Agreement Bilateral 25/02/2016
إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والمفوضية الاوروبية لتمويل مشروع «بناء الاستقرار الوطني»
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 25/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3043 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
إتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»، العاملة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»،
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»، ممثلة بالمنسق الوطني للبنان (مجلس الإنماء والإعمار)،
من جهة أخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة المشروع
1 - 1 يوافق الاتحاد الأوروبي على تمويل وتوافق الجهة المستفيدة على قبول تمويل المشروع التالي:
«بناء الاستقرار الوطني»
ENI/2014/025--057 و ENI/2014/037--808
يتم تمويل هذا المشروع بواسطة موازنة الاتحاد الأوروبي بناء على المستند الأساسي التالي:
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.
1 - 2 تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 15 مليون يورو، وتحدد المساهمة القصوى للاتحاد في هذا المشروع ب 15 مليون يورو.
1 - 3 لا تساهم الجهة المستفيدة في تمويل هذا المشروع.
المادة 2 - مدة الإنجاز
2 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 15 من الملحق الثاني (الشروط العامة)، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.
2 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
2 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 3 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
جانب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
مبنى 490 هاربر درايف - جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت
ص.ب. 11 - 4008 رياض الصلح، بيروت 2150 1107، لبنان
هاتف: 400 569 1 961 +
فاكس: 415 569 1 961 +
ب) للجهة المستفيدة
مجلس الإنماء والإعمار
السراي
رياض الصلح
بيروت، لبنان
المادة 4 - جهة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش
إن الشخص المعيّن من قبل الجهة المستفيدة والذي يتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الغش
(OLAf) من أجل تسهيل أنشطة المكتب التنفيذية هو: السيدة وفاء شرف الدين (مديرة إدارة التمويل)، [email protected].
المادة 5 - الملاحق
5 - 1 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:
(أ) الشروط الخاصة هذه؛
(ب) الملحق الأول: الإجراءات الفنية والإدارية التي تحتوي على وصف مفصل للأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة المندرجة ضمن هذا المشروع، فضلاً عن وصف لمهام تنفيذ الموازنة والموازنة لهذا المشروع؛
(ج) الملحق الثاني: الشروط العامة؛
5 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملاحق من جهة وأحكام الشروط الخاصة هذه من جهة أخرى، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) من جهة وأحكام الملحق الثاني (الشروط العامة) من جهة أخرى، فيؤخذ بأحكام الملحق الثاني.
المادة 6 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة:
المنسق الوطني
مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 24/6/2015
عن المفوضية:
السيد مايكل كوهلر
مدير سياسة الجوار الجنوبي
المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع
(DG NEAR)
التوقيع
التاريخ 16/3/2015
نبذة موجزة عن المشروع
وسط السيناريو المحلي والإقليمي المعقد، يواجه النظام الأمني اللبناني تحدياً بارزاً يتعلق بالقدرة على المواجهة: الصمود في وجه الضغوط والصدمات الداخلية والخارجية وتقديم الخدمات العامة بطريقة تعزز استقرار التوازن الداخلي الدقيق في لبنان بدلاً من زعزعته. ولهذا الأمر أهمية خاصة في سياق الأزمة السورية والضغوط الهائلة التي تثقل كاهل النسيج الاجتماعي والسياسي في لبنان. لهذا السبب، سيستند البرنامج الى العمل في مجال إصلاح القطاع الأمني الذي قام به الاتحاد الأوروبي في لبنان حتى هذا التاريخ ويعززه، وذلك من خلال الاستمرار في إرساء الأسس لإصلاح مؤسسي أطول أجلاً وتقديم الخدمات العامة بطريقة مسؤولة مع تركيز الدعم على المجالات ذات الصلة المباشرة بالسياق الراهن (مثل الإدارة المتكاملة للنقاط الحدودية والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة/ التصدي للأزمات).
تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز، بقدر الإمكان، التنسيق والتبادلية بين وكالات القطاع الأمني، وذلك من خلال اعتماد نهج مواضيعي بدلاً من نهج خاص بكل وكالة. وهو يسعى صراحةً الى دعم عمل الوكالات في المناطق الأكثر حاجة بدلاً من الصعيد المؤسسي المركزي حصراً، مع التركيز على الحدود والمجتمعات الأكثر تأثراً جراء الأزمة الراهنة والمناطق الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية. لهذا السبب، فسيستهدف الدعم تحسينات قابلة للقياس في استجابة الحكومة وخدماتها المقدمة الى المواطنين والمجتمعات المحلية في القضايا الأكثر تهديداً لأمنهم وسلامتهم.
من خلال استهدافه الغاية الأساسية نفسها المتمثلة بتعزيز القطاع الأمني اللبناني لأغراض تتعلق بمنع النزاعات وكعامل للّحمة والوحدة الوطنية، يشكّل برنامج «دعم القطاع الأمني اللبناني لتحقيق الاستقرار واللحمة الوطنية» (S4NC) الذي تم إقراره بموجب برنامج العمل السنوي للعام 2013، جنباً الى جنب مع برنامج بناء الاستقرار الوطني هذا، أول استجابة للاتحاد الأوروبي للأولويات التي تمّ التركيز عليها في توصيات اللجنة السياسية والأمنية المؤرخة في 30 كانون الثاني 2014 بشأن تعزيز الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الى الجيش اللبناني والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعاون المدني والعسكري والأمن الحدودي ونظام التثقيف والتدريب العسكري وبناء القدرات المؤسسية والإدارة الحدودية المتكاملة والتهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.
1 وصف المشروع
1.1 الأهداف/ النتائج
يقضي الهدف العام من هذا البرنامج الى تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على المواجهة، وذلك للتصدي للضغوط والصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز الدور الذي يمكنها الاضطلاع به وبصفتها عنصراً من عناصر الاستقرار واللحمة الوطنية.
أما الهدف المحدد، فهو تحسين القدرات المؤسسية للوكالات الأمنية لتمكينها من الاضطلاع بمهام معينة بطريقة منسقة ومسؤولة، وبالتالي تعزيز فعاليتها وكفاءتها بما يتوافق مع معايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومصداقية الإجراءات التي تتخذها بعيون المواطنين، خاصة في الميادين ذات الصلة المباشرة بالوضع الراهن وفي المناطق الأكثر تأثراً به.
تماشياً مع الأولويات المبينة في توصيات اللجنة السياسية والأمنية المؤرخة في 30 كانون الثاني 2014 بشأن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الى الجيش اللبناني، ومع الحوار الجاري مع الوكالات الأمنية الأخرى (مثل المديرية العامة للأمن العام)، فسينعكس ذلك بالعمل في المجالات المفصلة أدناه.
1 - 2 الأنشطة الرئيسية
النتيجة 1: تعزيز القدرات للإدارة الحدودية المتكاملة
* مجال التدخل 1: خطة عمل الإدارة الحدودية المتكاملة
. دعم الجهاز التنسيقي للإدارة الحدودية المتكاملة على المستويين الاستراتيجي والعملاني من أجل تحفيز تنفيذ استراتيجية الإدارة الحدودية المتكاملة الموضوعة بموجب مكون الإدارة الحدودية المتكاملة في برنامج «تنمية القدرات الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار»(2012 - 15)؛
. تطوير أنظمة المديرية العامة للأمن العام والجمارك وتنمية قدراتها من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل وبرامج ومشاريع للإدارة الحدودية المتكاملة، تكون منسجمة مع استراتيجية الإدارة الحدودية المتكاملة الموضوعة بمساعدة الاتحاد الأوروبي في المرحلة السابقة؛
. توفير المساعدة لتصميم خطط استجابة وطوارئ سريعة لمعالجة انعكاسات الأزمة السورية المستمرة على الإدارة الحدودية؛ يتم التخطيط للاستجابة وحالات الطوارئ بتنسيق وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين من أجل ضمان الدمج الكامل لمتطلبات حماية اللاجئين.
* مجال التدخل 2: تعزيز الأنظمة والإجراءات العملانية لتنفيذ الإدارة الحدودية المتكاملة
* دعم القدرات التنسيقية للإدارة الحدودية من خلال تقديم المشورة بشأن إنشاء مركز وطني لتنسيق الإدارة الحدودية المتكاملة ودعم إنشاء غرف عمليات متعددة الوكالات للتنسيق بين الوكالات المسؤولة عن الإدارة الحدودية؛
* دعم عملية تطوير أنظمة تحليل المخاطر والإنذار المبكر والتجهيز السابق للوصول وتحليل الاستخبارات؛
تسهيل عملية إنشاء روابط دولية، بما في ذلك من خلال الانتساب الى منتديات مشتركة بين البلدان ومنظمات متخصصة في الإدارة الحدودية وإقامة الشراكات مع وكالات أجنبية ثنائية.
* مجال التدخل 3: تطوير أنظمة الوكالات لضمان التعزيز المستمر للقدرات العملانية والتنفيذية
. دعم عملية وضع أنظمة وآليات تدريب خاصة بالمؤسسات اللبنانية وتنمية القدرات في هذا المجال، من خلال: (أ) تطوير قسم التدريب في الأمن العام، بما في ذلك أنظمة ادارة التدريب وتوسيع وتحديث وتجهيز منشآت التدريب؛ (ب) إنشاء مرفق تدريب مركزي للجمارك، مع دعم أنظمة وقدرات إدارة التدريب؛ (ج) توسيع منشآت التدريب الميداني التابعة للأمن العام والجمارك، وضمان مواءمتها مع التدريب الميداني لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني حيثما كان ذلك مناسباً؛
. توفير تدريب متخصص في وظائف الإدارة الحدودية المتكاملة مع ضمان، عند الإمكان، نقل القدرات التدريبية الى الجهات اللبنانية، مثلاً من خلال التعليم المشترك مع مدربين لبنانيين وتكييف المناهج بما يضمن استخدامها في المستقبل في مراكز التدريب الخاصة بالوكالات وبرامج متخصصة في تدريب المدربين؛
. تنفيذ تدريبات على الإدارة الحدودية قائمة على سيناريوهات مختلفة (مع سيناريوهات خاصة مصممة للتلاؤم مع سياق الأزمة السورية الحالية)؛ مع نقل إدارة هذه التدريبات الى السلطات اللبنانية ودمجها في المناهج الأساسية الخاصة بالأمن العام والجمارك؛
. إنشاء شراكات وشبكات إقليمية ودولية للتدريب وتبادل الدروس؛
. تطوير مستمر للبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالإدارة الحدودية المتكاملة، بما يتوافق مع استراتيجية الإدارة الحدودية المتكاملة، بما في ذلك من خلال: دعم تطوير الوحدات المخصصة لإدارة الشؤون اللوجستية والمنشآت في الوكالات (المسؤولة عن تقييم الاحتياجات وتطوير برامج وخطط الشؤون اللوجستية والتوريد وسياسة الاستثمار وخطط موازنة رأس المال والعمليات وإجراءات التوريد(؛ وضع قاعدة بيانات بالموجودات مع سائر وكالات الإدارة الحدودية المتكاملة؛ توفير التجهيزات بما يتوافق مع استراتيجية الإدارة الحدودية المتكاملة، مع التركيز على التجهيزات المشتركة الاستخدام من أجل تعزيز التعاون بين الوكالات، مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة وتقنية المراقبة للتعرف على السيارات).
دعم تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن العام لتحديث الإدارة الحدودية، بما في ذلك: (أ) تنمية قدرات الأمن العام في مجال إدارة البرامج والتخطيط لها (تحديد النطاق، ترتيب الأولويات، وضع البرامج والموازنة، إدارة المشاريع(؛ و(ب) توفير معدات تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة لدعم تنفيذ البرامج المباشرة في استراتيجية تحديث الإدارة الحدودية ذات الأولوية على النحو المحدد في التخطيط لبرامج المديرية العامة للأمن العام.
* مجال التدخل 4: أنظمة وضع وصيانة المعايير المهنية في الإدارة الحدودية المتكاملة
. دعم عملية وضع مدونات سلوك مع وكالات الإدارة الحدودية ونشرها والتدريب عليها؛
. إنشاء خط ساخن للإبلاغ لكي يتمكن عامة الشعب من الإبلاغ عن أي حالات فساد أو انتهاكات ترتكبها السلطات على الحدود؛
دعم الأمن العام والجمارك في وضع الأنظمة وتنمية القدرات للتحقيق في مثل هذه البلاغات.
* مجال التدخل 5: دعم تنفيذ نظام الإدارة الحدودية المتكاملة
سيوفر هذا المكوّن الدعم المباشر لإنشاء نظام للإدارة الحدودية من خلال الأنشطة التالية:
. توفير معدات تكنولوجيا المعلومات من برمجيات و/أو أجهزة، على النحو المحدد بموجب عملية رسم الخرائط؛
. توفير الخبرة الفنية لتركيب وتنفيذ نظام الإدارة الحدودية (بما في ذلك الدورات التدريبية والزيارات الدراسية الى دول الاتحاد الأوروبي،الخ.)؛
. صياغة وتطبيق إجراءات تشغيل موحدة؛
. تحديد واجهات مع الوكالات الحدودية الأخرى و/أو القطاع الخاص؛
. أنشطة إعلامية وتوعية عامة.
النتيجة 2: قيام مرافق الشرطة اللبنانية بتقديم خدمات أكثر فعالية وأفضل إدارة وأكثر قابلية للمساءلة الى المواطنين
* مجال التدخل 1: تعزيز مهنية أجهزة الشرطة
. التطوير المستمر لأنظمة وقدرات التدريب لدى قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك في مجالات استراتيجيات التدريب وإدارته وتقييمه والمناهج وتصميم الدورات وتنمية مهنة المدرب ومهاراته من خلال الهبات المستمرة (والمحدودة) لمعدات التدريب)؛
. وضع السياسات والإجراءات في المجالات الرئيسية لعمل الشرطة ونشرها وتطبيقها، مع التركيز على المهارات ذات الصلة بالسياق الراهن، مثل السلامة المجتمعية واستجابة النظام العام؛
. تعزيز التدريب المشترك بين قوى الأمن الداخلي والوكالات الأخرى التي تضطلع بمسؤوليات رئيسية في المجالات ذات الأولوية والأهمية بالنسبة الى السياق الراهن، خاصة شرطة البلدية (السلامة المجتمعية) والدفاع المدني/الجيش اللبناني (إدارة المخاطر ومواجهة الكوارث).
سينطلق تنفيذ هذا المكون من الإنجازات التي تمّ تحقيقها بموجب مشروع «تعزيز الأمن وسيادة القانون» (SAROL) ومكون سيادة القانون ومكافحة الجريمة من برنامج «تنمية القدرات الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار (SSP(» (2012 - 15)، بما في ذلك من حيث أنظمة التدريب وتوحيد معهد قوى الأمن الداخلي ومركز التدريب العملي للشرطة القضائية والشؤون المتعلقة بالأتمتة والعمل الخاص بالشؤون الجنسانية كجزء من التطوير التنظيمي لقوى الأمن الداخلي والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النساء المعرضات للعنف المنزلي أو غيرها من الجرائم والحاجة الى تحسين متابعة التحقيقات. وسيتم تعديل الأنشطة على أساس العمل المنجز في إطار برنامج «تعزيزالإصلاحات
الأمنية القائمة على مصلحة الشعب (SSR)» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الهبات المتعلقة بشؤون المساءلة في إطار برنامج (S4NC).
النتيجة 3: تحسين قدرات الحكومة اللبنانية للتأهب لحالات الطوارئ ومواجهة الأزمات (لكل من الأزمات التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية)، خاصة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.
* مجال التدخل 1: وضع آليات عملية ومركزية لإدارة المخاطر ومواجهة الكوارث، مع التركيز على التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية
. دعم عملية إنشاء غرفة عمليات وطنية لإدارة الكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان تكون تابعة لمكتب رئاسة الوزراء، وذلك بما يتوافق مع خطة الاستجابة الوطنية، بما في ذلك من خلال: (أ) وضع دفاتر شروط ومعايير تشغيل موحدة لعمل غرفة العمليات الوطنية وإدارتها؛ (ب) توفير التجهيزات المكتبية ومعدات التكنولوجيا /الاتصالات/ الأجهزة السمعية البصرية (غير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛
. بناء قدرات موظفي غرفة العمليات الوطنية، بما في ذك في مجال استخدام المعدات والتخطيط للمخاطر ومواجهتها والإنعاش المبكر، وذلك بما يتوافق مع دفاتر الشروط ومعايير التشغيل الموحدة، بما في ذلك عبر عمليات المحاكاة والتعرف على أفضل الممارسات على المستوى الدولي؛
. وضعة الصيغة النهائية لخطة مواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية ودمجها في إطار الاستجابة الوطنية.
* مجال التدخل 2: تنمية قدرات الجيش اللبناني والدفاع المدني في إدارة ومواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية/ الأزمات
. دعم عملية إنشاء غرفة عمليات للجيش اللبناني لإدارة الأزمات، مع التركيز على أنظمة الإدارة وإجراءات المعالجة لأي حوادث تتعلق بالتهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية؛
. تجهيز غرفة عمليات الجيش اللبناني لإدارة الأزمات بأنظمة التكنولوجيا/ تكنولوجيا المعلومات/ الاتصالات اللازمة للمساعدة على تنسيق الحوادث على الأرض؛
. دعم خطط الجيش لتنمية القدرات التكتيكية لمواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، بما في ذلك عن طريق وضع إطار وسياسات وإجراءات لإدارة المخاطر؛ وضع خطة لتوريد المعدات والدعم والصيانة؛ دعم عملية إنشاء هيكلية لتكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة الحوادث المتعلقة بالتهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية (على سبيل المثال، نظام دعم القرارات الآنية والإلكترونية لإدارة حالات الطوارئ النووية - RODOS)؛
. بناء قدرات الكتيبة المتخصصة بالتهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية في المقر الرئيسي لقيادة الجيش اللبناني وذلك في مجال التخطيط لتفادي ومواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، بما في ذلك من خلال التدريب والعمليات والتعرف على أفضل الممارسات على المستوى الدولي وتبادل الدروس المستفادة؛
. توفير أجهزة ميدانية لمواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، مع التدريب على استخدام هذه المعدات وصيانتها؛
. التدريب على مواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، بما في ذلك من خلال دعم عمليات المحاكاة والتعرف على أفضل الممارسات على المستوى الدولي؛
. دعم إعادة التنظيم والتطوير المؤسسي للدفاع المدني اللبناني، مع الإشارة بشكل خاص الى التعديلات التي أدخلت في نيسان 2014 على المرسوم رقم 50/67، المؤرخ في 5/8/1967 والقاضي بإنشاء الهيئة وتنظيمها؛
. دعم قدرات الدفاع المدني على مواجهة التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية بالتنسيق مع الدعم المقدم الى الجيش اللبناني؛
. إذا كان ذلك مناسباً وملائماً، وتبعاً للعمل المنجز في الأنشطة المقررة فضلاً عن الدروس المستفادة والنتائج المحققة بموجب الدعم المقدم الى برنامج CIMIC وأنشطة تحقيق الاستقرار في إطار برنامج (S4NC)، يمكن أن يشمل هذا المجال أيضاً دعماً إضافياً الى أنشطة التعاون المدني - العسكري، يرمي بشكل خاص الى بناء تأهب المجتمع وقدرته على مواجهة الكوارث التي هي من صنع الإنسان وتلك الطبيعية.
في الختام: يمكن لمشروع بناء الاستقرار الوطني رصد إجراءات مناسبة لبناء القدرات المؤسسية والتدريب غير تلك المذكورة أعلاه.
1 - 3 منطق التدخل
وفقاً للإطار المنطقي الوارد في المرفق، يهدف هذا المشروع الى تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على مواجهة الضغوطات والصدمات الداخلية والخارجية وترسيخ الدور الذي يمكنها الاضطلاع به بوصفها عناصر لتحقيق الاستقرار واللحمة الوطنية.
ومقابل المخاطر التي قد تنجم عن تدهور الوضع الأمني والحساسية السياسية للقضايا الأمنية، ثمة اعتقاد بأن الوضع السياسي الداخلي في لبنان لا يمنع تنفيذ المشروع على النحو الملائم طالما أن المؤسسات المعنية تبدي شعوراً بتبني المشروع والتزاماً به.
ونظراً الى أن الإدارة الحدودية المتكاملة وتوفير خدمات الشرطة والتأهب لحالات الطوارئ ومواجهة الأزمات تشكل ثلاثة أعمدة مواضيعية
للقطاع الأمني في لبنان، من المتوقع أن تؤدي النتائج الملموسة (توفير الخبرة والمعدات والتجهيزات) الى تعزيز القدرات العملية لوكالات حفظ الأمن اللبنانية مع تشجيع التعاون بين الوكالات والمساهمة بالتالي في إصلاح القطاع الأمني ككل.
أما الأثر المتوقع من إصلاح القطاع الأمني فهو تعزيز الاستقرار في لبنان والقدرة على المواجهة مع المساهمة في تعزيز شرعية الوكالات الأمنية وترسيخ بالتالي دور الدولة بوصفها الجهة الشرعية والوحيدة لحفظ الأمن.
2 - التنفيذ
2 - 1 آليات التنفيذ
2 - 1 - 1 التوريدات (إدارة مباشرة)
الموضوع
النوع (اشغال، توريد خدمات)
عدد العقود المبدئي
الفصل المبدئي لاطلاق النشاط
النتيجة 2- مجال التدخل 1: تعزيز مهنية اجهزة الشرطة
خدمات، توريدات
2
الفصل الثالث
النتيجة 3- مجال التدخل 2: تنمية قدرات الجيش اللبناني والدفاع المدني في ادارة ومواجهة التهديدات الكيميائية او البيولوجية او الاشعاعية او النووية/الازمات
خدمات، توريدات
2
الفصل الاول
التقييم والتدقيق في الحسابات
خدمات
3
الفصل الرابع والثاني عشر
2 - 1 - 2 إدارة غير مباشرة مع منظمة دولية
يجوز تنفيذ جزء من هذا المشروع عن طريق إدارة غير مباشرة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وفقاً للمادة 58(1)(ج) من النظام (الاتحادالأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012 . وتنطوي عملية التنفيذ هذه على تنفيذ النتيجة 1: «تعزيز القدرات للإدارة الحدودية المتكاملة»، بما في ذلك التوريد اللازم لنظام الإدارة الحدودية. وهذا التنفيذ مبرر لأن:
المشروع يتطلب مؤهلات وتخصصاً تقنياً محدداً. إن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو الوكالة الدولية الرئيسية التي يقارب الاتحاد الأوروبي بواسطتها مسألة الإدارة الحدودية المتكاملة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإدارة الحدودية المتكاملة في التعاون الخارجي للمفوضية الأوروبية (الموضوعة من قبل المركز) والشائع في بلدان الجوار. يؤمّن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة المجموعة الكاملة من المهارات اللازمة في مجال الإدارة الحدودية والجمارك والسياسات الحدودية وأمن الحدود للوفاء بمتطلبات هذا المشروع؛
* هذا المشروع هو تكملة للدعم الذي سبق وقدمه الاتحاد الأوروبي لشؤون الإدارة الحدودية المتكاملة في لبنان. الدعم الحالي مقدم من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لبناء قاعدة متينة من الثقة والشراكة مع السلطات اللبنانية الشريكة (خاصة المديرية العامة للأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي). وفي سياق الأزمة الراهنة، من شأن أي تعطيل في تنفيذ النشاط الحالي قد ينجم عن انتقال تنفيذه الى جهة مستفيدة أخرى يمكن أن يحد بشكل خطير من تنفيذه الفعال ويؤثر على تحقيق النتائج المطلوبة.
ستكون الهيئة المكلفة مسؤولة عن التنفيذ الكامل لمكون الإدارة الحدودية المتكاملة سواء من جهة الخبرة المقدمة أو توريد المعدات والتجهيزات.
سينطلق تنفيذ هذا المكون مما سبق وتم تحقيقه في إطار مكون الإدارة الحدودية المتكاملة من مشروع «تنمية القدرات الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار (SSP)» (2012 - 2015)، بما في ذلك من حيث تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع الجهات المستفيدة واستراتيجيات التدريب المحددة وتوفير المعدات والتجهيزات المحددة.
سيتم ضمان التكامل والتنسيق مع الدعم المستمر الآخر، خاصة ذلك الذي سبق تقديمه من قبل دول الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة قدرات الجيش اللبناني في مجال أمن الحدود.
يجوز للهيئة المكلفة أن تعهد بتنفيذ بعض الأنشطة الى منظمات أخرى متخصصة بجوانب معينة من المشروع. يتم إدراج الأحكام المناسبة في اتفاقية التفويض.
تخضع المنظمة الدولية المكلفة حالياً لتقييم مسبق بما يتوافق مع المادة 61(1) من النظام (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012 . يرى الموظف المسؤول على التكليف لدى المفوضية الأوروبية أنه بناءً على الامتثال للتقييم المسبق استناداً الى النظام (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية (رقم 1605/2002 والتعاون الطويل الأمد الخالي من المشاكل، يمكن توكيل المنظمة الدولية بمهام تنفيذ بنود الموازنة بموجب إدارة غير مباشرة.
2 - 1 - 3 إدارة غير مباشرة مع منظمة دولية
يجوز تنفيذ جزء من هذا المشروع عن طريق إدارة غير مباشرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفقاً للمادة 58(1)(ج) من النظام (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012 . وتنطوي عملية التنفيذ هذه على المكون 3، مجال التدخل 1: وضع آليات عملية ومركزية لإدارة المخاطر ومواجهة الكوارث، مع التركيز على التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية. وهذا التنفيذ مبرر لأن:
*برنامج الأمم المتحدة قد كان شريكاً للحكومة اللبنانية طوال السنوات الأربع الأخيرة لوضع استراتيجية وهياكل لتنسيق إدارة الكوارث على المستوى المركزي، خاصة من خلال لجنة إدارة الكوارث التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ووضع خطة الاستجابة الوطنية. ستقدم الجهات المانحة الأخرى الدعم لتنمية القدرات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة الوطنية. ولضمان التنسيق الفعال بين الجهات المانحة، لا يُنصح الاتحاد الأوروبي، أو غيره من الجهات المانحة، بتصميم مشاريع موازية ومنافسة في مجال الاستجابة على المستوى السياسي لمواجهة الكوارث؛
*برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أنشأ شراكة متينة مع عناصر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء مسؤولين عن تنسيق إدارة مخاطر الأزمة ومواجهة الكوارث. على نطاق أوسع، تتمتع الأمم المتحدة، من خلال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، بموقع فريد بصفتها الجهة الداعية الرئيسية لتفاعلات الجهات المانحة على مستوى السياسات فيما يتعلق بإدارة الأزمة ونتائجها. وفي سياق الأزمة الراهنة، من شأن أي خلل في هذا المشروع قد ينجم من انتقال المشروع الى مستفيد آخر أن يحد بشكل خطير من تنفيذه الفعال ويؤثر على تحقيق النتائج المطلوبة.
*لقد سبق لوحدة الحد من مخاطر الكوارث المنشأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء تلقي دعم تدريجي من الاتحاد الأوروبي على شكل زيارات دراسية ومؤتمرات ممولة بواسطة وحدة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات TAIEX وقد يبدو ملائماً توفير إطار أكثر متانة لهذا التعاون الأولي.
ستكون الهيئة المكلفة مسؤولة عن توريد الخبرة اللازمة لتنفيذ سائر الأنشطة المقررة للنتيجة 3 - مجال التدخل 1 (وضع آليات عملية ومركزية لإدارة المخاطر ومواجهة الكوارث، مع التركيز على التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية) على النحو المفصّل أعلاه.
تخضع المنظمة الدولية المكلفة حالياً لتقييم مسبق بما يتوافق مع المادة 61(1) من النظام (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012 . يرى الموظف المسؤول على التكليف لدى المفوضية الأوروبية أنه بناءً على الامتثال للتقييم المسبق استناداً الى النظام (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية) رقم 1605/2002 والتعاون الطويل الأمد الخالي من المشاكل، يمكن توكيل المنظمة الدولية بمهام تنفيذ الموازنة بموجب إدارة غير مباشرة.
2 - 2 نطاق الأهلية الجغرافية للتوريدات والمنح
رهناً بما يلي، تُطبق شروط الأهلية الجغرافية من حيث مقر المؤسسة للمشاركة في إجراءات التوريد والمنح ومن حيث منشأ اللوازم التي يتم توريدها على النحو المحدد في المستند الأساسي والمنصوص عليه في المستندات التعاقدية ذات الصلة.
يجوز للموظف المسؤول المكلف من قبل المفوضية تمديد الأهلية الجغرافية وفقاً للمادة 9(2) من النظام رقم 236/2014 (الاتحاد الأوروبي) بناءً على الضرورة الملحة أو عدم توافر المنتجات والخدمات في أسواق البلدان المعنية أو غيرها من الحالات المراعية للأصول حيث تؤدي قواعد الأهلية الى استحالة أو صعوبة تحقيق هذا المشروع.
2 - 3 الموازنة التقديرية
المكون/النشاط
مساهمة الاتحاد الاوروربي (الف يورو)
مساهمة الفريق الثالث
النتيجة 1- تعزيز القدرات للادارة الحدودية المتكاملة
9.000
2.1.2 مجالات التدخل 1 الى 5 ادارة غير مباشرة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
9.000
النتيجة 2- تحسن عملية تقديم خدمات الشرطة
1.860
2.1.1 مجال التدخل 1- توريدات (ادارة مباشرة)
1.860
النتيجة 3: تحسين القدرات للتأهب لحالات الطوارئ ومواجهة الازمات، مع التركيز على التهديدات الكيميائية او البيولوجية او الاشعاعية او النووية
3.740
2.1.3 مجال التدخل 1- ادارة غير مباشرة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي
240
2.1.1 مجال التدخل 2- توريدات (ادارة مباشرة
3.500
2.6 و2.7 التقييم والتدقيق
160
2.8 الاتصالات والدعاية
غير منطبق
الطوارىء
240
المجموع
15.000
2 - 4 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تشكيل لجنة توجيهية لكل مكون من مكونات المشروع، وذلك للإشراف والتحقق من التوجه العام والسياسة المتبعة للمشروع. كما تقدم هذه اللجنة التوجيه لأنشطة البرنامج، فضلاً عن استعراض إنجازات المشروع ومناقشة المسائل الاستراتيجية لضمان اتساقه العام. تلتئم اللجنة التوجيهية مرتين في السنة. وهي تلقى المساعدة من الشريك/الخبير الاستشاري التنفيذي من خلال الاضطلاع بمهمة أمانة السر، وذلك الى جانب النظراء الفنيين والعملانيين المشاركين بشكل مباشر في تنفيذ البرنامج.
تتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:
*ممثل عن المنسق الوطني للبلد المستفيد للأنشطة مع الاتحاد الأوروبي.
*ممثلين عن الوكالات/ المنظمات المستفيدة وعن سائر الدوائر والأقسام المعنية بشكل مباشر بأنشطة البرنامج.
*ممثلين عن الوزارات المعنية.
*ممثل عن رئيس البعثة وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي (السلطة التعاقدية)، بصفتهم مراقبين.
يجوز أيضاً لممثلين عن هيئات الإشراف والمراقبة المساهمة بشكل منتظم في البرنامج المشاركة في هذه الاجتماعات بصفة مراقبين. كما يمكن دعوة ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي التي تتعاون بشكل وثيق ومنتظم مع السلطات المستفيدة المحددة في مجالات متصلة بهذا البرنامج وذلك بشكل مخصص.
(1) بناءً على الخبرة المكتسبة من برامج إصلاح القطاع الأمني فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة الخاصة بالاتصالات والإعلان، سيتم تخصيص هذه الموازنة مباشرة لموازنات التوريد العملي.
2 - 5 مراقبة الأداء وإعداد التقارير
ستتم المراقبة الفنية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج من خلال عملية مستمرة وكجزء من مسؤوليات الشريك التنفيذي. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على الشريك التنفيذي إنشاء نظام مراقبة دائمة داخلية للبرنامج صياغة تقارير مرحلية منتظمة (سنوية على أقلّ حد) وتقارير نهائية. يجب أن ينص كل تقرير على استعراض دقيق لتنفيذ العمل والصعوبات التي تمت مواجهتها والتغييرات التي أدخلت، فضلاً عن درجة تحقيق النتائج (المخرجات والنتائج المباشرة) قياساً على المؤشرات المقابلة، وذلك باستخدام جدول الإطار المنطقي كمرجع (طريقة تنفيذ المشروع) أو قائمة مؤشرات النتائج (لدعم الموازنة). يتم وضع التقرير بما يسمح بمراقبة السبل المستخدمة وتفاصيل موازنة المشروع. وسيغطي التقرير الوصفي النهائي كامل فترة تنفيذ البرنامج.
يجوز للمفوضية القيام بزيارات مراقبة إضافية للمشروع، سواء من خلال موظفيها أو من خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبلها لإجراء عمليات مراقبة مستقلة (أو من قبل المتعهد الذي تم التعاقد معه من قبل المفوضية لتنفيذ هذه الاستعراضات).
2 - 6 التقييم
نظراً الى أهمية المشروع وطبيعته، سيتم إجراء تقييم لمنتصف المدة وآخر نهائي، لكامل المشروع أو لمكوناته، عبر خبراء استشاريين مستقلين يتم التعاقد معهم من قبل المفوضية.
يتم تنفيذ تقييم منتصف المدة لحل المشاكل والاستفادة من الدروس، لا سيما فيما يتعلق بدعم المتابعة المحتمل.
يتم إجراء التقييم النهائي لأغراض تتعلق بالمساءلة واستخلاص الدروس على مختلف المستويات (بما في ذلك مراجعة السياسات).
تعلم المفوضية الشريك التنفيذي مسبقاً، قبل ما لا يقل عن شهر، بالتواريخ المقرّرة لإجراء عمليات التقييم. يتعاون الشريك التنفيذي بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن التقييم، ويمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما يسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.
ينبغي إطلاع البلد الشريك والجهات المعنية الأخرى الرئيسية على تقارير التقييم. يجب على الشريك التنفيذي والمفوضية تحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييمات، وتقرير بشكل مشترك، عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع البلدان الشريكة، إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها وأي تعديلات ضرورية، بما في ذلك إعادة توجيه المشروع عند الضرورة.
بشكل مبدئي، يجب إبرام عقدين لخدمات التقييم بموجب عقد إطاري خلال الفصلين الرابع والثاني عشر.
2 - 7 التدقيق
من دون الإخلال بالالتزامات المنطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا البرنامج، يجوز للمفوضية، وفقاً لتقييم تجريه للمخاطر، التعاقد مع جهات تدقيق مستقلة أو جهات لمراجعة النفقات، وذلك لعقد أو اتفاقية واحدة أو عدة عقود واتفاقيات.
2 - 8 الاتصالات والدعاية والإعلان
تُعتبر الاتصالات والدعاية والإعلان وتسليط الضوء على الاتحاد الأوروبي من الالتزامات القانونية لسائر المشاريع والبرامج الخارجية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ينبغي أن يتضمن هذا المشروع تدابير متعلقة بالاتصالات والدعاية الإعلان مرتكزة على خطة معينة للاتصالات والدعاية يتم وضعها قبل بدء التنفيذ، على أن تكون مدعومة بالموازنة المشار إليها في القسم 2 - 3 أعلاه.
من جهة الالتزامات القانونية المتعلقة بالاتصالات والدعاية والإعلان، يجب تنفيذ التدابير من قبل المفوضية و/أو الدولة الشريكة و/أو المستفيدين من المنح و/أو الهيئات المكلفة. كما يجب إدراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في كل من اتفاقية التمويل وعقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض، على التوالي.
يجب استخدام دليل الاتحاد الأوروبي للاتصالات والدعاية والإعلان للبرامج والمشاريع الخارجية من أجل وضع خطة الاتصالات والدعاية للمشروع، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية المناسبة.
الملحق الثاني - الشروط العامة
المحتويات
الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها ....................
المادة 1 - المبادئ العامة ....................................
المادة 2 - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد مبادئ العامة .......................
المادة 3 - الإعلان والظهور ....................................
المادة 4 - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد إعلان والظهور .............................................................
المادة 5 - تقديرات البرنامج ...................................
المادة 6 - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكوّن المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج ..............
المادة 7 - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد ......................................
المادة 8 - استرداد الأموال ....................................
المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح ....................................................
المادة 10 - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز .............
الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكّون دعم الموازنة .............
المادة 11 - سياسة الحوار ......................................
المادة 12 - التحقق من الشروط وصرف الاموال .....................
المادة 13 - شفافية دعم الموازنة ..............................
المادة 14 - استرداد دعم الموازنة .............................
الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الإدارة ........................
المادة 15 - فترة التنفيذ والمهلة الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة ........................................
المادة 16 - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي ...............................................................
المادة 17 - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد .............................................
المادة 18 - تعليق عمليات الدفع ................................
المادة 19 - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج ..........................................
المادة 20 - حق إنشاء المؤسسات والإقامة .......................
المادة 21 - الأحكام الضريبية والجمركيّة .......................
المادة 22 - السرية ............................................
المادة 23 - استخدام الدراسات ..................................
المادة 24 - التشاور بين المستفيد والمفوضية ..................
المادة 25 - تعديل اتفاقية التمويل .............................
المادة 26 - تعليق اتفاقية التمويل .............................
المادة 27 - فسخ اتفاقية التمويل ...............................
المادة 28 - ترتيبات حلّ النزاعات ..............................
الملحق الثاني - الشروط العامة
الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها
المادة الأولى - المبادئ العامة
1 - 1 - إن الغرض من الباب الأول هو تحديد مهام تنفيذ الموازنة الموكلة إلى المستفيد في الإدارة غير المباشرة على النحو المبيّن في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وتحديد حقوق وواجبات المستفيد والمفوضية أثناء الاضطلاع بهذه المهام.
يُطبق الباب الأول على مهام تنفيذ الموازنة المتصلة بمساهمة الاتحاد الأوروبي وحدها أو المقرونة بالتمويل المقدم من المستفيد أو فريق ثالث حين يتم هذا التمويل بشكل مشترك، أي حين يتم تجميع الأموال. تشمل هذه المهام تنفيذ المستفيد، بصفته الجهة التعاقدية، لإجراءات التوريد وتقديم المنح والتلزيم وتوقيع وتنفيذ عقود التوريد والمنح التي قد تنشأ.
كقاعدة عامة، تتولى المفوضية المدفوعات ذات الصلة للمتعهدين والمستفيدين من المنح. إلا أن المستفيد يجب أن يتكفل ببعض المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات المخصصة لموظفيه على أساس تقديرات البرنامج على النحو المحدد في المادة 5 من هذه الشروط العامة.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة
1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من المادة 35 (1) وفي المادة 35 (2) من الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
عندما يكون المستفيد من بلدان وأقاليم ما وراء البحار ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، يتم تنفيذ المهام الموكلة مع مراعاة أيضاً أحكام المادة 86 (3) من قرار المجلس رقم 2013/755/EU، المؤرخ في 25 تشرين الثاني 2013، والمتعلق بالربط بين بلدان وأقاليم ما وراء البحار والاتحاد الأوروبي.
1 - 2 - يبقى المستفيد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل هذه حتى ولو قام بتعيين جهات أخرى محددة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) لأداء مهام معينة لتنفيذ الموازنة في سياق تنفيذ تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من هذه الشروط العامة. تحتفظ المفوضية لنفسها على وجه الخصوص بالحق في تعليق الدفعات وتعليق و/أو فسخ اتفاقية التمويل بناءً على أفعال أو تقصير و/أو حالات معينة تتعلق بأي جهة محددة.
1 - 3 - يجب تنفيذ المهام المحددة في المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة من قبل المستفيد بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
1 - 4 - على المستفيد وضع نظام مراقبة داخلية فعال وكفء وضمان العمل به. يجب عليه احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتجنب حالات تضارب المصالح.
يكون هناك تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة النزيهة والموضوعية لأي شخص مسؤول لوظائفه للخطر جرّاء أسباب تتعلق بمسائل عائلية أو عاطفية أو تقارب سياسي أو وطني أو مصلحة اقتصادية أو أي مصلحة مشتركة أخرى مع صاحب مناقصة أو مقدم طلب أو متعهد أو مستفيد من المنحة.
يرمي نظام المراقبة الداخلية الى توفير ضمانة معقولة تكفل فعالية العمليات وكفاءتها وتوفيرها من الناحية الاقتصادية وموثوقية التقارير وحماية الأصول والمعلومات والوقاية من الغش والمخالفات والكشف عنها وتصحيحها وإدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العمليات المالية بالشكل الملائم، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة، فضلاً عن طبيعة المدفوعات ذات الصلة.
بشكل خاص، عندما يسدد المستفيد مدفوعات وفقاً لتقديرات البرنامج، يجب الفصل بين وظائف الآذن بالصرف والمحاسب وجعلها متعارضة، كما ينبغي للمستفيد العمل بواسطة نظام محاسبة يوفر معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة وحديثة. يجب أيضاً على المستفيد حماية البيانات التي تسمح بتحديد شخص طبيعي (البيانات الشخصية) بشكل معقول.
1 - 5 - يجدر بالتقرير المتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إلى المستفيد اتباع النموذج المضمّن في الملحق الثالث، عندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة. إلا أن التقرير يتبع، عندما يتم استخدام تقديرات البرنامج وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط العامة، الشروط المنصوص عليها في الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 5 - 3 من هذه الشروط العامة. وعندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة، يتبع بيان الإدارة النموذج المضمّن في الملحق الرابع.
1 - 6 - ليس من الضروري تأمين رأي جهة تدقيق خارجية مستقلة بشأن البيانات الإدارية وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها دولياً في هذه الحالة إذ أن المفوضية هي التي ستتولى إجراء عمليات التدقيق لهذا البرنامج.
من شأن عمليات التدقيق هذه التحقق من صحة التأكيدات الواردة في البيانات الإدارية، فضلاً عن شرعية وانتظام المعاملات الأساسية ذات الصلة.
1 - 7 - يجب على المستفيد الاضطلاع بإجراءات التوريد والتلزيم وإبرام العقود الناجمة عنها بلغة اتفاقية التمويل هذه.
1 - 8 - يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التوريد والتلزيم المشار إليها في المادة 1 - 3 أو عندما يكون أحد المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على اتخاذ تدابير ضد جهة ما بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء، يجوز فرض العقوبات المالية المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة لعقود التوريد والتلزيم من قبل المستفيد بما يتوافق مع الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3، على المتعاقدين والمستفيدين من المنحة إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد أو المستفيد من المنحة.
يجوز للمستفيد الأخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المركزية للاستبعاد أثناء إرساء عقود التوريد والمنح. يمكن توفير قدرة الوصول الى المعلومات من خلال جهة/جهات اتصال أو عن طريق التشاور مع المفوضية (1)
(1) يجوز للمستفيد الوصول مباشرة الى قاعدة البيانات المركزية المتعلقة
بالاستبعاد من خلال جهة اتصال عندما يؤكد للمسؤول عن القسم في المفوضية أنه يطبق التدابير الملائمة لحماية البيانات على النحو المنصوص عليه في تنظيم المفوضية رقم 45/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 18 كانون الاول 2000 بشأن حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات والهيئات الأوروبية وبحرية حركة هذه البيانات (OJ L 8، 12/1/2001، ص 1).
(المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للموازنة، المسؤول عن المحاسبة في المفوضية، B-1049, BRE2-13/505 بروكسل، بلجيكا، وعبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] مع نسخة إلى عنوان المفوضية المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة). يجوز للمفوضية رفض الدفع الى المتعهد أو المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.
1 - 9 - يحتفظ المستفيد بسائر الوثائق الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، منذ تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ أو بدءاً من تاريخ سابق يحدد على أنه تاريخ بدء أهلية التكاليف في المادة 6 من الشروط الخاصة ولمدة خمس سنوات بدءاً من نهاية فترة التنفيذ، خاصة الوثائق التالية:
إجراءات التوريد:
أ - الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التوريد وأي تصويبات
ب - تعيين فريق قائمة التصفية
ج - تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
د - الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
ه - الرسائل إلى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
و - استدراج العروض أو ما يعادله
ز - ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماعات وإثبات النشر
ح - تعيين لجنة التقييم
ط - تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
ي - تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة (2)
(2) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.
ك - رسالة الإشعار
ل - الوثائق الداعمة
م - رسالة الإحالة لتقديم العقود
ن - الرسائل الموجهة إلى المرشحين غير الفائزين
س - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
ع - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة الدعوة إلى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
أ - تعيين لجنة التقييم
ب - تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة (1)
(1) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.
ج - الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
د - تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
ه - تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحقذات الصلة
و - التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
ز - الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات
ح - رسالة الإحالة لتقديم العقود
ط - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
ي - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة تقديرات البرنامج: بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة أعلاه، أيضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد والتكاليف التشغيلية.
1 - 10 - يلتزم المستفيد بضمان الحماية الكافية للبيانات الشخصية. ويُقصد بمصطلح «البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بشخص الطبيعي محدد أو قابل للتحديد. أي عملية تتناول البيانات الشخصية، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أو الإفصاح أو الحذف أو التلف، يجب أن تستند الى القواعد والإجراءات المحددة من قبل المستفيد ويجب ألا تتم إلا بالقدر اللازم لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
على وجه الخصوص، يجب على المستفيد اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة للتصدي للمخاطر الكامنة في هذه العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:
أ) منع أي شخص غير مخول من الوصول الى أنظمة الكمبيوتر التي تؤدي مثل هذه العمليات، خاصة عمليات قراءة أو نسخ أو تعديل أو حذف غير مصرح بها لوسائط التخزين؛ بالإضافة الى إدخال البيانات غير المصرح به، والإفصاح أو تعديل أو حذف البيانات المخزنة من دون إذن؛
ب) ضمان عدم قدرة وصول المستخدمين المخولين لنظام كمبيوتر معين يؤدي هذه العمليات إلا المعلومات التي يجوز لهم الوصول إليها؛
ج) تصميم هيكلها التنظيمي بحيث تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.
المادة الثانية - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
2 - 1 - يتم توقيع عقود التوريد والمنح بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. يتم توقيع عقود التوريد والمنح الإضافية التي تنتج عن تعديل لاتفاقية التمويل من شأنه إضافة أنشطة جديدة وزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
عندما يكون البرنامج ممولاً من صندوق التنمية الأوروبي، يجب إقرار تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من الشروط العامة هذه من قبل المفوضية في غضون مهلة الثلاث سنوات تلك.
لا يمكن تمديد مهلة الثلاث سنوات هذه باستثناء بموجب المادة 6 من الشروط الخاصة عندما يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق التنمية الأوروبي.
2 - 2 - إلا أنه يجوز توقيع المعاملات التالية في أي وقت خلال فترة التنفيذ العملي:
أ. عقود التوريد والمنح التنفيذية لمكون المصروفات النثرية في إطار برنامج ممول من قبل صندوق التنمية الأوروبي؛
ب. تعديلات عقود التوريد والمنح التي سبق توقيعها؛
ج. عقود التوريد الفردية التي سيتم إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقد توريد قائم؛
د. تعديل اتفاقية التمويل هذه الناتج عن تغيير الجهة المكلفة بالمهام الموكلة، المشار إليها في المادة 1 - 2 من هذه الشروط العامة؛ ينبغي أن ينص التعديل أيضاً على فترة جديدة يجب إبرام عقود التوريد والمنح خلالها من قبل هذه الجهة الجديدة وفقاً للمادة 2 - 1؛
ه. العقود المتعلقة بالتدقيق والتقييم التي يجوز أيضاً توقيعها خلال فترة الإقفال.
2 - 3 - بعد انتهاء مهلة الثلاث سنوات لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، كل رصيد يبقى متوفراً للأنشطة الموكلة إلى المستفيد والتي لم يتم توقيع عقود بشأنها على النحو الواجب يُلغى من قبل المفوضية.
2 - 4 - لا تُطبق المادة 2 - 3 على أي رصيد مالي متبق من مخصصات الطوارئ أو على الأموال المتاحة من جديد بعد الإنهاء المبكر لأي عقد. يجوز استخدام الرصيد أو الأموال لتمويل العقود المشار إليها في المادة 2 - 2 .
2 - 5 - أي عقد توريد أو منحة لا ينتج عنه أي عملية دفع في غضون ثلاث سنوات من توقيعه يُعتبر منتهياً تلقائياً ويُلغى الالتزام بتمويله.
المادة الثالثة - الإعلان والظهور
3 - 1 يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للأنشطة الموكلة إليه أو أي أنشطة أخرى تندرج في إطار هذا البرنامج.
تُحدد هذه التدابير إما في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) أو يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المستفيد والمفوضية.
ينبغي لتدابير الاتصال والإعلام هذه أن تتوافق مع دليل الاتصال والإعلان والظهور لمشاريع الاتحاد الأوروبي الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتخاذ هذه التدابير.
المادة الرابعة - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد
4 - 1 - يجب على المستفيد تزويد المفوضية بطلبات الدفع الموافق
عليها ضمن المهل المحددة التالية، بدءاً من تاريخ استلام طلب الدفع، من دون احتساب فترات تعليق المهلة الزمنية للدفع:
(أ) لمرحلة ما قبل التمويل المحددة في عقد التوريد أو المنحة:
1) 15 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة من الموازنة؛
2) 30 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة في إطار صندوق التنمية الأوروبي؛
(ب) 45 يوماً تقويمياً للدفعات الأخرى.
تعمل المفوضية وفقاً للمادتين 4 - 6 و4 - 7 خلال الفترة التي تصل إلى الحد الزمني للدفع المنصوص عليه في عقود التوريد والمنح ناقص المهل أعلاه.
4 - 2 - عند استلام طلب دفع من متعهد أو مستفيد من المنحة، يقوم المستفيد بإعلام المفوضية باستلامه هذا الطلب والتحقق على الفور مما إذا كان الطلب مقبولاً، أي إذا كان يشتمل على هوية المتعهد أو المستفيد من المنحة والعقد ذي الصلة والمبلغ والعملة والتاريخ. في حال خلص المستفيد إلى أن الطلب غير مقبول، يجب عليه رفضه وإعلام المستفيد من العقد والمنحة بهذا الرفض وأسبابه في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب. يجب على المستفيد أيضاً إعلام المفوضية بهذا الرفض وأسبابه.
4 - 3 - عند استلام طلب دفع مقبول، يتعين على المستفيد التحقق مما إذا كان الدفع مستحقاً، أي إذا كان قد تم استيفاء سائر الموجبات التعاقدية التي تبرر الدفع، بما في ذلك دراسة التقارير، حيثما ينطبق ذلك. في حال خلص المستفيد الى أن الدفع غير مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك فضلاً عن ذكر الأسباب. يؤدي إرسال هذه المعلومات إلى تعليق المهلة الزمنية المحددة للدفع. ينبغي أن تستلم المفوضية نسخة عن المعلومات التي تم إرسالها. كما يجب إعلام المفوضية برد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه. يؤدي هذا الرد أو الإجراء، الرامي إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية، إلى إعادة العمل بالمهلة الزمنية للدفع. يجب على المستفيد دراسة هذا الرد أو الإجراء وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
4 - 4 - في حال عدم موافقة المفوضية على استنتاج المستفيد بعدم استحقاق الدفع، فعليها إعلام المستفيد بذلك. يجب على هذا الأخير إعادة النظر في مواقفه، وفي حال خلص إلى أن الدفع مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك. يرفع تعليق المهلة الزمنية للدفع عند إرسال هذه المعلومات. كما يجب على المستفيد إعلام المفوضية. يجب على المستفيد المضي قدماً على النحو المنصوص عليه في المادة
4 - 5 .
في حال استمرار الخلاف بين المستفيد والمفوضية، يجوز للمفوضية تسديد الجزء غير المتنازع عليه من قيمة الفاتورة على أن يكون قابلاً بشكل واضح للفصل عن المبلغ المتنازع عليه. كما عليها إعلام المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة بهذا السداد الجزئي.
4 - 5 - في حال خلص المستفيد إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه إحالة طلب الدفع وسائر الوثائق المرافقة اللازمة إلى المفوضية للموافقة عليها والدفع. يتعين عليه أيضاً تقديم لمحة عامة عن عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع وسائر فترات تعليق هذه المهلة.
4 - 6 - إثر إحالة طلب الدفع وفقاً للمادة 4 - 5، وفي حال خلصت المفوضية إلى أن الدفع غير مستحق، عليها إعلام المستفيد، مع نسخة إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك وبالأسباب. يكون لإعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة أثر تعليق المهلة الزمنية للدفع، حيثما تنص أحكام العقد المبرم على ذلك. يتعامل المستفيد مع رد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه بما يتوافق مع المادة 4 - 3 .
4 - 7 - في حال خلص المستفيد والمفوضية إلى أن الدفع مستحق، تقوم المفوضية بتنفيذ عملية الدفع.
4 - 8 - في حال استحقاق دفع فائدة على التأخير في الدفع إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة، يتم تخصيصها بين المستفيد والمفوضية بشكل تناسبي مع أيام التأخير في ما يزيد عن المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 4 - 1، وذلك رهناً بما يلي:
(أ) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المستفيد بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول على النحو المشار إليه في المادة 4 - 3 حتى تاريخ إحالة الطلب إلى المفوضية وفقاً للمادة 4 - 5 ومن تاريخ الإعلام من قبل المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 6 حتى عملية الإحالة التالية للطلب إلى المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5. يتم خصم أي فترة تعليق للمهلة الزمنية للدفع.
(ب) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المفوضية بدءاً من التاريخ الذي يلي إحالة الطلب من قبل المستفيد على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5 حتى تاريخ الدفع واعتباراً من تاريخ الإحالة حتى تاريخ إعلام المستفيد عملاً بالمادة 4 - 6 .
4 - 9 - يجب إيجاد حلّ لأي ظروف لا يرصدها الإجراء أعلاه بروح من التعاون بين المستفيد والمفوضية قياساً للأحكام المذكورة أعلاه مع احترام علاقات المستفيد التعاقدية مع المتعهد أو المستفيد من المنحة.
حيثما كان ذلك ممكناً، يجب على أحد الفريقين التعاون بناء على طلب الفريق الآخر في توفير معلومات مفيدة لتقييم طلب الدفع، حتى قبل إحالة طلب الدفع رسمياً إلى أو الفريق الأول أو إعادته منه.
المادة الخامسة - تقديرات البرنامج
5 - 1 - عندما يوكل إلى المستفيد أيضاً تسديد الدفعات إلى المتعهدين و/أو المستفيدين من المنحة و/أو في سياق العمالة المباشرة، وجب عليه القيام بذلك على أساس تقديرات البرنامج المتفق عليها مسبقاً من قبل المستفيد والمفوضية.
5 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة لتنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة محددة بواسطة التوريد و/أو المنح و/أو العمالة المباشرة.
تشتمل تقديرات البرنامج على مكون للمصروفات النثرية ومكون لالتزامات محددة.
في إطار مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج، يتم توكيل المستفيد بتنفيذ إجراءات التوريد والتلزيم وإجراء المدفوعات ذات الصلة، فضلاً عن المدفوعات لقاء العمالة المباشرة.
في إطار مكوّن الالتزامات المحددة، يتعين على المستفيد تنفيذ المهام على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة؛ تتولى المفوضية تسديد الدفعات ذات الصلة إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة. يجوز تنفيذ بعض الأنشطة المحددة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتقييم واللجوء إلى العقد الإطاري، مباشرة من قبل المفوضية.
عندما يتم تمويل البرنامج في إطار صندوق التنمية الأوروبي، يجوز تنفيذ المهام المشار إليها في الملحق الأول من قبل هيئة يحكمها القانون الخاص على أساس عقد خدمات، يتم تلزيمه من قبل المستفيد بما يتوافق مع الإجراءات
والوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3 .
5 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرنامج المعنية.
تكون تكاليف التشغيل العادية التي تتكبدها الجهة المسؤولة عن المهام الموكلة إلى المستفيد والمشار إليها في المادتين 1 - 1 و5 - 1 من هذه الشروط العامة مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكون المصروفات النثرية لتقديرات البرنامج خلال كامل مدة فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على وقت سابق لأهلية التكاليف. يتم تكبّد هذه التكاليف في تنفيذ مهام تنفيذ الموازنة وهي تشمل الموظفين المحليين والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) واستئجار المباني والمواد الاستهلاكية والصيانة ورحلات العمل القصيرة المدى والوقود للمركبات الآلية. لا يجوز أن تشمل شراء مركبات آلية أو أي معدات أخرى أو أي نشاط تشغيلي. لا تطبق المادتان 1 - 3 و2 - 1 من هذه الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية هذه.
5 - 4 - يجب على المستفيد أن يقدم إلى المفوضية سنوياً، بحلول الموعد المنصوص عليها في المادة 6 من الشروط الخاصة، إعلان إدارة موقع من قبل المستفيد على المستوى المناسب باستخدام النموذج الوارد في الملحق الرابع.
المادة السادسة - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج
6 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 30 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول للتمويل المسبق صادر عن المستفيد، يحتوي على التاريخ والمبلغ والعملة؛ تكون المهلة الزمنية 90 يوماً تقويمياً لكل طلب دفع للتجديد أو الإقفال. تستحق الفائدة على الدفعات المتأخرة وفقاً للأنظمة المالية المرعية الإجراء. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يتم تأمين وثائق الإثبات الناقصة أو تصحيح طلب الدفع.
6 - 2 - تسدد المفوضية المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
6 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرف الى الأموال التي تدفعها المفوضية في هذا الحساب المصرفي.
6 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
6 - 5 - يُلغى مكون المصروفات النثرية المقابل لسائر تقديرات البرنامج التي لا تكون قد أسفرت عن أي عملية دفع للمستفيد خلال الثلاث سنوات من إجراء التقديرات تلقائياً كما يُلغى الالتزام بالمبلغ المقابل له.
المادة السابعة - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
7 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، ولكل عقد توريد ومنحة يكون هو السلطة التعاقدية بشأنه بموجب تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5، طبيعة العقد وغايته واسم وعنوان المتعهد (أو المتعهدين في حال وجود مجموعة) أو المستفيد من المنحة (المستفيدين من المنحة في حالة المنحة المتعددة المستفيدين)، فضلاً عن قيمة العقد.
يجب أن يكون عنوان الشخص الطبيعي منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء. يجب أن يكون موقع الشخص الطبيعي عبارة عن عنوانه.
في حال تعذر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة.
يجب ان تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على موقع مكان النشر، سواء على الإنترنت أو غير ذلك؛ كما يجب الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
7 - 2 - يتم نشر المنح الدراسية والدعم المالي المباشر للأشخاص الطبيعيين الأشد حاجة من دون ذكر الاسماء وبطريقة تراكمية بحسب فئة الإنفاق.
في الحالات الأخرى، يجب استبدال اسماء الأشخاص الطبيعيين ب «الشخص الطبيعي» بعد سنتين من عملية النشر. يتم التعامل مع اسم أي جهة قانونية تتضمن اسم شخص طبيعي مشارك في هذه الجهة على أنه اسم شخص طبيعي.
يجب التنازل عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين في حال أدى هذا النشر إلى خطر انتهاك حقوقهم الأساسية أو الإضرار بمصالحهم التجارية.
يجب على المستفيد تقديم قائمة بالبيانات التي يجب نشرها عن الأشخاص الطبيعيين مع أي مبررات لاقتراح بالإعفاء من النشر إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذه القائمة. عند الضرورة، تقوم المفوضية بملء عنوان الشخص الطبيعي مع قصره على منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء.
7 - 3 - يجب نشر عقود التوريد والمنح المبرمة (أي الموقعة من المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير في غضون ستة أشهر بعد موعد تقديم التقرير وفقاً للمادة 6 من الشروط الخاصة.
7 - 4 - يجوز التنازل عن نشر العقود في حال أدى هذا النشر إلى خطر الإضرار بمصالح المتعهدين أو المستفيدين من المنح التجارية. يجب على المستفيد تقديم قائمة بالمبررات ذات الصلة إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذا الإعفاء من النشر.
7 - 5 - حينما تقوم المفوضية بتنفيذ الدفعات للمتعهدين والمستف يدين من المنح، فيتوجب عليها ضمان نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح وفقاً للقواعد المتبعة لديها.
المادة الثامنة - استرداد الأموال
8 - 1 - يجب على المستفيد اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة.
تُعاد المبالغ المستردة من قبل المستفيد من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد وتلزيم عقود أو العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشحين أو أصحاب المناقصة أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد، إلى المفوضية.
8 - 2 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد أعلاه المتعلقة باسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة، يوافق المستفيد على الإجازة للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على اتفاقية التمويل هذه، إثبات بشكل رسمي أنه قد تم دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقود توريد أو منح ممولة في إطار الباب الأول والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة بالنيابة عن المستفيد، بما في ذلك التعويض عن المبالغ المستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة مقابل أي من مزاعمه أمام الاتحاد الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 3 - تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على المستفيد تزويد المفوضية بسائر الوثائق والمعلومات اللازمة. يخول المستفيد بموجبه المفوضية الاضطلاع
بعملية الاسترداد، خاصة من خلال طلب ضمانة من المتعهد أو المستفيد من المنحة يكون المستفيد هو السلطة التعاقدية لها أو عن طريق تعويض الأموال التي سيتم استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة من قبل المستفيد بصفته السلطة التعاقدية والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية أخرى الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بالشروع بإجراءات الاسترداد (بما في ذلك عند الاقتضاء أمام محكمة وطنية).
8 - 5 - عندما يكون المستفيد مفوضاً إليه فرعياً لهيئة تكون المفوضية قد أبرمت معها اتفاقية تفويض إدارة غير مباشرة، يجوز للمفوضية استرداد الأموال من المستفيد التي تكون مستحقة لهذه الهيئة إلا أن هذه الاخيرة لم تكن قادرة على استردادها بنفسها.
المادة التاسعة - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل متعهد أو مستفيد من المنحة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
المادة العاشرة - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز
10 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة الأنشطة المنفذة من قبل المستفيد من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل الموازنة الإجمالية، وفقاً للمادة 25 من الشروط العامة هذه.
10 - 2 فور بروز أي خطر تجاوز للتمويل المرصود للنشاط المنفذ من قبل المستفيد، يعلم المستفيد المفوضية بذلك على الفور ويطلب منها \
موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم الأنشطة أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
10 - 3 اذا استحال تقليص حجم الأنشطة أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
الباب الثاني - الأحكام المنطبقة على مكوّن دعم الموازنة
المادة الحادية عشرة - سياسة الحوار
يلتزم المستفيد والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار بناء ومنتظم على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
عندما يكون المستفيد من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ وهذا البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي بموجب المادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، قد يشكل هذا الحوار جزءاً من الحوار السياسي الأوسع نطاقاً المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
المادة الثانية عشرة - التحقق من الشروط وصرف الأموال
12 - 1 - تتولى المفوضية التحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة، على النحو المحدد في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية).
في حال خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة، وجب عليها إعلام المستفيد بذلك من دون تأخير لا مبرر له.
12 - 2 - تكون طلبات صرف الأموال المقدمة من قبل المستفيد مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي شرط أن تكون متوافقة مع الأحكام المنصوص عليها في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وأن يتم تقديمها أثناء مرحلة التنفيذ العملي.
12 - 3 - يتعين على المستفيد تطبيق الأنظمة الوطنية لصرف العملات الأجنبية بطريقة غير تمييزية لسائر عمليات صرف الأموال الخاصة بمكوّن دعم الموازنة.
المادة الثالثة عشرة - شفافية دعم الموازنة
يوافق المستفيد بموجب هذه المادة على نشر المفوضية لاتفاقية التمويل هذه وأي تعديل لها، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن أي معلومات أساسية حول دعم الموازنة بما تراه المفوضية مناسباً. يجب ألا تحتوي عملية النشر هذه على أي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المطبقة على حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة عشرة - استرداد دعم الموازنة
يجوز استرداد مجمل مدفوعات دعم الموازنة أو جزء منها من قبل المفوضية، مع الاحترام الواجب لمبدأ التناسب، في حال أثبتت المفوضية وجود شوائب في الدفع جراء مخالفة خطيرة تعزى إلى المستفيد، وذلك لا سيما إذا كان المستفيد قد قدم معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة أو إذا كان هناك حالات فساد أو احتيال.
الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن أسلوب الإدارة
المادة الخامسة عشرة - فترة التنفيذ والمهلة
الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة
15 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل هذه مرحلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة العملانية الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال؛
مرحلة إقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، إلى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج
. تحدد مدة هذه المرحلة في المادة 2 - 3 من الشروط الخاصة. وهي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. وحدها النفقات اللازمة للإقفال تكون مؤهلة.
يجب أن تنعكس هذه الفترات في الاتفاقيات التي ستبرم من قبل المستفيد والمفوضية في معرض تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، لا سيما في اتفاقيات التفويض وعقود التوريد والمنح.
15 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني
. لا تكون التكاليف التي يتكبدها المستفيد قبل دخول اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي ما لم ينص على خلاف ذلك في المادة 6 من الشروط الخاصة. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
15 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً من مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
15 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية
قبل هذا التاريخ الأخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 6 - تطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على الأنشطة التي تنفذها المفوضية بصفتها السلطة التعاقدية (إدارة مباشرة) باستثناء الفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 2 - 1 .
المادة السادسة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
16 - 1 - يجب على المستفيد مساعدة ودعم عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بناءً على طلب كل من هذه الهيئات.
يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في الأنشطة بموجب اتفاقية التمويل وإجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل الأنشطة، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 5 سنوات بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.
16 - 2 - بالإضافة إلى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.
لهذه الغاية، وعملاً بالتنظيم رقم 2185/96 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) والتنظيم رقم 883/2013 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول إلى المواقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
16 - 3 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه إلى المتعهدين والمستفيدين من المنح والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
16 - 4 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة
الأوروبي، إلى مكان العمل.
المادة السابعة عشرة - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد
17 - 1 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال امام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها أو من المقرر أن يتخذها لمعالجة هذه الأعمال.
17 - 2 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال الممولة
بواسطة الموازنة قد نُفَذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش والكشف عنها وتصحيحها ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسددة من دون تبرير.
يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير أي جهة، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بأموال الاتحاد الأوروبي، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرر.
يشكل غشاً أي عمل أو تقصير متعمد ومتصل ب:
استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو صندوق التنمية الأوروبي؛
عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
17 - 3 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابي أو سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل.
يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
يشكل فساداً إيجابياً كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
17 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً (عملاً بالفقرة الفرعية الثالثة من المادة 1 - 8 من الشروط العامة) باسم الهيئة التي تمت إدانتها بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أي عملية غش أو فساد، أو تورط في منظمة إجرامية أو تبييض أموال أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
17 - 5 - في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.
المادة الثامنة عشرة - تعليق عمليات الدفع
18 - 1 - من دون المساس بتعليق أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع المادتين 26 و27، على التوالي، يجوز للمفوضية تعليق الدفعات جزئياً أو كلياً، في حال:
أ) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، أو في حال فشل المستفيد في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتنفيذ خطة الاتصالات والدعاية والإعلان؛
ب) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب اخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات بموجب اتفاقية التمويل هذه أو غيرها من الاتفاقيات، على أن يكون لتلك الأخطاء أو المخالفات أو أعمال الغش أو خرق الالتزامات تأثير مادي على تنفيذ اتفاقية التمويل أو التي تشكك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية للمستفيد أو شرعية وانتظام النفقات الأساسية؛
ج) اشتبهت المفوضية أن المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، وتحتاج إلى التحقق من صحة ذلك.
د) كان من الضروري منع حدوث أضرار كبيرة في المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
18 - 2 - يجب على المفوضية إعلام المستفيد على الفور بتعليق الدفعات وبأسباب هذا التعليق.
18 - 3 - يكون لتعليق الدفعات أثر تعليق المهل الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق.
18 - 4 - ولاستئناف الدفعات، يجب على المستفيد السعي إلى تصحيح الوضع الذي يؤدي الى التعليق في أقرب وقت ممكن ويعلم المفوضية بأي تقدم محرز في هذا الصدد. يجب على المفوضية، فور إدراكها أن شروط استئناف المدفوعات قد استوفيت، إعلام المستفيد بذلك.
المادة التاسعة عشرة - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج
عندما يكون البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي، يتم تخصيص المبالغ المستردة من قبل المفوضية من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد والتلزيم،
فضلاً عن العقوبات المالية المفروضة على المرشحين أو أصحاب المناقصات أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمفوضية، لهذا البرنامج.
المادة العشرون - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
20 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدعوات لتقديم المقترحات والهيئات المتوقع تكليفها بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد/بلدان المستفيد اذا كانت طبيعة عقد التوريد أو المنحة تبرر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
20 - 2 - كما يمنح المستفيد المتعهدين والمستفيدين من المنح المكلفين بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية
والإدارية)، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ هذا البرنامج وأفراد أسرتهم حقوقاً مماثلة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
المادة الحادية والعشرون - الأحكام الضريبية والجمركية
21 - 1 - يطبق المستفيد على عقود التوريد والمنح الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لا يجوز الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات التي يطبقها على دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأخرى أو غيرها من البلدان النامية لغرض تحديد معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً.
21 - 2 عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الثانية والعشرون - السرية
22 - 1 - يسمح المستفيد بإحالة وثائقه وبياناته التي تمتلكها هيئة ترتبط بالمستفيد بعلاقة تعاقدية بشأنها إلى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو أي اتفاقية تمويل أخرى. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.
22 - 2 - من دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذه الشروط العامة، يحافظ المستفيد مع المفوضية على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه وتكون مصنفة على أنها سرية.
22 - 3 - يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً.
22 - 4 - يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.
المادة الثالثة والعشرون - استخدام الدراسات
يجب على العقد المتصل بأي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه تضمّن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها وإعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة الرابعة والعشرون - التشاور بين المستفيد والمفوضية
24 - 1 - يجب على المستفيد والمفوضية التشاور قبل المضي قدماً في أي نزاع متصل بتنفيذ أو تفسير اتفاقية التمويل هذه عملاً بالمادة 29 من هذه الشروط العامة.
24 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية.
24 - 3 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
24 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بانتظام بتنفيذ الأنشطة الوارد وصفها في الملحق الأول والتي لا تندرج تحت خانة الباب الأول من هذه الشروط العامة.
المادة الخامسة والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
25 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.
25 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
في حالات استثنائية حيث يتم تعديل أهداف البرنامج و/أو زيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم مثل هذا الطلب قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول التعديل.
25 - 3 - إذا كان التعديل لا يؤثر الى حد كبير في أهداف النشاط المنفذ بموجب الباب الأول من هذه الشروط العامة، وإذا كان يتعلق بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، وإذا كان لا يشتمل على أي إعادة تخصيص للأموال، أو إذا كان يتعلق بإعادة تخصيص الأموال ضمن حدود مخصصات الطوارئ، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
25 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ للبرامج لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
25 - 5 - في حال ارتأت المفوضية أن المستفيد لم يعد يؤدي المهام الموكلة إليه بموجب المادة 1 (1) من هذه الشروط العامة على نحو مقبول ومن دون الاخلال بالمادتين 26 و27 من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ الأنشطة باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة السادسة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
26 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الاجراءات والوثائق المعيارية
المشار اليها في المادة 1 - 3 و5 - 3 من هذه الشروط العامة.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قِبلهم (أو من قِبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة يتم إعلام الفريق الآخر بها. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أضرارها المحتملة.
لا يجوز تحميل أي فريق مسؤولية خرق موجباته في إطار الاتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على أن يتخذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار محتملة.
26 - 2 - يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون إشعار مسبق.
26 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
26 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
26 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات وفسخ الاتفاقية من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادتين 18 و27 من الشروط العامة.
26 - 6 - يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية تمويل فور سماح الظروف بذلك، بناءً على موافقة المفوضية الخطية المسبقة. وذلك من دون المساس بأي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الإمكان، تمديد فترة التنفيذ أو فسخ الاتفاقية عملاً بالمادة 27 .
المادة السابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
27 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 أيام كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.
27 - 2 - يجوز فسخ اتفاقية التمويل هذه تلقائياً في حال، وخلال فترة ثلاث سنوات من توقيعها:
أ) لم ينجم عنها أي عملية صرف أموال؛
ب) لم يتم توقيع أي عقد تنفيذ؛
ج) وفي حال تمويل هذا البرنامج من صندوق التنمية الأوروبي، لم يتم توقيع أي تقديرات للبرنامج؛
27 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الثامنة والعشرون - ترتيبات حل النزاعات
28 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة 24 من الشروط العامة هذه، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
عندما يكون المستفيد بلداً أو هيئة أو منظمة إقليمية من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي، تتم إحالة النزاع، قبل التحكيم وبعد المشاورات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الشروط العامة، الى مجلس وزراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، أو، ما بين اجتماعات المجلس، إلى لجنة سفراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، وفقاً للمادة 98 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية. في حال فشل المجلس أو اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الفريقين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقاً للمواد 282 و283 و2894 .
28 - 2 - يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
28 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرر المحكّمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
28 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.