Agreement Bilateral 07/04/2017
ابرام الملحق التعديلي رقم /1/ لإتفاقية التمويل بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لمشروع دعم تحديث النظام القضائي
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 07/04/2017
- Ratified by
- مرسوم رقم 462 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
ملحق تعديلي رقم 1
لاتفاقية تمويل مشروع دعم تحديث النظام القضائي
مشروع رقم ENPI/2011/022-756
إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلاً بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
تمَّ تعديل المواد التالية العائدة الى إتفاقية التمويل «مشروع دعم تحديث النظام القضائي» رقم ENPI/2011/022--756 الموقعة بين المفوضية والجهة المستفيدة في تاريخ 09/05/2012، كما يلي:
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي
المالية
2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية ب 9.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 9.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية في الملحق الثاني.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 84 شهراً بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 60 شهراً.
5 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - العناوين
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، بيروت
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة
وزارة العدل
شارع سامي الصلح
بيروت - لبنان
المادة 7 - الملاحق
7 - 1 الملحق الثاني - الإجراءات الفنية والإدارية:
إن النسخة المنقحة من الإجراءات الفنية والإدارية مرفقة بهذا الملحق التعديلي.
لقد ظلّت المواد الأخرى من اتفاقية التمويل من دون تغيير.
يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه من جانب الفريق الأخير.
حُرّر في بيروت على 4 نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الإنكليزية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسختين (2) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة،
وزارة العدل
التوقيع
التاريخ 16/02/2013
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
المدير المكلف بسياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
المفوضية الأوروبية
التوقيع
التاريخ 02/10/2012
عن المنسق الوطني
مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 21 شباط 2013
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2011/022-756
الإجراءات الفنية والإدارية
البلد/المنطقة المستفيد (ة)
لبنان
السلطة الملتمسة
وزارة العدل
بند الموازنة
ENPI Budget line
إسم المشروع
دعم إصلاح النظام القضائي
الكلفة الإجمالية
9،000،000 يورو مساهمة الاتحاد الأوروبي
طريقة المساعدة/طريقة الإدارة
نهج المشروع
إدارة لامركزية
(إدارة مركزية مباشرة)
رمز لجنة المساعدة الإنمائية
15130-القطاع-التنمية القانونية والقضائية
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدّة
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية
3 - 2 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
5 . الاتصالات والدعاية والإعلان
6 . الشروط المسبقة
7 . المرفقات
1 . وصف المشروع
يتوجب على النظام القضائي اللبناني التعامل مع مشاكل كبرى من جهة الفعالية والتوافق مع قيم أساسية، مثل استقلالية النظام القضائي.
لقد ركز الاتحاد الأوروبي، حتى هذا التاريخ، جهوده لدعم القضاء اللبناني في سعيه الى التحديث والعصرنة وتعزيز شفافية النظام القضائي وفعاليته ومصداقيته وقدرته من خلال تقديم الدعم في مجالات رئيسية محددة، مثل الأتمتة والتدريب وقدرة الوصول الى العدالة.
وقد أثمر هذا التعاون نتائج إيجابية. فقد دعم الاتحاد الأوروبي في لبنان مبادرات رئيسية، مثل تأمين التدريب لأكثر من 3.100 جهة فاعلة في مجال القضاء أو إنشاء قسم لكتاب المحاكم أو اعتماد مخطط عام لأتمتة المحاكم.
يرمي البرنامج الوارد وصفه أدناه الى معالجة مشكلة أساسية في النظام القضائي طال إهمالها؛ ألا وهي استقلاليته.
على الرغم من أن الدستور ينص على استقلالية القضاء، يعاني النظام القضائي اللبناني من الانتهاكات التي تطال مبدأ فصل السلطات الرئيسي ممّا يؤدي الى انعدام استقلالية النظام القضائي وتقويض سيادة القانون. وقد تمّت إدانة هذا الوضع بشكل صريح وواضح من قبل المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأعضاء بارزين في الجسم القضائي.
يتألف المشروع المقترح من شقين وهو يرمي الى دعم المؤسسات القضائية المرتبطة بضمان استقلالية القضاء وتعزيز الوعي ووضع لتشريعات لتعزيز استقلالية النظام القضائي.
يُقصد باستقلالية القضاء وجود نظام عادل ومحايد في البلد، قادر على اتخاذ قراراته الخاصة من دون أي تدخل من قبل السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
إن الاستقلالية القضائية أمر حيوي وضروري لثلاثة مجالات في الحكم:
-تسهّل الاستقلالية القضائية الاستقرار السياسي والعدالة؛
-الاستقلالية القضائية حيوية لنمو اقتصادات صحية وسليمة. ففي ظل التزايد المستمر في درجة تعقيد الاقتصادات والمجتمعات، يمكن للاستقلالية القضائية المساعدة على ضمان سيادة القانون اللازمة لتفادي عدم الفعالية والظلم والحكم التعسفي،
-حماية حقوق الإنسان التي ستستند الى نظام قضائي متين وعادل ومستقل مستعد لمحاسبة سائر الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية من أجل ضمان حماية قانونية ودستورية.
المشروع متوافق مع خطة عمل الاتحاد الأوروبي للبنان في سياق سياسة الجوار الأوروبية التي ترصد كأولوية وضع استراتيجية شاملة للإصلاح القضائي، بما في ذلك تعزيز الاستقلالية وعدم الانحياز.
بالإضافة الى ذلك، تعكس الأحداث الأخيرة في المنطقة المجاورة الحاجة الملحة لمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والتعددية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية. وكانت المفوضية الأوروبية قد صممت مؤخراً «شراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب المتوسط» من أجل دعم عملية التحول في المنطقة وهي تشتمل على اتخاذ تدابير عملية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والإدارة الرشيدة وسيادة القانون. إن البرنامج المقترح من خلال معالجة المسألة الأساسية المتمثلة في استقلال القضاء يتماشى تماماً مع هذه الالتزامات.
ستكون آلية التنفيذ عبارة عن إدارة مركزية. ثمة إطار منطقي أولي مرفق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الأهداف
يقضي الهدف العام من المشروع بالمساهمة في تعزيز استقلالي
ة وفعالية النظام القضائي في لبنان، وبالتالي زيادة شرعيته ومصداقيته لدى الرأي العام اللبناني.
أما الهدف المحدد، فيقضي بتحسين أداء النظام القضائي بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والإدارة الرشيدة.
يتألف المشروع من اربعة مكونات
1) دعم المؤسسات القضائية من أجل تعزيز استقلالية النظام القضائي وتحسين فعاليته. أما المؤسسات المستهدفة، فهي التالية:
-مجلس القضاء الأعلى
-التفتيش القضائي
-مجلس شورى الدولة
-معهد الدروس القضائية
2) دعم إطلاق حوار وطني تشاركي لتعزيز عملية الإصلاح من أجل التوصل الى نظام قضائي مستقل، يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير وتنفيذ خلاصات هذا الحوار.
3) كما ينطوي المشروع على «دعم مخصص للقضاء» من أجل دعم الفرص الناشئة التي تؤدي الى تعزيز استقلالية القطاع القضائي وتحسين أدائه، خاصة لتحسين إدارة السجون في ظل دعم إنجاز عملية انتقال الإدارة من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
4) تعزيز نظام المساعدة القانونية في لبنان بالتعاون مع نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت، وذلك بهدف تعزيز قدرة الوصول الى العدالة لدى السكان الأكثر حاجة وضعفاً، خاصة أولئك الموجودين في السجون ومراكز الاحتجاز.
تكمن مبادئ الإدارة الرشيدة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في صلب هذا المشروع، وسيتم تعميمها من خلال تنفيذ المشروع. ما من إدارة رشيدة من دون سيادة القانون، وسيادة القانون ترتكز على قيام نظام قضائي فعال ومستقل. إن تعزيز استقلالية النظام القضائي يساهم الى حد كبير في الإدارة الرشيدة، خاصة من خلال تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان. للنساء دور مهم في النظام القضائي اللبناني؛ فهن قد بدأن بالالتحا
ق بهذا النظام منذ أكثر من أربعين عاماً ويشكلن حالياً 34÷ من الجسم القضائي، وذلك في عدة مناصب مهمة مثل رئاسة محكمة التمييز العسكرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى. ستعمل الأنشطة المقترحة في هذا المشروع على تعزيز هذا الاتجاه المعمم للمساواة بين الجنسين في مختلف المراحل.
في ما يتعلق بالبيئة، سيساهم أي نظام قضائي أكثر استقلالية وفعالية في حماية البيئة من خلال إنفاذ القوانين ذات الصلة. بالإضافة الى ذلك، يهدف أحد مكوني هذا المشروع الى تعزيز قدرات معهد الدروس القضائية من أجل تأمين تدريب عالي الجودة في مجالات جديدة من القانون، مثل قانون حماية البيئة، وهو أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1 - 2 النتائج المتوقعة
إن النتائج المتوقعة من المشروع هي كالتالي:
المكوّن 1 «دعم المؤسسات القضائية»
يرمي هذا المكوّن الى تعزيز قدرات جزء من النظام القضائي من أجل تحسين استقلاليته.
1 - 1: دعم مجلس القضاء الأعلى.
يمثل مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية، وهو مصمم ليكون بمثابة هيئة مستقلة تقوم بمهمة الإشراف العام على النظام القضائي، بما في ذلك الموافقة
على التعيينات القضائية والترقيات وعمليات النقل ومراقبة أداء المحاكم والإجراءات التأديبية واقتراح الإصلاحات للنظام القضائي.
في لبنان، يندرج مجلس القضاء الأعلى في الهيكلية التنظيمية لوزارة العدل. تعتمد عملية التعيين الى حد كبير على الفرع التنفيذي: ينص قانون تنظيم القضاء على أن 8 من أصل 10 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى (المادة 2) يتمّ تعيينهم بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير العدل. عملية التعيين هذه هي مسألة بالغة الأهمية(1)(لقد سبق وأعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 1997 أن «الإجراءات التي ترعى عملية تعيين القضاء، خاصة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لم تكن مرضية أبداً» وأصدرت توصية «باستعراض الدولة الطرف كضرورة ملحة للإجراءات التي ترعى عملية تعيين أعضاء النظام القضائي، وذلك بغية ضمان استقلاليتهم التامة».) ومجلس القضاء الاعلى بحاجة الى إطار قانوني معدّل قادر على حماية استقلاليته.
لا بد من إصلاح مجلس القضاء الأعلى من أجل ضمان عمله بشكل ملائم. فتعديل عملية تعيين أعضائه وتحسين عمله وتعزيز استقلاليته المالية هي من الأمور الضرورية لضمان استقلاليته الفعلية من أي تدخل من جانب السلطات الأخرى.
النتيجة المتوقعة المقترحة من قبل هذا المشروع:
تحسين قدرة مجلس القضاء الأعلى على أداء مهامه كهيئة مستقلة تؤمّن الإشراف العام على النظام القضائي.
1 - 2: دعم التفتيش القضائي
تقضي ولاية التفتيش القضائي بمراقبة ورصد سلوك القضاة والعاملين في المحاكم في سائر الغرف القضائية (المدنية والجزائية) للمحاكم العادية وفي سائر المحاكم الإدارية (مجلس الدولة)، فضلاً عن الإدارات المركزية لوزارة العدل والهيئات التابعة لها وديوان المحاسبة.
على المستوى العملي، يمارس التفتيش المركزي سلطاته تحت إشراف وزير العدل ممّا يعرقل بشكل واضح استقلالية القضاء. يضم التفتيش المركزي رئيساً وأربعة مفتشين عامين وستة مفتشين، يُعينون جميعاً بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. تسمح طريقة تشكيل التفتيش المركزي، خاصة عملية تعيين رئيسه وأعضائه من قبل الحكومة، بإمكانية التدخل السياسي. كما يُلاحظ أن التفتيش المركزي الحالي يفتقر الى القدرات من جهة مهارات التفتيش والتحقيق.
ثمة حاجة ملحة الى إنجاز الإصلاحات لضمان أن الإطار الإجرائي الذي يرعى التنظيم والعمل يسمح لهذه الهيئة بالعمل بشكل فعال ومستقل كوحدة ضمان للجودة للنظام القضائي.
أما النتيجة المتوقعة المقترحة من قبل هذا المشروع، فهي:
تحسين قدرات التفتيش القضائي ليكون هيئة فعالة ومستقلة قادرة على مراجعة وتقييم أداء النظام القضائي اللبناني وتنمية مهاراته لتنفيذ عملية التحقق بشكل فعال.
1 - 3: دعم مجلس شورى الدولة.
تقضي ولاية مجلس شورى الدولة بمراقبة شرعية العمل الإداري المنفذ من قبل السلطات العامة، سواء كمراقبة مسبقة، من خلال أداء وظائفه الاستشارية، أو مراقبة لاحقة من خلال إبطال القرارات الإدارية غير القانونية. كما يصدر المجلس آراء حول المبادرات التشريعية. وبوصفه محكمة كاملة الصلاحية، يتخذ مجلس شورى الدولة القرارات بشأن العرائض المتصلة بانتخابات المجالس البلدية وسائر المجالس والهيئات الإدارية المحلية.
لذا، فمجلس شورى الدولة هو جهة فاعلة رئيسية لتقريب العدالة من الموطنين من خلال التمكين من إنفاذ حقوق المواطنين وضمان شرعية ومساءلة المؤسسات العامة.
يعمل مجلس شورى الدولة حالياً، من خلال الخبرة المقدمة بواسطة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، على استكشاف سبل تحسين نظامه الأساسي من خلال مقارنته بأنظمة المؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء. من جهة الفعالية، من المعروف أن المجلس قد التزم تسوية الحالات المتأخرة غير أن المشكلة لم تُحلّ بعد ولا بد بالتالي من تقديم الدعم لتحسين فعالية المجلس وسرعته.
أما النتائج المتوقعة المقترحة من قبل هذا المشروع، فهي:
1 - تحسين الإطار التنظيمي لمجلس شورى الدولة
2 - قيام مجلس شورى الدولة بتحسين كل من دوره الاستشاري بشأن المسائل التشريعية والتنظيمية والإدارية وولايته المتعلقة بالدعاوى الإدارية.
1 - 4: دعم معهد الدروس القضائية
إن الكيان المسؤول عن التدريب القضائي هو معهد الدروس القضائية المقسم الى ثلاثة أقسام: القضائي والإداري والمالي. المعهد مسؤول عن التدريب الأولي للقضاة (دورة تدرج لمدة 3 سنوات). تم إنشاء المعهد في العام 1961 وهو أقدم مرفق تدريب قضائي في المنطقة.
غير أن هذا المعهد ليس مستقلاً؛ فهو يعاني من نقص في المواد والموارد اللوجستية والمالية والبشرية. ونظراً الى هذه القدرة المحدودة، لا يمكن للمعهد حالياً تنفيذ ولايته من جهة تأمين التدريب المستمر للقضاة والعاملين الآخرين في مجال المهن القانونية، مثل الكتاب العدل وكتاب المحاكم وحاجبي المحاكم وموظفي المحاكم وغيرهم. إن للنقص في التدريب لموظفي المحاكم انعكاسات مباشرة على الحالات المتأخرة في النظام القضائي.
أما النتائج المتوقعة المقترحة من قبل هذا المشروع، فهي:
1 - 4 - 1: تعزيز قدرات معهد الدروس القضائية واستقلاليته واستدامته للمساهمة في ضمان مستوى عال من الأداء القضائي.
1 - 4 - 2: لقد زاد العاملون في النظام القضائي المهارات المهنية والصلاحيات من خلال تأمين تدريب بالغ التخصص.
المكوّن 2 «حوار تشاركي بشأن الإصلاح في اتجاه نظام قضائي مستقل»
كما هو مشار إليه أعلاه، ثمة العديد من الجهات المعنية التي تدعو الى استعراض النظام القضائي، وذلك ليس فقط لهدف تعزيز فعاليته، وإنما أيضاً لضمان استقلالية القضاء وتحسين نوعيته. لقد حان الوقت لإطلاق حوار تشاركي ومنظم، بمشاركة سائر الجهات المعنية، يكون بمثابة الأساس لاقتراح خطوات معقولة وعملية من أجل ضمان استقلالية القضاء.
بالإضافة الى ذلك، المجتمع المدني في لبنان ناشط ومعني بمراقبة والإبلاغ عن الأنماط والاتجاهات السائدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة والإدارة
الرشيدة. تشير عدة تقارير الى النقص في استقلالية القضاء والحاجة الى الإصلاح في أقرب وقت ممكن. عندما يتعلق الأمر بمعالجة مسألة استقلالية النظام القضائي والسعي الى إصلاح معمّق للنظام القضائي، تصبح منظمات المجتمع المدني المحفزة
لهذا النوع من الإصلاح فلا بد من تقديم الدعم لها.
أما النتائج المتوقعة، فهي:
2 - 1: تعزيز الوعي للحاجة الى نظام قضائي مستقل من أجل ضمان الديمقراطية.
2 - 2: صياغة الاقتراحات التشريعية الموجهة لضمان استقلالية النظام القضائي.
2 - 3: تعزيز المجتمع المدني ليشكل أداة مراقبة وحماية فعالة لاستقلالية النظام القضائي.
المكوّن 3 «الدعم المخصص للقضاء»
إن تأمين هذا المرفق هو من الضرورات القصوى للسماح بالمرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة أو دعم الفرص الناشئة.
أما النتائج المتوقعة، فهي:
وضع تدابير يتم تصميمها أثناء جدول تنفيذ هذا المشروع قد تساهم في تعزيز قيام نظام قضائي أكثر فعالية واستقلالية.
المساهمة في تحسين إدارة السجون ودعم إنجاز عملية انتقال هذه الإدارة من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
المكوّن 4 «المساعدة القانونية»
إن المساعدة القانونية هي عنصر رئيسي من عناصر أي نظام قضائي عادل وإنساني وفعال، قائم على أساس سيادة القانون. فالمساعدة القانونية هي الأساس للتمتع بالحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
في لبنان، هنالك نظام مساعدة قانونية قائم، وهي تخضع لإدارة وتمويل نقابتي المحامين. تتفق عدة دراسات تحليلية لوضع المساعدة القانونية في لبنان، فضلاً عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الحاجة الى إعادة هيكلة المساعدة القانونية وتعزيز جودتها. لقد أدت عمليات تقييم الاحتياجات العامة السابقة الى تحديد التحديات التالية: (1) الافتقار الى التوجيه الملائم والتدريب ومراقبة القضايا والإشراف على البروتوكولات لضمان تأمين التمثيل الملائم للمستفيدين من المساعدة القانونية؛ (2) ضرورة التنافس على المواد المحدودة واهتمام الإدارة مع برامج مفيدة أخرى مقدمة من قبل النقابتين؛ (3) محدودة بسبب مصادر التمويل غير الكافية وغير المستدامة؛ و(4) المعاناة من النقص في الدعم الإداري الكافي وتكنولوجيا المعلومات العصرية.
إن انعدام قدرة الوصول الى المساعدة القانونية يثير القلق بشكل خاص في السجون ومراكز الاحتجاز. يتم تأمين معظم الخدمات القانونية والاجتماعية الأساسية حالياً من قبل منظمات المجتمع المدني، غير أن الطلب يفوق العرض. إن المشكلة المتعلقة بتردي أوضاع السجون في لبنان تتخطى إدارة مرافق السجون أو البنية التحتية المادية: فنحو 60 الى 70% من المحتجزين محكومين أو في انتظار المحاكمة.
أما النتائج المتوقعة، فهي:
تحديد وإنشاء نظام مساعدة قانونية فاعل:
تعزيز قدرات نقابتي المحامين لإدارة وتدبير شؤون المساعدة القانونية؛
تنفيذ برنامج مساعدة قانونية نموذجي في السجون ومراكز الاحتجاز من أجل تخفيف مدة التوقيف (ما قبل المحاكمة).
1 - 3 الانشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون 1 «دعم المؤسسات القضائية»
1 - 1: دعم مجلس القضاء الأعلى.
النتيجة المتوقعة 1 - 1: تحسين قدرة مجلس القضاء الأعلى على أداء مهامه كهيئة مستقلة تؤمن الإشراف العام على النظام القضائي.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
وضع مشاريع مقترحات تشريعية وإدارية لتعزيز مجلس القضاء الأعلى بصفته جهازا مستقلا يتولى الإشراف العام على النظام القضائي ويضمن حسن عمله واستقلاليته؛
وضع معايير سليمة وموضوعية لتعيين ونقل وترقية القضاة؛
تقييم إمكانيات تحسين أنظمة مهنة القضاء من خلال التوفيق بين النهج القائم على الأهلية والضمانات السليمة للاستقلالية؛
تعريف المعايير الأخلاقية التي يجب احترامها من قبل النظام القضائي وانعكاساتها من جهة المسؤولية والإجراءات التأديبية.
1 - 2: دعم التفتيش القضائي.
النتيجة المتوقعة 1 - 2: تحسين قدرات التفتيش القضائي ليكون هيئة فعالة ومستقلة قادرة على مراجعة وتقييم أداء النظام القضائي اللبناني
وتنمية مهاراته لتنفيذ عمليات التحقق بشكل فعال.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
وضع مشاريع مقترحات تشريعية وإدارية لتعزيز التفتيش القضائي بصفته جهازا مستقلا يضمن التحليل والتحقق والمراقبة ضمن المحاكم ومكاتب الادعاء بطريقة فعالة؛
تطوير ممارسات لكشف الاخطاء في الممارسة القضائية؛
وضع نظام لمراقبة أداء المؤسسات القضائية والقضاة الأفراد.
1 - 3: دعم مجلس شورى الدولة.
النتيجة المتوقعة 1 - 3 - 1: إنشاء إطار تنظيمي جديد ومحسّن لمجلس شورى الدولة.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
تأمين الدعم اللازم لإجراء مراجعة كاملة للقانون النظامي لمجلس شورى الدولة.
تأمين الدعم اللازم لتنفيذ الآلية الجديدة التي سينطوي عليها القانون النظامي بعد مراجعته.
النتيجة المتوقعة 1 - 3 - 2:قيام مجلس شورى الدولة بتحسين كل من دوره الاستشاري بشأن المسائل التشريعية والتنظيمية والإدارية وولايته المتعلقة بالدعاوى الإدارية.
اما الانشطة المصممة لهذه النتجية، فتشمل:
تحديد ووضع ودعم تنفيذ التدابير لتحسين ولاية مجلس شورى الدولة المتعلقة بدوره الاستشاري والدعاوى الإدارية.
1 - 4: دعم معهد الدروس القضائية.
النتيجة المتوقعة 1 - 4 - 1: تعزيز قدرات معهد الدروس القضائية واستقلاليته واستدامته للمساهمة في ضمان مستوى عال من الأداء القضائي
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
-وضع مشاريع مقترحات تشريعية وإدارية لتعزيز معهد الدروس القضائية
-بصفته جهازا مستداما ومستقلا، قادرا على تحديد وتنفيذ استراتيجية تدريبية تدعم عملية تحسين الأداء القضائي؛
-دعم معهد التدريب القضائي في وضع/ تنفيذ استراتيجية تدريبية مستمرة شاملة، بما في ذلك دعم عملية وضع المناهج ومشروع استراتيجية لتنفيذ الدورات التدريبية؛
-وضع مشروع خطة عمل تدريبية مع تفصيل الاحتياجات وتحديد أولويات التدريب في إطار القيود التي تفرضها الموازنة.
النتجة المتوقعة 1 - 4 - 2: لقد زاد العاملون في النظام القضائي المهارات المهنية والصلاحيات من خلال تأمين تدريب بالغ التخصص.
أما الانشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
-تدريب اعضاء الجسم القضائي مع إيلاء اهتمام خاص بالمجالات الجديدة، مثل القانون البيئي والملكية الفكرية والاتصالات والتجارة الإلكترونية
عبر الإنترنت...
-تعزيز طرق تدريب المدربين لضمان استدامة التدريب المقدم.
إن طريقة التنفيذ المقررة للأنشطة المندرجة تحت المكون 1 هي تعبئة الخبرات، خاصة من الاجهزة العامة التابعة للاتحاد الاوروبي، وذلك إما من خلال عقود التوأمة أو الخدمات أو الهبات.
المكون 2 «حوار تشاركي بشأن الإصلاح في اتجاه نظام قضائي مستقل»
أما النتائج المتوقعة، فهي:
النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز الوعي للحاجة الى نظام قضائي مستقل من أجل ضمان الديمقراطية.
اما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
-إطلاق حوار تشاركي وطني حول الحاجة الى استقلال النظام القضائي من خلال تنظيم منتديات تضمن مشاركة سائر الجهات المعنية ضمن السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني (بما في ذلك القطاع الخاص). ويكون الهدف من هذا الحوار توعية المجتمع اللبناني على أهمية قيام نظام قضائي مستقل والحاجة الى إصلاح قضائي. كما لا بد لهذا الحوار أيضا من تناول القضايا الجوهرية التالية في ما يتعلق باستقلال النظام القضائي:
-الاستقلالية العامة للنظام القضائي، بما في ذلك تأمين الموارد اللازمة لتمكين هذا النظام من أداء وظائفه على النحو الملائم.
-المعايير الملائمة والعمليات المناسبة لتعيين القضاة واختيارهم وتدريبهم.
-تثبيت مضمون في الوظيفة وشروط الخدمة.
-حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
-الطائفية.
النتيجة المتوقعة 2 - 2: تمت صياغة الاقتراحات التشريعية الموجهة لضمان استقلالية النظام القضائي.
اما الانشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
-دعم توصيات المنتديات التي تقترح خطوات ممكنة وتضع مشاريع مقترحات تشريعية وإدارية بهدف إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي لضمان بشكل أفضل استقلالية النظام القضائي وفعاليته.
النتيجة المتوقعة 2 - 3: تعزيز المجتمع المدني ليشكل أداة مراقبة وحماية فعالة لاستقلالية النظام القضائي.
أما الانشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
-دعم مجتمع المدني لكي يصبح أداة مراقبة لاستقلالية وشفافية وفعالية النظام القضائي.
إن طريقة التنفيذ المقررة لهذا المكون هي عقود هبة أو خدمات من خلال دعوات الى تقديم المقترحات او استدراج العروض وتقديم المناقصات.
المكون 3 «الدعم المخصص للقضاء»
تحت خانة «الدعم المخصص للقضاء»، ستحظى بعثة الاتحاد الاوروبي بفرصة دعم العمل التحضيري، مثل الدراسات والمبادرات الناشئة من أجل تعزيز استقلال النظام القضائي وفعاليته خلال فترة البرنامج.
في إطار هذا المرفق، سيقوم الاتحاد الأوروبي ايضا بدعم المبادرات والأنشطة الرامية الى تحسين اوضاع السجون اللبنانية بما يضمن دنو إدارتها من المعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان وبما يدعم انتقال إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. قد تشمل الأنشطة ما يلي:
-دعم تحسين القدرات المؤسسية لدى إدارة السجون في وزارة العدل و/أو الاجهزة التي تتولى حاليا إدارة السجون.
-دعم تحديد استراتيجية شاملة للسجون.
-وضع برنامج تدريب للعاملين في السجون وتنفيذ تدريب خاص بهم.
أما الطريقة المتوخاة للتنفيذ فتشمل عقود خدمات أو توريد أو هبة.
سيتم ايضا التماس المشاركة الفاعلة للمؤسسات الإصلاحية من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.
المكون 4 «المساعدة القانونية»
تشمل الأنشطة المصممة لهذه النتيجة:
-دراسة مقارنة لمختلف نماذج المساعدة القانونية المطبقة في الدول الاعضاء.
-وضع مقترحات تشريعية وإدارية لتعزيز المساعدة القانونية في لبنان.
-زيادة الوعي حول إمكانية استفادة السكان الأكثر حاجة وضعفاً من المساعدة القانونية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في القطاع القانوني والقضائي، بما في ذلك المساهمة في البرامج المتصلة بالتشريع وقدرة الوصول الى العدالة ووضع السياسات والمساعدة القانونية.
-تأمين المساعدة لنقابتي المحامين من أجل إعادة إحياء برنامج المساعدة القانونية، بما في ذلك برنامج نموذجي لعيادة مساعدة قانونية تركز على السكان الأكثر حاجة وضعفاً داخل مراكز الاحتجاز والسجون من أجل تخفيف مدة التوقيف ما قبل المحاكمة في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية.
اما الطريقة المتوخاة للتنفيذ فتشمل عقود خدمات أو توريد أو هبة.
سيتم ايضا التماس المشاركة الفاعلة للإجهزة التي تقدم المساعدة القانونية في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيتم تنفيذ المشروع في بيروت. فسيتم تنفيذ الانشطة في لبنان مع إمكانية القيام برحلات للدراسة أو أي أنشطة مماثلة في الاتحاد الاوروبي.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . االتنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية الاوروبية، من خلال بعثتها في لبنان.
تتم سائر العقود وعمليات صرف الاموال من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
سيتم انشاء لجنة توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع وسياسته. تلتئم اللجنة التوجيهية للمشروع مرة واحدة في السنة.
ستتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:
-مممثل عن كل من المؤسسات القضائية المستهدفة في المكون 1:
* مجلس القضاء الأعلى (بصفته رئيسا)
* التفتيش القضائي
* مجلس شورى الدولة
* معهد الدروس القضائية
*
-ممثل عن المجتمع المدني يتم انتخابه خلال الحوار الوطني الذي سيتم تنظيمه في إطار المكون 2
-ممثل عن وزارة العدل
-ممثلين عن نقابتي المحامين (طرابلس/بيروت) في ما يتعلق بالمساعدة القانونية.
-ممثلين عن وزارة الداخلية في ما يتعلق بالأنشطة المتصلة بإصلاح السجون.
-ممثل عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
-يمكن أيضاً دعوة جهات أخرى بصفتهم مراقبين
3 - 2 الموازنة
تُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بتسعة ملايين يورو، من أصلها تسعة ملايين سيتم تمويلها من خلال الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.
ان الموازنة الموضوعة للمشروع هي كالتالي:
الفئات
مساهمة الاتحاد الاوروبي
يورو
المكون 1 "دعم المؤسسات القضائية" (توأمة/خدمات/هبات)
4،750،000
1-1 دعم مجلس القضاء الأعلى
1،000،000
1-2 دعم التفتيش القضائي
750،000
1-3 دعم مجلس شورى الدولة
1،000،000
1-4 دعم معهد الدروس القضائية
2،000،000
المكون 2 الحوار التشاركي في اتجاه نظام قضائي مستقل
(هبات/خدمات)
1،200،000
المكون 3 "الدعم المخصص للقضاء" (خدمات/توريد/هبات)
1،200،000
المكون 4 "المساعدة القانونية" (خدمات/توريد/هبات)
1،000،000
الاتصالات/الدعاية والاعلان
200،000
المراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق
250،000
الطوارى*
400،000
المجموع
9،000،000
* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الاوروبية في بند «الطوارئ» إلا بموجب موافقة المفوضية الخطية المسبقة.
إن طريقة التنفيذ المقررة للأنشطة المندرجة تحت خانة المكون 1 هي تعبئة الخبرات، خاصة من الهيئات العامة الاوروبية، سواء من خلال عقود التوأمة أو الخدمات أو الهبة.
إن طريقة التنفيذ المقررة للأنشطة المندرجة تحت خانة المكون 2 هي عقود الهبة أو الخدمات، من خلال دعوات لتقديم المقترحات أو المناقصات.
إن طريقة التنفيذ المقررة للأنشطة المندرجة تحت خانة المكون 3 أي «الدعم المخصص للقضاء» هي عقود الهبة أو الخدمات أو التوريد.
أما طريقة التنفيذ المقررة للأنشطة المندرجة تحت خانة المكون 4 فهي عقود الهبة أو الخدمات أو التوريد.
يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل المتصلة بالموازنة الأولية التي تم رصدها والتي بلغت قيمتها 5 ملايين يورو، خلال ثلاث سنوات عقب تاريخ آخر توقيع لإتفاقية التمويل. لا يمكن تجاوز هذه المهلة.
يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل المتصلة بمبلغ 4 ملايين يورو والتي تم رصدها في هذا الملحق التعديلي، خلال ثلاث سنوات عقب تاريخ آخر توقيع لهذا الملحق التعديلي العائد الى اتفاقية التمويل. لا يمكن تجاوز هذه المهلة.
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
يجوز للمفوضية اجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءا من الشهر السادس على انطلاقة انشطة المشروع وانتهاء قبل ستة اشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
(أ) تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
. امكانية عملية تقييم في منتصف المشروع؛
. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
. إمكانية عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
(ب) تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات
الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
(ج) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقا، ضمن مهلة لا تقل عن شهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/او التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
5 . الاتصالات والدعاية والاعلان
ستضع البعثة استراتيجية اتصال لضمان إقرار سائر الجهات بالدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي الى القطاع القضائي، سواء الى المؤسسات القضائية وغير ذلك من الجهات المعنية ذات الصلة، والمتوافق مع التزاماته بموجب سياسة الجوار الأوروبية وخطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الابيض المتوسط.
على سائر الأنشطة المتصلة بالدعاية والإعلان وتسليط الضوء أن تكون متوافقة مع الأحكام التي ترعى مسألة الإعلان عن المشاريع الممولة بواسطة المجموعة الأوروبية، كما هي محددة ومنشورة في «المبادىء التوجيهية للاتحاد الاوروبي بشأن مسألة الدعاية والإعلان» على الموقع: http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm
6 . الشروط المسبقة
غير منطقية
7 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني