Agreement Bilateral 25/02/2016
ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 25/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3046 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في مزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الإقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
وفقا لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية، تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية اللبنانية منحة وقدره 20,000,000 يوان صيني (فقط عشرون مليون يوان صيني زنمينبي).
المادة الثانية
تُستخدم المنحة المذكورة أعلاه في تنفيذ مشاريع ستتفق عليها الحكومتان، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقا من خلال اتفاقية سيتم التوقيع عليها بين الطرفين.
المادة الثالثة:
سيتم تحديد ترتيبات تسوية الحسابات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية بين شركة بنك الصين للتنمية المساهمة المحدودة ومصرف لبنان.
المادة الرابعة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها وتصديقها حسب الإجراءات المعتمدة، وتظل سارية المفعول حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 10 ايلول عام 2015، وحررت من نسختين اصليتين، وكل منهما باللغتين العربية والصينية. لكل من الطرفين نسخة اصلية، ولكل النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
السيد جيانغ جيانغ
السفير الصين في لبنان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
المهندس نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والإعمار