Agreement International 27/10/2016
تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دبية العقارية - قضاء الشوف
- Scope
- International
- Signed
- 27/10/2016
- Ratified by
- مرسوم رقم 4548 سنة 2016
- Source
- Lebanese University
الجمهورية اللبنانية وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للتنظيم المدني مصلحة الدروس - دائرة التصاميم
التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)
الشروط العامة والخاصة
وفقاً لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 31 تاريخ 31/7/2013
الفصل الأول - الشروط العامة
أولاً - في البناء:
عدد الطوابق:
يسمح بإضافة بناء علوي فوق البناء الموجود المرخص له قبل صدور هذا النظام، شرط التقيد بعدد الطوابق المسموح به وبعامل الاستثمار العام والإرتفاع، مع حفظ حقوق الغير والتراجع عن حدود الطريق والاملاك العامة ومراعاة احكام قانون البناء العام وشرط ان يتحمل البناء الموجود البناء الإضافي دون تقوية.
القياسات الدنيا للقطع:
إن الواجهة الدنيا والعمق الأدنى الواردين في النظام هما ضلعا المستطيل الممكن توقيعه ضمن مساحة العقار بعد حسم المساحة المصابة بالتخطيط المصدق.
استثناءات:
مع مراعاة الحفاظ على المناظر الطبيعية والارتفاقات الخاصة، يمكن استثناء بناء المؤسسات السياحية والتربوية والاستشفائية والمراكز التجارية الكبرى (mall) ودور العبادة من عدد الطوابق والعلو الاقصى فقط وذلك بعد الموافقة المسبقة للمجلس الاعلى للتنظيم المدني شرط ان لا يزيد عدد الطوابق والارتفاع عن مرتين عما هو محدد في هذا النظام، وذلك في المناطق الارتفاقية التي يسمح ضمنها بتلك المؤسسات.
ثانياً - في الفرز والضم والفرز:
إن الاجازة بالإفراز والضم والفرز تخضع لشروط خاصة تتعلق بتنفيذ ترتيبات تجميلية معينة (ايجاد فسحات حرة، تقسيم القطع واشكالها، تقديم خريطة حجمية للأبنية ضمن القطع في بعض الحالات...).
ويخضع مشروع الفرز لكل عقار بفرده والضم والفرز لعدة عقارات للانظمة والشروط العامة والخاصة المبينة في الجدول المرفق وفقاً لنظام المنطقة الارتفاقية الواقع ضمنها العقار او العقارات وللأسس المحددة أدناه.
2 - 1 مساحة القطع والشكل الناتجين عن عملية الفرز والضم والفرز:
يجب ان تتوفر في العقارات الناتجة عن الفرز والضم والفرز المساحة الدنيا والشكل المحددين في النظام الخاص للمنطقة الواقع فيها العقار.
2 - 2 تحسين لعدد قياسات بعض العقارات وزيادة لمساحات بعضها:
يمكن السماح بإجراء عملية فرز وضم وفرز على أجزاء منها ضمن الشروط التالية:
أ - في العقارات التي تفوق مساحتها عن المساحة الدنيا لقطع الافراز المحددة في هذا النظام شرط ان لا تنقص مساحة كل هذه العقارات بعد عملية الفرز والضم عن المساحة الدنيا لقطع الافراز المحددة في هذا النظام.
ب - في العقارات التي تفوق مساحة بعضها المساحة الدنيا لقطع الافراز يمكن فرز قسم منها لضمه الى عقارات مجاورة مهما كانت مساحة هذه الاخيرة شرط ان تبقى العقارات التي اقتطع قسم منها بعد عملية الفرز مستوفاة لشروط قطع الافراز وفقاً لما هو محدد في نظام المنطقة.
2 - 3 فرز او ضم وفرز العقارات المبنية:
بالاضافة الى الشروط المفروضة في مشاريع الضم والفرز في البنود 2 - 1 و2 - 2 وأحكام قانون البناء يجب ان تكون نسبة مساحة الابنية الى مساحة العقارات المفروزة مطابقة لمعدل وعامل الاستثمار المفروضين في نظام المنطقة ويجب ان تكون المسافة بين الابنية الموجودة والحدود المستحدثة بمقدار التراجع القانوني المفروض في هذه الحالات.
2 - 4 المساحات المخصصة لطرق والحدائق والملاعب والخدمات العامة ضمن مشروع الفرز والضم والفرز:
يتوجب على كل مشروع فرز وضم تفوق مساحته عشرة آلاف متر مربع ان لا تقل المساحة الاجمالية للطرق والحدائق والملاعب والخدمات العامة العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالمائة من المساحة الاجمالية، ما عدا ضمن المنطقة الحرجية (G) حيث يعفى افراز العقارات من تأمين 25% للطرق والحدائق شرط ان لا تقل مساحة القطع الناتجة عن الافراز عن 10.000 م.م، وعلى ان يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمس وعشرون بالمائة في حال افراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد.
يمكن للادارة في حال تقسيم العقار الى خمس قطع وما دون ان لا تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن اربعة اضعاف المساحة الدنيا المفروضة للافراز في المنطقة، الاكتفاء بفرض الحد الادنى اللازم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة وعشرين بالمئة المفروضة اعلاه شرط ان يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمس والعشرين بالمئة في حال افراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد.
2 - 5 الطرق والفسحات المخصصة لدوران السيارات الناتجة عن الفرز والضم والفرز:
يقتضي تأمين طرق بعرض عشرة أمتار على الاقل وفسحات مخصصة لدوران السيارات لجميع القطع الناتجة عن مشروع الفرز والضم والفرز شرط ان يكون القطر الادنى او الضلع الادنى للفسحات المخصصة لدوران السيارات مرة ونصف عرض طريق الافراز.
2 - 6 التسامح بعرض طريق الافراز:
أ - اذا كانت الطريق المستحدثة في مشروع الفرز والضم والفرز غير قابلة للامتداد ومخصصة لأربع قطع وما دون لقطع غير قابلة للتجزئة، فيمكن عندئذ تخفيض عرض الطريق الى ثمانية امتار.
ب - اذا كانت الطريق المستحدثة لا تصلح لتكون طريق للسيارات بل درجاً نظراً لقوة انحدارها يُسمح عندئذ بتخفيض عرضها الى ستة أمتار مع فرض براح ادنى مترين جانبي الدرج.
ثالثاً - المدافن:
مع مراعاة الاحكام الخاصة العائدة للمدافن يُشترط في اختيار الارض التي ستخصص للمدافن ان يُؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الارض والمناطق المجاورة لها وتأثيرها على المياه الجوفية والمساحات اللازمة وتأمين طرق المواصلات.
يتوجب على كل طلب بإنشاء مدفن بيان المساحة اللازمة بالنسبة للأهلين المستفيدين من هذا المدفن (النسبة المئوية من المساحة لكل شخص).
يبت المجلس الاعلى للتنظيم المدني بكل طلب يُقدم لإنشاء مدفن على حدا وعلى ضوء الأسس أعلاه.
الفصل الثاني - الشروط الخاصة
أولاً: في الاستثمار:
1) يسمح ضمن المنطقة (A) بالسكن والنشاطات التجارية والسياحية، محلات الكوي على البخار والتنظيف والأفران. يمنع باقي المؤسسات المصنفة ومحطات المحروقات.
2) يسمح في المناطق (B,B1,D) بالسكن والنشاطات التجارية والسياحية ومحطات المحروقات. وكذلك بإنشاء واستثمار محلات الكوي على البخار والتنظيف، الأفران، محلات غسيل وتشحيم السيارات وتصليح الدواليب وغيار الزيت، والمؤسسات المصنفة من الفئة الخامسة وفقاً للمرسوم 5243/2001 وذلك في الطوابق السفلية والارضية.
3) يسمح في المناطق (C,D1,E) بالسكن والنشاطات التجارية والسياحية فقط، يمنع المؤسسات المصنفة من كافة الفئات ومحطات المحروقات.
4) يسمح في المنطقة (F) بالمؤسسات الصناعية المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة بالمرسوم 5243/2001، والمكاتب العائدة لعمل هذه المؤسسات، وكذلك يسمح بمحطات المحروقات، مع الزامية تشجير وزراعة المناطق الخاصة بالتراجعات الجانبية والخلفية والطرقات المؤدية اليها. يمنع السكن فيها ما عدا السكن العائد للناطور على ان لا تتجاوز مساحته 50 م.م.
5) تخصص المناطق (G,I,I1) للسكن فقط، وتمنع فيها جميع المؤسسات المصنفة والنشاطات التجارية، ومحطات المحروقات.
6) يسمح ضمن المنطقة (H) بالمنشآت السياحية فقط، وذلك شرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على الترخيص المطلوب.
ثانياً: في البناء:
2 - 1 الواجهات الخارجية للبناء:
يتوجب استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% على الاقل في بناء الواجهات في جميع المناطق الارتفاقية ما عدا ضمن المنطقة الصناعية (F).
تكون ألوان مواد التكسية المستعملة في الواجهات منسجمة مع الوان الابنية التقليدية ويمنع استعمال الالوان الفاقعة.
2 - 2 التصاوين:
يكون ارتفاع القسم السد من التصاوين المشادة على واجهة العقارات 100 سم يعلوه حاجز من القضبان المعدنية او من الخشب بعلو 1.2 م.
ثالثاً: شروط خاصة للمنطقة الصناعية (F):
- يحدد العلو الاقصى للبناء من اوطى نقطة من الارض الطبيعية عند واجهة البناء ولا يُسمح بتجاوز هذا العلو إلا لمنشآت تقنية خاصة ضرورية لطبيعة الاشغال داخل المعمل، هذا التجاوز يجب ان لا يحتوي على مساحات للمشاغل او للسكن، ويخضع لموافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة بما يختص بالعلو والشكل الهندسي.
- يُمنع انشاء اكثر من مؤسسة صناعية واحدة في العقار الواحد.
- يدخل طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام.
- تستثنى هذه المنطقة من أحكام المرسوم رقم 1769 تاريخ 1/9/1971.
- يُسمح بإنشاء شرفات للمباني على ان لا تتعدى مساحتها 5÷ من مساحة كل طابق وتدخل عندئذٍ مساحة الشرفات في حساب عامل الاستثمار العام.
- يُسمح بزيادة عامل الاستثمار السطحي 5÷ في حال عدم تجاوز علو البناء 7.5 م. في هذه الحالة يسمح بإنشاء متخت ضمن هذا البناء على مساحة لا تتعدى 20% من مساحة الطابق.
- يُمنع إقامة اية انشاءات ذات طابع مؤقت كالمستوعبات المعدة للسكن او ما شابهها سواء كانت ثابتة ام متحركة كما يمنع اقامة اكواخ التنك والخشب وما شابهها.
- يمنع استثمار او استحداث اي نوع من المقالع او الكسارات.
3 - 4 - 1 شبكة المياه والمجارير والمياه المبتذلة:
- يجب وصل اية انشاءات او ابنية او تجهيزات حكماً بشبكة التوزيع العامة بمياه الشفة في حال وجودها.
- على طالب الرخصة توضيح مكان استحداث فتحة المجارير عند حدود العقارات، بغية أخذ عينات للفحص على ان يكون الوصول الى هذه الفتحة مؤمناً لموظف الادارة الرسمية.
- يجب وصل اية انشاءات او ابنية او تجهيزات حكماً بالشبكة العامة في حال وجودها ويمنع عندها اي تصريف في جورة صحية او مجرى ماء او شبكة تصريف مياه الامطار. يتوجب على اصحاب المشاريع الصناعية معالجة المياه المبتذلة قبل تصريفها في حال كانت تشكل اي عائق او خطر على حسن اداء المنشآت العامة او على الصحة العامة بطبيعتها وتركيبتها (كالتلوث الجرثومي، الاسيد، السموم، المواد في الحالة المعلقة، المواد القابلة للاشتعال...)، حرارتها وسيلانها، في حال عدم وجود شبكة عامة، يُفرض انشاء جورة صحية.
