Agreement Bilateral 07/04/2016
ابرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 07/04/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3221 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة رقم: 1 - 349 للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ (2016/01/12)
اتفاقية منحة للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 2016/01/12 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب «الحكومة») والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي ب «الصندوق»).
بما انه قد تم ابرام اتفاقية منحة رقم (2 -- 334) بين الحكومة والصندوق، في اطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر المانحين الثاني المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، تم بموجبها تخصيص منحة مقدارها 27 مليون دولار امريكي للإسهام في تمويل مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم والشئون الاجتماعية، والمياه والنفايات الصلبة ضمن المناطق الاكثر تأثراً بتواجد اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية.
وبما ان الصندوق قد قرر تخصيص منحة مقدارها 100 مليون دولار امريكي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة وذلك في اطار تعهد دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين المنعقد في الكويت بتاريخ 31 مارس 2015، بحيث يتم استخدام حصيلة المنح المخصصة لكل دولة وفقاً لما ورد في ذلك القرار لتمويل المشاريع التي يتم الاتفاق عليها مع تلك الدولة.
وبما ان الحكومة قد وافقت على قبول المنحة المخصصة لها والبالغة ثلاثون مليون دولار اميركي للمساهمة في تمويل المشاريع، الرامية الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين، الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذه المشاريع وجدواها في الحد من آثار الازمة السورية على اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تخصيص مبلغ المنحة للمساهمة في تمويل المشاريع المذكورة بالشروط والاحكام والاوضاع الواردة في هذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الاولى التعاريف
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لكل من المصطلحات الآتية حيثما ورد في هذه الاتفاقية المعنى المبين قرينه:
أ) «المنحة» يقصد بها مبلغ المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للجمهورية اللبنانية في اطار منحة الصندوق للاسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة وهي لبنان والاردن ومصر وتركيا والعراق.
ب) «مشروع» او «المشاريع» يقصد به المشاريع الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية والتي يتم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.
ج) «بضاعة» او «البضائع» يقصد بها السلع والمواد والمعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لأي مشروع، وثمن أي بضائع مستوردة يشمل تكاليف استيرادها الى الجمهورية اللبنانية.
د) «الخدمات» يقصد بها الخدمات اللازمة لأي مشروع، او التي تكون خاصة بإعداد دراسة قطاعية او دراسة اي مشروع واعداده للتنفيذ، والتي يكون قد تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.
ه) «المجلس» يقصد به مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 1977/01/31.
و) «الجهات القائمة بالمشاريع» الى جانب المجلس، هي: وزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات، التي تضطلع بمسئوليات تنفيذ وتشغيل المشاريع وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية المبلغ المخصص لتمويل المشاريع
1) يوافق الصندوق على ان يخصص، من المنحة المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، مبلغ ثلاثين مليون دولار امريكي (30,000,000 دولار امريكي) موزعاً على المشاريع الواردة في الملحق رقم (1).
2) تقوم الحكومة بوضع المبلغ المخصص للتمويل بالشروط والاوضاع التي يوافق عليها الصندوق تحت تصرف المجلس او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلاً في تنفيذ اغراضه، ويعهد اليها بمسؤولية ادارة تنفيذ المشاريع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة بالمشاريع، او اية جهة قد تحل محل اي منها مستقبلاً في تنفيذ اغراضها، على ان تتولى كل من الجهات القائمة بالمشاريع مهام الاشراف الفني على المشاريع التابعة لها ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الاستشاريين والمقاولين، وتضطلع بمسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند إكتمال تنفيذها سواء كان ذلك بصورة مباشرة او من خلال جهة اخرى تحددها الجهات القائمة بالمشاريع وتكون مقبولة لدى الصندوق.
3) يستخدم المبلغ المخصص للتمويل لمواجهة تكاليف المشاريع وذلك وفقاً لقائمة البضائع الواردة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية والتي تبين هذه العناصر والمبلغ المخصص لكل بند منها والنسبة التي تمول من تكاليفها.
4) يجوز للصندوق في حالة ما اذا تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الاجمالية المتوقعة لذلك البند ان يتخذ أياً من الاجراءات الآتية:
أ) ان يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً اضافياً خصماً على اي مبلغ احتياطي غير مخصص وارد في قائمة البضائع او خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
ب) ان يخفض النسبة التي تمول من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كافٍ لتغطية العجز المشار اليه او اذا كان من رأي الصندوق انه ليس بالإمكان تخصيص اي مبلغ اضافي من المبلغ المخصص للتمويل لذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من المبلغ المخصص للتمويل للإسهام في تمويل البضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
5) يجوز، بالاتفاق بين الحكومة والصندوق، تعديل وصف اي من المشاريع ومكوناتها واعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصرها.
6) تقوم الحكومة بتوفير اية مبالغ اضافية لازمة لتنفيذ اي من المشاريع، بالاضافة للمبلغ المخصص بموجب هذه الاتفاقية، وبما في ذلك اية مبالغ لازمة لمواجهة اية زيادة قد تطرأ على التكاليف المقدرة لأي من المشاريع اذا كانت هناك حاجة لتلك المبالغ وفقاً لخطة تنفيذ كل مشروع على حدة.
المادة الثالثة حساب المنحة - العملة
يكون حساب المنحة مقوماً بالدولار الامريكي وتقيد المبالغ المسحوبة منه بهذه العملة، ويجوز سحب مبالغ بأي عملة اخرى على ان يعتبر المبلغ المسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الامريكي، وكلما اقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عملة مقابل الدولار الامريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الرابعة استخدام حصيلة المنحة - السحب
1) تستخدم حصيلة المنحة لتمويل المشاريع الواردة في الملحق رقم (1)، كما يجوز استخدام مبالغ من حصيلة المنحة لتمويل دراسات استشارية والتصاميم الخاصة ببعض بنود المشاريع، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لأي خدمات اخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة.
2) لا يجوز استخدام اي جزء من حصيلة المنحة، بأي طريقة كانت، لتغطية اي ضرائب او رسوم مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها.
3) لا يجوز سحب مبالغ من حساب المنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.
4) يجوز بناءً على طلب الحكومة، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة او للغير ثمن بضائع ممولة من المنحة. ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة المنحة ويعتبر مسحوباً منها عند دفعه.
5) عندما ترغب الحكومة في ان تسحب اي مبلغ من حساب المنحة، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، توافي الحكومة الصندوق بطلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.
6) تقدم الحكومة الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
7) طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان للحكومة الحق في ان تسحب من حساب المنحة المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستخدم فقط في الاغراض التي تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من حساب المنحة إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشاريع او الخدمات التي تم الاتفاق مع الصندوق في كل حالة على تمويلها من حصيلة المنحة. وسيتم تحديد الطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول على البضائع والخدمات بإتفاق بين الحكومة والصندوق كما سيتم تحديد البضائع والخدمات اللازمة لكل مشروع وكذلك اي خدمات خاصة بدراسة اي مشروع وإعداده واي برامج للتدريب مراد تمويلها في اتفاق بين الحكومة والصندوق، قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بألا تستعمل البضائع التي يتم تمويلها من اجل أي مشروع الا في تنفيذ ذلك المشروع فقط، وان لا تستعمل في غير ذلك مطلقاً.
10) يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت الحق في سحبها من حساب المنحة، سواء الى الحكومة او لإذنها وأمرها.
11) ينتهي حق الحكومة في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 2018/12/31، ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تاريخ آخر.
المادة الخامسة احكام خاصة بتنفيذ المشاريع
1) تلتزم الحكومة بأن تقوم من خلال الجهات القائمة بالمشاريع بالإضطلاع بمسؤوليات التنفيذ والتشغيل والصيانة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والصحية والمالية والادارية السليمة المتبعة في ادارة الخدمات العامة، وبحيث يراعى ان يتوفر للجهات القائمة بالمشاريع من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشاريع المناط بها وادارتها بالعناية والكفاءة اللازمتين وان تعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المعمول فيها في الجمهورية اللبنانية التي تمكنها من ذلك وتكون مقبولة لدى الصندوق.
2) تتخذ الحكومة الاجراءات التي تكفل قيام الجهات القائمة بالمشاريع بموافاة الصندوق في حدود المعقول بجميع الدراسات الخاصة بالمشاريع او الاعمال المراد تمويلها من حصيلة المنحة والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة به، وذلك بمجرد اعدادها، وموافاة الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل، وكل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر.
3) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، تتم الاستعانة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالانشاءات من حصيلة المنحة بخبرة خبراء هندسيين، او خبراء آخرين بحسب حاجة المشاريع، مقبولين للطرفين ويستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الطرفان.
4) تتم العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتعديل تلك العقود.
5) في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو للاعتقاد بأن المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل اي بند ضمن المشاريع غير كافٍ لذلك لأسباب تتعلق بصدور اوامر تغيير او لأسباب غير متوقعة ولم يكن في الامكان التحسب لها، يجوز تخصيص مبلغ اضافي من حصيلة المنحة لذلك المشروع اذا كان هنالك وفر في اي بند آخر من بنود قائمة البضائع. وبخلاف ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل الاضافي اللازم لتنفيذ بند المشروع الذي حدث عجز في المبلغ المخصص له من حصيلة المنحة.
6) في حالة نشوء الحاجة لإستملاك اية اراضٍ او الحصول على حقوق على اية اراضٍ لتنفيذ اي من المشاريع، تقوم الحكومة بإكتساب ملكية الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذه. وتتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بذلك.
7) تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بأن الجهات القائمة بالمشاريع ستتخذ جميع التدابير اللازمة، سواء في مرحلة تصميم تلك المشاريع او في مرحلة تنفيذها او تشغيلها، للمحافظة على البيئة وتحاشي أي آثار سلبية عليها نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع او تشغيلها.
8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الممولة من حصيلة المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في مواقع بنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة، وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق مع العرف التجاري السليم، وعلى ان يكون مبلغ التأمين واجباً دفعه، في حالة ما يوجب استحقاقه، بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل التأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق مع العرف السليم المتبع بالنسبة لنوع الاعمال التي يشتمل عليها كل مشروع.
9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن تقوم الجهات القائمة بالمشاريع، بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من حصيلة المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ بنود المشاريع الخاصة بها وتتبع تقدم العمل فيها (بما في ذلك تكاليفها).
وستمكن الحكومة مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ بنود المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وادارتها والبضائع الممولة من تلك الحصيلة وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المشاريع، وستهيئ الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بإستخدام حصيلة المنحة.
وتتخذ الحكومة الاجراءات التي تكفل موافاة الصندوق بجميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة المنحة، او بالبضائع، او ببنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشاريع يوضح ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر للمشاريع. كما تقدم كل من الجهات القائمة بالمشاريع الممولة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ المشاريع التي تختص بها تقريراً مفصلاً عن انجاز المشاريع يتضمن بوجه خاص مقارنة المصروفات الفعلية بالتكاليف المقدرة من قبل للمشاريع مع توضيح اي زيادة، إن وجدت، واسبابها واي معوقات خاصة جرت مواجهتها اثناء تنفيذ المشاريع والاجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها.
10) تلتزم الحكومة بإتخاذ التدابير الكفيلة بإدارة المشاريع وصيانتها وكذلك بإدارة وصيانة الاعمال والمرافق غير الداخلة في تلك المشاريع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.
11) ستتعاون الحكومة والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض المنحة، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة لإستغلال المنحة.
وستقوم الحكومة والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة والمشاريع. وستقوم الحكومة بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض المشاريع (بما في ذلك زيادة تكاليف المشاريع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقديرات الموضوعة لها).
12) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بأن تستمر في اتخاذ التدابير الضرورية لإستكمال توفير العمالة الفنية، والمالية والادارية، المؤهلة اللازمة لتشغيل المشاريع، وصيانة معداتها ومنشآتها، وتجهيزاتها، وفي سبيل ذلك تقوم الجهات القائمة بالمشاريع في موعد يتزامن مع تنفيذ المشاريع
الخاصة بكل منها بإعداد خطة متكاملة لتوفير العدد المناسب من العاملين للبنود الخاصة بها ضمن المشاريع، على ان توافي الصندوق بنسخة من الخطة المذكورة فور اعدادها، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على غير ذلك.
13) تستمر الجهات القائمة بالمشاريع في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين، في ضوء احتياجاتها الحالية والمستقبلية، مع رصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب الخاصة بكل منها.
14) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بإخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بينها والصندوق بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة اي منها او تنظيمها او اختصاصاتها او سلطاتها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشاريع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.
المادة السادسة احكام متفرقة
1) تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها، اذا اقتضى الامر ذلك، من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر او في المستقبل.
2) تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
3) جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها تعتبر سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
4) كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
5) تقدم الحكومة الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن الحكومة بإتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
6) يمثل الحكومة في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، السيد رئيس مجلس الإنماء والإعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية وافقت عليها الحكومة يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الحكومة المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة السابعة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1) تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تقديم دليل وافٍ للصندوق بأنه قد تم التصديق او الموافقة عليها وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في الجمهورية البنانية وقيام الصندوق بإرسال إشعار بقبول هذا الدليل.
2) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإتفاق طرفيها كتابة.
3) في حالة قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل استغلال الحكومة للرصيد المتوفر في الحساب الخاص بالمنحة او قيامها بإلتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واستمرار هذه الظروف او تلك لمدة ستة شهور متتالية، فإن هذه الاتفاقية تنتهي عند قيام الصندوق بإرسال إخطار للحكومة بذلك.
المادة الثامنة
طرق وإجراءات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من المنحةعملاً بأحكام الفقرة (8) من المادة الرابعة والفقرتين (3) و (4) من المادة الخامسة من الاتفاقية، يتم اتباع الاجراءات الآتية للحصول على الخدمات والبضائع والاعمال التي تمول من حصيلة المنحة:
1) سيتم الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ الاعمال من المنحة وفقاً لقواعد الحصول على البضائع وتنفيذ الاعمال المطبقة لدى الحكومة ووفقاً للطرق والإجراءات التالية:
أ) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، يتم الحصول على كل البنود التي تمول من حصيلة المنحة، عدا البضائع، بناء على مناقصات مفتوحة محلياً وذلك وفقاً للإجراءات المطبقة لدى الحكومة مع الأخذ في الاعتبار احكام المقاطعة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وبالقدر المعقول قواعد الشراء المطبقة لدى الصندوق. وعند استلام عروض المناقصين فإنه سيتم تحليلها وتقييمها بمساعدة المستشارين المعينين للمشاريع التي طرحت المناقصة لتنفيذ أي منها، إن وجد هؤلاء المستشارين، وذلك وفقاً للمعايير المطبقة لدى الحكومة. وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للموافقة عليها. وفي حالة إجراء مفاوضات مع المقاول الذي وقع عليه الاختيار تقوم الحكومة بالحصول كذلك على موافقة الصندوق بالنسبة للصيغة النهائية للعقد المقترح التي تم التوصل اليها، وذلك قبل إبرام العقد.
ب) يتم الحصول على البضائع، ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، على اساس استدعاء وتقييم ما لا يقل عن اربعة عروض من موردين او مصنعين او وكلائهم المحليين. ويتم تزويد الصندوق، قبل ترسية اي من هذه العقود، بتقرير حول تقييم العروض والتوصية الخاصة بالترسية. ولا يتم توقيع عقود التوريد، الا بعد اجازة الصندوق لمثل هذه التوصية، كما يتم لاحقاً موافاة الصندوق بنسخة معتمدة من كل عقد لأغراض السحب من مبلغ المنحة.
2) وتتعهد الحكومة بموافاة الصندوق، مباشرة عقب التوقيع على اي عقد سيمول من حصيلة المنحة، بنسخة اصلية او بنسخة مشهود على انها طبق الاصل من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلات الصندوق والسحب من حصيلة المنحة. كما تقوم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق على اي تعديل هام يقترح ادخاله على اي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
3) وفي حال عقود شراء البضائع التي تمول من المنحة والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية وطلب تعزيز هذه الخطابات من الصندوق فإنه سيتم استصدار هذه الخطابات من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت او بالخارج.
المادة التاسعة احكام المقاطعة
طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع اي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الانظمة، وبالتالي فإن حصيلة المنحة المشار اليها لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع او خدمات يكون مصدرها اي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت او الجمهورية اللبنانية.
العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (4) من المادة السادسة:
عنوان الجهة المختصة التي تمثل الجمهورية اللبنانية لأغراض هذه الاتفاقية:
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي ص. ب (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس (961) 1 981252/53
عنوان الصندوق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس +(965) 22999191 +(965) 22999091
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة بيروت في التاريخ المذكور في صدر هذه الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
ملحق رقم (1) وصف المشاريع
تهدف المشاريع الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والبلديات وذلك من خلال تنفيذ عدداً من المشاريع الرامية لتعزيز الخدمات اللازمة في المناطق التي تشهد تركزاً للنازحين. وتشمل المشاريع ما يلي:
اولاً: الصحة
1) توريد تجهيزات طبية لمستشفى تبنين الحكومي في قضاء بنت جبيل.
2) اعادة تأهيل وتجهيز مسشتفى حلبا الحكومي في عكار.
3) اعادة تأهيل وتجهيز مراكز صحية تحددها وزارة الصحة العامة بحسب البنود المحددة في الملحق رقم (3).
ثانياً: الشؤون الاجتماعية
1 - حضانة الأطفال في عرسال: تتضمن اضافة طابق واعادة تأهيل مبنى قائم وتجهيزه لاستغلاله كحضانة للاطفال.
2 - انشاء مركز متخصص للاطفال والنساء في منطقة زحلة.
ثالثاً: مياه الشرب والصرف الصحي
1 - اعادة تأهيل محطة معالجة المياه في فلاوي في قضاء بعلبك.
2 - حفر وتجهيز بئر في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وحفر وتجهيز آبار اخرى في بلدات النبي يوشع ودير نبوح وتجهيز بئر في بلدة عين التينة في قضاء المنية الضنية.
3 - اعادة تأهيل وتطوير منظومة الصرف الصحي في المينا في قضاء طرابلس.
4 - اعادة تأهيل شبكة المجاري في منطقة الدكرمان في مدينة صيدا.
5 - توريد آليات لفتح المجاري في الضاحية الجنوبية في بيروت.
رابعاً: البلديات:
وتشمل توريدات وتجهيزات متنوعة لأشغال البلديات واتحادات البلديات.
خامساً: الخدمات الاستشارية
ويتوقع ان يتم انجاز المشروعات في نهاية عام 2018.
الملحق رقم (2) قائمة البضائع
رقم البند
وصف البند
المبلغ المخصص بالدولار الامريكي
نسبة التمويل من اجمالي تكاليف البند
1
توريد تجهيزات طبية لمستشفى تبنين
1.300.000
100%
2
اعادة تأهيل وتجهيز مستشفى حلبا
1.500.000
100%
3
اعادة تأهيل وتجهيز مراكز صحية
2.000.000
100%
4
حضانة الاطفال في عرسال
2.000.000
100%
5
انشاء مركز متخصص للاطفال والنساء في منطقة زحلة
2.000.000
100%
6
اعادة تأهيل محطة معالجة المياه في فلاوي
1.000.000
100%
7
حفر وتجهيز بئر في بلدة الخيام
150.000
100%
8
حفر وتجهيز آبار في بلدات النبي يوشع ودير نبوح وعين التينة
350.000
100%
9
اعادة تأهيل وتطوير منظومة الصرف الصحي في المينا في قضاء طرابلس
5.000.000
100%
10
اعادة تأهيل شبكة المجاري في منطقة الدكرمان في مدينة صيدا
7.000.000
100%
11
توريد آليات لفتح المجاري في الضاحية الجنوبية في بيروت
700.000
100%
12
توريدات وتجهيزات متنوعة لاشغال البلديات واتحادات البلديات
5.000.000
100%
13
الخدمات الاستشارية
1.000.000
100%
احتياطي
1.000.000
-
الاجمالي
30.000.000
الملحق رقم (3) قائمة المراكز الصحية المشمولة في البند رقم 3 في قائمة البضائع
1 - مشروع تطوير قدرات مستشفى الجبل في قرنايل.
2 - ومشروع تطوير قدرات مستشفى البوار في فتوح كسروان.