Agreements

Agreement Bilateral 05/05/2016

ابرام اتفاقية مشروع بين مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتعاون الإنمائي (DGCS) التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية لتنفيذ المشروع التعاوني (معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب إلياس)

Scope
Bilateral
Signed
05/05/2016
Ratified by
مرسوم رقم 3376 سنة 2016
Source
Lebanese University

إن كلاً من المديرية العامة للتعاون الإنمائي ومجلس الإنماء والإعمار، المشار إليهما في ما يلي ب «الفريقان»، قد قررا عقد هذه الاتفاقية من اجل تنفيذ «مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس».

حيث أن حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية قد وقعت في 24 نيسان 1998، خلال الاجتماعات الحكومية الثنائية المنعقدة بين البلدين في بيروت، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع تعاونية في قطاعي الموارد المائية والادارة المتكاملة لدورة المياه من خلال تقديم قروض ميسرة؛

حيث أن مجلس الإنماء والإعمار كان قد طلب بتاريخ 16 آب، 2007، تغطية تكاليف اعمال البناء المتصلة بالمشروع باستخدام التمويل المتاح في اطار مذكرة التفاهم، مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب تكفل مجلس الإنماء والإعماربتغطية تكاليف إعداد التصاميم المفصلة وملفات التلزيم؛

ولما كانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على قانون تنظيم قطاع المياه (قانون رقم 221، بتاريخ 29 أيار 2000 والقانون رقم 377 بتاريخ 14 كانون الاول 2001) والمراسيم التطبيقية ذات الصلة الصادرة خلال شهري تموز وآب 2005، بشأن إنشاء اربع مؤسسات عامة للمياه، تتولى مسؤولية ادارة قطاع المياه؛

حيث ان اللجنة التوجيهية لمديرية التعاون الإنمائي كانت قد وافقت على المشروع في 21 نيسان 2015 عبر المداولات رقم 5، مع قرض ميسر بقيمة 71/26.495.107 يورو لتنفيذ الاشغال والإشراف عليها وعمليات التشغيل والصيانة؛

ولما كان مجلس الإنماء والإعمار قد تلقى في العام 2015 من الخبير الاستشاري نسخة محدثة عن التكلفة التقديرية للمشروع، واحالها في كانون الثاني 2015 الى السفارة الإيطالية ومكتب التعاون الإيطالي للمراجعة والنظر؛

حيث انه في العام 2013، تم انشاء وحدة لإدارة ومراقبة البرنامج، بتمويل من المديرية العامة للتعاون الإنمائي، وذلك من اجل دعم ومساندة مجلس الإنماء والإعمار والمديرية في إدارة المشروع/دورة المبادرات المتصلة بالبنية التحتية والمدرجة في بروتوكولات العام 1997 و1998 - 2000، الأمر الذي استهلك أموال المنحة ذات الصلة للمساعدة الفنية؛

ولما كان مجلس الإنماء والإعمار قد سبق وأجرى تقييم الأثر البيئي للمشروع (تم اعداد تقييم الأثر البيئي في أيار 2005)، مع تحديد سائر تدابير التخفيف التي يجب إدراجها في التصميم النهائي؛

ولما كان لا بد لاتفاقية المشروع هذه ان تكون متوافقة بالكامل مع القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين، فضلاً عن الالتزامات الدولية المتبادلة والالتزامات الناشئة عن عضوية ايطاليا في الاتحاد الأوروبي؛

يتفق الفريقان بموجب هذه الوثيقة على تنفيذ المشروع وفقاً للأحكام التالية:

المادة 1 بعض التعاريف وأجزاء الاتفاقية

1 - 1 يحدد معنى المصطلحات والاختصارات الواردة ادناه على النحو الآتي:

الملحق الأول

الملحق الذي يتضمن ملخص المشروع؛

الملحق الثاني

الملحق الذي يوائم بين الطبعة الاخيرة من المبادئ التوجيهية للبنك الدولي ووثائق المناقصات القياسية والمبادئ الاساسية للقانون الإيطالي المتعلق بالتوريد والمساعدات الإنمائية؛ ا Artigiancassa لمصرف الايطالي المعيّن من قبل الحكومة الايطالية لادارة خطوط الائتمان للقرض الميسر؛ BWWE مؤسسة مياه البقاع؛

CDR مجلس الإنماء والإعمار؛

DGCSالمديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية؛

FC اتفاقية مالية يتم توقيعها من قبل السلطة المعينة من جانب الحكومة اللبنانية (مجلس الإنماء والإعمار) مع بنك Artigiancassa، والتي تحدد شروط وآليات صرف القرض الميسر وسداده؛

FIDIC الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين؛

GOI حكومة الجمهورية الايطالية

GOL حكومة الجمهورية اللبنانية

CO/JV الشركات و/أو المجموعات المندمجة؛

MDBs المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف؛

PMCU وحدة ادارة ومراقبة المشروع؛

المشروع :مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقبل الياس؛

اتفاقية المشروع

الاتفاقية الموقعة بين المديرية العامة للتعاون الانمائي ومجلس الإنماء والإعمار من اجل تنفيذ المشروع؛

الموقع

المواقع حيث سيتم تنفيذ الاشغال؛

القرض الميسّر

المبلغ المطلوب لتمويل المشروع والذي سيتم صرفه من قبل بنك Artigiancassa لصالح مجلس الإنماء والإعمار وفقاً لأحكام اتفاقية المشروع والاتفاقية المالية؛

SBD وثائق المناقصات القياسية؛

WBالبنك الدولي.

1 - 2 تتألف اتفاقية المشروع من 11 مادة ومن الملحقين الاول والثاني. يشكل هذان الملحقان جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية المشروع. وفي حال وجود اي تضارب، يؤخذ بالبنود المدرجة في اتفاقية المشروع.

المادة 2 الغاية من الاتفاقية

2 - 1 تحدد هذه الاتفاقية الالتزامات المتبادلة للفريقين في ما يتعلق بتمويل المشروع وتنفيذه.

2 - 2 لا يحق لأي فريق آخر غير المديرية العامة للتعاون الإنمائي ومجلس الإنماء والإعمار ان يستمد اي حقوق من هذه الاتفاقية او المطالبة بالاموال المرصودة ضمنها.

المادة 3 وصف المشروع وأهدافه

3 - 1 ثمة وصف لأنشطة المشروع وارد في الملحق الاول.

3 - 2 يقضي الهدف العام للمشروع بتحسين ظروف الصرف الصحي في منطقتي البقاع الاوسط والغربي، والحد في الوقت نفسه من الآثار البيئية المرتبطة بإنتاج مياه الصرف الصحي جراء الاستهلاك البشري والتجاري.

3 - 3 اما الهدف الخاص للمشروع فهو تزويد قرى عنجر ومجدل عنجر وبر الياس والمرج والروضة والصويري في قضاء البقاع الغربي وقب الياس في قضاء زحلة بنظام ملائم للصرف الصحي يتناسب مع عدد السكان المتوقع للعام 2025

المادة 4 المؤسسات والهيئات المعنية وادارة المشروع

4 - 1 المؤسسات والهيئات الرئيسية المعنية بتنفيذ المشروع هي:

4 - 1 - 1 عن الجانب اللبناني:

. مجلس الإنماء والإعمار بصفته الفريق اللبناني في هذه الاتفاقية والسلطة التعاقدية المنفذة للمفاوضات وإرساء العقود وتنفيذها؛

. مجلس الإنماء والإعمار بصفته المقترض في الاتفاقية المالية؛

. مؤسسة مياه البقاع بصفتهما الجهة المستفيدة وصاحبة المشروع.

4 - 1 - 2 عن الجانب الإيطالي:

. المديرية العامة للتعاون الانمائي، بصفتها الفريق الايطالي في اتفاقية المشروع هذه والوكالة التمويلية التي ستؤمن المبالغ المطلوبة للمشروع من الفريق الإيطالي؛

ARTIGIANCASSA، بصفته المقرض في الاتفاقية المالية؛

. السفارة الإيطالية في بيروت، بصفتها جزءاً من نظام مساندة ومراقبة مشروع المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية.

4 - 1 - 3 وحدة ادارة ومراقبة المشروع (هيئة مشتركة):

وحدة ادارة ومراقبة المشروع هي عبارة عن هيئة مشتركة، يقع مقرها في مجلس الإنماء والإعمار، وتهدف الى مساعدة مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتعاون الإنمائي في تنفيذ أنشطة المشروع ومراقبتها. ويتألف فريق عمل هذه الوحدة من: (أ) خبراء إيطاليين تعينهم المديرية العامة للتعاون الإنمائي؛ (ب) خبراء محليين يتم التعاقد معهم من قبل السفارة الإيطالية في بيروت؛ (ج) وخبراء استشاريين معينين من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

4 - 2 المبادئ التوجيهية لتنفيذ المشروع:

4 - 2 - 1 عقب توقيع اتفاقية المشروع هذه، يعقد مجلس الإنماء والإعمار اتفاقية مالية مع بنك Artigiancassa بشأن المبلغ الاجمالي الذي سيتم تمويله بموجب القرض الميسر.

4 - 2 - 2 يتم إعداد مستندات المناقصة وطرحها وفقاً لأحدث نسخة من المبادئ التوجيهية للبنك الدولي، وذلك من خلال اعتماد وثائق المناقصات القياسية ومع اخذ المبادئ المدرجة في الملحق الثاني بعين الاعتبار. وذلك بما يضمن الامتثال للمبادئ الاساسية للقانون الإيطالي المتعلق بالتوريد والمساعدات الإنمائية، بما يتوافق مع المادة 2 من قانون العقود العامة الإيطالي (المرسوم الاشتراعي 2006/163). يجوز لوثائق المناقصات القياسية الخاصة بالبنك الدولي ادراج شروط عقود البناء الخاصة بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (النسخة المنسقة للمصارف الانمائية المتعددة الاطراف - حزيران - 2010 الشروط العامة). بالإضافة الى ذلك، لا بد من مواءمة شروط العقود الخاصة بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين مع الملحق الثاني.

4 - 2 - 3 ينبغي ان تستند ملفات المناقصة الى احدث تقدير للتكلفة يقدم من مجلس الإنماء والإعمار الى المديرية العامة للتعاون الإنمائي. وفي حال تجاوز قيمة التكلفة التقديرية المحدثة للمبلغ الاقصى المخصص من القرض الميسر وفقاً للمادة 5 - 1 - 1، يجب على مجلس الإنماء والإعمار طرح المناقصة بما يتماشى مع اجراءات التوريد الموضحة في اتفاقية المشروع هذه وتأمين الاموال اللازمة لتغطية الفرق.

4 - 2 - 4 يجب فتح باب تقديم العروض على قدم المساواة امام الشركات/المجموعات المندمجة. وينبغي ان تثبت الشركات/ المجموعات المندمجة ان قدراتها الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية مناسبة لتنفيذ العقد بما يتوافق مع متطلبات مجلس الإنماء والإعمار.

4 -2 - 5 لكل مناقصة متصلة ببنود يتم تمويلها من حصيلة القرض الميسر، يجب على مجلس الإنماء والإعمار اعداد ملف مناقصة ليتم ارساله الى المديرية العامة للتعاون الانمائي من اجل الحصول على إشعار أولي بعدم الممانعة.

4 - 2 - 6 حالما يتم الحصول على الاشعار الاولي بعدم الممانعة على ملف المناقصة، يجب على مجلس الإنماء والإعمار: (أ) طرح المناقصة؛ (ب) تقييم العروض؛ (ج) اعداد تقرير لتقييم المناقصة؛ (د) إرساء العقد بشكل مؤقت؛ (ه) ارسال العقد الموقع بالاحرف الاولى من الشركة/المجموعات المندمجة المشترك المختار الى المديرية العامة للتعاون الإنمائي للحصول على اشعار ثانٍ منها بعدم الممانعة قبل التوقيع النهائي.

4 - 2 - 7 يتولى مجلس الإنماء والإعمار مراقبة تنفيذ المشروع، في حين تتولى المديرية العامة للتعاون الإنمائي التحقق من مدى حسن استخدام حصيلة القرض الميسر من خلال اجهزتها الخاصة.

المادة 5 التزامات المديرية العامة للتعاون الإنمائي

5 - 1 تتعهد المديرية العامة للتعاون الإنمائي ب:

5 - 1 - 1 تأمين مبلغ اقصاه 71/26.495.107 يورو (ستة وعشرون مليون وأربع مائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة يورو و71/100) كقرض ميسر لاستخدامه من اجل تمويل انشطة المشروع.

5 - 1 - 2 تأمين المساعدة الفنية للمشروع من خلال وحدة ادارة ومراقبة المشروع. تتم ادارة اموال هبة وحدة ادارة ومراقبة المشروع بشكل مباشر من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي والسفارة الإيطالية في بيروت.

5 - 2 سيتم صرف القرض الميسر من قبل بنك Artigiancassa وفقاً للشروط المحددة في الاتفاقية المالية. على وجه الخصوص، يدفع بنك Artigiancassa المبلغ الى المورد، بناء على طلب المقترض، بعد تقييم عقد التوريد ومراقبة المستندات الادارية (الفواتير، مستندات الشحن، شهادات القبول، الخ.). يكون مستوى التيسير موازياً ل 60÷ (ستين في المائة). اما الشروط المالية الموافقة لمستوى التيسير هذا في العام 2015 فهي كالتالي:

(أ) معدل الفائدة 0.0% (صفر فاصلة صفر في المائة) في السنة؛

(ب) التسديد: بعد 40 سنة، مع فترة سماح تبلغ 27 سنة.

المادة 6 التزامات مجلس الإنماء والإعمار

6 - 1 يتعهد مجلس الإنماء والإعمار ب:

6 - 1 - 1 التأكد من تأمين الموارد المالية، بقيمة تبلغ 76/1.620.482 يورو (مليون وست مائة وعشرين الفاً واربع مائة واثنين وثمانين يورو و76/100)، بالكامل وفي المواعيد المحددة، وذلك لضمان سلاسة عملية تنفيذ المشروع. اما التكاليف التي ستتم تغطيتها بموجب المساهمة اللبنانية المحددة اعلاه على النحو المفصل في الملحق الاول، فهي كالتالي:

(أ) تقييم الاثر البيئي للمشروع؛

(ب) تصميم المشروع ووثائق المناقصات؛

(ج) عمليات الاستملاك؛

(د) جمع وحول المجارير (الحمأة) ومعالجتها لمدة سنتين.

6 - 1 - 2 توفير الاموال وفقاً للمادة 4 - 2 - 3 واعفاء العقود الممولة بواسطة القرض الميسر من اي ضريبة لبنانية على القيمة المضافة.

6 - 1 - 3 تنفيذ كافة اجراءات توريد الاشغال والسلع والخدمات الممولة بواسطة القرض الميسر بدعم فني من فريق عمل وحدة ادارة ومراقبة المشروع.

6 - 1 - 4 ضمان احترام حقوق الشركات/المجموعات المندمجة المختارة في الوصول الى، وحيازة سائر اجزاء الموقع.

6 - 1 - 5 اعداد تقرير نهائي عند انجاز المشروع ضمن مهلة ستة اشهر بعد انتهاء انشطة المشروع، واجراء عمليات التقييم المطلوبة بشكل رسمي من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي.

6 - 2 لا جوز استخدام القرض الميسر لتمويل الضرائب اللبنانية التالية: (أ) ضريبة الدخل؛ (ب) رسوم الطوابع؛ (ج) الرسوم الجمركية المفروضة على المعدات/المواد المستوردة؛ (د) الضريبة على القيمة المضافة.

6 - 3 ينبغي ان يكون السعر الاجمالي للعقود الموقعة في اطار المشروع ذا صلة بالسلع والخدمات غير المشروطة (بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبلد المحلي والبلدان النامية).

المادة 7 اعمال المراقبة التي تقوم بها المديرية العامة للتعاون الانمائي خلال تنفيذ المشروع

7 - 1 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي بحق مراقبة مدى سير وسلاسة تنفيذ المشروع وشفافية وكفاءة استخدام الاموال المقدمة من قبل الحكومة الإيطالية.

7 - 2 يتولى بنك Artigiancassa مهمة المراقبة المالية.

7 - 3 لتسهيل عمليات المراقبة التي تقوم بها المديرية العامة للتعاون الانمائي، يحرص مجلس الإنماء والإعمار على: (1) ضمان احترام حق المديرية العامة للتعاون الإنمائي في مراقبة سلاسة تنفيذ المشروع؛ (ب) رفع تقارير فصلية على ادنى حد الى المديرية بشأن سير عملية تنفيذ المشروع؛ (ج) حفظ سجلات بكافة مستندات المشروع، بما في ذلك الرسائل والتقارير ذات الصلة، وذلك لمدة 10 (عشر) سنوات بعد إنجاز المشروع.

المادة 8 العوائق والقوة القاهرة

8 - 1 في حال طرأت اي عوائق تمنع تنفيذ المشروع بسبب قوة قاهرة (حرب، فيضان، حريق، اعصار، زلزال، نزاعات عمالية واضرابات، قرارات من جانب اي حكومة، صعوبات غير متوقعة في النقل او غيرها من الاسباب) او في حال نشوء ظروف خطرة وغير آمنة تهدد الموظفين الاجانب، تُطبق الاحكام الآتية:

(أ) في حال دوام العوائق التي تمنع تنفيذ المشروع لفترة تقل عن اثني عشر شهراً، تُعلق انشطة المشروع. يتم الاحتفاظ بالاموال المتبقية الى حين زوال العوائق وسماح المديرية العامة للتعاون الإنمائي باستئناف انشطة المشروع؛

(ب) في حال دوام العوائق التي تمنع تنفيذ المشروع لفترة تفوق اثني عشر شهراً، على ان يتفق الفريقين على وجهة الاموال المتبقية.

8 - 2 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي بحق فسخ هذه الاتفاقية في حال حدوث تأخير واضح، غير مبرر ومطول، ناجم عن خطأ ارتكبه مجلس الإنماء والإعمار، ولفترة تزيد عن اثني عشر شهراً، في تنفيذ المشروع.

المادة 9 تسوية النزاعات

9 - 1 تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين بشأن سبل هذه الاتفاقية بشكل ودّي، بالتشاور او التفاوض بين الفريقين.

المادة 10 تعديل الاتفاقية

10 - 1 يجوز للفريقين تعديل هذه الاتفاقية، بما في ذلك ملاحقها، وذلك في أي وقت، من خلال تبادل رسائل.

المادة 11 سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

11 - 1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في تاريخ توقيعها.

11 - 2 تكون مدة الاتفاقية مساوية لمدة القرض الميسر.

11 - 3 تحدد مدة المشروع ب 5 سنوات، ابتداءً من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المالية. يمكن تمديد هذه الفترة بناءً على اتفاق خطي متبادل بين الفريقين.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية، حررت في بيروت، في [24 كانون الاول 2015]، من نسختين اصليتين متطابقتين باللغة الإنكليزية.

عن الفريق اللبناني

نبيل عدنان الجسر،

مجلس الإنماء والإعمار

الرئيس

عن الفريق الإيطالي

ماسيمو ماروتي

سفير الجمهورية الايطالية

الملحق الأول ملخّص المشروع

سيتضمن المشروع اشغال بناء وخدمات فنية من شأنها تأمين نظام ملائم لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لسكان كل من عنجر ومجدل عنجر وبر الياس والمرج والروضة والصويري في قضاء البقاع الغربي وقب الياس في قضاء زحلة في العام 2025 .

الاشغال والتوريدات هي تلك المتعلقة بتنفيذ انظمة لنقل مياه الصرف الصحي ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما هو مبين ادناه.

1 - مكونات القرض الميسر

أ - محطة معالجة مياه الصرف الصحي

يتضمن المشروع بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تستفيد منها كل من قرى عنجر ومجدل عنجر وبر الياس والمرج والروضة والصويري في قضاء البقاع الغربي وقب الياس في قضاء زحلة التي يتوقع ان يبلغ مجموع عدد سكانها 258.093 نسمة في العام 2025 مع نسبة دفق قدرها 32.000 م3 في اليوم.

سيتم ايضاً تنفيذ الاجراءات اللازمة للحد من المخاطر البيئية بموجب عقد الاشغال.

(ب) انظمة لنقل مياه الصرف الصحي

يتضمن المشروع توفير شبكات التجميع والصرف اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المشار اليها اعلاه.

سيتم ايضاً تنفيذ الاجراءات اللازمة للحد من المخاطر البيئية بموجب عقد الاشغال.

اما الاشغال التي يجب تنفيذها، فهي كالتالي:

. بناء شبكات تجميع بالجاذبية لمياه الصرف الصحي؛

. بناء خطوط رئيسية مضغوطة لمياه الصرف الصحي؛

. بناء غرف زيارة؛

. بناء وصلات منزلية؛

. بناء محطات ضخ لمياه الصرف الصحي.

ج - الاشراف على الاشغال

توكل مهمة الاشراف الفني والاداري على الاشغال والتوريدات واعمال التركيب المرتبطة بالمكونين السابق ذكرهما الى هيئة استشارية هندسية ايطالية يتم اختيارها.

د - التشغيل والصيانة

سيكون هناك سنتان من التشغيل والصيانة كجزء من العقد المتصل بتنفيذ الاشغال.

مدة المشروع

تبلغ مدة المشروع الاجمالية 5 سنوات.

كلفة المشروع التقديرية (القرض الميسر)

يعكس الجدول ادناه صورة شاملة واولية عن كلفة المشروع التقديرية، وطريقة توزع هذه الكلفة بين مساهمات الفريق اللبناني ومساهمات الفريق الإيطالي. تستند التكاليف ادناه الى احدث تكلفة تقديرية تم تحديدها في كانون الاول 2013 (والمقدمة الى مكتب التعاون الإيطالي في كانون الثاني 2015).

الملحق الثاني

معايير الاهلية، المبادئ العامة للعقود، التكاليف المؤهلة والغير مؤهلة للتمويل والبنود الاخلاقية يوائم هذا الملحق بين الطبعة الاخيرة من «المبادئ التوجيهية ووثائق المناقصات القياسية للبنك الدولي» والمبادئ الاساسية للقانون الايطالي المتصلة بالتوريد والمساعدات الإنمائية.

1 . أهلية المتعاقد

1 - 1 القاعدة المتصلة بالموضوعية والنزاهة لتجنب اي تضارب في المصالح، يستبعد اي شخص طبيعي او معنوي معني بإعداد المشروع، بما في ذلك الكيانات التي تنتمي الى مجموعة قانونية واحدة واعضاء الاتحادات والجمعيات المؤقتة والمتعاقدين الثانويين من المشاركة في المناقصات او تقديم العروض الرامية الى تنفيذ المشروع.

1 - 2 القاعدة المتصلة بالقدرات الاقتصادية والمالية والمهنية والفنية يجب على المرشحين/مقدمي العروض اثبات ملاءمة قدراتهم الاقتصادية والمالية والمهنية والفنية لتنفيذ العقد. ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، يجب على المرشحين/ مقدمي العروض اثبات:

1 - 2 - 1 مكانتهم الاقتصادية والمالية: يجدر بالإيرادات الاجمالية للمرشحين/مقدمي العروض خلال السنوات الثلاث الاخيرة في نفس مجال المناقصة ان تكون موازية على الاقل للحد الاقصى لموازنة العقد؛ يمكن للمؤسسات التي أنشئت منذ اقل من ثلاث سنوات إثبات مكانتها الاقتصادية والمالية بواسطة اي وثيقة تراها السلطة التعاقدية مناسبة.

1 - 2 - 2 القدرات المهنية والفنية: يجب على المرشحين/مقدمي العروض تقديم سجل كامل بالانشطة المنجزة خلال السنوات الثلاث الاخيرة؛ يمكن للمؤسسات التي أنشئت منذ اقل من ثلاث سنوات اثبات قدراتها المهنية والفنية بواسطة اي وثيقة تراها السلطة التعاقدية مناسبة.

1 - 2 - 3 تتأهل المؤسسات الإيطالية لعقود الاشغال وفقاً للمرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 34/2000 (وأي تعديل يطرأ عليه). أما المؤسسات غير الإيطالية، فتتأهل وفقاً للقانون الوطني لكل منها.

1 - 3 الاسباب التي قد تؤدي الى الاستبعاد من التلزيم

لا يحق للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشاركة في مناقصة تنافسية او ان يتم تلزيمهم العقود في حال:

1 - 3 - 1 عدم امتثال اصحاب المناقصات/مقدمي العروض الإيطاليين للشروط المنصوص عليها في (المرسوم الاشتراعي الايطالي الصادر في 6/9/2011، رقم 159 واي تعديل يطرأ عليها) («مكافحة المافيا»). لا يجوز لأصحاب المناقصات/مقدمي العروض غير الإيطاليين المشاركة في حال عدم امتثالهم لشروط مماثلة منصوص عليها بموجب القانون الوطني لكل منهم.

1 - 3 - 2 اعلان افلاسهم او تصفية اعمالهم او تولي المحاكم ادارة اعمالهم او قد دخلوا في تسوية مع الدائنين او علقوا انشطتهم التجارية او كانوا خاضعين لأي حالة مشابهة ناتجة عن اجراء مماثل وارد في التشريعات والتنظيمات الوطنية.

1 - 3 - 3 خضوعهم لإجراءات اعلان افلاس او تصفية اعمال او تولي المحاكم لإدارة اعمالهم او تسوية مع الدائنين او أي إجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات او التنظيمات الوطنية.

1 - 3 - 4 ادانتهم هم او مديريهم او شركائهم بجرم يتعلق بسلوكهم المهني بواسطة حكم له صفة الامر المقضي به

1 - 3 - 5 اقترافهم سوء تصرف مهني خطير مثبت بأي وسيلة يمكن للسلطة التعاقدية تبريرها.

1 - 3 - 6 عدم التزامهم بالموجبات المتعلقة بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع الاحكام القانونية للبلد الذي يعملون فيه.

1 - 3 - 7 عدم التزامهم بالموجبات المتعلقة بدفع الضرائب بما يتوافق مع الاحكام القانونية للبلد الذي يعملون فيه.

1 - 3 - 8 قيامهم بتزوير خطير في تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المديية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية كشرط للمشاركة في اي عملية مناقصة او عقد.

1 - 3 - 9 اعلان خرقهم للعقد لعدم وفائهم بالتزاماتهم المتصلة بعقد آخر مبرم مع المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية او عقد آخر ممول بواسطة اموال ايطالية.

2 . المبادئ العامة للعقود

2 - 1 يضمن تلزيم العقد وتنفيذه جودة الاداء واحترام مبادئ الملاءمة الاقتصادية والكفاءة والالتزام بالتوقيت والانصاف. كما يجدر بعملية التلزيم التقيد بمبادئ المنافسة الحرة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والشفافية والتناسبية و، كلما كان ذلك ممكناً، الدعاية.

2 - 2 بناءعلى موافقة الفرقاء المسبقة، يمكن موازنة الملاءمة الاقتصادية بالإنصاف الاجتماعي وحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

2 - 3 تلغى اجراءات التلزيم وارساء العقود اذا كان هنالك أقل من ثلاثة مرشحين/مقدمي عروض مؤهلين. وفي حال وجود اسباب فنية كافية، يجوز القبول بأقل من ثلاثة عروض مؤهلة على أن يتم احترام المبادئ الاساسية المشار اليها في المقدمة.

2 - 4 لا يمكن تعديل العقود ما لم تتم الموافقة على التعديل من قبل المديرية العامة للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية وفقاً للبنود التالية. لا يحق للمتعهدين والمتعاقدين اي عملية دفع او سداد على الاطلاق مقابل الانشطة التي تنفذ من دون إذن مسبق. واذا ما استلزمت المديرية العامة للتعاون الانمائي الايطالية او السلطة التعاقدية ذلك، قد يُجبر المتعاقدون والمتعهدون على استعادة، على نفقتهم الخاصة، الحالة الاصلية ما قبل التعديل غير المأذون به.

2 - 5 تحدد وثائق المناقصة الموارد المالية المتوفرة لتلزيم العقد. ليس من الضروري ان تشكل هذه الموارد المالية المتاحة للعقد سعراً أولياً للمناقصة.

2 - 6 تكون تعديلات عقود التوريد والخدمات نافذة بموجب إذن المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية المسبق الذي لا يُمنح الا في الحالات التالية:

2 - 6 - 1) تعديلات للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛

2 - 6 - 2) ظروف غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك تنفيذ مواد او مكونات او تقنيات جديدة لم تكن متوفرة عند بدء اجراءات التلزيم، شرط ان تؤدي هذه التعديلات الى تحسين جودة الاداء، من دون زيادة القيمة الاجمالية للعقد؛

2 - 6 - 3) احداث ذات صلة بطبيعة او نوعية السلع او الاماكن التي ستتم فيها انشطة العقد، تجري خلال مدة تنفيذ العقد ولم يكن بالإمكان توقعها اثناء ابرام العقد؛

2 - 6 - 4) ما لم ينص اي حكم على خلاف ذلك، لا يجوز للتعديلات المشار اليها اعلاه أن تزيد او تقلل من قيمة العقد الاجمالية بأكثر من 20%.

2 - 6 - 5) يُسمح بإجراء التعديلات التي من شأنها ان تؤدي، بما يخدم مصلحة السلطة التعاقدية، الى زيادة او خفض قيمة العقد الاجمالية اللازمة لتحسين جودة المشروع وادائه بما يصل الى 5÷، شرط توفر التمويل وعدم اجراء اي تعديل جوهري؛ لا يمكن اجراء التعديلات الا لأسباب موضوعية، لم يكن بالامكان التنبؤ بها اثناء ابرام العقد؛

2 - 6 - 6) لا يجوز للمتعاقدين والمتعهدين رفض التعديلات المشار اليها اعلاه؛ تُنفذ هذه التعديلات وفقاً للشروط التعاقدية نفسها؛

2 - 6 - 7) ينفذ المتعاقدون والمتعهدون اي تعديل غير جوهري تراه السلطة التعاقدية مناسباً، شرط عدم المس بجوهر طبيعة النشاط وعدم فرض اي تكاليف اضافية.

2 - 7 تكون تعديلات عقود الاشغال نافذة بموجب إذن المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية المسبق الذي لا يُمنح الا في الحالات التالية:

2 - 7 - 1) تعديلات للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛

2 - 7 - 2) ظروف غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك تنفيذ مواد او مكونات او تقنيات جديدة لم تكن متوفرة عند بدء إجراءات التلزيم، شرط ان تؤدي هذه التعديلات الى تحسين جودة الاداء، من دون زيادة القيمة الاجمالية للعقد؛

2 - 7 - 3) احداث ذات صلة بطبيعة انشطة العقد، تجري خلال مدة تنفيذ العقد؛

2 - 7 - 4) مشاكل جيولوجية لا يمكن التوقع بها اثناء مدة تنفيذ العقد؛

2 - 7 - 5) اخطاء في المشروع او عدم التقيد بأحكامه، مما يحول دون تنفيذ العقد؛ في هذه الحالة، يتحمل المستشارون الهندسيون مسؤولية الاضرار؛ لا يجوز للمتعاقدين رفض تنفيذ هذه التعديلات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20%من قيمة العقد الاجمالية.

2 - 7 - 6) يُسمح بإجراء التعديلات التي من شأنها ان تؤدي، بما يخدم مصلحة السلطة التعاقدية، الى زيادة او خفض قيمة العقد الاجمالية اللازمة لتحسين جودة المشروع وأدائه بما يصل الى 5%شرط توفر التمويل.

2 - 8 لا يجوز احالة تنفيذ العقود الى فريق ثالث. في حال تم ذلك، يُفسخ العقد تلقائياً.

2 - 9 يسمح بالتعاقد الثانوي لمبلغ يصل الى 30% من قيمة العقد الاجمالية. يجدر بوثائق المناقصة تحديد ما اذا كان التعاقد الثانوي جائزاً وشروط هذا التعاقد. عند تقديم العروض، يجب على اصحاب المناقصات الافصاح عن اللوازم/الخدمات/الاشغال التي يعتزمون تلزيمها الى فريق ثالث. يجب على المتعاقدين ايداع العقود الثانوية لدى السلطة التعاقدية قبل 20 يوماً على الاقل من بدء تنفيذها. ينبغي على المتعاقدين الثانويين ان يكونوا مؤهلين للوازم/الخدمات/الاشغال الموكلة اليهم.

2 - 10 تكون اسعار العقود مؤكدة ومحددة وغير قابلة للتعديل.

2 - 11 يتم تحديد اسعار العقود ودفعها باليورو حصراً. لا تخضع المخاطر او التباينات الناجمة عن سعر الصرف لأي شكل من اشكال التعويض.

2 - 12 يُفسخ العقد تلقائياً في حال خضوع المتعاقدين والمتعهدين لإجراءات اعلان افلاس او تصفية اعمال او تولي المحاكم لإدارة اعمالهم او تسوية مع الدائنين او اي اجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات او التنظيمات الوطنية.

2 - 13 في حالة الاذى او الاهمال الجسيم، لا تكون مسؤولية المتعاقدين محدودة.

2 - 14 يخضع تنفيذ العقد لقانون الدولة المستفيدة.

2- 15 لا يجوز احالة النزاعات التي تنشأ بين المتعاقدين والسلطة التعاقدية الى اختصاص المحاكم الإيطالية.

2 - 16 تشتمل وثائق المناقصة على المبادئ المذكورة اعلاه.

2 - 17 يحتفظ الفريق الإيطالي بالحق في تطبيق المبادئ الاساسية للقانون الإيطالي في حال بروز اي ثغرة قانونية.

3 التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة للتمويل

3 - 1 تكون التكاليف الواردة في العقد/العقود مؤهلة للتمويل في حال كانت فعلية واقتصادية وضرورية لتنفيذ المشروع وفقاً لوثيقة المشروع.

3 - 2 لا تُعتبر البنود التالية، بأي شكل من الاشكال مؤهلة للتمويل:

أ) السلع غير الضرورية أو الفاخرة (مثلاً، العطور ومستحضرات التجميل والتحف الفنية والكحول وأدوات الرياضة، الخ.)؛

ب) السلع والمنتجات والأشغال المدنية المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة الشرطة أو الجيش؛

ج) الضرائب غير تلك على الدخل/ الأرباح (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة) والرسوم الجمركية على الواردات؛

د) مخصصات الديون غير المسددة والخسائر المستقبلية للمستفيد أو المستخدمين النهائيين؛

ه) الفوائد المستوجبة على الجهة المستفيدة أو المستخدمين النهائيين لأي طرف ثالث.

4 . البنود الأخلاقية

4 - 1 أي محاولة من قبل المرشحين أو مقدمي العروض للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع المنافسين، أو التأثير على السلطة التعاقدية أثناء عملية فحص المناقصات وتوضيحها وتقييمها ومقارنتها، تؤدي الى رفض ترشيحهم أو مناقصتهم، كما أنها قد تؤدي الى عقوبات إدارية.

4 - 2 ما لم يحصلوا على إذن خطي مسبق من السلطة التعاقدية، لا يحق للمتعاقدين أو المتعهدين أو فرق عملهم أو أي شركة أخرى يكون المتعهد مرتبطاً أو على علاقة بها، حتى ولو على أساس تعاقد ملحق أو ثانوي، تنفيذ أشغال أو توريد تجهيزات للمشروع. كما ينطبق هذا المنع على أي مشاريع أخرى قد تؤدي بحكم طبيعة العقد الى تضارب في المصالح من جهة المتعاقدين.

4 - 3 عند التقدم بطلب ترشيح أو المشاركة في مناقصة ما، على المرشحين أو مقدمي العروض التأكيد على عدم تأثرهم بأي تضارب مصالح محتمل، وعدم ارتباطهم بأي علاقة مع مقدمي العروض أو الفرقاء الآخرين المعنيين بالمشروع. في حال نشوء حالة من هذا النوع خلال عملية تنفيذ العقد، يجب على المتعاقدين إعلام السلطة التعاقدية على الفور.

4 - 4 لا يجوز تعيين موظفين حكوميين أو مسؤولين آخرين في إدارات عامة في البلد المستفيذ، بغض النظر عن منصبهم الإداري، كمستشارين من قبل مقدمي المناقصات ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية.

4 - 5 على المتعهد العمل دائما من دون انحياز وبصفته مستشاراً مخلصاً بما يتوافق مع قواعد السلوك الخاصة بمهنته يجب عليه الامتناع عن الإدلاء بتصاريح علنية تتناول المشروع أو الخدمات ما لم يحصل على موافقة السلطة التعاقدية المسبقة. كما لا يحق له إلزام السلطة التعاقدية بأي شكل من الأشكال من دون موافقتها الخطية المسبقة.

4 - 6 طوال مدة العقد، يتعين على المتعاقدين وفرق عملهم احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم الإساءة الى الأعراف السياسية والثقافية والدينية للدولة المستفيدة. ويتعين بشكل خاص على أصحاب المناقصات الفائزة احترام معايير العمل الأساسية على النحو المحدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ القضاء على العمل القسري أو الإلزامي؛ القضاء على التمييز في العمالة والمهن؛ والقضاء على تشغيل الأطفال).

4 - 7 لا يجوز للمتعهد قبول أي مبلغ متصل بالعقد غير ذلك المنصوص عليه في أحكام العقد. يجب على المتعهد وفريق عمله الامتناع عن ممارسة أي نشاط أو قبول أي امتياز لا يتناسب مع موجباتهم تجاه السلطة التعاقدية.

4 - 8 يلتزم المتعهد وفريق عمله بالمحافظة على السرية المهنية طوال مدة العقد وحتى بعد إنجازه. تعتبر كالة التقارير والمستندات الصادرة والمستلمة من قبل المتعهد ذات صفة سرية.

4 - 9 يرعى العقد عملية استخدام الفرقاء المتعاقدين كافة التقارير والمستندات الصادرة أو المستلمة أو المقدمة من قبلهم أثناء فترة تنفيذ العقد.

4 - 10 على المتعهد الامتناع عن أي علاقة من شأنها تقويض استقلاليته أو استقلالية فريق عمله. في حال فقدان المتعهد لاستقلاليته، يحق للسلطة التعاقدية، بغض النظر عن أي ضرر، فسخ العقد من دون إشعار مسبق ومن دون أن يحق للمورد المطالبة بأي تعويض.

4 - 11 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشروع في حال اكتشاف أي نوع من الممارسات الفاسدة في أي مرحلة من مراحل التلزيم، كما في حال فشل السلطة التعاقدية في اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة الوضع. لغايات تتعلق بهذا البند، يُقصد ب «الممارسات الفاسدة» تقديم رشوة، هدية، عطية، أو عمولة لأي شخص كدافع أو مكافأة لقيامه أو امتناعه عن عمل معين يرتبط بعملية تلزيم أو تنفيذ عقد سبق وتمّ إبرامه مع السلطة التعاقدية.

4 - 12 بشكل أدق، يجب على كافة ملفات المناقصة وعقود الأشغال واللوازم والخدمات تضمن بند ينص على وجوب رفض المناقصات أو فسخ العقود في حال تبين أن تلزيم أو إبرام العقد قد أدّى الى نفقات تجارية غير اعتيادية. من الأمثلة على هذه النفقات غير العادية، العمولات غير المبينة في العقد الرئيسي أو غير الناجمة عن عقد مبرم بشكل سليم مع إشارة الى العقد الرئيسي، والعمولات غير المدفوعة مقابل أي خدمة فعلية ومشروعة، والعمولات المحولة الى ملاذ ضريبي والعمولات المدفوعة الى جهة غير محددة بشكل واضح والعمولات المدفوعة لإحدى الشركات التي تبدو عليها كافة مظاهر الشركة الوهمية.

4 - 13 يتعهد المتعاقدون بتزويد المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية بناء على طلبها بالأدلة الداعمة المتصلة بظروف تنفيذ العقد. يجوز للمديرية القيام بأي عمليات مراقبة مستندية أو ميدانية تراها مناسبة للعثور على أدلة في حال الاشتباه بنفقات تجارية غير عادلة.

4 - 14 يتحمل المتعاقدون والمتعهدون الذين يثبت إقدامهم على دفع نفقات تجارية غير عادية لمشاريع ممولة من جانب المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية مسؤولية فسخ عقودهم أو استبعادهم بشكل دائم من الاستفادة من أي أموال مقدمة من جانب المديرية، وذلك تبعاً لخطورة الوقائع التي يتم إثباتها.

4 - 15 قد يؤدي عدم الامتثال لبند أو أكثر من البنود الأخلاقية الى استبعاد المرشح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد من العقود الأخرى الممولة من جانب المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية فضلاً عن العقوبات. يجب إبلاغ الفرد أو الشركة المعنية بذلك خطياً.

4 - 16 من واجب السلطة التعاقدية ضمان إجراء عملية التلزيم بشفافية، استنادا الى معايير موضوعية، ومن دون أي تأثيرات خارجية محتملة.

F.ROT./AID 15/006/0

إتفاقية مالية

في ما بين

مجلس الإنماء والإعمار - الجمهورية اللبنانية و

بنك Artigiancassa S.p.A. 71/107،495،26 يورو

«مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس»

إن كلّا من مجلس الإنماء والإعمار، بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية (المُشار إليه في ما يلي ب «المقترض»)،

من جهة،

و

بنك Artigiancassa S.p.A.، العضو في مجموعة بنك Banca Nazionale del Lovoro Bnp-Paribas Group، المدرج ضمن سجل المصارف، برأسمال مساهم به بقيمة 9.075.000.00 يورو، ومكتبه المسجل في روما، Via Crescenzo del Monte 25، والمدرج ضمن سجل الشركات، تحت رقم الرمز الضريبي وضريبة القيمة المضافة 10251421003 (المشار إليه أدناه ب «بنك Artigiancassa»)، بصفته مدير، بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والمال في الجمهورية الإيطالية، الصندوق المتجدد للتعاون الإنمائي، الذي أنشئ بموجب المادة 26 من القانون الإيطالي رقم 227، بتاريخ 24 أيار 1977، والمشار إليه أيضا في المادة 6 من القانون الإيطالي رقم 49، بتاريخ 26 شباط 1987، مع التعديلات التي قد تطرأ عليه، ممثلاً بالسيد ستيفانو غاتي، رئيس وحدة إدارة الصندوق المتجدد.

