Agreement Bilateral 17/03/2016
ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا حول الاعفاءات من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 17/03/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3127 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و
حكومة جمهورية كولومبيا حول الاعفاءات من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا المشار اليهما فيما يلي ب «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما بتمتين علاقات الصداقة بين البلدين،
ورغبة منهما بتسهيل دخول اراضي كل منهما ومغادرتها والسفر بين البلدين لمواطني كل منهما من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة او جوازات الخدمة،
وانطلاقاً من القوانين المطبقة في كلا البلدين،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
الاعفاء من تأشيرات الدخول
1. تطبق هذه الاتفاقية على:
أ - مواطني جمهورية كولومبيا حاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية.
ب - مواطني الجمهورية اللبنانية حاملي جوازات دبلوماسية خاصة او جوازات الخدمة.
2. يجوز لمواطني احد الطرفين المتعاقدين حاملي جوازات سفر دبلوماسية ورسمية وخاصة او جوازات خدمة، صادرة عن هذا الطرف المتعاقد، المشار اليها فيما يلي ب«الجوازات الدبلوماسية»، دخول اراضي الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها او عبورها عن طريق الترانزيت من دون الحاجة الى تأشيرة دخول عبر نقاط العبور الحدودية المحددة للسفر الدولي للركاب.
3. يجوز لمواطني اي من الطرفين المتعاقدين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الاقامة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر من دون الحاجة الى تأشيرة، مدة اقصاها تسعين (90) يوماً خلال مدة مئة وثمانين يوماً (180) يوماً من تاريخ أول دخول الى اراضي الطرف الآخر، وفق المادة (2) أدناه.
المادة (2)
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية
1. يجوز لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين حاملي جوازات سفر دبلوماسية المكلفين العمل في بعثة دبلوماسية او مكتب قنصلي في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، دخول اراضي الطرف المذكور من دون الحاجة الى طلب تأشيرة دخول. وبناءً لطلب البعثة الدبلوماسية المعنية، يمكن اعطاء المواطنين المشار اليهم اعلاه مستند يشرع اقامته/اقامتها ضمن مهلة تسعين (90) يوماً من تاريخ وصوله/وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد المعني.
2. تطبق التسهيلات المشار اليها في الفقرة الاولى على افراد عائلات الاشخاص المذكورين في الفقرة ذاتها، شرط ان يكونوا حاملي جوازات سفر دبلوماسية ويقيمون معهم.
3. تبلغ وزارتا الخارجية للطرفين المتعاقدين بعضهما البعض مسبقاً بشأن الاشخاص المشار اليهما في الفقرتين (1) و (2) اعلاه.
المادة (3)
صلاحية السلطات المعنية
1. يجب ان يتقيد مواطنو اي من الطرفين المتعاقدين من حملة الجوازات الدبلوماسية بالقوانين المطبقة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر لدى عبورهم حدود الطرف المتعاقد المذكور وطيلة فترة اقامتهم فيه.
2. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بسلطة رفض الدخول الى اراضيه او تقصير مهلة الاقامة في اراضيه لأحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذي لا يحبذ الطرف المتعاقد المعني وجوده على اراضيه او لاسباب تتعلق بالامن الوطني، الامن العام، الاسباب الصحية او للانتظام العام.
المادة (4)
فقدان جواز السفر او تعرضه للتلف
في حال فقدان احد رعايا الطرفين المتعاقدين لجواز سفره الدبلوماسي في اراضي الطرف المتعاقد الآخر او تعرّض جوازه / جوازها الدبلوماسي للتلف في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، على هذا الشخص ابلاغ سلطات الدولة المضيفة الصالحة فوراً بهذا الامر عبر بعثة بلده الاصلي البدلوماسية او المكتب القنصلي لهذا البلد في البلد المضيف حتى يتسنى لهم إتخاذ الاجراءات المناسبة. وتقوم البعثة الدبلوماسية صاحبة الصلاحية او المكتب القنصلي بإصدار مستند سفر جديد للشخص المعني مما يسمح له/لها بعبور الحدود بين الدول، تطبيقاً لقوانين الدولة المرسلة وتعلم السلطات المعنية في البلد المضيف بهذا الاجراء.
المادة (5)
إبلاغ نماذج عن الجوازات
1. لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، النماذج الحالية المعتمدة لدى كل منهما عن جوازات السفر الدبلوماسية، بالاضافة الى وصفه هذه الجوازات الدقيق، في مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2. يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، المعلومات حول النماذج الجديدة او المعدلة للجوازات الدبلوماسية التي يعتمدها كل منهما قبل ثلاثين (30) يوماً على الاقل من تاريخ الاعتماد لهذه الجوازات.
المادة (6)
تعليق الاتفاقية
1. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بشكل مؤقت كلياً او جزئياً لأسباب تتعلق بالامن الوطني والامن العام والنظام العام او الصحة العامة.
2. يبلغ تعليق تنفيذ الاتفاقية المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة او الرجوع عن هذا الاجراء فوراً الى الطرف المتعاقد
الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (7)
تعديل الاتفاقية
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، تعديل مجمل الاتفاقية او جزءاً منها. ويدخل اي تعديل او اضافة على هذه الاتفاقية يوافق عليها الطرفان المتعاقدان حيز التنفيذ بما ينسجم مع اجراءات دخول حيز التنفيذ التي تنطبق على الاتفاقية ذاتها وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
المادة (8)
حل الخلافات
تحل التباينات او الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ودياً من خلال المشاورات والتفاوض بين الطرفين المتعاقدين، من دون اللجوء الى اطراف ثالثة او محكمة دولية.
المادة (9)
الدخول حيز التنفيذ، مدة الاتفاقية والانهاء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوماً على تاريخ استلام آخر اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يبلغ بموجبه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض إتمام كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2. تعقد هذه الاتفاقية لمهلة غير محددة ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين انهاءها عبر ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته هذه عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية بعد انقضاء تسعين (90) يوماً على تاريخ استلام الاشعار الخطي بإنهائها.
اثباتاً لما تقدم، قام الموقعان ادناه المفوضان كل من حكومته بحسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في بوغوتا بتاريخ 26 فبراير 2015، على نسختين، كل منها باللغات العربية، والاسبانية، والانكليزية، وللنصوص كافة الحجية ذاتها، في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية كولومبيا
ماريا آنجيلا هولغوين كويلار
وزيرة العلاقات الخارجية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين
AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
ON
THE EXEMPTION FROM VISAS FOR HOLDRES OF DIPLOMATIC,
OFFICIAL SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS