Agreement Bilateral 02/06/2016
اتفاقية هبة بين البنك الدولي وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 02/06/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 3641 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
رقم المنحة: TF018789
صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الازمة السورية اتفاقية منحة (المشروع الطارىء لضمان استقرار النظام التعليمي) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته مسؤولا عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الازمة السورية (LSCTF) بتاريخ 2015 اتفاقية منحة لصندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الازمة السورية
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 2015 ما بين:
الجمهورية اللبنانية («الجهة المستفيدة»(؛ و
البنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي») بصفته مسؤولاً عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الأزمة السورية (TF072143)
تتفق الجهة المستفيدة والبنك الدولي على ما يلي:
المادة (1) الشروط العامة؛التعريفات
1.01 تشكل الشروط العامة للمنح المقدمة من قبل البنك الدولي من اصل عدة صناديق، بتاريخ 15 شباط 2012 («الشروط العامة») جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1.02 ما لم ينص السياق على غير ذلك، يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها في الشروط العامة او في هذه الاتفاقية.
المادة (2) المشروع
2.01 تعلن الجهة المستفيدة التزامها بهدف المشروع المذكور في الجدول (1) من هذه الاتفاقية («المشروع»). ولتحقيق هذه الغاية، تنفذ الجهة المستفيدة المشروع عبر وزارة التربية والتعليم العالي استناداً الى احكام المادة (2) من الشروط العامة.
2.02 دون الاخلال بأحكام الجزء 2.01 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما تتفق عليه الجهة المستفيدة والبنك الدولي، على الجهة المستفيدة ضمان تنفيذ المشروع استناداً الى احكام الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
المادة (3) المنحة
3.01 يوافق البنك الدولي على تقديم منحة الى الجهة المستفيدة، بحسب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية، بقيمة تعادل اثنين وثلاثين مليون دولار امريكي ) 32,000,000 دولار امريكي) («المنحة») بغرض مساعدتها في تمويل المشروع.
3.02 للجهة المستفيدة السحب من اموال المنحة استنداً الى الجزء (4) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
3.03 يتم تمويل المنحة من صندوق الائتمان المذكور اعلاه والذي سيحصل البنك الدولي بموجبه على مساهمات دورية من الجهات المانحة لتمويل صندوق الائتمان. واستناداً الى الجزء (3.02) من الشروط العامة، تقتصر التزامات البنك الدولي للدفع فيما يخص هذه الاتفاقية على مبلغ الاموال المتوفرة له من قبل الجهات المانحة بموجب صندوق الائتمان المذكور اعلاه، كما يخضع حق الجهة المستفيدة في السحب من اموال المنحة لتوفر مثل هذه الاموال.
المادة (4) السريان؛ الالغاء
4.01 لن تسري هذه الاتفاقية الا حين تزويد البنك الدولي بأدلة مقنعة تبين ان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالنيابة عن الجهة المستفيدة قد تمت إجازته او المصادقة عليه اصولياً من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية.
4.02 يتم تزويد البنك الدولي برأي قانوني صادر عن جهة استشارية مقبولة لدى البنك الدولي، يبين ان هذه الاتفاقية قد تمت إجازتها اصولياً من قبل، ونفذت بالنيابة عن الجهة المستفيدة وتعد ملزمة قانونياً للجهة المستفيدة بحسب ما جاء فيها من احكام.
4.03 ما لم تتفق الجهة المستفيدة والبنك الدولي على غير ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ قيام البنك الدولي بإرسال اشعار الى الجهة المستفيدة يفيد بقبول البنك للأدلة المطلوبة بموجب الجزء (4.01) من هذه الاتفاقية («تاريخ السريان»). وفي حالة وقوع امر، قبل تاريخ السريان، كان سيحق بموجبه للبنك الدولي تعليق حق الجهة المستفيدة في إجراء سحوبات من حساب المنحة في حال كانت هذه الاتفاقية سارية، يحق حينها للبنك الدولي تأجيل ارسال الاشعار المشار اليه في هذا الجزء الى حين لم يعد ذلك الامر موجوداً.
4.04 تلغى هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات المترتبة على الاطراف الموقعة عليها في حال عدم دخولها حيز التنفيذ خلال 180 يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية، ما لم يحدد البنك الدولي، وعقب دراسة أسباب التأخير، تاريخاً لاحقاً لأغراض هذا الجزء. ويقوم البنك الدولي ودون تأخير بإبلاغ الجهة المستفيدة بذلك التاريخ اللاحق.
المادة (5) ممثل الجهة المستفيدة؛ العناوين
5.01. يكون ممثل الجهة المستفيدة المشار اليه في الجزء (7.02) من الشروط العامة وزير المالية.
5.02. عنوان ممثل الجهة المستفيدة المشار اليه في الجزء (7.01) من الشروط العامة:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح، بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكسميلي: + 961 1 642 762
5.03. عنوان البنك الدولي المشار اليه في الجزء (7.01)
من الشروط العامة:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W
Washington, D.C 20433
United States of America
Facsimile
1-202-477-6391
Telex
248423 (MCI) or 64145 MCI
Cable
INTBAFRAD INDEVAS
Washington, D.C
تم الاتفاق في ، ، اعتباراً من اليوم والسنة بحسب ما هو مذكور خطياً اعلاه.
الجمهورية اللبنانية
من قبل
الممثل المفوض
الاسم:
المنصب:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بصفته مسؤولاً عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحد من تداعيات الأزمة السورية
من قبل
الممثل المفوض
الاسم:
المنصب:
الجدول (1) وصف المشروع
يهدف هذا المشروع الى دعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين.
سيتألف المشروع مما يلي:
القسم 1: تقديم الدعم للمدارس:
تقديم مساهمة مالية لصناديق المدارس وصناديق مجالس الاهل في المدارس الحكومية في لبنان بغرض دعم التكاليف التشغيلية والنفقات الاخرى المتعلقة بالطلبة في المدارس المذكورة.
القسم 2: جودة البيئة التعليمية:
(أ) اعادة تأهيل المدارس: تحسين جودة البيئة التعليمية في مدارس حكومية مختارة عبر تمويل، من بين اشياء اخرى: (1) اعادة تأهيل الابنية المدرسية التي تحتاج للاصلاح؛ (2) تحسين السلامة الهيكلية؛ (3) توفير الوصول الى المياه والصرف الصحي؛ (4) تحسين المظهر الخارجي للمدارس.
(ب) التمويل التكميلي للمدارس: تقديم تمويل تكميلي للمدارس المشاركة من اجل تلبية الاحتياجات الهامة للمدارس، بما في ذلك، من بين اشياء اخرى: (1) مساعدة المدارس المشاركة على تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الترابط الاجتماعي بين مجتمعات الطلبة عبر اقامة انشطة لامنهجية؛ (2) شراء مستلزمات للغرف الصفية و/أو انشطة لامنهجية لتعزيز الحافز لدى الطالب والمعلم؛ (3) تعزيز الفخر بالمدارس الحكومية.
(ج) البرنامج الوطني للكتب المدرسية في المدارس الابتدائية الحكومية: تقديم جزء من الكتب المدرسية وكتب التمارين الوطنية المطلوبة للطلبة في الصفوف 9--1 والملتحقين بمدارس التعليم الالزامي الحكومية للعامين الدراسيين 2015 -- 2016, 2017 -- 2016.
(د) تعزيز قدرات دائرة الارشاد والتوجيه: تقديم الدعم الى وزارة التربية والتعليم العالي بغرض تعزيز قدرات دائرة الارشاد والتوجيه، بما في ذلك: (1) دعم التنمية المهنية لدى موظفي دائرة الارشاد والتوجيه وتوفير الموارد والمعدات لتمكينهم من اجراء الزيارات المدرسية بشكل كفء وفعال؛ (2) اعداد التقارير، وتقديم توصيات بخصوص انشطة داعمة، وتنظيم ورش عمل مرتكزة على المعلم.
القسم 3: ادارة ودعم المشروع:
تعزيز قدرات وحدة ادارة المشروع على صعيد عمليات التنسيق والادارة والتنفيذ والتوريدات والرصد والابلاغ والتقييم الخاصة بالمشروع.
الجدول (2) تنفيذ المشروع
الجزء (1). الترتيبات المؤسساتية وغيرها من الترتيبات
أ. عام
1. تكون الجهة المستفيدة ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولةً عن ادارة وتنفيذ المشروع، بما في ذلك الادارة العامة والادارة المالية، الصرف، التوريدات، المتابعة والتقييم.
2. تقوم الجهة المستفيدة، في موعد اقصاه شهرين من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برفد وحدة ادارة المشروع بموظفين مؤهلين وموارد كافية، بما في ذلك، من بين اشياء اخرى، مدير للمشروع، مسؤول للادارة المالية، مسؤول توريدات، وإدامة وحدة ادارة المشروع طوال فترة تنفيذ المشروع.
3. تحافظ الجهة المستفيدة على ديمومة اللجنة التنفيذية لخطة تأمين الحق في التعليم لجميع الاطفال في لبنان (RACE) بغرض توفير التوجيهات والمشورة على مستوى السياسات الى وحدة ادارة المشروع.
ب. الترتيبات التنفيذية
1. في اطار تنفيذها للمشروع، تقوم الجهة المستفيدة في موعد اقصاه 3 اشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، باعتماد ومن ثم تطبيق دليل تشغيلي للمشروع، على نحو مرض للبنك الدولي من حيث الشكل والمحتوى. وسيتضمن ذلك الدليل وصفاً لما يلي، من بين اشياء اخرى:
(أ) الترتيبات التنفيذية للمشروع؛
(ب) الاجراءات التشغيلية التي تنظم صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل، صناديق الانماء المدرسي، بما في ذلك، من بين اشياء اخرى، معايير اختيار المدارس؛ الارشادات والاجراءات التي تنظم عمليات الحصول على الموافقات، الصرف، الادارة المالية، التوريدات، الرصد، التدقيق والابلاغ بالنسبة الى صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل، صناديق الانماء المدرسي؛ احكام وشروط استفادة المدارس من صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل، و/أو صناديق الانماء المدرسي؛ حق الجهة المستفيدة في تعليق او الغاء حق المدارس في استخدام اموال صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل، و/أو صناديق الانماء المدرسي، وذلك في حال تخلف المدرسة عن الوفاء بالاحكام والشروط المذكورة.
(ج) اجراءات التوريدات والوثائق القياسية للتوريدات.
(د) الادارة المالية واجراءات التدقيق.
(ه) ترتيبات المتابعة والتقييم والابلاغ ومؤشرات الرصد.
2. لا يجوز للجهة المستفيدة التنازل عن او تعديل او فسخ او الغاء الدليل التشغيلي للمشروع او اي من احكامه، اذا تبين، من وجهة نظر البنك الدولي، ان مثل هذا التنازل او التعديل او الفسخ او الالغاء سيؤثر بشكل جوهري وضار على تنفيذ المشروع. ويتم اجراء اية تعديلات على الدليل المذكور بموافقة مسبقة من البنك الدولي. وفي حال وجود تعارض بين احكام الدليل التشغيلي للمشروع واحكام هذه الاتفاقية، تسود احكام هذه الاتفاقية.
3. تقوم الجهة المستفيدة بتنفيذ المشروع استنداً الى خطة الادارة البيئية.
ج. مكافحة الفساد
تلتزم الجهة المستفيدة بضمان تنفيذ المشروع (بما في ذلك القسمين (1) والقسم (2 ب)) استناداً الى احكام «ارشادات منع ومحاربة الاحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في 15 تشرين اول 2006، والمحدثة في كانون الثاني 2011 («الارشادات حول مكافحة الفساد»).
د. ابراز صورة وزيارات الجهة المانحة
1. تقوم الجهة المستفيدة باتخاذ او تساهم باتخاذ كافة التدابير التي قد يطلبها البنك الدولي بصورة معقولة للاشارة بصورة علنية للدعم المقدم من الجهة المانحة للمشروع.
2. لأغراض الجزء (2.09) من الشروط العامة، تقوم الجهة المستفيدة، بناءً على طلب البنك الدولي، باتخاذ كافة التدابير المطلوبة من جانبها لتمكين ممثلي الجهة المانحة بإجراء زيارة لأي من مناطق الجهة المستفيدة لأغراض تتعلق بالمشروع.
هـ. صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل بموجب القسم (1) من المشروع والتمويل التكميلي للمدارس بموجب القسم (2 ب) من المشروع.
تلتزم الجهة المستفيدة بضمان تنفيذ القسم (1) من المشروع والقسم ) 2 ب) من المشروع استناداً الى الارشادات والاجراءات المنصوص عليها في الدليل التشغيلي للمشروع وضمان اتباع المدارس للاحكام والشروط المحددة في الدليل التشغيلي للمشروع عند استخدام صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل، صناديق الانماء المدرسي.
الجزء (2). المتابعة وا = والتقييم واعداد التقارير
أ. تقارير المشروع تقرير انجاز المشروع
1. تقوم الجهة المستفيدة بمتابعة وتقييم سير العمل في المشروع واعداد التقارير الخاصة بالمشروع استناداً الى احكام الجزء (2.06) من الشروط العامة وعلى اساس المؤشرات المنصوص عليها في الدليل التشغيلي للمشروع، وبشكل مقبول لدى البنك الدولي. ويجب ان يغطي كل تقرير للمشروع فترة ربع سنة، وان يقدم الى البنك الدولي في موعد اقصاه شهر واحد من انتهاء الفترة التي يغطيها كل تقرير.
2. تقوم الجهة المستفيدة بإعداد تقرير انجاز المشروع استناداً الى احكام الجزء (2.06) من الشروط العامة. ويجب تقديم تقرير انجاز المشروع الى البنك الدولي في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اغلاق المشروع.
ب. الادارة المالية؛ التقارير المالية اعمال التدقيق
1. تلتزم الجهة المستفيدة بضمان ادامة نظام للادارة المالية استناداً الى احكام الجزء (2.07) من الشروط العامة.
2. تلتزم الجهة المستفيدة بضمان اعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة وتقديمها الى البنك الدولي في موعد اقصاه 45 يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة والتي تغطي ذلك الربع، وبصورة مرضية للبنك الدولي من حيث الشكل والمحتوى.
3. تقوم الجهة المستفيدة بإعداد بياناتها المالية الخاصة بالمشروع وتدقيقها استناداً الى احكام الجزء (2.07 ب) من الشروط العامة. ويغطي كل تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة لدى الجهة المستفيدة. وتقدم البيانات المالية المدققة لكل من هذه الفترات الى البنك الدولي في موعد اقصاه ستة اشهر عقب انتهاء كل فترة.
الجزء (3). التوريدات
أ. عام
1. الارشادات حول التوريدات والاستشاريين: يتم توريد كافة السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المشروع والتي ستمول من خلال اموال المنحة استناداً الى المتطلبات المنصوص عليها او المشار اليها في:
(أ) القسم (1) من «الارشادات: توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بقروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في كانون ثاني 2011 (والمعدلة في تموز 2014) («الارشادات حول التوريدات») في حالة السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية، والقسمين (1) و(4) من «الارشادات: اختيار وتعيين الاستشاريين بموجب قروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في كانون ثاني 2011 (والمعدلة في تموز 2014) («الارشادات حول الاستشاريين») في حالة الخدمات الاستشارية.
(ب) احكام هذا الجزء، حيث يتم توضيح الامر ذاته في خطة التوريدات المعدة والمحدثة من وقت لآخر من قبل الجهة المستفيدة لأغراض المشروع استناداً الى الفقرة (1.18) من الارشادات حول التوريدات والفقرة (1.25) من الارشادات حول الاستشاريين («خطة التوريدات»).
2. التعريفات. تشير المصطلحات، المستخدمة في هذا الجزء لوصف اساليب توريد محددة او اساليب مراجعة من قبل البنك الدولي لعقود محددة، الى الاسلوب المذكور في القسمين (3, 2) من الارشادات حول التوريدات، او الاقسام (5, 4, 3, 2) من الارشادات حول الاستشاريين حسب مقتضى الحال.
ب. الاساليب المحددة لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية
1. المزايدات التنافسية الدولية. ما لم يتم النص على غير ذلك في الفقرة (2) ادناه، يتم توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب العقود الممنوحة على اساس المزايدات التنافسية الدولية.
2. الاساليب الاخرى لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. يجوز استخدام الاساليب التالية، عدا المزايدات التنافسية الدولية، في توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية للمتعهدين المحددين في خطة التوريدات: (أ) المزايدات التنافسية الوطنية، بحسب اجراءات التوريدات لدى البنك الدولي وباستخدام وثائق المزايدات القياسية المقبولة والمجازة من قبل البنك، (ب) التسوق؛ (ج) الاتفاقات الاطارية؛ (د) التعاقد المباشر.
ج - اساليب محددة لتوريد خدمات الاستشاريين
1. الاختيار على اساس الجودة والكلفة. ما لم يتم النص على غير ذلك في الفقرة (2) ادناه، يتم توريد خدمات الاستشاريين بموجب العقود الممنوحة على اساس الجودة والكلفة.
2. الاساليب الاخرى لتوريد خدمات الاستشاريين. يجوز استخدام الاساليب التالية، عدا اسلوب الاختيار على اساس الجودة والنوعية، في توريد الخدمات الاستشارية للمهام المحددة في خطة المشتريات: (أ) الاختيار بموجب موازنة محددة؛ (ب) الاختيار على اساس الكلفة الاقل؛ (ج) الاختيار على اساس مؤهلات الاستشاريين؛ (د) الاختيار من مصدر واحد؛ (ه) اختيار استشاريين من الافراد.
د - المراجعة من قبل البنك الدولي للقرارات المتعلقة بالتوريدات
تحدد خطة التوريدات العقود التي ستخضع للمراجعة المسبقة من قبل البنك الدولي. وستخضع كافة العقود الاخرى للمراجعة اللاحقة من قبل البنك الدولي.
الجزء (4). السحب من اموال المنحة
أ. عام
1. يجوز للجهة المستفيدة السحب من اموال المنحة استناداً الى احكام: (أ) المادة (3) من الشروط العامة؛ (ب) هذا الجزء؛ (ج) التعليمات الاضافية التي قد يحددها البنك الدولي من خلال اشعار الجهة المستفيدة (بما في ذلك «ارشادات البنك ألدولي حول الصرف في المشاريع» المؤرخة في أيار 2006، والمعدلة من وقت لآخر من قبل البنك الدولي والمطبقة على هذه الاتفاقية بحسب تلك التعليمات)، بغرض تمويل النفقات المسموح بها كما هو منصوص عليه في الفقرة (2) ادناه.
2. يحدد الجدول التالي فئات النفقات المسموح بها والتي يجوز تمويلها من اموال المنحة («الفئة»)، ومخصصات الاموال من المنحة لكل فئة، والنسبة المئوية من النفقات التي سيتم تمويلها للنفقات المسموح بها في كل فئة:
الفئة
المبلغ المخصص من المنحة (دولار امريكي)
النسبة المئوية من النفقات التي سيتم تمويلها (شاملة الضرائب)
السلع، الاشغال، الخدمات غير الاستشارية، الخدمات الاستشارية، التدريب وورش العمل، التكاليف التشغيلية التدريجية، صناديق مجالس الاهل، صناديق الانماء المدرسي
32.000.000
100%
المبلغ الاجمالي
32.000.000
ب. شروط السحب؛ فترة السحب
1. بالرغم مما ورد في احكام القسم (أ) من هذا الجزء، لا يجوز إجراء اية عملية سحب لدفعات تمت قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء السحوبات التي لا تتجاوز في مجموعها 6,400,000 دولار امريكي لدفعات تمت قبل هذا التاريخ ولكن في او عقب 1 شباط 2015، للنفقات المسموح بها والمتعلقة بالسلع، الخدمات، الخدمات الاستشارية، التدريب وورش العمل، التكاليف التشغيلية التدريجية، صناديق المدارس، صناديق مجالس الاهل.
2. سيكون موعد اغلاق المشروع المشار اليه في الجزء ) 3.06 ج) من الشروط العامة في 30 تشرين ثاني 2018.
الملحق
(أ) يشير مصطلح «الارشادات حول مكافحة الفساد» الى «الارشادات حول منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، الصادرة بتاريخ 15 تشرين اول 2006، والمعدلة في كانون ثاني 2011.
(ب) يشير مصطلح «دائرة الارشاد والتوجيه» الى الدائرة التي تضم المعلمين ضمن المديرية العامة للتعليم والذي يقدمون الاستشارات التدريبية والصحية والنفسية والاجتماعية للمعلمين الآخرين والطلبة في نظام المدارس الحكومية الوطنية.
(ج) يشير مصطلح «خطة الادارة البيئية» الى خطة الجهة المستفيدة المؤرخة في 14 تشرين ثاني 2014، والتي تحدد، من بين اشياء اخرى التدابير الرامية الى منع والحد من وتخفيف المخاطر البيئية بموجب المشروع، حيث انه قد يتم تعديل هذه الخطة من وقت لآخر بعد الحصول على موافقة البنك الدولي.
(د) يشير مصطلح «التكاليف التشغيلية التدريجية» الى النفقات التدريجية بموجب المشروع والتي تتحملها وحدة ادارة المشروع لأغراض ادارة وتنفيذ المشروع، بما في ذلك التجهيزات المكتبية والمستهلكات، الخدمات، الرسوم البنكية، الاتصالات، وسائل الاعلام والخدمات المطبعية، شراء واستئجار وتشغيل وصيانة تأمين المركبات، صيانة الابنية والمعدات، التنقلات المحلية، الاقامة، مخصصات الاعاشة، رواتب الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين، لكن باستثناء الرواتب او مكافآت المسؤولين والموظفين الحكوميين لدى الجهة المستفيدة.
(ه) يشير مصطلح «وزارة التربية والتعليم العالي» الى وزارة التربية والتعليم او اي خلف قانوني لها.
(ز) يشير مصطلح «صناديق مجالس الاهل» الى منحة مقدمة او ستقدم من قبل الجهة المستفيدة الى مدرسة بموجب القسم (1) من المشروع بحسب القرار رقم (2153) لسنة 2007 (مجالس الاهل) والاجراءات الناظمة بحسب ما هو محدد في الدليل التشغيلي للمشروع؛ ويشير مصطلح «صناديق مجالس الاهل» الى جمع صندوق الاهل.
(ح) يشير مصطلح «المدرسة المشاركة» الى المدرسة الابتدائية الحكومية اللبنانية المختارة للمشاركة في القسم (2 ب) من المشروع للحصول على الانماء المدرسي، بحسب معايير الاختيار والاجراءات الناظمة المحددة في الدليل التشغيلي للمشروع؛ ويشير مصطلح «المدارس المشاركة» الى جمع مدرسة مشاركة.
(ط) يشير مصطلح «وحدة ادارة مشروع الى وحدة ادارة مشروع خطة تأمين الحق في التعليم لجميع الاطفال في لبنان (RACE) والتي يتم انشاؤها وادامتها استناداً الى الجزء (1.أ.2) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ي) يشير مصطلح «الدليل التشغيلي للمشروع» الى الدليل المشار اليه في الجزء ) 1.ب. 1) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ك) يشير مصطلح «خطة التوريدات» الى خطة التوريدات لدى الجهة المستفيدة لاغراض المشروع، والمؤرخة في 22 كانون ثاني 2015 والمشار اليها في الفقرة (1.18) من الارشادات حول التوريدات والفقرة (1.25) من الارشادات حول الاستشاريين، حيث سيتم تحديث ذلك من وقت لآخر استناداً إلى احكام الفقرتين المذكورتين.
(ل) يشير مصطلح (RACE) الى استراتيجية قطاع التعليم لدى الجهة المستفيدة بعنوان «خطة تأمين الحق في التعليم لجميع الاطفال في لبنان» والتي تم اعتمادها من قبل الجهة المستفيدة في آب 2014.
(م) يشير مصطلح «اللجنة التوجيهية لخطة تأمين الحق في التعليم لجميع الاطفال في لبنان» الى اللجنة المشار اليها في الجزء ) 1 . أ. 3 ) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ن) يشير مصطلح «صناديق المدارس» الى منحة مقدمة او ستقدم من قبل الجهة المستفيدة الى مدرسة بموجب القسم (1) من المشروع بحسب القرار رقم (1845 /م) لسنة 2006 (صناديق المدارس) والاجراءات الناظمة بحسب ما هو محدد في الدليل التشغيلي للمشروع؛ ويشير مصطلح «صناديق المدارس» الى جمع صندوق المدرسة.
(س) يشير مصطلح «الشروط العامة» الى الشروط العامة للمنح المقدمة من قبل البنك الدولي من اصل عدة صناديق المؤرخة في 15 شباط 2012.
(ش) يشير مصطلح «صندوق الانماء المدرسي» الى منحة مقدمة او ستقدم من قبل الجهة المستفيدة الى مدرسة بموجب القسم (2 ب) من المشروع بحسب معايير الاهلية والاجراءات الناظمة بحسب ما هو محدد في الدليل التشغيلي للمشروع؛ ويشير مصطلح «صناديق الانماء المدرسي» الى جمع صندوق الانماء المدرسي».
(ع) يشير مصطلح «التدريب وورش العمل» الى التكاليف المرتبطة بالمشاركة في التدريبات وورش العمل من قبل الموظفين المعنيين بتنفيذ المشروع، بما في ذلك تكاليف التنقل والاعاشة للمشاركين في التدريبات وورش العمل، التكاليف المرتبطة بتأمين خدمات المدربين والمتحدثين في ورش العمل، استئجار مرافق التدريب وورش العمل، اعداد ونسخ مواد التدريبات وورش العمل، وغير ذلك من التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بالدورات التدريبية والاعداد والتنفيذ لورش العمل.