من جهة أخرى

يُشار الى بنك Artigiancassa والمقترض معاً في ما يلي ب الفريقان»)

قد اتفقا على إبرام هذه الاتفاقية المالية

المادة 1

تعاريف

تُحدّد معاني المصطلحات التالية المستخدمة في هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها كما يلي:

. «الإقرار بالمديونية»: أي البيان المشار إليه بموجب المادة 10 والذي يتعهد بواسطته المقترض، لصالح بنك Artigiancassa، سداد رأس المال المستوجب والمتعلق بالقرض الميسّر؛

. «الاتفاقية المالية»: أي هذه الاتفاقية المالية مع التمهيد والملاحق المرفقة بها والتي تؤلف جزءاً لا يتجزأ منها؛

. «حساب مجموعة بنك Banca Nazionale del Lavoro S.p.A»: أي الحساب المصرفي IBAN) (رقم الحساب المصرف الدولي: IT29U0100503214000000 250013 - رمز SWIFT: BNLIITRR

، المفتوح لدى بنك Banca Nazionale del Lavoro S.p.A، تحت اسم Artigiancassa/Gestione Fondo Rotativo L.49/87؛

«الوثائق التعاقدية»: أي الوثائق المشار إليها في عقد التوريد (مثل الفواتير وبوليصة الشحن وقائمة التعبئة والأعمال الجارية، إلخ.) المحرّرة باللغة الإنكليزية؛

. «فترة السماح»: أي الفترة التي تدوم /324/ (ثلاث مائة وأربعة وعشرين) شهراً، بدءاً من تاريخ عملية الصرف الأولى؛

. السلطات الإيطالية المختصة: «أي وزارة الاقتصاد والمال و/أو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الإيطالية و/أو أي هيئة أخرى مختصة تابعة للجمهورية الإيطالية ومعينة لهدف تنفيذ هذه الاتفاقية؛

. «MAECI--DGCS (الوزارة/المديرية)»: أي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية - المديرية العامة للتعاون الإنمائي؛

.{MEF}: أي وزارة الاقتصاد والمال للجمهورية الإيطالية؛

.{OECD}: أي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛

. «المشروع»: أي مشروع «معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس» الذي سيتم تمويله بواسطة القرض الميسّر بموجب اتفاقية المشروع وهذه الاتفاقية المالية؛

. «القرض الميسّر»: أي التمويل الذي سيمنحه بنك Artigiancassa بناءً على التفويض الصادر عن وزارة الاقتصاد والمال واقتراح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفقا للشروط والمهل المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية المالية؛

. «عقد/عقود التوريد»: أي العقد (العقود) التجاري(ة) بين الجهة/الجهات المورّدة المختارة ومجلس الإنماء والإعمار - الجمهورية اللبنانية المتعلق(ة) المتصل(ة) بتوريد اللوازم و/أو الخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع.

المادة 2 تمهيد

2 - 1 بناءً على الاتفاقية المعروفة ب؛ «اتفاقية المشروع» (المشار إليها في ما يلي ب «اتفاقية المشروع») الموقعة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 2015، بين حكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بالمقترض، وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالوزارة/المديرية، تعهّدت حكومة الجمهورية الإيطالية بتمويل المشروع من خلال قرض ميسّر بقيمة أقصاها 71/26.495.107 يورو (ستة وعشرون مليون وأربع مائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة يورو و71/100).

2 - 2 بموجب هذه الاتفاقية، يعتزم الفريقان: (أ) تنفيذ الأحكام المالية المتصلة بالقرض الميسّر على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية المشروع، و(ب) تنظيم حقوقهما وواجباتهما بما يتوافق مع اتفاقية المشروع.

2 - 3 إن وزارة الاقتصاد والمال في حكومة الجمهورية الإيطالية، بناءً على اقتراح الوزارة/المديرية، وبموجب المرسوم رقم /39949/، بتاريخ 13 أيار 2015، قد فوّضت بنك Artigiancassa منح المقترض قرضاً ميسّراً وفقاً للمهل والشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية المالية (وهو مُشار إليه في ما يلي ب «القرض الميسّر») لهدف تمويل المشروع.

المادة 3 القرض الميسّر

3 - 1 يمنح بنك Artigiancassa المقترض الذي يقبل بموجب هذه الاتفاقية المالية القرض الميسّر، وذلك وفقاً للشروط التالية:

* المبلغ الأقصى: 71/26.495.107 يورو (ستة وعشرون مليون وأربع مائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة يورو و71/100)؛

* المدّة: /40/ (أربعون) سنة؛

* فترة السماح: /324/ (ثلاث مائة وأربعة وعشرون) شهراً بدءاً من تاريخ عملية الصرف الأولى؛

* السداد: /26/ (ستة وعشرون) قسطاً رئيسياً نصف سنوي، متعاقبة ومتساوية، مع استحقاق القسط الأول بعد /324/ (ثلاث مائة وأربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الدفعة الأولى؛

* الفائدة: 0.00% (صفر فاصلة صفر في المائة)؛

* الغاية من القرض: تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس».

3 - 2 إن المبلغ الأقصى المشار إليه في هذه الاتفاقية، والذي تبلغ قيمته 71/26.495.107 يورو (ستة وعشرين مليون وأربع مائة وخمسة وتسعين ألفا ومائة وسبعة يورو و71/100)، يجب ألّا يُنظر إليه سوى كسقف. أما القيمة الفعلية للقرض الميسر فستُحدّد بناءً على القيمة الإجمالية لعقد/عقود التوريد الملزمة ضمن القرض الميسّر.

في حال كانت القيمة الفعلية أقل من تلك المذكورة، يُعتبر المبلغ المتبقي غير المشمول بالقيمة الإجمالية لعقد/عقود التوريد الملزمة ضمن القرض الميسّر وكأنه غير متوفر للقرض الميسّر.

3 - 3 يُستخدم القرض الميسّر لتأمين اللوازم والخدمات من مصادر لبنانية و/أو من أي دولة نامية أخرى و/أو دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تُحدّد المبالغ في عقود التوريد باليورو.

3 - 4 لا يمكن استخدام القرض الميسّر لتمويل:

. الضرائب المحلية، الرسوم الجمركية المفروضة على المعدات/المواد المستوردة، رسوم الطوابع، الضريبة على القيمة المضافة؛

. السلع غير الضرورية أو الفاخرة؛

. السلع والمنتجات والأشغال المدنية المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة الشرطة أو الجيش؛

. الضرائب غير تلك على الدخل/الأرباح والرسوم الجمركية على الواردات؛

. مخصصات الديون غير المسددة والخسائر المستقبلية للمستفيد أو المستخدمين النهائيين؛

. الفوائد المستوجبة على الجهة المستفيدة أو المستخدمين النهائيين لأي طرف ثالث.

3 - 5 يتم توفير القرض الميسّر وفقاً للمهل والشروط المبينة في هذه الاتفاقية المالية.

المادة 4

سريان مفعول الاتفاقية المالية

4 - 1 تدخل هذه الاتفاقية المالية حيّز التنفيذ عند استلام بنك Artigiancassa من المقترض الوثائق التالية عبر السفارة الإيطالية في بيروت:

(أ) إقرار من السلطات المختصة في حكومة الجمهورية اللبنانية، يثبت تفويض المقترض التوقيع على هذه الاتفاقية المالية باسم وبالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية، من قبل شخص مفوّض رسمياً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والسارية المفعول في لبنان، والتعهد بالالتزامات المتأتية من هذه الاتفاقية؛

(ب) التعيين خطياً من قبل السلطة المختصة من جهة المقترض (المصدق من قبل السفارة الإيطالية في بيروت) للشخص أو الأشخاص المفوضين رسمياً توقيع هذه الاتفاقية وطلب تمويل عقد التوريد في الاستمارة الواردة في الملحق (أ) والإقرار بالمديونية في الاستمارة الواردة في الملحق (د) المشار إليه في المادة 10 أدناه يجدر بهذا التعيين تحديد اسم ومنصب الشخص أو الأشخاص وتضمّن نسخة حديثة من نموذج التوقيع. يبلغ المقترض بنك Artigiancassa بأيّ تعديل في هذا الخصوص في حينه.

4 - 2 يجدر ببنك Artigiancassa، عند استلام كافة الوثائق المذكورة أعلاه، إشعار المقترض عبر رسالة أو فاكس يؤكّد لاحقاً برسالة، بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية.

المادة 5

المهلة المحدّدة لصرف القرض الميسّر

5 - 1 تنتهي المهلة المحدّدة لصرف القرض الميسّر بعد مرور 36 (ستة وثلاثين) شهراً على تاريخ عملية الصرف الاولى. يمكن لبنك Artigiancassaتمديد هذه المهلة. إلا أنه لا يمكن لبنك Artigiancassa تمديد مهلة الصرف في حال عدم موافقة المقترض أو السلطات الإيطالية المختصّة على ذلك، وإشعار البنك خطياً بذلك قبل انتهاء المهلة المحدّدة للصرف ب 30 (ثلاثين) يوماً تقويمياً كحدّ أدنى.

5 - 2 في حال انتهاء المهلة المحددة للصرف وعدم قابليتها للتمديد، يبلغ بنك Artigiancassa المقترض، عقب مشاوراته مع السلطات الإيطالية المختصة، بإلغاء التزام بنك Artigiancassa المتعلق بالأموال غير المستخدمة.

المادة 6

شروط وآليات صرف القرض الميسر

6 - 1 يمكن للمقترض استخدام القرض الميسر لدى استيفائه الشروط التالية:

أ) تفويض تمنحه إياه السلطات الإيطالية المختصة لتلزيم عقد التوريد ضمن القرض الميسر؛

ب) نتيجة ايجابية لعملية التحقق التي يقوم بها بنك Artigiancassa وفقاً للمادة 6 - 2 (أ) أدناه؛

ج) استلام بنك Artigiancassa لطلب تمويل عقد التوريد المشار اليه في المادة 7 - 1 أدناه.

- 2 عند استلام التفويض المذكور في المادة 6 - 1 (أ) أعلاه، يتخذ بنك Artigiancassa الإجراءات التالية على الفور:

أ) التحقق، على أساس المستلزمات المطلوبة من قبل السلطات الإيطالية المختصة، من الجهة الموردة الإيطالية والأفراد أو (الشركات الإيطالية في حال وجودها) المعنية بالتنظيم المحلي ومن عقد التوريد. في ما يتعلق بعقد التوريد، يتحقق بنك Artigiancassa من مدى توافقه مع المهل والشروط المحددة للقرض الميسر ومن احتوائه على التفاصيل الكافية بشأن طريقة تجزئة التكاليف/ الأسعار. تؤدي التنائج الإيجابية لعملية التحقق هذه التي يقوم بها بنك Artigiancassa الى تخصيص عقد التوريد للقرض الميسر؛

ب) إشعار المقترض والمورد، عبر رسالة مسبوقة بفاكس، بالحصول على التفويض بموجب المادة 6 - 1 (أ) أعلاه، وتخصيص عقد التوريد بما يتوافق مع احكام المادة 6 - 2 (أ) وإلزام المقترض بإرسال الطلب المشار اليه في المادة 7 - 1

6 - 3 لا يتم تمويل عقد التوريد إلا عند استيفاء الشروط الواردة في المادة 6 - 1 (ج).

6 - 4 إثر استلام طلب تمويل عقد التوريد المنصوص عليه في المادة 7 - 1، يقوم بنك Artigiancassa بإشعار المقترض والمورد، عبر رسالة مسبوقة بفاكس، بتمويل عقد التوريد.

المادة 7

طلب تمويل عقد التوريد

7 - 1 عقب الإشعار بالنتائج الإيجابية لعملية التحقق وفقا للمادة 6 - 2 (أ) يسلم المقترض بنك Artigiancassa رسالة بطلب تمويل عقد التوريد الضروري للدفعات المنصوص عليها في عقد التوريد. بواسطة هذا الطلب الذي يتم وفقا للاستمارة الواردة في الملحق (أ)، يقر المقترض بأهلية عقد التوريد للتمويل ويلتزم بالسداد لبنك Artigiancassa المبلغ المصروف.

7 - 2 يتم استلام رسالة طلب تمويل عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 7 - 1 في حينه، على ألا يتعدى ذلك ستة اشهر ابتداء من تاريخ إشعار بنك Artigiancassa المشاره اليه في المادة 6 - 2 (ب) أعلاه. بعد انتهاء هذه المهلة، ينظر بنك Artigiancassa في إمكانية إلغاء عقد التوريد الملزم ضمن القرض الميسر، بناء على مشاوراته مع السلطات الإيطالية المختصة.

المادة 8

آليات صرف الأموال

8 - 1 يقدم المورد نسخة أصلية عن الوثائق التعاقدية ويطلب صرف المبلغ الملائم بما يتوافق مع عقد التوريد من خلال الاستمارة الواردة في الملحق (ب). يتم إرسال النسخة الأصلية للوثائق التعاقدية الآنف ذكرها من قبل بنك Artigiancassa الى المقترض.

8 - 2 عقب استلام كل طلب بالصرف، يعمد بنك Artigiancassa الى مراجعة الوثائق التعاقدية. تشمل هذه المراجعة مدى تلاؤم الوثائق التعاقدية مع عقد التوريد ذي الصلة.

8 - 3 يعمد بنك Artigiancassa الى صرف الأموال في غضون 30 (ثلاثين) يوماً تقويمياً ابتداء من تاريخ استلام طلب الصرف.

8 - 4 في حال كانت نتيجة عملية التحقق المشار اليها في المادة 8 - 2 اعلاه إيجابية، يؤكد بنك Artigiancassa من خلال توجيه رسالة أو فاكس الى المقترض المبلغ الإجمالي للدفعة المصروفة وتاريخ تحويل الأموال الى حساب المورد.

8 - 5 يتولى بنك Artigiancassa عمليات الدفع الى المورد ويحصل منه على إيصال براءة ذمة كما هو مشار اليه في الملحق (ج) في نسختين اصليتين، تُعطى احداهما الى المقترض.

8 - 6 عقب كل دفعة لصالح المورد، يرسل بنك Artigiancassa الى المقترض خطياً الجدول الزمني لسداد الدفعات التي تم صرفها، مع الإشارة الى مواعيد الاستحقاق، بما يتوافق مع احكام المادة 9 أدناه. يؤكد المقترض خطياً قبوله وموافقته على الجدول الزمني لعملية السداد المشار اليه اعلاه.

المادة 9

سداد القرض الميسر

9 - 1 تُسدد كل دفعة مصروفة بما يتوافق مع الجدول الزمني لعملية السداد، وذلك عبر /26/ (ستة وعشرين) قسطاً مؤجلاً نصف سنوي، متعاقبة ومتساوية (يشار اليها هنا ب «الأقساط الأساسية»)، مع استحقاق القسط الاول بعد /324/ (ثلاث مائة وأربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الدفعة الأولى. يرسل بنك Artigiancassa الجدول الزمني لعملية السداد الى لمقترض بما يتوافق مع المادة 8 - 6 .

9 - 2 تُحسب الفائدة المؤجلة على الأقساط الأساسية غير المدفوعة على أساس معدل سنوي بقيمة 0.00÷ (صفر فاصلة صفر في المائة).،

9 - 3 يلتزم المقترض بكافة الدفعات وعمليات السداد المستحقة بموجب هذه الإتفاقية وبموجب الإقرار بالمديونية من دون أي تأخير. في التاريخ الفعلي لاستحقاق القسط، بالمبلغ الموازي باليورو، لصالح بنك Artigiancassaأو الشخص /الاشخاص المخولين. يتم إيداع هذه المبالغ من دون حسم أي رسوم مصرفية و/أو صرف عملة و/أو ضرائب، ومن دون استلزام أي إشعار من قبل بنك Artigiancassa أو الأشخاص المخولين. يستلم المقترض إشعارا بوجوب تسديد القسط قبل تاريخ الاستحقاق. في حال عدم استلام المقترض هذا الإشعار، لأي سبب ممكن، فهو يلتزم في جميع الاحوال بسداد كافة الدفعات والأقساط وفقا للجدول الزمني لعملية السداد من دون أي تأخير.

يذكر المقترض في كل عملية سداد الى بنك Artigiancassa رقم الاتفاقية المالية والمبلغ الإجمالي للقرض الميسر، ويفصل لكل تاريخ استحقاق المبالغ المدفوعة.

المادة 10

تسليم الإقرار بالمديونية

10 - 1 في غضون 60 (ستين) يوماً تقويمياً ابتداء من تاريخ آخر مهلة لسداد القرض الميسر المحددة في المادة 5 - 1، يسلم المقترض بنك Artigiancassa الإقرار بالمديونية الموقع بالأحرف الأولى للمقترض على كل صفحة، من خلال الاستمارة الواردة في الملحق (د).

10 - 2 يتم ملء الجدول الزمني المنصوص عليه في الإقرار بالمديونية من خلال جمع كافة الأقساط الاساسية غير المستحقة عند تاريخ تسليم الإقرار بالمديونية والمنصوص عليها في الجدول الزمني للسداد لكل عملية صرف، بما يتوافق مع أحكام المادة 8 - 6 .

10 - 3 يودع بنك Artigiancassa الإقرار بالمديونية للحفظ والإدارة ويسجل عليه من وقت لآخر أي دفعع لمبلغ من اصل القرض. فور سداد كافة الدفعات المرصودة في الإقرار بالمديونية، يعيد بنك Artigiancassa الإقرار بالمديونية الى المقترض بعد توقيعه كما ينبغي إقرارا بالاستلام.

المادة 11

إلتزام المقترض

إن التزام المقترض بدفع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية المالية والإقرار بالمديونية المتصل بها هو التزام مستقل، مطلق، غير مشروط وغير قابل للإلغاء.

المادة 12

العوائق والقوة القاهرة

في حال وجود أي عوائق تمنع تنفيذ المشروع بسبب قوة قاهرة (مثل وقوع حرب، فيضان، حريق، إعصار، زلزال، نزاعات عمالية وإضرابات، قرارات من جانب أي حكومة، صعوبات غير متوقعة في النقل)، تطبق احكام المادة 8 من اتفاقية المشروع، يتقيد بنك Artigiancassa عندها بتعليمات السلطات الإيطالية المختصة المتعلقة بأنشطة المشروع.

المادة 13

تعليق عملية الصرف

13 - 1 خلال فترة صرف القرض الميسر، يحتفظ بنك Artigiancassa بحق تعليق أي طلب بالصرف بموجب المادة 8، في حال وجود أي تقصير إزاء بنك Artigiancassa بموجب هذه الإتفافية او أي قروض ميسرة أخرى ممنوحة من قبل حكومة الجمهورية الإيطالية الى حكومة الجمهورية اللبنانية، وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 38 بتاريخ 9 شباط 1979 والمادة 6 من القانون رقم 49 بتاريخ 26 شباط 1987 للجمهورية الايطالية وتعديلاتها يقوم بنك Artigiancassa بإعلام المقترض في حينه بالتعليق.

ينفذ بنك Artigiancassa أي طلب بالصرف منصوص عليه في المادة 8 في حال توفير السلطات الإيطالية المختصة للمبالغ الموافقة للطلب، بنك Artigiancassa ليس مسؤولاً ازاء المقرض في حال عدم توفير السلطات الايطالية للمبالغ التي يجب صرفها بموجب القرض الميسر.

المادة 14

قائدة التأخير

14 - 1 في حال لم يستلم بنك Artigiancassa، لأي سبب من الأسباب، المبالغ المستحقة من اصل القرض ضمن مهلة الاستحقاق المحددة، يلزم المقترض بدفع فائدة تأخير على المبالغ ذات الصلة الى بنك Artigiancassa، وذلم بدءاً من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ الدفع الفعلي لصالح بنك Artigiancassa أو الشخص/ الاشخاص المخولين.

14 - 2 تُحسب فائدة التأخير من خلال تطبيق قاعدة احتساب الفائدة العادية. لا تُحسب فائدة التأخير لفترة ال 35 (الخمسة وثلاثين) يوماً التي تعقب مباشرة انتهاء المهلة المحددة الأصلية؛ بعد هذا التاريخ، تُحسب الفائدة بمعدل 0.35÷ (صفر فاصلة خمسة وثلاثين بالمائة) لغاية تاريخ الدفع الفعلي لصالح بنك Artigiancassa. تتم تحديث فائدة التأخير الأخيرة بشكل دوري من قبل السلطات الإيطالية المختصة.

المادة 15

سداد الاجزاء المستحقة من القرض الميسر بسبب عدم تنفيذ المشروع

في حال عدم تنفيذ المشروع أو تنفيذه بشكل جزئي، يسدد المقترض المبالغ غير المدفوعة، بما في ذلك المبالغ المصروفة كدفعات مسبقة، الخاضعة للشروط المتفق عليها بين بنك Artigiancassa والسلطات الإيطالية المختصة.

المادة 16

الضرائب

16 - 1 يتحمل المقترض وحده أي ضريبة حاضرة أو مستقبلية، قد تكون مستحقة في لبنان لأي سبب متعلق بهذه الاتفاقية المالية أو بالإقرار بالمديونية.

16 - 2 لا يتحمل المقترض أي ضريبة مستحقة في إيطاليا متعلقة بهذه الاتفاقية المالية.

16 - 3 يعلن بنك Artigiancassa أنه سيستفيد من الوضع الضريبي المنصوص عليه في المادة 19 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 601 بتاريخ 29 ايلول 1973 وتعديلاته.

المادة 17

القانون المختص

يخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا للقانون الإيطالي.

المادة 18

حل النزاعات

18 - 1 يسعى الفريقان الى تسوية أي نزاع قد ينشب عن أو خلال تفسير و/أو تنفيذ هذه الإتفاقية بشكل ودي.

18 - 2 في حل فشل هذه المساعي في تسوية النزاع ضمن مهلة معقولة، تتم التسوية على مستوى حكومي.

18 - 3 في حال فشل هذه المسعى أيضا أو عدم التوصل الى نتيجة مرضية (على الرغم من بذل الجهود)، تتم تسوية كافة النزاعات الناجمة عن أو المرتبطة بهذه الاتفاقية المالية في نهاية الأمر بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس، فرنسا، من قبل محكمة تحكيم تضم ثلاثة قضاة تحكيم.

-قاضي تحكيم معين من قبل المقترض؛

-قاضي تحكيم معين من قبل بنك Artigiancassa؛

-قاضي تحكيم ثالث يعين من قبل القاضيين أعلاه، أو في حال عدم اتفاقهما، من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس.

18 - 4 في حال عدم تعيين المقترض أو بنك Artigiancassa لقاضي التحكيم ضمن مهلة 30 (ثلاثين يوماً) ابتداء من طلب الفريق الآخر، يتم تعيين هذا القاضي من قبل رئيس غرفة التجارة الدولية في باريس.

18 - 5 يكون القرار الصادر عن محكمة التحكيم، الذي تتخذه بما يتوافق مع قوانين الجمهورية الإيطالية، نهائياً وملزماً بشكل غير مشروط لكل من الفريقين من دون إمكانية للاستئناف.

18 - 6 لا يؤدي اي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين الفريقين إلى تعليق التزام المقترض بدفع، في المواعيد المتفق عليها، كافة المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، خاصة كافة المبالغ الناتجة عن الجداول الزمنية للسداد المبينة في المادة 8 أعلاه وعن الإقرار بالمديونية المرتبط بها.

المادة 19

الإشعارات

توجه الإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية الى العناوين التالية:

‚Artigiancassa S.p.A -- Incentives and Development Department -- Revoling Fund

Management Unit Via Crescenzo del Monte 25/45, 00153 ROME ITALY

هاتف المكتب: 414/5845374 - 06 - 39+؛ فاكس 5845466 - 06 - 39+

- مجلس الإنماء والاعمار - تلة السراي - رياض الصلح - ص.ب. 3170/11 - 30239201 بيروت - لبنان - هاتف: 2/981431 - 7/980096 - 1 - 00961 - فاكس: 3/981252 - 1 - 00961 - تيلكس : 42490 CDR LE

المادة 20

النصوص الأصلية للاتفاقية المالية

هذه الاتفاقية موقعة على ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنكليزية. يحتفظ بنك Artigiancassa بنسختين منها في حين يحتفظ المقترض بنسخة واحدة.

عن مجلس الإنماء والإعمار

الجمهورية اللبنانية

وقعت في بيروت بتاريخ 28/12/2015

عن بنك Artigiancassa S.p.A

وقعت في روما بتاريخ 15/4/2016