Agreement Bilateral 04/04/2017
الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهوريةب اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 04/04/2017
- Ratified by
- قانون رقم 35 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
مشروع رقم (2--LE--0086)
اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة جمهورية لبنان «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)
اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 28/4/1437 ه (الموافق 7/2/2016م) بين حكومة جمهورية لبنان (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «الموكل»).
ويشار الى كل من المشتري والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين».
بما أن:
(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ المنشآت الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، بنفسه أو عن طريق مقاول (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») عن طريق الاستصناع، لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك الإشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الإستشارية.
فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:
المادة الاولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:
الهيئة المنفذة: تعني مجلس الإنماء والإعمار ويكون مسئولا عن تنفيذ وتسيير وإدارة المشروع.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت أي ستة وعشرين مليوناً وسبعمائة الف (26.700.000) دولار امريكي.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من كل من الوكيل والمقاول، التي تثبت التسلم الأولي للمنشآت وفقا لمتطلبات العقد.
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من كل من الوكيل والمقاول وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، التي تثبت بأنّ المقاول قد أتم تنفيذ الأعمال المدنية وفقا للعقد.
الإستشاري: المكتب الاستشاري، أو الاستشاري الذي يتم تعيينه بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الوكالة.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل الوكيل مع الاستشاري بمقتضى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية وذلك لغرض الإشراف على أعمال المشروع.
أتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقا لاتفاقية الاستشاري نظير الإشراف على تنفيذ المنشآت.
المقاول: الشخص أو الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتم تكليفهم بتنفيذ المنشآت أو جزء منها.
العقد: عقد الأعمال المدنية المبرم بين الوكيل والمقاول.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة المبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد أو تكاليف أخرى، قبل الموكل تمويلها من أجل تنفيذ المنشآت.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن الموكل فيه نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة الرابعة عشرة بهذه الاتفاقية.
السحب: يعني الدفع عن المبلغ المعتمد.
الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
قيمة العقد: القيمة التي ستدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت أو أي جزء منها.
المنشآت: الاشغال المدنية لتنفيذ المباني والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
ممارسات غير مشروعة: أية ممارسات متعلقة بالغش أو الفساد، أو التواطؤ أو الإكراه، أو الإعاقة، أو أي ممارسة احتيالية.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحو غير لائق.
ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو اعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولا) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/ أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات صلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانيا) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.
تاريخ طلب السحب الاول: التاريخ الذي يدفع فيه الموكل أي مبلغ في السحب الاول، بموجب العقد أو عقد الاستشاري.
اتفاقية الاستصناع: الاتفاقية الموقعة بين الموكل والوكيل بصفة الموكل بائعا للمنشآت والوكيل مشتريا للمنشآت.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في اتفاقية الاستصناع والتي لم تحدد معانيها في هذه الاتفاقية، نفس المعاني المحددة في اتفاقية الاستصناع.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنت تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة اقتناء البضائع والخدمات
3 - 1 من المتفق عليه بين الطرفين أن يقوم الوكيل بالتشاور مع الموكل - ووفقا للخطوط الإرشادية الخاصة باقتناء البضائع والخدمات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته المسبقة - بمنح جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المنشآت والممولة في إطار هذه الاتفاقية على النحو التالي:
أ. يتم التعاقد على الأشغال المدنية على اساس التعاقد المباشر مع الشركة الموحدة للهندسة والتجارة (Consolidated Engineering and Trading Company {CET}) التي أوكلت اليها مهمة إنجاز المراحل السابقة للمشروع.
ب. يتم التعاقد اقتناء السلع التي تدخل تحت بند «الدعم لتنفيذ المشروع» من خلال مناقصة وطنية.
ج - يتم اختيار مهندس وحدة إدارة المشروع عن طريق التعاقد المباشر من خلال قائمة مختصرة للمهندسين المحليين.
3 - 2 يتعهد الوكيل بأن يدرج، أو يعمل على إدراج بنود مقبولة لدى الموكل والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات وعقود المناقصات والمشتريات من السلع والخدمات، بما في ذلك البنود التي تنص على حق الموكل في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين وغيرهم من أصحاب الخدمات المتصلة بالمشروع.
المادة الرابعة اختيار الاستشاري والمقاول
4 - 1 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع الاستشاري وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:
أ) يتم الاتفاق بين الموكل والوكيل كتابة وبصفة مسبقة على شروط عقد الاستشاري.
ب) يجب على الوكيل ان يشارك الموكل في المفاوضات مع الاستشاري الذي تم اختياره وتكون نتيجة تلك المفاوضات خاضعة للموافقة النهائية من قبل الموكل والوكيل.
4 - 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع المقاول وإبرام العقد معه وفقا لما يلي:
أ) أن تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.
ب) أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود مبلغ ستة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف (26.700.000) دولار امريكي.
ج) أن لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد ستة وثلاثين (36) شهرا من تاريخ اول سحب.
د) أن تكون مواصفات تنفيذ المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.
ه) ان ينص العقد بأن يتم تسليم المنشآت المنجزة الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.
و) أن لا يتم إبرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.
ز) أن يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأمينا شاملا يغطى المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون عادة على أن يوافي الوكيل قبل البدء في الاشغال بنسخ من شهادة أو شهادات التأمين. وأن تنص شهادة التأمين على أن يتم دفع حصيلة التأمين، في صورة حدوث ما يستوجب دفع تلك الحصيلة، الى الموكل بالدولار الامريكي أو بعملة أخرى قابلة للتحويل. وأن يكون التأمين تأمينا أسلاميا كلما أمكن ذلك.
المادة الخامسة التغييرات والتعديلات في العقد
يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من الموكل، بإجراء أي تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد أو (ب) تمديد تاريخ التسليم أو (ج) إجراء تغيير في المواصفات أو (د) مخالفة العرف السليم المعتاد.
المادة السادسة الإشراف وإدارة العقود
6 - 1 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص، بمساعدة الإستشاري، في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ المنشآت وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.
6 - 2 دون المساس بعمومية الفقرة 6 - 1 من هذه المادة يلتزم الوكيل:
أ) بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
ب) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والأنظمة السارية في جمهورية لبنان.
ج) بتوقيع شهادتي التسلم الابتدائي والنهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
6 - 3 في حالة قيام الوكيل خلافا لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يجعل الموكل معرضا لأي مطالبة من أي شخص أو معرضاً لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات إضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض الموكل عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.
6 - 4 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والإلتزامات المنوطة بعهدته وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
6 - 5 لا يستحق الوكيل أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيامه بالإشراف على تنفيذ العقد وفقا لهذه الاتفاقية.
6 - 6 يتم إرساء باقي العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع وفقا للإجراءات المتبعة لدى البنك.
المادة السابعة السحب من المبلغ المعتمد
7 - 1 يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد ووفقا لإجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.
7 - 2 دون المساس بعمومية المادة 7 - 1 يتعين على الوكيل:
(أ) عند تقديمه طلب السحب الاول من أجل دفع اتعاب الاستشاري أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من اتفاقية الخدمات الاستشارية.
(ب) عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة او بوالص التأمين المشار اليها في المادة 4 - 2 (ز) من هذه الاتفاقية.
7 - 3 لا يكون الموكل ملزما بدفع أي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفا للعقد كما هو مشار اليه في الفقرة 7 - 2 أو تكون الوثائق المرافقة له ناقصة أو معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجا من عدم التزام الوكيل بالعقد أو عدم اكتمال الوثائق أو المستندات المطلوبة.
7 - 4 يعتبر تاريخ 24/08/2018 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والموكل هو تاريخ نهاية السحب.
المادة الثامنة تسليم المنشآت
8 - 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسئولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير الموكل.
8 - 2 اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة التسلم النهائي، يكون الوكيل مسئولا عن تعويض الموكل عن اية خسارة أو نفقات أو تكاليف الإشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.
المادة التاسعة الالغاء والايقاف
9 - 1 مع مراعاة أحكام المادة 12 - 2 من هذه الاتفاقية، يجوز للوكيل أن يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه في أي وقت قبل توقيع عقد الاستشاري أو المقاول.
9 - 2 ما لم يكن قد حصل سحب قبل الإلغاء، فإنه اذا تم إلغاء المبلغ المعتمد وفقا للمادة 12 من اتفاقية الاستصناع فإن هذه الاتفاقية تعتبر ملغية.
9 - 3 يجوز للبنك، بموجب اخطار الى الوكيل، قبل توقيع عقد المقاول و/ أو الاستشاري أن ينهي هذه الاتفاقية أو يوقف العمل بها، في أي من الأحوال التالية:
أ. عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
ب. إذا تخلف الوكيل عن الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
ج. إذا أعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
د. اذا حدث أمر استثنائي كان من شأنه:
1 . أن يجعل من غير المحتمل، في اعتقاد البنك، استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع. أو
2 . أن يمنع تحقيق الأغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
ه. إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع أو في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.
و. إذا تم ايقاف أو الغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء أيهما أسبق، ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع، أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
المادة العاشرة إقرارات الوكيل
يقر الوكيل:
أ) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
ب) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها.
ج) أن ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها لا تشكل أي خرق لأية اتفاقية أخرى، أو معاهدة أو قانون.
د) أن كل الأعمال والشروط والاشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة القيام والوفاء بها بموجب القوانين في جمهورية لبنان من أجل:
(1) تمكين الوكيل من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها.
(2) تأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة.
(3) قبول هذه الاتفاقية مستند إثبات في جمهورية لبنان دون الحاجة إلى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقا لقوانين جمهورية لبنان.
المادة الحادية عشرة التعويض عن الخسارة
11 - 1 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة الى:
أ) ملكية أو حيازة أو استعمال أو نقل أو أي تصرف يتعلق بالمنشآت بما في ذلك:
(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.
(2) أية عيوب ظاهرة أو خفية في المنشآت.
(3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.
(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.
(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي تشيد عليها المنشآت.
(6) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن العقد أو اتفاقية الخدمات الاستشارية.
ب) حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو في العقد أو أية وثيقة أخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن إخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) أية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت أو الأرض التي تشيد عليها المنشآت.
11 - 2 يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنازل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أي قانون.
11 - 3 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من الاخطار. وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.
11 - 4 في حالة إقامة أي دعوى ضد الموكل أو تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه إخطاراً بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن أية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.
11 - 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي انهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة التقارير
يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للموكل:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها الموكل من وقت لآخر. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه \ الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.
(ج) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة الثالثة عشرة عدم استعمال الحق أو التمسك به:
ان عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز ان يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة الرابعة عشرة نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق وتسوية الخلافات
15 - 1 - القانون واجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الإسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقة الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي أو للجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).
15 - 2 - فض المنازعات
كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كي تصدر في شأنه قرارا نهائيا وملزما للطرفين طبقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (دبي). وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي إدعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
أ. إذا لم يُعمل بقرار المحكمين، خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبريا، ويمكنه اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو احكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
ب. يوافق الوكيل على تنفيذ أي حكم أو قرار محكمة يصدر بسبب هذه الاتفاقية في أي اختصاص قضائي على اية اموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق المشتري على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقها في الاعتراض على اية دعاوي أو إجراءات ناتجة أو متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي الذي تتواجد به أموال (ممتلكات) المشتري. ويوافق ايضا على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن أي ادعاء بأن مثل تلك الدعاوي أو الإجراءات \
المقامة ضمن أي اختصاص قضائي قد أقيمت بشكل غير ملائم.
ج. يوافق الوكيل موافقة لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية. علماً بأن موافقة المشتري هاته لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة التنسيق والإشعارات
16 - 1 يقوم الوكيل من خلال ممثله المفوض (ممثل الوكيل). في جميع الاوقات، بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون مع الموكل والجهات المعنية في إطار المشروع، ويكون ممثل الوكيل مسئولا مسؤولية مباشرة عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل بموجب هذه الاتفاقية:
أ) تعتبر جميع الاتصالات (من أي نوع) الصادرة عن الموكل تجاه ممثل الوكيل، كما لو صدرت للوكيل مباشرة؛
ب) تعتبر جميع البلاغات التي يتلقاها الموكل عن ممثل الوكيل قد وردت عن الوكيل؛
ج) يقوم ممثل الوكيل، في جميع الأوقات، بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون، مع الموكل لضمان قيام الوكيل والجهة المنفذة بواجباتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
16 - 2 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 3 هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
16 - 3 تنفيذا لحكم المادة 16 - 2 من هذه الاتفاقية فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الوكيل:
حكومة جمهورية لبنان
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي - رياض الصلح
ص ب 3170/11 بيروت - لبنان
فاكس: 981253 - 981252 - 981381 (1 - 961)+
هاتف: 980096 (1 - 961)+
بريد إلكتروني: [email protected]
الموكل:
البنك الإسلامي للتنمية،
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية - الوحدة رقم 1
جدة 2444 - 22332
المملكة العربية السعودية
فاكس: 126366871 (966)
هاتف: 126361400 (966)
البريد الالكتروني: [email protected]
المادة السابعة عشرة احكام متفرقة
17 - 1 عناوين المواد والفقرات الواردة في هذه الاتفاقية هي للاستئناس فقط، وليس القصد منها - ويجب ان لا تؤول كذلك - تغيير، أو تضييق أو توسيع نطاق أو معنى العبارات الواردة فيها بأي شكل من الأشكال.
17 - 2 يُقر كل ممثل مفوض قانونا بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويؤكد للطرف الآخر أن لديه السلطة القانونية والصلاحية للتوقيع بالنيابة عن الطرف الذي يصبح ملزما بشروط واحكام هذه الاتفاقية.
17 - 3 هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف، وللمحالة عليهم، بشرط أن لا تتم أي إحالة من أحد الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقية، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، دون موافقة مسبقة كتابيا من الطرف الآخر.
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة جمهورية لبنان
عن البنك الاسلامي للتنمية
ملحق رقم (2) وصف المشروع
الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الاتصال بين جنوب لبنان والعاصمة بيروت، والمساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجنوب لبنان.
وهذا المشروع ضروري لشبكة النقل اللبنانية. إذ إن إنجاز المقطع المتبقى من الطريق السريع (المقطع 5) سيكون مكملا للنتائج المترتبة على ما سبق انجازه من مقاطع، وهي: تعزيز إمكان الوصول الى القرى في الجنوب، وخدمة المناطق الزراعية، وتوفير سبل أفضل للوصول الى الاسواق، وتخفيف الازدحام عن الطريق الساحلي القديم، والحد من حوادث المرور. ويتوقع ان تخدم هذه الطريق - بعد اكتمالها - نحو مليون شخص وما يصل الى 1.5 مليون شخص سنة 2030 م.
يُتوخى من الطريق الساحلي برمته ربط بيروت بجنوب لبنان، وتعزيز حركة التنقل، وتنشيط الاقتصاد المحلي بمحاذاة مساره. والهدف من المشروع المقترح إنجاز المقطع 2 من المرحلة 5 (أي من برج رحال حتى ما قبل العباسية) الذي يبلغ طوله 3 كلم، وذلك وفقا لنفس المواصفات التي طُبقت على المقاطع الأخرى المنجزة من هذا الطريق السريع.
ويشتمل نطاق هذا المشروع على المكونات التالية:
(1) الاشغال المدنية، ومنها بناء المقطع 2 من الطريق الأسفلتي (3 كلم، منها 400 م من الجدران المحتجزة، وممر علوي واحد، وممر سفلي واحد، وتقاطع واحد مختلف المستويات(؛
(2) الخدمات الاستشارية: الإشراف على البناء؛
(3) وحدة تنفيذ وإدارة المشروع؛
(4) أنشطة إقتناء الارض وإعادة التوطين؛
(5) إجراءات التشغيل والصيانة: احتياجات الطريق من الصيانة المنتظمة (26 كلم للطريق الساحلي بأكمله)، ودعم استدامة المشروع.
(6) التدقيق المالي للمشروع.