Agreement Bilateral 25/02/2016
إبرام إتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبناني المستضيفة للنازحين لسوريين)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 25/02/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3047 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية منحة رقم: 2 - 334 لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين) بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 2015/01/15
اتفاقية منحة لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)
وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 2015/01/15 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب «الحكومة») والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي ب «الصندوق»).
إستجابة للإحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين فقد أعلن صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في مؤتمر المانحين الثاني الذي عقد في الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا، عن مبادرة كريمة بتقديم منحة قدرها 500 مليون دولار أمريكي، تساهم فيها دولة الكويت لأغراض عمليات دعم اللاجئين السوريين وذلك من مختلف المصادر المالية المتاحة شاملة منظمات المجتمع المدني الكويتية، تبلغ حصة الجهات الحكومية منها، بما في ذلك الصندوق الكويتي، حوالي 300 مليون دولار أمريكي.
بناء على هذه المبادرة وافق مجلس إدارة الصندوق، في جلسته الأولى لسنة 2014 المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 12 مارس 2014، على تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل مبادرة دعم الوضع الإنساني الناشىء عن الأزمة السورية، والذي تسبب في تدفق اللاجئين السوريين على الدول المجاورة لسوريا، وعلى وجه الخصوص الى لبنان والأردن، وما ترتب على ذلك من آثار إقتصادية وإجتماعية سلبية على المجتمعات المستضيفة للاجئين في هذه الدول.
وبما أن الجمهورية اللبنانية قد وافقت على قبول المنحة التي خصصها الصندوق الكويتي للمساهمة في تمويل برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين.
وبما أن الحكومة قد طلبت من الصندوق تخصيص مبلغ من المنحة للإسهام في تمويل مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمياه، والنفايات الصلبة ضمن المحاور الأكثر تأثرا بتواجد النازحين السوريين، والوارد وصفها في الملحق رقم (1) والقوائم التابعة الواردة في الملاحق (4(, (3(, (2) بهذه الاتفاقية، والذي تضطلع بها كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة الطاقة والمياه، والبلديات على التوالي ويشار إليهما فيما يلي ب «الجهات القائمة بالمشاريع».
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية هذا البرنامج وجدواه في تطوير إقتصاديات الجمهورية اللبنانية، والمساهمة في الحد من آثار الأزمة السورية على النازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تخصيص مبلغ المنحة للمساهمة في تمويل المشاريع المذكورة بالشروط والأحكام والأوضاع الواردة في هذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الاولى التعاريف
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لكل من المصطلحات الآتية حيثما ورد في هذه الإتفاقية المعنى المبين قرينه:
أ) «المنحة» يقصد بها مبلغ المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للجمهورية اللبنانية والذي يتم قيده في الحساب الخاص بالمنحة.
ب) «حساب المنحة» يقصد به الحساب الذي يفتحه الصندوق في سجلاته بناء على الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية في دولة الكويت.
ج) «مشروع» أو «المشاريع» يقصد به المشاريع الواردة في الملاحق رقم (4), (3), (2), (1) والتي يتم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.
د) «بضاعة» أو «البضائع» يقصد بها السلع والمواد والمهمات والآلات والأعمال والخدمات اللازمة لأي مشروع، وثمن أي بضائع مستوردة يشمل تكاليف إستيرادها الى الجمهورية اللبنانية.
ه) «الخدمات» يقصد بها الخدمات اللازمة لأي مشروع، على نحو ما ورد في الفقرة (د) السابقة، أو التي تكون خاصة بإعداد دراسة قطاعية أو دراسة أي مشروع وإعداده للتنفيذ، والتي يكون قد تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.
و) «المجلس» يقصد به مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم (5) الصادر في 1977/01/31.
ز) «الجهات القائمة بالمشاريع» وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة الطاقة والمياه والبلديات.
المادة الثانية المبلغ المخصص لتمويل المشاريع
1) يوافق الصندوق على تخصيص مبلغ سبعة وعشرين مليون دولار أمريكي (27,000,000 دولار امريكي) موزعاً على المشاريع المذكورة في الملاحق رقم (4), (3), (2), (1) .
2) تقوم الحكومة بوضع المبلغ المخصص للتمويل بالشروط والاوضاع التي يوافق عليها الصندوق تحت تصرف المجلس أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلاً في تنفيذ أغراضه، ويعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشاريع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة بالمشاريع، أو أية جهة قد تحل محل أي منها مستقبلاً في تنفيذ أغراضها، على أن تتولى كل من الجهات القائمة بالمشاريع مهام الإشراف الفني على المشاريع التابعة لها ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الإستشاريين والمقاولين، وتضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند إكتمال تنفيذها.
3) يستخدم المبلغ المخصص للتمويل لمواجهة تكاليف بنود المشاريع وذلك وفقاً لقائمة البضائع الواردة في الملحق رقم (5) بهذه الاتفاقية والتي تبين هذه العناصر والمبلغ المخصص لكل بند منها والنسبة التي تمول من تكاليفها.
4) يجوز للصندوق في حالة ما إذا تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الإجراءات الآتية:
أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً إضافياً خصماً على أي مبلغ إحتياطي غير مخصص وارد في قائمة البضائع أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
ب) أن يخفض النسبة التي تمول من تكاليف البند، إذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار اليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من المبلغ المخصص للتمويل لذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى إستمرار السحب من المبلغ المخصص للتمويل للإسهام في تمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
5) يجوز، بالإتفاق بين الحكومة والصندوق، تعديل وصف أي من المشاريع ومكوناتها وإعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصرها.
6) تقوم الحكومة بتوفير أية مبالغ إضافية لازمة لتنفيذ أي من المشاريع، بالإضافة للمبلغ المخصص بموجب هذه الإتفاقية، وبما في ذلك أية مبالغ لازمة لمواجهة أية زيادة قد تطرأ على التكاليف المقدرة لأي من المشاريع إذا كانت هناك حاجة لتلك المبالغ وفقاً لخطة تنفيذ كل مشروع على حدة.
المادة الثالثة حساب المنحة - العملة
1) يقوم الصندوق بفتح حساب لديه خاص بالمنحة يقيد فيه المبالغ المخصصة لها ويجوز للصندوق سحب مبالغ من هذا الحساب وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
2) يكون حساب المنحة مقوماً بالدولار الأمريكي وتقيد المبالغ المسحوبة منه بهذه العملة، ويجوز سحب مبالغ بأي عملة أخرى على أن يعتبر المبلغ المسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الامريكي، وكلما إقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عملة مقابل الدولار الأمريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الرابعة استخدام حصيلة المنحة - السحب
1) تستخدم حصيلة المنحة لتمويل مشاريع دعم النازحين السوريين في الجمهورية اللبنانية الواردة في الملاحق رقم (4), (3), (2), (1) كما يجوز إستخدام مبالغ من حصيلة المنحة لتمويل دراسات إستشارية والتصاميم الخاصة ببعض بنود المشاريع، وذلك على النحو الذي يتم الإتفاق عليه بين الحكومة والصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لأي خدمات أخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة.
2) لا يجوز إستخدام أي جزء من حصيلة المنحة، بأي طريقة كانت، لتغطية أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها.
3) لا يجوز سحب مبالغ من حساب المنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1 يوليو 2014، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
4) يجوز بناء على طلب الحكومة، وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من المنحة. ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة المنحة ويعتبر مسحوباً منها عند دفعه.
5) عندما ترغب الحكومة في أن تسحب أي مبلغ من حساب المنحة، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، توافي الحكومة الصندوق بطلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين الحكومة والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.
6) تقدم الحكومة الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
7) طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان للحكومة الحق في أن تسحب من حساب المنحة المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستخدم فقط في الأغراض التي تتفق مع أحكام هذه الإتفاقية.
8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من حساب المنحة إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشاريع أو الخدمات التي تم الإتفاق مع الصندوق في كل حالة على تمويلها من حصيلة المنحة. وسيتم تحديد الطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول على البضائع والخدمات بإتفاق بين الحكومة والصندوق كما سيتم تحديد البضائع والخدمات اللازمة لكل مشروع وكذلك أي خدمات خاصة بدراسة أي مشروع وإعداده وأي برامج للتدريب مراد تمويلها في إتفاق بين الحكومة والصندوق، قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بألا تستعمل البضائع التي يتم تمويلها من أجل أي مشروع إلا في تنفيذ ذلك المشروع فقط، وأن لا تستعمل في غير ذلك مطلقاً.
10) يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت الحق في سحبها من حسابات المنحة، سواء الى الحكومة أو لإذنها وأمرها.
11) ينتهي حق الحكومة في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 2017/06/30، ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تاريخ آخر.
المادة الخامسة أحكام خاصة بتنفيذ المشاريع
1) تلتزم الحكومة بأن تقوم من خلال الجهات القائمة بالمشاريع بالإضطلاع بمسؤوليات التشغيل والصيانة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والصحية والمالية والإدارية السليمة المتبعة في إدارة الخدمات العامة، وبحيث يراعى أن يتوفر للجهات القائمة بالمشاريع من الصلاحيات ما يؤهلها للاضطلاع بمسؤولياتها المشاريع المناط بها وإدارتها بالعناية والكفاءة اللازمتين وأن تعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المعمول فيها في الجمهورية اللبنانية، وتمكنها من ذلك وتكون مقبولة لدى الصندوق.
2) تتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل قيام الجهات القائمة بالمشاريع بموافاة الصندوق في حدود المعقول بجميع الدراسات الخاصة بالبنود التابعة لها ضمن المشاريع والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة به، وذلك بمجرد إعدادها، وموافاة الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل، وكل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر.
3) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، تتم الإستعانة في تنفيذ بنود المشاريع المتعلقة بالإنشاءات من حصيلة المنحة بخبرة خبراء هندسيين، أو خبراء آخرين بحسب حاجة المشاريع، مقبولين للطرفين ويستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الطرفين.
4) تتم العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتعديل تلك العقود.
5) في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو للإعتقاد بأن المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل أي بند ضمن المشاريع غير كافٍ لذلك لأسباب تتعلق بصدور أوامر تغيير أو لأسباب غير متوقعة ولم يكن في الإمكان التحسب لها، يجوز تخصيص مبلغ إضافي من حصيلة المنحة لذلك المشروع إذا كان هنالك رصيد غير مخصص في الحساب الخاص بالمنحة. وبخلاف ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل الإضافي اللازم لتنفيذ بند المشروع الذي حدث عجز في المبلغ المخصص له من الحساب الخاص بالمنحة.
6) في حالة نشوء الحاجة لإستملاك أية أراضٍ أو الحصول على حقوق على أية أراضٍ لتنفيذ لأي من المشاريع، تقوم الحكومة بإكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذه. وتتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بذلك.
7) تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأن الجهات القائمة بالمشاريع ستتخذ جميع التدابير اللازمة، سواء في مرحلة تصميم تلك المشاريع أو في مرحلة تنفيذها أو تشغيلها، للمحافظة على البيئة وتحاشي أي آثار سلبية عليها نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع أو تشغيلها.
8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الممولة من حصيلة المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في مواقع بنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة، وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التقي تتفق مع العرف التجاري السليم، وعلى أن يكون مبلغ التأمين واجباً دفعه، في حالة ما يوجب إستحقاقه، بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل التأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق مع العرف السليم المتبع بالنسبة لنوع الأعمال التي يشتمل عليها كل مشروع.
9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن تقوم الجهات القائمة بالمشاريع، بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من حصيلة المنحة وبيان إستخدامها في تنفيذ بنود المشاريع الخاصة بها وتتبع تقدم العمل فيها (بما في ذلك تكاليفها)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، الأوضاع المالية للجهات القائمة بالمشاريع، وعملياتها.
وستمكن الحكومة مندوبي الصندوق من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ بنود المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وإدارتها والبضائع الممولة من تلك الحصيلة وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المشاريع، وستهيء الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بإستخدام حصيلة المنحة.
وتتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل موافاة الصندوق بجميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة المنحة، أو البضائع، أو ببنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة، أو بالوضع المالي لأي جهة قائمة بأي من بنود المشاريع أو بإدارتها وأعمالها. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشاريع يوضح ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر للمشاريع. كما تقدم كل من الجهات القائمة بالمشاريع الممولة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء تنفيذ بنود المشاريع التي تختص بها تقريراً مفصلاً عن إنجاز المشارع يتضمن بوجه خاص مقارنة المصروفات الفعلية بالتكاليف المقدرة من قبل للمشاريع مع توضيح أي زيادة، إن وجدت، وأسبابها وأي معوقات خاصة جرت مواجهتها أثناء تنفيذ المشاريع والإجراءات التي تم إتخاذها للتغلب عليها.
10) تلتزم الحكومة بإتخاذ التدابير الكفيلة بإدارة المشاريع وصيانتها وكذلك بإدارة وصيانة الأعمال والمرافق غير الداخلة في تلك المشاريع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
11) ستتعاون الحكومة والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض المنحة، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة لإستغلال المنحة.
وستقوم الحكومة والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة والمشاريع. وستقوم الحكومة بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض المشاريع (بما في ذلك زيادة تكاليف المشاريع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقديرات الموضوعة لها).
12) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بأن تستمر في إتخاذ التدابير الضرورية لإستكمال توفير العمالة الفنية، والمالية والإدارية، المؤهلة اللازمة لتشغيل المشاريع، وصيانة معداتها ومنشآتها، وتجهيزاتها، وفي سبيل ذلك تقوم الجهات القائمة بالمشاريع في موعد يتزامن مع تنفيذ المشاريع
الخاصة بكل منها بإعداد خطة متكاملة لتوفير العدد المناسب من العاملين للبنود الخاصة بها ضمن المشاريع، على أن توافي الصندوق بنسخة من الخطة المذكورة فور إعدادها، ما لم يتم الإتفاق مع الصندوق على غير ذلك.
13) تستمر الجهات القائمة بالمشاريع في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين، في ضوء إحتياجاتها الحالية والمستقبلية، مع رصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب الخاصة بكل منها.
14) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بإخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بينها والصندوق بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة أي منها أو تنظيمها أو إختصاصاتها أو سلطاتها بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشاريع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
المادة السادسة طرق وإجراءات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من المنحة
عملاً بأحكام الفقرة (8) من المادة الرابعة والفقرتين (3) و(4) من المادة الخامسة من الإتفاقية، يتم إتباع الإجراءات الآتية للحصول على الخدمات والبضائع والأعمال التي تمول من حصيلة المنحة:
1) بالنسبة للخدمات الإستشارية المطلوبة لدراسة أي من المشاريع أو إعداد التصاميم لها أو الإشراف على تنفيذها، فإنه سيتم الحصول على هذه الخدمات وفقاً للإجراءات المبينة في هذه المادة والإجراءات الواردة في دليل إستخدام الإستشاريين المعتمد في الصندوق لأغراض العمليات الممولة، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذه المادة. وعلى أساس ذلك فسيتم، بالإتفاق بين الحكومة والصندوق على إعداد قائمة قصيرة من 10 -- 8 مؤسسات إستشارية كويتية توجه إليها الدعوة لتقديم عروض لتوفير الخدمات الإستشارية المطلوبة إما على إنفراد أو بالإئتلاف مع مؤسسات إستشارية لبنانية و/أو بالإئتلاف مع بيوت خبرة عالمية إذا اقتضت ذلك طبيعة الخدمات المطلوبة. وفي حالة أي مشاريع ذات طبيعة خاصة بسبب تعقيدها من الناحية الفنية بحيث تقتضي، بحسب ما يتفق عليه بين الحكومة والصندوق، توجيه الدعوة لمؤسسات إستشارية عالمية لتقديم عروضها للقيام بالخدمات الإستشارية المطلوبة فسيتم، بالإتفاق بين الحكومة والصندوق، إعداد قائمة قصيرة من عدد من تلك المؤسسات، على نحو ما ذكر أعلاه، لتوجيه الدعوة إليها. وسيشترط في خطاب الدعوة قيام تلك المؤسسات بالإئتلاف مع أحد بيوت الخبرة الكويتية، مع توفير قائمة لهم بهذه البيوت وعناوينهم يتم الحصول عليها من الصندوق، كما يمكن أن يطلب منهم أيضاً الإئتلاف مع أحد بيوت الخبرة المحلية في الجمهورية اللبنانية.
2) وفي جميع الحالات سيتم توجبه الدعوة لتقديم العروض على أساس ضوابط للمهام الإستشارية المطلوبة، وأي شروط مرجعية، يتم الإتفاق عليها بين الحكومة والصندوق. وسيشترط خطاب الدعوة موافاة الصندوق بنسخة من عرض كل مؤسسة إستشارية أو إئتلاف، بحسب ما تكون الحالة، وتقديم كل من العرضين الفني والمالي في مظروف مختلف. وسيتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم يتم فتح العروض المالية وتقييم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً، وذلك وفقاً لمعايير للتقييم في المرحلتين يتم الإتفاق عليها مسبقاً بين الحكومة والصندوق. وتتعهد الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض، عند الإنتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة بإختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقته عليها. وسيتم الحصول على موافقة الصندوق كذلك على العقد المقترح إبرامه مع المستشارين الذين وقع عليهم الإختيار.
3) وفي حالة الخدمات الإستشارية التي لا تزيد التكاليف المقدرة لها عن ما يعادل مبلغ 150 الف دولار امريكي والتي لا يتوقع أن تجتذب مؤسسات إستشارية كويتية فسيتم، بعد الحصول على موافقة الصندوق، طلب العروض الخاصة بهذه الخدمات من مؤسسات إستشارية لبنانية مدرجة في قائمة قصيرة يوافق عليها الصندوق تضم 8 -- 6 مؤسسات استشارية. وستتبع ذات الإجراءات المذكورة آنفاً بالنسبة للحصول على موافقة الصندوق على ضوابط المهمة الإستشارية وتقديم تقرير للصندوق عن تقييم العروض للحصول على موافقته على إختيار المستشارين والعقد المقترح إبرامه معهم.
4) أما بالنسبة لتنفيذ الأعمال أو الحصول على البضائع التي يتم تمويلها من حصيلة المنحة، فسيتم طرحها في مناقصات تكون مفتوحة فقط للمقاولين والموردين الكويتيين ونظرائهم المحليين في لبنان أو الإئتلافات بينهم وبحيث يتم الإعلان عن هذه المناقصات في صحيفتين يوميتين في كل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية. بيد أنه في حالة الأعمال التي لا تزيد التكاليف المقدرة لها عما يعادل مبلغ واحد مليون دولار أمريكي والتي لا يتوقع، في رأي الطرفين، أن تجتذب مقاولين كويتيين، فإنه سيتم الإعلان عن المناقصات الخاصة بها في صحيفتين يوميتين في الجمهورية اللبنانية فقط.
5) وفي حالة الأعمال أو البضائع ذات الطبيعة الفنية المعقدة والتي تقتضي، بحسب ما يتفق عليه مع الصندوق، ان يتم تنفيذها أو الحصول عليها من مقاولين أو موردين عالميين، فسيتم طرحها، ما لم يتفق بين الحكومة والصندوق على خلاف ذلك، في مناقصات عالمية مفتوحة يتم الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين في كل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية وفي واحدة أو أكثر من الصحف العالمية الواسعة الإنتشار وكذلك في إحدى المنشورات الدورية التجارية المتخصصة، بحسب ما يكون مناسباً، وذلك بالإضافة لإرسال تعميم بشأن المناقصة للسفارات المعتمدة في الجمهورية اللبنانية.
6) وفي الحالات التي يكون فيها من المناسب، بحسب ما يتفق عليه بين الحكومة والصندوق، إجراء المناقصات بين مقاولين أو موردين مؤهلين مسبقاً تقوم الحكومة بالإعلان عن فتح باب التأهيل في صحيفتين يوميتين في كل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية بينما سيتم الإعلان على النحو المشار اليه في الفقرة السابقة في حالة المناقصات المراد طرحها عالمياً. وتلتزم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق بالنسبة لنموذج طلب التأهيل الذي يتعين على طالبي التأهيل تقديمه وبالنسبة لإجراءات التأهيل. وعند إستلام طلبات التأهيل سيجري تقييمها، بمساعدة المستشارين المعينين للمشاريع المراد تنفيذها، إن وجدوا، وذلك وفقاً للمعايير التي يتم الإتفاق عليها مسبقاً بين الحكومة والصندوق، وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم هذه الطلبات وقائمة المناقصين المقترح تأهليهم وإختيارهم للإشتراك في المناقصة وذلك للموافقة عليها.
7) تلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بمشروع وثائق المناقصة الخاصة بأي عقد سيتم تمويله من حصيلة المنحة للموافقة على تلك الوثائق، وتقوم الحكومة بإدخال أي تعديلات معقولة يطلب الصندوق إدخالها عليها أو على إجراءات المناقصة. وبطبيعة الأمر، ستراعى في إعداد هذه الوثائق أية نظم قانونية معمول بها لدى الدولة بشأن شروط المناقصات، كما سيتم الإسترشاد بالقدر الممكن بالنموذج المعتمد في الصندوق للتعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة لعقود تنفيذ الأعمال المدنية أو النموذج المماثل المعتمد لعقود شراء البضائع، بحسب الحالة. ومن المتفق عليه أن وثائق المناقصات الخاصة بتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة المنحة ستتضمن شرطاً يلتزم المقاولون بموجبه بشراء المواد والمنتجات اللازمة للتشييد المصنعة محلياً أو في الكويت متى ما كانت مناسبة وكانت بأسعار منافسة لغيرها. كما ستنص وثائق المناقصات على أنه يتعين على أي مقاول أو مورد كويتي أو إئتلاف يشترك فيه مقاول أو مورد كويتي تتم ترسية أي مناقصة عليه أن يستصدر كفالة حسن التنفيذ وأي كفالة أخرى تطلب منه، من أحد البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو في لبنان، وذلك مع مراعاة أي نص قانوني في الجمهورية اللبنانية بشأن تعزيز بنك محلي للكفالات الصادرة من بنك في الخارج.
8) وفي حالة عقود شراء البضائع اللازمة لأي مشروع ممول من حصيلة المنحة والتي لا تجاوز قيمة كل عقد منها ما يعادل مبلغ 20 ألف دولار امريكي ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية ما يعادل مبلغ 150 الف دولار أمريكي، وبإعتبار أن إجراءات المناقصة المطولة والمعقدة غير مناسبة لها، بسبب صغر أحجامها، فإنه سيتم إبرام هذه العقود على أساس إستدراج عروض من منتجين محليين ومن دولة الكويت، إن وجدوا، لا يقل عددهم عن ثلاثة وبخلاف ذلك من عدد معقول من الموردين من دول مختلفة، أو من وكلائهم المعتمدين، وبما في ذلك مورد أو أكثر من الجمهورية اللبنانية أو من دولة الكويت، متى ما كانت السلعة المطلوبة متوفرة في البلدين أو أي منهما. ويقرر الطرفان أنه، إستثناء مما ورد في الفقرة (4) من المادة الخامسة من الإتفاقية بشأن إستغلال المنحة السالفة الذكر، يجوز إبرام العقود المشار إليها في هذه الفقرة دون حاجة للحصول على موافقة الصندوق المسبقة، على أن تتم موافاة الصندوق في كل حالة بتقرير عن مقارنة العروض التي تم إستلامها والأسباب التي جرى الإستناد اليها في اختيار العرض الذي تم قبوله.
9) وعند إستلام عروض المناقصين فأنه سيتم تحليلها وتقييمها بمساعدة المستشارين المعينين للمشاريع والذي طرحت المناقصة لتنفيذ أي منها، إن وجد هؤلاء المستشارين، وذلك وفقاً لأية معايير يكون قد تم الإتفاق عليها بين الحكومة والصندوق. وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للموافقة عليها. وفي حالة إجراء مفاوضات مع المقاول أو المورد الذي وقع عليه الإختيار تقوم الحكومة بالحصول كذلك على موافقة الصندوق بالنسبة للصيغة النهائية للعقد المقترح التي تم التوصل إليها، وذلك قبل إبرام العقد.
10) وتتعهد الحكومة بموافاة الصندوق، مباشرة عقب التوقيع علي أي عقد سيمول من حصيلة المنحة، بنسخة أصلية أو بنسخة مشهود على أنها طبق الأصل من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلات الصندوق والسحب من الحساب الخاص بالمنحة. كما تقوم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق على أي تعديل هام يقترح إدخاله على أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
11) في حال عقود شراء البضائع التي تمول من المنحة والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية وطلب تعزيز هذه الخطابات من الصندوق فإنه سيتم استصدار هذه الخطابات من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو بالخارج.
المادة السابعة احكام متفرقة
1) تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها، إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
2) تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
3) جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها تعتبر سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
4) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الإتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
5) تقدم الحكومة الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن الحكومة بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
6) يمثل الحكومة في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الإتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها، السيد رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل إو إضافة لهذه الإتفاقية وافقت عليها الحكومة يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الحكومة المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة الثامنة أحكام المقاطعة
طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة، وبالتالي فإن حصيلة المنحة المشار اليها لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت أو الجمهورية اللبنانية.
المادة التاسعة نفاذ الإتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها
1) تصبح هذه الإتفاقية نافذة بعد تقديم دليل وافٍ للصندوق بأنه قد تم التصديق أو الموافقة عليها وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وقيام الصندوق بإرسال إشعار بقبول هذا الدليل.
2) يجوز تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق طرفيها كتابة.
3) في حالة صرف رصيد الحساب الخاص بالمنحة بكامله في الأغراض التي خصص لها وقيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل تغذية ذلك الحساب بموارد جديدة أو في حالة قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل إستغلال الحكومة للرصيد المتوفر في الحساب الخاص بالمنحة أو قيامها بإلتزاماتها المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وإستمرار هذه الظروف أو تلك لمدة ستة شهور متتالية، فإن هذه الإتفاقية تنتهي عند قيام الصندوق بإرسال إخطار للحكومة بذلك، كما تنتهي هذه الإتفاقية عند إنتهاء مدة المشاريع.
العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (4) من المادة السابعة:
عنوان الجهة المختصة التي تمثل الجمهورية اللبنانية لأغراض هذه الإتفاقية:
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي ص.ب (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس 00 961 1 981252/53
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس (965) 22999091+
(965) 22999191+
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الجمهورية اللبنانية في التاريخ المذكور في صدر هذه الإتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية
الإقتصادية العربية
عنه
المفوض بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
ملحق رقم (1) وصف المشاريع
تهدف المشاريع الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين في قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الإجتماعية، والمياه، والنفايات الصلبة. وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في تلك القطاعات لضمان إستمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في المناطق التي تشهد تركزا للنازحين فيها. وتشمل المشاريع التالية:
أولاً: قطاع الصحة
1. دعم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية: يشمل المشروع توريد وتركيب معدات وأجهزة ولوازم طبية وتجهيزات إدارية للمستشفيات الحكومية المدرجة في الملحق رقم (2) من هذه الإتفاقية.
2. تأهيل وتجهيز مراكز صحية وإجتماعية وثقافية: يشمل المشروع تأهيل وتجهيز عدد من المراكز الصحية والإجتماعية الثقافية المدرجة في الملحق رقم (3) من هذه الإتفاقية، وتتضمن أعمال مدنية وتوريد وتجهيزات طبية وإدارية ومعلوماتية. بالإضافة الى مشروع تجهيز مستشفى ضهر الباشق الذي يشمل تحديث المصاعد وتوريد معدات طبية تخصصية.
ثانياً: قطاع التعليم
3. تأهيل وتجهيز مدارس حكومية: يشمل المشروع تأهيل وتجهيز عدد من المدارس الحكومية المدرجة في الملحق رقم (4) من هذه الإتفاقية،
وأعمال مدنية وتوريد تجهيزات تعليمية وإدارية ومعلوماتية.
ثالثاً: قطاع مياه الشرب
4 . حفر وتجهيز بئر وإستكمال شبكة مياه الشرب في منطقة شبعا: يشمل المشروع حفر وتجهيز بئر وتأهيل وتطوير شبكة مياه الشرب في منطقة شبعا.
5 . تطوير منظومة الري في حرار - محافظة عكار: يشمل المشروع تنفيذ خط جر لمياه الري من نبع كف التينة الى بلدة حرار بطول 7 كيلومتر بالإضافة الى إنشاء محطة ضخ ومولد كهربائي، بما فيها الأعمال المدنية، والكهروميكانيكية.
رابعا: قطاع النفايات الصلبة
6. تجهيز معمل معالجة النفايات الصلبة في منطقة فنيدق/ محافظة عكار: يشمل المشروع توريد وتركيب معدات لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.
7. تطوير معمل فرز النفايات في طرابلس لإتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء والبداوي،): يشمل المشروع توريد وتركيب معدات إضافية لزيادة قدرة الفرز الإستيعابية، بالإضافة الى إنشاء منشآت تحويل المواد العضوية الى سماد (تسبيخ).
8. إنشاء محطة ترحيل للنفايات الصلبة في الهرمل لإتحاد بلديات الهرمل: يشمل المشروع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمحطة، إضافة الى توريد المعدات والآليات اللازمة لتشغيل المحطة.
9. شراء آليات لنقل النفايات وتنظيف الشوارع وفتح المجاري:
يشمل المشروع توريد آليات جمع ونقل النفايات وتنظيف الشوارع إضافة الى آليات تنظيف المجاري.
ومن المتوقع إنجاز المشاريع مع منتصف عام 2017.
تفويض
إستنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بهذا أفوض السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر - مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على إتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعاتها الإنمائية وكذلك في التوقيع على أي إتفاق ضمان تكون متعلقة بأي من هذه القروض.
صباح خالد الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي
للتنمية الإقتصادية العربية
التاريخ: 2014/01/08