Agreement Bilateral 27/11/2016
الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 27/11/2016
- Ratified by
- قانون رقم 58 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في مزيد من تطوير علاقات التعاون الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الاولى
وفقاً لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم قرض بدون فائدة لحكومة الجمهورية اللبنانية وقدره 50,000,000 يوان صيني (فقط خمسون مليون يوان صيني رنمينبي) خلال فترة خمس سنوات ابتداءاً من 1 تشرين الأول عام 2015 الى 30 أيلول عام 2020.
المادة الثانية
يُستخدم القرض المذكور أعلاه في تنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني ستتفق عليها الحكومتان، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقاً من خلال توقيع اتفاقية خاصة بالقرض بين الطرفين.
المادة الثالثة
تسدد الحكومة اللبنانية القرض المذكور أعلاه بالتقسيط خلال عشر سنوات ابتداءً من 1 تشرين الأول عام 2025 الى 30 أيلول عام 2035 بعملة قابلة للتحويل او بالصادرات اللبنانية التي تتفق الحكومتان عليها، وتسدد كل سنة بواقع 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ القرض المستخدم. وعند تسديد هذا القرض بعملة قابلة للتحويل، يتم احتساب سعر الصرف للتصفية عند تسديد هذا القرض حسب معدل سعر الصرف الرياضي من أسعار الصرف المتوسطة بين اليوان الصيني وعملة قابلة للتحويل مستخدمة من قبل الحكومة اللبنانية عند تسديد القرض والتي يعلنها مركز الصين لمعاملة العملات الاجنبية المفوض ببنك الشعب الصيني في آخر يوم عمل لكل سنة أثناء مدة استخدام القرض.
المادة الرابعة
سيتم تحديد ترتيبات تسوية الحسابات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية بين شركة بنك الصين للتنمية المساهمة المحدودة ومصرف لبنان.
المادة الخامسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتصديقها حسب الاجراءات المعتمدة، وتظل سارية المفعول حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وُقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 10 أيلول عام 2015
، وحررت من نسختين أصليتين، وكل منهما باللغتين العربية والصينية. لكل من الطرفين نسخة أصلية، ولكل النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
السيد جيانغ جيانغ
سفير الصين لدى لبنان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
المهندس نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار