Agreement Bilateral 07/04/2017
ابرام اتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الاوروبية لمشروع دعم تحديث النظام القضائي
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 07/04/2017
- Ratified by
- مرسوم رقم 461 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن الاتحاد الاوروبي، المشار اليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
المنسق الوطني للبنان، مجلس الإنماء والإعمار، المشار إليه أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة اخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة والغاية من العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الاوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2011/022 -- 756
«دعم تحديث النظام القضائي».
المشار اليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الاجراءات الفنية والادارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملاحق المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الاجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الاوروبي المالية
2 - 1 تُقدر تكلفة المشروع الاجمالية ب 5.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الاوروبي بتمويل مبلغ اقصاه 5.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمنة في الاجراءات الفنية والادارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدد سائر الترتيبات المفصلة لتقديم هذه المساهمة في الاجراءات الفنية والادارية.
المادة 4 - التنفيذ
4 - 1 خلافاً لأحكام المادة 3 من الشروط العامة، يتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية بالنيابة عن ولحساب الجهة المستفيدة.
4 - 2 لا تُطبق البنود التالية من الشروط العامة: المواد 1 - 3، 5، 6، 7، 11، 17، 19 - 4، 22 - 3، 22 - 4، 22 - 6، و23 - 3 .
4 - 3 يتم استبدال البنود التالية من الشروط العامة بما يلي:
4 - 3 - 1 المادة 2 - 2: فور بروز اي خطر تجاوز قيمة التمويل الشامل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل، تعمد المفوضية اما الى تقليص حجم المشروع او اللجوء الى موارد الجهة المستفيدة الخاصة، بناءً على موافقتها المسبقة، او اي موارد اخرى من مصادر غير الاتحاد الاوروبي.
4 - 3 - 2 المادة 2 - 3: اذا استحال تقليص حجم المشروع او تغطية التجاوز عن طريق موارد اخرى، بما في ذلك موارد الجهة المستفيدة، يجوز للمفوضية ان تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي واذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع مساهمة مالية اضافية، تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية.
4 - 3 - 3 المادة 18 - 1: يجدر بأي مشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي ان يخضع لسلسلة اجراءات تواصل اعلانية واعلامية مناسبة. يتم تحديد هذه الاجراءات بالاتفاق مع المفوضية.
4 - 3 - 4 المادة 19 - 1: تلتزم الجهة المستفيدة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش وبناءً على طلب المفوضية، اتخاذ الاجراءات القضائية لهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير. تعلم الجهة المستفيدة المفوضية بأي تدبير تم اتخاذه.
4 - 3 - 5 المادة 19 - 3: تُعلم الجهة المستفيدة المفوضية، في اسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد احيطت به علماً ومن شأنه افساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش.
المادة 5 - مدة الانجاز
5 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على ان تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الاقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - العناوين
أي اتصال او تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب ان يكون خطياً، مع الاشارة الصريحة الى المشروع، ويجب ارساله الى العنوانين
التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، بيروت
هاتف: 400 569 1 961 00 فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة، المنسق الوطني للبنان
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي
رياض الصلح
بيروت، لبنان
المادة 7 - الملاحق
7 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الاجراءات الفنية والادارية
7 - 2 في حال ظهور اي تضارب بين احكام الملحقين واحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. اما في حال وجود تضارب بين احكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 8 - دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الاخير.
حُررت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الاصلية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة،
المنسق الوطني
مجلس الانماء والاعمار
التوقيع
التاريخ
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
مدير مكتب التعاون للمساعدات الاوروبية
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الاوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ 29/2/2012
الملحق الأول - الشروط العامة الباب الأول - تمويل المشروع/البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الاموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الاوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في اطار اعادة تخصيص الاموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز اي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، اما عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، او عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة او اية موارد اخرى.
2 - 3 - اذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج او تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة او اي موارد اخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، ان تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي. واذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة
للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتم تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:
-مرحلة تنفيذ عملاني للانشطة الاساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الاقفال.
-مرحلة اقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على ابعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالانشطة الاساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي الا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما انشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الاوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ستة اشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير.
4 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث - صرف الاموال من قبل المفوضية للاطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للاطراف الثالثة
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوماً تقويمياً كحد اقصى، ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد اشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال اعلامها المستفيد، في اي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق اداء المبلغ، او لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا احيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن.
5 - 2 - تُطبق مهلة نقل الاموال، كما تنص عليها الفقرة الاولى، ايضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولاً، غير ان مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدق المستفيد على التقرير، اما صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد احيطت علماً به، او ضمنياً لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون ان يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد ان يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتم عزوه الى المستفيد، لا يمكن الزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الرابع - صرف الاموال من قبل المستفيد للاطراف الثالثة من خلال تقديرات البرامج ووضع الاموال في التصرف من قبل المفوضية
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب اعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - ان تقديرات البرنامج عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير
التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والادارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنية.
المادة السابعة - صرف الاموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الاموال في مهلة اقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول
من المفوضية. يُرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال اعلامها المستفيد، في اي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة اعلاه، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق اداء المبلغ، او لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا احيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من اهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن.
7 - 2 - تسدد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد امكانية التعرف الى الاموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب اداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب ان تدر الاموال المدفوعة من قبل المفوضية للحساب المصرفي فوائد او منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضية بالفوائد او المنافع الموازية العائدة على هذه الاموال لمرة واحدة على الاقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد اي فائدة او منفعة موازية عائدة على الاموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين الف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد اسفرت عن اي تحويل للاموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح
المادة الثامنة - المبادئ العامة
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقول التي تنقذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الاعمال الخارجية، بشكلها الساري عند اطلاق الاجراء المعني.
8 - 2 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، او عندما يرتكب اخطاءً كبيرة او مخالفات او غش، او عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الاضرار بسلطة المفوضية على فرض عقوبات ادارية ومالية بحسب النظام المالي النافذ على الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي والاحكام المتصلة النافذة على صندوق التنمية الاوروبي، يجب فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الادارية والمالية» في الاحكام العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، وفقاً لقواعده واجراءاته، باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
المادة التاسعة - التاريخ الاقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على عقود التدقيق والتقييم
التي يمكن توقيعها لاحقاً، او على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتم التعاقد بشأنها.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه اي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الاموال المعنية به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريد او الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة امام كافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وبموجب الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، امام كافة الرعايا من اشخاص طبيعيين او معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة او إلى اي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الاساسية.
10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار اليها في الفقرة الاولى وفقاً للاحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالاموال والتوريدات الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الاشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع الممول،
ان يكون مصدرها من الدول التي تم قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنص الوثيقة الاساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيز محدد يسهل الوصول اليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب قيمة المنحة او العقد الممول من قبل الاتحاد الاوروبي.
11 - 2 - في حال تعذر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة اي وسيلة اخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الاول الذي يلي اقفال السنة المالية التي تم بموجبها تخصيص عقود وهبات الاتحاد الاوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الاوروبي. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق انشاء المؤسسات والاقامة
12 - 1 - يتمتع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريدات او الخدمات بحق مؤقت في الاقامة ضمن بلد المستفيد اذا كانت طبيعة العقد تبرر ذلك. يتم الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدةمن المنح) فضلاً عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من اجل تنفيذ العقد وافراد اسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الاحكام الضريبية والجمركية
13 - 1 - تطبق دولة المستفيد على العقود والمنح الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الاكثر رعاية والساري على الدولة او المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تنص الاتفاقية الاطارية على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق ايضاً هذه الاخيرة.
المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع او بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق انظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تنص الاتفاقية الاطارية او تبادل المذكرات الساري على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق ايضاً هذه الاخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في اطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها او نشرها او اعلام اي اطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردة بموجب عقود
تُعاد المبالغ المستردة من الدفعات المنفذة غير المستحقة او تلك التي بدون ضمانات مالية المقدمة بموجب عقود او العقد الممول من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشح او صاحب المناقصة او المتعاقد او المستفيد من الهبة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ اي موقف بشأن طلب تعويض مقدم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبرراً كلياً او جزئياً. لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يأخذ على عاتقه التبعات المالية الا اذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما ان اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري ايضاً لكي يأخذ الاتحاد الاوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع - الاحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الاعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي ان يخضع لسلسة اجراءات تواصل اعلانية واعلامية مناسبة. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والانظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتمام هذه العمليات.
18 - 3 - يهدف الامتثال للاتفاقيات الدولية الخاصة بشفافية المساعدة وتنفيذ جدول اعمال أكرا لعام 2008، يمكن نشر مضمون اتفاقية التمويل هذه مع ملحقاتها.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغش والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من ان الاعمال الممولة
بواسطة اموال الاتحاد الاوروبي قد نفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكل مخالفة اي انتهاك لاتفاقية التمويل او عقود او تقديرات برامج التنفيذ او اي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي، يكون ناجماً عن عمل او تقصير مشغل اقتصادي، ويكون او قد يكون له مفعول الحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او بموازنة صندوق التنمية الاوروبي، اما عبر تخفيض او الغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الاوروبي، او عبر صرف الاموال بشكل غير مبرر.
يشكل غشاً اي عمل او تقصير متعمد ومتصل ب:
-استخدام او تقديم تصريحات او وثائق مزورة او غير دقيقة او غير كاملة، لها مفعول اختلاس او حجز غير مبرر للاموال من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او بموازنة صندوق التنمية الاوروبي؛
-عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
-اختلاس اموال كهذه وتحويلها لغايات اخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً، في اسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد احيط به علماً ومن شأنه افساح المجال امام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمت ادانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في اي عملية غش او فساد، او تورط في منظمة اجرامية او اي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
19 - 5 - يلتزم المستفيد باتخاذ اي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض
عن اي ممارسات فساد سلبي او ايجابي، في اي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم او تقديم المنح او تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة او عبر وسطاء، ويلتمس او يتلقى بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، او يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته او ممارسته لوظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية. ويشكل فساداً ايجابياً كل فعل متعمد يقوم به اي شخص، مباشرة او عبر وسطاء، يعد او يمنح بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لموظف او لنفسه او لفريق ثالث، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات او من خلال الزيارات الميدانية من اوجه استخدام اموال الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك اجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الاخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الاجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الاعمال الممولة في اطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الانظمة المعلوماتية،
وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الاعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب ان يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي على اساس السرية التامة ازاء اي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتد اعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي، الى مكان العمل.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - اي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل او بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل او تعليقها او فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب ان يتم تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الانشطة التي لا تؤثر في اهداف المشروع/ا
لبرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي الى اي اعادة تخصيص للاموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في اسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - اما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني او مرحلة اقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لاحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/البرنا
مج باسم المستفيد ولحسابه بعد اشعاره بذلك خطياً.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - ان حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن اي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة ادناه. ويُقصد بالقوة القاهرة اي ظرف او حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ اي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك اي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم او وكلائهم او موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة اي خلل في التجهيزات او المواد، او اي تأخير في تأمينها، او اي نزاع او اضراب او صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ اي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون اي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اضرارها بأكبر قدر ممكن.
23 - 2 - يتم قرار التعليق من دون اشعار.
23 - 3 - كتدبير احترازي، تعلق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.
23 - 4 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من اجل ضمان الادارة المالية السليمة او حماية المصالح المالية
للاتحاد الاوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة اربعة اشهر كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل اشعار تكون مدته شهرين.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل اي عملية صرف اموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها او عندما لا يتم توقيع اي عقد او تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آلياً فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات
25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحل في اطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة اشهر، ان يحل عن طريق التحكيم بناءً لطلب احد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعين الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على اساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
25 - 4 - يلتزم كل فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.