Agreements

Agreement Bilateral 07/04/2017

ابرام اتفاقية المنحة الثالثة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية

Scope
Bilateral
Signed
07/04/2017
Ratified by
مرسوم رقم 463 سنة 2017
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

إتفاقية منحة رقم: 3 -- 356 للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من المنحة الثالثة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة الجمهورية اللبنانية

و

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ 2016/12/15

إتفاقية المنحة الثالثة للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من المنحة الثالثة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة

أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ 2016/12/15 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي ب «الحكومة») والصندوق

الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي ب «الصندوق»).

بما أنه قد تم إبرام إتفاقيتي منحة الأولى رقم (2 -- 334) مؤرخة في 2015/01/15 بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي والثانية رقم (1 -- 349) مؤرخة في 2016/01/12 بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بين الحكومة والصندوق، في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر المانحين الثاني والثالث المنعقدين في دولة الكويت وبموجب قراري مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم (6) الصادر في جلسته الأولى لسنة 2014 ورقم (27) الصادر في جلسته الثالثة لسنة 2015، وذلك للإسهام في تمويل مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم والشئون الاجتماعية، والمياه والنفايات الصلبة ضمن المناطق الأكثر تأثراً بتواجد اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية.

وبما أنه في إطار مساهمة دولة الكويت في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين تزمع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية يمولها القطاع الخاص في دولة الكويت، الإسهام، بالتنسيق مع الصندوق، بتمويل مواز في حدود خمسين مليون دولار أمريكي لبرامج تعليمية للاجئين السوريين في المناطق المستضيفة لهم في الأردن ولبنان، يندرج ضمن المساهمات غير الحكومية المتخصصة في إطار مساهمة دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية العاملة في الأردن ولبنان.

وبما ان الصندوق قد قرر تخصيص منحة ثالثة مقدارها 100 مليون دولار أمريكي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة وذلك في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016، بحيث يتم استخدام حصيلة المنح المخصصة لكل دولة وفقاً لما ورد في ذلك القرار لتمويل المشاريع التي يتم الاتفاق عليها مع تلك الدولة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات حصرياً.

وبما ان الحكومة قد وافقت على قبول المنحة المخصصة لها والبالغة خمسة وعشرون مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات حصرياً، الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذ الاتفاقية، والتي تشتمل على مكونات يتم تنفيذها من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب لبنان).

وبما انه ثبت للصندوق أهمية هذه المشاريع وجدواها في الحد من آثار الأزمة السورية على اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تخصيص مبلغ المنحة للمساهمة في تمويل المشاريع المذكورة بالشروط والأحكام والأوضاع الواردة في هذه الاتفاقية.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الأولى

التعريف

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لكل من المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعنى المبين قرينه:

أ) «المنحة» يقصد بها مبلغ المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي لحكومة الجمهورية اللبنانية في اطار منحة الصندوق الثالثة للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم.

ب) «المشروع» يعني المشروع او المشروعات الوارد وصفها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين الحكومة والصندوق، والتي يتم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.

ج) «بضاعة» أو «البضائع» تعني المواد والمعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لأي مشروع، وثمن أي بضائع مستوردة يشمل تكاليف إستيرادها الى الجمهورية

اللبنانية.

د) «الخدمات» يقصد بها الخدمات اللازمة لأي مشروع، أو التي تكون خاصة بإعداد دراسة قطاعية أو دراسة أي مشروع وإعداده للتنفيذ، والتي يكون قد تم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة المنحة.

ه) «المجلس» يقصد به مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) والصادر في 1977/01/31، وهو الجهة المختصة بتنفيذ المشاريع.

و) «الجهات القائمة بالمشاريع» هي الجهات المستفيدة من المشاريع بالاضافة الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب لبنان).

ز) «المفوضية» تعني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مكتب لبنان.

المادة الثانية

المبلغ المخصص لتمويل المشاريع

1) يوافق الصندوق على أن يخصص، من المنحة المخصصة للإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي (25,000,000 دولار أمريكي) موزعاً على المشاريع الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، على ان يخصص من هذا المبلغ تمويل في حدود ثلاثة ملايين دولار أمريكي (3,000,000 دولار أمريكي) لتمويل عناصر المشروع المبينة في البند رقم (9) من وصف المشروع الوارد في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، والذي تضطلع بتنفيذه المفوضية

السامية للأّمم المتحدة لشؤون اللاجئين / مكتب لبنان (ويشار اليها في ما يلي بالمفوضية).

2) تقوم الحكومة بوضع المبلغ المخصص للتمويل بالشروط والاوضاع التي يوافق عليها الصندوق تحت تصرف المجلس او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلاً في تنفيذ اغراضه، ويعهد إليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشاريع،

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة بالمشاريع، او اية جهة قد تحل محل أي منها مستقبلاً في تنفيذ أغراضها، على ان تتولى كل من الجهات القائمة بالمشاريع مهام الإشراف الفني على المشاريع التابعة لها، وتضطلع بمسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند اكتمال تنفيذها سواء كان ذلك بصورة مباشرة او من خلال جهة اخرى تحددها الجهات القائمة بالمشاريع وتكون مقبولة لدى الصندوق.

3) ينفذ المشروع الذي تضطلع به المفوضية في حدود المبلغ المخصص له بموجب الفقرة رقم (1) اعلاه، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم إبرامها بين الحكومة (ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) والمفوضية بشروط وأوضاع تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، وتكون مقبولة للصندوق، ولا يتم تعديلها إلا بموافقة الصندوق. وتودع نسخة أصلية من هذه المذكرة لدى الصندوق.

4) تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة والمفوضية على وجه الخصوص ما يأتي:

أ) تعهد المفوضية بإعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ المشروع الذي تتولى تنفيذه، يتم فيها تحديد جميع عناصره ومكوناته وخطة تمويله، الى جانب المبلغ المخصص للتمويل من المنحة والبرنامج الزمني، والترتيبات الادارية لتنفيذ المشروع وتقدمها للحكومة لإعتمادها، وبعد الموافقة توافي الحكومة الصندوق بنسخة من تلك الخط للحصول على موافقته عليها.

ب) تعهد المفوضية بأن تقدم للحكومة والصندوق المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع او الاعمال او الخدمات من تاريخ بداية العمل حتى انتهاؤه.

ج) بيان وسائل التأكد من صرف جميع دفعات المنحة على تكاليف المشروع او الاعمال او الخدمات الممولة وفي المواعيد المحددة لها.

د) تعهد المفوضية على تطبيق قواعد واجراءات الشراء الواردة في المادة الثامنة تحت إشراف المجلس واحكام هذه الاتفاقية.

ه) تعهد المفوضية بأن تقدم لمندوبي الحكومة والصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشروع او الاعمال او الخدمات الممولة.

و) تعهد المفوضية بعدم تقاضي اي مصاريف ادارية او تشغيلية نظير اضطلاعها بمهام تنفيذ المشروع (وذلك استناداً الى خطابها للصندوق رقم MOFA/0100 بتاريخ 19 يونيو 2016 في هذا الخصوص).

(5 يستخدم المبلغ المخصص للتمويل لمواجهة تكاليف المشاريع وذلك وفقاً لقائمة البضائع الواردة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية والتي تبين هذه العناصر والمبلغ المخصص لكل بند منها والنسبة التي تمول من تكاليفها.

(6 يجوز للصندوق في حال ما اذا تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الاجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ - دون مساس بالمبلغ المخصص لتمويل المشروع الذي تضطلع به المفوضية - أياً من الاجراءات الآتية:

أ) ان يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً اضافياً خصماً على اي مبلغ احتياطي غير مخصص وارد في قائمة البضائع او خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للصندوق وجود فائض فيه

ب) ان يخفض النسبة التي تمول من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار اليه او اذا كان من رأي الصندوق انه ليس بالامكان تخصيص اي مبلغ اضافي من المبلغ المخصص للتمويل لذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من المبلغ المخصص للتمويل للإسهام في تمويل البضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

7) يجوز، بالاتفاق بين الحكومة والصندوق، تعديل وصف اي من المشاريع ومكوناتها واعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصرها، مع عدم المساس بالتمويل المخصص للمفوضية.

8) تقوم الحكومة بتوفير اية مبالغ اضافية لازمة لتنفيذ اي من المشاريع عدا مشروع المفوضية، بالاضافة للمبلغ المخصص بموجب هذه الاتفاقية، وبما في ذلك اية مبالغ لازمة لمواجهة اية زيادة قد تطرأ على التكاليف المقدرة لأي من المشاريع اذا كانت هناك حاجة لتلك المبالغ وفقاً لخطة تنفيذ كل مشروع على حدة.

المادة الثالثة

حساب المنحة - العملة

يكون حساب المنحة مقوماً بالدولار الأمريكي وتقيد المبالغ المسحوبة منه بهذه العملة، ويجوز سحب مبالغ بأي عملة اخرى على ان يعتبر المبلغ المسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الامريكي، وكلما اقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عملة مقابل الدولار الامريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر وفقاً للاجراءات المعمول بها لدى الصندوق.

المادة الرابعة

استخدام حصيلة المنحة - السحب

1) تستخدم حصيلة المنحة لتمويل المشاريع الواردة في الملحق رقم (1)، كما يجوز استخدام مبالغ من حصيلة المنحة لتمويل دراسات استشارية والتصاميم الخاصة ببعض بنود المشاريع، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لأي خدمات اخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة.

2) لا يجوز استخدام اي جزء من حصيلة المنحة، بأي طريقة كانت، لتغطية اي ضرائب او رسوم مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها، كما لا يجوز استخدام حصيلة المنحة لتغطية اي مصاريف ادارية، او تعويضات او مبالغ يتم انفاقها لشراء او استملاك اي اراضي او حقوق تتعلق بها.

3) لا يجوز سحب مبالغ من حساب المنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

4) يجوز بناء على طلب الحكومة، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة او للغير ثمن بضائع ممولة من المنحة. ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة المنحة ويعتبر مسحوباً منها عند دفعه.

5) عندما ترغب الحكومة في ان تسحب اي مبلغ من المنحة، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، توافي الحكومة الصندوق بطلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.

6) تقدم الحكومة الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

7) طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان للحكومة الحق في ان تسحب من المنحة المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستخدم فقط في الاغراض التي تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من المنحة الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشاريع او الخدمات التي تم الاتفاق مع الصندوق في كل حالة على تمويلها من حصيلة المنحة. وسيتم تحديد الطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول على البضائع والخدمات بإتفاق بين الحكومة والصندوق كما سيتم تحديد البضائع والخدمات اللازمة لكل مشروع وكذلك اي خدمات خاصة بدراسة اي مشروع واعداده واي برامج للتدريب مراد تمويلها في اتفاق بين الحكومة والصندوق، قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بألا تستعمل البضائع التي يتم تمويلها من اجل اي مشروع الا في تنفيذ ذلك المشروع فقط، وان لا تستعمل في غير ذلك مطلقاً.

10) يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت الحق في سحبها من المنحة، سواء الى الحكومة او لإذنها وأمرها.

11) ينتهي حق الحكومة في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 2020/12/31، ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تاريخ آخر.

المادة الخامسة

أحكام خاصة بتنفيذ المشاريع

1) تلتزم الحكومة بأن تقوم من خلال المجلس بالاضطلاع بمسؤوليات التنفيذ بالعناية والكفاءة اللازمتين، كما تقوم من خلال الجهات القائمة بالمشاريع بالاضطلاع بمسؤوليات التشغيل والصيانة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الهندسية والصحية والمالية والادارية السليمة المتبعة في ادارة الخدمات العامة، وبحيث يراعى ان يتوفر للجهات القائمة بالمشاريع من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتشغيل المشاريع المناطة بها وادارتها بالعناية والكفاءة اللازمتين وات تعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المعمول فيها في الجمهورية اللبنانية التي تمكنها من ذلك وتكون مقبولة لدى الصندوق.

2) تتخذ الحكومة الاجراءات التي تكقل قيام المجلس بموافاة الصندوق في حدود المعقول بجميع الدراسات الخاصة بالمشاريع او الاعمال المراد تمويلها من حصيلة المنحة والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بها، وذلك بمجرد إعدادها، وموافاة الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل، وكل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر.

3) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، تتم الاستعانة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالانشاءات من حصيلة المنحة بخبرة خبراء هندسيين، او خبراء آخرين بحسب حاجة المشاريع، مقبولين للطرفين ويستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الطرفان.

4) تتم العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتعديل تلك العقود.

5) في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو للاعتقاد بأن المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل اي بند ضمن المشاريع غير كافٍ لذلك لأسباب تتعلق بصدور اوامر تغيير او لأسباب غير متوقعة ولم يكن في الامكان التحسب لها، يجوز تخصيص مبلغ اضافي من حصيلة المنحة لذلك المشروع اذا كان هنالك وفر في اي بند آخر من بنود قائمة البضائع. وبخلاف ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل الاضافي اللازم لتنفيذ بند المشروع الذي حدث عجز في المبلغ المخصص له من حصيلة المنحة عدا مشروع المفوضية.

6) في حالة نشوء الحاجة لإستملاك اية أراضٍ او الحصول على حقوق على اية أراضٍ لتنفيذ اي من المشاريع، تقوم الحكومة بإكتساب ملكية الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذه. وتتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بذلك.

7) تتعهد الحكومة بإتخاذ الاجراءات الكفيلة والتدابير اللازمة، سواء في مرحلة تصميم تلك المشاريع او في مرحلة تنفيذها او تشغيلها، للمحافظة على البيئة وتحاشي اي آثار سلبية عليها نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع او تشغيلها.

8) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الممولة من حصيلة المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في مواقع بنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة، وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق مع العرف التجاري السليم، وعلى ان يكون مبلغ التأمين واجباً دفعه، في حالة ما يوجب استحقاقه، بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل التأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق مع العرف السليم المتبع بالنسبة لنوع الاعمال التي يشتمل عليها كل مشروع.

9) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يقوم المجلس، بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي يتم تمويلها من حصيلة المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ بنود المشاريع الخاصة بها وتتبع تقدم العمل فيها (بما في ذلك تكاليفها).

وستمكن الحكومة مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ بنود المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وادارتها والبضائع الممولة من تلك الحصيلة وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المشاريع، وستهيء الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بإستخدام حصيلة المنحة.

وتتخذ الحكومة الاجراءات التي تكفل موافاة الصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة المنحة،

او بالبضائع، او ببنود المشاريع الممولة من تلك الحصيلة، كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل تقديم تقرير مفصل كل ثلاث اشهر اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشاريع يوضح ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر للمشاريع. كما يقدم المجلس خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ المشاريع التي الممولة من المنحة تقريراً مفصلاً عن انجاز المشاريع يتضمن بوجه خاص مقارنة المصروفات الفعلية بالتكاليف المقدرة من قبل للمشاريع مع توضيح اي زيادة، إن وجدت، واسبابها واي معوقات خاصة جرت مواجهتها اثناء تنفيذ المشاريع والاجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها.

10) تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير الكفيلة بإدارة المشاريع وصيانتها وذلك بإدارة وصيانة الاعمال والمرافق غير الداخلة في تلك المشاريع ولكنها لازمة لكي تعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.

11) ستتعاون الحكومة والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض المنحة، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة لإستغلال المنحة.

وستقوم الحكومة والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة والمشاريع. وستقوم الحكومة بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض المشاريع (بما في ذلك زيادة تكاليف المشاريع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقديرات الموضوعة لها.

12) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بأن تستمر في اتخاذ التدابير الضرورية لإستكمال توفير العمالة الفنية، والمالية والادارية، المؤهلة اللازمة لتشغيل المشاريع، وصيانة معداتها ومنشآتها، وتجهيزاتها، وفي سبيل ذلك تقوم الجهات القائمة بالمشاريع في موعد يتزامن مع تنفيذ المشاريع

الخاصة بكل منها بإعداد خطة متكاملة لتوفير العدد المناسب من العاملين للبنود الخصة بها ضمن المشاريع، على ان توافي الصندوق بنسخة من الخطة المذكورة فور اعدادها، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على غير ذلك.

13) تستمر الجهات القائمة بالمشاريع في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين، في ضوء احتياجاتها الحالية والمستقبلية، مع رصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب الخاصة بكل منها.

14) تتعهد الجهات القائمة بالمشاريع بإخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بينها والصندوق بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة اي منها او تنظيمها او اختصاصاتها او سلطاتها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشاريع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

المادة السادسة

احكام متفرقة

1) تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها، اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر او في المستقبل.

2) تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

3) جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها تعتبر سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

4) كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

5) تقدم الحكومة الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن الحكومة بإتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

6) يمثل الحكومة في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية وافقت عليها الحكومة يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الحكومة المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

المادة السابعة

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها

1) تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تقديم دليل وافٍ للصندوق بأنه قد تم التصديق او الموافقة عليها وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في الجمهورية

اللبنانية، وبأن مذكرة التفاهم قد تم ابرامها على النحو اللازم قانوناً وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، وقيام الصندوق بإرسال إشعار بقبول ذلك الدليل.

2) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإتفاق طرفيها كتابة.

3) في حالة قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل استغلال الحكومة للرصيد المتوفر بالمنحة او قيامها بإلتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واستمرار هذه الظروف او تلك لمدة ستة شهور متتالية، فإن هذه الاتفاقية تنتهي عند قيام الصندوق بإرسال إخطار للحكومة بذلك.

4) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزام الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سحب واستغلال حصيلة المنحة بالكامل.

المادة الثامنة

طرق وإجراءات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من المنحة

عملاً بأحكام الفقرة (8) من المادة الرابعة والفقرتين (3) و (4) من المادة الخامسة من الاتفاقية، يتم اتباع الاجراءات الآتية للحصول على الخدمات والبضائع والاعمال

التي تمول من حصيلة المنحة:

1) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، يتم الحصول على كل البنود التي تمول من حصيلة المنحة، وفقاً لقواعد الحصول على البضائع وتنفيذ الاعمال المطبقة لدى الحكومة، وبناء على مناقصات مفتوحة محلياً وذلك وفقاً للإجراءات المطبقة لدى الحكومة مع الاخذ في الاعتبار احكام المقاطعة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وبالقدر المعقول قواعد الشراء المطبقة لدى الصندوق.

2) وفي الحالات التي يكون فيها من المناسب، بحسب ما يتفق عليه بين الحكومة والصندوق، اجراء المناقصات بين مقاولين او موردين مؤهلين مسبقاً تقوم الحكومة بالاعلان عن فتح باب التأهيل في صحيفتين يوميتين محليتين. وتلتزم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق بالنسبة لنموذج طلب التأهيل الذي يتعين على طالبي التأهيل تقديمه واجراءات التأهيل. وعند استلام

طلبات التأهيل سيجري تقييمها بمعرفة الحكومة. وذلك وفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الحكومة والصندوق، وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم هذه الطلبات وقائمة المناقصين المقترح تأهيلهم واختيارهم للاشتراك في المناقصة وذلك للموافقة عليها.

3) ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بمشروع وثائق المناقصة الخاصة بأي عقد سيتم تمويله من حصيلة المنحة للموافقة على تلك الوثائق، وتقوم الحكومة بإدخال اي تعديلات معقولة يطلب الصندوق إدخالها عليها او على اجراءات المناقصة. كما سيتم الاسترشاد بالقدر الممكن بالنموذج المعتمد في الصندوق للتعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة لعقود تنفيذ الاعمال المدنية او النموذج المماثل المعتمد لعقود شراء البضائع، بحسب الحالة.

4) وعند استلام عروض المناقصين فإنه سيتم تحليلها وتقييمها بمساعدة المستشارين المعينين للمشاريع التي طرحت المناقصة لتنفيذ اي منها، ان وجد هؤلاء المستشارين، وذلك وفقاً للمعايير المطبقة لدى الحكومة.

وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للموافقة عليها، وكذلك بنسخة من العقد المراد ابرامه للموافقة عليه. وفي حالة اجراء مفاوضات مع المقاول الذي وقع عليه الاختيار تقوم الحكومة بالحصول كذلك على موافقة الصندوق بالنسبة للصيغة النهائية للعقد المقترح التي تم التوصل اليها، وذلك قبل ابرام العقد.

5) يتم الحصول على البضائع، ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، على أساس استدعاء وتقييم ما لا يقل عن اربعة عروض من موردين او مصنعين او وكلائهم المحليين. ويتم تزويد الصندوق، قبل ترسية اي من هذه العقود، بتقرير حول تقييم العروض والتوصية الخاصة بالترسية. ولا يتم توقيع عقود التوريد،

الا بعد اجازة الصندوق لمثل هذه التوصية، كما يتم لاحقاً موافاة الصندوق بنسخة معتمدة من كل عقد لأغراض السحب من مبلغ المنحة.

6) وتتعهد الحكومة بموافاة الصندوق، مباشرة عقب التوقيع على أي عقد سيمول من حصيلة المنحة بنسخة أصلية او بنسخة مشهود على أنها طبق الاصل من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلات الصندوق والسحب من حصيلة المنحة كما تقوم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق على اي تعديل هام يقترح إدخاله على اي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

7) وفي حال عقود شراء البضائع التي تمول من المنحة والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية وطلب تعزيز هذه الخطابات من الصندوق فإنه سيتم استصدار هذه الخطابات من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت او بالخارج.

المادة التاسعة

احكام المقاطعة

طبقاً للانظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع اي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الانظمة، وبالتالي فإن حصيلة المنحة المشار اليها لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع او خدمات يكون مصدرها اي جهة خاضعة لاحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت او الجمهورية اللبنانية.

العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (4) من المادة السادسة:

عنوان الجهة المختصة التي تمثل الجمهورية اللبنانية لأغراض هذه الاتفاقية:

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي ص. ب (11/3170)

بيروت - الجمهورية اللبنانية

الفاكس

+(961) 1 981252/53

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

الفاكس

+ (965) 22999191+(965) 22999091

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

ملحق رقم (1)

وصف المشاريع

تهدف المشاريع الى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والبلديات، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في هذه القطاعات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في المناطق التي تشهد تركزاً للاجئين فيها، وتشمل هذه المشاريع المذكورة ما يلي:

أولاً: الصحة العامة

1. أعمال دعم اقسام الطوارئ وتطوير عدد من المستشفيات الحكومية: وتشمل توريد وتركيب معدات واجهزة ولوازم طبية وتجهيزات للمستشفيات الحكومية المدرجة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.

ثانياً: مياه الشرب

2. مشاريع تطوير منظومات مياه الشرب في محافظة عكار: يشمل المشروع حفر وتجهيز آبار وتأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب في عدد من مناطق محافظة عكار، لا سيما في مناطق البيرة - خربة داوود وتكريت ومنطقة الجومة وفنيدق.

3. مشروع تأهيل وتطوير منظومة مياه الشرب في منطقة وادي الدلم - قبل الياس في قضاء زحلة - محافظة البقاع: يشمل المشروع تأهيل المحطة القائمة في وادي الدلم وإستكمال شبكة المياه الموجودة عبر تركيب حوالي 50 كلم اضافية من خطوط التوزيع.

4. مشاريع زيادة مصادر المياه في إقليم الخروب في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان: ويشمل حفر وتجهيز آبار، انشاء محطة ضخ، انشاء خزان تجميع اقليمي وخطوط الجر بينها.

5. مشروع زيادة مصادر المياه في محافظة بعلبك الهرمل: ويشمل حفر وتجهيز آبار في كل من مدينة بعلبك وبلدتي طاريا والخرايب، وانشاء خزانات تجميع وخطوط الجر اللازمة.

ثالثاً: الصرف الصحي

6. مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة الزهراني في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي: ويتضمن المشروع تأهيل حوالي 10 كلم من خطوط الصرف الصحي في منطقة الزهراني التابعة لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في ساحل قضاء صيدا.

رابعاً: البلديات

7. اعمال توريدات وتجهيزات وتنفيذ اعمال مدنية متنوعة للبلديات واتحاد البلديات.

خامساً: الخدمات الاستشارية

8. تشمل الخدمات الاستشارية اللازمة لجميع المشاريع عدا مشروع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

سادساً: مخصص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

9. يشمل مشاريع انشاء وتأهيل البنية التحتية لمياه الشرب في بلدة رياق في قضاء زحلة - محافظة البقاع بما في ذلك حفر وتجهيز آبار لاغراض الري والشرب، وتطوير شبكات مياه الشرب وخزانات المياه وملحقاتها.

ويتوقع ان يتم إنجاز هذه المشاريع في نهاية العام 2019.