Agreement Bilateral 24/02/2017
ابرام اتفاقية تمويل بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية اللبنانية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 24/02/2017
- Ratified by
- مرسوم رقم 202 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
إتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن المفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»، العاملة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار اليه أدناه ب «الاتحاد»،
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية، المشار اليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار،
من جهة اخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة المشروع
1 - 1 يوافق الاتحاد الأوروبي على تمويل وتوافق الجهة المستفيدة على قبول تمويل المشروع التالي:
تقديم المساعدة الفنية الى الحكومة اللبنانية (ENI/2015/38--212)
يتم تمويل هذا المشروع بواسطة موازنة الاتحاد الأوروبي بناءً على المستند الاساسي التالي:
الآلية الأوروبية للجوار.
1 - 2 تُقدّر تكلفة المشروع الاجمالية ب 5,000,000 يورو، وتحدد المساهمة القصوى للاتحاد في هذا المشروع ب 5,000,000 يورو.
1 - 3 لا تساهم الجهة المستفيدة في تمويل هذا المشروع.
المادة 2 - مدة الانجاز
2 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 15 من الملحق الثاني (الشروط العامة)، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.
2 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
2 - 3 تُحدد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 3 - العناوين
أي اتصال او تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب ان يكون خطياً، مع الاشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت
ص.ب.: 11 -- 4009 - رياض الصلح بيروت 11072150
هاتف: 400 569 1 00961
فاكس: 415 569 1 00961
ب) للجهة المستفيدة
مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي - رياض الصلح
بيروت - لبنان
الرمز البريدي: 20239201
ص.ب.: 3170/11
فاكس: 252 981 1 00961
هاتف: 096 980 1 00961
المادة 4 - جهة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش
إن الشخص المعين من قبل الجهة المستفيدة والذي يتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) من أجل تسهيل أنشطة المكتب التنفيذية هو: السيدة وفاء شرف الدين (مديرة ادارة التمويل)، [email protected].
المادة 5 - الملاحق
5 - 1 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:
(أ) الشروط الخاصة هذه؛
(ب) الملحق الأول: الاجراءات الفنية والادارية التي تحتوي على وصف مفصل للاهداف والنتائج المتوقعة والانشطة المندرجة ضمن هذا المشروع، فضلاً عن وصف لمهام تنفيذ الموازنة والموازنة لهذا المشروع؛
(ج) الملحق الثاني: الشروط العامة؛
(د) الملحق الثالث: نموذج إعداد التقارير - غير منطبق وغير مدرج في اتفاقية التمويل هذه؛
(ه) الملحق الرابع: نموذج بيان الادارة - غير منطبق وغير مدرج في اتفاقية التمويل هذه.
5 - 2 في حال ظهور أي تضارب بين أحكام الملاحق من جهة وأحكام الشروط الخاصة هذه من جهة أخرى، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول (الاجراءات الفنية والادارية) من جهة واحكام الملحق الثاني (الشروط العامة) من جهة اخرى، فيؤخذ بأحكام الملحق الثاني.
المادة 6 - الشروط الاستثنائية أو المكملة للملحق الثاني (الشروط العامة)
غير منطبقة.
المادة 7 - دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الاخير.
حُررت هذه الاتفاقية على ثلاث نُسخ لها صفة الاصلية، وتم تسليم نسختين الى المفوضية، ونسخة واحدة الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة:
نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار
التوقيع
التاريخ 19/7/2016
عن المفوضية:
مايكل أ. كوهلر
مدير سياسة الجوار الجنوبي
المديرية العامة لسياسة الجوار
ومفاوضات التوسع
التوقيع
التاريخ 2/2/2016
هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي
الملحق الأول
الإجراءات الفنية والادارية لمشروع «تقديم المساعدة الفنية الى الحكومة اللبنانية»
نبذة موجزة عن المشروع
تواجه الحكومة اللبنانية، في ظل التوتر السائد في المنطقة، عدداً من التحديات، وذلك في مختلف المجالات - من حماية أمن حدودها والحفاظ على الاستقرار والسلام في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين، مع المحافظة على اقتصاد صحي وبنية تحتية سليمة، الى التعامل مع الفراغ الرئاسي وتأجيل الانتخابات. لقد قدم الاتحاد الأوروبي قدراً كبيراً من المساعدة الفنية الى لبنان خلال العقود الماضية ولا يزال البلد بحاجة الى المزيد من المساعدة في العديد من المجالات. يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في تحسين الادارة الرشيدة وتعزيز القدرات في مجال الاصلاح الاداري والمؤسسي في الادارة العامة اللبنانية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق اهداف خطة العمل للشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة 2013 - 2015 . ونظراً الى عدم الاستقرار المؤسسي والسياسي المزمن، سيتم تصميم هذا البرنامج بشكل مرن لاستيعاب البيئة المتغيرة.
1 - وصف المشروع
1 - 1 الأهداف/النتائج
يقضي الهدف العام بالمساهمة في تحديث الادارة العامة في لبنان وتدعيم استقرارها ودعم الادارة الرشيدة فيها.
أما الهدف المحدد فهو تلبية الحاجة الى المساعدة الفنية التي أعربت عنها الحكومة اللبنانية، وذلك بما يتوافق مع الأولويات المحددة في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ستقوم اللجنة التوجيهية للمشروع (التي تضم كلاً من مجلس الانماء والاعمار والمفوضية الأوروبية وأي مؤسسة عامة لبنانية اخرى معنية) بتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها وتنفيذها في اطار هذا القرار.
ستكون النتائج المتوقعة رهناً بطبيعة التدخلات، غير أنها ستتوافق دائماً مع الهدف الرئيسي المتمثل بتحسين الادارة الرشيدة في الادارة العامة اللبنانية. أما النتائج التي سبق وتم تحديدها، فهي:
- تحسن عمليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات الفعالة والمدروسة؛
- تزايد المساءلة والشفافية تجاه المواطنين اللبنانيين من خلال تمتين النظام الاداري؛
- تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على تنسيق المعونة.
1 - 2 الأنشطة الرئيسية
قد تشمل الانشطة النقاط التالية من دون أن تقتصر عليها:
- خبرة رفيعة المستوى بشأن المسائل القانونية والادارية والمالية.
- عمليات تقييم ودراسات مؤسسية وتنظيمية.
- تبادل مع نظراء من الاتحاد الأوروبي و/أو الدول العربية في المنطقة.
- توفير مرافق للتدريب وورش عمل وندوات ومؤتمرات.
1 - 3 منطق التدخل
يرمي المشروع الى إنشاء وتنفيذ مرفق للمساعدة الفنية، وذلك لتوفير تدريب دائم، بحسب الطلب، فضلاً عن المساعدة الفنية والقانونية بشأن المسائل المتعلقة بالادارة العامة.
من شأن المساعدة المقدمة أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا تبعاً للحاجة والسياق، وذلك تماشياً مع الأولويات المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، في تكامل مع الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وقطاعات التدخل الثلاثة في إطار الدعم الموحد للاتحاد الأوروبي للبنان.
سيحدد هذا البرنامج آليات نشر المساعدة خلال مرحلة البدء.
ستكون التدخلات مرنة وسيتم اقتراح المنهجية بمزيد من التفاصيل بناء على نتائج عمليات تقييم الاحتياجات الشاملة التي ستشمل سائر الجهات المعنية، كما ستكون متكاملة مع تدخلات الجهات المانحة الاخرى.
2 - التنفيذ
2 - 1 آليات التنفيذ
2 - 1.1 توريد (ادارة مباشرة)
الموضوع
النوع
عدد العقود المبدئي
الفصل المبدئي لاطلاق الاجراء
مساعدة فنية
خدمات
1
الفصل الثاني - 2016
2 - 2 نطاق الأهلية الجغرافية للتوريدات والمنح رهناً بما يلي، تُطبق شروط الأهلية الجغرافية من حيث مقر المؤسسة للمشاركة في إجراءات التوريد والمنح ومن حيث منشأ اللوازم التي يتم توريدها على النحو المحدد في القانون الأساسي والمنصوص عليه في المستندات التعاقدية ذات الصلة.
يجوز للموظف المسؤول المكلف من قبل المفوضية تمديد الأهلية الحغرافية وفقاً للمادة 9 (2) (ب) من النظام رقم 236/2014 (الاتحاد الأوروبي) بناءً على الضرورة الملحة أو عدم توافر المنتجات والخدمات في أسواق البلدان المعنية أو غيرها من الحالات المراعية للأصول حيث تؤدي قواعد الأهلية الى استحالة أو صعوبة تحقيق هذا المشروع.
2 - 3 الموازنة التقديرية
مساهمة الاتحاد الاوروبي (المبلغ باليورو)
مساهمة الفريق الثالث المبدئية
2-1-1 توريد (خدمات)
4.925.000
غير منطبقة
2-5-2-6 المراقبة والتقييم
و 2-7 التدقيق الخارجي
75.000
غير منطبقة
المجموع
5.000.000
غير منطبقة
2 - 4 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
ستكون المفوضية هي السلطة التعاقدية. وستتولى بعثة الاتحاد الأوروبي مسؤولية ادارة البرنامج ومراقبة تنفيذه بشكل عام. كما ستكون البعثة هي جهة الاتصال والتنسيق لأي اتصال صادر عن المتعهد او المؤسسات المستفيدة.
ستقوم اللجنة التوجيهية للمشروع (التي تضم كلاً من مجلس الانماء والاعمار والمفوضية الأوروبية وأي مؤسسة عامة لبنانية اخرى ملائمة) بتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها وتنفيذها في اطار هذا القرار.
2 - 5 مراقبة الاداء واعداد التقارير
ستتم المراقبة الفنية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج من خلال عملية مستمرة وكجزء من مسؤوليات المتعهد. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على المتعهد انشاء نظام مراقبة دائمة داخلية، فنية ومالية، للبرنامج وصياغة تقارير مرحلية منتظمة (سنوية كحد أدنى) وتقارير نهائية. يجب ان ينص كل تقرير على استعراض دقيق لتنفيذ العمل والصعوبات التي تمت مواجهتها والتغييرات التي أدخلت، فضلاً عن درجة تحقيق النتائج (المخرجات والنتائج المباشرة) قياساً على المؤشرات المقابلة، وذلك باستخدام جدول الاطار المنطقي كمرجع (لطريقة تنفيذ المشروع). يتم وضع التقرير بما يسمح بمراقبة السبل المستخدمة وتفاصيل موازنة المشروع. وسيغطي التقرير النهائي، الوصفي والمالي، كامل فترة تنفيذ البرنامج.
يجوز للمفوضية القيام بزيارات مراقبة إضافية للمشاريع، سواء من خلال موظفيها او ومن خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبلها لإجراء عمليات مراقبة مستقلة (أو من قبل الجهة المسؤولة التي تم التعاقد معها من قبل المفوضية لتنفيذ هذه الاستعراضات).
2 - 6 التقييم
نظراً الى أهمية المشروع وطبيعته، سيتم إجراء تقييم نهائي، لكامل المشروع او لمكوناته، عبر خبراء استشاريين مستقلين يتم التعاقد معهم من قبل المفوضية. يتم إجراء هذا التقييم لأغراض تتعلق بالمساءلة واستخلاص الدروس على مختلف المستويات (بما في ذلك مراجعة السياسات).
تعلم المفوضية المتعهد مسبقاً، قبل ما لا يقل عن شهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم. يتعاون المتعهد بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن التقييم، ويمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما يسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
ينبغي اطلاع البلد الشريك والجهات المعنية الاخرى الرئيسية على تقارير التقييم. يجب على المتعهد والمفوضية تحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييمات، وتقرير بشكل مشترك، عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع البلد الشريك، إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها واي تعديلات ضرورية، بما في ذلك اعادة توجيه المشروع عند الضرورة.
ينبغي ان تغطي اتفاقية التمويل مسألة تمويل عملية التقييم.
2 - 7 التدقيق
من دون الاخلال بالالتزامات المنطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا البرنامج، يجوز للمفوضية، وفقاً لتقييم تجريه للمخاطر، التعاقد مع جهات تدقيق مستقلة او جهات لمراجعة النفقات، وذلك لعقد او اتفاقية واحدة او عدة عقود واتفاقيات.
ينبغي ان تغطي اتفاقية التمويل مسألة تمويل عملية التدقيق.
2 - 8 التواصل والدعاية والاعلان
يُعتبر التواصل والدعاية والاعلان وتسليط الضوء على الاتحاد الأوروبي من الالتزامات القانونية لسائر المشاريع والبرامج الخارجية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ينبغي ان يتضمن هذا المشروع تدابير متعلقة بالتواصل والدعاية والاعلان مرتكزة على خطة معينة للتواصل والدعاية يتم وضعها عند البدء بالتنفيذ من قبل المتعهد.
من جهة الالتزامات القانونية المتعلقة بالتواصل والدعاية والاعلان، يجب تنفيذ التدابير من قبل المتعهد بدعم، عند الضرورة، من المفوضية والدولة الشريكة. كما يجب ادراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في عقد الخدمات وعند التوريد.
يجب استخدام دليل الاتحاد الأوروبي للتواصل والدعاية والاعلان للبرامج والمشاريع الخارجية من أجل وضع خطة التواصل والدعاية للمشروع، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية المناسبة.
إن الانشطة والنتائج المتوقعة وسائر المؤشرات والغايات وخطوط الاساس المدرجة في جدول الاطار المنطقي هي مبدئية وارشادية، ويجوز تحديثها اثناء تنفيذ المشروع من دون تعديل القرار التمويلي. سيتطور جدول الاطار المنطقي اثناء فترة المشروع: فتتم اضافة خطوط جديدة لتبيان الانشطة، فضلاً عن اعمدة جديدة للغايات المرحلية (مراحل الاداء) عندما يكون ذلك مناسباً ولأغراض تتعلق بإعداد التقارير حول تحقيق النتائج وفقاً للمؤشرات.
[ستتم مراجعة الاطار المنطقي عند نهاية مرحلة بدء التنفيذ وخلال فترة التنفيذ اذا ما دعت الحاجة الى ذلك].
(1) يرجى وضع علامة * للمؤشرات المتوافقة مع الوثيقة التخطيطية ذات الصلة و** للمؤشرات المتوافقة مع اطار النتائج الخاص بالاتحاد الأوروبي.
الملحق الثاني - الشروط العامة
المحتويات
الباب الأول - الاحكام المنطبقة على الانشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها .......................
المادة 1 - المبادئ العامة ....................................
المادة 2 - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد مبادئ العامة ........................
المادة 3 - الإعلان والظهور ....................................
المادة 4 - الاحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية الى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد اعلان والظهور .............................................................
المادة 5 - تقديرات البرنامج ...................................
المادة 6 - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج ..............
المادة 7 - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد ......................................
المادة 8 - استرداد الاموال ....................................
المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح ....................................................
المادة 10 - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز .............
الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكون دعم الموازنة ..............
المادة 11 - سياسة الحوار ......................................
المادة 12 - التحقق من الشروط وصرف الاموال .....................
المادة 13 - شفافية دعم الموازنة ..............................
المادة 14 - استرداد دعم الموازنة .............................
الباب الثالث - الاحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الادارة ..........................
المادة 15 - فترة التنفيذ والمهلة الزمنية التعاقدية في الادارة المباشرة ........................................
المادة 16 - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي ......................................................................
المادة 17 - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد ............................................
المادة 18 - تعليق عمليات الدفع ................................
المدة 19 - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج ...........................................
المادة 20 - حق إنشاء المؤسسات والاقامة .......................
المادة 21 - الاحكام الضريبية والجمركية ........................
المادة 22 - السرية ............................................
المادة 23 - استخدام الدراسات ..................................
المادة 24 - التشاور بين المستفيد والمفوضية ..................
المادة 25 - تعديل اتفاقية التمويل .............................
المادة 26 - تعليق اتفاقية التمويل .............................
المادة 27 - فسخ اتفاقية التمويل ...............................
المادة 28 - ترتيبات حل النزاعات ...............................
الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها
المادة الأولى - المبادئ العامة
1 - 1 - إن الغرض من الباب الأول هو تحديد مهام تنفيذ الموازنة الموكلة الى المستفيد في الادارة غير المباشرة على النحو المبين في الملحق الأول (الاجراءات الفنية والادارية) وتحديد حقوق وواجبات المستفيد والمفوضية اثناء الاضطلاع بهذه المهام.
يُطبق الباب الأول على مهام تنفيذ الموازنة المتصلة بمساهمة الاتحاد الأوروبي وحدها او المقرونة بالتمويل المقدم من المستفيد أو فريق ثالث حين يتم هذا التمويل بشكل مشترك، اي حين يتم تجميع الاموال. تشمل هذه المهام تنفيذ المستفيد، بصفته الجهة التعاقدية، لإجراءات التوريد وتقديم المنح والتلزيم وتوقيع وتنفيذ عقود التوريد والمنح التي قد تنشأ.
كقاعدة عامة، تتولى المفوضية المدفوعات ذات الصلة للمتعهدين والمستفيدين من المنح. إلا أن المستفيد يجب ان يتكفل ببعض المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات المخصصة لموظفيه على أساس تقديرات البرنامج على النحو المحدد في المادة 5 من هذه الشروط العامة.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة
1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من المادة 35 (1) وفي المادة 35 (2) من الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
عندما يكون المستفيد من بلدان وأقاليم ما وراء البحار ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، يتم تنفيذ المهام الموكلة مع مراعاة ايضاً أحكام المادة 86 (3) من قرار المجلس رقم 2013/755/EU، المؤرخ في 25 تشرين الثاني 2013، والمتعلق بالربط بين بلدان وأقاليم ما وراء البحار والاتحاد الأوروبي.
1 - 2 - يبقى المستفيد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل هذه حتى ولو قام بتعيين جهات اخرى محددة في الملحق الأول (الاجراءات الفنية والادارية) لأداء مهام معينة لتنفيذ الموازنة في سياق تنفيذ تقديرات البرنامج المشار اليها في المادة 5 من هذه الشروط العامة. تحتفظ المفوضية لتفسها على وجه الخصوص بالحق في تعليق الدفعات وتعليق و/أو فسخ اتفاقية التمويل بناءً على أفعال او تقصير و/أو حالات معينة تتعلق بأي جهة محددة.
1 - 3 يجب تنفيذ المهام المحددة في المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة من قبل المستفيد بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند اطلاق الاجراء المعني.
1 - 4 - على المستفيد وضع نظام مراقبة داخلية فعال وكفء وضمان العمل به. يجب عليه احترام مبادئ الادارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتجنب حالات تضارب المصالح.
يكون هناك تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة النزيهة والموضوعية لأي شخص مسؤول لوظائفه للخطر جراء اسباب تتعلق بمسائل عائلية او عاطفية او تقارب سياسي او وطني او مصلحة اقتصادية او اي مصلحة مشتركة اخرى مع صاحب مناقصة او مقدم طلب او متعهد او مستفيد من المنحة.
يرمي نظام المراقبة الداخلية الى توفير ضمانة معقولة تكفل فعالية العمليات وكفاءتها وتوفيرها من الناحية الاقتصادية وموثوقية التقارير وحماية الاصول والمعلومات والوقاية من الغش والمخالفات والكشف عنها وتصحيحها وادارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العمليات المالية بالشكل الملائم، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للانشطة، فضلاً عن طبيعة المدفوعات ذات الصلة.
بشكل خاص، عندما يسدد المستفيد مدفوعات وفقاً لتقديرات البرنامج، يجب الفصل بين وظائف الآذن بالصرف والمحاسب وجعلها متعارضة، كما ينبغي للمستفيد العمل بواسطة نظام محاسبة يوفر معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة وحديثة. يجب أيضاً على المستفيد حماية البيانات التي تسمح بتحديد شخص طبيعي (البيانات الشخصية) بشكل معقول.
1 - 5 - يجدر بالتقرير المتعلق بتنفيذ المهام الموكلة الى المستفيد اتباع النموذج المضمن في الملحق الثالث، عندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة. الا ان التقرير يتبع، عندما يتم استخدام تقديرات البرنامج وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط العامة، الشروط المنصوص عليها في الوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 5 - 3 من هذه الشروط العامة. وعندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة، يتبع بيان الادارة النموذج المضمن في الملحق الرابع.
1 - 6 - ليس من الضروري تأمين رأي جهة تدقيق خارجية مستقلة بشأن البيانات الادارية وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها دولياً في هذه الحالة إذ أن المفوضية هي التي ستتولى اجراء عمليات التدقيق لهذا البرنامج.
من شأن عمليات التدقيق هذه التحقق من صحة التأكيدات الواردة في البيانات الادارية، فضلاً عن شرعية وانتظام المعاملات الاساسية ذات الصلة.
1 - 7 - يجب على المستفيد الاضطلاع بإجراءات التوريد والتلزيم وإبرام العقود الناجمة عنها بلغة اتفاقية التمويل هذه.
1 - 8 - يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون اي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التوريد والتلزيم المشار اليها في المادة 1 - 3 أو عندما يكون أحد المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب اخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الاضرار بسلطة المفوضية على اتخاذ تدابير ضد جهة ما بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء، يجوز فرض العقوبات المالية المذكورة في باب «العقوبات الادارية والمالية» في الشروط العامة لعقود التوريد والتلزيم من قبل المستفيد بما يتوافق مع الوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 1 - 3، على المتعاقدين والمستفيدين من المنحة اذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد او المستفيد من المنحة.
يجوز للمستفيد الأخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المركزية للاستبعاد اثناء ارساء عقود التوريد والمنح. يمكن توفير قدرة الوصول إلى المعلومات من خلال جهة/جهات اتصال او عن طريق التشاور مع المفوضية (1)
(1) يجوز للمستفيد الوصول مباشرة الى قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بالاستبعاد من خلال جهة اتصال عندما يؤكد للمسؤول عن القسم في المفوضية أنه يطبق التدابير الملائمة لحماية البيانات على النحو المنصوص عليه في تنظيم المفوضية رقم 45/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 18 كانون الاول 2000 بشأن حماية الافراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات الهيئات الأوروبية وبحرية حركة هذه البيانات (Oj L 8، 12/1/2001 ص1).
(المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للموازنة، المسؤول عن المحاسبة في المفوضية، B--1049, BRE2--13/505 بروكسل، بلجيكا، وعبر البريد الالكتروني على العنوان [email protected] مع نسخة الى عنوان المفوضية المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة). يجوز للمفوضية رفض الدفع الى المتعهد او المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.
1 - 9 - يحتفظ المستفيد بسائر الوثائق الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، منذ تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ او بدءاً من تاريخ سابق يحدد على أنه تاريخ بدء أهلية التكاليف في المادة 6 من الشروط الخاصة ولمدة خمس سنوات بدءاً من نهاية فترة التنفيذ، خاصة الوثائق التالية:
إجراءات التوريد:
أ - الإشعار بالتقديرات مع اثبات عن نشر إشعار التوريد وأي تصويبات
ب - تعيين فريق قائمة التصفية
ج - تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
د - الاثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
ه - الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
و - استدراج العروض أو ما يعادله
ز - ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والايضاحات ومحاضر الاجتماعات واثبات النشر
ح - تعيين لجنة التقييم
ط - تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
ي - تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة
ك - رسالة الإشعار
ل - الوثائق الداعمة
م - رسالة الاحالة لتقديم العقود
ن - الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين
س - إشعار ارساء العقد/الالغاء، بما في ذلك اثبات النشر
ع - العقود الموقعة والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
أ - تعيين لجنة التقييم
ب - تقرير عملية الفتح والتقرير الاداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة (2)
(2) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.
(3) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.
ج - الرسائل الموجهة الى اصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
د - تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
ه - تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات او المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
و - التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
ز - الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات
ح - رسالة الاحالة لتقديم العقود
ط - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك اثبات النشر
ي - العقود الموقعة والتعديلات والاضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة تقديرات البرنامج: بالاضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، ايضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد والتكاليف التشغيلية.
1 - 10 - يلتزم المستفيد بضمان الحماية الكافية للبيانات الشخصية. ويُقصد بمصطلح «البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بشخص الطبيعي محدد أو قابل للتحديد. أي عملية تتناول البيانات الشخصية، مثل الجمع أو التسجيل او التنظيم او التخزين او التكييف او التغيير أو الاسترجاع او التشاور او الاستخدام او الافصاح او الحذف او التلف، يجب ان تستند الى القواعد والاجراءات المحددة من قبل المستفيد ويجب ألا تتم إلا بالقدر اللازم لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
على وجه الخصوص، يجب على المستفيد اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة للتصدي للمخاطر الكامنة في هذه العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:
أ) منع أي شخص غير مخول من الوصول الى أنظمة الكمبيوتر التي تؤدي مثل هذه العمليات، خاصة عمليات قراءة او نسخ او تعديل او حذف غير مصرح بها لوسائط التخزين؛ بالاضافة الى ادخال البيانات غير المصرح به، والافصاح او تعديل او حذف البيانات المخزنة من ذون إذن؛
ب) ضمان عدم قدرة وصول المستخدمين المخولين لنظام كمبيوتر معين يؤدي هذه العمليات إلا المعلومات التي يجوز لهم الوصول اليها؛
ج) تصميم هيكلها التنظيمي بحيث تستوفي الشروط المذكورة اعلاه.
المادة الثانية - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
2 - 1 - يتم توقيع عقود التوريد والمنح بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. يتم توقيع عقود التوريد والمنح الإضافية التي تنتج عن تعديل لاتفاقية التمويل من شأنه إضافة أنشطة جديدة وزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
عندما يكون البرنامج ممولاً من صندوق التنمية الأوروبي، يجب إقرار تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من الشروط العامة هذه من قبل المفوضية في غضون مهلة الثلاث سنوات تلك.
لا يمكن تمديد مهلة الثلاث سنوات هذه باستثناء بموجب المادة 6 من الشروط الخاصة عندما يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق التنمية الأوروبي.
2 - 2 - إلا أنه يجوز توقيع المعاملات التالية في أي وقت خلال فترة التنفيذ العملي:
أ. عقود التوريد والمنح التنفيذية لمكون المصروفات النثرية في إطار برنامج ممول من قبل صندوق التنمية الأوروبي؛
ب. تعديلات عقود التوريد والمنح التي سبق توقيعها؛
ج. عقود التوريد الفردية التي سيتم إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقد توريد قائم؛
د. تعديل اتفاقية التمويل هذه الناتج عن تغيير الجهة المكلفة بالمهام الموكلة، المشار إليها في المادة 1 - 2 من الشروط العامة؛ ينبغي أن ينصَ التعديل أيضاً على فترة جديدة يجب إبرام عقود التوريد والمنح خلالها من قبل هذه الجهة الجديدة وفقاً للمادة 2 - 1؛
ه. العقود المتعلقة بالتدقيق والتقييم التي يجوز أيضاً توقيعها خلال فترة الإقفال.
2 - 3 - بعد انتهاء مهلة الثلاث سنوات لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، كل رصيد يبقى متوفراً للأنشطة الموكلة الى المستفيد والتي لم يتم توقيع عقود بشأنها على النحو الواجب يُلغى من قبل المفوضية.
2 - 4 - لا تُطبق المادة 2 - 3 على أي رصيد مالي متبق من مخصصات الطوارئ أو على الأموال المتاحة من جديد بعد الإنهاء المبكر لأي عقد. يجوز استخدام الرصيد أو الأموال لتمويل العقود المشار إليها في المادة 2 - 2.
2 - 5 - أي عقد توريد أو منحة لا ينتج عنه أي عملية دفع في غضون ثلاث سنوات من توقيعه يُعتبر منتهياً تلقائياً ويُلغى الالتزام بتمويله.
المادة الثالثة - الإعلان والظهور
3 - 1 يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للأنشطة الموكلة إليه أو أي أنشطة أخرى تندرج في إطار هذا البرنامج.
تُحدد هذه التدابير إما في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) أو يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المستفيد والمفوضية.
ينبغي لتدابير الاتصال والإعلام هذه أن تتوافق مع دليل الاتصال والإعلان والظهور لمشاريع الاتحاد الأوروبي الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتخاذ هذه التدابير.
المادة الرابعة - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية الى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد
4 - 1 - يجب على المستفيد تزويد المفوضية بطلبات الدفع الموافق
عليها ضمن المهل المحددة التالية، بدءاً من تاريخ استلام طلب الدفع، من دون احتساب فترات تعليق المهلة الزمنية للدفع:
(أ) لمرحلة ما قبل التمويل المحددة في عقد التوريد أو المنحة:
(1) 15 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة من الموازنة؛
(2) 30 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة في إطار صندوق التنمية الأوروبي؛
(ب) 45 يوماً تقويميا للدفعات الأخرى.
تعمل المفوضية وفقاً للمادتين 4 - 6 و4 - 7 خلال الفترة التي تصل الى الحد الزمني للدفع المنصوص عليه في عقود التوريد والمنح ناقص المهل أعلاه.
4 - 2 - عند استلام طلب دفع من متعهد أو مستفيد من المنحة، يقوم المستفيد بإعلام المفوضية باستلامه هذا الطلب والتحقق على الفور مما إذا كان الطلب مقبولاً، أي إذا كان يشتمل على هوية المتعهد أو المستفيد من المنحة والعقد ذي الصلة والمبلغ والعملة والتاريخ. في حال خلص المستفيد الى أن الطلب غير مقبول، يجب عليه رفضه وإعلام المستفيد من العقد والمنحة بهذا الرفض وأسبابه في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب. يجب على المستفيد أيضاً إعلام المفوضية بهذا الرفض وأسبابه.
4 - 3 - عند استلام طلب دفع مقبول، يتعين على المستفيد التحقق مما إذا كان الدفع مستحقاً، أي إذا كان قد تم استيفاء سائر الموجبات التعاقدية التي تبرر الدفع، بما في ذلك دراسة التقارير، حيثما ينطبق ذلك. في حال خلص المستفيد الى أن الدفع غير مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك فضلاً عن ذكر الأسباب. يؤدي إرسال هذه المعلومات الى تعليق المهلة الزمنية المحددة للدفع. ينبغي أن تستلم المفوضية نسخة عن المعلومات التي تمّ إرسالها. كما يجب إعلام المفوضية برد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه. يؤدي هذا الرد أو الإجراء، الرامي الى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية الى إعادة العمل بالمهلة الزمنية للدفع. يجب على المستفيد دراسة هذا الرد أو الإجراء وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
4 - 4 - في حال عدم موافقة المفوضية على استنتاج المستفيد بعدم استحقاق الدفع، فعليها إعلام المستفيد بذلك. يجب على هذا الأخير إعادة النظر في مواقفه، وفي حال خلص الى أن الدفع مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك. يرفع تعليق المهلة الزمنية للدفع عند إرسال هذه المعلومات. كما يجب على المستفيد إعلام المفوضية، يجب على المستفيد المضي قدماً على النحو المنصوص عليه في المادة 4 - 5.
في حال استمرار الخلاف بين المستفيد والمفوضية، يجوز للمفوضية تسديد الجزء غير التنازع عليه من قيمة الفاتورة على أن يكون قابلاً بشكل واضح للفصل عن المبلغ المتنازع عليه. كما عليها إعلام المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة بهذا السداد الجزئي.
4 - 5 - في حال خلص المستفيد الى أن الدفع مستحق، يجب عليه إحالة طلب الدفع وسائر الوثائق المرافقة اللازمة الى المفوضية للموافقة عليها والدفع. يتعين عليه أيضاً تقديم لمحة عامة عن عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع وسائر فترات تعليق هذه المهلة.
4 - 6 - إثر إحالة طلب الدفع وفقاً للمادة 4 - 5، وفي حال خلصت المفوضية الى أن الدفع غير مستحق، عليها إعلام المستفيد، مع نسخة الى المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك وبالأسباب. يكون لإعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة أثر تعليق المهلة الزمنية للدفع، حيثما تنص أحكام العقد المبرم على ذلك. يتعامل المستفيد مع رد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه بما يتوافق مع المادة 4 - 3.
4 - 7 - في حال خلص المستفيد والمفوضية الى أن الدفع مستحق، تقوم المفوضية بتنفيذ عملية الدفع.
4 - 8 - في حال استحقاق دفع فائدة على التأخير في الدفع الى المتعهد أو المستفيد من المنحة، يتم تخصيصها بين المستفيد والمفوضية بشكل تناسبي مع أيام التأخير في ما يزيد عن المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 4 - 1، وذلك رهناً بما يلي:
(أ) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المستفيد بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول على النحو المشار إليه في المادة 4 - 3 حتى تاريخ إحالة الطلب الى المفوضية وفقاً للمادة 4 - 5 ومن تاريخ الإعلام من قبل المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 6 حتى عملية الإحالة التالية للطلب الى المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5
. يتم خصم أي فترة تعليق للمهلة الزمنية للدفع.
(ب) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المفوضية بدءاً من التاريخ الذي يلي إحالة الطلب من قبل المستفيد على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5 حتى تاريخ الدفع واعتباراً من تاريخ الإحالة حتى تاريخ إعلام المستفيد عملاً بالمادة 4 - 6.
4 - 9 - يجب إيجاد حلّ لأي ظروف لا يرصدها الإجراء أعلاه بروح من التعاون بين المستفيد والمفوضية قياساً للأحكام المذكورة أعلاه مع احترام علاقات المستفيد التعاقدية مع المتعهد أو المستفيد من المنحة.
حيثما كان ذلك ممكناً، يجب على أحد الفريقين التعاون بناء على طلب الفريق الآخر في توفير معلومات مفيدة لتقييم طلب الدفع، حتى قبل إحالة طلب الدفع رسمياً الى أو الفريق الأول أو إعادته منه.
المادة الخامسة - تقديرات البرنامج
5 - 1 عندما يوكل الى المستفيد أيضاً تسديد الدفعات الى المتعهدين و/أو المستفيدين من المنحة و/أو في سياق العمالة المباشرة، وجب عليه القيام بذلك على أساس تقديرات البرنامج المتفق عليها مسبقاً من قبل المستفيد والمفوضية.
5 - 1 إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة لتنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة محددة بواسطة التوريد و/أو المنح و/أو العمالة المباشرة.
تشتمل تقديرات البرنامج على مكون للمصروفات النثرية ومكون لالتزامات محددة.
في إطار مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج، يتم توكيل المستفيد بتنفيذ إجراءات التوريد والتلزيم وإجراء المدفوعات ذات الصلة، فضلا عن المدفوعات لقاء العمالة المباشرة.
في إطار مكوّن الالتزامات المحددة، يتعين على المستفيد تنفيذ المهام على النحو المشار اليه في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة؛ تتولى المفوضية تسديد الدفعات ذات الصلة الى المتعهدين والمستفيدين من المنحة. يجوز تنفيذ بعض الانشطة المحددة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتقييم واللجوء الى العقد الإطاري، مباشرة من قبل المفوضية.
عندما يتم تمويل البرنامج في إطار صندوق التنمية الأوروبي، يجوز تنفيذ المهام المشار اليها في الملحق الأول من قبل هيئة يحكمها القانون الخاص على اساس عقد خدمات، يتم تلزيمه من قبل المستفيد بما يتوافق مع الإجراءات والوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 1 - 3 .
5 - 2 يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرنامج المعنية.
تكون تكاليف التشغيل العادية التي تتكبدها الجهة المسؤولة عن المهام الموكلة الى المستفيد والمشار اليها في المادتين 1 - 1 و5 - 1 من هذه الشروط العامة مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكون المصروفات النثرية لتقديرات البرنامج خلال كامل مدة فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على وقت سابق لأهلية التكاليف. يتم تكبد هذه التكاليف في تنفيذ مهام تنفيذ الموازنة وهي تشمل الموظفين المحليين والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) واستئجار المباني والمواد الاستهلاكية والصيانة ورحلات العمل القصيرة المدى والوقود للمركبات الآلية. لا يجوز أن تشمل شراء مركبات آلية أو أي معدات اخرى أو أي نشاط تشغيلي. لا تطبق المادتان 1 - 3 و2 - 1 من هذه الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية هذه.
5 - 3 يجب على المستفيد أن يقدم الى المفوضية سنويا، بحلول الموعد المنصوص عليها في المادة 6 من الشروط الخاصة، إعلان ادارة موقع من قبل المستفيد على المستوى المناسب باستخدام النموذج الوارد في الملحق الرابع.
المادة السادسة - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكوّن المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج
6 - 1 تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 30 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول للتمويل المسبق صادر عن المستفيد، يحتوي على التاريخ والمبلغ والعملة؛ تكون المهلة الزمنية 90 يوما تقويميا لكل طلب دفع للتجديد أو الإقفال. تستحق الفائدة على الدفعات المتأخرة وفقا للأنظمة المالية المرعية الإجراء. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذ أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يتم تأمين وثائق الإثبات الناقصة أو تصحيح طلب الدفع.
6 - 2 تسدد المفوضية المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
6 - 3 يضمن المستفيد إمكانية التعرف الى الأموال التي تدفعها المفوضية في هذا الحساب المصرفي.
6 - 4 يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
6 - 5 يُلغى مكون المصروفات النثرية المقابل لسائر تقديرات البرنامج التي لا تكون قد أسفرت عن أي عملية دفع للمستفيد خلال الثلاث سنوات من إجراء التقديرات تلقائيا كما يُلغى الالتزام بالمبلغ المقابل له.
المادة السابعة - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
7 - 1 يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيز محدد يسهل الوصول اليه، ولكل عقد توريد ومنحة يكون هو السلطة التعاقدية بشأنه بموجب تقديرات البرنامج المشار اليها في المادة 5، طبيعة العقد وغايته واسم وعنوان المتعهد (أو المتعهدين في حال وجود مجموعة) أو المستفيد من المنحة (المستفيدين من المنحة في حالة المنحة المتعددة المستفيدين)، فضلا عن قيمة العقد.
يجب ان يكون عنوان الشخص الطبيعي منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء. يجب ان يكون موقع الشخص الطبيعي عبارة عن عنوانه.
في حال تعذر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة.
يجب ان تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على موقع مكان النشر، سواء على الإنترنت أو غير ذلك؛ كما يجب الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
7 - 2 يتم نشر المنح الدراسية والدعم المالي المباشر للاشخاص الطبيعيين الأشد حاجة من دون ذكر الاسماء وبطريقة تراكمية بحسب فئة الانفاق.
في الحالات الاخرى، يجب استبدال أسماء الاشخاص الطبيعيين ب «الشخص الطبيعي» بعد سنتين من عملية النشر. يتم التعامل مع اسم أي جهة قانونية تتضمن اسم شخص طبيعي مشارك في هذه الجهة على انه اسم شخص طبيعي.
يجب التنازل عن نشر أسماء الاشخاص الطبيعيين في حال أدى هذا النشر الى خطر انتهاك حقوقهم الاساسية أو الإضرار بمصالحهم التجارية.
يجب على المستفيد تقديم قائمة البيانات التي يجب نشرها عن الاشخاص الطبيعيين مع أي مبررات لاقتراح بالإعفاء من النشر إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذه القائمة. عند الضرورة، تقوم المفوضية بملء عنوان الشخص الطبيعي مع قصره على منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء.
7 - 3 يجب نشر عقود التوريد والمنح المبرمة (أي الموقعة من المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير في غضون ستة أشهر بعد موعد تقديم التقرير وفقاً للمادة 6 من الشروط الخاصة.
7 - 4 يجوز التنازل عن نشر العقود في حال أدى هذا النشر الى خطر الإضرار بمصالح المتعهدين أو المستفيدين من المنح التجارية. يجب على المستفيد تقديم قائمة بالمبررات ذات الصلة الى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذا الإعفاء من النشر.
7 - 5 حينما تقوم المفوضية بتنفيذ الدفعات للمتعهدين والمستفيدين من المنح، فيتوجب عليها ضمان نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح وفقا للقواعد المتبعة لديها.
المادة الثامنة - استرداد الاموال
8 - 1 - يجب على المستفيد اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة.
تُعاد المبالغ المستردة من قبل المستفيد من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على اساس اجراءات التوريد وتلزيم عقود أو العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشحين أو اصحاب المناقصة أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد، الى المفوضية.
8 - 2 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد أعلاه المتعلقة باسترداد الاموال المسددة من دون أن تكون مستحقة، يوافق المستفيد على الإجازة للمفوضية، وفقا للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على اتفاقية التمويل هذه، إثبات بشكل رسمي أنه قد تم دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقا بموجب عقود توريد أو منح ممولة في إطار الباب الاول والمضي قدما في استرداده بأي وسيلة بالنيابة عن المستفيد، بما في ذلك التعويض عن المبالغ المستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة مقابل أي من مزاعمه أمام الاتحاد الاوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 3 - تحقيقا لهذه الغاية، يتعين على المستفيد تزويد المفوضية بسائر الوثائق والمعلومات اللازمة. يخول المستفيد بموجبه المفوضية الاضطلاع بعملية الاسترداد، خاصة من خلال طلب ضمانة من المتعهد أو المستفيد من المنحة يكون المستفيد هو السلطة التعاقدية لها أو عن طريق تعويض الأموال التي سيتم استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة من قبل المستفيد بصفته السلطة التعاقدية والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية أخرى الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بالشروع بإجراءات الاسترداد (بما في ذلك عند الاقتضاء امام محكمة وطنية).
8 - 5 - عندما يكون المستفيد مفوضا اليه فرعيا لهيئة تكون المفوضية قد أبرمت معها اتفاقية تفويض ادارة غير مباشرة، يجوز للمفوضية استرداد الأموال من المستفيد التي تكون مستحقة لهذه الهيئة إلا أن هذه الأخيرة لم تكن قادرة على استردادها بنفسها.
المادة التاسعة - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل متعهد أو مستفيد من المنحة يراه مبرراً كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما ان اتفاقا مسبقا من هذا النوع ضروري ايضا لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
المادة العاشرة - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز
10 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة الأنشطة المنفذة من قبل المستفيد من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل الموازنة الإجمالية، وفقا للمادة 25 من الشروط العامة هذه.
10 - 2 فور بروز أي خطر تجاوز للتمويل المرصود للنشاط المنفذ من قبل المستفيد، يعلم المستفيد المفوضية بذلك على الفور ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم الأنشطة أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الإتحاد الأوروبي.
10 - 3 اذا استحال تقليص حجم الانشطة أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي. وإذا ما اتخذت قرارا كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكوّن دعم الموازنة
المادة الحادية عشرة - سياسة الحوار
يلتزم المستفيد والاتحاد الاوروبي بالدخول في حوار بناء ومنتظم على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
عندما يكون المستفيد من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادىء وهذا البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي بموجب المادة
1 - 1 من الشروط الخاصة، قد يشكل هذا الحوار جزءاً من الحوار السياسي الأوسع نطاقا المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
المادة الثانية عشرة - التحقق من الشروط وصرف الأموال
12 - 1 تتولى المفوضية التحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة، على النحو المحدد في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية).
في حال خلصت المفوضية الى أن شروط الدفع غير مستوفاة، وجب عليها إعلام المستفيد بذلك من دون تأخير لا مبرر له.
12 - 2 - تكون طلبات صرف الأموال المقدمة من قبل المستفيد مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي شرط أن تكون متوافقة مع الأحكام المنصوص عليها في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وأن يتم تقديمها اثناء مرحلة التنفيذ العملي.
12 - 3 - يتعين على المستفيد تطبيق الانظمة الوطنية لصرف العملات الاجنبية بطريقة غير تمييزية لسائر عمليات صرف الأموال الخاصة بمكون دعم الموازنة.
المادة الثالثة عشرة - شفافية دعم الموازنة
يوافق المستفيد بموجب هذه المادة على نشر المفوضية لاتفاقية التمويل هذه وأي تعديل لها،
بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، فضلا عن أي معلومات اساسية حول دعم الموازنة بما تراه المفوضية مناسبا، يجب الا تحتوي عملية النشر هذه على أي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي المطبقة على حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة عشرة - استرداد دعم الموازنة
يجوز استرداد مجمل مدفوعات دعم الموازنة أو جزء منها من قبل المفوضية، مع الاحترام الواجب لمبدأ التناسب، في حال أثبتت المفوضية وجود شوائب في الدفع جراء مخالفة خطيرة تعزى الى المستفيد، وذلك لا سيما إذا كان المستفيد قد قدم معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة أو إذا كان هناك حالات فساد أو احتيال.
الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الإدارة
المادة الخامسة عشرة - فترة التنفيذ والمهلة الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة
15 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل هذه مرحلتين:
- مرحلة تنفيذ عملاني، يتم خلالها تنفيذ الانشطة العملانية الاساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال؛
- مرحلة إقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تحدد مدة هذه المرحلة في المادة 2 - 3 من الشروط الخاصة. وهي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. وحدها النفقات اللازمة للإقفال تكون مؤهلة.
يجب أن تنعكس هذه الفترات في الاتفاقيات التي ستبرم من قبل المستفيد والمفوضية في معرض تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، لا سيما في اتفاقيات التفويض وعقود التوريد والمنح.
15 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الاساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي إلا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. لا تكون التكاليف التي يتكبدها المستفيد قبل دخول اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي ما لم ينص على خلاف ذلك في المادة 6 من الشروط الخاصة. اما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
15 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا من مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ما لا يزيد عن ستة اشهر على نهاية فترة التنفيذ.
15 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 6 - تطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على الأنشطة التي تنفذها المفوضية بصفتها السلطة التعاقدية (إدارة مباشرة) باستثناء الفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 2 - 1.
المادة السادسة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي
16 - 1 - يجب على المستفيد مساعدة ودعم عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بناء على طلب كل من هذه الهيئات.
يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الاوروبي في الانشطة بموجب اتفاقية التمويل وإجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل الأنشطة، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 5 سنوات بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.
16 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.
لهذه الغاية، وعملا بالتنظيم رقم 2185/96 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) والتنظيم رقم 883/2013 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار إتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية،
وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على اساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها، يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
16 - 3 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه إلى المتعهدين والمستفيدين من المنح والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
16 - 4 - يُحاط المستفيد عالماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
المادة السابعة عشرة - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد
17 - 1 - يُعلم المستفيد المفوضية فورا بأي عنصر يكون قد أحيط به علما ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها أو من المقرر أن يتخذها لمعالجة هذه الأعمال.
17 - 2 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال الممولة بواسطة الموازنة قد نُفذّت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش والكشف عنها وتصحيحها ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسددة من دون تبرير.
يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي، يكون ناجما عن عمل أو تقصير أي جهة، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بأموال الاتحاد الأوروبي، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرر.
يشكل غشا أي عمل أو تقصير متعمد ومتصل ب:
- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو صندوق التنمية الأوروبي؛
- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
17 - 3 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد ايجابي أو سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل
يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن انجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يحلق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
يشكل فسادا ايجابيا كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن انجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
17 - 4 - يعلم المستفيد المفوضية فورا (عملا بالفقرة الفرعية الثالثة من المادة 1 - 8 من الشروط العامة) باسم الهيئة التي تمت إدانتها بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أي عملية غش أو فساد، أو تورط في منظمة إجرامية أو تبييض أموال أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
17 - 5 - في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.
المادة الثامنة عشرة - تعليق عمليات الدفع
18 - 1 - من دون المساس بتعليق أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع المادتين 26 و27، على التوالي، يجوز للمفوضية تعليق الدفعات جزئياً أو كلياً، في حال:
أ) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناء على معلومات أحيط بها وعليه ان يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب اخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، أو في حال فشل المستفيد في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتنفيذ خطة الاتصالات والدعاية والإعلان؛
ب) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناء على معلومات أحيط بها وعليه ان يتحقق منها، يكون المستفيد قد ارتكب اخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات بموجب اتفاقية التمويل هذه أو غيرها من الاتفاقيات، على أن يكون لتلك الاخطاء أو المخالفات أو اعمال الغش او خرق الالتزامات تأثير مادي على تنفيذ اتفاقية التمويل أو التي تشكك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية للمستفيد أو شرعية وانتظام النفقات الأساسية؛
ج) اشتبهت المفوضية ان المستفيد قد ارتكب اخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، وتحتاج الى التحقق من صحة ذلك.
د) كان من الضروري منع حدوث أضرار كبيرة في المصالح المالية للاتحاد الاوروبي.
18 - 2 - يجب على المفوضية إعلام المستفيد على الفور بتعليق الدفعات وبأسباب هذا التعليق.
18 - 3 - يكون لتعليق الدفعات أثر تعليق المهل الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق.
18 - 4 - ولاستئناف الدفعات، يجب على المستفيد السعي الى تصحيح الوضع الذي يؤدي الى التعليق في أقرب وقت ممكن ويعلم المفوضية بأي تقدم محرز في هذا الصدد. يجب على المفوضية، فور إدراكها أن شروط استئناف المدفوعات قد استوفيت، إعلام المستفيد بذلك.
المادة التاسعة عشرة - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج
عندما يكون البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي، يتم تخصيص المبالغ المستردة من قبل المفوضية من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد والتلزيم،
فضلا عن العقوبات المالية المفروضة على المرشحين أو أصحاب المناقصات أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمفوضية، لهذا البرنامج.
المادة العشرون - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
20 - 1 - يضمن المستفيد للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدعوات لتقديم المقترحات والهيئات المتوقع تكليفها بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الاول حقا مؤقتا في الإقامة ضمن بلد/بلدان المستفيد إذا كانت طبيعة عقد التوريد أو المنحة تبرر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
20 - 2 - كما يمنح المستفيد المتعهدين والمستفيدين من المنح المكلفين بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) فضلا عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ هذا البرنامج وأفراد أسرتهم حقوقا مماثلة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
المادة الحادية والعشرون - الأحكام الضريبية والجمركية
21 - 1 - يطبق المستفيد على عقود التوريد والمنح الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
عندما يكون المستفيد بلدا من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لا يجوز الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات التي يطبقها على دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأخرى أو غيرها من البلدان النامية لغرض تحديد معاملة الدولة الأكثر تفضيلا.
21 - 2 عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تطبق ايضا هذه الأخيرة.
المادة الثانية والعشرون - السرية
22 - 1 - يسمح المستفيد بإحالة وثائقه وبياناته التي تمتلكها هيئة ترتبط بالمستفيد بعلاقة تعاقدية بشأنها الى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو أي اتفاقية تمويل اخرى. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.
22 - 2 - من دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذه الشروط العامة، يحافظ المستفيد مع المفوضية على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه وتكون مصنفة على أنها سرية.
22 - 3 - يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً.
22 - 4 - يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.
المادة الثالثة والعشرون - استخدام الدراسات
يجب على العقد المتصل بأي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه تضمن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها وإعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة الرابعة والعشرون - التشاور بين المستفيد والمفوضية
24 - 1 - يجب على المستفيد والمفوضية التشاور قبل المضي قدماً في أي نزاع متصل بتنفيذ أو تفسير اتفاقية التمويل هذه عملا بالمادة 29 من هذه الشروط العامة.
24 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية.
24 - 3 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
24 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بانتظام بتنفيذ الانشطة الوارد وصفها في الملحق الأول والتي لا تندرج تحت خانة الباب الاول من هذه \
الشروط العامة.
المادة الخامسة والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
25 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطيا، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.
25 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
في حالات استثنائية حيث يتم تعديل أهداف البرنامج و/أو زيادة مساهمة الاتحاد الاوروبي، يتم تقديم مثل هذا الطلب قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من تاريخ سريان مفعول التعديل.
25 - 3 - اذا كان التعديل لا يؤثر الى حد كبير في أهداف النشاط المنفذ بموجب الباب الاول من هذه الشروط العامة، واذا كان يتعلق بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، وإذا كان لا يشتمل على أي إعادة تخصيص الأموال، أو إذا كان يتعلق بإعادة تخصيص الأموال ضمن حدود مخصصات الطوارئ، يعلم المستفيد المفوضية خطيا، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويطبق هذا التعديل.
25 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ للبرامج لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
25 - 5 - في حال ارتأت المفوضية أن المستفيد لم يعد يؤدي المهام الموكلة اليه بموجب المادة 1(1) من هذه الشروط العامة على نحو مقبول ومن دون الإخلال بالمادتين 26 و27 من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ الأنشطة باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.
المادة السادسة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
26 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل.
- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الإجراءات والوثائق المعيارية المشار اليها في المادة 1 - 3 و5 - 3 من هذه الشروط العامة.
- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
- يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دن تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يعتبر قوة قاهرة أي خلل من التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة يتم إعلام الفريق الآخر بها. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.
- لا يجوز تحميل أي فريق مسؤولية خرق موجباته في إطار الإتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على أن يتخذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار محتملة.
26 - 2 - يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون إشعار مسبق.
26 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
26 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
27 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات وفسخ الاتفاقية من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادتين 18 و27 من الشروط العامة.
27 - 6 - يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية تمويل فور سماح الظروف بذلك، بناء على موافقة المفوضية الخطية المسبقة. وذلك من دون المساس بأي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الإمكان، تمديد فترة التنفيذ أو فسخ الاتفاقية عملا بالمادة 27.
المادة السابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
27 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 ايام كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوما.
27 - 2 - يجوز فسخ اتفاقية التمويل هذه تلقائيا في حال، وخلال فترة ثلاث سنوات من توقيعها:
أ) لم ينجم عنها أي عملية صرف أموال؛
ب) لم يتم توقيع أي عقد تنفيذ؛
ج) وفي حال تمويل هذا البرنامج من صندوق التنمية الأوروبي، لم يتم توقيع أي تقديرات للبرنامج؛
27 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الثامنة والعشرون - ترتيبات حل النزاعات
28 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة اشهر من خلال المشاروات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة 24 من الشروط العامة هذه، أن يحل عن طريق التحكيم بناء لطلب احد الفريقين.
عندما يكون المستفيد بلدا أو هيئة أو منظمة إقليمية من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي، تتم إحالة النزاع، قبل التحكيم وبعد المشاورات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الشروط العامة، إلى مجلس وزراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الاوروبية، أو، ما بين اجتماعات المجلس، الى لجنة سفراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، وفقا للمادة 98 من اتفاقية الشراكة بين دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادىء والجماعة الأوروبية. في حال فشل المجلس أو اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الفريقين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقا للمواد 28 - 2 و28 - 3 و28 - 4.
28 - 2 - يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
28 - 3 - يطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
28 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.