Agreement Bilateral 04/04/2017
ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 04/04/2017
- Ratified by
- قانون رقم 41 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
مشروع رقم: 2LEB - 0089
اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن: تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب الجمهورية اللبنانية
اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437 ه الموافق 16/3/2016 م بين المستصنع وهو الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).
ويشار الى كل من المشتري والبائع فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين».
بما أن:
(أ) المشتري طلب من البائع أن يقوم، في إطار مشروع تزويد منطقة جبل عامل بالمياه الصالحة للشرب في الجمهورية اللبنانية، بتنفيذ الأعمال المدنية طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي ب «المنشآت») وذلك لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) المشتري قد طلب من البائع تشييد المنشآت لفائدة المشتري بأسلوب الاستصناع.
(ج) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بتنفيذ المنشآت في حدود مبلغ لا يتجاوز ستين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف (60,970,000) دولار أمريكي. ثم بيعها للمشتري مقابل ثمن يتم تحديده وفقاً لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إعداد مدتها خمس (5) سنوات وفقاً للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(د) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
المادة الأولى تعريفات - تفسير
1 -- 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتمّ تنفيذ الأعمال المدنية وفقاً للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأوّلي للأعمال المدنية وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة (5) من اتفاقية الوكالة.
العقد: عقد أو عقود الأعمال المدنية المبرمة من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري بمقتضى المادة (5) من اتفاقية الوكالة وذلك لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 13 أدناه.
تاريخ أول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بسداد أي مبلغ، في إطار أول سحب، بموجب العقد أو عقد الاستشاري.
«السحب»: الدفع من المبلغ المعتمد.
المقاول: المقاول الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
ضريبة: أي ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
ثمن البيع: ثمن المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الأعمال المدنية.
المنشآت: الأشغال المدنية للإمدادات والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بمضي خمس (5) سنوات.
الممارسات غير الشرعية: أية ممارسة متعلقة بالغش والفساد والتواطؤ والإكراه أو الإعاقة أو كل ممارسة احتيالية.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحو غير لائق.
ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرضٍ غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببياناتٍ كاذبة للمحققين من أجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرفٍ من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلوماتٍ ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد والإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلمٍ أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.
أول سحب: أول سحب من المبلغ المعتمد بعد نفاذ الاتفاقية وفقاً لإجراءات السحب السارية لدى البائع.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
2 -- 1 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة تنفيذ المنشآت
1 -- 3 اتفق البائع والمشتري على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت وفقاً لهذه الاتفاقية، وأن يقوم المشتري بتسلم المنشآت وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
2 -- 3 يوافق المشتري على أن يقوم البائع بإبرام العقد مع المقاول بغرض تشييد المنشآت وتسليمها للمشتري.
المادة الرابعة ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية يتم تسليم المنشآت الى المشتري بعد خمس (5) سنوات من تاريخ أول سحب.
المادة الخامسة إنهاء الاتفاقية
1 -- 5 بدون المساس بمقتضيات المادة (2 -- 12)، يجوز للمشتري خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد ما لم يتم الشروع في تنفيذ المشروع.
2 -- 5 يجوز للبائع، أن يفسخ هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في أي من الحالات التالية:
أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع أي مبلغ مستحق للبائع.
ب) اذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) اذا اتضح ان أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية مفسوخة حتى يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك، ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، ان يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
3 -- 5 لا يكون لفسخ الاتفاقية بموجب المادة (1 -- 5 و2 -- 5) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
المادة السادسة قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة التسلم النهائي يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعة فيه ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت للمواصفات.
المادة السابعة نقل الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل اليه ملكيتها وتبعة هلاكها.
المادة الثامنة حالة المنشآت
1 -- 8 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع أية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعي أحد بأنه ناتج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من تنفيذ المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.
2 -- 8 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً أو عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
المادة التاسعة ثمن البيع وطريقة أدائه
1 -- 9 يكون ثمن بيع المنشآت الى المشتري، بصفة مبدئية، مبلغاً يعادل أربعة وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية آلاف وثمانمائة وثمانين (84,208,880) دولاراً أمريكياً.
2 -- 9 أ) - الثمن المنصوص عليه في المادة 1 -- 9 هو مبلغ تقديري. وسيتم تحديد الثمن النهائي عند الانتهاء من بناء المنشآت، بحيث يتألف من مجموع التكاليف زائداً هامش ربح مساوياً لمعدل مبادلة الليبور لستة أشهر السائد خلال فترة استهلاك رأس المال زائداً 155 نقطة أساس سنوياً.
ب) وسيحدد ثمن البيع عند نهاية فترة الإعداد أو عند تاريخ بيع المنشآت على أساس التكلفة الإجمالية زائداً هامش ربح قدره 155 نقطة أساسية، تضاف الى المساوي لمعدل مبادلة الليبور المعوم خلال فترة ستة أشهر.
3 -- 9 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في ثلاثين (30) قسطاً نصف سنوي متتالياً. ويتم دفع أول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد أقساط ثمن البيع الى المشتري بعد إصدار شهادة القبول النهائي.
4 -- 9 مع مراعاة المادة 7 -- 9 من هذه الاتفاقية، يجب أن يتم أداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بالدولار أو بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
5 -- 9 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) اذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Compte N& GB14 GULF 4053 0700 1591 11
Gulf International Bank B.S.C.
One Knightsbridge
London SW1X 7XS
United Kingdom
(ب) إذا كان السداد بالجنيه الإسترليني:
Account No. 122432 GBP 2520 01
Gulf International Bank B.S.C., One Knightsbridge
London Branch--London SW1X 7XS -- United Kingdom
Telex No. 8812889/8813326 GIBANK G
SWIFT CODE: GULFGB2L
(ج) إذا كان السداد باليورو:
Account No. 096965 001 51
Union des Banques Arabes et Fran5aises (UBAF)
92523 Paris, Neuilly Cedex -- France
Telex No. 610334 UBAF
SWIFT CODE: UBAFRPPXXX
6 -- 9 إذا كان أي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
7 -- 9 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يُحوّل للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
8 -- 9 إذا أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزماً بدفع غرامات تأخير بالاضافة الى أداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:
1 - المبلغ الذي يحدده البائع وفقاً للمعادلة التالية:
أ x بx ج
360
حيث:
(أ) تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و
(ب) تعني هامش مقدر بنسبة %1 سنوياً؛ و
(ج) تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائي).
2 - كل المصاريف والنفقات المعقولة وتشمل وبدون حصر النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات تحصيل الدَّين التي يتكبدها البائع على إثر تأخر المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع.
3 - ويقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة أعلاه في المادة 9 -- 9، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة في الحساب التالي:
اسم الحساب: حساب وقف البنك الإسلامي للتنمية
رقم الحساب: 0000100102
البنك: البنك التجاري العربي البريطاني
سويفت: BACMGB2L
المعرف: GB69 BACM 4051 3200 100 102
أو في أي حساب آخر خاص بصندوق الوقف يقوم البائع بإبلاغه للمشتري.
المادة العاشرة إقرارات المشتري
يقر المشتري ب:
(1 أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
(2 أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها ووفقاً للقوانين العمول بها في الجمهورية اللبنانية وأنه ليس من الضروري لتنفيذ هذه الاتفاقية، أن يكون مسجلاً أو مودعاً لدى محكمة أو أي مؤسسة حكومية في الجمهورية اللبنانية.
(3 أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.
(4 أن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة بموجب القوانين في الجمهورية اللبنانية لغرض:
(أ) تمكين المشتري من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها،
(ب) تأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة، و
(ج) قبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.
المادة الحادية عشرة حالات الإخلال
1 -- 11 إذا حدثت أي حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
ب) إذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الإخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد اخطار البائع للمشتري.
د) إذا أصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.
ه) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.
2 -- 11 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الأمر.
3 -- 11 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الأخرى
المادة الثانية عشرة إلغاء المبلغ المعتمد
1 -- 12 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.
2 -- 12 إذا أخفق المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور ستين (60) يوماً على إنهاء العقد.
3 -- 12 إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 1 -- 12 أو المادة 2 -- 12 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الإلغاء.
4 -- 12 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد.
المادة الثالثة عشرة نفاذ الاتفاقية
1 -- 13 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا اذا قدم المشتري للبائع رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمناً على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للحكومة قانوناً طبقاً لأحكامهما وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة حكومية.
2 -- 13 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة التنازل عن الحق
إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك بع أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات
1 -- 15 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).
2 -- 15 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (دبي). وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
3 -- 15 اذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
4 -- 15 يوافق المشتري على تنفيذ أي حكم أو قرار محكمة يصدر بسبب هذه الاتفاقية في أي اختصاص قضائي على أية أموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق المشتري على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقها في الاعتراض على أية دعاوي أو إجراءات ناتجة أو متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي الذي تتواجد به أموال (ممتلكات) المشتري. ويوافق أيضاً على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن أي ادعاء بأن مثل تلك الدعاوي أو الإجراءات المقامة ضمن أي اختصاص قضائي قد أقيمت بشكل غير ملائم.
5 -- 15 يوافق المشتري موافقةً لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكمين أو الحكم القضائي أو خلاف ذلك(؛ كما يوافق على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسِبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها)، علماً بأن موافقة الوكيل هذه لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة التنسيق والإشعارات
1 -- 16 يقوم المشتري من خلال ممثله المفوض (ممثل المشتري)، في جميع الأوقات، بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون مع البائع والجهات المعنية في إطار المشروع، ويكون المفوض مسئولاً مسؤولية مباشرة عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المشتري بموجب هذه الاتفاقية.
2 -- 16 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 3 -- 16 من هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
3 -- 16 تنفيذاً لحكم المادة 2 -- 16 من هذه الاتفاقية فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
المشتري:
الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
سرايا قصر العدل سابقاً
ص. ب.: 116/5351 بيروت - لبنان
فاكسميلي: 961 -- 1 -- 981252/3
هاتف: 961 -- 1 -- 981431/2
البائع:
البنك الإسلامي للتنمية،
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية # الوحدة 1
جدة 22332 -- 2444،
المملكة العربية السعودية
فاكس: (966) 126366871
هاتف: (966) 126361400
البريد الالكتروني: [email protected]
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
عن الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار
عن البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت
يمول البنك المكونات التالية:
(أ) الأعمال المدنية لشبكة توزيع المياه (966 كم) وخطوط نقل المياه (55 كم) والخزانات (15 كم)،
(ب) الخدمات الاستشارية: (التصاميم الهندسية والإشراف على البناء)،
(ج) الدعم المؤسسي لتنفيذ المشروع ورفع القدرات، وذلك بالنسب التالية:
(المبالغ بملايين الدولارات الأمريكية)
الملحق رقم (2) وصف المشروع
وصف المشروع:
يقع المشروع في جنوب لبنان، على بعد مائة وعشرين 120 كيلو متراً من بيروت، في منطقة جبل عامل. وهو يتألف من توسيع وإصلاح أو تحديث أنظمة النقل والتخزين والتوزيع (966.5 كم) اللازمة لتوفير المياه في المناطق التي تخدمها «محطة الطيبة لمعالجة المياه» ومصادر «نهر الوزاني» ونظام الآبار الموجودة في محيط المشروع. وتتطلب منطقة المشروع، الواقعة في أقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل وصور، استثمارات ضخمة في أنظمة المياه والصرف الصحي، نظراً لما تعرفه هذه الانظمة من قصور متزايد عن سد الاحتياجات المتنامية للسكان المحليين، ولا سيما خلال العقد الاخير.
الهدف التنموي من هذا المشروع هو توفير المياه الصالحة للشرب بانتظام ودونما انقطاع للسكان الريفيين في منطقة المشروع، وسد الحاجة الى المياه حتى سنة 2044م. وهو هدف يمكن تحقيقه بربط أنظمة توزيع المياه بخطوط النقل والخزانات و«محطة الطيبة لمعالجة المياه» التي سبق إنجازها في إطار التمويل المقدم من «البنك» خلال المرحلة الأولى. وتمول الحكومة اللبنانية حالياً المرحلة الثانية المتعلقة ببناء شبكة التوزيع في منطقة المشروع والمتوقع اكتمالها سنة 2018م. وستكمل المرحلة الثالثة المقترحة شبكة التوزيع هذه التي تمولها الحكومة اللبنانية. أما النتائج الأساسية المتوخاة، فمنها تركيب ثمانية آلاف 8000 توصيلة مائية جديدة للاستخدام المنزلي، وخفض نسبة المياه غير المحسوبة من %52 إلى %20، وتزويد 313308 أشخاص بالمياه على مدار الساعة سنة 2044م.
وسيمكن هذا المشروع من تزويد السكان الريفيين، الذين بلغ عددهم 150000 سنة 2014م وسيبلغ 313308 سنة 2044م، بالمياه الصالحة للشرب تزويداً منتظماً لا ينقطع. كما سيسهم المشروع في خفض نسبة المياه غير المحسوبة في منطقة المشروع من %52 حالياً الى %25 سنة 2020م والى %20 سنة 2044
م. وسيؤدي الى زيادة العائدات الى حد كبير، وذلك بتحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين وتركيب ثمانية آلاف 8000 توصيلة منزلية مجهزة بالعداد.
الملحق رقم (3) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني للجمهورية اللبنانية
الى البنك الإسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية # الوحدة 1
جدة 22332 -- 2444،
المملكة العربية السعودية
يصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية، (الوكيل/المشتري) قد اطلعت على الاتفاقيتين التاليتين:
1 - اتفاقية استصناع مبرمة في 2015/ / م (اتفاقية استصناع) والتي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (البائع) بتنفيذ المنشآت لصالح الجمهورية اللبنانية. (المشتري) عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز ستين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف (60,970,000) دولار أمريكي.
2 - اتفاقية وكالة مبرمة في 2015/ / م(الوكالة) التي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (الموكل) بتفويض الجمهورية اللبنانية. (الوكيل) في التعاقد مع مقاول لتنفيذ الاعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع تزويد منطقة جبل عامل بالمياه الصالحة للشرب في الجمهورية اللبنانية، وذلك طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي ب («المنشآت»).
كما أطلعت على وثائق اخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة في هذا الرأي القانوني.
ويشار الى الاتفاقيتين الواردتين في الفقرتين 1 و 2 أعلاه مجتمعتين ب «الاتفاقيتين» ويشار الى المشتري / الوكيل فيما يلي ب «المستفيد».
الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة بقوانين أية دولة أخرى.
كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف أخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقيتين.
مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:
أ) المستفيد قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينه من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالاعمال المنوطة به في الاتفاقيتين.
ب) الاتفاقيتين قد تم توقيعهما على الوجه الصحيح من قبل المستفيد وتشكل الالتزامات الواردة فيهما التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المستفيد.
ج) كل الأذون والتصاريح والاجراءات الحكومية الأخرى. مما يكون لازماً لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل المستفيد قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.
د) لم يحدث اي امر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، أن يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على المستفيد، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المشروع وفقاً للاتفاقيتين.
ه) لن يشكل إبرام الاتفاقيتين أو الوفاء بالالتزامات والقيام بالأعمال الواردة فيهما، مخالفة لقوانين المستفيد أو لأية اتفاقية أو أي التزام آخر أو حكم معروف لدى، او أي قانون أو قاعدة أو لائحة تنطبق على المستفيد أو على ممتلكاته.
و) ستكون التزامات المستفيد في الاتفاقيتين في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.
ز) لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.
ح) ليست للمستفيد ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى أمام المحاكم في الجمهورية اللبنانية. أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقيتين.
ط) توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات المستفيد بموجبهما يعتبران اعمالاً تجارية.
ي) اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للمستفيد.
ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أية محكمة أو جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية أو لدمغهما أو ختمهما لتكونا قانونيتين أو ساريتين أو نافذتين أو مقبولتين كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.
وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل المشروع بموجب الاتفاقيتين، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الاوقات اعتباراً من تاريخ هذا الرأي القانوني. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل المشروع يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانون قد صدر في تاريخ الدفع.
الاسم:
التوقيع: