Agreement Bilateral 10/02/2016
تعديل المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 (إبرام إتفاقية مشروع دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية الموقعة مع الإتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية) وإبرام ملحقها التعديلي رقم /1/
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 10/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 2727 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
تعديل رقم 1 لاتفاقية التمويل دعم الاصلاحات - الإدارة البيئية (StREG) المشروع رقم ENPI/2011-022-757
إنّ المجموعة الاوروبية، المشار اليها ب «الاتحاد الاوروبي» الممثلة بالهيئة الأوروبية للمجموعات المشار اليها ب «الهيئة».
من جهة و،
الجمهورية اللبنانية، الممثلة برئاسة مجلس الوزراء، المشار اليه ب «المنتَفع».
من جهة أخرى،
وافقوا على التالي:
إنّ الأحكام التالية العائدة لاتفاقية التمويل «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية (StREG) ENPI/2011-022-757 التي تمّ إبرامها بين الهيئة والمنتفع والمنسق الوطني بتاريخ 31/5/2012، تم إبدالها على الشكل التالي:
الشروط الخاصة
المادة 5 - فترة التنفيذ
5.1 . إن فترة تنفيذ اتفاقية التمويل كما هي محددة في المادة 4 من الشروط العامة تبدإ بإبرام اتفاقية التمويل وتنتهي ب 84 شهرا بعد هذا التاريخ.
5.2 . إنّ فترة مرحلة تنفيذ العمليات قد تم تحديدها لمدة 60 شهرا.
5.3 . إنّ فترة مرحلة الإقفال تمّ تحديدها لمدة 24 شهرا.
المادة 8: الملحقات
الملحق رقم 2: الأحكام التقنية والإدارية المدرجة في الملحق رقم 3 «الجدول الزمني للعمليات للإشارة» قد تمّ تعديله بموجب المرفق بهذا التعديل.
كل البنود والشروط الأخرى لاتفاقية التمويل تبقى غير متغيرة.
صادر على أربعة (4) نسخ باللغة الإنكليزية، تم تسليم نسختين (2) الى الهيئة، ونسخة واحدة (1) الى المنتفع ونسخة واحدة (1) للمنسق الوطني.
التواقيع
عن الهيئة
مايكل أ. كوهلر
المدير في المنطقة
المديرية العامة للتطوير
والتنسيق، المساعدة الأوروبية
التوقيع /10/9/2013
عن المستفيد
رئاسة مجلس الوزراء
التوقيع /1/11/2013
عن المنسق الوطني
مجلس الانماء والإعمار
التوقيع /6/11/2013
عن المشرف
وزارة البيئة/وزير البيئة
ناظم الخوري
التوقيع /10/10/2013
مجلس الوزراء/مجلس الإنماء والإعمال/ الختم