Agreement 10/02/2017
ابرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية
- Signed
- 10/02/2017
- Ratified by
- قانون رقم 23 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية لمنطقة الأورومتوسطية
الاتحاد الأوروبي،
جمهورية إيسلندا، إمارة ليخنشتاين، مملكة النوريج، الاتحاد الكونفدرالي السويسري (المشار إليهم جميعاً فيما بعد ب «دول الإفتا»)
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، جمهورية مصر العربية، دولة إسرائيل، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية لبنان، المملكة المغربية، السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، (المشار إليهم جميعاً فيما بعد ب «المشاركون في عملية برشلونة»)
جمهورية ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية كرواتيا، جمهورية يوغسلافيا سابقاً - مقدونيا، الجبل الاسود، جمهورية صربيا كذلك كوسوفو (تحت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 سنة 1999).
(المشار إليهم جميعاً فيما بعد ب «المشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة»).
مملكة الدانمارك فيما يتعلق بجزر فارو،
والمشار إليهم جميعاً ب «أطراف المعاهدة»
آخذاً في الاعتبار نظام تراكم المنشأ الأورومتوسطية، والذي يتكون من شبكة من اتفاقات التجارة الحرة بهدف توحيد قواعد المنشأ، وبالتالي يسمح بالتراكم القطري،
آخذاً في الاعتبار إمكانية التوسع الجغرافي المستقبلي لنطاق التراكم القطري نحو الدول والمناطق المجاورة،
آخذاً في الاعتبار الصعوبات في إدارة الشبكة الحالية لبروتوكولات قواعد المنشأ الثنائية بين دول ومناطق المنطقة الأورومتوسطية، حيث أنه من المفضل أن يتم تحويل تلك النظم الثنائية الحالية لقواعد المنشأ الى اطار عام متعدد الاطراف، دون المساس بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقات والاتفاقات الثنائية ذات الصلة،
آخذاً في الاعتبار ان اي تعديل على بروتوكول قواعد المنشأ المطبق بين بلدين شريكين في المنطقة الأورومتوسطية يعني تعديلات مماثلة على كل البروتوكول السارية داخل المنطقة،
آخذاً في الاعتبار الحاجة الى تعديل قواعد المنشأ للاستجابة بشكل أفضل الى الواقع الاقتصادي،
آخذاً في الاعتبار فكرة ان تكون اعتماد تراكم المنشأ على سند قانوني واحد في صورة اتفاقية اقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية، بحيث يمكن من خلالها رجوع اتفاقات التجارة الحرة الثنائية المطبقة بين دول المنطقة اليها،
آخذاً في الاعتبار ان الاتفاقية الاقليمية التالية لا تؤدي بشكل عام الى مزايا أقل مما كان عليه في العلاقة السابقة بين أطراف التجارة الحرة التي تطبق التراكم الأورو أو الأورومتوسطي،
آخذاً في الاعتبار الدعم التي حصلت عليه فكرة وجود اتفاقية اقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورومتوسطية من وزراء التجارة الأورومتوسطية خلال اجتماعهم في لشبونة في 21 أكتوبر 2007،
آخذاً في الاعتبار ان الهدف الرئيسي من الاتفاقية الاقليمية الواحدة هو التحرك نحو تطبيق قواعد المنشأ المماثلة بغرض تراكم المنشأ للسلع المتبادلة بين جميع الأطراف،
قد قرروا عقد الاتفاقية التالية:
الفصل الأول الأحكام العامة المادة (1)
1 - تنص هذه الاتفاقية على أحكام بشأن منشأ السلع المتداولة بموجب الاتفاقات ذات الصلة المبرمة بين الاطراف.
2 - يتم تحديد تعريف مفهوم «المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني» ووسائل التعاون الاداري في الملاحق المرفقة لهذه الاتفاقية.
. الملحق (1): يحدد القواعد العامة لتعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني ووسائل التعاون الاداري.
. الملحق (2): يحدد الأحكام الخاصة المطبقة بين بعض الأطراف والتي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الملحق الأول القسم الثالث. وفيما يلي اطراف هذه الاتفاقية:
-الاتحاد الأوروبي.
-دول الإفتا (كما تمت الإشارة اليها في الدباجة).
-مملكة الدانمارك فيما يخص جزر الفارو.
-المشارون في عملية برشلونة (كما تمت الاشارة اليها في الدباجة).
-المشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة (كما تمت الاشارة اليها في الدباجة).
بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الاتفاقية تتطبق على الاراضي التي تطبق معاهدة الاتحاد الأوروبي، على النحو المحدد في المادة 52 من تلك المعاهدة، والمادة 355 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
المادة (2)
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - «الطرف» تعنى تلك المذكورة في المادة 1 (3)،
2 - «طرف ثالث» تعنى أي دولة أو أراضي مجاورة بخلاف الطرف المتعاقد،
3 - «الاتفاقية ذات الصلة» تعني اتفاقية التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر من الاطراف المتعاقدة، والتي تشير الى هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني اللجنة المشتركة
المادة (3)
1 - تنشأ لجنة مشتركة بموجب هذا، والتي يجب أن يمثل كافة الاطراف فيها.
2 - تقوم اللجنة المشتركة على مبدأ إجماع الآراء، ودون المساس بأحكام المادة 5 (4).
3 - تعقد اللجنة المشتركة كلما استدعى ذلك، ولكن على الأقل مرة في العام. ويجوز لأي طرف أن يطلب عقد الاجتماع.
4 - تقوم اللجنة المشتركة بإقرار قواعد الاجراءات المنظمة لأعمالها، والتي تتضمن أحكام خاصة لعقد الاجتماعات وكذلك تعيين الرئيس ومدة ولايته.
5 - يجوز للجنة المشتركة ان تقرر تشكيل اي لجان فرعية او مجموعات عمل، التي تعتبرها ضرورية للمساعدة في إتمام مهامها.
المادة (4)
1 - تتمثل مسؤولية اللجنة المشتركة في إدارة هذه الاتفاقية وضمان تنفيذها على الوجه الصحيح، ولهذا الغرض يجب أن يتم إخطارها بصورة دورية من جانب كافة الاطراف عن تجاربهم فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية.. تقوم اللجنة المشتركة بتقديم توصيات، وتتخذ القرارات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 .
2 - توصي اللجنة المشتركة الاطراف من خلال:
(أ) - مذكرات تفسيرية ومبادئ توجيهية للتطبيق الموحد لهذه الاتفاقية،
(ب) - أي إجراءات اخرى مطلوبة لتطبيق ذلك.
3 - تقوم اللجنة المشتركة من خلال اتخاذ القرارات بما يلي:
(أ) إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بما في ذلك تعديلات على الملاحق،
(ب) توجيه الدعوات لأطراف ثالثة للانضمام الى هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 5،
(ج) التدابير الانتقالية المطلوبة في حالة انضمام اطراف جديدة.
يجب أن توضع القرارات المشار اليها في هذه الفقرة موضع التنفيذ من قبل الاطراف وفقاً للتشريعات الخاصة بهم.
4 - اذا وافق ممثل احد الاطراف باللجنة المشتركة على قرار على أن يتم استيفاء إجراءات دستورية، فإن القرار يدخل حيز النفاذ، إذا لم يتم تحديد تاريخ لاحق، في تاريخ الإخطار بإزالة ذلك التحفظ.
5 - يمكن للطرف الثالث أن يكون له ممثل له صفة مراقب في اللجنة المشتركة وأية لجنة فرعية وفريق عمل، وذلك وفقاً للتاريخ المشار اليه في المادة 5 .
الفصل الثالث انضمام الاطراف الثالثة
المادة (5)
1 - يجوز لطرف ثالث أن يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الدولة أو الإقليم المرشح لديه اتفاقية للتجارة الحرة موضع النفاذ - تنص على قواعد المنشأ التفضيلية - مع ما لا يقل عن طرف واحد من أطراف الاتفاقية.
2 - يجوز لطرف ثالث تقديم طلب خطي للانضمام الى جهة الإيداع.
3 - تقوم جهة الإيداع بعرض الطلب على اللجنة المشتركة للنظر فيه.
4 - ترسل كافة قرارات اللجنة المشتركة الخاصة بدعوة طرف ثالث للانضمام الى هذه الاتفاقية الى جهة الايداع التي تحيله بدورها - في غضون شهرين - الى الطرف الثالث شريطة عدم اعتراض اي طرف آخر.
5 - لكي يصبح الطرف الثالث عضواً في هذه الاتفاقية يجب أن يقوم بإيداع وثائق الانضمام لدى جهة الايداع، وترفق كافة الاوراق مع ترجمة الاتفاقية الى اللغة الرسمية (اللغات) للطرف الثالث.
6 - يدخل الانضمام حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي إيداع وثائق الانضمام.
7 - تقوم جهة الإيداع بإشعار جميع الاطراف بتاريخ ايداع وثائق الانضمام، وكذلك التاريخ المحدد ليدخل الانضمام حيز النفاذ.
8 - يتم إرسال كافة توصيات وقرارات اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 4 (2) و(3) والتي تم اعتمادها بين تاريخي تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة، والتاريخ الذي يدخل فيه الانضمام حيز النفاذذ الى الطرف الثالث عن طريق جهة الإيداع.
يدرج إعلان قبول الانضمام سواء في وثائق الانضمام او في وثيقة أخرى مستقلة لدى جهة الإيداع في غضون ستة أشهر من الاتصالات القائمة، وفي حالة عدم إيداع الاعلان في غضون تلك الفترة يعتبر الانضمام باطل.
الفصل الرابع الأحكام المختلفة والنهائية
المادة (6)
على كل طرف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال، مع مراعاة الحاجة الى التوصل الى حلول مرضية للاطراف في اي حالة نشوء اي صعوبات ناجمة عن تطبيقه.
المادة (7)
يجب أن يقوم الاطراف بإطلاع كل منهما الآخر بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة (8)
تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
المادة (9)
يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية عن طريق اخطار كتابي الى جهة الايداع الذي يبلغ بدوره جميع الاطراف الاخرى، ويصبح الانسحاب ساري بعد 12 شهراً من تلقي ذلك الاخطار.
المادة (10)
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011، وذلك فيما يتعلق بتلك الاطراف التي أودعت وثائق قبولها لدى جهة الايداع، شريطة ان اثنين على الاقل من تلك الاطراف قد أودعت وثائقها قبل 31 - 12 -- 2010 .
2 - اذا لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011، يمكن ان تدخل حيز النفاذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ ايداع وثائق القبول من قبل اثنين على الاقل من الاطراف.
3 - فيما يتعلق بأي طرف آخر غير تلك المشار اليها في الفقرتين 1 و2، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ إيداع اوراق القبول.
4 - تقوم جهة الايداع بإشعار جميع الاطراف بتاريخ ايداع اوراق قبول كل طرف آخر وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المادة (11)
تقوم السكرتارية العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي بدور جهة الايداع لهذه الاتفاقية.
المرفق (1)
بشأن تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني ووسائل التعاون الاداري
قائمة المحتويات
أولاً: - أحكام عامة
المادة 1 - تعريفات
ثانياً: - تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني
المادة 2 - متطلبات عامة
المادة 3 - تراكم المنشأ
المادة 4 - المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل
المادة 5 - المنتجات التي تم تشغيلها او معالجتها بشكل كافي
المادة 6 - عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية
المادة 7 - وحدة الأهلية
المادة 8 - إكسسوارات وقطع الغيار والعدد
المادة 9 - المجموعات
المادة 10 - العناصر الحيادية
ثالثاً: - المتطلبات الإقليمية
المادة 11 - مبدأ الاقليمية
المادة 12 - النقل المباشر
المادة 13 - المعارض
رابعاً: - رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها.
المادة 14 - حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الاعفاء منها.
خامساً: - إثبات المنشأ
المادة 15 - المتطلبات العامة.
المادة 16 - إجراءات إصدار شهادة حركة EUR.I أو EUR--MED
المادة 17 - إصدار شهادة حركة EUR.I أو EUR--MED بأثر رجعي
المادة 18 - إصدار نسخة أخرى مطابقة من شهادة حركة EUR.I أو EUR--MED
المادة 19 - إصدار شهادة الحركة EUR.I أو EUR--MED على أساس إثبات منشأ تم إصداره أو إعداده سابقاً.
المادة 20 - حساب المواد التي يصعب فصلها
المادة 21 - شروط إعداد بيان المنشأ بفاتورة أو بيان منشأ بفاتورة EUR--MED
المادة 22 - المصدر المعتمد
المادة 23 - مدة صلاحية إثبات المنشأ
المادة 24 - تقديم أثبات المنشأ
المادة 25 - الاستيراد على دفعات
المادة 26 - الإعفاء من اثبات المنشأ
المادة 27 - المستندات المساندة
المادة 28 - حفظ شهادة إثبات المنشأ والمستندات المساندة
المادة 29 - الاختلافات والاخطاء الشكلية
المادة 30 - المبالغ المقيمة باليورو EURO
سادساً: - ترتيبات التعاون الاداري
المادة 31 - المساعدات المتبادلة
المادة 32 - التحقق من اثبات المنشأ
المادة 33 - تسوية المنازعات
المادة 34 - العقوبات
المادة 35 - المناطق الحرة
الملاحق
الملحق الأول - ملاحظات تعريفية للقائمة الواردة في الملحق رقم (2)
الملحق الثاني - قائمة بعمليات التشغيل او التصنيع اللازم إجرائها على المواد غير الناشئة حنى يمكن حصول المنتج على صفة المنشأ
الملحق الثالث (أ) - نموذج لشهادة الحركة الجمركية EUR.I والطلب الخاص بالحصول على شهادة الحركة EUR.I.
الملحق الثالث (ب) - نموذج لشهادة الحركة الجمركية EUR--MED وطلب الحصول على شهادة الحركة EUR--MED.
الملحق الرابع (أ) - نص بيان المنشأ بفاتورة
الملحق الرابع (ب) - نص بيان المنشأ EUR--MED
الملحق الخامس - قائمة اطراف المعاهدة التي لا تطبق أحكام الدروباك الجزئي، كما جاء في نص المادة 14 (7)
الفصل الأول الأحكام العامة
المادة الأولى تعريفات
من أجل العمل بهذا البروتوكول:
أ - «تصنيع» يعني كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما في ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة؛
ب - «المواد» تعني أية عناصر، مواد خام، مكونات أو أجزاء... الخ تستخدم في تصنيع المنتج؛
ج - «المنتج» يعني المنتج الذي يتم تصنيعه، حتى ولو كان بهدف استخدامه لاحقاً في عمليات تصنيعية أخرى؛
د - «بضائع» تعني كل من المواد والمنتجات؛
ه - «القيمة الجمركية»
تعني القيمة التي تحدد وفقاً لاتفاقية عام 1994 الخاصة بتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي)؛
و - «سعر تسليم خارج المصنع»
يعنى السعر الذي يتم سداده للمُصنع عن السلعة تسليم باب المصنع سواء في أحد الاطراف التي تم فيها آخر عملية تشغيل أو تصنيع، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوماً منها أية ضرائب أو رسوم داخلية يعاد أو يمكن أن يعاد سدادها عند تصدير السلعة؛
ز - «قيمة المواد» تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة، او اذا لم تكن معروفة ولا يمكن التأكد منها، تكون أول سعر مؤكد للمواد تدفع في احد الاطراف؛
ح - «قيمة المواد التي لها صفة المنشأ»
تعنى قيمة تلك المواد الموضحة في الفقرة الفرعية (ز) بعد إجراء جميع التغييرات اللازمة؛
ط - «القيمة المضافة»
هي سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة الجمركية لكل منتج من منشأ احدى الدول المشار اليها في المادة (3) و(4) التي يتم التراكم معها، أو عندما لا تكون القيمة الجمركية معروفة او لا يمكن التأكد منها، تكون اول سعر مؤكد للمواد يدفع في الطرف المصدر؛
ي - «الفصول والبنود»
تعنى الفصول والبنود مكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة في وصف وتصنيف السلعة في التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق، المشار اليه في هذا البروتوكول ب HS؛
ك - «مصنف» تشير الى تصنيف المنتج او المادة وفقاً لبند معين؛
ل - «الشحنة» تعنى المنتجات سواء التي تم إرسالها في وقت واحد من احد المصدرين الى احد المستوردين، او تلك التي يتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر الى المرسل اليه، أو في حالة عدم وجود هذا المستند، يتم تغطيتها بفاتورة واحدة؛
م - «الإقليم» يشمل المياه الإقليمية.
ن - السلطات الجمركية لأحد الاطراف بالنسبة للاتحاد الاوروبي، تعنى اي سلطة جمركية للدول الاعضاء في الاتحاد.
الفصل الثاني تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ
مادة (2) المتطلبات العامة
1 - لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ أحد الاطراف عند تصدرها الى طرف آخر:
أ - المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل داخل أحد الاطراف في نطاق مفهوم المادة 4 .
ب - المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل احد الاطراف وتحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل هناك، بشرط أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل هذا الطرف في نطاق مفهوم المادة 5 .
ج - سلع منشأها المنطقة الاقتصادية الأوروبية في نطاق مفهوم بروتوكول 4 من الاتفاق الخاص بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تعتبر منشأ هذه السلع هي الاتحاد الأوروبي، أيسلندا، ليخنشتاين أو النرويج (اعضاء الجماعة الاقتصادية الاوروبية) عند تصديرها الى دول اخرى غير هذه الاطراف.
2 - احكام الفقرة 1 (ج) تطبق فقط في حالة وجود اتفاقيات تجارة حرة بين الطرف المستورد واطراف الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
مادة (3) تراكم المنشأ
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية تعتبر المنتجات كأنها ذات منشأ أحد الاطراف عند تصديرها الى طرف آخر، اذا ما تم الحصول عليها هناك واحتوت على مواد ذات منشأ سويسرا (بما فيهاا ليختشتاين) أيسلندا، النرويج، تركيا، أو المجموعة الأوروبية، بشرط أن عمليات التشغيل او التصنيع التي تمت عليها في الطرف المصدر تتجاوز العمليات المشار اليها في المادة (6). وانه ليس من الضروري ان تكون هذهه المواد قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية عليها.
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية تعتبر المنتجات ذات منشأ أحد الاطراف المصدرة اذا ما تم الحصول عليها هناك، واحتوت على مواد ذات منشأ جزر فيرو (Faeroe Islands) أو أي دولة اخرى تساهم في المشاركة الأوروبية المتوسطية، على أساس اعلان برشلونة الذي أقر خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد خلال يومي 27 - 28، نوفمبر 1995، بخلاف تركيا، بشرط ان تكون عمليات التشغيل او التصنيع التي تجري عليها في الطرف المصدر تتجاوز العمليات المشار اليها في المادة (6)، وأنه ليس من الضروري أن تكون هذه المواد قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية عليها.
3 - عندما تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت في الطرف المصدر لا تتجاوز تلك العمليات المشار اليها في المادة (6)، فإن المنتجات التي تم الحصول عليها تعتبر فقط ذات منشأ هذا الطرف عندما تكونن القيمة المضافة التي تحققت هناك أكبر من قيمة المواد المستخدمة ذات منشأ أي طرف من الاطراف المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) اعلاه.
وإذا لم تكن ذلك فإن المنتج الذي تم الحصول عليه يعتبر منشأ أحد الاطراف الذي تم فيه تحقيق اعلى قيمة مضافة للمواد ذات المنشأ التي استخدمت في الانتاج في الطرف المصدر.
4 - المنتجات التي لها صفة منشأ إحدى الاطراف المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) والتي لم تدخل في عمليات تشغيل أو تصنيع في الطرف المصدر تحتفظ بمنشئها اذا ما تم تصديرها الى طرف آخر من هذهه الاطراف.
5 - التراكم المشار اليه في هذه المادة يمكن تطبيقه فقط في حالة:
أ - ان يكون هناك اتفاق ساري للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة (24) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) بين الاطراف المشاركة في اكتساب صفة المنشأ والطرف الذي يتم التصدير اليه؛
ب - ان تكون المواد والمنتجات قد حصلت على صفة المنشأ بتطبيق قواعد منشأ مطابقة لتلك القواعد الواردة في هذه المعاهدة؛
ج - يتم النشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والاطراف الاخرى طبقاً لإجراءاتهم بما يفيد استيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التراكم.
التراكم المذكور في هذه المادة يجب تطبيقه من التاريخ الموضح في الاخطار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتقوم كافة الاطراف - من خلال المفوضية الأوروبية - بإخطار الاطراف الاخرى المنضمة الى اتفاقات مماثلة بتفاصيل هذه الاتفاقات، بما في ذلك تاريخ دخولها حيز النفاذ، وقواعد المنشأ الخاصة بها، والتي يتم تطبيقها مع الاطراف الاخرى المشار اليها في الفقرتين (1) و(2).
مادة (4) المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل
1 - تعتبر المنتجات التالية أنه قد تم الحصول عليها بالكامل في احد الاطراف عند تصديرها الى طرف آخر:
أ - المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيهما أو من قاع بحارهما.
ب - المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها هناك.
ج - الحيوانات الحية التي ولدت وتربت هناك.
د - المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها هناك.
ه - المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو صيد الأسماك هناك.
و - منتجات صيد البحار والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الاقليمية للطرف المصدر بواسطة سفنه.
ز - منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار اليها في الفقرة (و).
ح - السلع المستعملة التي تم جمعها هناك والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام، بما في ذلك الاطارات المستعملة التي تصلح فقط للتجديد او الاستخدام كعوادم.
ط - العوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم هناك.
ي - منتجات مستخرجة من التربة البحرية او من التربة خارج مياهها البحرية بشرط أن يكون لهما وحدهما حق تشغيل تلك التربة.
ك - البضائع المنتجة هناك من المنتجات المشار إليها فقط في الفقرات من (أ) الى (ي).
2 - يسري اصطلاح «البواخر» و«سفن المصانع» الواردة في الفقرة (و) و(ز) فقط على البواخر والسفن المصانع وفق الشروط التالية:
أ - أن تكون قد تم تسجيلها أو قيدها في الطرف المصدر.
ب - التي تبحر تحت علم الطرف المصدر.
ج - التي يمتلك 50÷ منها على الاقل مواطنون من الطرف المصدر، أو شركة مركزها الرئيسي في الطرف المصدر، ويكون مديرها أو مديريها ورئيس مجلس الادارة، او المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون للطرف المصدر، وفي حالة شركات التضامن أو الشركات المحدودة، فيجب أن يكون نصف رأسمالها على الأقل مملوك للطرف المصدر أو الهيئات العامة أو مواطني هذا الطرف.
د - التي يكون قائدها وضباطها مواطنون من الطرف المصدر.
ه - والتي يكون 75 في المائة من بحارتها مواطنون من الطرف المصدر.
3 - لغرض تطبيق الفقرة 2 (أ) - (ب) عندما يكون الطرف المصدر هو الاتحاد الأوروبي تعني أحد اعضاء الاتحاد.
مادة (5) المنتجات التي تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافي
1 - لأغراض المادة (2)، تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها بالكامل منتجات قد تم تشغيلها او تصنيعها بشكل كافي إذا تم استيفاء الشروط الواردة في القائمة المذكورة في الملحق الثاني.
وتوضح الشروط المشار اليها اعلاه، لكل المنتجات التي تشملها هذه الاتفاقية، عمليات التشغيل أو التصنيع التي يجب إجرائها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي تجري خلال التصنيع، وتنطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط. ومن ثم، يستتبع ذلك أنه اذا ما استخدم منتج اكتسب صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة بالقائمة في تصنيع منتج آخر فإن الشروط المطبقة على المنتج الذي استخدم في تصنيعه لا تنطبق عليه، ولا يؤخذ في الحسبان المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي تكون قد استخدمت في تصنيعه.
2 - استثناءاً من أحكام الفقرة (1) فإن المواد التي ليس لها صفة المنشأ وفقاً للشروط المنصوص عليها في ملحق (2) والتي لا يمكن استخدامها في تصنيع منتج، يمكن استخدامها شريطة ان:
أ - ألا يتعدى إجمالي قيمتها 10÷ من سعر المنتج تسليم باب المصنع؛
ب - ألا يتم تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد النسبة القصوى للمواد التي ليس لها صفة المنشأ، نتيجة لتطبيق هذه الفقرة؛
ولا تطبق هذه الفقرة على المنتجات التي تقع في الفصول من 50 الى 63 من النظام المنسق.
3 - يتم تطبيق الفقرتين (1) و(2) طبقاً لأحكام المادة (6).
مادة (6) عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية
بدون الإخلال بما ورد في الفقرة (2)، تعتبر العمليات التالية عمليات تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة الخامسة أو لم يتم:
أ - العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة اثناء النقل والتخزين.
ب - فك الاغلفة وتجميعها.
ج - عمليات الغسيل، والتنظيف، وإزالة الاتربة، والاكسدة، والتزييت،
والطلاء أو أية عمليات اخرى مماثلة.
د - كي وفرد المنسوجات.
ه - عمليات الطلاء البسيط والتلميع.
و - عمليات إزالة القشرة الخارجية للحبوب، والتبييض الجزئي او الكلي او التلميع للحبوب والأرز.
ز - عمليات تلوين السكر.
ح - عمليات تقشير، وإزالة النوى أو القشرة الخارجية للفواكه والياميش والخضروات.
ط - عمليات الطحن البسيط، او القطع او الشحذ.
ي - عمليات الغربلة او التنخيل، او التصنيف، او الترتيب، او المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع).
ك - التعبئة البسيطة في زجاجات، او علب، او قوارير، او اكياس، او لزق البطاقات او العلامات، وما الى ذلك من عمليات التعبئة.
ل - تثبيت او طباعة العلامات، والبطاقات، والشعارات، والعلامات المشابهة على المنتجات او اغلفتها.
م - الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة ام لا.
ن - مزج السكر بمواد اخرى.
ش - عمليات تجميع بسيط لاجزاء لتكوين منتجات كاملة، او تفكيك منتجات الى اجزائها.
ع - اجراء عمليتين او اكثر من العمليات المحددة في الفقرات من (أ) الى (ن).
ف - عمليات ذبح الحيوانات.
2 - تؤخذ في الاعتبار كافة العمليات التي تم إجرائها على المنتج في الطرف المصدر لتحديد ما اذا كانت عمليات التشغيل او التصنيع التي اجريت على المنتج غير كافية وفقاً لمضمون الفقرة (1).
مادة (7) وحدة الأهلية
1 - تكون وحدة الاهلية الخاصة بتطبيق احكام هذه المعاهدة، هي المنتج المعين، والذي يعتبر انه الوحدة الاساسية عند تحديد التصنيف باستخدام مسميات النظام المنسق. ومن ثم يستتبع ذلك الآتي:
أ - عندما يتكون المنتج من مجموعة او تجميع لعدد من المكونات مصنفة تحت بند واحد طبقاً للنظام المنسق، فإن الكل يشكلون وحدة الأهلية.
ب - عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حدة عند تطبيق أحكام هذه المعاهدة.
3 - عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لأغراض التصنيف وفقاً للقاعدة العامة رقم (5) من النظام المنسق، فإنه يتم ضمه ايضاً لأغراض تحديد المنشأ.
مادة (8) الإكسسوارات، قطع الغيار، العدد
تعتبر الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة او الآلة او الجهاز او السيارة، والتي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها او التي لا يتم اصدار فاتورة منفصلة لها، كوحدة واحدة مع المعدة او الآلة او الجهاز او السيارة موضع الشحنة.
مادة (9) المجموعات
تعتبر المجموعات، الموضح تعريفها في القاعدة العامة رقم (3) من النظام المنسق، أن لها صفة المنشأ عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ، وبالرغم من ذلك فإنه عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ ومنتجات ليس لها صفة المنشأ، فإن المجموعة كوحدة واحدة تعتبر أن لها صفة المنشأ وذلك بشرط ألا تزيد قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ عن 15% من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.
مادة (10) العناصر الحيادية
لإمكان تحديد ما اذا كان للمنتج صفة المنشأ، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي قد يكون قد تم استخدامها في انتاجه.
1 - الطاقة والوقود.
ب - المصنع والمعدات.
ج - الماكينات والعدد.
د - السلع التي لا تدخل والتي لا يقصد إدخالها في التكوين النهائي للمنتج.
الفصل الثالث المتطلبات الإقليمية
مادة (11) مبدأ الإقليمية
1 - يجب استيفاء كافة الشروط الواردة في الفصل الثاني المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ في الطرف المصدر، فيما عدا ما هو وارد في المادة (2) فقرة 1 (ج) والمادتين (3) و(4) والفقرة 3 من هذه المادة.
2 - إذا أعيدت بضائع لها صفة المنشأ مصدرة من طرف الى طرف آخر، باستثناء ما هو وارد في المادة (3)، فإنه يجب اعتبار انها ليس لها صفة المنشأ، ما لم يمكن الاثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن:
أ - البضائع التي تم اعادتها هي نفس البضائع التي تم تصديرها.
ب - انه لم يتم اجراء أية عمليات عليها بخلاف ما هو ضروري للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها في تلك الدولة او خلال تصديرها.
3 - أن الحصول على صفة المنشأ طبقاً للشروط المحددة في الفصل (2) لن تتأثر بعمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت خارج الطرف المصدر على المواد المصدرة من هذا الطرف والتي تم اعادة استيرادها، بشرط:
أ - ان تلك المواد تم الحصول عليها بالكامل في الطرف المصدر أو تم اجراء عمليات تشغيل او تصنيع عليها تزيد عن العمليات المشار اليها في المادة (7) قبل تصديرها، و
ب - أنه يمكن إثبات المنشأ بدرجة مرضية لسلطات الجمارك أن:
1 - السلع التي تم اعادة استيرادها قد تم الحصول عليها عن طريق عمليات تشغيل او تصنيع للمواد المصدرة.
2 - أن إجمالي القيمة المضافة التي تمت خارج الطرف المصدر في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة لا تتجاوز % من سعر تسليم باب المصنع للمنتج النهائي المطلوب منحة صفة المنشأ.
4 - لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة فإن شروط الحصول على صفة المنشأ الواردة في الفصل (2) لا تطبق على عمليات التشغيل أو التصنيع التي تتم خارج الطرف المصدر، ولكن عندما يكون هناك قاعدة مطبقة فيي القوائم الواردة بالملحق (2) تحدد القيمة القصوى لجميع المواد التي ليس لها صفة المنشأ المسموح باستخدامها في المنتجات لتحديد صفة المنشأ للمنتج النهائي، فأن القيمة الاجمالية للمواد التي ليس لها صفة المنشأ التيي تستخدم في مناطق الاطراف المعنية يتم احتسابها جميعاً مع القيمة المضافة التي تمت خارج الطرف المصدر بتطبيق أحكام هذه المادة لن تزيد عن النسبة المحددة.
5 - بهدف تطبيق أحكام الفقرتين (3) و(4) بشأن اجمالي القيمة المضافة فإن ذلك يعني جميع التكاليف التي تمت خارج الطرف المصدر بما في ذلك قيمة جميع المواد التي استخدمت هناك.
6 - لن تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) على المنتجات التي لا تستوفي الشروط الواردة في القوائم الواردة في الملحق (2) او تلك التي يمكن اعتبار انه قد تم اجراء عمليات تشغيل او تصنيع كافٍ عليها فقط في حالة ماا اذا طبق عليها قاعدة السماح العام المحددة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة.
7 - لم يتم تطبيق احكام الفقرتين (3) و(4) على المنتجات المدرجة
في الفصول (50) الى (63) للنظام المنسق.
8 - اية عمليات تشغيل او تصنيع من تلك الواردة بأحكام هذه المادة والتي تمت خارج الطرف المصدر فإنها تتم في نطاق ترتيبات عمليات التشغيل في الخارج، او اية ترتيبات مماثلة.
مادة (12) النقل المباشر
1 - تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب الاتفاق على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذا البروتوكول، والتي يتم نقلها مباشرة بين مختلف الاطراف او عبر المناطق الاخرى المشار اليها في المادة (3) التي يتمم التراكم معها. ومع ذلك فإن المنتجات المكونة لشحنة واحدة يمكن نقلها عبر مناطق اخرى، اذا دعت الحاجة لذلك، كترانزيت او تخزين مؤقت في تلك المناطق، بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة الترانزيت او التخزين، ولا تتم عليها اي عمليات بخلاف التفريغ واعادة الشحن او اي عملية بهدف حفظها في حالة جيدة.
ويمكن نقل المنتجات التي لها صفة المنشأ عن طريق خطوط الانابيب عبر مناطق اخرى غير اطراف المعاهدة.
2 - يجب أن يقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة إثبات أن جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) قد تم استيفائها عن طريق:
أ - مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت أو،
ب - شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن:
1 - وصف دقيق للمنتجات.
2 - تاريخ التفريغ واعادة الشحن للمنتجات، وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك، أسماء البواخر أو وسائل النقل الاخرى المستخدمة.
و
3 - شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت.
ج - في حالة عدم وجود ما سبق، اية مستندات بديلة.
مادة (13) المعارض
1 - تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ التي ترسل للعرض في دولة خلاف تلك المشار اليها في المادة (3) وتم بيعها بعد المعرض للاستيراد في احد الاطراف، من احكام الاتفاق بشرط أن يثبت بشكل مرضي لسلطاتت الجمارك ما يلي:
أ - ان مصدراً قد أرسل هذه المنتجات من طرف مصدر للدولة التي يقام بها المعرض وتم عرضها هناك.
ب - أن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل ذلك المصدر لشخص في طرف آخر.
ج - أن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التي كانت عليها عند ارسالها للمعرض.
د - أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض العرض في المعرض.
2 - يجب اصدار او اعداد اثبات للمنشأ وفقاً لأحكام الفصل الخامس وتقديمه لسلطات الجمارك في الطرف المستورد بالطرق العادية. ويجب ان يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض. وعند الضرورة قد يلزم أيضاً تقديم مستندد إضافي يثبت الظروف التي تم العرض فيها.
3 - تنطبق الفقرة (1) على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، أو العروض العامة المشابهة التي لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات او مقار الاعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية، والتيي تخضع المنتجات اثنائها لرقابة الجمارك.
الفصل الرابع
رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها
مادة (14) حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها
1 - البنود ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في عملية تصنيع المنتجات ذات منشأ أحد الاطراف والتي يكون اثبات المنشأ قد صدر او اعد طبقا لأحكام الفصل الخامس لن تخضع في الطرف المصدر لنظام الدروباك اوو الاعفاء من الضرائب.
2 - ينطبق الحظر المشار اليه في الفقرة (1) على اية ترتيبات للاسترداد او الاعفاء او عدم سداد جزئي او كلي للرسوم الجمركية او اية رسوم اخرى لها تأثير معادل مطبقة في الطرف المصدر على المواد المستخدمة فيي التصنيع والمواد المنصوص عليها في الفقرة (1) ب، عندما يكون هذا الاسترداد او الاعفاء او عدم السداد مطبقاً فعلياً وقت تصدير المنتجات التي استخدمت فيها تلك المواد، ولا يسرى ذلك في حالة بقاء تلك المنتجاتت للاستهلاك المحلي.
3 - يجب ان يكون مصدر المنتجات الصادر عنها اثبات منشأ مستعداً لأن يقدم في أي وقت، بناء على طلب السلطات الجمركية، كافة المستندات اللازمة التي تثبت أنه لم يتم الحصول على رد الرسوم (دروباك) المتعلقةة بالمواد التي ليس لها صفة المنشأ التي استخدمت في انتاج السلع المصدرة، وان جميع الرسوم الجمركية او الرسوم التي لها تأثير مماثل التي تسري على مثل هذه المواد قد تم سدادها فعلاً.
4 - تطبق أيضاً أحكام الفقرات من (1) الى (3) على التغليف طبقاً لمفهوم الفقرة (2) من المادة (7) وعلى الاكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقاً لما تنص عليه المادة (8)، وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقاً لماا تنص عليه المادة (9). وذلك في حالة اذا ما كانت هذه البنود ليس لها صفة المنشأ.
5 - تطبق احكام الفقرات من (1) الى (4) فقط على المواد التي يطبق عليها أحكام الاتفاق.
6 - أ - أن الحظر الوارد في الفقرة (1) لن يطبق على التجارة الثنائية بين احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) واطراف اخرى مشار اليها في المادة 3 (2) باستثناء اسرائيل وجزر فيرو والمشاركون في برنامجج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة، اذا ما اعتبرت المنتجات ذات منشأ الطرف المصدر او المستورد دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة (3).
ب - أن الحظر الوارد في الفقرة (1) لن يطبق على التجارة الثنائية بين كل من مصر، الاردن، المغرب وتونس اذا ما اعتبرت المنتجات ذات منشأ الطرف المصدر او المستورد دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة (3).
7 - بدون الاخلال بالفقرة (1) فإنه يمكن لأي طرف مصدر، باستثناء المنتجات الواقعة في الفصول من (1) الى (24) من النظام المنسق من تطبيق اجراءات للدروباك او الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرىى ذات الاثر المماثل المطبقة على المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في انتاج المنتجات التي لها صفة المنشأ، وذلك طبقا للأحكام التالية:
أ - الاحتفاظ برسم جمركي قدره 4÷ على المنتجات الواقعة في الفصول من (25) الى (49) ومن (64) الى (97) من النظام المنسق، او على اي رسم اقل معمول به في الطرف المصدر.
ب - الاحتفاظ برسم جمركي قدره 8÷ على المنتجات الواقعة في الفصول من (50) الى (63) من النظام المنسق، أو على أي رسم أقل معمول به في الطرف المصدر.
لا تسري احكام هذه الفقرة على قائمة الاطراف الواردة في الملحق 5 من هذا...
8 - تسري احكام الفقرة 7 حتى 31 ديسمبر 2012 ويمكن مراجعتها باتفاق مشترك.
الفصل الخامس إثبات المنشأ
مادة (15) المتطلبات العامة
1 - يستفيد من هذا الاتفاق المنتجات التي لها صفة منشأ احد الاطراف عند استيرادها في طرف آخر وذلك عند تقديم احد اثباتات المنشأ التالية:
أ - شهادة الحركة EUR.1 التي يوجد نموذج لها في الملحق رقم (3) أ؛
أو
ب - شهادة الحركة EUR--MED التي يوجد نموذج لها في الملحق (3) ب؛
ج - في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (21) يقدم المصدر بيان يشار اليه ب «بيان الفاتورة» او ب «بيان فاتورة EUR--MED» وذلك على الفتورة، او اخطار التوريد او اي مستند تجاري آخر يتضمن وصف تفصيلي لكافة المنتجات المعنية لأمكان التعرف عليها. ويوجد نص اعلانات الفاتورة في المرفقين (4) أ و(4) ب.
2 - بالرغم مما تضمنته الفقرة (1) فإن المنتجات التي لها صفة المنشأ طبقاً لأحكام هذا البروتوكول تستفيد في الحالات المحددة في المادة (26)، من هذا الاتفاق دون ان يكون من الضروري تقديم اثباتات المنشأ المشارر اليها في الفقرة (1).
مادة (16) إجراءات اصدار شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED
1 - تصدر سلطات الجمارك للدولة المصدرة شهادة حركة EUR.1 أو EUR--MED بناء على طلب كتابي من المصدر أو من ممثل رسمي له (تحت مسئولية المصدر).
2 - يقوم المصدر او ممثله الرسمي بملأ كل من شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED واستمارة الطلب (الوارد نموذجها في الملحق رقم (3) أ و(3) ب). وتملأ هذه النماذج بإحدى اللغات التي تم صياغة الاتفاقيةة بها ووفقاً لأحكام القانون المحلي للدولة المصدرة. واذا كانت البيانات مدونة بخط اليد، فيجب ان تكتب بالحبر بشكل الحروف المطبوعة. ويجب ملأ بيانات وصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك ايي مسافات خالية. وعندها لا تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتلغى المساحة الخالية.
3 - يجب ان يكون المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED مستعداً لأن يقدم في أي وقت، بناء على طلب سلطات جمارك الدولة المصدرة التي تصدر فيها شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED، جميع المستندات اللازمة لإثبات حالة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذه المعاهدة.
4 - بدون الاخلال بالفقرة الخامسة، تصدر شهادة الحركة EUR.1 من قبل السلطات الجمركية للطرف المصدر في الحالات التالية:
أ - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر، الطرف المستورد او اي طرف آخر من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1)، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ احدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 (2) التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وان يكون قد تم اصدار شهادة EUR--MED أو إعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
ب - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) أو من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر او الطرف المستورد، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف الآخرين، وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ احدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وأن يكون قد تم إصدار شهادة EUR--MED او اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
ج - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) وكذلك:
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر أو الطرف المستورد، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف الآخرين، وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ احدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وأن يكون قد تم اصدار شهادة EUR-MEDأو إعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
5 - تصدر سلطات جمارك الطرف المصدر شهادة الحركة EUR--MED
اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر، الطرف المستورد أو أي طرف آخر من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 التي تم التراكم معها، وتستوفي باقي متطلبات هذه المعاهدة وكذلك:
أ - إذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
أن التراكم تم بمواد ذات منشأ احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2)، بشرط أن يتم اصدار شهادة الحركة EUR--MED أو شهادة اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2).
أو
انه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2).
ب - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى أحد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) أو من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
أن التراكم تم بمواد ذات منشأ أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3، بشرط أن يتم اصدار شهادة الحركة EUR--MED او شهادة اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
أو
أنه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
ج - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) وكذلك:
ان التراكم تم بمواد ذات منشأ أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3، بشرط أن يتم اصدار شهادة الحركة EUR--MED أو شهادة اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
أو
أنه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
6 - تتضمن شهادة الحركة EUR--MED أحد الإقرارات التالية باللغة الإنجليزية في الخانة رقم (7).
أ - اذا تم الحصول على المنشأ عن طريق تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ احد الاطراف:
«تم تطبيق التراكم مع....» (ذكر اسم الدولة / الدول)
اذا تم الحصول على منشأ بدون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ احد الاطراف:
«لم يتم تطبيق تراكم»
7 - تتخذ السلطات الجمركية المصدرة لشهادة الحركة EUR.1 أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذه المعاهدة،
ويحق لها من أجل ذلك طلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة ملائمة. ويجب أن تتأكد السلطات الجمركية من أن النماذج المشار اليها في الفقرة (2) قد تم استيفائها بطريقة صحيحة. ويتم التأكد من ان الفراغ المخصص لإدراج وصف المنتجات قد تم استيفاءه بطريقة تؤدي الى استبعاد كافة امكانيات التزوير عن طريق الاضافة.
8 - يتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركة EUR.1 أو EUR-MED في الخانة رقم (11) من الشهادة.
9 - يتم إصدار شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED من قبل السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة وإتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصدير الفعلي.
مادة (17) إصدار شهادة حركة EUR.1 أو EUR--MED بأثر رجعي
1 - بالرغم مما تضمنته الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر فإنه يمكن اصدار شهادة الحركةEUR.1 أو EUR--MED بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها في حالة:
أ - عدم اصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة.
أو
ب - أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن شهادة حركة EUR.1أو EUR--MED قد تم اصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.
2 - بغض النظر عن الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر، فإنه يمكن اصدار شهادة حركة EUR--MED بعد تصدير المنتجات الخاصة بها والتي تم إصدار شهادة حركة EUR.1 عنها عند تصديرها، بشرط ان يتمم الاثبات بطريقة مرضية لسلطات الجمارك بأن الشروط المشار اليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشر تم استيفائها.
3 - لتنفيذ الفقرة (1) و(2)، فإنه يجب على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات المتعلقة بها شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED وأن يوضح اسباب هذا الطلب.
4 - يمكن للسلطات الجمركية اصدار شهادة حركة EUR.1 أو EUR--MED بأثر رجعي فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات المقابلة بملفاتها.
5 - يجب تظهير شهادة الحركةEUR.1 أو EUR--MED المصدرة بأثر رجعي بالعبارة التالية باللغة الانجليزية:
«صدرت بأثر رجعي».
ويجب تظهير شهادة الحركة EUR--MED المصدرة بأثر رجعي وفقاً للفقرة الثانية بالعبارة التالية باللغة الانجليزية:
«صدرت بأثر رجعي» (أصل EUR.1 رقم ...... (تاريخ ومكان الاصدار)).
6 - تدرج العبارة المشار اليها في الفقرة (5) في الخانة رقم (7) في شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED.
مادة (18) إصدار صورة طبق الأصل لشهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED
1 - في حالة سرقة أو فقد أو تلف شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED يمكن للمصدر أن يقدم طلباً للسلطات الجمركية التي اصدرت الشهادة لإصدار صورة طبق الاصل منها وفقاً لمستندات التصدير الموجودةة لديهم.
2 - يجب تظهير الصورة طبق الاصل المصدرة بالعبارة التالية «نسخة طبق الاصل» باللغة الإنجليزية.
3 - تدرج العبارة المشار اليها في الفقرة (2) في خانة 7 الملاحظات في نسخة شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED.
4 - تحمل النسخة طبق الاصل نفس تاريخ إصدار الشهادة الأصلية للحركة EUR.1 أو EUR--MED وتسري من ذلك التاريخ.
مادة (19) إصدار شهادة حركة EUR.1 أو EUR--MED
على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً عند وضع المنتجات التي لها صفة المنشأ تحت رقابة مكتب جمارك في أي طرف فإنه يمكن استبدال الإثبات الأصلي للمنشأ بواحدة أو أكثر من شهادات الحركة EUR.1 أوو EUR--MED وذلك بهدف إرسال بعض أو كل هذه المنتجات الى مكان آخر داخل الطرف المشار اليه. ويتم استبدال شهادة أو شهادات الحركة EUR.1 أو EUR--MED بمعرفة مكتب الجمارك الموضوعة المنتجاتت تحت رقابته.
مادة (20) حساب المواد التي لا يمكن فصلها
1 - عندما تكون هناك تكلفة كبيرة، أو يصعب من الناحية المادية فصل المواد المخزنة التي لها صفة المنشأ والتي ليس لها صفة المنشأ المتطابقة والممكن إحلالها محل بعضها البعض، فإنه يمكن لسلطات الجمارك بناءء على طلب كتابي من أصحاب الشأن التفويض بتطبيق طريقة ما يعرف «بحساب الفصل» لاستخدامها في ادارة المخازن.
2 - هذه الطريقة يجب أن تضمن أنه خلال فترة محددة أن يكون عدد المنتجات التي تم الحصول عليها ويمكن اعتبارها ذات منشأ متساوية لتلك التي كان يمكن الحصول عليها اذا ما كان هناك فصل فعلي للموادد المخزونة.
3 - يمكن لسلطات الجمارك منح مثل هذا التفويض طبقاً لشروط التي تراها مناسبة.
4 - ويتم تسجيل وتطبيق هذه الطريقة على اساس مبادئ المحاسبة العامة المطبقة في الدولة التي يتم في صناعة المنتج.
5 - ويمكن للمستفيد من هذا التسهيل إصدار او طلب اثبات للمنشأ، طبقاً للحالة، لكمية المنتجات التي يمكن اعتبارها ذات منشأ. ويقوم المستفيد بناء على طلب سلطات الجمارك بتقديم اقرار بالكيفية التي يتم بها ادارةة الكميات.
6 - تقوم سلطات الجمارك بالاشراف على استخدام التفويض ويمكن لها سحبه في اي وقت عندما يقوم المستفيد بإساءة استخدام التفويض بغية طريقة أو فشل في الوفاء بأية شروط اخرى واردة في هذه المعاهدة.
مادة (21) شروط اعداد «بيان فاتورة أو اعلان فاتورة EUR--MED
1 - يمكن إصدار «بيان فاتورة» أو بيان فاتورة EURO--MED المشار اليه في الفقرة (ج1) من المادة 15 بواسطة:
أ - مصدر معتمد في اطار المادة (22).
أو
ب - مصدر لأية رسالة تحتوي على طرد أو أكثر لمنتجات لها صفة المنشأ ولا تتعدى قيمتها 6000 يورو.
2 - بدون الإخلال بالفقرة الثالثة، تصدر بيان فاتورة في الحالات التالية:
أ - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر، الطرف المستورد أو أي طرف آخر من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1)، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ إحدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 (2) التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وأن يكون قد تم إصدار شهادة EUR-MED أو اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
ب - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) أو من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر أو الطرف المستورد، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف الآخرين، وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ احدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وأن يكون قد تم إصدار شهادة EUR--MED أو إعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
ج - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) وكذلك:
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر أو الطرف المستورد، دون تطبيق التراكم بمواد من منشأ طرف من الاطراف الآخرين، وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة.
أو
-اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ احدى الدول الاخرى المشار اليها في المادة 3 التي يطبق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة من الدولة الاخرى المشار اليها في المادة 3 وتستوفي باقي المتطلبات لهذه المعاهدة، وان يكون قد تم إصدار شهادة EUR-MED أو إعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
3 - تصدر سلطات جمارك الطرف المصدر اعلان فاتورة EUR--MED
-اذا كانت المنتجات المعنية منتجات لها صفة منشأ الطرف المصدر، الطرف المستورد او اي طرف آخر من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 التي تم التراكم معها، وتستوفي باقي متطلبات هذه المعاهدة وذلك في الحالات التالية:
أ - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
-ان التراكم تم بمواد ذات منشأ احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2)، بشرط أن يتم اصدار شهادة الحركة EUR--MED أو شهادة اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
-يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2).
أو
-أنه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2).
ب - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) أو من الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (1) وكذلك:
-أن التراكم تم بمواد ذات منشأ احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 بشرط أن يتم إصدار شهادة الحركة EUR--MED أو شهادة إعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
-يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
أو
-أنه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
ج - اذا كانت المنتجات تصدر من جانب احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 (2) الى احد الاطراف الآخرين المشار اليهم في المادة 3 (2) وكذلك:
-أن التراكم تم بمواد ذات منشأ أحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3، بشرط ان يتم اصدار شهادة الحركة EUR--MED أو شهاد،ة اعلان فاتورة EUR--MED من دولة المنشأ.
أو
-يمكن في الطرف المستورد استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لإنتاج منتجات التصدير لأحد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
أو
-أنه يمكن اعادة تصدير المنتجات من الطرف المستورد الى احد الاطراف المشار اليهم في المادة 3 .
-يحتوي بيان الفاتورة EUR--MED على أحد الإقرارات التالية باللغة الإنجليزية:
-اذا ما تم اكتساب المنشأ عن طريق تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ أحد طرف أو أكثر:
«تم تطبيق التراكم مع ....» (اسم الدولة / الدول).
-اذا ما تم اكتساب المنشأ دون تطبيق التراكم بمواد من طرف أو أكثر:
«لم يتم تطبيق تراكم».
5 - يجب ان يكون المصدر المعد لبيان الفاتورة او بيان فاتورة EUR--MED مستعداً بناءً على طلب السلطات الجمركية للدولة المصدرة لتقديم كافة المستندات الملائمة التي تثبت منشأ المنتجات المعنية، وكذلك استيفاءء باقي متطلبات هذه المعاهدة.
6 - يعد المصدر بيان فاتورة EUR--MED بالكتابة على الآلة الكاتبة، أو بالختم أو بالكتابة بحروف طباعة على إشعار التسليم أو أي مستند تجاري آخر للبيان الوارد نصه في الملحق (4) «أ» و«ب» باستخدام احدد اللغات المستخدمة في الملحق، وبما يتماشى مع احكام القانون الوطني للدولة المصدرة. واذا ما كان البيان بخط اليد فيجب كتابته بالحبر وبحروف الطباعة.
7 - يجب ان يحمل بيان الفاتورة او فاتورة EUR--MED التوقيع الاصلي للمصدر بخط اليد، ومع ذلك فإن المصدر المعتمد طبقاً لأحكام المادة 22 ليس مطلوباً منه التوقيع على هذه البيانات بشرط ان يقدم للسلطاتت الجمركية للدولة المصدرة تعهد مكتوب بقبوله تحمل المسئولية الكاملة عن أية بيان فاتورة خاص به، تماماً كما لو كان موقعاً بخط يده.
8 - يمكن إعداد بيان الفاتورة او فاتورة EUR--MED بمعرفة المصدرعند تصدير المنتجات الخاصة بها أو بعد التصدير بشرط تقديمها للدولة المستوردة في فترة لا تزيد عن عامين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقةة بها.
مادة (22) المصدر المعتمد
1 - يمكن لسلطات الجمارك الطرف المصدر ان تفوض اي مصدر يقوم بتصدير شحنات متكررة لمنتجات في نطاق هذه المعاهدة في إعداد «بيان فاتورة» أو بيان فاتورة EUR--MED بغض النظر عن قيمة المنتجاتت المعنية. ويجب على المصدر الذي يرغب في الحصول على هذا التفويض ان يقدم كافة الضمانات اللازمة الكافية لسلطات الجمارك للتحقق من منشأ المنتجات وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذه المعاهدة.
2 - يمكن لسلطات الجمارك ان تمنح صفة المصدر المعتمد وفقاً لأية شروط تراها ملائمة.
3 - تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقماً يتم ذكره على بيان الفاتورة او بيان فاتورة EUR--MED.
4 - تراقب السلطات الجمركية استخدام المصدر المعتمد للتفويض.
5 - يمكن للسلطات الجمركية سحب التفويض في أي وقت. ويتم ذلك عندما لا يقدم المصدر المعتمد الضمانات المشار اليها في الفقرة (1)، أو لا يستطيع استيفاء الشروط الواردة في الفقرة (2)، أو يسيء استخدامم التفويض.
مادة (23) صلاحية اثبات المنشأ
1 - تستمر صلاحية اثبات المنشأ لمدة اربع اشهر من تاريخ اصداره في الدولة المصدرة، ويجب تقديمه خلال تلك الفترة لسلطات جمارك الدولة المستوردة.
2 - يمكن قبول اثباتات المنشأ المقدمة لسلطات جمارك الدولة المستوردة بعد الموعد النهائي لتقديمها المحدد في الفقرة (1) لتطبيق المعامل
ة التفضيلية، وذلك اذا كان سبب عدم إمكان تقديمها في الموعد النهائي يرجع لظروف استثنائية.
3 - في حالات أخرى من تأخير تقديم اثباتات المنشأ يمكن لسلطات جمارك الدولة المستوردة قبولها اذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المذكور.
مادة (24) تقديم اثبات المنشأ
تقدم اثباتات المنشأ لسلطات جمارك الدولة المستوردة وفقاً للاجراءات المطبقة في تلك الدولة. ويمكن لتلك السلطات أن تطلب ترجمة لإثبات المنشأ، ويمكن ان تطلب ان يرفق ببيان الاستيراد اقرار من المستورد بأن المنتجات مستوفاة للشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة (25) الاستيراد على دفعات
عند استيراد منتجات مفككة او غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التي وضعتها سلطات جمارك الدولة المستوردة طبقاً للقاعدة العامة رقم (2) (أ) من النظام المنسق تقع تحت القسم (16) و(17) من البنود 7308 و 9406 من النظام المسنق، فإنه يتم تقديم إثبات منشأ واحد لسلطات الجمارك عند استيراد الدفعة الاولى.
مادة (26) الاعفاء من اثبات المنشأ
1 - يسمح بدخول المنتجات المرسلة في طرود صغيرة من شخص لآخر، او التي تمثل جزءاً من الامتعة الشخصية لمسافر على اساس ان لها صفة المنشأ دون ان يطلب تقديم اثبات للمنشأ، بفرض ان هذه المنتجاتت ليست مستوردة للاتجار وان يعلن عن استيفائها لمتطلبات هذا البروتوكول وبدون وجود شك في ذلك. وفي حالة ارسال المنتجات بالبريد فإن هذا التعهد يمكن ان يقدم على بيان الجمارك CN22/CN23 أو على ورقة ترفقق بهذا البيان.
2 - لا تعتبر الواردات التي تتم بصفة غير دورية التي تحتوي فقط على منتجات للاستخدام الشخصي للمستلم أو المسافرين أو عائلاتهم، أنها واردات بغرض الاتجار، اذا كان واضحاً من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليستت لاغراض تجارية.
3 - علاوة على ذلك، يجب ألا تزيد القيمة الاجمالية لتلك المنتجات عن 500 يورو بالنسبة للطرود الصغيرة، أو 1200 يورو بالنسبة للمنتجات التي تعتبر جزء من الامتعة الشخصية للمسافرين.
مادة (27) المستندات المساندة
المستندات المشار اليها في الفقرة الثالثة للمادة السادسة عشر والفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين التي تستخدم لإثبات ان المنتجات التي تشملها شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED أو بيان فاتورة او بيانن فاتورة EUR--MED يمكن اعتبار أن لها صفة منشأ أحد الاطراف، يمكن أن تتضمن:
أ - دليل مباشر لعمليات التصنيع الذي تم بمعرفة المصدر او المورد للحصول على البضائع المعنية، يتضمن على سبيل المثال حساباته أو دفاتره الداخلية.
ب - مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في احد الاطراف حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطني.
ج - مستندات تثبت عمليات التشغيل او التصنيع التي تمت على المواد في احد الاطراف، صادرة أو معدة في هذا الطرف حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطني.
د - شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED أو بيان فاتورة يثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة او معدة في احد الاطراف طبقاً لهذه المعاهدة.
ه - تقدم إثباتات ملائمة خاصة بعمليات التشغيل او التصنيع التي تمت خارج احد الاطراف تفيد بأن متطلبات هذه المادة قد تم استيفائها طبقاً للمادة (11).
مادة (28) حفظ مستندات إثبات المنشأ والمستندات المساندة
1 - يحتفظ المصدر المتقدم بطلب استخراج شهادة حركة EUR.1أو EUR--MED بالمستندات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشر لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2 - يحتفظ المصدر الذي اعد بيان فاتورة أو بيان EUR--MED بصورة منه وكذلك المستندات المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3 - تحتفظ سلطات الجمارك للدولة المصدرة التي أصدرت شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED باستمارة الطلب المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
4 - تحتفظ سلطات الجمارك أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المستوردة بشهادات الحركة EUR.1 أو EUR--MED وبيانات الفاتورة وبيانات فاتورة EUR--MED المقدمة لها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة (29) الاختلافات والأخطاء الشكلية
1 - لا يؤدى اكتشاف اختلافات بسيطة في البيانات المدونة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في المستندات المقدمة لمكتب الجمارك من أجل اتخاذ إجراءات استيراد المنتجات، الى اعتبار اثبات المنشأ لاغياً تلقائياً، إذا ما تمم إثبات بطريقة صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة.
2 - لا تؤدى الأخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ في نسخ إثبات المنشأ على الآلة الكاتبة الى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوكاً بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
مادة (30) قيمة المبالغ باليورو EURO
1 - من أجل تنفيذ أحكام المادة (21) 1ب او الفقرة (3) من المادة (26) في الحالات التي تحرر فيها الفواتير بعملة غير اليورو فإنه يتم سنوياً من خلال الدول المعنية تحديد المبالغ الثابتة بالعملة الوطنية المعادلة للمبالغغ المذكورة باليورو.
2 - تستفيد الشحنة من أحكام المادة (21) 1ب او الفقرة (3) من المادة (26) إستناداً الى العملة المحررة بها الفاتورة وذلك طبقاً للمبالغ المحددة بمعرفة الدولة المعنية.
3 - تكون قيمة المبالغ المستخدمة بعملة وطنية معينة هي المعادل لتلك العملة للقيمة المحددة باليورو في يوم العمل الأول لشهر أكتوبر. وتقوم الدول الأطراف بإبلاغ مفوضية الجماعة الأوروبية بالمبالغ قبل يوم 155 أكتوبر، ويتم تطبيق تلك المبالغ اعتباراً من أول يناير من العام التالي. وتقوم الجماعة بأخطار الدول بخصوص القيم المماثلة.
4 - يمكن للدولة أن تقرب بالزيادة او التخفيض المقدار الناتج عن تحويل مبلغ باليورو الى عملتها الوطنية. ولا يجوز ان يتعدى الاختلاف في المبلغ الناتج عن عملية التحويل ما يزيد نسبته عن 5%.وللدولة الاحتفاظ بالمقدار المعادل لليورو بعملتها بدون تغيير اذا ما كان الناتج قبل اجراء اي تقريب في التاريخ السنوي المحدد في الفقرة (3) سيؤدى الى زيادة تقل عن 15% للمعادل بالعملة الوطنية. ويمكن للمقدار المعادل من العملةة الوطنية ان يبقى دون تغيير في حالة ما اذا كان التغيير سيؤدي الى انخفاض في قيمته.
5 - تراجع المبالغ المحددة باليورو في اللجنة المشتركة بناء على طلب أحد الاطراف. وعند اجراء تلك المراجعة تقوم لجنة المشاركة بالأخذ في الاعتبار الرغبة في المحافظة على تأثير الحدود المعنية بالقيمة الحقيقية لذلكك فانها قد تقرر تعديل المبالغ المحددة باليورو.
الفصل السادس ترتيبات التعاون الإداري
مادة (31) المساعدات المتبادلة
1 - تقوم سلطات الجمارك أو السلطات الحكومية المختصة لكافة الاطراف بمد كل منها الأخرى بنموذج للأختام المستخدمة في مكاتب الجمارك لإصدار شهادات الحركة EUR.1 و EUR--MED، وكذلك عناوين السلطات الجمركية المسئولة عن التحقق من هذه الشهادات وبيان الفواتير. وبيان الفواتير EUR--MED.
2 - لضمان التنفيذ السليم لهذا البروتوكول تساعد كافة الاطراف كل منهما الآخر من خلال إدارات الجمارك المختصة في التحقق من صحة شهادات الحركة EUR.1 و EUR--MED أو بيان الفواتير وبيان فواتيرر EURO--MED وصحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
مادة (32) التحقق من إثبات المنشأ
1 - تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بمراجعة عشوائية لاحقة لإثباتات المنشأ أو عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة في صحة المستندات أو منشأ المنتجات المعنية
أو استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
2 - لتنفيذ ما ورد بالفقرة (1) تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة
بإعادة شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED والفاتورة إذا ما كانت قد قدمت، وبيان الفاتورة أو بيان فاتورة EUR--MED، أو صورة من هذه المستندات لسلطات جمارك الدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال اية مستندات او معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات المعطاة في إثبات المنشأ غير صحيحة، ولذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.
3 - تقوم سلطات جمارك الدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق في طلب اية ادلة والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر او اية مراجعة اخرى تراها ملائمة.
4 - اذا ما قررت سلطات جمارك الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خلال فترة انتظار نتائج التحقق، فإنه يعرض على المستورد الافراج عن المنتجات طبقاً لأية إجراءات احتياطية تراها ضرورية.
5 - يتم إبلاغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقق بنتائج عملية التحقق في أسرع وقت ممكن. ويجب أن توضح النتائج ما اذا كانت المستندات صحيحة وما اذا كان للمنتجات صفة منشأ أحد الاطراف ومدى الوفاءء بالمتطلبات الاخرى للمعاهدة.
6 - في الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقق، او اذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضع التحقق او المنشأ الحقيقي للمنتجات،، تقوم سلطات الجمارك الطالبة للتحقق، إلا في حالات استثنائية، برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.
مادة (33) تسوية المنازعات
عندما ينشأ نزاع متعلق بإجراءات التحقيق طبقاً للمادة 32 والذي لا يمكن تسويته بين سلطات الجمارك أو السلطات الحكومية المختصة الطالبة للتحقيق، والسلطات الجمركية المسئولة عن إجراء هذا التحقيق، او عندما يثار سؤال بشأن تفسير هذا البروتوكول، فإن ذلك سيحال الى اللجنة المشتركة.
وفي جميع الأحوال فإن تسوية المنازعات بين المستورد وسلطات الجمارك للدولة المستوردة يظل يخضع لتشريعات تلك الدولة.
(مادة 34) العقوبات
يتم فرض عقوبات على أي شخص يصيغ أو يتسبب في صياغة مستند يحتوي على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.
مادة (35) المناطق الحرة
1 - تتخذ كافة الأطراف الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات التي يتم الاتجار فيها بموجب اثبات منشأ وأنه خلال نقلها عبر منطقة حرة تقع في إقليمها، لن يتم استبدالها بمنتجات اخرى، ولا يتم اخضاعها لعمليات اخرىى بخلاف العمليات العادية بهدف المحافظة عليها من التلف.
2 - وعلى سبيل الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1)، فإنه عندما تستورد منتجات لها صفة منشأ أحد الاطراف لمنطقة حرة بموجب اثبات منشأ ويتم إجراء أي عمليات تشغيل أو تصنيع لها، تقوم السلطات المعنيةة بإصدار شهادة حركة جديدة EUR.1 أو EUR--MED وذلك بناء على طلب المستور
د اذا ما كانت تلك العمليات للتشغيل أو التصنيع وفق ما ورد بهذا البروتوكول.
الملحق الأول ملاحظات تمهيدية للقائمة الواردة بالمرفق (2)
الملاحظة (1):
تحدد القائمة الشروط المطلوبة لجميع المنتجات لاعتبارها قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية في إطار المادة (5) من هذا البروتوكول.
الملاحظة (2):
2/1 يصف العمودين الأولين في القائمة المنتج الذي تم الحصول عليه. ويتضمن العمود الأول رقم البند او الفصل المستخدم في النظام المنسق، ويتضمن العمود الثاني وصف السلع المستخدمة في هذا النظام لذلك البندد او الفصل. لكل دخول في العمودين الأولين فإن هناك قاعدة محددة في الأعمدة 3 أو 4 . وعندما، في بعض الحالات، يكون الدخول في العمود الأول مسبوقاً بحرفي {ex} فإن ذلك يوضح أن القواعد المذكورة في الأعمدة 3 أو 4 تسري فقط على الجزء من البند كما هو موضح في العمود رقم 2 .
2/2 عندما يتم تجميع عدد من البنود في العمود رقم 1 أو يعطى رقم فصل ثم يعطى وصف المنتجات في العمود رقم 2 بوصف عام، فإن القواعد الواردة في العمودين 3 أو 4 تسري على جميع المنتجات، التي تندرج فيي النظام المنسق في بنود للفصل الجمركي أو في أي من البنود المجمعة في العمود رقم 1 .
2/3 في حالة وجود قواعد مختلفة في القائمة تسري على منتجات مختلفة تقع في بند واحد فإن كل جزء يحتوي وصفاً لهذا الجزء من البند الذي تغطيه القواعد الواردة في العمودين 3 و 4 .
2/4 في حالة تحديد قاعدة في كل من العمودين 3 و4 لمدخل في العمودين
الأولين، فإن للمصدر الحق في الاختيار بين البديلين لتطبق أي من القاعدة الواردة في العمود رقم (3) أو تلك الواردة في العمود رقم (4). وإذا لم تعطى قاعدة منشأ في العمود رقم (4) فإنه يجب تطبيق القاعدة المذكورة في العمود رقم (3).
الملاحظة (3):
3/1 تسري أحكام المادة (5) من هذا البروتوكول الخاصة بالمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ واستخدمت في صناعة منتجات أخرى، وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه الصفة قد اكتسبت داخل المصنع الذي تم فيهه استخدام تلك المنتجات أو في مصنع آخر في أحد الاطراف الاخرى.
مثال:
يتم تصنيع المحرك بند رقم 8407 والذي تنص القاعدة على ألا تتعدى قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي يمكن ان تدخل في انتاجه عن 40÷ من قيمته تسليم باب المصنع. وهذه المواد التي ليس لها صفة المنشأ مصنوعة من سبائك اخرى من الصلب تم تشكيلها «بالطرق» وتدخل تحت البند رقم {ex} 7224.
فإذا تمت عملية «الطرق» في الاتحاد الأوروبي لسبيكة ليس لها صفة المنشأ، فإنها تكون قد اكتسبت صفة المنشأ بموجب القاعدة الخاصة بالبند رقم {ex} 7224 في القائمة. اذن يمكن احتساب ان للقطعة المطروقة صفةة المنشأ في حساب قيمة المحرك بغض النظر عما اذا كانت قد أنتجت في نفس المصنع أو في مصنع آخر في الاتحاد الأوربي. ولا يؤخذ في الحساب قيمة السبيكة التي ليس لها صفة المنشأ عندما يتم جمع قيمة الموادد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ.
3/2 تمثل القاعدة المذكورة في القائمة الحد الأدنى لعمليات التشغيل أو التصنيع اللازمة، وأن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أكثر يكسب أيضاً صفة المنشأ، وبالعكس فإن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أقل لا يمكن أنن يكسبها صفة المنشأ. لذلك فإنه في حالة سماح القاعدة باستخدام مواد ليس لها صفة المنشأ في مرحلة معينة في التصنيع، فإنه يسمح باستخدام هذه المواد في مرحلة مبكرة من التصنيع، ولا يسمح باستخدامها في مرحلةة لاحقة.
3/3 بدون الإخلال بما ورد في الملاحظة 2/3 فإنه عندما تنص قاعدة على أنه «يمكن استخدام مواد من أي بند» فإنه يمكن ايضاً استخدام مواد من أي بند (بما في ذلك المواد ذات نفس الوصف والبند الخاص بالمنتج)) وتخضع هذه المواد لأية قيود محددة واردة بالقاعدة.
ومع ذلك فإن تعبير «يصنع من مواد من أي بند بما في ذلك المواد الاخرى من البند رقم 000» أو «يصنع من مواد من أي بند، بالاضافة الى مواد من نفس بند المنتج» يعني أنه يمكن استخدام مواد من أي بند فيما عدا المواد ذات نفس وصف المنتج والواردة في العمود (2) من القائمة.
3/4 عندما تنص قاعدة في القائمة على أنه يمكن تصنيع منتج من أكثر من مادة واحدة فإن هذا يعني أنه يمكن استخدام أية مادة واحدة او أكثر، وأنه ليس مطلوباً استخدام كل هذه المواد.
مثال:
تنص القواعد رقم 5208 الى 5212 الخاصة بالأقمشة أنه يمكن استخدام الألياف الطبيعية وكذلك المواد الكيماوية، وكذلك باقي المواد، فإن ذلك لا يعني أنه يجب استخدام كلا المادتين إذ انه من الممكن استخدام مادة واحدة أو الاخرى أو كلاهما.
3/5 عندما تنص قاعدة في القائمة على أنه يمكن تصنيع منتج من مادة معينة، فإن القاعدة لا تمنع استخدام مادة اخرى لا تستوفي الشروط بسبب طبيعتها المكتسبة (أنظر أيضاً القاعدة 6/2 أدناه الخاصة بالمنسوجات).
مثال:
لا تمنع القاعدة الخاصة بالأطعمة المجهزة البند رقم 1904 التي تنص على استبعاد استخدام الغلال ومشتقاتها، من استخدام الأملاح المعدنية والكيماويات وأية إضافات أخرى ليست من منتجات الغلال.
ومع ذلك فإن هذا لا ينطبق على المنتجات التي، بالرغم من عدم إمكانية تصنيعها من مواد معينة محددة في القائمة، يمكن إنتاجها من مواد لها نفس الطبيعة وذلك خلال المراحل المبكرة للتصنيع.
مثال:
في حالة أحد منتجات الملابس من الفصل {ex} (62) مصنوعة من مواد غير منسوجة فإنه إذا كان من المسموح فقط استخدام غزل ليس له صفة المنشأ لهذا المنتج، فإنه ليس من الممكن البدء بقماش غير مغزول حتى ولو كان من غير الممكن إنتاج قماش غير منسوج من الغزل. في مثل هذه الحالات، فإن المواد التي يبدأ بها عادة تكون في مرحلة قبل مرحلة الغزل وهي مرحلة الألياف.
3/6 عندما يعطى في قاعدة في القائمة نسبتان مئويتان للحد الاقصى لقيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي يمكن استخدامها، فإنه لا يمكن جمع هاتين النسبتين معاً، أي بعبارة أخرى أن القيمة القصوى لكل الموادد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا يمكن أن تزيد عن أعلى النسب المعطاة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب عدم تجاوز النسب الفردية الخاصة بالمواد المعينة التي تطبق عليها.
الملاحظة (4):
4/1 يستخدم مصطلح «ألياف طبيعية» في القائمة للإشارة الى الألياف بخلاف الألياف الصناعية أو التركيبية. وهي تنحصر في المراحل التي تسبق عملية الغزل، وتشمل النفايات، والألياف المسرحة والممشطة أو التي تمم تجهيزها ولكن لم تغزل، وذلك ما لم يحدد خلاف ذلك.
4/2 يشمل مصطلح «ألياف طبيعية» شعر الخيل بند رقم 0503، الحرير بنود أرقام 5002 و 5003، ألياف الصوف وشعر الحيوان الخشن او الناعم بنود أرقام 5101 إلى 5105، ألياف القطن بنود رقم 5201 حتىى 5203، وأية ألياف نباتية اخرى بنود ارقام 5201 إلى 5305.
4/3 يستخدم في القائمة المصطلحات التالية «لب النسيج»، «المواد الكيماوية»، «مواد تصنيع الورق» لوصف المواد غير المصنفة في الفصول (50) إلى (63) والتي يمكن استخدامها في تصنيع ألياف صناعية أوو تركيبية أو ورقية أو غزول.
4/4 يستخدم مصطلح «ألياف صناعية» في القائمة للاشارة الى الخيوط أو الألياف الصناعية والتركيبية أو عوادمها بنود أرقام 5501 حتى 5507.
الملاحظة (5):
5/1 عندما يشار الى هذه الملحوظة بالنسبة لأي منتج في القائمة فإن الشروط الواردة في العمود الثالث لن تطبق على أية خامات أساسية للنسيج تستخدم في صناعة هذا المنتج والتي تمثل جميعها 10% فأقل من الوزنن الكلي للمواد النسيجية المستخدمة (أنظر أيضاٌ الملاحظات أرقام 5/3 و5/4).
5/2 وعلى كل حال فإن السماح المذكور في الملاحظة 5/1 يمكن تطبيقه فقط على المنتجات المخلوطة التي يتم إنتاجها من مادتين أو أكثر من المواد الاساسية للمنسوجات.
وفيما يلي المواد الأساسية للنسيج:
-الحرير.
-الصوف.
-شعر الحيوان الخشن.
-شعر الحيوان الناعم.
-شعر الخيل.
-القطن.
-مواد صناعة الورق، الورق.
-الكتان.
-خيوط القنب.
-الجوت وعوادم الألياف النسيجية الأخرى.
-ألياف سيزال وألياف نسيجية من أنواع الصبار Genus Agave.
-ألياف جوز الهند، والأباكا، والرامى، وألياف النسيج النباتية الاخرى.
-الخيوط التركيبية.
-الخيوط الصناعية.
-البولى بروبيلين.
-ألياف البوليستر التركيبية.
-ألياف البولياميد التركيبية.
-ألياف البولياكريلو نيتريلى التركيبية.
-ألياف بولى فينيليين سيلفاد التركيبية.
-الصناعية الأخرى.
-غزل مصنوع من بولي يثان.
-منتجات من البند رقم 5605 (خيوط ممعدنة) تدخل فيها رقائق من صفائح الألومنيوم أو من بلاستيك سواء كانت مغطاة ببودرة الألومنيوم أو غير مغطاة، وعرضها لا يتعدى 5 مم، بين طبقتين من البلاستيك عن طريق لاصق ملون أو شفاف.
-منتجات أخرى من البند 5605.
مثال: أن غزل من البند رقم 5205 مصنوع من ألياف القطن بند رقم 5203 وألياف تركيبية بند رقم 5506 هو غزل مخلوط. لذلك فإنه يمكن استخدام الياف تركيبية لا تتوافر فيها قواعد المنشأ (التي تتطلب التصنيع من المواد الكيماوية أو لب المنسوجات) وذلك حتى 10% من وزن الغزل.
مثال:
ان قماش صوف بند رقم 5112 مصنوع من غزل صوف بند رقم 5107 وغزل تركيبي من ألياف تركيبية بند رقم 5509 هو قماش مخلوط. لذلك فإن غزل تركيبي لا يتوافر فيه قواعد المنشأ (التي تتطلب أن تتم صناعته من مواد كيماوية أو لب منسوجات) أو غزل صوف لا تتوافر فيه قواعد المنشأ (التي تتطلب أن تتم صناعته من ألياف طبيعية ليست مسرحة أو ممشطة أو معدة للغزل) أو خليط من الاثنين، يمكن استخدامه بشرط أن إجمالي وزنها لا يزيد عن 10% من وزن القماش.
مثال:
يعتبر القماش المعقود بند رقم 5802 المصنوع من غزل قطن بند رقم 5205 وقماش قطني بند رقم 5210 منتج مخلوط فقط اذا كان القماش القطني نفسه نسيج مخلوط مصنوع من غزل مصنف في بندين منفصلين او اذا كان غزل القطن المستخدم مخلوط.
مثال:
إذا كان القماش المعقود مصنوع من غزل قطن بند رقم 5205 وقماش تركيبي بند رقم 5407، لذلك فإنه من الواضح أن الغزل المستخدم هو نوعين منفصلين من المواد النسيجية، وأن القماش المعقود هو منتج مخلوط.
مثال:
تعتبر السجادة ذات العقد المصنوعة من غزل صناعي وغزل قطن والظهر من الجوت منتج مخلوط لأنه تم استخدام ثلاثة خامات نسجية أساسية. لذلك يمكن استخدام مواد ليس لها صفة المنشأ تدخل في مرحلة لاحقة من التصنيع عندما تسمح به القاعدة بشرط ألا يتعدى إجمالي وزنها 10% من المواد النسجية للسجادة. لذلك يمكن استيراد كل الظهر الجوت و/أو الغزل الصناعي في هذه المرحلة من التصنيع بشرط ملاحظة شرط الوزن.
5/3 في حالة المنتجات التي تضم غزل مصنع من البولى يوريثين مخلوطة بشعرات مرنة من البولى أثير سواء كانت مستمرة أو غير مستمرة فإن السماح يكون 20% لهذا الغزل.
5/4 في حالة المنتجات التي تحتوي على شرائح من رقائق الألومنيوم أو من البلاستيك سواء كانت مغطاة ببودرة الألومنيوم أو غير مغطاة وعرضها لا يتعدى 5 مم موضوعة بين طبقتين من البلاستيك عن طريق لاصق،، فإن السماح يكون 30% بالنسبة لهذه الرقائق.
الملاحظة (6):
6/1 في حالة المنتجات النسجية التي أمامها علامة في القائمة لأن لها تذييل فإنه يمكن استخدام المواد النسجية التي لا تتماشى مع القاعدة المذكورة في العمود الثالث من القائمة الخاصة بالمنتج المصنع المعنى باستثناءء البطانة والبطانة الداخلية، في إنتاج الملابس بشرط أن تكون مصنفة في بند جمركي مختلف عن البند الجمركي للمنتج، وأن قيمتها لا تزيد عن 8÷ من قيمة المنتج تسليم خارج المصنع.
6/2 بدون الإخلال بالملاحظة 6/3 يمكن استخدام المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63 بدون قيود في صناعة المنتجات النسجية، سواء كانت تحتوي على مواد نسجية أم لا.
مثال:
إذا نصت قاعدة في القائمة بضرورة استخدام الغزل لتصنيع منتج مثل البنطلونات فإن هذا لا يمنع استخدام منتجات معدنية مثل الازرار لأنها غير مصنفة في الفصول من 50 إلى 63. ولنفس هذا السبب فإنه ليس ممنوعاً استخدام السست حتى ولو كانت هذه السست تحتوي عادة على مواد نسجية.
6/3 عند تطبيق قواعد نسبة المواد التي لا تتوافر فيها صفة المنشأ،
فإنه يجب الأخذ في الاعتبار عند حساب قيمة المواد التي لا تتوافر فيها صفة المنشأ قيمة المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63.
الملاحظة (7):
7/1 لأغراض البنود أرقام 2713 {ex} 2707 حتى 2715 و2901 و{ex} 2902 و{ex} 3403 فإن عمليات التصنيع المحددة هي:
أ - التقطير في فراغ.
ب - إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة.
ج - التكسير.
د - اعادة تشكيل أو هيكلة.
ه - التقطير الهدام او التكسير للبترول او الغاز.
و - الاستخلاص عن طريق بعض أنواع المذيبات.
ز - عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية:
المعالجة بحامض الكبريت المركز - أولين.
التعادل بعوامل قلوية - إزالة الالوان والتنقية باستخدام تربة طبيعية نشطة، أو تربة منشطة، أو فحم نباتي أو بوكسيت منشط.
ح - البلمرة.
ط - جعل المادة قلوية.
ك - التجازئية.
7/2 لأغراض البنود أرقام 2712 -- 2711 -- 2710 فإن عمليات التصنيع المحددة هي:
أ - التقطير في فراغ.
ب - إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة.
ج - التكسير.
د - اعادة تشكيل أو هيكلة.
و - التقطير الهدام او التكسير للبترول او الغاز.
الاستخلاص عن طريق بعض أنواع المذيبات.
ز - عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية:
المعالجة بحامض الكبريتيك المركز - أولين.
التعادل بعوامل قلوية - إزالة الالوان والتقنية باستخدام تربة طبيعية نشطة، أو تربة منشطة، أو فحم نباتي أو بوكسيت منشط.
ح - البلمرة.
ط - جعل المادة قلوية.
ك - التجازئية.
ل - بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم {ex} 2710 فقط، عملية إزالة الكبريت باستخدام الهيدروجين التي ينتج عنها خفض نسبة محتوى الكبريت بنسبة 85% على الاقل في المنتجات المعالجة وذلك بطريقة (ASTMD 1266 -- 59T).
م - بالنسبة للمنتجات المدرجة تحت البند رقم 2710 فقط، يتم إزالة زيت البرافين بعملية أخرى خلاف الترشيح.
ن - بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم 2710 فقط، تتم المعالجة بالهيدروجين تحت ضغط أكثر من 20 بار ودرجة حرارة تزيد عن 250 درجة مئوية مع استخدام مادة حافزة لينتج عن ذلك شيء آخر خلاف إزالة الكبريت، وذلك اذا كان الهيدروجين يكون عنصر نشط في المعادلة الكيماوية والمعالجة التي تلى ذلك بالهيدروجين لزيوت التشحيم بند رقم {ex} 2710 (مثل إزالة الالوان) بهدف تحسين الالوان او ثباتها لا تعتبرر عمليات معالجة محددة.
ش - بالنسبة لزيوت الوقود بند رقم {ex} 2710 فقط، تقطير جوى بشرط أن يتم تقطير أقل من 30÷ من هذه المنتجات بما فيها الفاقد تحت درجة حرارة 300 درجة مئوية باستخدام طريق ASTMD 86.
ص - بالنسبة للبترول الثقيل بخلاف زيوت الغاز وزيوت الوقود بند رقم {ex} 2710 فقط، تكون المعالجة بواسطة التفريغ الفرجونى الكهربائى ذو التردد العالي.
7/3 بالنسبة للبنود أرقام {ex} 2710، 2713 حتى 2715 و{ex} 2901، {ex} 2902، و{ex} 3403 عمليات بسيطة مثل التنظيف، التصفية، إزالة الأملاح، فصل المياه، الترشيح، التلوين، وضع العلامات، الحصولل على عنصر الكبريت الناتج عن مزج منتجات بمحتويات مختلفة من الكبريت، أو أي خليط من هذه العمليات أو العمليات المشابهة لا تمنح صفة المنشأ.
المرفق (2) بشأن الأحكام الخاصة التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في المرفق (1)
قائمة المحتويات
المادة (1)
يمكن للأطراف المتعاقدة في تجارتها الثنائية تطبيق الأحكام الخاصة التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في المرفق (1).
ترد هذه الأحكام الخاصة في ملحقات هذا المرفق.
المادة (2)
تعامل المنتجات ذات منشأ سبتة ومليلة، مقاطعة أندورا وجمهورية سان مارينو على أنها منتجات ذات منشأ وطني في التجارة القطرية كما هو مشار إليه في المادة (3) من المرفق (1)، على أن يتم إصدار شهادة الحركة EUR--MED أو إعلان فاتورة EUR--MED في بلد المنشأ.
الملحق (1) التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة
المادة (1)
تستثنى المنتجات الواردة فيما بعد من تراكم المنشأ المشار إليه في المادة (3) من المرفق (1) في حالة:
أ - أن تكون الوجهة النهائية للمنتجات هي الاتحاد الأوروبي، و:
جميع المواد المستخدمة في عملية تصنيع تلك المنتجات تكون ذات منشأ المشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة، أو
تم إكساب هذه المنتجات صفة المنشأ على أساس أن تتم عمليات التصنيع والتجهيز في أحد المشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة.
أو
ب - أن تكون الوجهة النهائية للمنتجات هي المشاركون في برنامج الاتحاد الأوروبي للاستقرار والمشاركة، و
-جميع المواد المستخدمة في عملية تصنيع تلك المنتجات تكون ذات منشأ الاتحاد الأوروبي، أو
-تم إكساب هذه المنتجات صفة المنشأ على أساس أن تتم عمليات التصنيع والتجهيز في الاتحاد الأوروبي.
الملحق 2 التجارة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية
المادة الأولى
يتم استثناء السلع التي تكتسب المنشأ من خلال الأحكام الواردة في هذا المرفق، وذلك وفقاً للمادة 3 من المرفق 1 .
المادة 2
بغرض تنفيذ أحكام الفقرة 1 (ب) من المادة الثانية من المرفق 1، تعتبر المنتجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي إذا ما أجرى عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الجزائر، المغرب، تونس، بشرط إجراء عمليات التشغيل أو التصنيع بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لهذا المبدأ، تعتبر العمليات التي تجرى على المنتجات في دولتين أو أكثر المشار إليها سابقاً ذات منشأ الاتحاد الأوروبي بشرط أن تتجاوز العمليات المشار اليها في المادة (6) من المرفق 1 .
المادة 3
بغرض تنفيذ أحكام الفقرة 1 (ب) من المادة الثانية من المرفق 1، تعتبر المنتجات ذات منشأ الجزائر اذا ما اجرى عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الاتحاد الأوروبي، المغرب، تونس، بشرط إجراء عمليات التشغيل أو التصنيع بعد ذلك في الجزائر. ووفقاً لهذا المبدأ، تعتبر العمليات التي تجرى على المنتجات في دولتين أو أكثر المشار اليها سابقاً ذات منشأ الجزائر بشرط أن تتجاوز العمليات المشار اليها في المادة (6) من المرفق 1 .
المادة 4 إثبات المنشأ
1 - دون الإخلال بأحكام المادة 16 (4) و(5) من المرفق 1، يتم إصدار شهادة الحركة EUR.1 من جانب السلطات الجمركية في احد اعضاء الاتحاد الأوروبي أو في الجزائر في حالة اذا ما تم اكتساب تلك المنتجاتت منشأ أحدهما، مع الاخذ في الاعتبار تطبيق تراكم المنشأ المشار اليه في الفقرتين 2 و3 لهذا الملحق بالإضافة الى كافة المتطلبات الاخرى الواردة في المرفق 1 .
2 - دون الإخلال بأحكام المادة 21 (2) و(3) من المرفق 1، يتم إصدار بيان فاتورة من جانب الاتحاد الأوروبي أو الجزائر في حالة اذا ما تم اكتساب تلك المنتجات منشأ أحدهما، مع الاخذ في الاعتبار تطبيق تراكمم المنشأ المشار اليه في الفقرتين 2 و3 لهذا الملحق بالاضافة الى كافة المتطلب
ات الاخرى الواردة في المرفق 1 .
المادة 5 إعلانات المورد
1 - عند اصدار شهادة الحركة EUR.1 أو بيان فاتورة في الاتحاد الأوروبي أو الجزائر للمنتجات ذات المنشأ الوطني، يتم اصدار اعلان مورد يشمل كافة المنتجات التي استخدمت من جانب الجزائر، المغرب، تونسس والاتحاد الأوروبي اذا ما أجرى عليها عمليات تشغيل وتصنيع غير كافية لاكسابها صفة المنشأ.
2 - يستخدم اعلان المورد المشار إليه في الفقرة 1 كدليل على عمليات التشغيل والتصنيع التي تمت على المنتجات في الجزائر، المغرب، تونس والاتحاد الأوروبي بهدف تحديد منشأ المنتجات النهائية سواء الاتحادد الأوروبي أو الجزائر، وذلك دون الاخلال بمتطلبات المرفق 1 .
3 - يتم إصدار اعلان مورد منفصل - ما عدا في الحالات المشار إليها في الفقرة 4 - من خلال المورد لكل شحنة بضائع على النحو المبين في الملحق أ، وذلك في صورة ورقة مرفقة بالفاتورة، وكذلك أي مستند تجاريي آخر تصف المنتجات المعنية بشكل كافٍ من أجل التعرف عليها.
4 - في حالة قيام المورد بصورة دورية توريد عميل معين ببضائع من المتوقع أن تتم عليها عمليات تشغيل وتصنيع ثابتة في الجزائر، المغرب، تونس والاتحاد الأوروبي خلال الأجل الطويل، يمكن للمورد تقديم إعلان موردد واحد يشمل كافة الشحنات المتلاحقة لهذه المنتجات، المشار اليها فيما بعد ب «إعلان مورد طويل الأجل».
تمتد صلاحية اعلان المورد الطويل الأجل لعام واحد منذ تاريخ اعلانه، وتضع السلطات الجمركية للدولة المصدر منها هذا الاعلان الشروط التي تجيز مد فترة صلاحيته لمدد أطول.
يتم إعداد إعلان المورد، طويل الأجل من جانب المورد كما هو موضح في الملحق ب، ويشمل وصف كافة المنتجات بشكل كاف من أجل التعرف عليها، ويجب أن يتم موافاة العميل بهذا الاعلان قبل أن يتم توريد أول شحنة من تلك المنتجات أو مصاحبة لهذه الشحنة.
يجب على المورد إخطار العميل فوراً في حالة انتهاء صلاحية الاعلان طويل الأجل للمنتجات الموردة.
5 - يتم كتابة أو طباعة اعلان المورد المشار اليها في الفقرتين 3 و4 بإحدى لغات الاتفاق المعتمدة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الوطني للدولة المصدر منها الإعلان، ويجب ان يحمل التوقيع الأصلي للمورد كتابياً. يمكنن ايضاً إعداد الإعلان عن طريق خط اليد بشرط ان تكون مكتوبة بالحبر وبالأحرف المطبوعة.
6 - يجب على المورد أن يكون متأهباً في أي وقت تقديم - في حالة طلب السلطات الجمركية في الدولة المصدر منها الإعلان - كافة المستندات اللازمة التي تثبت أن صحة المعلومات الواردة في الاعلان.
المادة 6 المستندات المساندة
كافة اعلانات المورد التي تثبت عمليات التشغيل والتصنيع التي خضعت لها المنتجات والتي يتم اصدارها في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس تعامل معاملة المستند
ات المشار اليها في المادتين 16 (3) و21 (5) للمرفق 1 والمادة 5 (6) لهذا الملحق وهي شهادة الحركة EUR.1 أو بيان الفاتورة التي تستخدم لإكساب صفة المنشأ، وتعتبر اثبات لمنشأ المنتجات سواء الاتحاد الأوروبيي أو الجزائر، وأنها تستوفي باقي متطلبات المرفق 1 .
المادة 7 الاحتفاظ بإعلانات المورد
يجب احتفاظ المورد بإعلان المورد الذي قام بإعداده لمدة ثلاث سنوات على الاقل، وكذلك كافة الفواتير أو إخطار توريد والمستندات التجارية التي يرفق بها الاعلان، بالاضافة الى كافة المستندات المشار اليها في المادة 5 (6).
يجب احتفاظ المورد بإعلان اكورد طويل الأجل الذي قام بإعداده لمدة ثلاث سنوات على الاقل، وكذلك كافة الفواتير واخطار توريد والمستندات التجارية التي يرفق بها الاعلان المتعلقة بالمنتجات التي يتضمنها الاعلان والمرسلة الى العميل، بالاضافة الى كافة المستندات المشار اليها في المادة 5 (6). تبدأ هذه الفترة منذ تاريخ انتهاء صلاحية اعلان المورد طويل الأجل.
المادة 8 التعاون الإداري
لضمان التنفيذ السليم لهذا الملحق يساعد الاتحاد الأوروبي والجزائر كل منهما الآخر من خلال إدارات الجمارك المختصة في التحقق من صحة شهادات الحركة EUR.1، بيان الفواتير أو اعلانات المورد وصحة المعلومات الواردة في هذه المستندات.
المادة 9 التحقق من إعلانات المورد
1 - تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بمراجعة اعلانات المورد أو اعلانات المورد طويلة الأجل بصورة عشوائية أو عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة في صحة المستند
أو صحة المعلومات الواردة فيه عندما يتم الاعتماد عليه في إصدار شهادة الحركة EUR.1 أو بيان فاتورة.
2 - لتنفيذ ما ورد في الفقرة 1، تقوم سلطات جمارك الدولة المشار اليها في الفقرة 1 بإعادة اعلان المورد، اعلان المورد طويل الأجل، الفاتورة، إخطار توريد أو أي مستندات تجارية تتعلق بالمنتجات المتضمنة في الاعلانن الى سلطات جمارك الدول المصدرة مع اعطاء الاسباب المناسبة لطلب التحقق أو شكل طلب التحقق.
تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة - كسند في التحقق - تقديم أي مستندات أو معلومات تم الحصول عليها لبيان عدم صحة البيانات الواردة في اعلان المورد أو اعلان المورد طويل الأجل.
3 - تقوم سلطات جمارك الدولة المصدر منها اعلان المورد او اعلان المورد طويل الاجل بالتحقق، ولها الحق في طلب أية أدلة والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر او أية مراجعات اخرى تراها ملائمة.
4 - يتم ابلاغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقق بنتائج عملية التحقق في أسرع وقت ممكن، ويجب أن توضح النتائج ما اذا كانت اعلان المورد او اعلان المورد طويل الاجل صحيحاً، ومدى إمكانية الاعتداد عليهه وبأي درجة عند إصدار شهادة الحركة EUR.1 أو بيان الفاتورة.
المادة 10 العقوبات
يتم فرض عقوبات على أي شخص يصيغ أو يتسبب في صياغة مستند يحتوي على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.
المادة 11 المناطق الحرة
1 - تتخذ كل من الاتحاد الأوروبي والجزائر كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات التي يتم الاتجار فيها بموجب إثبات منشأ وأنه خلال نقلها عبر منطقة حرة تقع في إقليمها، لن يتم استبدالها بمنتجات اخرى، ولا يتمم اخضاعها لعمليات اخرى بخلاف العمليات العادية بهدف المحافظة عليها من التلف.
2 - وعلى سبيل الاستثناء من الاحكام الواردة في الفقرة (1)، فإنه عندما تستورد منتجات لها صفة منشأ الاتحاد الأوروبي أو الجزائر لمنطقة حرة بموجب اثبات منشأ ويتم اجراء أي عمليات تشغيل أو تصنيع لها، تقومم السلطات المعنية بإصدار شهادة حركة جديدة EUR.1 وذلك بناء على طلب المصدر اذا ما كانت تلك العمليات للتشغيل او التصنيع وفق ما ورد بهذه المعاهدة.
الملحق 5 سبتة ومليلة
المادة (1) تطبيق هذه المعاهدة
1 - لا يشمل مصطلح «الاتحاد الأوروبي» المستخدم سبتة ومليلة.
2 - تتمتع المنتجات التي لها صفة منشأ أحد الاطراف غير الاتحاد الأوروبي عند استيرادها في سبتة أو مليلة بنفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي لها صفة المنشأ في المناطق الجمركية للجماعة بموجبب البروتوكول رقم (2) الخاص بانضمام مملكة اسبانيا وجمهورية البرتغال للجماعة. وتمنح الاطراف غير الاتحاد الأوروبي المنتجات المستوردة المشمولة بهذه الاتفاقية ولها صفة منشأ سبتة ومليلة نفس النظام الجمركيي الممنوح للمنتجات المستوردة من الجماعة التي لها صفة المنشأ.
3 - من اجل تطبيق الفقرة (2) بشأن المنتجات التي لها صفة منشأ سبتة ومليلة، فإن هذا البروتوكول يطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية وفقاً للشروط الخاصة الواردة في المادة (2).
مادة (2( الشروط الخاصة
1 - بافتراض أن المنتجات التالية قد تم نقلها مباشرة طبقاً لأحكام المادة (12) من المرفق (1) فإنه يتم اعتبارها كالآتي:
أ) منتجات لها صفة منشأ سبتة ومليلة:
* منتجات تم الحصول عليها بالكامل في سبتة ومليلة.
* منتجات تم تصنيعها في سبتة ومليلة وتم استخدام منتجات اخرى خلاف تلك المشار اليها في الفقرة (أ) بشرط أن:
هذه المنتجات قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية عليها طبقاً لما ورد في المادة 5 من المرفق (1).
أو
أن هذه المنتجات لها صفة منشأ أحد الاطراف المستوردة او الاتحاد الأوروبي، بشرط ان تخضع لعمليات تشغيل أو تصنيع تزيد عن عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية الواردة في المادة 6 من المرفق (1(؛
ب) منتجات لها صفة منشأ أحد الاطراف غير الاتحاد الأوروبي:
* منتجات تم الحصول عليها بالكامل في احد الاطراف المصدرة،
* منتجات تم تصنيعها في احد الاطراف المصدرة، وتم استخدام منتجات اخرى خلاف تلك المشار اليها في الفقرة (1) بشرط ان،
-تكون هذه المنتجات قد مرت بعمليات تشغيل او تصنيع كافية عليها طبقاً لما ورد في المادة (5) من المرفق (1)،
-او ان تكون هذه المنتجات لها صفة منشأ سبتة ومليلة او الاتحاد الأوروبي بشرط ان تخضع لعمليات تشغيل او التصنيع غير الكافية الواردة في المادة 6 من المرفق (1).
2 - تعتبر سبتة ومليلة إقليم واحد.
3 - يقوم المصدر أو ممثله المفوض بتدوين «اسم الطرف المصدر وسبتة ومليلة في الخانة رقم 2 من شهادة الحركة EUR.1 أو في بيان الفاتورة EUR--MED. وبالاضافة الى ذلك فإنه في حالة المنتجات التي لها صفة منشأ سبتة ومليلة فإن ذلك يتم الاشارة اليه في الخانة رقم (4) من شهادة الحركة EUR.1 أو EUR--MED أو بيان فاتورة EUR--MED.
4 - تكون سلطات الجمارك الأسبانية هي المسئولة عن تطبيق هذه المعاهدة في سبتة ومليلة.
الملحق (6) اعلان مشترك بشأن مقاطعة اندورا
1 - تقبل كافة الاطراف غير الاتحاد الأوروبي المنتجات الناشئة في مقاطعة اندورا والداخلة في الفصول من 25 الى 97 من النظام المنسق كمنتجات ناشئة في الاتحاد الأوروبي في اطار مضمون هذه المعاهدة.
2 - تطبق المعاهدة اجراء التغييرات اللازمة لهدف تعريف وضع منشأ المنتجات المذكورة عاليه.
الملحق (7) اعلان مشترك بشأن جمهورية سان مارينو
1 - تقبل كافة الاطراف غير الاتحاد الأوروبي المنتجات الناشئة في مقاطعة سان مارينو كمنتجات ناشئة في الجماعة في اطار مضمون هذه المعاهدة.
2 - تطبق المعاهدة اجراء التغييرات اللازمة لهدف تعريف وضع منشأ المنتجات المذكورة عاليه.
الملحق (8) التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)
كافة المنتجات المصنعة في الدول العربية المتوسطية اعضاء منطقة التجارة الحرة (اتفاقية أغادير) من المواد المدرجة في الفصول من 1 الى 24 من النظام من النظام المنسق تستثنى من التراكم القطري مع الاطراف الاخرى، في حالة أن تكون تجارة تلك المواد غير محررة في اطار اتفاقات التجارة الحرة الموقعة ما بين الدولة ذات الوجهة الاخيرة للمنتجات والدولة ذات منشأ المواد المستخدمة في تصنيعها.
الملحق (أ)
إعلان المورد للمنتجات التي تمت عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس دون اكتساب صفة المنشأ التفضيلية
يتم إعداد بيان المورد - يرد نصه أدناه - وفقاً للهوامش. وكذلك لا يتم اعادة نسخ هذه الهوامش.
إعلان المورد للمنتجات التي تمت عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس دون اكتساب صفة المنشأ التفضيلية
أنا الموقع أدناه، المورد للمنتجات الواردة في المستند الملحق،
أعلن الآتي:
1 - المواد الآتية غير ذات منشأ الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس تم استخدامها في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس لتصنيع المنتجات التالية:
2 - كافة المواد الاخرى المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، الجزائر،
المغرب، تونس لإنتاج المنتتجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب،تونس.
3 - المنتجات التالية تم القيام بعمليات تشغيل وتصنيع عليها خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس وفقاً للمادة (11) من المرفق (1) للمعاهدة الإقليمية المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية لمنطقةة الأورومتوسطية، وتم إكسابها اجمالي قيمة مضافة عليها كالتالي:
(1) عند اصدار فواتير، إخطار توريد او اية مستندات تجارية، التي يرفق معها الاعلان، لأنواع منتجات مختلفة أو منتجات غير متضمنة مواد ذات منشأ وطني، يجب على المورد التمييز بينهم. مثال: المستند المتضمن نماذج مختلفة من المحركات الكهربائية الداخلة تحت البند 8501 ليتم استخدامها في صناعة الغسالات تحت البند 8450 . تختلف طبيعة وقيمة المواد غير ذات المنشأ الوطني المستخدمة في تصنيع هذه المحركات من نموذج واحد الى آخر. ولذلك يجب التفرقة بين النماذج في العمود الأول، وتوفير التوضيح لها في الاعمدة الاخرى بشكل منفصل لكل منها لتجعل من الممكن لمصنع الغسالات إجراء تقييم صحيح لحالة منشأ المنتجات اعتماداً على أي نموذج من المحركات الكهربائية التي يستخدمها.
(2) استكمال التوضيح المطلوب في هذه الاعمدة في حالة الضرورة. إن قاعدة الملابس الجاهزة في الفصل السابق تشير الى امكانية استخدام الغزل غير مكتسب صفة المنشأ الوطني. اذا كانت الشركة المصنعة لهذه الملابس في الجزائر تستخدم النسيج المستورد من الاتحاد الأوروبي والذي قد تم تصنيعه هناك من نسج خيوط غير مكتسب صفة المنشأ الوطني، فإنه يكفي لمورد الاتحاد الأوروبي وصف للمواد غير مكتسبة المنشأ الوطني مثل الغزول، دون الضرورة للاشارة الى البند وقيمة مثل هذه الغزول. ينبغي على منتج الحديد تحت البند 7217 الذي أنتجه من قضبان حديدية غير مكتسبة صفة المنشأ الوطني أن يشير الى «قضبان حديد» في العمود الثاني. عند استخدام سلك في تصنيع آلة، والتي تنص القاعدة على تحديد المواد غير مكتسبة صفة المنشأ الوطني المستخدمة بنسبة مئوية معينة، أنه من الضروري الاشارة الى قيمة القضبان غير ذات المنشأ الوطني في العمود الثالث.
(3) «قيمة المواد» تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس، في حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
(4) «إجمالي القيمة المضافة» تعنى كافة التكاليف المتراكمة خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس تتضمن قيمة كافة المواد المضافة هناك. يجب إيضاح إجمالي القيمة المضافة الدقيقة المكتسبة خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس لكل وحدة من المنتجات في العمود الاول.
الملحق (ب) إعلان المورد طويل الأجل للمنتجات التي تمت عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس دون اكتساب صفة المنشأ التفضيلية
يتم إعداد بيان المورد طويل الأجل - يرد نصه أدناه - وفقاً للهوامش. وكذلك لا يتم اعادة نسخ هذه الهوامش.
إعلان المورد طويل الأجل للمنتجات التي تمت عليها عمليات تشغيل وتصنيع في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس دون اكتساب صفة المنشأ التفضيلية
أنا الموقع أدناه، المورد للمنتجات الواردة في المستند الملحق، والتي يتم توريدها دورياً الى ..............................(1) أعلن الآتي:
1 - المواد الآتية غير ذات منشأ الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس تم استخدامها في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس لتصنيع المنتجات التالية:
2 - كافة المواد الاخرى المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، الجزائر،
المغرب، تونس لإنتاج المنتجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس.
3 - المنتجات التالية تم القيام بعمليات تشغيل وتصنيع عليها خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس وفقاً للمادة (11) من المرفق (1) للمعاهدة الإقليمية المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية لمنطقةة الأورومتوسطية، وتم إكسابها إجمالي قيمة مضافة عليها كالتالي:
هذا الاعلان صالح لكافة الشحنات اللاحقة لهذه المنتجات المرسلة
من........................................... الى ..................
أتعهد أن أبلغ ...........................................(1) فوراً في حال انتهاء صلاحية هذا الاعلان.
(المكان والتاريخ)
.......................................
.......................................
.......................................
(العنوان وتوقيع المورد، بالاضافة الى كتابة اسم الشخص الموقع على الاعلان بخط اليد وبصورة واضحة)
(1) اسم وعنوان العميل.
(2) عند اصدار فواتير، إخطار توريد او اية مستندات تجارية، التي يرفق معها الاعلان، لأنواع منتجات مختلفة أو منتجات غير متضمنة مواد ذات منشأ وطني، يجب على المورد التمييز بينهم.
مثال: المستند المتضمن نماذج مختلفة من المحركات الكهربائية الداخلة تحت البند 8501 ليتم استخدامها في صناعة الغسالات تحت البند 8450 . تختلف طبيعة وقيمة المواد غير ذات المنشأ الوطني المستخدمة في تصنيع هذه المحركات من نموذج واحد إلى آخر. ولذلك يجب التفرقة بين النماذج في العمود الاول، وتوفير التوضيح لها في الاعمدة الاخرى بشكل منفصل لكل منها لتجعل من الممكن لمصنع الغسالات إجراء تقييم صحيح لحالة منشأ المنتجات اعتماداً على أي نموذج من المحركات الكهربائية التي يستخدمها.
(3) استكمال التوضيح المطلوب في هذه الاعمدة في حالة الضرورة. إن قاعدة الملابس الجاهزة في الفصل السابق تشير الى امكانية استخدام الغزل غير مكتسب صفة المنشأ الوطني. اذا كانت الشركة المصنعة لهذه الملابس في الجزائر تستخدم النسيج المستورد من الاتحاد الأوروبي والذي قد تم تصنيعه هناك من نسج خيوط غير مكتسب صفة المنشأ الوطني، فإنه يكفي لمورد الاتحاد الأوروبي وصف للمواد غير مكتسبة المنشأ الوطني مثل الغزول، دون الضرورة للإشارة الى البند وقيمة مثل هذه الغزول.
ينبغي على منتج الحديد تحت البند 7217 الذي أنتجه من قضبان حديدية غير مكتسبة صفة المنشأ الوطني ان يشير الى «قضبان حديد» في العمود الثاني. عند استخدام سلك في تصنيع آلة، والتي تنص القاعدة على تحديد المواد غير مكتسبة صفة المنشأ الوطني المستخدمة بنسبة مئوية معينة، انه من الضروري الاشارة الى قيمة القضبان غير ذات المنشأ الوطني في العمود الثالث.
(4) «قيمة المواد» تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد في الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس، في حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
(5) «إجمالي القيمة المضافة» تعنى كافة التكاليف المتراكمة خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس تتضمن قيمة كافة المواد المضافة هناك. يجب إيضاح إجمالي القيمة المضافة الدقيقة المكتسبة خارج الاتحاد الأوروبي، الجزائر، المغرب، تونس لكل وحدة من المنتجات في العمود الاول.
(6) «وضع التواريخ»: فترة صلاحية اعلان المورد طويل الاجل والتي لا يجب ان تزيد عن 12 شهراً، وفقاً للشروط التي وضعتها السلطات الجمركية في الدولة التي أصدر فيها إعلان المورد طويل الاجل.
For the Hashemite Kingdom of Jordan
7 -- 07 -- 2011
For the Republic of Lebanon
22 -- 10 -- 2014
For the Kingdom of Morocco
18 -- 04 -- 2012
For the Palestine Liberation Organisation
for the benefit of the Palestinian Authority
of the west Bank and the Gaza Strip
18-09-2013