تحقق النتائج.

ترفع وزارة الطاقة والمياه البرامج السنوية للأنشطة إلى بعثة المفوضية الأوروبية للحصول على موافقتها.

ب) التقرير السنوي للأنشطة

تعد وزارة الطاقة والمياه تقريرا سنويا لأنشطة المشروع، وذلك لكل سنة من المشروع. يتضمن هذا المستند البنود التالية: النتائج المحققة وتحليل أوجه تفاوتها مع تلك التي كانت مرتقبة، الصعوبات التي تمت مواجهتها والتوصيات، عمليات الإنفاق ضمن لإطار المشروع (للفترة موضوع التقرير وبشكل تراكمي).

ترفع وزارة الطاقة والمياه التقارير السنوية للأنشطة إلى بعثة المفوضية الأوروبية للحصول على موافقتها.

عند انتهاء المشروع، تعد وزارة الطاقة والمياه تقريرا نهائيا للأنشطة مضمن إياه خلاصة لعملية التنفيذ الفني والمالي للمشروع وتحليلا لوقعه وتأثيره في ما يتعلق بالأهداف والنتائج التي كانت مرتبة. يحل هذا التقرير النهائي محل التقرير السنوي الأخير للأنشطة.

3 ـ 2 ـ 2 ـ 5 عملية التدقيق والتقييم

أ) التدقيق

تعد بعثة المفوضية الأوروبية الشروط المرجعية للتدقيق المالي ولإجراءات المشروع. وتنتقي بعثة المفوضية الأوروبية وتوقع عقدا مع مدقق، يكون مسؤولا عن إجراء التدقيق سنويا. يتم إعلام وزارة الطاقة والمياه بتقارير التدقيق.

يمول هذا المدقق بواسطة البند 3 ـ 1 (التدقيق / التقييم) من جدول الموازنة، مع مبلغ مرصود بقيمة 120.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

تلزم كل من وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني بوضع كاف مستندات المشروع في تصرف المدقق.

ب) التقييم الخارجي:

تعد بعثة المفوضية الأوروبية الشروط المرجعية لإجراء تقييم خارجي للمشروع. وتنتقي هذه البعثة وتوقع عقدا مع مكتب متخصص يكلف بإجراء تقييم خارجي في منتصف المشروع وفي نهايته، يتم إعلام وزارة الطاقة والمياه بتقارير التقييم.

يمول هذا المكتب بواسطة البند 3 ـ 1 (التدقيق / التقييم) من جدول الموازنة، مع مبلغ مرصود بقيمة 120.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

تلزم كل من وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني بوضع كافة مستندات المشروع في تصرف المكتب المسؤول عن التقييم.

4 ـ الوسائل المرتقبة لتنفيذ المشروع

4 ـ 1 الخدمات

يرصد المشروع تلزيم عقدي الخدمات من خلال إجراء لا مركزي.

4 ـ 1 ـ 1 مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الإصلاحات، المساعدة المتعددة المجالات للمؤسسات العامة الأربع للمياه، مساعدة مصلحة مياه الليطاني.

ستؤدي هذه المساعدة إلى إبرام عقد خدمات من أجل تنفيذ الأنشطة المفصلة في المادتين 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (أ ـ 1) و1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (ب).

يتم تحديد مضمون الفني للاسهامات المرتقبة في هذا العقد من قبل جهة خبيرة تعين من خلال إجراء عقد توظيف لدى المستفيد ويوكل إليها إنجاز المهام التمهيدية المفصلة في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (1 ـ 2).

يتم تمويل هذه المساعدة في إطار البند 1 ـ 1 من الموازنة: خدمات المشروع (مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الاصلاحات، المساعدة المتعددة المجالات للمؤسسات العامة الأربع للمياه، مساعدة مصلحة مياه الليطاني)، مع مبلغ مرصود بقيمة 2.100.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

4 ـ 1 ـ 2 المساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه

إن وصف الوضع الحالي الوارد في «طريقة العمل لهدف دمج مصالح المياه الواحدة والعشرين ضمن 4 مؤسسات عامة للمياه» يظهر بشكل واضح العجز الفائق في الموارد البشرية في المؤسسات العامة للمياه وعواقبه على عمل المؤسسات: عدم إمكانية الاعتماد على الموظفين لممارسة مهام جديدة مقابل تحميل أصحاب المؤهلات المتوفرين حاليا الجزء الأكبر من العمل المطلوب. إن الوضع القائم حاليا في المؤسسات لا يسمح لها بالاضطلاع بشكل فعال لمختلف الأنشطة المرتقبة ضمن المشروع، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق أدوات الإدارة والتقدير التي يزودها مشروع IPP-Eau. كما أن الاستعانة بمساعدة فنية تقليدية لن يحل سوى جزءا ضئيلا من المشكلة: (أ) سيكون وقع مساعدة من هذا النوع محدودا للغاية نظرا إلى غياب العديد من المناصب والوظائف، مما يجعل عملية نقل الخبرات مستحيلة، (ب) كما أن استدامة نتائج المشروع لا يمكن أن تتأمن بواسطة جهاز خبير مؤقت، يغادر المؤسسات مع انتهاء المشروع.

لذا، فالمشروع يرصد مساهمة متناقصة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه لهدف دخولهم في ملاك هذه المؤسسات. يشكل هذا الإجراء المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في المؤسسات. فهذا التعزيز مستحيل حاليا نظرا إلى الوضع المالي لهذه المؤسسات وتأثيره على إعاقة عمليات التوظيف. لا شك أن تحمل المشروع أعباء هذه التوظيفات بشكل تناقصي سيمنح المؤسسات والحكومة هامشا لتحسين الوضع المالي للمؤسسات والسماح لها بالتوصل ضمن المهلة المحددة آلة تحمل أعباء هذه التوظيفات من مواردها الخاصة.

سيتم تعيين هؤلاء الخبراء الفنيين وفقا للشروط المحددة في المادة 4 ـ 1 ـ 4 ادناه وهم سيشاركون في الأنشطة المفصلة في المواد 1 ـ 2 ـ 5 ـ 2 (أ ـ 1)، 1 ـ 2 ـ 5 ـ 1 (ب) و1 ـ 2 ـ 5 ـ 2

يتم تمويل هذه المساهمة في تمويل الخبراء الفنيين المعينين من قبل المؤسسات العامة للمياه في إطار البند 1 ـ 2 من الموازنة: خدمات المشروع (مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الاصلاحات، المساعدة المتعددة المجالات للمؤسسات العامة الأربع للمياه)، مع مبلغ مرصود بقيمة 500.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

4 ـ 1 ـ 3 المساعدة الخاصة لإدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

ستؤدي هذه المساعدة إلى إبرام عقد خدمات من أجل تنفيذ الأنشطة المفصلة في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 2

يتم تحديد المضمون الفني للاسهامات المرتقبة في هذا العقد من قبل جهة خبيرة تعين من خلال إجراء عقد توظيف لدى المستفيد ويوكل إليها إنجاز المهام التمهيدية المفصلة في المادة 1 ـ 2 ـ 1 5 ـ 1 (أ ـ 2).

يتم تمويل هذه المساعدة في إطار البند 1 ـ 3 من الموازنة: خدمات المشروع (المساعدة الخاصة لإدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، مع مبلغ مرصود بقيمة 700.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

4 ـ 1 ـ 4 الأحكام الخاصة

تعد كل مؤسسة عامة للمياه برنامج العمل المفصل الخاص بها، حيث تعرض حاجاتها وأنشطتها (وصف، قيمة الحاجات، الموازنة، جدول الأعمال والروزنامة) التي سيشملها المشروع. يعرض هذا المستند الأنشطة في السياق العام لخطة العمل التي تنفذها المؤسسة من أجل تحسين أدائها. كما يجدر ببرنامج العمل هذا: (أ) تحديد الخبراء الفنيين المحتملين الذين يستلزمون طلب المساهمة من المشروع (يضطلع هؤلاء الخبراء بالمهام الفنية، ولا يجوز لهم شغل أية مناصب عليا طوال فترة المشروع ـ مدير أو مدير قسم); (ب) اقتراح خطة لتدريب موظفي المؤسسة، بما يتوافق مع الأنشطة المضمنة في المشروع. تخضع برامج العمل للموافقة الرسمية من قبل المؤسسات العامة للمياه، وزارة الطاقة والمياه وبعثة المفوضية الأوروبية.

في حال تضمن أي من برامج العمل مساهمة من المشروع لتمويل خبراء فنيين، تعمد المؤسسة العامة للمياه المعنية، بعد الموافقة على برنامج العمل ذي الصلة، إلى اختيار وتعيين هؤلاء الخبراء وفقا للإجراءات المحددة أدناه.

تراعي إجراءات اختيار الخبراء مبادئ الشفافية والمعاملة المتساوية وعدم التمييز الواردة في تنظيمات المجموعة الأوروبية. يتم التوظيف للمناصب العليا عبر نشر إعلان. يتم الاختيار بناء على معايير معلومة مسبقا من قبل المرشحين، وذلك بواسطة لجنة خاصة. يتم تعيين هؤلاء الخبراء من قبل المؤسسة العامة للمياه المعنية، بصفة موظفين متعاقدين، وفقا لتنظيم شؤون الموظفين الخاص بالمؤسسات. تحدد رواتبهم وفقا لسلسلة رواتب وأجور تحددها المؤسسة. يتم توقيع العقود من قبل المؤسسة المعنية. يكون هؤلاء الخبراء، طوال فترة المشروع. تابعين لسلطة وإشراف ومسؤولية المؤسسة.

قبل إطلاق عملية الاختيار والتعيين، ترفع وزارة الطاقة والمياه إلى بعثة المفوضية الأوروبية، للحصول على موافقتها، مستندا وصفيا للإجراءات التي ستعتمدها المؤسسة العامة لمياه. تخضع عملية الاختيار التي تقوم بها المؤسسة لموافقة وزارة الطاقة والمياه وبعثة المفوضية الأوروبية المسبقة لتوقيع العقود.

يتكفل المشروع، من خلال الحساب المحلي المشار إليه في المادة 3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 (ب) أعلاه، بكامل رواتب هؤلاء الخبراء خلال الأشهر الاثني عشر (12) الأولى من شغل مناصبهم، ثم بنسبة 50% من هذه الرواتب خلال الأشهر الاثني عشر (12) اللاحقة.

ينطبق الالتزام بإعداد برنامج عمل (مصدق من قبل السلطات المعنية وبعثة المفوضية الأوروبية)، الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، أيضا على مصلحة مياه الليطاني.

4 ـ 2 التجهيزات

يمول المشروع عددا من التجهيزات التي ورد وصف لطبيعتها في المادة 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 أعلاه، من خلال البند 2 (التجهيزات) من الموازنة، مع مبلغ مرصود بقيمة 1.500.000 يورو (يرجى مراجعة جدول الموازنة في المادة 5 أدناه).

الإجراء المتبع لعقود التجهيزات سيكون لامركزيا.

5- الموازنة

6 ـ الشروط الخاصة

6 ـ 1 الإعلام والوضوح

تحرص كل من وزارة الطاقة والمياه، والمؤسسات العامة الأربع للمياه، ومصلحة مياه الليطاني على إنجاز هذا المشروع وفق شروط تتيح، في كل وقت، توفر أعلى درجات الوضوح في ما يرتبط بالتعاون القائم بين المفوضية الأوروبية ولبنان من أجل إنجاز الأنشطة وتحقيق النتائج. كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتفادي أي لبس قد ينشأ بين هذا المشروع ومشاريع أخرى ممولة من قبل مانحين آخرين.

تنطبق هذه الالتزامات على كافة الأحداث والفعاليات العامة المنظمة في إطار المشروع أو المرتبطة به، وعلى كافة المستندات الرسمية التي يتم نشرها. يجدر بالأبنية والتجهيزات والمركبات الآلية والمستندات وأوراق الرسائل المستخدمة في إطار تنفيذ المشروع أن تحمل بوضوح الشعار الأوروبي (العلم الأزرق مع 12 نجمة صفراء) واسم الاتحاد الأوروبي باللغة العربية. يجدر بالشعار أن يكون بالحجم نفسه والوضوح نفسه مثل شعارات وزارة الطاقة والمياه أو المؤسسات العامة للمياه أو مصلحة مياه الليطاني في حال ظهورها. يتم إعداد شكل من أشكال الاعلام أو الاتصالات العامة بالتعاون والتداول الوثيق مع المفوضية الأوروبية. تطبق القواعد المحددة في «دليل الوضوح» الخاص بالعمليات الممولة من قبل المفوضية الأوروبية على هذا المشروع.

6 ـ 2 المسائل المعترضة

يجب إيلاء اهتمام خاص، عبر مختلف مراحل المشروع، بمبدأ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة إلى وزارة الطاقة والمياه، والمؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني، من أجل تحديد وإزالة الحواجز التي قد تعوق المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء في المشروع.

كما تولي وزارة الطاقة والمياه، والمؤسسات العامة للمياه ومصلحة مياه الليطاني اهتماما خاصة بالأنشطة التي تساهم في حماية البيئة.

6 ـ 3 التزامات الحكومة، المؤسسات العامة الأربع للمياه ومصلحة مياه الليطاني

لقد أصدرت الحكومة المراسيم التنفيذية العشرين للقانون رقم 221 الخاص بقطاع المياه وتعديلاته (القانونين 241 و377) في أيار ـ حزيران 2005 يمكن بالتالي اعتبار المشروطية المرصودة في قرار تمويل المشروع مستوفاة؛ إذ أن هذه النصوص تسمح بتطبيق فعال للإطار الرئيسي للسياسة القطاعية.

تشكل عملية وضع برامج العمل المشار إليها في المادة 4 ـ 1 ـ 4 شرطا مسبقا لإدراج حاجات المؤسسات العامة للمياه أو مصلحة مياه الليطاني ضمن ملفات استدراج العروض التي سيتم إطلاقها ضمن إطار المشروع من أجل تقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية وتوريد التجهيزات اللازمة.

في حال عدم احترام أية مؤسسة عامة للمياه للأحكام المتعلقة بتوظيف الخبراء الفنيين الواردة في المادة 4 ـ 1 ـ 4 أعلاه، يمكن للمفوضية الأوروبية اتخاذ القراران بعد المداولة مع وزارة الطاقة والمياه، بعدم إطلاق أو تعليق أو إلغاء الأنشطة ذات الصلة بهؤلاء الخبراء.