- يجب ان تتخد الاحتياطات اللازمة لمنع الجريان الحر لمياه الامطار وتصريف هذه المياه حكماً في الشبكة العامة في حال وجودها، كما يتوجب ان تهيأ مجاري تصريف المياه بمصافٍ لحجز ومنع المواد والنفيات كالرمل، البولسترين، الخشب، مواد زيتية... قبل تصريفها في الشبكة العامة.
3 - 4 - 2 النفايات:
- يتوجب على طالب رخصة بناء المصنع ان يظهر مكان المستوعبات المخصصة لتخزين النفايات الصناعية في ملف رخصة البناء على ان تكون هذه المستوعبات غير ظاهرة. كما يتوجب عليه ان يحدد طريقة المعالجة او التخلص من هذه النفايات. اما بالنسبة للمواد السائلة الخطرة وغير الصحية فيجب ان تؤمن لها جميع الترتيبات التي يمكن ان تحول دون التسربات العرضية.
- يتوجب على طالب الترخيص ان يحدد في ملف الرخصة المكان المخصص لاقامة مستوعبات النفايات مع طريقة الوصول اليها. كما يجب ان يراعى في هذه المستوعبات عدم تأثيرها على المظهر الخارجي للبناء والمحيط.
3 - 4 - 3 التراجع عن الطرقات والاملاك العامة وحدود العقار:
- يمنع اقامة اية انشاءات سواء مؤقتة او دائمة ضمن هذا التراجع كما يُمنع لحظ مواقف للسيارات ضمن هذا التراجع انما يُسمح بالمرور ضمنه عبر مدخل ومخرج واحد.
- يحصر عدد المداخل/المخارج بواحد لكل جزء من واجهة العقار لا يتعدى طوله ستين متراً (60 م) على الطريق العام، ويجب ألا يتعدى عرض المدخل/المخرج سبعة أمتار (7م).
- يسمح ضمن هذا التراجع تنفيذ الترتيبات التالية:
أ - انشاء رصيف عرضه متر ونصف (1.5 م) على طول العقار المواجه للطريق العام. في حال وجود رصيف في الاملاك العامة يضاف الرصيف المنوه عنه من جهة العقار الى الرصيف العام.
ب - وجوب زرع صف شجيرات (Hale Hedge) عرضه متر واحد (1 م) من جهة العقار وعلى امتداد الرصيف المفروض على ان يكون علوه وكثافته كافيين لإخفاء السياج من جهة الطريق. في حال عدم وجود سياج، يبقى زرع هذه الشجيرات إلزامي.
ج - يجب لحظ فسحة من ارض العقار بعرض ثلاثة امتار ونصف (3.5 م) خلف السياج، يزرع فيها صف من الاشجار وتحدد المسافة القصوى بين كل شجرة واخرى بثمانية امتار (8 م).
اما بالنسبة للطرقات الخاصة داخل العقار ومواقف للسيارات وامكنة مناورة المركبات فيجب ان يفصلها عن حدود العقار او المبنى مسافة مزروعة او مشجرة عمقها متر واحد (1 م)، باستثناء العقارات الموجودة التي تقل مساحتها عن 1000 م م.
3 - 4 - 4 الواجهات والاسقف والسطوح والانشاءات الملحقة:
- يسمح بأن تكون واجهات الابنية الصناعية مبنية من الحجر الخفان مليسة ومدهونة، وفي حال بناء الواجهات من الباطون المالس (Beton Brut)
أو في حال استعمال الصفائح المموجة او الانترنيت في الاسقف والسطوح فيجب أخذ موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.
- في حال تجزئة الترخيص بالبناء يجب ارفاق خرائط الترخيص بمسطح اجمالي للابنية المرتقبة مستقبلياً على ان تكون المواد المستعملة في واجهات هذه الاضافات او الابنية المرتقبة مستقبلياً متجانسة مع المواد المستعملة في البناء الاساسي.
