Agreements

Agreement Bilateral 25/02/2016

ابرام اتفاقية التمويل وقبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الاوروبية لصالح مجلس الانماء والاعمار لتنفيذ مشروع "تحديث القدرات في مجال ادارة النفايات الصلبة في لبنان "SWAM-11 (EN1/2014/025-014)

Scope
Bilateral
Signed
25/02/2016
Ratified by
مرسوم رقم 3045 سنة 2016
Source
Lebanese University

إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»، العاملة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»،

من جهة، و

الجمهورية اللبنانية، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»، ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار، المشار إليه أدناه ب «المنسق الوطني»،

من جهة أخرى،

قد اتفقوا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة المشروع

1 - 1 يوافق الاتحاد الأوروبي على تمويل وتوافق الجهة المستفيدة على قبول تمويل المشروع التالي:

تحديث القدرات في مجال إدارة النفايات الصلبة في لبنان EN1/2014/025

-014 (SWAM2)

يتم تمويل هذا المشروع بواسطة موازنة الاتحاد الأوروبي بناءً على المستند الأساسي التالي:

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.

1 - 2 تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 21.000.000 يورو، وتحدد المساهمة القصوى للاتحاد في هذا المشروع ب 21.000.000 يورو.

1 - 3 لا تساهم الجهة المستفيدة في تمويل هذا المشروع.

المادة 2 - مدة الإنجاز

2 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 15 من الملحق الثاني (الشروط العامة)، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 84 شهراً بعد هذا التاريخ.

2 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 60 شهراً.

2 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.

المادة 3 - العناوين

أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:

أ) للمفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

الى جانب رئيس البعثة

مبنى 490 هاربر درايف - جادة شارل حلو

الصيفي - بيروت - لبنان

ب) للجهة المستفيدة

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية («أومسار»)

مبنى ستاركو، المجمع C

شارع عمر الداعوق

بيروت، لبنان

المادة 4 - جهة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش

إن الشخص المعيّن من قبل الجهة المستفيدة والذي يتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) من أجل تسهيل أنشطة المكتب التنفيذية هو: السيدة رلى قباني، مديرة برنامج إدارة النفايات الصلبة، أومسار ([email protected].

المادة 5 - الملاحق

5 - 1 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:

(أ) الشروط الخاصة هذه؛

(ب) الملحق الأول: الإجراءات الفنية والإدارية التي تحتوي على وصف مفصل للأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة المندرجة ضمن هذا المشروع، فضلاً عن وصف لمهام تنفيذ الموازنة والموازنة لهذا المشروع؛

(ج) الملحق الثاني: الشروط العامة؛

(د) الملحق الثالث: نموذج إعداد التقارير؛

(ه) الملحق الرابع: نموذج بيان الإدارة.

5 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملاحق من جهة وأحكام الشروط الخاصة هذه من جهة أخرى، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) من جهة وأحكام الملحق الثاني (الشروط العامة) من جهة أخرى، فيؤخذ بأحكام الملحق الثاني.

المادة 6 - الشروط الاستثنائية أو المكمّلة للملحق الثاني (الشروط العامة)

يتمّ تقديم التقرير المشار إليه في المادة 1 - 5 من الشروط العامة وبيان الإدارة المشار إليه في المادة 1 - 6 من الشروط العامة كلّ عام بحلول 15 شباط.

يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 7 من الملحق الثاني (الشروط العامة) كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني: www.omsar.gov.lb.

المادة 7 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.

حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني وواحدة (1) الى الجهة المستفيدة.

عن المفوضية:

السيد مايكل كوهلر

مدير سياسة الجوار الجنوبي

المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع

التوقيع

التاريخ 8/6/2015

عن الجهة المستفيدة:

السيد نبيل دو فريج

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

التوقيع

التاريخ 8/9/2015

عن المنسق الوطني:

السيد نبيل الجسر

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

التوقيع

التاريخ 10/9/2015

نبذة موجزة عن المشروع

يهدف هذا المشروع الى تحسين الكفاءة والفعالية العامة لإدارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية الأكثر تضرراً من تدفق نازحين السوريين. وهو سيسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل للمجتمعات المحلية اللبنانية في المناطق اللبنانية التي تشتمل على نسب عالية من النازحين السوريين، وذلك من خلال

(أ) بناء وتطوير البنية التحتية والمعدات اللازمة لإدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي

(ب) تعزيز القدرات الإدارية العامة للإدارات المحلية في قطاع إدارة النفايات الصلبة

1 . وصف المشروع

1.1 الأهداف/ النتائج

يقضي الهدف العام من هذا البرنامج بالمساهمة في التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على المجتمعات المحلية المضيفة اللبنانية من خلال التخفيف من حدة التوتر المتعلق بالمخاطر الصحية والبيئية.

أما الهدف المحدد لهذا المشروع فيقضي بتحديث عملية توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المجتمعات المضيفة الأكثر تضرراً.

من المتوقع أن يكون التأثير البيئي للمشروع إيجابياً إذ أنه سيساعد لبنان على إدارة تدفق النازحين، هذا التدفق الذي من المرجح أن يؤدي في حد ذاته الى تأثير سلبي على البيئة وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الموارد وتوليد المزيد من الضغوط على البنية التحتية القائمة للنفايات الصلبة. وسيجري أيضاً تقييم للأثر البيئي للبلديات حيث سيتم بناء منشآت معالجة النفايات (مثلاً صور والنبطية وبنت جبيل وجب جنين).

سيؤدي المشروع الى آثار اقتصادية من خلال أولاً استثمار رؤوس الأموال في مناطق ريفية ولاحقاً عبر عملية التشغيل والصيانة التي ستؤدي الى خلق فرص العمل للسكان المحليين والنازحين. كما أنه يساهم بشكل تدريجي في الاقتصاد المراعي للبيئة من خلال تشجيع الإستثمارات وخلق فرص العمل في مجال إعادة التدوير.

سيكون للمشروع أثر إيجابي على مسألة المساواة بين الجنسين إذ سيسهّل عملية توفير الخدمات العامة الى العائلات الأكثر حاجة، خاصة الخدمات المتصلة بالنفايات الصلبة. سيتم تعزيز قدرة وصول النساء الى خدمات إدارة النفايات الصلبة في إطار هذا المشروع من خلال توسيع نطاق وصوله الى الأسر التي تضطلع فيها المرأة تقليدياً بدور حيوي في ما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة (مثل إنشاء مرافق للجمع والفرز، حملة توعية على مستوى الأسر).

من خلال العمل مباشرة مع السلطات المحلية وقدراتها سيسهم المشروع الى حد كبير في الإدارة الرشيدة ودعم السلطات اللبنانية في إدارتها للأصول والمرافق المحلية. بالإضافة الى ذلك، ستشرك أنشطة التمكين المجتمعية المواطنين والنازحين في تحديد الاحتياجات والحلول الممكنة للتحديات التي تواجهها المناطق المتضررة. ومن خلال جهوده الرامية الى التخفيف من أثر تدفق النازحين، سيساعد المشروع على نزع فتيل التوتر المحتمل بين النازحين والمجتمعات المضيفة والتأثير بإيجابية على حماية النازحين وظروفهم.

. النتيجة المتوقعة 1: إنشاء نظم بلدية مراعية للبيئة من أجل إدارة النفايات الصلبة في المناطق المتضررة جرّاء تدفق النازحين

السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية.

. النتيجة المتوقعة 2: تعزيز قدرات البلديات المستهدفة في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة بواسطة المكون 1 من هذا البرنامج.

1 - 2 الأنشطة الرئيسية

. النتيجة المتوقعة 1: قد تشمل الأنشطة المتوقعة:

- تصميم وبناء/توسيع/إعادة تأهيل مكبات صحية؛

- بناء بنية تحتية متصلة بمكبات النفايات الصحية، بما في ذلك طرق النفاذ؛

- توريد معدات للتخلص من النفايات وجمعها (مستوعبات وشاحنات ومكابس)؛

- بناء/ توسيع/ إعادة تأهيل وتجهيز محطات معالجة للنفايات؛

- نقل البنية التحتية القائمة في مناطق التدخل (مثل نقل المدابغ، الخ.)

للأنشطة المذكورة أعلاه، سيتم استهداف المواقع التالية، غير أن القائمة لا تشتمل على سائر المواقع:

سيتم الاعتماد بقدر الإمكان على أساليب العمالة المكثفة والعالية المستوى لتنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن النتيجة 1 من أجل توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحرومين. وسيساعد مكون خلق فرص العمل النازحين والسكان اللبنانيين الأكثر تأثراً على استعادة جزء من المدخول الذي فقدوه خلال الأزمة مما يجعلهم أقل اعتماداً على المساعدات.

. النتيجة المتوقعة 2: قد تشمل الأنشطة المتوقعة:

- دعم عمليات تشغيل وصيانة المرافق (مثلاً، وضع المخطط الرئيسي)؛

- الدعم القانوني في صياغة الاتفاقيات بين البلديات التي تستخدم بنية تحتية مشتركة؛ مساعدة هذه البلديات على صياغة العقود التي تبرمها مع مزودي الخدمات، أي شركات الإشراف على التشغيل والصيانة/ التشغيل/ الصيانة/ الجمع والكنس، الخ؛

- الدعم في مجال التوريد لاختيار المتعهدين (على سبيل المثال، لتشغيل محطات معالجة النفايات الصلبة)، وشراء المعدات وتنفيذ الأشغال؛

- تعزيز الفرز من المصدر والتسلسل الهرمي لإدارة النفايات (التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير).

سيتم استهداف السلطات المحلية المستفيدة من الأنشطة المدرجة تحت «النتيجة المتوقعة 1». كما سيتم تأمين مساعدة فنية مخصصة وطويلة الأجل لتقديم الدعم المباشر لتنفيذ هذا المكون. وسيسهم ذلك أيضاً في تأمين استدامة نتائج المشروع.

1 - 3 منطق التدخل

سيؤدي البرنامج الى إنشاء نظم بلدية مراعية للبيئة من أجل إدارة النفايات الصلبة في المناطق المتضررة جرّاء تدفق النازحين السوريين وتعزيز قدرات البلديات المستهدفة في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة. ستؤدي هذه النواتجالى تحديث عملية توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المجتمعات المضيفة الأكثر تضرراً. ومن خلال التخفيف من حدة التوتر المتعلق بالمخاطر الصحية والبيئية، سيساهم المشروع في التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على المجتمعات المحلية المضيفة اللبنانية.

2 . التنفيذ

2 - 1 آليات التنفيذ

2 - 1 - 1 إدارة غير مباشرة مع الجمهورية اللبنانية

سيتم تنفيذ هذا المشروع الرامي الى تحديث عملية توفير الخدمات الأساسية في مجال إدارة النفايات الصلبة من خلال إدارة غير مباشرة مع الجمهورية اللبنانية، بما يتوافق مع المادة 58 (1((ج) من التنظيم رقم 966/2012 (الاتحاد الأوروبي، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) وفقاً للطرق التالية:

تكون الدولة الشريكة، الممثلة بمثابة السلطة التعاقدية لإجراءات التوريد والمنح. ستقوم المفوضية بمراقبة مسبقة لسائر إجراءات التوريد والمنح.

يتم تنفيذ المدفوعات من قبل المفوضية.

يجب تلزيم سائر العقود التنفيذية لهذا المشروع وتنفيذها وفقا للاجراءات والوثائق القياسية المنصوص عليها والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ المشاريع الخارجية والمرعية الإجراء في وقت إطلاق المشروع.

أ) لمحة عامة عن عملية التنفيذ

النشاط/الهدف/النتيجة، مع تحديد الموقع

نوع التمويل (اشغال، توريدات، عقود خدمات،منح، تقديرات البرنامج)

عدد العقود المبدئي

الفصل المبدئي لاطلاق النشاط او توقيع

المبلغ المبدئي ياليورو

النتيجة 2- دعم تقني

خدمات

2

الفصل الثاني

1.400.000

النتيجة 1- تصميم واشراف

خدمات

1

الفصل الاول

النتيجة 1- مستلزمات الفرز/التدوير/التسميد/وغيرها - المطامر

اشغال

3

الفصل السادس

18.000.000

النتيجة 1- المعدات

توريدات

1

الفصل الثامن

2 - 2 نطاق الأهلية الجغرافية للتوريدات والمنح

رهناً بما يلي، تُطبق شروط الأهلية الجغرافية من حيث مقر المؤسسة للمشاركة في إجراءات التوريد والمنح ومن حيث منشأ اللوازم التي يتم توريدها على النحو المحدد في القانون الأساسي والمنصوص عليه في المستندات التعاقدية ذات الصلة.

يجوز للموظف المسؤول المكلف من قبل المفوضية تمديد الأهلية الجغرافية وفقاً للمادة 9(2)(ب) من النظام رقم 236/2014 (الاتحادالأوروبي) بناءً على الضرورة الملحة أو عدم توافر المنتجات والخدمات في أسواق البلدان المعنية أو غيرها من الحالات المراعية للأصول حيث تؤدي قواعد الأهلية الى استحالة أو صعوبة تحقيق هذا المشروع.

2 - 3 الموازنة التقديرية

مساهمة الاتحاد الاوروبي (المبلغ باليورو)

مساهمة الفريق الثالث المبدئية بالعملة المحددة

2.1.1- ادارة غير مباشرة مع الجمهورية اللبنانية

النتيجة 1 انشاء نظم بلدية من اجل ادارة النفايات الصلبة

18.000.000

غير متوفر

النتيجة 2 تعزيز القدرات في مجال الادارة والتشغيل والصيانة

1.400.000

غير متوفر

-2-6-التقييم، 2-7- التدقيق

300.000

غير متوفر

-2-8- الاتصالات والدعاية والاعلان

300.000

غير متوفر

الطوارئ

1.000.000

غير متوفر

المجموع

21.000.000

غير متوفر

2 - 4 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

تتولى الهيئة الوطنية التالية الخاضعة لأحكام القانون العام والمكلفة بالخدمة العامة إدارة وتنفيذ المشروع: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

لقد أثبت مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تجربته الواسعة في مجال إدارة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية على مستوى البلد في الماضي، بما في ذلك البرامج الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

كما يضطلع القطاع الخاص بدور مهم في هذا البرنامج بما أنه سيكون معنياً ببناء وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت. وسيولي المشروع اهتماماً خاصاً بالعلاقة التعاقدية بين البلديات والمتعهدين.

في الختام، سيشارك المجتمع المدني أيضاً في المشروع، خاصة الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية. وستكون هذه المجموعات شديدة الارتباط بعمليات تقييم الثر البيئي التي ستجري في إطار هذا المشروع. ويمكنها أيضاً المشاركة في مختلف الأنشطة لتوفير المراقبة البيئية للمشروع.

تتولى جهة مستقلة مزودة للخدمات (متعهد) مهمة تصميم والإشراف على الأشغال. تقضي هذه المهمة بشكل رئيسي (على سبيل المثال لا الحصر) بالموافقة و/أو إعداد مختلف الخرائط والتصاميم الهندسية والمستندات والخصائص والمواصفات وبرامج الأشغال وجداول الكميات لسائر الأشغال (الهندسية المعمارية والهندسية المدنية والبنيوية والهندسية الجيوتقنية والكهربائية والميكانيكية، بما في ذلك أدوات إدارية متصلة بتنفيذ كل عمل) والإشراف على تنفيذ المراحل النهائية.

يقوم فريق المساعدة الفنية بدعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمفوضية الأوروبية في الإدارة اليومية للبرنامج، من خلال المساهمة في المهام التالية (وذلك على سبيل المثال لا الحصر):

. الخبرة الفنية ودعم السلطة التعاقدية أثناء تنفيذ المشروع وإعداد المواصفات الفنية للأشغال وتوفير التدريب والمشورة الفنية والقانونية للبلديات واتحادات البلديات ووضع ملفات المناقصات والاتفاقية وإعداد وثائق التخطيط للأنشطة والتقارير المنتظمة ومساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والبلديات واتحادات البلديات والمفوضية الأوروبية من خلال تقديم الخبرة الفنية.

. المهام الإدارية والتحضيرية والجانبية المتصلة بالتخطيط للمشروع ومراقبته وإعداد التقارير والإدارة المالية وتحليل تكاليف أنشطة المشروع والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وإعداد التقارير وأرشفة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها أثناء سائر مراحل تنفيذ المشروع.