- يجب دمج الانشاءات الملحقة كمحولات الطاقة الكهربائية او الغرف التقنية الاخرى او غيرها، بالبناء الرئيسي وبالتالي تطبق عليها التراجعات المفروضة وفقاً لنظام المنطقة على ان تكون جميع هذه الانشاءات محددة في ملف الترخيص.
3 - 4 - 5 المساحات الحرة:
تشمل المساحات الحرة كل اقسام العقار غير المبنية:
أ - الطرقات الداخلية ضمن العقار.
ب - المساحات المخصصة لمواقف السيارات ومناورة للمركبات.
ت - المساحات المزروعة.
ث - المساحات المعدة للتخزين.
3 - 4 - 6 المساحات المزروعة:
- يجب ألا تقل المساحات المزروعة عن 10% من المساحة الاجمالية للعقار كما يجب زرع كل المساحات غير المستعملة ضمن العقار.
- ترفق بملف طلب الترخيص خرائط المساحات الخضراء التي تبين اماكن زرع الاشجار مع تحديد نوعها على ان لا يقل عدد الاشجار عن نسبة شجرة واحدة لكل /50 م.م./ من المساحات المزروعة ويعتبر تنفيذ التشجير وفقاً للخرائط والمواصفات شرطاً أساسياً لإعطاء رخصة الاسكان او الاشغال.
3 - 4 - 7 مساحات التخزين:
- يُسمح بإقامة مساحات التخزين الضرورية لسير عمل المؤسسة شرط ان تكون غير ظاهرة ومعالجة بطريقة تتناسق مع المظهر الهندسي العام ولا تتعارض مع المساحات الخضراء الموجودة.
- يمنع تخزين النفايات ولا سيما الصناعية منها في الهواء الطلق ويجب تخزينها داخل مستوعبات غير مرئية خاصة بالنفايات الصناعية.
3 - 4 - 8 السياج:
يجب تبيان السياج العائد للمؤسسة على خرائط الواجهات التابعة لملف طلب الرخصة.
3 - 4 - 9 الإنارة:
- يجب إنارة المساحات الحرة على ان تكون الإنارة ذات طابع موحد ومطابقة مع اجهزة الانارة العامة وان تكون الاضاءة كافية لإنارة التراجعات المفروضة على طول الطرقات الداخلية.
- يجب تأمين الانارة الكافية لممرات المشاة والمرائب.
3 - 4 - 10 التلوث والضجيج:
- يجب تأمين الحماية من التلوث البيئي والازعاجات الصوتية بأية وسيلة ملائمة وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، اما المشاريع الصناعية التي تشكل بطبيعتها مصدراً للتلوث البيئي او لإزعاجات مختلفة فيجب ان تخضع قبل تنفيذها للموافقة المسبقة لوزارة البيئة.
- يجب معالجة الروائح او اية انبعاثات غازية وفقاً لأحدث طرق التطهير الفيزيائي والكيميائي ولا يسمح باستعمال اية مواد او محروقات، بما فيها مادة المازوت، الا اذا كانت ضرورية لطبيعة العمل ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
- يجب ان يكون مستوى الذبذبات الصادرة عن المؤسسات الصناعية، ومعداتها سواء ليلاً أو نهاراً متوافقاً مع القوانين المرعية الاجراء على ان تقاس هذه الذبذبات من واجهة الابنية السكنية المجاورة.
رابعاً: شروط اضافية:
- يمنع طابق الاعمدة في كافة المناطق الارتفاقية.
- تخصص مساحة خضراء بنسبة لا تقل عن 50÷ من الفسحات المتبقية بعد البناء ومنحدر المرآب في كافة المناطق الارتفاقية، ما عدا ضمن المناطق (A,F, G, I, I1).
- يمكن استثناء بناء المؤسسات السياحية والتربوية والاستشفائية والمراكز التجارية الكبرى (mall) ودور العبادة والسكن الخاص من شروط التلبيس بالحجر، اذا كان مشروع البناء ذات مواصفات مميزة او اذا كان التصميم المقدم يبرر هذا الاستثناء شرط اخذ الموافقة المسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
- يجب ان تكون الطوابق السفلية المردومة ضمن المسقط الافقي للبناء بما فيه الشرفات، باستثناء المنطقتين (I, I1)، حيث يسمح لهذه الطوابق بالتمدد خارج المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات المفروضة، مع ضرورة زراعة هذا التمدد.
- يجب على الطابق السفلي المكشوف ان يكون ضمن المسقط الافقي لأكبر طابق علوي بما فيه الشرفات باستثناء منحدر المرآب.
- مع مراعاة عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة، يسمح للمؤسسات المصنفة والمستثمرة حالياً بموجب ترخيص دائم او المرخص بإنشائها وبنائها قانونياً (حاصلة على رخصة انشاء ورخصة بناء)، والواقعة خارج المنطقة الصناعية المحددة او تلك المصنفة بفئة اكثر خطورة من الفئات المسموح بها ضمن المنطقة (F)، بتجديد رخص الانشاء والاستثمار، وذلك شرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.
- ان العلو الاقصى المحدد في نظام البناء لكافة المناطق الارتفاقية، يشمل كافة الطوابق التي تنتج عن زيادة عوامل الاستثمار الاضافية الاستثنائية.
- في العقارات الملاصقة للطرقات العامة والخاصة التي يشترك العقار بملكيتها، يخصص عرض نصف متر على الاقل بعد حدود التراجع القانوني على طول واجهة العقار، باستثناء المدخل المخصص للسيارات، لزراعة الاشجار، على ان تكون المسافة بين الشجرة والاخرى 2.5 م على الاقل و4.5 م على الاكثر.
- يسمح ضمن المنطقة الارتفاقية A بترميم الابنية الموجودة على ان يستعمل الحجر الطبيعي في عملية الترميم. كما يسمح بزيادة طابق واحد على الموجود شرط التقيد بعدد الطوابق المحدد للمنطقة، وان يكون البناء المضاف من الحجر الطبيعي بنسبة 100% توزع على واجهات البناء الموجود والمضاف بنفس الالوان وطراز البناء، كما يجب ان تكون نسب الفتحات المستحدثة واشكالها كالموجود، وان يكون سقف الطابق المضاف بشكل ثكنة قرميد تلتقي اسطحها بزاوية تتراوح بين 35 و45 درجة وبعلو اقصى 3.5 م فوق البناء الموجود وبنسبة لا تقل عن 60% من مساحة سطح الطابق الاخير.
- في جميع المناطق الارتفاقية وفي حال انشاء اكثر من بناءين في العقار الواحد (يقصد بالبناء كل مطلع درج مستقل)، يخضع الترخيص لموافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.
- تمنع اقامة الاكشاك على الطرقات العامة والخاصة مهما كانت وجهة استعمالها.
- يجب ان تكون خزانات المياه وماكينات التكييف والطاقة الشمسية على السطح غير مرئية من الخارج.
- في كافة المناطق الارتفاقية يمنع بناء المجموعات الكبرى في العقارات التي يزيد انحدار ارضها الطبيعية عن 30%
- تخضع مشاريع الافراز لشروطها الخاصة بها على ان لا تتجاوز الشروط المحددة في هذا المرسوم.
يفرض على العقارات التي تحتوي على اشجار تقليدية في المنطقة (صنوبر، سنديان، اشجار مثمرة، كينا...) ان تبين موقع الاشجار عند التقدم بطلب ترخيص بالبناء او الافراز، على ان يُعاد غرس شجرتين بدل كل شجرة تقطع عند تنفيذ البناء. اما في العقارات التي لا تحتوي على اشجار مماثلة يفرض غرس اشجار من نفس نوع الاشجار المحيطة والمذكورة اعلاه بنسبة شجرة واحدة لكل 20 م2 من مساحة ارض العقار.
كل تفسير او توضيح لنصوص هذا النظام والشروط العامة والخاصة يصدر عن المدير العام للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
نظر
المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف
م. الياس الطويل
نظر
رئيس مصلحة الدروس بالانابة
م. وليد درويش
نظر
رئيس دائرة التصاميم
م. وجيه أبي حبيب
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
صدق بالمرسوم رقم 4548 تاريخ 27/10/2016.