لا تنطوي هذه المهام على ممارسة أي سلطة عامة أو استخدام أي سلطة تقدير استنسابية. يعمل فريق المساعدة الفنية وفقاً لدفتر الشروط التي يتم الموافق عليه من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمفوضية الأوروبية. يتم تشارك هذه المساعدة الفنية مع برنامج SWAM1 الذي لا يزال جارياً.

سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع من أجل الإشراف والموافقة على التوجه العام للبرنامج وسياسته. وهي تلتئم مرّة في السنة.

تتألف هذه اللجنة من:

- ممثل عن الدولة المستفيدة، السلطة التعاقدية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (رئيساً للجنة(؛

- ممثل عن وزارة البيئة؛

- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار؛

- ممثل عن البلديات واتحادات البلديات المستفيدة من هذا المشروع؛

- ممثل عن أي من السلطات اللبنانية

ذات الصلة والتي تستدعي مشاركتها بحب جدول أعمال اللجنة التوجيهية؛

- ممثل عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، بصفته مراقباً.

ويشمل دورها:

- الإشراف على تنفيذ المشروع وفقاً للتقديرات السنوية وبما يتوافق مع السياسات الوطنية في هذا القطاع؛

- ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض نصف الفصلي؛

- تقديم التوصيات والاقتراحات من أجل تحسين عملية تنفيذ المشروع؛

- المساهمة في حلّ أي خلاف قد ينشأ بين مختلف الشركاء المعنيين بالمشروع.

2 - 5 مراقبة الأداء وإعداد التقارير

ستتم المراقبة الفنية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج من خلال عملية مستمرة وكجزء من مسؤوليات الشريك التنفيذي. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على الشريك التنفيذي إنشاء نظام مراقبة دائمة داخلية للبرنامج صياغة تقارير مرحلية منتظمة (سنوية كحد أدنى) وتقارير نهائية. يجب أن ينص كل تقرير على استعراض دقيق لتنفيذ العمل والصعوبات التي تمت مواجهتها والتغييرات التي أدخلت، فضلاً عن درجة تحقيق النتائج (المخرجات والنتائج المباشرة) قياساً على المؤشرات المقابلة، وذلك باستخدام جدول الإطار المنطقي كمرجع (لطريقة تنفيذ المشروع) وقائمة مؤشرات النتائج (لدعم الموازنة). يتم وضع التقرير بما يسمح بمراقبة السبل المستخدمة وتفاصيل موازنة المشروع. وسيغطي التقرير النهائي، الوصفي والمالي، كامل فترة تنفيذ البرنامج.

يجوز للمفوضية القيام بزيارات مراقبة إضافية للمشاريع، سواء من خلال موظفيها أو ومن خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبلها لإجراء عمليات مراقبة مستقلة (أو من قبل المتعهد الذي تم التعاقد معه من قبل المفوضية لتنفيذ هذه الاستعراضات).

2 - 6 التقييم

نظراً الى أهمية المشروع وطبيعته، سيتم إجراء تقييم لمنتصف المدة وآخر نهائي، لكامل المشروع أو لمكوناته، عبر خبراء استشاريين مستقلين يتم التعاقد معهم من قبل المفوضية.

يتم تنفيذ تقييم منتصف المدة لحل المشاكل والاستفادة من الدروس.

يتم إجراء التقييم النهائي لأغراض تتعلق بالمساءلة واستخلاص الدروس على مختلف المستويات (بما في ذلك مراجعة السياسات).

تعلم المفوضية الشريك التنفيذي مسبقاً، قبل ما لا يقل عن 15 يوماً، بالتواريخ المقرّرة لإجراء عمليات التقييم. يتعاون الشريك التنفيذي بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن التقييم، ويمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما يسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.

ينبغي إطلاع البلد الشريك والجهات المعنية الأخرى الرئيسية على تقارير التقييم. يجب على الشريك التنفيذي والمفوضية تحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييمات، وتقرير بشكل مشترك، عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع البلدان الشريكة، إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها وأي تعديلات ضرورية، بما في ذلك إعادة توجيه المشروع عند الضرورة.

بشكل مبدئي، يجب إبرام عقدين لخدمات التقييم خلال الفصل الثاني من العام الثاني والفصل الثاني من العام الرابع.

2 - 7 التدقيق

من دون الإخلال بالالتزامات المنطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا البرنامج، يجوز للمفوضية، وفقاً لتقييم تجريه للمخاطر، التعاقد مع جهات تدقيق مستقلة أو جهات لمراجعة النفقات، وذلك لعقد أو اتفاقية واحدة أو عدة عقود واتفاقيات.

بشكل مبدئي، يجب إبرام عقد واحد لخدمات التدقيق خلال الفصل الثاني من العام الأول.

2 - 8 الاتصالات والدعاية والإعلان

تُعتبر الاتصالات والدعاية والإعلان وتسليط الضوء على الاتحاد الأوروبي من الالتزامات القانونية لسائر المشاريع والبرامج الخارجية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

ينبغي أن يتضمن هذا المشروع تدابير متعلقة بالاتصالات والدعاية الإعلان مرتكزة على خطة معينة للاتصالات والدعاية يتم وضعها قبل بدء التنفيذ، على أن تكون مدعومة بالموازنة المشار إليها في القسم 2 - 3 أعلاه.

من جهة الالتزامات القانونية المتعلقة بالاتصالات والدعاية والإعلان، يجب تنفيذ التدابير من قبل المفوضية و/أو الدولة الشريكة و/أو المستفيدين من المنح و/أو الهيئات المكلفة. كما يجب إدراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في كل من اتفاقية التمويل وعقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض، على التوالي.

يجب استخدام دليل الاتحاد الأوروبي للاتصالات والدعاية والإعلان للبرامج والمشاريع الخارجية من أجل وضع خطة الاتصالات والدعاية للمشروع، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية المناسبة.

يجب تنفيذ التدابير إما (أ) من قبل المفوضية و/أو (ب) من قبل الدولة الشريكة. كما يجب إدراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في كل من عقود التوريد والمنح، على التوالي.

تمّ تخصيص موازنة إجمالية بقيمة 300.000 يورو لهذا الغرض. بشكل مبدئي، سيتم إبرام عقدين لخدمات و/أو توريدات الاتصالات والإعلان خلال العام الأول من عملية التنفيذ.

سيتم تنفيذ تدابير الاتصالات والدعاية والإعلان من خلال عملية توريد.

الملحق الثاني - الشروط العامة

المحتويات

الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها ....................

المادة 1 - المبادئ العامة ....................................

المادة 2 - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد مبادئ العامة .......................

المادة 3 - الإعلان والظهور ....................................

المادة 4 - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد إعلان والظهور .............................................................

المادة 5 - تقديرات البرنامج ...................................

المادة 6 - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكوّن المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج ..............

المادة 7 - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد ......................................

المادة 8 - استرداد الأموال ....................................

المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح ....................................................

المادة 10 - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز .............

الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكوّن دعم الموازنة .............

المادة 11 - سياسة الحوار ......................................

المادة 12 - التحقق من الشروط وصرف الاموال .....................

المادة 13 - شفافية دعم الموازنة ..............................

المادة 14 - استرداد دعم الموازنة .............................

الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الإدارة ........................

المادة 15 - فترة التنفيذ والمهلة الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة ........................................

المادة 16 - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي ...............................................................

المادة 17 - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد .............................................

المادة 18 - تعليق عمليات الدفع ................................

المادة 19 - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج ..........................................

المادة 20 - حق إنشاء المؤسسات والإقامة .......................

المادة 21 - الأحكام الضريبية والجمركيّة .......................

المادة 22 - السرية ............................................

المادة 23 - استخدام الدراسات ..................................

المادة 24 - التشاور بين المستفيد والمفوضية ..................

المادة 25 - تعديل اتفاقية التمويل .............................

المادة 26 - تعليق اتفاقية التمويل .............................

المادة 27 - فسخ اتفاقية التمويل ...............................

المادة 28 - ترتيبات حلّ النزاعات ..............................

الملحق الثاني - الشروط العامة

الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها

المادة الأولى - المبادئ

العامة

1 - 1 - إن الغرض من الباب الأول هو تحديد مهام تنفيذ الموازنة الموكلة إلى المستفيد في الإدارة غير المباشرة على النحو المبيّن في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وتحديد حقوق وواجبات المستفيد والمفوضية أثناء الاضطلاع بهذه المهام.

يُطبق الباب الأول على مهام تنفيذ الموازنة المتصلة بمساهمة الاتحاد الأوروبي وحدها أو المقرونة بالتمويل المقدم من المستفيد أو فريق ثالث حين يتم هذا التمويل بشكل مشترك، أي حين يتم تجميع الأموال. تشمل هذه المهام تنفيذ المستفيد، بصفته الجهة التعاقدية، لإجراءات التوريد وتقديم المنح والتلزيم وتوقيع وتنفيذ عقود التوريد والمنح التي قد تنشأ.

كقاعدة عامة، تتولى المفوضية المدفوعات ذات الصلة للمتعهدين والمستفيدين من المنح. إلا أن المستفيد يجب أن يتكفل ببعض المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات المخصصة لموظفيه على أساس تقديرات البرنامج على النحو المحدد في المادة 5 من هذه الشروط العامة.

عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من المادة 35 (1) وفي المادة 35 (2) من الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.

عندما يكون المستفيد من بلدان وأقاليم ما وراء البحار ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، يتم تنفيذ المهام الموكلة مع مراعاة أيضاً أحكام المادة 86 (3) من قرار المجلس رقم 2013/755/EU، المؤرخ في 25 تشرين الثاني 2013، والمتعلق بالربط بين بلدان وأقاليم ما وراء البحار والاتحاد الأوروبي.

1 - 2 - يبقى المستفيد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل هذه حتى ولو قام بتعيين جهات أخرى محددة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) لأداء مهام معينة لتنفيذ الموازنة في سياق تنفيذ تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من هذه الشروط العامة. تحتفظ المفوضية لنفسها على وجه الخصوص بالحق في تعليق الدفعات وتعليق و/أو فسخ اتفاقية التمويل بناءً على أفعال أو تقصير و/أو حالات معينة تتعلق بأي جهة محددة.

1 - 3 - يجب تنفيذ المهام المحددة في المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة من قبل المستفيد بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.

1 - 4 - على المستفيد وضع نظام مراقبة داخلية فعال وكفء وضمان العمل به. يجب عليه احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتجنب حالات تضارب المصالح.

يكون هناك تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة النزيهة والموضوعية لأي شخص مسؤول لوظائفه للخطر جرّاء أسباب تتعلق بمسائل عائلية أو عاطفية أو تقارب سياسي أو وطني أو مصلحة اقتصادية أو أي مصلحة مشتركة أخرى مع صاحب مناقصة أو مقدم طلب أو متعهد أو مستفيد من المنحة.

يرمي نظام المراقبة الداخلية الى توفير ضمانة معقولة تكفل فعالية العمليات وكفاءتها وتوفيرها من الناحية الاقتصادية وموثوقية التقارير وحماية الأصول والمعلومات والوقاية من الغش والمخالفات والكشف عنها وتصحيحها وإدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العمليات المالية بالشكل الملائم، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة، فضلاً عن طبيعة المدفوعات ذات الصلة.

بشكل خاص، عندما يسدد المستفيد مدفوعات وفقاً لتقديرات البرنامج، يجب الفصل بين وظائف الآذن بالصرف والمحاسب وجعلها متعارضة، كما ينبغي للمستفيد العمل بواسطة نظام محاسبة يوفر معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة وحديثة. يجب أيضاً على المستفيد حماية البيانات التي تسمح بتحديد شخص طبيعي (البيانات الشخصية) بشكل معقول.

1 - 5 - يجدر بالتقرير المتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إلى المستفيد اتباع النموذج المضمّن في الملحق الثالث، عندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة. إلا أن التقرير يتبع، عندما يتم استخدام تقديرات البرنامج وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط العامة، الشروط المنصوص عليها في الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 5 - 3 من هذه الشروط العامة. وعندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة، يتبع بيان الإدارة النموذج المضمن في الملحق الرابع.

1 - 6 - ليس من الضروري تأمين رأي جهة تدقيق خارجية مستقلة بشأن البيانات الإدارية وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها دولياً في هذه الحالة إذ أن المفوضية هي التي ستتولى إجراء عمليات التدقيق لهذا البرنامج.

من شأن عمليات التدقيق هذه التحقق من صحة التأكيدات الواردة في البيانات الإدارية، فضلاً عن شرعية وانتظام المعاملات الأساسية ذات الصلة.

1 - 7 - يجب على المستفيد الاضطلاع بإجراءات التوريد والتلزيم وإبرام العقود الناجمة عنها بلغة اتفاقية التمويل هذه.

1 - 8 - يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التوريد والتلزيم المشار إليها في المادة 1 - 3 أو عندما يكون أحد المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.

وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على اتخاذ تدابير ضد جهة ما بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء، يجوز فرض العقوبات المالية المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة لعقود التوريد والتلزيم من قبل المستفيد بما يتوافق مع الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3، على المتعاقدين والمستفيدين من المنحة إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد أو المستفيد من المنحة.

يجوز للمستفيد الأخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المركزية للاستبعاد أثناء إرساء عقود التوريد والمنح. يمكن توفير قدرة الوصول الى المعلومات من خلال جهة/جهات اتصال أو عن طريق التشاور مع المفوضية (1)

(1) يجوز للمستفيد الوصول مباشرة الى قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بالاستبعاد من خلال جهة اتصال عندما يؤكد للمسؤول عن القسم في المفوضية أنه يطبق التدابير الملائمة لحماية البيانات على النحو المنصوص عليه في تنظيم المفوضية رقم 45/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 18 كانون الاول 2000 بشأن حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات والهيئات الأوروبية وبحرية حركة هذه البيانات (OJ L 8، 12/1/2001، ص 1).

(المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للموازنة، المسؤول عن المحاسبة في المفوضية، B-1049, BRE2-13/505 بروكسل، بلجيكا، وعبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] مع نسخة إلى عنوان المفوضية المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة). يجوز للمفوضية رفض الدفع الى المتعهد أو المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.

1 - 9 - يحتفظ المستفيد بسائر الوثائق الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، منذ تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ أو بدءاً من تاريخ سابق يحدد على أنه تاريخ بدء أهلية التكاليف في المادة 6 من الشروط الخاصة ولمدة خمس سنوات بدءاً من نهاية فترة التنفيذ، خاصة الوثائق التالية:

إجراءات التوريد:

أ - الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التوريد وأي تصويبات

ب - تعيين فريق قائمة التصفية

ج - تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات

د - الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية

ه - الرسائل إلى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية

و - استدراج العروض أو ما يعادله

ز - ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماعات وإثبات النشر

ح - تعيين لجنة التقييم

ط - تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق

ي - تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة (2);

(2) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.إتفاقية تمويل الشروط الخاصة

ك - رسالة الإشعار

ل - الوثائق الداعمة

م - رسالة الإحالة لتقديم العقود

ن - الرسائل الموجهة إلى المرشحين غير الفائزين

س - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر

ع - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة الدعوة إلى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:

أ - تعيين لجنة التقييم

ب - تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة (1);

(1) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.

ج - الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين

د - تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية

ه - تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة

و - التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة

ز - الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات

ح - رسالة الإحالة لتقديم العقود

ط - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر

ي - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة

في حالة تقديرات البرنامج: بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة أعلاه، أيضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد والتكاليف التشغيلية.

1 - 10 - يلتزم المستفيد بضمان الحماية الكافية للبيانات الشخصية. ويُقصد بمصطلح «البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بشخص الطبيعي محدد أو قابل للتحديد. أي عملية تتناول البيانات الشخصية، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أو الإفصاح أو الحذف أو التلف، يجب أن تستند الى القواعد والإجراءات المحددة من قبل المستفيد ويجب ألا تتم إلا بالقدر اللازم لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

على وجه الخصوص، يجب على المستفيد اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة للتصدي للمخاطر الكامنة في هذه العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:

أ) منع أي شخص غير مخول من الوصول الى أنظمة الكمبيوتر التي تؤدي مثل هذه العمليات، خاصة عمليات قراءة أو نسخ أو تعديل أو حذف غير مصرح بها لوسائط التخزين؛ بالإضافة الى إدخال البيانات غير المصرح به، والإفصاح أو تعديل أو حذف البيانات المخزنة من دون إذن؛

ب) ضمان عدم قدرة وصول المستخدمين المخولين لنظام كمبيوتر معين يؤدي هذه العمليات إلا المعلومات التي يجوز لهم الوصول إليها؛

ج) تصميم هيكلها التنظيمي بحيث تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

المادة الثانية - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد

2 - 1 - يتم توقيع عقود التوريد والمنح بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. يتم توقيع عقود التوريد والمنح الإضافية التي تنتج عن تعديل لاتفاقية التمويل من شأنه إضافة أنشطة جديدة وزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

عندما يكون البرنامج ممولاً من صندوق التنمية الأوروبي، يجب إقرار تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من الشروط العامة هذه من قبل المفوضية في غضون مهلة الثلاث سنوات تلك.

لا يمكن تمديد مهلة الثلاث سنوات هذه باستثناء بموجب المادة 6 من الشروط الخاصة عندما يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق التنمية الأوروبي.

2 - 2 - إلا أنه يجوز توقيع المعاملات التالية في أي وقت خلال فترة التنفيذ العملي:

أ. عقود التوريد والمنح التنفيذية لمكون المصروفات النثرية في إطار برنامج ممول من قبل صندوق التنمية الأوروبي؛

ب. تعديلات عقود التوريد والمنح التي سبق توقيعها؛

ج. عقود التوريد الفردية التي سيتم إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقد توريد قائم؛

د. تعديل اتفاقية التمويل هذه الناتج عن تغيير الجهة المكلفة بالمهام الموكلة، المشار إليها في المادة 1 - 2 من هذه الشروط العامة؛ ينبغي أن ينص التعديل أيضاً على فترة جديدة يجب إبرام عقود التوريد والمنح خلالها من قبل هذه الجهة الجديدة وفقاً للمادة 2 - 1؛

ه. العقود المتعلقة بالتدقيق والتقييم التي يجوز أيضاً توقيعها خلال فترة الإقفال.

2 - 3 - بعد انتهاء مهلة الثلاث سنوات لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، كل رصيد يبقى متوفراً للأنشطة الموكلة إلى المستفيد والتي لم يتم توقيع عقود بشأنها على النحو الواجب يُلغى من قبل المفوضية.

2 - 4 - لا تُطبق المادة 2 - 3 على أي رصيد مالي متبق من مخصصات الطوارئ أو على الأموال المتاحة من جديد بعد الإنهاء المبكر لأي عقد. يجوز استخدام الرصيد أو الأموال لتمويل العقود المشار إليها في المادة 2 - 2 .

2 - 5 - أي عقد توريد أو منحة لا ينتج عنه أي عملية دفع في غضون ثلاث سنوات من توقيعه يُعتبر منتهياً تلقائياً ويُلغى الالتزام بتمويله.

المادة الثالثة - الإعلان والظهور

3 - 1 يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للأنشطة الموكلة إليه أو أي أنشطة أخرى تندرج في إطار هذا البرنامج.

تُحدد هذه التدابير إما في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) أو يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المستفيد والمفوضية.

ينبغي لتدابير الاتصال والإعلام هذه أن تتوافق مع دليل الاتصال والإعلان والظهور لمشاريع الاتحاد الأوروبي الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتخاذ هذه التدابير.

المادة الرابعة - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد

4 - 1 - يجب على المستفيد تزويد المفوضية بطلبات الدفع الموافق عليها ضمن المهل المحددة التالية، بدءاً من تاريخ استلام طلب الدفع، من دون احتساب فترات تعليق المهلة الزمنية للدفع:

(أ) لمرحلة ما قبل التمويل المحددة في عقد التوريد أو المنحة:

1) 15 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة من الموازنة؛

2) 30 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة في إطار صندوق التنمية الأوروبي؛

(ب) 45 يوماً تقويمياً للدفعات الأخرى.

تعمل المفوضية وفقاً للمادتين 4 - 6 و4 - 7 خلال الفترة التي تصل إلى الحد الزمني للدفع المنصوص عليه في عقود التوريد والمنح ناقص المهل أعلاه.

4 - 2 - عند استلام طلب دفع من متعهد أو مستفيد من المنحة، يقوم المستفيد بإعلام المفوضية باستلامه هذا الطلب والتحقق على الفور مما إذا كان الطلب مقبولاً، أي إذا كان يشتمل على هوية المتعهد أو المستفيد من المنحة والعقد ذي الصلة والمبلغ والعملة والتاريخ. في حال خلص المستفيد إلى أن الطلب غير مقبول، يجب عليه رفضه وإعلام المستفيد من العقد والمنحة بهذا الرفض وأسبابه في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب. يجب على المستفيد أيضاً إعلام المفوضية بهذا الرفض وأسبابه.

4 - 3 - عند استلام طلب دفع مقبول، يتعين على المستفيد التحقق مما إذا كان الدفع مستحقاً، أي إذا كان قد تم استيفاء سائر الموجبات التعاقدية التي تبرر الدفع، بما في ذلك دراسة التقارير، حيثما ينطبق ذلك. في حال خلص المستفيد الى أن الدفع غير مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك فضلاً عن ذكر الأسباب. يؤدي إرسال هذه المعلومات إلى تعليق المهلة الزمنية المحددة للدفع. ينبغي أن تستلم المفوضية نسخة عن المعلومات التي تم إرسالها. كما يجب إعلام المفوضية برد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه. يؤدي هذا الرد أو الإجراء، الرامي إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية، إلى إعادة العمل بالمهلة الزمنية للدفع. يجب على المستفيد دراسة هذا الرد أو الإجراء وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

4 - 4 - في حال عدم موافقة المفوضية على استنتاج المستفيد بعدم استحقاق الدفع، فعليها إعلام المستفيد بذلك. يجب على هذا الأخير إعادة النظر في مواقفه، وفي حال خلص إلى أن الدفع مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك. يرفع تعليق المهلة الزمنية للدفع عند إرسال هذه المعلومات. كما يجب على المستفيد إعلام المفوضية. يجب على المستفيد المضي قدماً على النحو المنصوص عليه في المادة 4 - 5 .

في حال استمرار الخلاف بين المستفيد والمفوضية، يجوز للمفوضية تسديد الجزء غير المتنازع عليه من قيمة الفاتورة على أن يكون قابلاً بشكل واضح للفصل عن المبلغ المتنازع عليه. كما عليها إعلام المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة بهذا السداد الجزئي.

4 - 5 - في حال خلص المستفيد إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه إحالة طلب الدفع وسائر الوثائق المرافقة اللازمة إلى المفوضية للموافقة عليها والدفع. يتعين عليه أيضاً تقديم لمحة عامة عن عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع وسائر فترات تعليق هذه المهلة.

4 - 6 - إثر إحالة طلب الدفع وفقاً للمادة 4 - 5، وفي حال خلصت المفوضية إلى أن الدفع غير مستحق، عليها إعلام المستفيد، مع نسخة إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك وبالأسباب. يكون لإعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة أثر تعليق المهلة الزمنية للدفع، حيثما تنص أحكام العقد المبرم على ذلك. يتعامل المستفيد مع رد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه بما يتوافق مع المادة 4 - 3 .

4 - 7 - في حال خلص المستفيد والمفوضية إلى أن الدفع مستحق، تقوم المفوضية بتنفيذ عملية الدفع.

4 - 8 - في حال استحقاق دفع فائدة على التأخير في الدفع إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة، يتم تخصيصها بين المستفيد والمفوضية بشكل تناسبي مع أيام التأخير في ما يزيد عن المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 4 - 1، وذلك رهناً بما يلي:

(أ) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المستفيد بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول على النحو المشار إليه في المادة 4 - 3 حتى تاريخ إحالة الطلب إلى المفوضية وفقاً للمادة 4 - 5 ومن تاريخ الإعلام من قبل المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 6 حتى عملية الإحالة التالية للطلب إلى المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5

. يتم خصم أي فترة تعليق للمهلة الزمنية للدفع.

(ب) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المفوضية بدءاً من التاريخ الذي يلي إحالة الطلب من قبل المستفيد على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5 حتى تاريخ الدفع واعتباراً من تاريخ الإحالة حتى تاريخ إعلام المستفيد عملاً بالمادة 4 - 6 .

4 - 9 - يجب إيجاد حلّ لأي ظروف لا يرصدها الإجراء أعلاه بروح من التعاون بين المستفيد والمفوضية قياساً للأحكام المذكورة أعلاه مع احترام علاقات المستفيد التعاقدية مع المتعهد أو المستفيد من المنحة.

حيثما كان ذلك ممكناً، يجب على أحد الفريقين التعاون بناء على طلب الفريق الآخر في توفير معلومات مفيدة لتقييم طلب الدفع، حتى قبل إحالة طلب الدفع رسمياً إلى أو الفريق الأول أو إعادته منه.

المادة الخامسة - تقديرات البرنامج

5 - 1 - عندما يوكل إلى المستفيد أيضاً تسديد الدفعات إلى المتعهدين و/أو المستفيدين من المنحة و/أو في سياق العمالة المباشرة، وجب عليه القيام بذلك على أساس تقديرات البرنامج المتفق عليها مسبقاً من قبل المستفيد والمفوضية.

5 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة لتنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة محددة بواسطة التوريد و/أو المنح و/أو العمالة المباشرة.

تشتمل تقديرات البرنامج على مكون للمصروفات النثرية ومكون لالتزامات محددة.

في إطار مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج، يتم توكيل المستفيد بتنفيذ إجراءات التوريد والتلزيم وإجراء المدفوعات ذات الصلة، فضلاً عن المدفوعات لقاء العمالة المباشرة.

في إطار مكوّن الالتزامات المحددة، يتعين على المستفيد تنفيذ المهام على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة؛ تتولى المفوضية تسديد الدفعات ذات الصلة إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة. يجوز تنفيذ بعض الأنشطة المحددة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتقييم واللجوء إلى العقد الإطاري، مباشرة من قبل المفوضية.

عندما يتم تمويل البرنامج في إطار صندوق التنمية الأوروبي، يجوز تنفيذ المهام المشار إليها في الملحق الأول من قبل هيئة يحكمها القانون الخاص على أساس عقد خدمات، يتم تلزيمه من قبل المستفيد بما يتوافق مع الإجراءات والوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3 .

5 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي

تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرنامج المعنية.

تكون تكاليف التشغيل العادية التي تتكبدها الجهة المسؤولة عن المهام الموكلة إلى المستفيد والمشار إليها في المادتين 1 - 1 و5 - 1 من هذه الشروط العامة مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكون المصروفات النثرية لتقديرات البرنامج خلال كامل مدة فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على وقت سابق لأهلية التكاليف. يتم تكبّد هذه التكاليف في تنفيذ مهام تنفيذ الموازنة وهي تشمل الموظفين المحليين والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) واستئجار المباني والمواد الاستهلاكية والصيانة ورحلات العمل القصيرة المدى والوقود للمركبات الآلية. لا يجوز أن تشمل شراء مركبات آلية أو أي معدات أخرى أو أي نشاط تشغيلي. لا تطبق المادتان 1 - 3 و2 - 1 من هذه الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية هذه.

5 - 4 - يجب على المستفيد أن يقدم إلى المفوضية سنوياً، بحلول الموعد المنصوص عليها في المادة 6 من الشروط الخاصة، إعلان إدارة موقع من قبل المستفيد على المستوى المناسب باستخدام النموذج الوارد في الملحق الرابع.

المادة السادسة - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج

6 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 30 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول للتمويل المسبق صادر عن المستفيد، يحتوي على التاريخ والمبلغ والعملة؛ تكون المهلة الزمنية 90 يوماً تقويمياً لكل طلب دفع للتجديد أو الإقفال. تستحق الفائدة على الدفعات المتأخرة وفقاً للأنظمة المالية المرعية الإجراء. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يتم تأمين وثائق الإثبات الناقصة أو تصحيح طلب الدفع.

6 - 2 - تسدد المفوضية المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

6 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرف الى الأموال التي تدفعها المفوضية في هذا الحساب المصرفي.

6 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.

6 - 5 - يُلغى مكون المصروفات النثرية المقابل لسائر تقديرات البرنامج التي لا تكون قد أسفرت عن أي عملية دفع للمستفيد خلال الثلاث سنوات من إجراء التقديرات تلقائياً كما يُلغى الالتزام بالمبلغ المقابل له.

المادة السابعة - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد

7 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، ولكل عقد توريد ومنحة يكون هو السلطة التعاقدية

بشأنه بموجب تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5، طبيعة العقد وغايته واسم وعنوان المتعهد (أو المتعهدين في حال وجود مجموعة) أو المستفيد من المنحة (المستفيدين من المنحة في حالة المنحة المتعددة المستفيدين)، فضلاً عن قيمة العقد.

يجب أن يكون عنوان الشخص الطبيعي منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء. يجب أن يكون موقع الشخص الطبيعي عبارة عن عنوانه.

في حال تعذر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة.

يجب ان تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على موقع مكان النشر، سواء على الإنترنت أو غير ذلك؛ كما يجب الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للمفوضية.

7 - 2 - يتم نشر المنح الدراسية والدعم المالي المباشر للأشخاص الطبيعيين الأشد حاجة من دون ذكر الاسماء وبطريقة تراكمية بحسب فئة الإنفاق.

في الحالات الأخرى، يجب استبدال اسماء الأشخاص الطبيعيين ب «الشخص الطبيعي» بعد سنتين من عملية النشر. يتم التعامل مع اسم أي جهة قانونية تتضمن اسم شخص طبيعي مشارك في هذه الجهة على أنه اسم شخص طبيعي.

يجب التنازل عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين في حال أدى هذا النشر إلى خطر انتهاك حقوقهم الأساسية أو الإضرار بمصالحهم التجارية.

يجب على المستفيد تقديم قائمة بالبيانات التي يجب نشرها عن الأشخاص الطبيعيين مع أي مبررات لاقتراح بالإعفاء من النشر إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذه القائمة. عند الضرورة، تقوم المفوضية بملء عنوان الشخص الطبيعي مع قصره على منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء.

7 - 3 - يجب نشر عقود التوريد والمنح المبرمة (أي الموقعة من المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير في غضون ستة أشهر بعد موعد تقديم التقرير وفقاً للمادة 6 من الشروط الخاصة.

7 - 4 - يجوز التنازل عن نشر العقود في حال أدى هذا النشر إلى خطر الإضرار بمصالح المتعهدين أو المستفيدين من المنح التجارية. يجب على المستفيد تقديم قائمة بالمبررات ذات الصلة إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذا الإعفاء من النشر.

7 - 5 - حينما تقوم المفوضية بتنفيذ الدفعات للمتعهدين والمستفيدين من المنح، فيتوجب عليها ضمان نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح وفقاً للقواعد المتبعة لديها.

المادة الثامنة - استرداد الأموال

8 - 1 - يجب على المستفيد اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة.

تُعاد المبالغ المستردة من قبل المستفيد من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد وتلزيم عقود أو العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشحين أو أصحاب المناقصة أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد، إلى المفوضية.

8 - 2 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد أعلاه المتعلقة باسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة، يوافق المستفيد على الإجازة للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على اتفاقية التمويل هذه، إثبات بشكل رسمي أنه قد تم دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقود توريد أو منح ممولة في إطار الباب الأول والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة بالنيابة عن المستفيد، بما في ذلك التعويض عن المبالغ المستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة مقابل أي من مزاعمه أمام الاتحاد الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.

8 - 3 - تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على المستفيد تزويد المفوضية بسائر الوثائق والمعلومات اللازمة. يخول المستفيد بموجبه المفوضية الاضطلاع

بعملية الاسترداد، خاصة من خلال طلب ضمانة من المتعهد أو المستفيد من المنحة يكون المستفيد هو السلطة التعاقدية لها أو عن طريق تعويض الأموال التي سيتم استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة من قبل المستفيد بصفته السلطة التعاقدية والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية أخرى الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.

8 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بالشروع بإجراءات الاسترداد (بما في ذلك عند الاقتضاء أمام محكمة وطنية).

8 - 5 - عندما يكون المستفيد مفوضاً إليه فرعياً لهيئة تكون المفوضية قد أبرمت معها اتفاقية تفويض إدارة غير مباشرة، يجوز للمفوضية استرداد الأموال من المستفيد التي تكون مستحقة لهذه الهيئة إلا أن هذه الاخيرة لم تكن قادرة على استردادها بنفسها.

المادة التاسعة - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل متعهد أو مستفيد من المنحة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

المادة العاشرة - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز

10 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة الأنشطة المنفذة من قبل المستفيد من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل الموازنة الإجمالية، وفقاً للمادة 25 من الشروط العامة هذه.

10 - 2 فور بروز أي خطر تجاوز للتمويل المرصود للنشاط المنفذ من قبل المستفيد، يعلم المستفيد المفوضية بذلك على الفور ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم الأنشطة أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.

10 - 3 اذا استحال تقليص حجم الأنشطة أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.

الباب الثاني - الأحكام المنطبقة على مكوّن دعم الموازنة

المادة الحادية عشرة - سياسة الحوار

يلتزم المستفيد والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار بناء ومنتظم على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

عندما يكون المستفيد من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ وهذا البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي بموجب المادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، قد يشكل هذا الحوار جزءاً من الحوار السياسي الأوسع نطاقاً المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.

المادة الثانية عشرة - التحقق من الشروط وصرف الأموال

12 - 1 - تتولى المفوضية التحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة، على النحو المحدد في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية).

في حال خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة، وجب عليها إعلام المستفيد بذلك من دون تأخير لا مبرر له.

12 - 2 - تكون طلبات صرف الأموال المقدمة من قبل المستفيد مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي شرط أن تكون متوافقة مع الأحكام المنصوص

عليها في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وأن يتم تقديمها أثناء مرحلة التنفيذ العملي.

12 - 3 - يتعين على المستفيد تطبيق الأنظمة الوطنية لصرف العملات الأجنبية بطريقة غير تمييزية لسائر عمليات صرف الأموال الخاصة بمكوّن دعم الموازنة.

المادة الثالثة عشرة - شفافية دعم الموازنة

يوافق المستفيد بموجب هذه المادة على نشر المفوضية لاتفاقية التمويل هذه وأي تعديل لها، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن أي معلومات أساسية حول دعم الموازنة بما تراه المفوضية مناسباً. يجب ألا تحتوي عملية النشر هذه على أي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المطبقة على حماية البيانات الشخصية.

المادة الرابعة عشرة - استرداد دعم الموازنة

يجوز استرداد مجمل مدفوعات دعم الموازنة أو جزء منها من قبل المفوضية، مع الاحترام الواجب لمبدأ التناسب، في حال أثبتت المفوضية وجود شوائب في الدفع جراء مخالفة خطيرة تعزى إلى المستفيد، وذلك لا سيما إذا كان المستفيد قد قدم معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة أو إذا كان هناك حالات فساد أو احتيال.

الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن أسلوب الإدارة

المادة الخامسة عشرة - فترة التنفيذ والمهلة

الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة

15 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل هذه مرحلتين:

مرحلة تنفيذ عملاني، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة العملانية الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال؛

مرحلة إقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، إلى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج

. تحدد مدة هذه المرحلة في المادة 2 - 3 من الشروط الخاصة. وهي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. وحدها النفقات اللازمة للإقفال تكون مؤهلة.

يجب أن تنعكس هذه الفترات في الاتفاقيات التي ستبرم من قبل المستفيد والمفوضية في معرض تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، لا سيما في اتفاقيات التفويض وعقود التوريد والمنح.

15 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني

. لا تكون التكاليف التي يتكبدها المستفيد قبل دخول اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي ما لم ينص على خلاف ذلك في المادة 6 من الشروط الخاصة. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.

15 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً من مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.

15 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.

15 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.

15 - 6 - تطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على الأنشطة التي تنفذها المفوضية بصفتها السلطة التعاقدية (إدارة مباشرة) باستثناء الفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 2 - 1 .

المادة السادسة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي

16 - 1 - يجب على المستفيد مساعدة ودعم عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بناءً على طلب كل من هذه الهيئات.

يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في الأنشطة بموجب اتفاقية التمويل وإجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل الأنشطة، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 5 سنوات بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.

16 - 2 - بالإضافة إلى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.

لهذه الغاية، وعملاً بالتنظيم رقم 2185/96 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) والتنظيم رقم 883/2013 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول إلى المواقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية،

وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.

16 - 3 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه إلى المتعهدين والمستفيدين من المنح والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.

16 - 4 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة

الأوروبي، إلى مكان العمل.

المادة السابعة عشرة - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد

17 - 1 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال امام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها أو من المقرر أن يتخذها لمعالجة هذه الأعمال.

17 - 2 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال الممولة بواسطة الموازنة قد نُفَذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش والكشف عنها وتصحيحها ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسددة من دون تبرير.

يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير أي جهة، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بأموال الاتحاد الأوروبي، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرر.

يشكل غشاً أي عمل أو تقصير متعمد ومتصل ب:

استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو صندوق التنمية الأوروبي؛

عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛

اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.

17 - 3 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابي أو سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل.

يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

يشكل فساداً إيجابياً كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

17 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً (عملاً بالفقرة الفرعية الثالثة من المادة 1 - 8 من الشروط العامة) باسم الهيئة التي تمت إدانتها بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أي عملية غش أو فساد، أو تورط في منظمة إجرامية أو تبييض أموال أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

17 - 5 - في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.

المادة الثامنة عشرة - تعليق عمليات الدفع

18 - 1 - من دون المساس بتعليق أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع المادتين 26 و27، على التوالي، يجوز للمفوضية تعليق الدفعات جزئياً أو كلياً، في حال:

أ) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، أو في حال فشل المستفيد في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتنفيذ خطة الاتصالات والدعاية والإعلان؛

ب) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب اخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات بموجب اتفاقية التمويل هذه أو غيرها من الاتفاقيات، على أن يكون لتلك الأخطاء أو المخالفات أو أعمال الغش أو خرق الالتزامات تأثير مادي على تنفيذ اتفاقية التمويل أو التي تشكك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية للمستفيد أو شرعية وانتظام النفقات الأساسية؛

ج) اشتبهت المفوضية أن المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، وتحتاج إلى التحقق من صحة ذلك.

د) كان من الضروري منع حدوث أضرار كبيرة في المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

18 - 2 - يجب على المفوضية إعلام المستفيد على الفور بتعليق الدفعات وبأسباب هذا التعليق.

18 - 3 - يكون لتعليق الدفعات أثر تعليق المهل الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق.

18 - 4 - ولاستئناف الدفعات، يجب على المستفيد السعي إلى تصحيح الوضع الذي يؤدي الى التعليق في أقرب وقت ممكن ويعلم المفوضية بأي تقدم محرز في هذا الصدد. يجب على المفوضية، فور إدراكها أن شروط استئناف المدفوعات قد استوفيت، إعلام المستفيد بذلك.

المادة التاسعة عشرة - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج

عندما يكون البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي، يتم تخصيص المبالغ المستردة من قبل المفوضية من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد والتلزيم،

فضلاً عن العقوبات المالية المفروضة على المرشحين أو أصحاب المناقصات أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمفوضية، لهذا البرنامج.

المادة العشرون - حق إنشاء المؤسسات والإقامة

20 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدعوات لتقديم المقترحات والهيئات المتوقع تكليفها بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد/بلدان المستفيد اذا كانت طبيعة عقد التوريد أو المنحة تبرر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

20 - 2 - كما يمنح المستفيد المتعهدين والمستفيدين من المنح المكلفين بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية)، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ هذا البرنامج وأفراد أسرتهم حقوقاً مماثلة خلال فترة تنفيذ البرنامج.

المادة الحادية والعشرون - الأحكام الضريبية والجمركية

21 - 1 - يطبق المستفيد على عقود التوريد والمنح الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لا يجوز الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات التي يطبقها على دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأخرى أو غيرها من البلدان النامية لغرض تحديد معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً.

21 - 2 عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضاً هذه الأخيرة.

المادة الثانية والعشرون - السرية

22 - 1 - يسمح المستفيد بإحالة وثائقه وبياناته التي تمتلكها هيئة ترتبط بالمستفيد بعلاقة تعاقدية بشأنها إلى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو أي اتفاقية تمويل أخرى. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.

22 - 2 - من دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذه الشروط العامة، يحافظ المستفيد مع المفوضية على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه وتكون مصنفة على أنها سرية.

22 - 3 - يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً.

22 - 4 - يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

المادة الثالثة والعشرون - استخدام الدراسات

يجب على العقد المتصل بأي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه تضمّن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها وإعلام أي أطراف ثالثة بها.

المادة الرابعة والعشرون - التشاور بين المستفيد والمفوضية

24 - 1 - يجب على المستفيد والمفوضية التشاور قبل المضي قدماً في أي نزاع متصل بتنفيذ أو تفسير اتفاقية التمويل هذه عملاً بالمادة 29 من هذه الشروط العامة.

24 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية.

24 - 3 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.

24 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بانتظام بتنفيذ الأنشطة الوارد وصفها في الملحق الأول والتي لا تندرج تحت خانة الباب الأول من هذه الشروط العامة.

المادة الخامسة والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل

25 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.

25 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.

في حالات استثنائية حيث يتم تعديل أهداف البرنامج و/أو زيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم مثل هذا الطلب قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول التعديل.

25 - 3 - إذا كان التعديل لا يؤثر الى حد كبير في أهداف النشاط المنفذ بموجب الباب الأول من هذه الشروط العامة، وإذا كان يتعلق بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، وإذا كان لا يشتمل على أي إعادة تخصيص للأموال، أو إذا كان يتعلق بإعادة تخصيص الأموال ضمن حدود مخصصات الطوارئ، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.

25 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ للبرامج لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

25 - 5 - في حال ارتأت المفوضية أن المستفيد لم يعد يؤدي المهام الموكلة إليه بموجب المادة 1 (1) من هذه الشروط العامة على نحو مقبول ومن دون الاخلال بالمادتين 26 و27 من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ الأنشطة باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.

المادة السادسة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

26 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:

يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل.

يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الاجراءات والوثائق المعيارية

المشار اليها في المادة 1 - 3 و5 - 3 من هذه الشروط العامة.

يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قِبلهم (أو من قِبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة يتم إعلام الفريق الآخر بها. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أضرارها المحتملة.

لا يجوز تحميل أي فريق مسؤولية خرق موجباته في إطار الاتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على أن يتخذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار محتملة.

26 - 2 - يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون إشعار مسبق.

26 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.

26 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.

26 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات وفسخ الاتفاقية من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادتين 18 و27 من الشروط العامة.

26 - 6 - يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية تمويل فور سماح الظروف بذلك، بناءً على موافقة المفوضية الخطية المسبقة. وذلك من دون المساس بأي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الإمكان، تمديد فترة التنفيذ أو فسخ الاتفاقية عملاً بالمادة 27 .

المادة السابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

27 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 أيام كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.

27 - 2 - يجوز فسخ اتفاقية التمويل هذه تلقائياً في حال، وخلال فترة ثلاث سنوات من توقيعها:

أ) لم ينجم عنها أي عملية صرف أموال؛

ب) لم يتم توقيع أي عقد تنفيذ؛

ج) وفي حال تمويل هذا البرنامج من صندوق التنمية الأوروبي، لم يتم توقيع أي تقديرات للبرنامج؛

27 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.

المادة الثامنة والعشرون - ترتيبات حل النزاعات

28 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة 24 من الشروط العامة هذه، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.

عندما يكون المستفيد بلداً أو هيئة أو منظمة إقليمية من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي، تتم إحالة النزاع، قبل التحكيم وبعد المشاورات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الشروط العامة، الى مجلس وزراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، أو، ما بين اجتماعات المجلس، إلى لجنة سفراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، وفقاً للمادة 98 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية. في حال فشل المجلس أو اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الفريقين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقاً للمواد 282 و283 و2894 .

28 - 2 - يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.

28 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرر المحكّمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.

28 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.

الملحق الرابع - بيان الإدارة

تم تمييز الإرشادات باللون الأصفر. يُرجى حذفها من النسخة النهائية. أما النص الوارد باللون الرمادي بين قوسين معقوفين، فيحتوي على الاحتمالات التي يمكن اختيارها تبعاً للإرشادات المرافقة لها. يجب حذف الأقواس المعقوفة والنص الرمادي من النسخة النهائية. يجب ملء النص المطلوب بحسب الإرشادات بين علامتي < >.

أنا الموقع أدناه، < يُرجى إدراج الاسم الأول والشهرة،> بصفتي <يُرجى إدراج الوظيفة في البلد الشريك أو الهيئة المكلفة بموجب المادة 1 - 2 من الشروط العامة المرفقة باتفاقية التمويل>، أؤكد أنه في ما يتعلق باتفاقية التمويل [اتفاقيات التمويل] < يُرجى إدراج الرقم المرجعي للاتفاقية؛ يُرجى إدراج الأرقام المرجعية لسائر اتفاقيات التمويل في حال اختيار الجهة المستفيدة احتمال بيان الإدارة العالمي الذي يشمل سائر اتفاقيات التمويل>، واستناداً إلى حكمي الشخصي وإلى المعلومات الموضوعة تحت تصرفي، بما في ذلك، من بين جملة أمور أخرى، نتائج [عمليات مراجعة الحسابات و] < يُرجى الحذف في حال عدم الانطباق> عمليات المراقبة المنفذة، ما يلي:

1 . إن المعلومات المرفوعة للفترة الممتدة من هذه الفترة تسبق الموعد النهائي لتقديم هذا البيان والمنصوص عليه في المادة 6 من الشروط الخاصة وهي لا تترك أي فجوات في ما يتعلق بالفترات السابقة < يُرجى إدراج التاريخ، وهو قد يكون تاريخ بدء نفاذ اتفاقية التمويل للبيان الأول> إلى < يُرجى إدراج التاريخ، وهو قد يكون تاريخ انتهاء فترة تنفيذ اتفاقية التمويل للبيان الأخير> مقدمة بشكل صحيح وكاملة ودقيقة.

2 . لقد تم استخدام النفقات للغرض المقصود على النحو المحدد في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) المرفق باتفاقية التمويل [اتفاقيات التمويل] المشار إليها أعلاه.

3 . إن أنظمة المراقبة الموضوعة توفر الضمانات الضرورية

بشأن شرعية المعاملات وانتظامها.

4 . لقد أدت الجهة المستفيدة الأنشطة بما يتوافق مع الالتزامات والموجبات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل المشار [اتفاقيات التمويل] إليها أعلاه؛ وهي قد قامت بشكل خاص ب:

إعداد وضمان تطبيق نظام مراقبة داخلية فعال بما يتوافق مع المادة 1 - 4 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛

استخدام نظام محاسبة أسفر عن معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة ضمن المهل المحددة عند إجراء عمليات الدفع بما يتوافق مع المادة 5 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛

تطبيق قواعد وإجراءات ملائمة لتأمين التمويل من الاتحاد، عن طريق هبات وتوريدات بما يتوافق مع المادتين 1 - 3 و5 - 3 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛

- ضمان النشر اللاحق للمعلومات المتعلقة بعقود التوريد والهبة بما يتوافق مع المادة 7 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل؛

- ضمان حماية معقولة للبيانات الشخصية بما يتوافق مع المادة 10.1 من الملحق الثاني (الشروط العامة) المرفق باتفاقية التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، فأنا أؤكد أنني لست على علم بأي مسألة لم يكشف عنها ومن شأنها إلحاق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي.

[ومع ذلك، تجدر الاشارة الى التحفظات التالية:;يُرجى إدراج التحفظات مع ترقيمها عند الضرورة يجب الإشارة الى التحفظات في حال وجود نقاط ضعف بارزة تندرج ضمن نطاق بيان الإدارة. على سبيل المثال، نقاط ضعف بارزة في نظام المراقبة، حدوث أخطاء بارزة في المعاملات (الشرعية والانتظام)، مثل الأخطاء في إجراءات التوريد العامة.

< يُرجى إدراج المكان والتاريخ>

..................

< يُرجى إدراج التوقيع >

< مع إدراج الاسم الأول والشهرة >